![]() |
قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها
قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها المادة الأولى : إذا أخل عضو مجلس الشورى بشئ من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية: أ - توجيه اللوم كتابة. ب - حسم مكافأة شهر. ج - إسقاط العضوية. المادة الثانية : يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس. المادة الثالثة : تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق. وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس. المادة الرابعة : للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده*، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم. وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك. *صدر الأمر الملكي رقم : أ/181 في تاريخ : 14 ذو الحجة 1428هـ بتعديل هذه المادة المادة الخامسة: لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو. |
الساعة الآن 06:44 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb