عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:01 PM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية



المادة السادسة والخمسون بعد المائة :لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة :حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية ويجوز للخصم إثبات العكس.
157/2 حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة .

الباب العاشر

الأحكام
الفصل الأول
إصدار الأحكام
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم.
158/1 إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ ، وتدوين ذلك في الضبط .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية ، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
159/1 لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به .
المادة الستون بعد المائة : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.

المادة الحادية والستون بعد المائة :إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء ، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
161/1 طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةً
161/2 للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء .
161/3 للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء.
161/4 إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيــــــين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم.
المادة الثانية والستون بعد المائة : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية .

المادة الثالثة والستون بعد المائة : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

المادة الرابعة والستون بعد المائة : بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم .
164/1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية .
164/2 على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصـكوك التي تصـدر عنـه وما ألحقه بها من إجراء .
164/3 المقصود بالرقم في هذه المادة هو : رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه .
164/4 المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم .
164/5 يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية .
164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه .
164/7 رقم الصك وتاريخه هو : رقم الصك ، وتاريخ تسجيله في السجل ، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.
165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابةً في ضبط القضية .
المادة السادسة والستون بعد المائة :إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.
166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين .
166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه ، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية .
166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ، ولم يصادق المترافعون عليه ، فتعاد المرافعة من جديد .
إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي :
أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ، ويكمل لازمها .
ب-أن تكون من قاض فرد ، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه .
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك ، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه .
المادة السابعة والستون بعد المائة :إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يسلم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة.
167/1 الصيغة التنفيذية هي : الصيغة المذكورة في المادة ( 196 ) .
167/2 يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية ، أو خلفه .

الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة الثامنة والستون بعد المائة :تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
168/1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية ، أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها ، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .
168/2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه .
168/3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها .
168/4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى و الإنهاءات .
المادة التاسعة والستون بعد المائة : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
169/1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة .
169/2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال .
169/3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه ، أو منهما .
169/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز .
المادة السبعون بعد المائة : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .
170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .
170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .
170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .
170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .

المادة الحادية والسبعون بعد المائة : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصــدرت الحكم . ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .
171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبـطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .
171/3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .
171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز .
171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره .
المادة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
172/1 الطلبات الموضوعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها .
172/2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً .
172/3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة .
172/4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه.

الباب الحادي عشر
طرق الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك .
174/1 قبول الحكم هو : الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا الاعتراض على الحكم .
174/2 لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع المحكوم عليه بالحكم .
174/3 إذا كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لبعضهم الاعتراض ولو قنع الآخرون .
174/4 للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد الاعتراض .
174/5 للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط .
174/6 يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض .
174/7 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم .
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع.
175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة .
175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة ( 234 ) .
175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى .
175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة .

المادة السادسة والسبعون بعد المائة :يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر . ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله .
176/1 يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة صك الحكم ، وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة ( 178 ) ويدون ذلك في الضبط والصك .
176/2 في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد المدة الكــافية حسب نظر القاضي ، ويدون ذلك في الضبط .
176/3 على الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم نسخة إعلام الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها ، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض .
176/4 إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله ، وفق إجراءات التبليغ ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178) .
176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية ، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
177/1 يلحق بالحالات الثلاث المقررة في هذه المادة ، كل ما اشترك معها في المعنى ، كالوكيل ، والولي ، والوصي على القاصر ، والناظر على الوقف، ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته ، كالإصابة المقعدة .
177/2 إذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها .
177/3 يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا النظام .
إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستأنف سير مدة الاعتراض ويحسب منها ما مضى قبل الوقف .

الفصل الثاني
التمييز

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .
178/1 إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ، والعـطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها .
178/2 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي ، فتدون قناعته في الضبط وتبلغ محكمة التمييز بذلك .
178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .
178/4 إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القـناعة أو عدمها فيـعامل وفق الفقرة الرابـعة من لائـحة الـمــادة ( 68 ) .
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو مأمور بيت مال ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أ‌- القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق.
ب‌- الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ، أو ورثته ما لم يكن للمودع ، أو من يمثله معارضة في ذلك .
179/1 الغائب المحكوم عليه هنا هو : الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها .