عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2015, 08:21 PM   #33
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 20 رمضان 1436هـ



45 ألف ريال الحد الأقصى لراتب من تشملهم التأمينات الاجتماعية


مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار

06 يوليو 2015 10:32 ص
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الاشتراك في نظام التأمينات يشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص، بمن فيهم الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، مشيرة إلى أن نظام التأمينات الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك هو 45000 ريال.
وأوضح المدير العام للإعلام التأميني، والمتحدث الرسمي في المؤسسة عبدالله العبدالجبار، أن العامل الذي يتقاضى أجراً قدره 50 ألف ريال أو أكثر، فإن الأجر الذي يخضع للاشتراك هو 45000 ريال فقط، وما زاد على ذلك لا يخضع للاشتراك، وذلك حسبما ذكرت "صحيفة الشرق".
وتابع: «فرع الأخطار المهنية في المؤسسة يطبَّق بصورة إلزامية على جميع العاملين الذكور والإناث السعوديين، وغير السعوديين أيضاً، مهما كانت سن العامل حتى وإن تجاوز سن الستين»، مشيراً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يشتمل على فرعين أساسيين، وهما فرع المعاشات ويطبَّق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذكور والإناث، ويتشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه لأول مرة دون سن الستين.
أما إذا كان مسجلاً في النظام قبل الستين، فإنه يخضع للنظام إلزامياً إذا كان على رأس العمل مهما كانت سنه، والفرع الآخر هو الأخطار المهنية ويطبَّق بصورة إلزامية على جميع العاملين الذكور والإناث السعوديين وغير السعوديين، مهما كانت سن العامل حتى وإن تجاوز سن الستين».
وأوضح "العبدالجبار" أن فرع الأخطار المهنية يقدِّم للمشترك المصاب العناية الطبية الشاملة بلا حدود، من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها المؤسسة، وكذلك دفع البدلات اليومية أثناء فترة التنويم في الجهات العلاجية أو الإجازات المرضية، وإذا تخلف لدى المصاب عجز نتيجة الإصابة، فيصرف له تعويض نقدي حسب درجة العجز المقررة من قبل اللجان الطبية المختصة»، موضحاً أنه «لا يلزم توفر مدة اشتراك معينة لهذا الفرع، فالمشترك يستفيد من هذه المنافع منذ تسجيله بالنظام إذا تعرض لإصابة عمل».