الموضوع
:
إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة
عرض مشاركة واحدة
21-05-2022, 01:13 AM
#
2
إليا صهل
عضو بلاتيني
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
5184
تاريخ التسجيل :
May 2013
أخر زيارة :
15-07-2022 (06:04 AM)
المشاركات :
4,986 [
+
]
التقييم :
14
لوني المفضل :
Cadetblue
رد: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة
هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟
السؤال: إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة[1].
https://binbaz.org.sa/fatwas/19032/%...B9%D8%AF%D8%A9
فترة الأقامة :
4409 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
35
إحصائية مشاركات »
إليا صهل
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
1.13 يوميا
إليا صهل
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إليا صهل
البحث عن كل مشاركات إليا صهل