عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:13 PM   #14
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 25-06-2024 (04:05 PM)
 المشاركات : 146,976 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية



المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي .
256/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .
256/2 على القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء، حتى ورود التوجيه من المقام السامي.
256/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة .
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين :يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده ، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر ، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام .
257/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية .
257/2 إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعرجة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها .
257/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام .
257/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.
257/5 علاوة على ما ذكر في الفقرة (8 ) من لائحة المادة (254 ) يجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع المحيطة بالعقار.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.
258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا يستند عليه في أي إفراغ .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غيرتنظيم صك بما تنتهي به المرافعة .
259/1 يقصد ببقية المشاعر في هذه المادة : مزدلفة وعرفات .
259/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على محكمة التمييز .
259/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام .
259/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز.
259/5 يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواءً قنع الطرفان، أو لم يقنعا.
259/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد.

الفصل الثالث
إثبات الوفاة وحصر الورثة

المادة الستون بعد المائتين :على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل إقامة المتوفى ، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية ، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام.
260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
260/ يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.2
260/3 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية.
260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً.
260/5 إذا استدعى نظر قضيةٍ ، إثبات وفاة ، أو حصر ورثة، فيكون النظر في ذلك من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل.
المادة الحادية والستون بعد المائتين :للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها ، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.

المادة الثانية والستون بعد المائتين :إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه ، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم ، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية .
262/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة.
262/2 إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل ناظر الإنهاء، ضمن إجراءاته .
المادة الثالثة والستون بعد المائتين :يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه .
263/1 إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره - إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها - وإلا فخلفه ؛ وتحسب له إحالة .263/2 متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها .
263/3 متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل ، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة ، وإلا فخلفه ، وتحسب له إحالة .

البـــاب الــخامس عشر
أحـــكام خـــتامــية
المادة الرابعة والستون بعد المائتين :يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين :يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ24/1/1372هـ ،كما يلغي المـــــواد ( 52 ، 66 ، 82 ، 83 ، 85 ) و ( 84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام .

المادة السادسة والستون بعد المائتين :ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم