06-07-2017, 11:36 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المـــادة ( 45 )
يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة (4) والمادة (8) من النظام الأحكام الآتية :-
1- مع مراعاة أحكام المادتين (43) و (44) من هذه اللائحة ، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا ، مايأتي :-
أ- أن يكون عمره وقت تقديم طلب الاشتراك ثمانية عشر عاما على الأقل ، ودون السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام .
ب- أن يجتاز الكشف الطبي الذي يحدده المحافظ .
2- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية ، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة ، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر ، حسب رغبة المشترك ، ولايجوز له العدول عن اختياره .
3- يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه، بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً ويجب أن يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ، ويجوز للمحافظ قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً، حسب الملاءمات التي يقدرها، ووفقاً للإجراءات والترتيبات والشروط التي يحددها للحالات الفردية أو الجماعية، دون إخلال بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر (2)
4- يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو اسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام وهذه اللائحة ، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات ، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات . وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعدّ ملزما للمشترك ، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة ، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك ، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه .
5- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب .
6- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية ، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
7- يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتباراً من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك ، كما يعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك .
8- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشرك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن كان قد سدد عنه الاشتراك ، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان توقف من قبل ، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ .
9- يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة ، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة او يسقطها من الاشتراك ، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك ، مع تقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك .
10- التوقف عن دفع الاشتراكات لأي سبب لايؤثر على الموعد النظامي لاستحقاق التعويضات .
11- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً ، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم ، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام حسب مراحل التطبيق .
12- يطبق علــى المشترك اختيارياً سائر أحكام هذه اللائحة التي لاتتعارض ووضعه كمشترك اختياري ، وفق التفاصيل والإجراءات التي يحددها المحافظ (1) .
[البــاب الســادس
مراقبــة تطبيــق النظــام
الفصــل الاول
الأهــــداف العـــامـــة
المـــادة ( 46 )
1- على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام ، ولوائحه التنفيذية ، وعلى الأخص :
أ- متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم لأحكام النظام ولوائحه، وخاصة فيما يتعلق بقيامهم بالاشتراك عن جميع العاملين لديهم ، وعلى أساس أجورهم الحقيقية ، والوفاء بالتزاماتهم قبل المؤسسة ، وفقاً لأحكام النظام والقرارات المنفذة له ، ومايتطلبه ذلك من العمل على متابعة حصر المنشآت والتأكد من تسجيلها لدى مكاتب المؤسسة .
ب- متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد وتقديم النماذج ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية في المؤسسة .
ج- العمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه لأصحاب العمل المشتركين ، لتلافي أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يقع من مخالفات .
د-العمل على أن تمسك كل منشأة سجلات وملفات منتظمة لخدمة أهداف التأمينات وفقاً للقرارات التنفيذية للنظام .
هـ- إثبات مخالفات اصحاب العمل لأحكام النظام والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، وإجراء التحقيق في هذه المخالفات وفي شكاوى العمال بخصوص عدم الاشتراك عنهم ، أو الاشتراك على أساس أجور أقل من الأجور الحقيقية .
و- التنسيق بين الأجهزة المختصة بالمؤسسة والاجهزة الحكومية الأخرى المعنية في سبيل حسن تطبيق النظام ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الجديدة ، ومتابعة المتأخرين والمتوقفين عن السداد ، ومراقبة مدى التزام صاحب العمل باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن الجهات المختصة .
2- يحدد المحافظ بقرار منه الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في الفقرات السابقة بكل من المركز الرئيس للمؤسسة ومكاتبها ، واختصاص كل منها وإجراءات العمل فيها .
الفصــل الثــاني
المفتشـــون وصــــلاحيـاتهم
المـــادة (47)
1- يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة ، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التى تعتمدها المؤسسة .
2- يختارمفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة ، الذين مضى على عملهم مدة سنتين على الأقل بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش بالقدر الذي يوفر لهم المعرفة التامة بالنظام ولوائحه ، ويراعى في اختيارهم مايأتي :-
أ- أن يكونوا متصفين بالحياد التام .
ب- أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها .
ج- أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة .
3- تسند أعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكليف المؤقت لمدة شهرين ، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه الفترة ، يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية والمسلكية وإمكانياته واستعداده لحسن أداء المهام الموكولة للمفتشين ، وذلك قبل تثبيته في وظيفة مفتش .
4- يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمـام المحافظ ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة ) .
5- تزود المؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصلاحياته وتحمل صورته موقعة من قبل المحافظ ومختومة بالختم الرسمي ، ويحدد المحافظ مدة صلاحيتها ، وترد هذه البطاقة عند ترك المفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غير التفتيش ، ويحظر على المفتشين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للتفتيش ، وفي حالة فقد المفتش لبطاقته يزود ببطاقة جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك .
6- لايجـوز نقل المفتش إلى وظيفة أخرى بعد أدائه اليمين إلا لأسباب مبررة وبموافقة المحافظ .
المـــادة ( 48)
يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية :-
1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل ، لتحقيق المهام الموكلة اليهم .
2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال ، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر .
3- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته ، وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام ، لايجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ .
المـــادة ( 49 )
يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي :-
1. توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها ، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم ، كما عليهم الامتناع كلية عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لايلمون بها إلماما كافيا حفاظا على الثقة التي يجب أن يتحلوا بها .
2. أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة التي تثبت صفتهم ، ولهم إبرازها عند الحاجة .
3. مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخولهم مقر العمل للقيام بالتفتيش ، مالم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية . كما لايجوز بأي حال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا ، إلا في الحالات التي يكون الإشعار المسبق فيها محققا لمصلحة العمل .
4. بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي الإرشادي في علاقاتهم بأصحاب العمل ، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابيره التنفيذية على الوجه الذي ترجوه المؤسسة ، وتذليل أي صعاب تعترض هذا السبيل .
5. اختيار الوقت المناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط المنشأة .
الفصــل الثـالــث
قـواعـد التفتيش وإجـراءاته - محاضر الضبط
المـــادة ( 50 )
يجب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي :-
1. أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش الميداني على كل منشأة من المنشآت الخاضعة للنظام مرة على الأقل كل فترة دورية يحددها المحافظ ، أو عند تقدم المنشأة بطلب أي شهادة من المؤسسة ، إذا كان قد مضى على آخر تفتيش عليها مدة يقدرها المحافظ حسب الغرض من الشهادة المطلوبة .
2- أن يكون التفتيش الدوري شاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام وهذه اللائحة، وبصفة خاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية .
3. يتولى الرئيس المختص في كل مكتب تنظيم زيارات المفتشين للمنشآت أثناء ساعات العمل الرسمي ، بموجب برامج يصادق عليها مدير المكتب، وتعد على نموذج خاص يعتمده المحافظ .
المـــــادة ( 51 )
1. يعد كل مفتش تقريرا وافيا (على النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها لغرض التفتيش الدوري أو الإخضاع ، ويرفع التقرير لرئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على أن يتضمن التقرير - على الأخص - مايأتي :- البيانات الإدارية وتشمل :-
أ- اسم المفتش - تاريخ زيارة المفتش ووقتها - أسماء الأشخاص الذين قابلهم .
ب- تعريف المنشأة التي زارها ويشمل :-
- اسم المنشأة ، وشكلها القانوني ، ونوع النشاط ، ورقم الاشتراك .
- عنوانها .
- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسؤول .
- طبيعة العمل .
- عدد العمال الذين يعملون بها من سعوديين وأجانب .
ج- ملخصاً بنتائج الزيارة .
د- التوصيات .
هـ- أية معلومات أخرى يرى المحافظ تضمينها في التقرير .
2. يجوز لمدير المكتب اعتماد الزيارة التي قام بها المفتش للمنشأة ولم تكن مدرجة ضمن برنامج الزيارات المصادق عليه من قبل ، بشرط أن يكون المفتش قد أثبت واقعة الزيارة بموجب محضر معتمد منه ومن صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول .
المـــادة (52 )
1. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها ، ويحدد له المدة الكافية لذلك ، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي ، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسميا يعتمد من مدير المكتب يتضمن بيانا بالمخالفات والإجـراءات الواجب اتخاذها وتحدد به مهلة مناســبة يقدرها مديـر المكـتـب لإزالة كل مخالفــة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر ، ويجوز له تمديدها بحد أقصـى شهر آخر إذا تبين له استعداد صاحب العمل للاستجابة ، ويجوز بدلاً من توجيه هذا الإنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير المفتش المشار إليه بالمادة (51) إذا كان وافياً بالغرض ويحدد به المهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة . ولايخل منح المهلة المحددة بالإنذار بحق المحافظ في تطبيق الجزاءات التي فرضها النظام دون انتظار انتهاء المهلة للأسباب التي يقدرها إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على مستحقات المؤسسة .
2. مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذه اللائحة ، إذا لم يقم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة وفق أحكام الفقرة السابقة ، يحرر المفتش محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل إحداها بالبريد الرسمي لصاحب العمل ، على أن يتضمن المحضر البيانات الأساسية اللازمة ، وعلى الأخص :-
أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.
ب- بيان المخالفات بوضوح .
ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
د- بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.
|
|
|