عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2013, 08:49 AM   #1
إليا صهل
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية إليا صهل
إليا صهل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5184
 تاريخ التسجيل :  May 2013
 أخر زيارة : 15-07-2022 (06:04 AM)
 المشاركات : 4,986 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة



الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة



هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاة والإقامة، أم يجوز أن تؤدى بعد الإقامة كراتبة الظهر، هل يجوز أن تؤدى بعد الإقامة ثم بعد ذلك تؤدى الفريضة، أم لابد أن تؤدى الفريضة إذا تمت الإقامة؟

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا بمكتوبة) بعد الإقامة ما في نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت تقطع الصلاة، المقصود بعد الإقامة لا نافلة، إذا تهيأت للفريضة، ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني يكمِّلها؛ لأنها انتهت حينئذ.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15369


 


رد مع اقتباس