عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:39 PM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



لائحة تعويضات فرع المعاشــــات

الفصـل الأول
كيفيــة حســـاب أشـــهر الإشــتراك

المـــادة ( 1 )
في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام ، يراعى العمل بموجب القواعد الأتية :-
1. يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك وفقا لأحكام النظام ولائحة التسجيل والاشتراكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر الاشتراك على اساس اجر الشهر الأول من السنة التأمينية ، أو اسلوب الأجور الفعلية ، أو أي أسلوب آخر تتبعه المؤسسة في مجال تحديد الاشتراكات الواجبة .
2. المشترك الذي يعامل وفق أسلوب الأجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد التي لم يتقاض عنها اجره الشهري كاملا ، ولم يسبق إدخالها ضمن المدة المحسوبة له وفق أحكام الفقرة السابقة ، على النحو الآتي :-
أ- إذا كان يتقاضى أجره بالشهر ، يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
ب- إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (240) مائتين وأربعين ساعة تقاضى عنها اجراً .
ج- إذا كان يتقاضى أجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
د- في عمليات جمع أشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقة يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) ثلاثة عشر يوما فأكثربعد تجميعها ، في حكم شهر اشتراك ، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل .
هـ- إذا تضمنت مدة اشتراكه مدة استحق عنها بدلاً يومياً للإصابة ، فإن هذه المدة تدخل في حساب المعاش أو التعويض المستحق له طبقاً لاحكام فرع المعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاملاً وأدى عنها الاشتراكات المستحقة .
3. في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك ، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات ( 1/أ ) و (1/ج ) و ( 1/د ) و ( 1/هـ ) و (2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش (1) .
المـــادة (2)
1. يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على اجر عن هذا اليوم .
2. إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و (1/هـ) و (2) من المادة (38) والمادتين ( 39 ، 40 ) من النظام . إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش (2) .
3. في مجال تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (39) والفقرة (1) من المادة (40) من النظام تعدّ أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لايفصل بينها فاصل زمني .
4. في مجال تطبيق حكم الفقرة السابقة لا يعدّ فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة إذا لم يستحق عنه اشتراك ، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس أجور الشهر الأول من السنة ، أما بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية فإنه لا يعدّ فاصلا زمنيا مدد الغياب أو الإجازة بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل التي يقضيها المشترك لدى صاحب العمل إذا لم يستحق عنهــا إشتراك ، كما لايعدّ فاصلا زمنيا المدة التي تفصل بين فترتي اشتراك وتقل عن ثلاثين يوماً ، على ألا تدخل المدد المشار اليها ضمن مدة الاشتراك التي تقدر على أساسها المعاشات .

المـــادة (3)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3) من المادة (38) من النظام والمادة (8) من لائحة تعويضات فرع المعاشات . ويضع المحافظ التفاصيل والأمثلة اللازمة لتطبيق هذه المادة (1) .

الفـصـــل الثــاني
التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها

المـــادة (4)
1. في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال ان يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للإشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا ، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.

2. في تطبيق احكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمرأة المشتركة إذا بلغت سن الخامسة والخمسين فأكثر أن تتقدم بطلب صرف معاش التقاعد المستحق لها متى بلغت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهرا على الاقل .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة الآتي بيانهم ، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر ، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا :-
أ- عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم .
ب- عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام .
ج- العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة .
د- الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار . ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب .
4. مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ دفع المعاش المستحق بموجب الفقرات (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين .

المـــادة (5)
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش ، إضافة إلى الشروط الآتية :


أ- أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة .
ب- أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك .
2. يبدأ الحق في صرف المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية ومن أول الشهر التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقى في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج منه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له. وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن.
3. يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجونالوارد ذكرهم في المادة (2/8) من النظام عن طريق شخص يحدده المشترك من بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن الموجود به ، فإن لم يحدد أحدا فللمؤسسة أن تصرف المعاش لمن ينيبه أفراد عائلته منهم، فإن لم ينيبوا أحدا يصرف المعاش للزوجة (او للزوج إن كان المشترك السجين امرأة) أو لأرشدهم .
4. يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/هـ) من المادة (38) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه ، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي ، أو أصـيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه ، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، وقبل بلوغه سن الستين.
5. إذا أفرج عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين ، وانتهى الأجل المحدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، يعامل وفق ما يعامل به أي مشترك تنتهي مدة اشتراكه قبل بلوغ سن الستين .
6. مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون لسائر أحكام النظام وهذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في صرف المعاش .

المـــادة ( 6)

في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر ، وله مدة اشتراك تبلغ (60) ستين شهراً على الأقل ولا تصل إلى (120) مائة وعشرين شهرا ، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش ، على ألا تتجاوز المدة المراد ضمها خمس سنوات ، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي يقدر على أساسه المعاش ، وعلى المشترك أن يؤدي هـذه الاشتراكات إما دفعة واحدة ، أو بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع (25%) من قيمة معاشه المستحق شهرياً وذلك حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق ، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة ، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط (1) .

المـــادة (7)

في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً .
ب- مدة الاشتراك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من أربعين من متوسط أجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة أشتراكه .
ج- مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط المذكور في
الفقر(ب) ، ويضاف إلى المعاش المستحق عن هذه المدة إعانة الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقـرة (3) مـن المـادة (38) من النظام السابق ووفـق ماكانت تخضع له من أحكام .
د- استثناء من حكم الفقرة (ج) ، لاتستحق إعانة الأعباء العائلية لمن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان مجموع المعاش مضافا إليه الإعانة يساوي أو يقل عن قيمة الحد الأدنى المقرر لمعاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني ، ففي هذه الحالة يرفع المعاش إلى الحد الأدنى وتلغى الإعانة ، أما إذا كان ذلك المجموع أكثر من الحد الأدنى ، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع دون رفع المعاش إلى الحد الأدنى ، وإذا جرى تعديل في قيمة الإعانة نتيجة تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوى أو يقل عن الحد الادنى يرفع المعاش إلى الحد الادنى وتلغى الاعانة ، وإذا توفي صاحب المعاش فإن المعاش الذي يوزع على أفراد العائلة يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر .


المـــادة (8)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ- متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه المعاش هو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من مجموع كامل الأجور الخاضعة للاشتراك والتي سددت على أساسها الاشتراكات المستحقة في الأربعة وعشرين شهر اشتراك الأخيرة بمراعاة حكم الفقرة التالية .
ب- يشترط ألا يزيد متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه المعاش عن (150% ) من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويستثنى من هذا الشرط المشترك الذي استمر أجر اشتراكه خاضعاً للتدرج المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من النظام لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل ، وإذا ترتب على تطبيق هذا الحكم أن قل المتوسط الذي يقدر على أساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك بنسبة (10%) فأكثر، يراعـى احتســاب معاش مسـتقل عــن فروق الأجـر التي استبعدت يضاف إلى المعاش الأساسي وفق التفاصيل والأمثلة التي يصدر بها قرار من المحافظ (1) .
2/1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (38) من النظام يراعى الآتي :
أ- تطبق أحكام الفقرة المذكورة على الحالات التي يقل فيها متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه عن متوسط أجره في سنوات سابقة بنسبة (10%) أو أكثر بسبب انخفاض أجره فعلياً أو بعد تطبيق حكم الفقرة (3/ج) من المادة ( 38) من النظام . ب- الحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة، مدتي اشتراك فقط بما فيها مدة الاشتراك الأخيرة وبشرط أن لا تقل أي مدة منهما عن سنتين وأن يزيد متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك المنفصلة الأولى بنسبة (10%) عن متوسط الأجر الشهري لمدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
ج- في حالة وجود أكثر من مدة اشتراك تنطبق عليها الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، يتم اختيار مدة الاشتراك السابقة مباشرة على مدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
د- إذا قل متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين في كل مدة منفصلة عن أجره في أي سنة سابقة من تلك المدة عن (10%) أو أكثر، يؤخذ الفرق بينهما عن كل سنة من السنوات التي ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج المتوسط الشهري لها ثم يحسب معاش مستقل عن تلك الفروق والمدة المستحقة عنها ويضاف إلى معاش تلك المدة .
هـ- يطبق حكم الفقرة (1/ب) من هذه المادة على متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه معاش كل مدة منفصلة .
و- يتم حساب معـاش عن كـل مـدة اشتراك منفصلة بمراعاة ما ذكر في الفقـرات (أ، ب، ج، د، هـ) السابقة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن تلك المدد .
2/2- في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2/1/أ، ب) السابقتين في مدة الاشتراك، يطبق حكم الفقرة (2/1/د) السابقة على تلك المدة (1) .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، لا يسمح بالجمع بين الأجـر الذي عـاد به صاحب المعاش إلى عمـل خاضع للنظام وبين جزء من معاشه على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة، إلا إذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستين أو كان صاحب معاش عجز غير مهني ممن أشارت إليهم الفقرة (7) من المادة (39) من النظام (2) .

المـــادة (9)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (39) من النظام يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام ، وأن تكون فترة الاثني عشر أو الثمانية عشر شهر اشتراك تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، وأن تثبت حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية خلال ثمانية عشر شهراً على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، إضافة إلى الشروط النظامية الأخرى ، وإذا لم يصدر من اللجنة الطبية قرار بثبوت العجـزخلال هذه الفترة بسبب راجع للمشترك ، فإنه يعامل في هذه الحالة معاملة المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، إضافة الى الفقرة التالية .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى توفر العجز غير المهني الموجب لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغه سن الستين ، ويتم العرض على اللجنة في أي وقت طالما لم يسقط حق المشترك في المطالبة بفوات المواعيد المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وتوفرت الشروط النظامية الأخرى الخاصة باستحقاق هذا المعاش .
3. المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، ومن في حكمه يعدّ معاش تقاعد تسري عليه كافة أحكام معاش التقاعد فيما عدا أنه يصرف قبل سن الستين ويراعى بشأنه مايأتي :-
أ- لايستحق المعاش المذكور عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام .
ب- لاتطبق عليه أحكام الحد الأدنى النسبي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (39) من النظام ، كما لاتطبق عليه احكام الفقرة (4) من المادة المذكورة .
ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجان الطبية إلى حين بلوغه سن الستين .
وتسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (12) من هذه اللائحة .

المـــادة (10)

في تطبيق أحكام الفقرة (4) من الماده (39) من النظام يضاف الى معاش العجز غير المهني اعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية انه يحتاج لمساعدة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية ، على أن لا تتجاوز هذه الاعانة مبلغ (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال ، ويبدا استحقاق الاعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز او من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الاعانة ان كان قرارها بذلك صدر لاحقا . وتحدد اللجنة الطبية مدى استمرار الحاجة لمساعدة الغير ، وتصير الاعانة نهائية إذا استمرت الحاجة اليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن الخامسة والستين .

المـــادة ( 11 )

في تطبيق أحكام الفقرتين (6/أ) (7) من المادة (39) من النظام يراعى مايأتي : -
1. يقصد بالأجر السابق كامل أجر الإشتراك المستحق للمشترك عن آخر شهر من مـدة اشتراكه ، أو كامل أجر اشتراكه السابق على تاريخ ثبوت عجزه غير المهني ، أيهما أكبر .
2. لايعدّ المشترك عاجزاً إذا كان سبب عجزه عاهة أو مرضاً أصيب به قبل تاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة ان العاهة أو المرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى نقص نسبة قدرته على العمل .

3. إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني إلى عمل بأي أجر يُعرض على اللجنة المختصة للنظر في حالته، فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه لا يضر بحالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع للنظام حسب أحكــــام الفقرة(4) من المـادة (38) من النظام، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد إليه المشترك يضر بصحته فيُطلب منه ترك العمل فإن لم يمتثل يوقف معاشه.

المـــادة ( 12)

في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي :-
1. في حالة وفاة المشترك الزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه ، وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى لمؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وتحسب قيمة هذا المعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غير المهني .
2. في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد ، ويدفع لهم اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام ، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه ، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق .

المـــادة ( 13)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (41) من النظام يوزع مبلغ التعويض المستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
3. في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (41) من النظام ، يشترط لإمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذي ينتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
4. في تطبيق أحكام الفقرة ( 3/ج) من المادة ( 41 ) من النظام يحق للمشترك المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين في الحالات الآتية إضافة للحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة:-
أ - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقًا للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة.
ب - إذا كان قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة .
ج - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية (1) .

المــــادة (14)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (41) من النظام يحق للمشترك في أي من الحالتين الآتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل اعادة احتسابها مدة اشتراك :-
أ - المشترك الذي كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به ، وكان قد تقاضى التعويض بموجب احكام النظام السابق ، بشرط أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة ويرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ ، واذا لم يترتب على اعادة احتسابها استحقاقه معاشا عندما ينتهي اشتراكه في النظام فيما بعد تلغى المدة ، ويرد للمشترك مبلغ التعويض الذي سبق ان سدده .
ب - المشترك الذي يعود الى العمل فيما بعد ، ويكون قد تسلم التعويض المقطوع بموجب احكام النظام الجديد ، يحق له أن يبدي رغبته في اعادة احتساب المدة بشرط ان يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته .
2. إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض المذكور يوقف صرفه ، وتضم المدة التي يقضيها فى عمله الجديد إلى مدة اشتراكه السابقة في حساب مجموع مدد الاشتراك ، ويعدل استحقاقه حين انتهاء اشتراكه من جديد على هذا الأساس .