![]() |
تعديلات على لائحة الاجازات
وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات ما يلي: أولاً: تعدل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار. ثانياً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي: أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60) كحد أدنى . ثالثاً: تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار. رابعاً: تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل وفقاً للصيغة الواردة بالقرار. |
الساعة الآن 01:55 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb