06-07-2017, 11:30 PM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام التأمينات الاجتماعية
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة التاسعة والخمسون
1- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة .
2- تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم ، ومن أي نوع من أنواع الجباية .
المادة الستون
1- يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل ، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة ، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم ، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل.
2- يقوم مفتشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم ، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة . وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة الحادية والستون
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يأتي :
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ .
2-يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة الثانية والستون
1- يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال .
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر ، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود .
3- يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات .
4- يتم تكوين لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات .
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة ، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة الحادية والستين.
6- لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر .
المادة الثالثة والستون
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم ، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة الرابعة والستون
العمال ، المخاطبون بأحكام هذا النظام ، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض .
المادة الخامسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتراك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة ، ثم ترفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة أخرى ، ثم ترفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .
المادة السادسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين ، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام ، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشرة، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة ، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة - أيهما أفضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام .
المادة السابعة والستون
يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة ، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشاً شهرياً مستحقاً طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي :
1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يرفع إلى هذا القدر .
2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزع - بعد وفاة المشترك - على أفراد عائلته يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يعاد تحديد أنصبة أفراد العائلة المستحقين على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى هذا القدر .
3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .
4- تنفذ أحكام الفقرات السابقة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الثامنة والستون
1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام ، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية .
2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3- إلى أن يصدر جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين ، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165والتاريخ 17/10/1420هـ .
4- إلى أن يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمر العمـل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11/11/1418هـ.
المادة التاسعة والستون
1- يحل هذا النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 6/9/1389هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين .
2- يحدد الوزير بقرار منه بناءً على موافقة مجلس الإدارة ما يطبق من أحكام هذا النظام على المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وأفراد عائلاتهم .
المادة السبعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره.
|
|
|