صــدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422 هـ الموافق 1 / 4 / 2001 م
الفصل الأول: فروع
التأمينات الاجتماعية والتعريفات
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
الفصل الثالث: التنظيم الإداري
الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
الفصل الخامس: التعويضات
الفصل السادس: أحكام عامة
الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً
فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
المادة الأولى
1- يسمى هذا النظام ،
نظام التأمينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع
التأمينات الآتية :
أ- فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل .
ب- فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني ، والشيخوخة ، والوفاة.
2- يجوز أن توسع فروع
التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
المادة الثانية
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2-
التأمينات :
التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام.
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية .
4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.
5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .
6- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك . ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.
8- أفراد العائلة هم :
أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .
ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .
جـ- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.
د- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .
هـ- الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .
و- أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .
9-إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.
المادة الثالثة
1- يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية ، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها .
2- لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات
الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل .
للأعلى
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس ، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين ، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام
التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية :
أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة ، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين ، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة .
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته .
3- يشترط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرتين الأولى و الثانية ، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه ، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة ، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، ووفق ما تحدده اللائحة .
4- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة ، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم ، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات ، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام ، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار .
5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة ، يجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع
التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة .
6- تحدد أحكام كل فرع من فروع
التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه .
المادة الخامسة
1- يستثنى من
التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية .
ب- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
جـ- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د- خدم المنازل .
هـ- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص .
و- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) .
ز- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال .
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة .
ح- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (جـ ، د ، هـ) من الفقرة السابقة.
المادة السادسة
يتم التطبيق الفعلي لفروع
التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة السابعة
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه ، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة.
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المادة الثامنة
1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعـد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحـق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل .
2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته -حسب الحال- معاشاً، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات .
3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك ، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين .
4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة .
الفصل الثالث
التنظيم الإداري
المادة التاسعة
1- تقوم المؤسسة بإدارة
التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها .
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة .
3- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.
المادة العاشرة
1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون
الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون
الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل .
2- يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4- للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5- تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
جـ- إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
المادة الحادية عشرة
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات
التي لم يعتمدها موضحاً أسباب عدم اعتماده لها ، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية
للمجلس ، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
المادة الثانية عشرة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .
3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.
4- إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .
5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .
8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .
9- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر.
10- قبول الهبات أو الوصايا .
المادة الثالثة عشرة
1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .
2- يقوم المحافظ بما يأتي :
أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .
ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه ، والتأكد من حسن سير أعمالها .
3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .
المادة الرابعة عشرة
1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.
2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
جـ- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
د- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما .
هـ- تقويم
نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
4- يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
5- تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
6- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.
المادة الخامسة عشرة
1- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .
المادة السادسة عشرة
1- يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2- تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها .