![]() |
احكام النفقة
بعض أحـكام النفقة النفقة لغة : الإخراج ، والدارهم ونحوها ، وهي اسم مصدر وجمعها نفقات . وفي الاصطلاح : كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة وسكنى وما يتبع ذلك . حكم النفقة حكمها الوجوب ، قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم . ما يلزم الزوج من النفقة ؟ * متى سلمت المرأة نفسها للزوج على الوجه الواجب عليها ، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها . قال تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7) وقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة:228) وقال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) (الطلاق:6) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم فالحديث دال على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ) رواه أهل السنن . قال شيخ الإسلام : ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة. المرجع إذا اختلف الزوجان في النفقة * إذا اختلف الزوجان في النفقة فالمرجع للحاكم فيفرض للموسرة تحي الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه عادة الموسرين ، وكذلك ما يلبس من حرير وغيره ، * ويفرض للفقيرة تحت الفقير بما يلائمه من قوت البلد . *وكذلك للمتوسطة تحت المتوسط ، ويفرض للغنية تحت الفقير والعكس ما يكفيها بالمعرف . * يجب على الزوجة مراعاة حال زوجها ، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه هل يلزم الزوج مؤونة النظافة والدواء ؟ * نعم يلزم الزوج مؤونة النظافة من الأدهان وما تتجمل به من سائر المنظفات . وما يعود بنظافتها * وأما نفقة العلاج ، ففيه خلاف بين العلماء ، والراجح أنه تلزمه ؛ لأن ذلك من المعشرة بالمعروف ؛ ولأن الزوجة ضعيفة لا تستطيع العمل والقيام بما يصلحها . والله أعلم الحكم إذا كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها ؟ · قال في المغني : " إذا كانت المرأة ممن تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار ، أو لأنها مريضة فإنه يجب لها الخادم ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً ، ولأنه مما تحتاج إليه غي الدوام ، فأشبه النفقة " 11/355 . · ولكن يكون الخادم من المحارم أو يأتي لها بخادمة . · والأولى لها أن تصبر وتتحمل مسؤولية البيت ، ولها في ذلك أسرة بخير النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد دلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وزوجها علي رضي الله عنه على التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين والتكبير أربعاً وثلاثين ، وأخبرهما أنه خير لهام من خادم . نفقة المطلقة الرجعية ، والمطلقة ثلاثاً ، والناشز · المطلقة طلاقاً رجعياً كالزوجة لها النفقة والسكنى . لأنها زوجة قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً )(البقرة: من الآية228) المطلقة طلاقاً بائناً ( ثلاث طلقات ) أو على عوض ، لا نفقة لها ولا سكنى ، لما في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس – وكان زوجها طلقها البتة – ( لا نفقة لكِ ولا سكنى ) قال ابن القيم رحمه الله : المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل موافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث . أ. هـ لكن إن كانت حاملاً فالنفقة للحمل وليس لها قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية6) . ولقوله صلى الله عليه وسلم -لفاطمة بنت قيس – وكان زوجها طلقها البتة – ( لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملاً ) . المرأة الناشز ليس لها نفقة لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته . الحكم إذا غاب الزوج أو كان حاضراً ولم ينفق ؟ إذا غاب الزوج أو كان حاضراً ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى ويجبره الحاكم على ذلك ، لأن ذلك حق ثابت مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان . ، وروى الشافعي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ومتى أعسر الرجل ولم ينفق فإن المرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه . وهو قول عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون إنه ؟ · إذا كان الزوج لا ينفق عليها ، أو ينفق نفقة لا تكفي ، وكان شحيحاً فلها أن تأخذ ما يكفيها بدون إسراف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه النفقة على الأولاد · يجب على الأب النفقة على أولاده ، قال تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(البقرة: من الآية233) . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار فقال : ( تصدق به على نفسك ) قال عندي آخر قال : ( تصدق به على ولدك ) قال عندي آخر قال: ( تصدق به على زوجتك ) أو قال : ( زوجك قال عندي آخر قال : ( تصدق به على خادمك ) قال عندي آخر قال : ( أنت أبصر ) رواه أبو داود . قال ابن عبد البر : " أجمع كل من نحفظ عنه على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم " · ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6) . إذا لم يكن للصغير أب أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم منه . إذا استغنى الولد بنفسه فلا يلزم الأب النفقة عليه ، وفي فتاوى اللجنة الدائمة " النفقة إنما تجب عليك لم احتاج من أولادك وليس لهم طسب ، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة " . هذه بعض أحكام النفقة ، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
الساعة الآن 09:55 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb