![]() |
إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=25 25 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=25 الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله إخراج الزكاة وأهلها https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=1 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=2 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=3 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=4 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=5 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=6 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=7 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=8 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=9 https://binbaz.org.sa/categories/fiqhi/75?page=10 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
من لا تحل له الزكاة هل يجوز له أخذها
السؤال: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟ الجواب: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها الناس الفقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطي لغيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة أن يدفعها إلى ناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله. https://binbaz.org.sa/fatwas/29425/%...B0%D9%87%D8%A7 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
أموال الأطفال إذا بلغت ال وحال عليها الحول ففيها الزكاة
السؤال: تقول السائلة: ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟ الجواب: إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها. وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج. https://binbaz.org.sa/fatwas/28980/%...83%D8%A7%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
حكم دفع الزكاة للأولاد أو الإخوة
السؤال: رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته وأخيه وأخته؟ الجواب: ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج. https://binbaz.org.sa/fatwas/29276/%...AE%D9%88%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
من أهم الزكاة الذين يجوز أن تصرف لهم؟
السؤال: يسأل سماحتكم عن أهل الزكاة فيقول: من هم؟ الجواب: أهل الزكاة مثلما قال الله في سورة براءة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [سورة التوبة: 60]، هؤلاء هم أهل الزكاة: الفقراء والمساكين، الضعوف يعني الذين ما عندهم مال يكفيهم، مالهم قليل، والفقير ما عنده شيء إلا شيء يسير أو ما عنده شيء بالكلية، والمسكين عنده بعض الشيء وهو أحسن حال من الفقير، وإذا أطلق هذا دخل فيه الآخر، إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، إذا قيل فقير دخل فيه المسكين. والعاملون عليها وهم الجباة والحفاظ الذين يرسلهم ولي الأمر إلى الناس يجبون منهم الزكوات، هم يقال لهم العمال. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم، أو رجاء إسلامهم، أو كف شرهم عن الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفار، إذا أعطوا لأجل رجاء إسلامهم، أو قوة إيمانهم حتى يقوى إيمانهم، أو حتى يكف شرهم، أو حتى يسلم نظراؤهم فهذا مطلوب، ويقال لهم المؤلفة قلوبهم على الدين. والخامس في الرقاب إعتاق الرقاب وإعتاق الأسارى من الزكاة لا بٍأس. والسادس الغارمون، المدينون الذين عليهم ديون يعجزون عن أدائها هؤلاء يعطون من الزكاة، لكن إذا كان غارماً لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان غنياً حتى يؤدي الحمالة، لو أن إنسان غرم حتى يصلح بين قبيلتين أو أهل قريتين أو جماعتين يصلح بينهم بمال فهذا محسن، ويعطى هذه الغرامة من الزكاة وإن كان هو غنياً إذا طلبها، أما الغارم لحاجاته في نفقة عياله، لحاجاته هذا يقال له الغارم لنفسه، فإذا كان فقير عاجز يعطى من الزكاة ما يسد به الغرامة. والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد. والثامن أبناء السبيل، الإنسان الذي يمر بالبلد كملت نفقته أو سرقت نفقته أو نحو ذلك يعطى ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده، إذا كان مر بك في البلد وقال إن نفقته ضاعت ما معه شيء أو سرقت يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. https://binbaz.org.sa/fatwas/29278/%...84%D9%87%D9%85 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
هل يجوز إنفاق الزكاة في مصالح المسجد؟
هل تُنفق الزكاة في مصالح المسجد؟ لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية. https://binbaz.org.sa/fatwas/29298/%...B3%D8%AC%D8%AF |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
الأصناف التي تجب الزكاة فيها
السؤال: احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة؟ الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة، والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء، أو أراضي، أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة، وهكذا الزروع و الثمار إذا استوت وبلغت ال تزكى، من تمرٍ وعنبٍ وحبٍ وأرزٍ وغير هذا من الحبوب إذا بلغت ال تزكى. وهكذا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى تسوم في البر ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة. هذه أموال الزكاة: النقود وعروض التجارة والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة. أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك، والسيارات التي تركبها والعمارة التي تسكنها، وأشباه ذلك، والأراضي التي تؤجرها، أو العمارات التي تؤجرها، وما أشبه ذلك هذه الأمور، هذه ليست فيها زكاة. https://binbaz.org.sa/fatwas/29300/%...8A%D9%87%D8%A7 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
ما حكم خصم دين المعسر من قيمة الزكاة الواجبة
السؤال: هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة، وإذا كان الجواب بنعم, ما هي شروط ذلك، وإذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك أيضاً؟ الجواب: لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر، وأما أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة لا، لأن هذا وقاية لدينه لماله لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وقاية لماله، لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من ماله الذي عنده أما الدين الذي على المعسر فهذا ينظر فيه حتى يؤدي الله عنه لأن الله يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فلا يجوز جعله زكاته وإذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية إلا إذا كان مؤلفاً من المؤلفة قلوبهم من رؤساء العشائر من الكبار الذي يرجى في إسلامهم وقوة إيمانهم أن يسلم نظرائهم ويقوى إيمانمهم وأن يقتدى بهم لأن الله جل للمؤلفة حقاً في الزكاة إذا كانوا ممن يطاع من الرؤساء والأعيان الذين يرجى بإسلامهم إسلام نظرائهم وقوة إيمانهم وقوة إيمان نظرائهم. https://binbaz.org.sa/fatwas/29309/%...AC%D8%A8%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
حكم وضع مالٍ في قطعة أرضٍ دون تزكيته
هل يجوز لمَن عنده رأس مالٍ أن يضعه في قطعة أرضٍ ولم يُزكه؟ إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول، وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها للتِّجارة؛ يُزكيها زكاة التِّجارة إذا حال عليها الحولُ، وعلى المال الذي اشترى به الحول، زكَّاها إذا كانت للتجارة –للبيع- أما إذا اشترى الأرض ليُقيم عليها سكنًا فلا زكاةَ فيها، أو ليُقيم عليها محلًّا للتأجير فلا زكاةَ فيها، لكنه يُزكِّي الأجرة إذا حال عليها الحولُ. س: فإن لم يجد الزكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟ الشيخ: تبقى في ذمَّته حتى يُزكِّي، وإذا اقترض وزكَّى فلا بأس. https://binbaz.org.sa/fatwas/30164/%...8A%D8%AA%D9%87 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
آمل توضيح ذلك بالأدلة.
https://binbaz.org.sa/fatwas/30166/%...81%D8%B6%D8%A9 وهل التَّقدير بستة وخمسين ريالًا؛ بناءً على تقدير الوزن أم أمر آخر؟ وهل يلجأ إلى الورق النَّقدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه. https://binbaz.org.sa/fatwas/30166/%...81%D8%B6%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
كم يبلغ مقدار الصاع النبوي بالكيلو؟ كم يقدر الصاع النبوي بالكيلو؟ ثلاثة كيلو إلا شيئًا قليلًا، ثلاثة كيلو تقريبًا. https://binbaz.org.sa/fatwas/30863/%...8A%D9%84%D9%88 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين
لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ومضت مدةٌ ولم يدفع لي شيئًا، وكان لا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهو لا يملك ما يدفع به دَينه، كما عرفتُ أنه ليس لديه إلا ما يسدّ عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله. المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى. https://binbaz.org.sa/fatwas/2793/%D...AF%D9%8A%D9%86 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
إعطاء الأخ الفقير من الزكاة السؤال: إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف: م،ز،ح، لها رسالة وضمنتها قضيتين، القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءاً من الزكاة - زكاة المال - علماً بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيراً ومرتبه ضعيفاً لا يقوم بحاله لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا والأولاد لا، يعطون من مال غير الزكاة. أما إذا كان الأخ ضعيفاً فقيراً، أو العم أو ابن العم أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة يكون فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم https://binbaz.org.sa/fatwas/28877/%...83%D8%A7%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
ما صحة قول من يقول (أن الإنسان إذا جمع مالاً بقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه)؟
السؤال: آخر سؤال لأختنا، تقول فيه: يقولون: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتاً وجمع أموالاً بقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟ الجواب: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالاً ليشتري بيتاً أو ليتزوج أو ليشتري سيارة أو ليشتري دكاناً، يعني حانوت، أو يشتري نخلاً، أو غير ذلك فعليه أن يزكيها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه يزكى. والقول بأنه لا يزكى قول غلط لا وجه له، ولا أصل له، فإذا اجتمع عنده أربعون ألفاً أو خمسون ألفاً أو أكثر أو أقل ليشتري بيتاً له، أو دكاناً أو سيارة أو ما أشبه ذلك فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا. https://binbaz.org.sa/fatwas/27489/%...84%D9%8A%D9%87 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
دفع الزكاة للمملوك
السؤال: يسأل أيضًا ويقول: هل تجوز الزكاة للمماليك ولو كانوا في غير عصمة الإنسان وهم في أشد الحاجة إليها؟ الجواب: المملوك غني من سيده إذا كان سيده ينفق عليه لا يعطى الزكاة، أما لو كان سيده قد أهمله وأضاعه ولا يعطيه زكاته فقير لا يستطيع أن يعمل بل هو عاجز أو ما ممنوع من الكسب، لم يتيسر له الكسب، وهو فقير فإنه يعطى؛ لأن العلة المانعة إغناؤه بسيده، وكون سيده يقوم عليه وينفق عليه، فإذا كان سيده لا ينفق عليه وهو محتاج وفقير وليس عنده كسب يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة. المقدم: بارك الله فيكم https://binbaz.org.sa/fatwas/27341/%...84%D9%88%D9%83 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
كاة الأموال التي عند الآخرين
السؤال: رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: لي دين عند أحد الإخوة هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتاً محدداً؟ الجواب: إذا كان الدين الذي لك على مؤسريم بالغين متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كل ما حال الحول كأنه عندك كأنه عندهم أمانة أو كأنه في الصندوق فعليك أن تزكيه أما إن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أدائه لك أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو من هذا المعسر فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له, وإن أديت زكاته عن سنة واحدة من السنة السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس قال هذا بعض أهل العلم, ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل و استقبلت به حولاً ودار عليه الحول تلزمك الزكاة هذا هو المختار https://binbaz.org.sa/fatwas/27610/%...B1%D9%8A%D9%86 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
حكم إعطاء الفقير من الزكاة ليشتري بيتا
السؤال: يقول في نهاية رسالته: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر فتدفع ثمن المنزل أيضاً لأخيهم الفقير هذا؟ الجواب: لا بأس إذا شاركت جزاها الله خيراً، ما دام فقيراً يستحق العون لفقره أو لأنه غريم اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريماً يعطى منك ومنها، ما يسدد به الثمن من الزكاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا. https://binbaz.org.sa/fatwas/27759/%...8A%D8%AA%D8%A7 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
قضاء الدين عمن كان فقيراً من الزكاة
السؤال: يسأل أخيرًا ويقول: شخصٌ مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه فهل يقضى دينه من الزكاة؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين, والغارمون صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء الآية. فإذا صرفت الزكاة في قضى دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء. المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا. https://binbaz.org.sa/fatwas/26982/%...83%D8%A7%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
هل دفع المرأة الزكاة لابنها يسقط عنها الزكاة؟
السؤال: في سؤالها الثاني تقول: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثواباً يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟ الجواب: لا، الإنفاق على الولد أمر لازم إذا كان الولد فقيرا وليس له أب ينفق عليه إما ميت وإما عاجز فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح إذا كنت قادرة. والزكاة لا تصلح للولد ولا للأب ولا للأم وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك. أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. https://binbaz.org.sa/fatwas/25526/%...83%D8%A7%D8%A9 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
من المقصود بـ {المؤلفة قلوبهم}؟
هم الرؤساء فقط {المؤلفة قلوبهم} وإلا عام؟ المعروف أنهم الرؤساء والكبار الذين يُقتدى بهم، وإذا أعطى غيرهم لا بأس، لكن الزكاة تكون في المؤلفة قلوبهم الذين لهم شأن، الرؤساء والكبار الذين لهم شأن، أما عامة الكفار لا يعطي المسلمين، لكن الرؤساء كما ذكر جمع من أهل العلم، هم الرؤساء والسادة الذين بإعطاهم وبإسلامهم يسلم من وراءهم ويقوى إيمان من أسلم. أما الصدقة التطوع في كل أحد، في الرئيس وغير الرئيس من الكفرة وغير المسلمين، الصدقة التطوع أوسع. س: الرافضة؟ الشيخ: الرافضة فيهم تفصيل، الرافضة عُبّاد آل البيت وهم كفرة، إذا أعطاه يتألّفه على الإسلام ويدعوه إلى الإسلام ويعطيه يتألفه من هذه الطريقة لا بأس. https://binbaz.org.sa/fatwas/24490/%...A8%D9%87%D9%85 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
شراء بيتاً من الزكاة للفقراء
السؤال: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغاً معيناً من أموال الزكاة؛ ليشتروا بها بيتاً لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب: نعم، لا بأس أن يشترون بها بيتاً أو يستأجرون به بيتاً لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. https://binbaz.org.sa/fatwas/25878/%...B1%D8%A7%D8%A1 |
رد: إخراج الزكاة وأهلها - ابن باز - 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7- 8- 9- 10
== يرفع للفائدة ==
|
الساعة الآن 12:43 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb