عرض مشاركة واحدة
قديم 17-01-2015, 03:50 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأحد 27 ربيع الأول 1436هـ



«التوعية الية»: «التجارة» مسؤولة عن العمليات التجارية الإلكترونية
16 يناير 2015 05:16 م آخر تحديث : 16 يناير 2015 05:16 م المصدر: مباشر

قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الية في المصارف السعودية: إن المصارف لا سلطة لها على العمليات التجارية التي تحصل عبر المواقع الإلكترونية المحلية، ولا تملك خيارا لإعادة المبلغ المالي إلى المشتري.

وقال حافظ إنه لا توجد للمصارف خطة مستقبلية لضمان تلك التحويلات على غرار نظام الدفع الإلكتروني "باي بال" "لأنها علاقة تعاقدية بين المستهلك والتاجر وعلى جهات أخرى كوزارة التجارة متابعة تلك المسؤولية التعاقدية".

وأضاف لـ "الاقتصادية" "لم تستقبل المصارف شكاوى حول هذا الموضوع، والتحذير من لجنة الإعلام بشكل عام لتوعية العملاء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن عمليات الاحتيال المالي "في المستويات معقولة جدا بالنسبة إلى ضخامة حجم التعاملات".

وذكر أمين لجنة الإعلام والتوعية الية أن مؤسسة النقد تلقت خلال 2013 نحو 14.7 ألف شكوى ضد المصارف السعودية، إلا أنها لا تنحصر بالاحتيال المالي بل تضم مجموعة مختلفة من شكاوى الأفراد.

وقال "هذا العدد أقل بنسبة 50 في المائة من العدد الذي كانت تستقبله مؤسسة النقد خلال عامين وهو نتيجة تجاوب عملاء المصارف مع حملات التوعية".

ونصح حافظ عملاء المصارف من أجل تجنب أعمال الاحتيال المالي بتجنب إفراط الثقة بالآخرين والغرباء وبالذات في الأمور المالية والية، وعدم التفريط بالأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الية وتداولها أو إفشائها للغير.

وأكد ضرورة تجنب استخدام أرقام سرية سهل التعرف عليها، مثل الأرقام المكررة والمتسلسلة أو المشتقة من رقم هاتف المنزل أو الجوال أو تاريخ الميلاد أو البطاقة الرسمية. وكانت وزارة التجاة أعلنت أخيرا مسودة أولية لمشروع نظام التجارة الإلكترونية يعطيها حق حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو بيان المحال المخالفة في موقع الوزارة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة في حال تعذر الحجب.

ولاقت المسودة ترحيبا من المتعاملين بالبيع والشراء، خاصة مع تكرار حوادث عدم الالتزام بتسليم البضاعة رغم دفع ثمنها أو كونها غير مطابقة للوصف من قبل البائعين الإلكترونيين.

وألزمت المسودة التاجر الإلكتروني بتعيين مقر عمل له، وإذا لم يحدد مقر عمله أخذ بمقر إقامته المعتاد، إلى جانب الالتزام بإيضاح اسمه أو اسمه التجاري ووسائل الاتصال به، وبيان اسم السجل المقيد به ورقمه.

وتضمنت إجبار ممارس التجارة الإلكترونية على تقديم فاتورة للمستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، مع إلزامه بتحديد وصف خصائص أساسية للسلع والخدمات التي يقدمها وسعرها، إلى جانب توضيح الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ.

ومنحت المسودة الحق للمستهلك بفسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على 15 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.

وحددت عقوبة لمخالفي النظام تبدأ بالإنذار وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال وشطب السجل التجاري ويجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.

المصدر: مباشر