رد: الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 ) الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
(9) حكم رمي الجرائد في الزبائل
فتوى رقم (1283):
س: ذكر السائل: أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ترمى بالشوارع، وبعض الناس يستعملها للتنظيف، فما حكم ذلك؟
ج: كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا، فتعظيمها وصيانتها واجبان، وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها؛ لأنها آية من كتاب الله جل وعلا وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظيف أو اتخاذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
|