عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:40 PM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



المـــادة (15)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (1 ) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع أستمراره حيا فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام ، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاماً .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (55) من النظام تصرف المعاشات المستحقة أثناء مدة سجن المشترك إلى اسرته حسب أحكام الفقـرة (2) من المادة (5) من هذه اللائحة .

المـــادة (16)

في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي :-
1. تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث يغلب عليه فيه الهلاك داخل المملكة أو خارجها .
2. إذا لم تقتنع المؤسسة بأن فقد المشترك كان في حادث يغلب عليه فيه الهلاك يحق لأي من أفراد عائلته أو لمن يعنيهم الأمر أن يتقدموا إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا وفق ما تقضي به الأحكام الشرعية ، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن .
3. تسري أحكام هذه المادة أيضا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين في المعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين .

4. يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه .


المـــادة (17)

1. في تطبيق أحكام المادة (66) من النظام على المشترك في ظل النظام السابق واستمر مشتركاً حتى تاريخ العمل بالنظام ، وانخفض أجر اشتراكه نتيجة لاستبعاد بعض البدلات من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك تطبيقاً لحكم الفقرة (1/أ) من المادة (19) من النظام ، أو نتيجة للإلتزام بالحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من المادة المذكورة ، ويبلغ مجموع مدتي اشتراكه في النظامين القدر الذي يعطيه الحق في المعاش ، يسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له :
أ- يحسب المعاش المستحق عن مجموع مدتي اشتراكه السابقة واللاحقة وفق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (7) من هــذه اللائحة، على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه الأخيرة .
ب- أو يحسب معاش مستقل عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق مهما قلت ، ويتم الحساب وفـق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) من هذه اللائحة ، وعلى أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من المدة المذكورة أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، ويضاف اليه معاش مستقل آخـر عن مدة الإشتراك اللاحقة التي قضيت في ظل النظام الجديد مهما قلت ، يحسب على أساس متوسط أجر الإشتراك في السنتين الأخيرتين من هـذه المـدة ، أو متوسط أجـره خـلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، وبمراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة.
على ألا تزيد المدد التي تحسب كل منها منفصلة عن مدتين، أولاهما التي وقعت قبل العمل بالنظام الجديد، والثانية التي تقع بعد العمل به (1) .
2. إذا كان ما يستحق للمشترك المذكور في الفقرة السابقة تعويض من دفعـة واحدة طبقا للفقرة (1) من المادة (41) من النظام فإن هذا التعويض يحسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له مع مراعاة نسب حساب التعويض المنصوص عليها في تلك الفقرة من النظام :-
أ - إما أن يحسب التعويض المستحق عن كلا المدتين على أساس متوسط أجــر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين من المدة .
ب - أو أن يحسب التعويض المستحق عن كل مدة على حدة على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين في كل منها، أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين .

الفصــــل الثــالــث

أحكـــام خاصـــة بالمشــتركين اختيــارياً.


المـــادة (18)

1. تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لاتتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، وبمراعاة مايأتي :-
أ - الدخل الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام ، يقابل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً ، وتحسب التعويضات المستحقة له بمراعاة ذلك .
ب- يحسب للمشترك اختيارياً شهر اشتراك مقابل كل شهر أدى عنه الاشتراك كاملاً .
ج- لاتسري بشأن المشترك اختياريا وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3/ج) من المادة (38) من النظام، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (43) من النظام.
2. في الحالات التي يختار فيها المشترك اختيارياً شريحة دخل تتجاوز أجره الأخير في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من (10%) ، أو تتجاوز الشريحة الأعلى من هذه النسبة ( إذا وقعت هذه النسبة بين شريحتين ) يحسب التعويض المستحق له عن مدة اشتراكه الإلزامي على أساس اعتبارها مدة مستقلة بذاتها ، وإن كانت تؤخذ في الاعتبار عند تحديد نوع التعويض المستحق له عن مجموع مدد الاشتراك (معاش أو تعويض من دفعة واحدة حسب الحال) .
3. إذا كان المشترك اختيارياً قد استحق معاشاً عن مدة اشتراكه الإلزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام دون إخلال بحكم الفقرة (2) السابقة .
4. لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستين فأكثر إلا إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية السابقة على توقفه عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (38) من النظام ، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة (19) من هذه اللائحة .

المـــادة ( 19)

1. في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام يعامل المشترك اختياريا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث له فيه العجز أو الوفاة ، وبشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال التي يشملها النظام .
3. إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو إلزامياً قبل بلوغه الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه الأنشطة والأعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق .
4. في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة الى الغرامات التي يفرضها النظام .
5. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها .



الفصــل الرابــع
تحــديد أفــراد العــائلة وكيفية حســاب حقوقهم.


المـــادة ( 20)

1. في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى وفقا للفقرة (8) من المـادة (2) من النظام تراعى التعاريف والشروط الآتية:-
أ- أرملة المشترك المتوفى : هي زوجته أو زوجاته وقت الوفاة ، أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة هذا الطلاق . ب- أرمل المشتركة المتوفاة : هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ، ويعتبر عاجزاً حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ، ولا يعمل .
ج- الأبناء : أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن ، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة .
د- البنات : بنات المشترك المتوفى حتى زواجهن .
هــ -أبناء وبنات الابن : أبناء وبنات ابن المشترك في حالة وفاة هذا الابن أثناء حياة المشـترك بنفس الشـروط المتعلقة بالأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالـة المشترك حتى تاريخ وفاته .
و- الأب : أب المشترك المتوفى متى كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزاً عن الكسب ، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ، ولا يعمل .
ز- الأم : أم المشترك المتوفى التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ح- الجد : جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق الأحكام المطبقة على الأب.
ط- الجدة : جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ي- الإخوة والأخوات : هم إخوة وأخوات المشترك ، ويعاملون كالأولاد ذكورا وإناثا دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته .
2. تحدد اللجنة الطبية المختصة حالة العجز عن الكسب في مجال تطبيق الفقرات السابقة بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي يتقدم بها المستفيد .

المـــادة ( 21)

1. في تطبيق أحكام الفقرة ( 8 ) من المادة (2) من النظام يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي من امور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات . وتنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له عن المشترك أو صاحب المعاش ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين معاشه ودخله من العمل في الحدود المبينة بالفقرة (9) من الماده (38) من هذه اللائحة .
2. يثبت توفر شرط الإعالة بموجب صك شرعي .

المـــادة ( 22)

ي تطبيق أحكام المادة (40) والفقرة (2) من المادة (41) من النظام يدخل الحمل المستكن ضمن أفراد العائلة - المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام ، ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل ويتم صرفه وفقا لما يأتي :-
أ- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز .
ب- اذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي ، و يعاد توزيع معاش المورث على أفراد العائلة المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (35) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفقرة السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بين المواليد بالتساوي .
ج- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (35) أو الفقرة (2) من المادة (41) من النظام حسب الحـال .

المـــادة ( 23)

مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (35) من النظام يراعى مايأتي :-
1. يقطع المعاش المستحق للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
2. يلغى معاش الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة عجزه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته التي كان يتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
3. إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً وذلك لمنحها النصيب المستحق .
4. إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش ، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
5. استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه اللائحة إذا كان أي من المستحقين مـن أفـراد العائلة لم يدخـل ضمن المستحقين في معاش المشترك حين وفاته ، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصيب في المعاش ، وقدم ما يثبت أنه كان معالا من المشترك في أي وقت سابق قبل وفاته ، فإنه يدفع له نصيبه في المعاش دون أثر رجعي بمراعاة حكم المادة (21) من هذه اللائحة ، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش دون توزيع ، وفي حدود هذا الفائض ، بحيث لا تتأثر أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش ، ومع عدم الإخلال بأحكام المــادة (57) من النظام . ويطبق هذا الحكم سواء كانت وفاة المشترك قد تمت قبل العمل بالنظام الجديد أو بعده (1) .

المـــادة ( 24)

مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من هذه اللائحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة في تحقق الخطربصورة مقصودة أو ارتكب عملاً جنائياً ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد أي تعويضات ، ويحسب التعويض المستحق لأفراد العائلة على أساس عدم وجود الفرد المحروم .

المـــادة (25)

يتطبيق أحكام المادة (51) من النظام توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فانه يتقاضى هذه المنحة كاملة ، ويحدد المحافظ الإجراءات والمستندات اللازمة لصرف هذه المنحة .

الفصـــل الخـامس

إجراءات الصـــرف والمــستندات اللازمــة


المـــادة (26)

1. يحدد المحافظ ما يلزم تقديمه مـن مستندات لصرف التعويضات ، والنماذج التي يلزم التقيد بها ، ويمكنه على سبيل المثال الاعتماد على البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة ، والصور المستخرجة من الميكروفيلم الخاص بها في عمليات صرف حـقوق المشتركين وأفراد عوائلهم ، وفي هذه الحالة تعدّ هذه البيانات و الصور مستندات كافية للصرف .
2. يلتزم صاحب العمل فور انتهاء خدمة المشترك بإشعار مكتب المؤسسة المختص بانتهاء الخدمة ، وتاريخ انتهائها ، وسببه في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشــهر الذي انتهت فيه الخدمة ، طبقا للنموذج الــذي يحدده المحافظ .
3. يقدم طلب صـرف التعويضات المستحقة بموجب النظام من المشتركين أو أفراد عوائلهـم - حسب الحال - إلى أقرب مكتب لطالب الصرف ، وذلك على النموذج الذي يحدده المحافظ ، مع إرفاق المستندات المطلوبة ، وعلى المكتب الاتصال بالمستفيدين لاستكمال أي نقص والاستعانة بصاحب العمل للاتصال بهم إذا لزم الأمر .

المـــادة (27)

على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الصرف مستوفيا ومشفوعا بالمستندات المطلوبة .

المـــادة (28)

على المستحقين عن المشترك في حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتين (40) و (41) من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف المستندات الآتية :
أ- شهادة وفاة المشترك ، أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة .
ب- وثيقة مصدقة رسميا بحصر المستفيدين وأعمارهم .
ج- عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المشترك إن وجد، أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د- المستند الذي يفيد أن المشترك المتوفى كان يعول طالب الصرف من أفراد العائلة عند وفاته على النحو المبين بالمادة (21) من هذه اللائحة، ولا يشترط ذلك بالنسبة للأرملة والأبناء والبنات .
هـ- مستند تقبله المؤسسة يدل على قيد الأبناء وأبناء الابن والإخوة الذكور - الذين جاوزوا فى بداية الاستحقاق أو بعد ذلك سن إحدى وعشرين سنة - في مؤسسة تعليمية أو مهنيه ، ويتجدد هذا المستند سنوياً إلى حين إنتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين - أي الأجلين أسبق - أو تقديم التقارير الطبية التي تفيد عجزهم عـن الكسب - حسب الحال - لعرضها على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
و- وثيقة رسمية تفيد أن الأرمل أو الأب أو الجد قد بلغ سن الستين ، أو أكثر ، ولا يعمل ، أما إن كان عمره دون ذلك ، فعليه أن يقدم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب ، لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز .
ز- أي مستندات أخرى يرى المحافظ لزوم إرفاقها بطلب الصرف .