الموضوع
:
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء> اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عرض مشاركة واحدة
22-06-2022, 09:55 PM
#
5
إليا صهل
عضو بلاتيني
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
5184
تاريخ التسجيل :
May 2013
أخر زيارة :
15-07-2022 (06:04 AM)
المشاركات :
4,986 [
+
]
التقييم :
14
لوني المفضل :
Cadetblue
رد: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء> اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان 1403هـــ مـوافـق 1983م يونيـه وذهــب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يومًا وهو لم يصم إلا 28 يومًا. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل 30 يومًا؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيمًا بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يومًا إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يومًا، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaCon...eID=1&BookID=3
فترة الأقامة :
4413 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
35
إحصائية مشاركات »
إليا صهل
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
1.13 يوميا
إليا صهل
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إليا صهل
البحث عن كل مشاركات إليا صهل