عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2015, 05:36 PM   #1
ابوسيف
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية ابوسيف
ابوسيف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2619
 تاريخ التسجيل :  February 2013
 أخر زيارة : 01-05-2025 (03:14 AM)
 المشاركات : 4,740 [ + ]
 التقييم :  12
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المادة 31 تطيح بخمسة مخالفين من نظام سوق المال



المادة 31 تطيح بخمسة مخالفين من نظام سوق المال


04 فبراير 2015 04:09 م آخر تحديث : 04 فبراير 2015 04:09 م المصدر: مباشر





المادة تطيح بخمسة مخالفين نظام



أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها.

وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، وحنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامهما بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل.

وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن حسين بن سعيد آل حسن القحطاني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية.

وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وأعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالله بن علي الماضي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها.

وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

والتي تشمل المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية ، وهي "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.


المصدر: مباشر



 


رد مع اقتباس