عرض مشاركة واحدة
قديم 22-05-2013, 09:18 AM   #22
ابو فيصل
عضو ماسي


الصورة الرمزية ابو فيصل
ابو فيصل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2520
 تاريخ التسجيل :  February 2013
 أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)
 المشاركات : 1,384 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: متابعة نبض السوق ليوم الاربعاء 12/ 07 / 1434هــ




28 مايو عمومية "الكابلات السعودية" تناقش جدول الأعمال

دعا مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية مساهميه في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون المقرر عقدها بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
: الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة:
1- تعديل الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي : 24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة . لتقرأ بعد التعديل كالتالي : 24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي : المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية : لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . لتقرأ بعد التعديل كالتالي : المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية : لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي: المادة ( 31 ) حقوق التصويت : لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم . لتقرأ بعد التعديل كالتالي : المادة ( 31 ) حقوق التصويت : لكل مساهم صوت واحد على كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداراتهم ، ويتم أتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على أختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماعين المشار إليهما أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة. وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على القرار نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة. كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني للمساهمين هو حضورمساهمين يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.