عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-2016, 11:35 PM   #22
أبو عبدالعزيز
زائر


الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 29 ربيع الثاني 1437هـ



هيئة السوق المالية يحق للمتضررين رفع دعاوى(الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان باالتلاعب
قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنه يحق لأيّ مستثمر في السوق التقدم بدعوى الحق الخاص ضدّ أي مخالف لنظام السوق ولوائحه سواءً أكان فرداً أو مؤسسة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، والهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.


أكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص.

وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة 25 من نظام السوق المالية.


وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.