عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2022, 06:45 AM   #1
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟ الجواب: إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته،




هل تجب الزكاة في أرض مُعدّة للإعمار؟



السؤال:
هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟



الجواب:
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة.
لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول.
وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها وعلى المال الذي اشترى به الحولُ؛ زكَّاها إذا كانت للتجارة، للبيع.
أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ.


https://binbaz.org.sa/fatwas/3792/%D...85%D8%A7%D8%B1

الموقع الرسمي لسماحة
الإمام ابن باز رحمه الله


اضغط على الرابط للقراءة
( اسمع الصوت )


https://binbaz.org.sa/fatwas/3792/%D...85%D8%A7%D8%B1


 


رد مع اقتباس