25-02-2013, 03:18 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التنفيذيه للتمويل العقاري
8
المادة التاسعة عشرة :تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض :.
1 تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري ..
2 توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين للسكن ..
3 تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات ..
4 القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية .
المادة العشرون :.
1 لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:
(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق الدتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها .
(ب) إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها .
(ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها وتوافق عليها المؤسسة ..
2 لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. وتتولى المؤسسة مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز لها تقييده .
المادة الحادية والعشرون :.
1 يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن ..
2 إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملاً إلى الممول العقاري المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس الممول العقاري المنقول منه، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءاً من أصوله حينئذ .
9
المادة الثانية والعشرون :لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها .
المادة الثالثة والعشرون :.
1 على شركة إعادة التمويل العقاري التأكد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، او الأسعار التي تدفعها، او المقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها.
2 على شركة إعادة التمويل العقاري تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق .
المادة الرابعة والعشرون :لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي :.
1 منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات ..
2 منح تمويل عقاري للمستفيدين ..
3 تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر .
المادة الخامسة والعشرون :يقرر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها .
المادة السادسة والعشرون :على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها وخطتها في إدارتها وعليها كذلك تزويد المؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .
11
المادة السابعة والعشرون :على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين المؤسسة والممولين العقاريين .
المادة الثامنة والعشرون :لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه .
الباب الرابع
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم
المادة التاسعة والعشرون :عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي :.
1 معايير الاستحقاق ..
2 مقدار الدعم ..
3 سبل التمويل ..
4 أي معلومات أخرى تحددها المؤسسة بحسب نوع المنتج .
المادة الثلاثون :.
1 على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي تقررها المؤسسة ..
2 على الممول العقاري الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي تقررها المؤسسة .
المادة الحادية والثلاثون :لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته .
المادة الثانية والثلاثون :يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 25-02-2013 الساعة 03:51 AM
|