![]() |
البدلات في الخدمة المدنية
القواعد العامة التي تحكم البدلات : 1- شروط صرف البدل : I- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة . Ii- أن تكون مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعليه ومستمرة وفي حال كون البدل لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة . جـ- تحدد قيمة البدل على أساس نسبة مئوية محددة من راتب الدرجة الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ) ما لم ينص على خلاف ذلك . د- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد . هـ- أن يكون مسمى الوظيفة مطابقاً لما هو معتمد وفقاً لخطة التصنيف المعتمدة . 2- بداية صرف البدل : I- يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ابتداءً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها . Ii- يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية ابتداءً من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب ، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك . 3- وقف صرف البدل: يوقف صرف البدل في الحالات التالية : I- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله . Ii- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل . جـ- أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج . د - أثناء كف اليد عن العمل . 4- القواعد التي تحكم صرف المكآفات والعلاوات والتعويضات : لا يوجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكآفات أو العلاوات أو التعويضات ولكن لكل مكآفاة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها . |
الساعة الآن 01:08 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb