![]() |
القسامة في قانون الإجراءات الجنائية
القسامة لغة : من الإقسام ، وهو مصدر أقسم ، يقسم القسامة في الاصطلاح : هي اليمين بالله تعالى ، بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، وعلى شخص مخصوص ، وهو المدعي عليه ، بأن يقسم خمسون شخصاً من أهل المحلة : إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلاً ، فإذا حلفو يغرمون الدية ، هذا تعريف الحنفية . والقسامة عند جمهور الفقهاء - غير الحنفية – يحلفها أولياء القتيل ، لإثبات تهمة القتل على الجاني بأن يقول كل واحد منهم : بالله الذي لاإله إلا هو لقد ضربه فلان فمات ، أو لقد قتله فلان ، فإن نكل بعض ورثة القتيل عن اليمين حلف الباقون جميع الأيمان ، وأخذ كل منهم حصته من الدية ، وإذا نكل الكل ولم يكن هناك وارث [[ قرينه على القتل ، أو العداوة الظاهرة ]] ترد الأيمان على المدعي عليه ، ليحلف أولياؤه خمسين يميناً ، فإن لم يكن له أولياء [ عاقلة ] حلف المتهم الخمسين ، وبريء . وإذا حلف أولياء القتيل وجب - عند المالكية - القصاص في حال العمد ، والدية في حال الخطأ ، وتجب الدية في كل الحالات عند الشافعية . أما عند الحلفية فإذا حلف خمسون من أهل المحلة غرموا الدية . فعلى هذا فإن القسامة عند الجمهور دليل لإثبات تهمة القتل ، أما عند الحنفية فإنها دليل على نفي تهمة القتل عن المدعي عليه ، إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى ، وقد شرعت القسامة صيانة للدماء ، ولئلا يفلت المجرمون من العقاب ، فإنه لا يطل دم امريء مسلم إن علم قاتله ، وإلا وجبت له الدية . والقسامة لا تكون إلا في جريمة القتل ، وهي نوعان قسامة بإثبات ، وقسامة نفي |
الساعة الآن 11:27 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb