منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1). (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=41337)

mustathmer 10-07-2017 02:41 AM

اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 

لائحة
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط الحديدية

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ ح / و /2 / دف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3427) وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول

أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- المحطة : هي المكان المعد والمخصص لاستقبال الجمهور قبل استقلال القطار أو عند مغادرته.
2- القطارات : هي الوسائل الميكانيكية التي تستخدم الكهرباء، أو الوقود السائل، أو الجاف، أو البخار، لتوليد قوة الدفع لتحريكها على القضبان الحديدية التي تحدد مسارها.
3- المخازن أو المستودعات : هي الأماكن التي تخصصها المؤسسة العامة للسكك الحديدية تحت إشرافها، لتخزين البضائع، أو الحمولات المراد شحنها، أو الأمتعة المختلفة للمسافرين، أو تخزين الوقود، أو قطع الغيار.
4- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة ذات العلاقة.
5- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليه.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشآت ومعدات وأدوات السلامة والإنذار ومكافحة الحريق، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظير كل مخالفة.
7- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
8- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الغير المعين أو المكلف, ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن, وفقاً للائحة الصادرة من مجلس الدفاع المدني بتحديد اختصاصاته ومسئولياته.
9- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية – تكون المواصفات الأمريكية، أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنوعة في غير تلك الدول، فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة – يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة الصانعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم ما يثبت توافر قواعد السلامة في الآلة، أو المادة المراد استخدامها.
ثانياً- إن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الأدنى لما يجب توافره، لذا يجب أن يعمل مسئول السلامة – بصفته المسئول الأول عن سلامة الأرواح والممتلكات في مجال عمله – على التأكد من توافرها، كما يجب عليه إضافة ما يراه مناسباً ولازماً من الاشتراطات الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة، والتي تفرضها بالضرورة طبيعة الأنشطة، والأعمال والخدمات التي تمارسها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ثالثاً - يجب التأكد من توافر جميع الشروط، ووسائل السلامة في جميع المباني والمخازن، والقطارات، والقضبان الحديدية، وذلك عن طريق فحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام، وعمل جميع الترميمات، والإصلاحات اللازمة، وعدم استخدام أي منها في حالة الخلل أو العطل, مهما كانت نسبة الأخطار المحتملة ضئيلة.
رابعاً - يجب فحص معدات السلامة, والإنقاذ والإسعاف، والإطفاء في المحطات، والقطارات والمخازن بصفة دائمة، ودورية، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
خامساً - يجب تدريب جميع العاملين في القطارات، والمحطات، والمخازن على كيفية مواجهة الحوادث، والظروف الطارئة، والاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، ويجب أن يكون التدريب بإحدى المدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني، على أن تتحمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تكاليف التدريب على أساس التكلفة الإجمالية للدورة، أو تكلفة المتدرب الواحد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل السلامة، ومكافحة الحريق لكل قطار أو محطة، أو مخزن، ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين في كل وردية، أو نوبة عمل، ومستوى تدريبهم، وجميع عمليات الفحص، وأعمال الصيانة المتخذة لوسائل ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن تحت إشراف مسئول السلامة لإطلاع مندوب الدفاع المدني.
سابعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالاتصال، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، ومراكزها لوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في سبيل الإنقاذ، والإخلاء، والإسعاف، ومكافحة الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.
ثامناً - يجب على مسئول السلامة وضع لوحات إرشادية، وتحذيرية في مكان بارز من كل عربة من عربات القطار، وتكون هذه اللوحات مكتوبة بخط واضح، وباللغة العربية والإنجليزية، وأي لغات أخرى، بحيث تشمل تلك اللوحات تحديد أماكن الخطورة، والطريقة المثلى للتحرك داخل القطارات في الأوقات العادية، وأوقات الحوادث، والطوارئ، وتوضح كذلك كيفية استخدام الجمهور لوسائل السلامة، والإنقاذ، والإطفاء المتوافرة، والإجراءات التي يجب اتباعها من الجميع في مثل هذه الحالات.
تاسعاً - يجب عدم نقل الوقود أو المواد (النفطية)، أو سريعة الاشتعال بالقطارات المخصصة لنقل الركاب.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في محطات القطارات ومخازن الخطوط الحديدية

الفصل الأول - تدابير السلامة والوقاية بمحطات الخطوط الحديدية
منشآت المحطة :
1- يجب تصميم محطات الخطوط الحديدية بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة، ويجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال (مباني الدرجة (أ) طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس).
2- يجب أن تكون غرف الكهرباء الفرعية معزولة عن بقية المباني، بحواجز مقاومة للحريق لمدة ثلاث ساعات على الأقل، ومزودة بأبواب مقاومة للحريق بقدر المدة المذكورة سابقاً.
3- يجب أن تكون أماكن الخطورة معزولة عن باقي المحطة بحوائط مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة ونصف على الأقل، وهذه الأماكن تشمل غرف أجهزة التحكم في القطارات – غرف البطاريات – غرف لوحات الكهرباء – أماكن تجمع النفايات، وغيرها.
تجهيزات مكافحة الحريق بالمحطة :
يجب ( بالتنسيق مع أقرب إدارة، أو مركز للدفاع المدني ) تحديد وزن، وعدد، ونوع طفايات الحريق اليدوية اللازمة لحماية محطة الخطوط الحديدية، وأماكن وضعها والتدريب على استعمالاتها, مع مراعاة ألا تزيد المسافة بين أي طفاية، وأخرى على (30) متراً كما يجب تجهيز كافة أرجاء المحطة بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء يركب عليها بكرات خراطيم طولها من (20-30) متراً، وقطر من (1- إلى 1.5) بوصة تُغذى من مصدر مياه تحت ضغط مناسب على أن تخصص بكرة بخرطوم لكل مسافة 300 متر مربع من الموقع.
سبل النجاة :
يجب توافر مخارج الطوارئ لإخلاء جميع الركاب من المحطة في حالات الطوارئ، خلال فترة أربع دقائق، ويجب ألا تزيد أقصى مسافة يقطعها الشخص للوصول إلى المخرج من أي مكان على الرصيف على 300 قدم 91.4متر، كما يجب أن تفتح جميع مخارج الطوارئ في اتجاهات متعددة، وأن تؤدي جميعها إلى خارج المحطة، وإلى مكان يتوافر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق، وأن تكون جميع أبوابها سهلة الفتح للخارج، مع تمييزها بلافتات واضحة مضيئة.
الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإضاءة والتمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب تزويد محطات الخطوط الحديدية بنظَام إضاءة للطوارئ يُغذى من مصدر احتياطي مستقل عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
3- يجب أن يشمل نظَام الطوارئ كافة تركيبات الإضاءة الخاصة بالمخارج، وطرق النجاة لضمان استمرار إنارتها عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
4- يجب تصميم إضاءة الطوارئ على الدرج، والسلالم الميكانيكية بحيث تتركز الإضاءة على أعلى الدرج وأسفله.

mustathmer 10-07-2017 02:41 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
أنظمة إنذار الحريق :
1- يجب تزويد المحطة بأجهزة الإنذار التلقائي ضد الحريق، وأن توصل هذه الأجهزة بلوحة مركزية تصدر إشارة مسموعة عند تشغيل أي كاشف للحرارة، أو كاشف للدخان في المحطة، كما تصدر إشارة ضوئية تحدد مكان الكاشف الذي انطلق.
2- يجب توصيل جميع أجهزة إنذار الحريق، وكاشفات الدخان، ومفاتيح صمامات الماء المستعملة في شبكة الإطفاء حيث يصدر الإنذار محلياً، وفي نقطة المراقبة المركزية في آن واحد.
3- تركب الأجهزة الأتوماتيكية للكشف عن الحريق ( كاشفات الحرارة أو كاشفات الدخان ) في جميع أجزاء المبنى الرئيسي، وملحقاته باستثناء الأماكن المغطاة بنظَام الرشاشات الأتوماتيكية.
4- تزويد المحطة بنظَام للإنذار اليدوي ( صناديق الإنذار التي تعمل بطريق كسر الزجاج والضغط على الأزرار ) بحيث تعطي إنذاراً صوتياً بالموقع وبغرفة المراقبة.
5- يجب تزويد المحطة بمجموعة من مكبرات الصوت المصممة لمخاطبة الجماهير على شكل هواتف للطوارئ.
6- تستعمل شبكة مكبرات الصوت أيضاً لإذاعة التعليمات، والتوجيهات، والإرشادات اللازمة للجمهور عند صدور إنذار الحريق من أحد الأجهزة اليدوية، أو الآلية عندما يستدعي الأمر إصدار بعض التحذيرات بخصوص سلامة المسافرين.
الفصل الثاني
تدابير السلامة والوقاية من الحريق بقطارات الخطوط الحديدية

ويشمل هذا الموضوع القطارات – عربات نقل وإقامة الركاب، عربات نقل البضائع والمنقولات – وجميع هذه المعدات يتم تصنيعها بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً للمواصفات الدولية، ومن مقتضياتها استيفاء شروط السلامة وأمن الحريق بهذه المعدات.
أولاً - القطارات :
1- القطارات البخارية :
وكانت تستخدم قديماً، ولا تستخدم حالياً إلا في نطاق ضيق، ويعتمد في تشغيلها على الوقود الصلب كالفحم، وكتل الخشب كوسيلة لتوليد البخار ومن أهم الاحتياجات الوقائية لها :-
أ- أن يتم تخزين الوقود الصلب داخل صناديق معدنية منفصلة عن موقع المواقد، وتتصل بغرفة القيادة عن طريق فتحة تسمح بسحب كمية من الوقود المطلوبة.
ب- يُراعى تنفيذ التوصيات الوقائية بالنسبة للمراجل، والغلايات المولدة للبخار، وإجراء الصيانة الدورية والدائمة لها.
2- قاطرات الديزل – التي تعمل بالوقود السائل :
تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي، وهي كثيرة التعرض لخطر الحريق، لذا تراعى جهات التصنيع، وشركات التأمين العالمية وضع مواصفات خاصة تحقق السلامة والأمان عند تشغيلها ومن أهمها :-
أ- تحديد أماكن آمنة بالقاطرات لتركيب خزانات الوقود، وزيوت التشحيم وأيضاً المولدات الكهربائية، لوقاية القطارات من خطر الحريق.
ب- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب نقل الوقود من الخزانات إلى المحركات من حيث قوة تحملها لتفادي تسرب أو اندلاع السائل منها، وكذا الصمامات التي يجب أن يكون بينها صمامات تغلق تلقائياً عند الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
ج- الالتزام بمواصفات خاصة لأنابيب العادم، ومواقعها بما يضمن تحملها الحرارة العالية، مع تغليف أنابيب العادم بمواد عازلة للحرارة.
د- تفادي وجود فجوات، أو جيوب أرضية القاطرات، لمنع تراكم الزيوت، وأن يكون هناك نظَام ثابت لتصريف هذه المخلفات، ويراعى نظافة الأرضيات بصفة مستمرة ودائمة من هذه المخلفات.
هـ- أن تكون جميع التوصيلات، والتجهيزات، والبطاريات الكهربائية مطابقة للمواصفات، وقواعد السلامة، ويُراعى إجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
و- إجراء الصيانة الدورية اليومية لنظَام الكوابح، ومجموع العجلات.
ز- مداومة الكشف، وصيانة أجزاء المحرك بصفة دورية، للتأكد من سلامتها.
3- القاطرات الكهربائية :
وتكمن الخطورة فيما ينجم عن التجهيزات والتركيبات الكهربائية من مخاطر – لذا فإن الجهات الصانعة لهذا النوع تُعطي اهتماما كبيراً، وعناية فائقة للأعمال الكهربائية بحيث تكون على أعلى مستوى من الكفاءة، ووفقاً لأحدث المواصفات الدولية ، ومن أهمها :-
أ- أن تكون الدوائر الكهربائية مزودة بوسائل لقطع التيار تعمل تلقائياً عند حدوث تحميل زائد، أو قوس كهربائي، أو عطل أرضي بالدوائر.
ب- يجب الملاحظة المستمرة لأجهزة نقل، وتجميع التيار.
ج- يجب الملاحظة المستمرة لصناديق البطاريات بمختلف أنواعها، وتوافر وسائل التهوية الكافية داخل هذه الصناديق، مع تلافي خطر الشحن الزائد للبطاريات.
د- يجب تزويد مختلف أجزاء القاطرة بأجهزة إنذار حرارية تعلن تلقائياً وبصورة واضحة للسائق, عن الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
هـ-يراعى الكشف، والصيانة اليومية لكافة التجهيزات، والتركيبات، والتمديدات الكهربائية بمعرفة المتخصصين، ويشترط أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الأعمال وعلى مستوى عال من الكفاءة.
ثانياً - عربات نقل الركاب :
يُراعى الآتي :
أ- تفادي وجود فجوات، أو فراغات بين المقاعد، أو أسفلها، لمنع تراكم المخلفات مع إجراء النظافة المستمرة لهذه الأماكن.
ب- الإقلال من استخدام الطلاءات السيلولوزية.
ج- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للتوصيلات الكهربائية.
د- عزل أجهزة التدفئة، والمحركات، والتكييف بحاجز من مادة عازلة، للحرارة والحريق.
هـ- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ المعدة كوسائل هروب وقت الطوارئ صالحة للعمل بصفة دائمة.
ثالثاً - عربات نقل البضائع والمنقولات :
وهي تصمم بمعرفة الشركات العالمية المتخصصة طبقاً لنوعية المواد المراد نقلها كالمواد الغذائية – الأقمشة والمنسوجات – المواد البترولية – الكيماويات 000 الخ.
1- بالنسبة للمواد البترولية – الكيماويات – المواد الخطرة تطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الواردة باللوائح الخاصة بكل نوع.
2- بالنسبة للمواد الغذائية والمنسوجات، وباقي المواد الكربونية، يُراعى أن يتم التخزين للمواد وفقاً للأصول السليمة الآمنة التي تحقق قواعد التصنيف، والتجانس، والفواصل والرصّات 000 الخ، طبقاً لما ورد بشروط التخزين.
تجهيز القطارات بمعدات الإنقاذ والإسعاف الخفيفة وطفايات الحريق :
يجب تجهيز قاطرات القيادة بجميع القطارات، كما تزود كل عربة من عربات قطارات نقل الركاب بالمعدات الآتية :
1- حقيبة إسعافات أولية كاملة.
2- جهازي إطفاء حريق سعة 12 كجم أحدهما بودرة كيميائية، والآخر ثاني أكسيد الكربون.
3- حمالتين منطويتين تركبان بجوار الأبواب من الداخل بشكل لا يعوق حركة الركاب.
4- سلم بطول مترين.
الفصل الثالث
تدابير السلامة والوقاية في مخازن الخطوط الحديدية

أولاً - المبنى :
1- يجب أن يتم تنظيم وإنشاء مبانٍ للمخازن، أو المستودعات بتصريح مسبق من الجهات المختصة بعد التحقق من ملاءمة الموقع، وحفظ المسافات الآمنة والكافية بينه وبين المنشآت المجاورة.
2- يجب أن تشيد المباني من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها السقوف والحواجز، الجدران.
3- يجب أن تكون الحوائط الخارجية من مواد مقاومة للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
4- يجب أن تكون الأرضية مبلطة، أو من الأسمنت.
5- يحظر التخزين في العراء خارج المخازن.
6- يجب ألا يضم المستودع منشآت سكنية ولا يزاول به أنشطة صناعية.
ثانياً - اشتراطات التخزين :
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة، ومساحة المخزن.
2- يجب ترك فواصل (ممرات) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول، والتحميل، والتفريغ، والنقل، وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق، ويجب ألا يقل أتساع (عرض) الفاصل (الممر) عن (120) سم في المخازن الصغيرة التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ، أو التحميل. أما في المخازن الكبيرة والتي تُجرى أعمال التحميل والتفريغ بوساطة السيارات من داخلها- فيجب أن تكون الأبواب والممرات بأتساع كافٍ يستوعب سيارات النقل، وسيارات الإطفاء، والخدمات العامة لمواجهة الطوارئ.
3- يفضل تحديد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات حتى يُراعى الالتزام بها.
4- يُراعى تطبيق قاعدة التصنيف، والتجانس بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.
5- يجب ترك مسافة آمنة لا تقل عن 120 سم بين أعلى الرصات، وبين سقف المستودع.
6- البضائع التي يُخشى عليها من التلف، أو المياه – يراعى عدم وضعها مباشرة فوق الأرضية، إذ يجب أن توضح فوق قوائم خشبية، أو معدنية ترفعها عن مستوى الأرضيات بمسافة لا تقل عن 15 سم.
7- يمنع التدخين منعاً باتاً – كما يمنع إشعال أي نيران، أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية, ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
8- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل البضائع محدوداً للغاية, وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
9- يُراعى تقسيم المستودع الكبير المساحة إلى وحدات داخلية صغيرة بإقامة الفواصل من مواد مقاومة للنيران، وذلك لحصر الحريق إذا حدث – لا قدر الله – داخل الحيز المحدود دون الامتداد والانتشار إلى باقي المستودع.
10- إذا تطلب الأمر تخزين المواد الخطرة مثل المواد الكيماوية المختلفة – السوائل البترولية – الغازات المسالة – الغازات الصناعية 00 الخ. فيجب أن يخصص لكل نوع مخزن مستقل مستوفٍ للاشتراطات الوقائية الخاصة بكل نوع، وفي هذه الحالات يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات، لتحديد اللوائح، أو الاشتراطات الوقائية الواجبة التنفيذ.
11- في حالة إنشاء مخازن للمتفجرات فيجب الحصول على التصريح والتراخيص اللازمة لذلك من وزارة الداخلية، والأمن العام، والجهات ذات العلاقة وتنفيذ الاشتراطات، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، لتأمين الموقع ومجاوراته.

mustathmer 10-07-2017 02:41 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
ثالثاً - المداخل والمخارج :
أ- المستودعات الصغيرة : التي يتم نقل البضائع منها وإليها بوساطة العمال ولا تسمح أبوابها بدخول السيارات – يجب توفير مدخل ومخرج باتساع لا يقل عن متر ونصف.
ب- المستودعات الكبيرة : والمصممة لدخول السيارات، أو القاطرات للتحميل والتفريغ – فيجب توفير مدخل، ومخرج باتساعات كافية لمرور سيارات النقل والقاطرات، وتستخدم عند اللزوم لمرور سيارات المطافئ، وخدمات الطوارئ، وإذا زادت مساحة المستودع على (2000) متر مربع – فيجب توفير مخرج إضافي للطوارئ باتساع كاف لمرور السيارات الثقيلة، لتسهيل مرور سيارات الإطفاء، والطوارئ، ويمكن زيادة المداخل والمخارج على ذلك وفقاً لمساحة المستودع.
ج- يُراعى أن تكون الأبواب في اتجاهات متقابلة بقدر الإمكان، ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات النقل، والإطفاء، والخدمات، ولا تعترضها أي عوائق.
رابعاً - التهوية :
يجب توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية الكافية، بالمستودعات وفقاً لما تقضي به المواصفات القياسية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
خامساً - التركيبات، والتمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب، كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة في الأسلاك، وأن تكون المصابيح داخل حاضن زجاجي.
3- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة، وأن يتم تركيب قاطع عام للكهرباء بعد انتهاء العمل, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
سادساً - تجهيزات معدات الإنذار، ومكافحة الحريق :
1- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
يجب إنشاء شبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات السعودية، يركب عليها مخارج حنفيات حريق من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها وأماكنها بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص طبقاً لمساحة وموقع المستودعات على أن يركب بالقرب من كل باب من المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بعدد (2) خرطوم إطفاء بطول (20) متراً، وقاذف مياه من الطراز المشار إليه.
2- بكرات الخراطيم المتحركة :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم يتراوح طوله من (20-30) متراً، وقطر من واحد إلى واحد ونصف بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني، ويمكن للعاملين بالموقع، وأفراد السلامة استخدامها بسهولة، وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.

3- مصادر مياه الإطفاء :
يجب تدبير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق, مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط المناسبة لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق (بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء – هالون حسب نوعيات المواد المخزنة) بعد المعاينة بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتُخصص طفاية لكل (150) متراً مربعاً لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة الحريق عند بدء نشوبه.
سابعاً - أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
1- يجب تجهيز المستودعات بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة للحرارة، أو للدخان ) وكذا بنظَام الإطفاء الآلي باستخدام الرشاشات الأتوماتيكية، وأن يتم ربط النِظامين بغرفة المراقبة والاتصالات.
2- يتم اختبار أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة فنية متخصصة على أن يكون التصميم والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مسئول السلامة :
يجب تعيين مسئول للسلامة يتولى أعمال السلامة على مستوى المؤسسة ويكون مؤهلاً لهذا الغرض، وله خبرة في أعمال الإنقاذ، والإطفاء، ومواجهة الكوارث، ويتولى الإشراف على أعمال السلامة، وسبل الحماية، والوقاية، ومكافحة الحريق ومواجهة الطوارئ بالمحطات والقطارات، والمخازن, والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه المتطلبات.
يُعين بكل محطة سكة حديد فريق مدرب ومتفرغ يتولى تنفيذ خطة السلامة تحت إشراف مسئول السلامة بالمؤسسة.
حماية مسارات القاطرات :
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتخاذ الاحتياطات المناسبة، لتأمين خطوط وقضبان السكك الحديدية لحمايتها من التأثيرات الأرضية، والحيلولة دون دخول الجمال والمواشي في مسارات الخطوط، وكذا تأمين المزلقانات بما يضمن السلامة أثناء رحلات القطارات.
الفصل الرابع
خطة مواجهة الطوارئ

1- يجب وضع خطة للطوارئ تشارك فيها الجهات المعنية لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات مثل الحالات الآتية :
أ- الحريق، أو انتشار الدخان في أحد القطارات، أو في جزء من المحطة.
ب- الحريق أو انتشار الدخان في أماكن مجاورة تهدد المحطة، أو تعطل سير القطارات.
ج- حوادث التصادم وخروج عربة، أو أكثر عن القضبان.
د- إخلاء قطار من ركابه تحت ظروف صعبة تستوجب المساعدة.
هـ- حالة توقف أو تعطل القطارات.
و- الفيضانات، أو السيول الناتجة عن غزارة الأمطار، أو تصدع أنابيب المياه، أو المجاري، أو انهيار السدود.
ز- تسرب المنتجات النفطية، أو المواد الملتهبة، أو السامة إلى المحطة وملحقاتها.
ح- الانهيارات.
ط- الأعمال التخريبية، والتهديد بالقنابل.
ي- سوء الأحوال الجوية كالعواصف الرملية، وغيرها مما قد يؤدي إلى توقف الحركة.
ك- الزلازل.
2- يتولى وضع خطة الطوارئ والتدريب عليها وتنفيذها لجنة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية برئاسة قيادة على مستوى عال، وعضوية مسئول السلامة، والفنيين المتخصصين في أعمال تسيير القطارات، ومعالجة أخطارها وأعطالها. ولهذه اللجنة تحديد الجهات الأخرى التي قد يتطلب الأمر الاستعانة بها في حوادث القطارات (الهلال الأحمر – الدفاع المدني – الشرطة – البلدية – الخدمات العامة - المرافق العامة – الخدمات الطبية – النقل العام .... الخ).
وعلى اللجنة وضع الترتيبات، والأسلوب الأمثل للاستعانة بهذه الجهات، واستدعاء مندوبيها بالسرعة المناسبة في حالات الطوارئ.
3- يجب أن تشمل الخطة كافة المعلومات، والبيانات الخاصة بأعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، وكافة تجهيزاتها بالقطارات، والمحطات، والإجراءات الواجب اتباعها في مختلف حالات الطوارئ المشار إليها (كخرائط ، ومخططات) بمختلف المناطق وأماكن الخطورة، ومستودعات الشحن، وأية معلومات أخرى ترى اللجنة إضافتها.
4- تعرض الخطة بعد إعدادها على الدفاع المدني لمراجعتها واعتمادها, واقتراح ما يراه من تعديلات بشأنها.
غرفة المراقبة والاتصالات
على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنشاء غرفة للمراقبة بالمحطات الرئيسية ( الرياض – الدمام) تزود بوسائل الاتصال المختلفة لإدارة عمليات السلامة وتوجيه الفرق والقطارات العاملة في الشبكة، وربط أماكن الحوادث بالفرق لتبادل المعلومات، وإبلاغ الإخطارات، وتلبية ما يطلبه المسئولون بمكان الحادث من نجدات، أو مساعدات، وكذا تمكين القيادات من التعرف على حقيقة الحالة بأماكن الحوادث، ومتابعتها، ويجب أن يتوفر بهذه الغرفة ما يلي :
1- يجب أن تكون الغرف مهيأة للاتصال بسرعة مع الهيئات المشاركة في أعمال الطوارئ ويجب إعداد قائمة تحدد دائماً أسماء مندوبي هذه الجهات، وأرقام هواتفهم مثل : الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر، والخدمات الطبية وغيرها.
2- يجب توفير الأجهزة اللازمة لتسجل الاتصالات السلكية، واللاسلكية أثناء الطوارئ.
3- يجب أن يكون العاملون بالمحطة مدربين تدريباً كاملاً على خطة إجراءات الطوارئ، وقادرين على تنفيذها عند اللزوم.
4- يجب توافر موقع أو مواقع بديلة لاستعمالها عند تعطل غرفة المراقبة والاتصالات لأي سبب كان، وتزويدها بالمعدات اللازمة.
5- يجب أن يكون المبنى الذي توجد به غرفة المراقبة، والاتصالات, مستعملاً لأغراض المحطة، وأن يكون مقاوماً للحريق، ولا يتأثر بالمخاطر الناتجة عن المباني المجاورة.
6- يجب حماية مبنى غرفة المراقبة بأجهزة كشف الحريق، وأجهزة الإطفاء المناسبة بحيث يمكن كشف وإطفاء أي حريق في المبنى.

mustathmer 10-07-2017 02:42 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
التدريبات والتمارين
1- يجب تدريب رجال السلامة والجهات المشاركة في الطوارئ على أداء المهام المكلفين بها في الطوارئ بكفاءة، وإفهامهم جميع تفاصيل خطة إجراءات الطوارئ.
2- يجب عمل تجارب على تنفيذ خطة الطوارئ بمعدل مرتين كل سنة بالاشتراك مع هيئة طوارئ الخطوط الحديدية، وذلك لإعداد موظفي الهيئة والجهات المشاركة للطوارئ، وبعد الانتهاء من التدريبات والتمارين يجب إعادة تقويم الخطة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
3- يجب حفظ سجلات كتابية وتسجيلات صوتية, للاتصالات اللاسلكية والهاتفية التي تتم أثناء التمرينات والتدريبات والطوارئ الحقيقية.
التدخل في حوادث وكوارث القطارات
1- على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إطلاق وسائل الإنذار الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإخبار أقرب مركز للدفاع المدني بالنسبة لموقع الحادث.
2- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الإحداثيات (الطبوغرافية) لمكان الحادث، أو الكارثة، والنقطة الكيلو مترية لها.
3- يمكن للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تحدد الطريق الواجب سلوكه إلى مكان الكارثة من أقرب بلدة تقع بالقرب من السكك الحديدية.
4- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طبيعة الكارثة، والوضع العام لها، والمعدات المطلوبة لأعمال الإنقاذ، والإسعاف كالروافع، وأجهزة القص، وسيارات الإطفاء والإنقاذ اللازمة لأغراض التدخل.
5- تعد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مخططات تبين عليها ما يلي :
أ- محطات المغادرة والوصول بين الدمام والرياض.
ب- المحطات الفرعية.
ج- المدن الواقعة على طول المسافة.
د- المسافة الكيلو مترية لعدد من النقاط.
6- يتم توزيع هذه المخططات على كافة خدمات الطوارئ المشاركة في الخطة كدليل للرجوع إليها عند اللزوم.
7- تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتأمين الرافعات، والمقطورات اللازمة على شريط السكة الحديدية لترفع العربات المقلوبة، والمعاونة في أعمال السلامة.
8- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والأعداد اللازمة من النقالات والبطاطين الواقية, للاستعانة بها في إنقاذ المصابين.
9- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات ومعدات ومواد الإطفاء اللازمة لمكافحة الحريق بمكان الحادث.
10- يتولى رجال السلامة والإطفاء المدربون التابعون للخطوط الحديدية مواجهة الحوادث فور وقوعها، والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني عند وصوله لمكان الحادث.

شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات
المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/4/دف بتاريخ 14/10/1418هـ
الفصل الأول
" تعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (5270/4/وف) بتاريخ (24/8/1411هـ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (104) بتاريخ (10/5/1406هـ) والأمر السامي الكريم رقم (4/ب/13027) في (6/9/1409هـ) والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة: وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني: وهو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
4- مندوب الدفاع المدني هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- المواصفات ويقصد بها ما يلي:
(أ) المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2)
تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
مادة (3)
تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
مادة (4)
وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة.
وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات.
مادة (5)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (4) مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6)
يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن مجلس الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (7)
يعين بالموقع مسئولاً عن السلامة وفقاً للفقرة (3) من مادة (1) ويتولى المهام والالتزامات الآتية:
أ- يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
ب- يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
ج- يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسئول عن السلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجراء الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسئول عن السلامة في المحطة ممن الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسئول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء ي أوقات الطورائ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسئول عن السلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة: يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بالسلاسل أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تدل على أن المحطة مغلقة مع وضع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
مادة (8)
يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف – أو حصتها من تكاليف – التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

mustathmer 10-07-2017 02:42 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق "
مادة (9) الموقع:
1- تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنتها لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة عن الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لدراستها وتطبيقها ميدانياً.
2- يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
3- يجوز بناء دورين بمحطات الوقود ما عدا المباني المتخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توافر ما يلي:
أ- أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20م) عشرين متراً.
ب- أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ويسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذا المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
ج- وجود مخرج طوارئ آمن.
د- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم).
هـ- أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة لحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
و- عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
ز- تزويد المبني بمطفيات حريق بودرة (abc) زنة (6 كجم) بالعدد الكافي حسب ما يراه مندوب الدفاع المدني.
ح- عدم استخدام أي جزء من أجزاء المبنى للتخزين أياً كان نوعه.
مادة (10) خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراحل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الوقود من خزانات وأنابيب الوقود بالمحطة وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للمنشآت الجديدة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه.
2- بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فيلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي سرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
3- التأكيد على أن يتم بصفة دورية اختبار أنابيب الوقود وتوصيلاتها وحمايتها من التآكل والتلف.
مادة (11) الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة الآتي:
1- أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2- إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتحديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
مادة (12): اشتراطات واحتياطات السلامة والأمانة أثناء التشغيل:
اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل:
أ- تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارة ذات صهريج/ خزان).
يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب أن يكون صهريج الناقلة خالٍ من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقطاع أمان حراري.
2- يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3- يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4- يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5- يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعلاج لمنع تحركها.
6- يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7- في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8- يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (ساكنة) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9- لا يسمح لأية سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10- يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11- يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
ب- تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات).
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2- يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3- يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوب خزان السيارة.
4- يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5- يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6- لا يسمح لعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7- يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
ج- تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدرجات النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- إيقاف محرك الدراجة.
2- عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3- يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4- يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5- يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6- من الأفضل تخصيص مضخة مستقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7- لا يسمح للعميل بملء خزان المركبة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل: القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات الآتية:
1- يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2- الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (عشرين) لتراً.
3- يجب أن لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4- يجب أن يكون فتح صمام الخرطوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5- التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.

mustathmer 10-07-2017 02:43 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
مادة (13) أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
أ- الإنذار :
تزود المحطة بنظَام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
ب- الاحتياطات الوقاية ضد الحريق.
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار لكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5- يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
ج- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية وفقاً لما يراه الدفاع المدني مناسباً.
2- يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (اثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزود السيارات بالزيوت والتشحيم.
3- توضع طفاية حريق بودرة كيمائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
5- يجب تأمين صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون رغوة بتركيز (3%).
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) طفاية رغوة سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (ثلاثين ألف) جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن
(7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2- يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدمة بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينهما وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) متراً ولا تزيد عن (30) متراً بأي حال من الأحوال.
3- يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4- يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء

مادة (14) حماية العاملين:
1- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات، ونظارات الوقاية، وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
مادة (15) الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1- يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود – تموين – تشحيم – تغيير زيوت إصلاح – صيانة – إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2- يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3- يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4- عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5- يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
مادة (16) اللوحات الإرشادية:
1- يجب أن تعد لوحات عاكسة إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبنية بتعليمات الترخيص – وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات الآتية:
- خطر – مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة والوقود جاري تفريغه.
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن فيه.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليه " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4- تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية.
5- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6- يجب أن توضع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7- يجب أن توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8- يجب أن توضع لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
9- يجب أن توضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود – مركز تشحيم – غسيل – تغيير زيوت – صيانة... إلخ).
10- يجب أن توضع لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
مادة (17): محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لتدارك أي خطر قد ينجم.
لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محل الأنشطة الفنية والتجارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
1- محال الأنشطة الفنية والتجارية : تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة، أو المطلوب ترخيصها، لمزاولة أي نشاط تجاري، أو مهني سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش والضبط، والتحقيق، في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو إحدى إداراتها، أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني, والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص المعين، أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة، والأمن في المحل، أو المنشأة، ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية – تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصفات السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أوالمادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها, خاصة المتعلقة بالسلامة منها, يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة، وأن تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، أو تجديد ترخيص، أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتـقـديم طلب إلى المديرية العامة للدفاع المـدني (الإدارة العامة للسلامة والإطفاء) أو أحد مراكزها مرفقاً بالطلب ما يلي :
أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه، ومساحته، وارتفاعه.
ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، أو تجديد ترخيصها مع بيان العدد، والأدوات، والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها، وبيان عدد العمال.
ثالثاً - يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب، وزيارة الموقع، والوقوف على المحل، أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه – بإعداد تقرير بمتطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة, وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل، ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه، ومدى خطورة الأجهزة والآلات، والمواد المستخدمة في هذا النشاط، وما إلى ذلك من اعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص بالدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء.
رابعاً - يجب في حالات المنشأة، أو المحلات الكبيرة، أو الخطرة، إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحريق, والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء المقترحة، ومدى كفايتها وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الإطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها, أو إدخال بعض الاشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.
خامساً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية من الدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة، أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط، والتأكد من صلاحيتها يومياً، وعليه في حالة وجود أي عطل أو خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل أو الخلل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة، وعليه في حالات الخطر إخلاء، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
سابعاً - يكون المسئول عن السلامة (صاحب الترخيص) مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات، والآلات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار, وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية، وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة ومكافحة الحريق, من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
تاسعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، واثبات ذلك في السجل المدني بتوقيع المندوب.
عاشراً - يجب تدريب جميع العاملين في المحلات، والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف, في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا تتوافر فيها مثل هذه المدارس أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على التدريب المطلوب, ويعتبر التهاون في ذلك سبباً كافياً لإغلاق المحل أو المنشأة ، وسحب الترخيص.
حادي عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص، لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين حضور فرق الدفاع المدني.
ثاني عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، وعدد المترددين على المحل، أو المنشأة، والجمهور. وعلى مندوب الدفاع المدني التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.
ثالث عشر - عند صدور لائحة مستقلة تنظم اشتراطات السلامة، ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، فإنه يجب مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً للوارد باللائحة المستقلة، ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.


mustathmer 10-07-2017 02:44 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
القسم الثاني
اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً - الموقع :
يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلدية والجهات ذات العلاقة، وعلى البلديات التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني, دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً - المباني :
يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان – مع مراعاة الآتي :-
1- يجب أن تكون الحوائط الخارجية والفاصلة، وكذا السقف من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن تكون الأبواب الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
2- لا يجوز ممارسة أي حرفة أو مهنة في المحل غير ما هو مرخص به.
3- لا يجوز استخدام المحل، أو جزء منه لسكن العاملين.
ثالثاً - الأنشطة الخطرة :
إذا كانت طبيعة ترخيص المحل تقتضي مزاولة بعض الأنشطة الخطرة كاستخدام الغازات، أو المواد الكيماوية – أعمال القطع واللحام وغيرها والتي تنظمها لوائح سلامة خاصة – فيجب تطبيق وتنفيذ اللائحة الخاصة لكل نشاط في الحدود التي تتطلبها طبيعة العمل بالمحل.
رابعاً - سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
1- يُراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى، والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجية عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم 1182/1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وبه مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
خامساً - التجزئة إلى قطاعات حريق :
1- يقسم المبنى اعتماداً على الاستخدام والحجم والارتفاع وتدابير الحماية من الحريق, إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر الحريق، ومنع انتشاره من قطاع لآخر, ولتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتُراعى الاعتبارات الآتية :-
أ- أن يشكل كل طابق تحت أرض قطاعات حريق منفصلة.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كأماكن التخزين – عنابر الماكينات – غرف المفاتيح الكهربائية – قطاعات حريق منفصلة.
3- يجب أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل، وأن تفتح للخارج، ومن الأنواع المنزلقة والتي تغلق ذاتياً.
سادساً - التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون الكابلات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة جيداً، ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – مواقد الطهي والأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وكافة المعدات، والأجهزة الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية.
3- يُراعى توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة، والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يُراعى إحكام غلق الفتحات، والفجوات المخصصة للخدمات بحواجز وقائية.
5- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي.
6- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على (1000) كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
7- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء المحل, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار وأن تكون داخل حافظ زجاجي, ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإضاءة إشارات المخارج وطرق النجاة بصفة مستمرة، وأن تكون من النوع الذي يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الرئيسي.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة, كما يجب المرور عليها وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية كل فترة للتأكد من صلاحيتها وتلافي ما قد يوجد من عيوب، ويتم ذلك بمعرفة فنيين متخصصين.
سابعاً - تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهي :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات والتصنيع السعودية، وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز، ويجب تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة, والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن, ويلتزم المسئول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات وأسطوانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- في حالة استعمال الوقود السائل (كالكيروسين) في أعمال المحل فيراعى الا تزيد الكمية المسموح بها على عشرة لترات في أوعية متنقلة، أو في خزان مناسب محاط بعوازل من مواد مقاومة للنيران، وبحد أقصى مقداره خمسون لتراً، أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق الاشتراطات الوقائية الآتية:
أ- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى بحيث تكون مدفونة تحت الأرض ولا تزيد سعتها على خمسة آلاف لتر، يركب عليها مضادة للانفجار أو الاحتراق، لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تُغذى منه – وأما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على ألف وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للوقود السائل داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى, وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران، فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن 9 بوصات أو من الخرسانة بسمك 5 بوصات, والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 4 بوصات وتكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران – وتجهز بحواجز لمنع تسرب السائل خارج الحجرة.
ج- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل مطابقة للمواصفات السعودية.
د- يحظر مرور السيارات فوق خزانات الوقود المقامة تحت الأرض.
5- يجب أن تكون كافة مواقد الطهي التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثامناً - مصارف الغازات والمداخن:
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت، والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية، وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال، وأن يتم تثبيتها بإحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الوحدات السكنية المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً - أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يراعى أن يتم تصميم، وتركيب، كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان، والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء، وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع, فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- تصمم نظم التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً – وسائل النجاة – مخارج الطوارئ :
مخرج الطوارئ
عبارة عن باب، أو (فتحة) يفتح للخارج، ويتصل بممر، أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة يوصل إلى خارج المبنى، ويستخدم هذا المخرج كوسيلة للهروب من المبنى إلى مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة عند حدوث خطر – ويجب ألا يقل عرض المخرج عن (100) سم، وطريق النجاة عن (130) سم، ويراعى ما يلي :-
1- يجب توفير طرق النجاة (مسالك الهروب) والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية، أو مخارج طوارئ، لتمكين شاغلي المبنى من الانتقال إلى خارج المبنى بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق، أو التعرض لأية مواقف طارئة تشكل تهديداً لحياة الأشخاص.
2- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة، والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمحل، أو المنشأة في أقصر وقت ممكن، وفقاً للأعداد والمواصفات التي سيرد ذكرها في هذه اللائحة.
3- يجب توفير مخارج (أبواب) الطوارئ، لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرض المبنى والموجودون فيه للخطر.
4- يجب أن تؤدي جميع مخارج الطوارئ إلى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
5- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح، وذاتية الارتداد, وتوضع عليها لوحات مضيئة واضحة، ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار, كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا يتسبب عن ذلك اضطراب، أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.
6- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
أ- ألا يقل أتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
ب- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
ج- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف نوع المبنى طبقاً لما يلي :-
ج1- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ج2- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق – وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين ونصف.
ج3- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة الاشتعال، وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين .
ج4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلات التالية.
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين في المبنى (الطاقة الاستيعابية) مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج (25) × الوقت اللازم للإخلاء.
وتحسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى (100) سم.
إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر، وجب أن يكون له أكثر من مخرج (باب) طوارئ.
ولمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة فينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات للخروج.
الجواب : 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
7- حماية طرق النجاة :
يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق، وأن تكون طبقة التكسية الخاصة بها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة الدولية رقم 1182/1979).
8- يجب أن تكون أبواب المخارج، وكذا الأبواب المؤدية إلى طرق النجاة من النوع المقاوم للحريق، ويفضل أن تكون من النوع الذي يفتح للخارج بالدفع وأن تكون ذاتية الإغلاق.
9- يجب إنارة المخارج بلوحات خروج مضيئة, كذا إنارة طرق النجاة بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات المضيئة، وأن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً أي أنها تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء ، بالإضافة إلى مصدر إنارة الطوارئ الذي يغذي من بطاريات قابلة للشحن تلقائياً، ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
10- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية للخروج طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
حادي عشر – التخزين :
يحظر تخزين المواد الخام، أو المنتجات بالمحال المختلفة إلا بقدر محدود ومناسب, بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حدوث تكدس بالمحل أو الإخلال بشروط السلامة الواجب تاوفرها فيه.
على أن تُراعى الاعتبارات الآتية :
1- إذا كان النشاط المرخص به يقتضي ضرورة تخزين المواد المختلفة بكميات أكبر من المسموح به طبقاً للبند السابق فيجب إنشاء مستودعات فرعية (مخازن خدمة) في أماكن بعيدة عن المحل بفواصل من مواد مقاومة للنيران, وفي هذه الحالة يتعين على طالب الترخيص أخذ موافقة الدفاع المدني لمعاينة موقع المستودع، والتحقق من ملاءمته، ومن توافر اشتراطات السلامة، والوقاية، وتسهيلات مكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع، ونوع وطبيعة المواد المخزنة, مع مراعاة الآتي :-
أ- تأمين التهوية الكافية الطبيعية، والميكانيكية.
ب- تأمين سبل النجاة، ومخارج الطوارئ.
ج- تأمين التوصيلات، والتمديدات الكهربائية طبقاً للمواصفات.
د- توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة, من بكرات – خراطيم- طفايات حريق – وسائل أخرى.
هـ- تنفيذ الاشتراطات الفنية للتخزين وأهمها :-
هـ1 - أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
هـ2- يُراعى ترك ممرات (فواصل) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق وألا يقل عرض الممرات عن متر واحد.
هـ3- تترك مسافة آمنة بين أعلى الرصّات، وبين السقف لا تقل عن (3) أقدام.
هـ4- يُراعى تنفيذ قاعد التصنيف والتجانس بتخصيص مخازن أو أقسام مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد (التخزين النوعي).
هـ5- يمنع التدخين منعاً باتاً، كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
2- إذا كان المحل مرخصاً لغرض بيع البضائع المختلفة كالملابس، والأقمشة والمواد التموينية والاستهلاكية 00 الخ, تنفذ الاشتراطات الآتية :-
أ- تخصص رفوف ودواليب لعرض السلع، ويتم ترتيبها على هيئة صفوف منظمة بينها ممرات بعرض متر واحد على الأقل لمرور الأشخاص.
ب- يُراعى مبدأ التصنيف، والتجانس بتجميع السلع المشابهة في الخواص كل على حدة.
ج- يُراعى أن تكون كميات البضائع بالقدر المناسب، حتى لا يحدث تكدس يؤثر على أعمال السلامة.
د- يمنع وضع السلع في الطرق والممرات وتبقى بصفة دائمة بدون معوقات.
هـ- تترك مسافة آمنة بين أعلى رصات البضائع وسقف المبنى لا تقل عن (3) أقدام.
و- يخصص مكان لعربات التسوق المخصصة للعملاء، ويكلف أحد العمال بتجميعها بصفة دائمة حتى لا تشكل عوائق بالمحل.
ثاني عشر - التعليمات بالسلامة الصناعية للعمال :
علاوة على ما ورد بنظَام العمل والعمال من تعليمات تتعلق بسلامة العمال – يُراعى تنفيذ الآتي :-
1- يجب أن يكون العامل مؤهلاً وملماً بطبيعة العمل الموكل إليه، وبدقائق الآلة التي يعمل عليها، وما قد ينجم عنها من مخاطر, مع التقيد بقواعد السلامة المهنية، وعلى صاحب العمل مراقبته والتحقق من تنفيذ ذلك.
2- تتخذ كافة الاحتياطات الوقائية لسلامة العمال من أخطار الآلات – بتركيب حواجز مقاومة حول جميع سيور ومحاور الآلات وإطاراتها وفوق جميع الأجزاء المتحركة والخطرة منها.
3- يزود العمال بالملابس المناسبة للمهنة التي يزاولونها, كذا المعدات الوقائية اللازمة من أقنعة واقية – قفازات- أحذية سلامة- نظارات وغيرها, بما يحقق الوقاية من أخطار المهنة، ويلزم العمال باستخدام هذه الملابس والمعدات.
4- تحفظ المواد الخطرة والسامة والمضرة بالصحة في أوعية خاصة محكمة الإغلاق, وفي مكان خاص يحظر دخوله لغير العامل المختص, ويشار إلى خطورة الغرفة التي تحوي هذه المواد باللوحات التحذيرية المناسبة.
5- تُتخذ التدابير الوقائية من أجل التدخل الفوري في حالات تلوث العمال بالمواد الكيماوية، وفقاً لما تقضي به طبيعة مخاطر مثل هذه المهنة، والتدابير الوقائية التي توضع سلفاً لمواجهة أخطارها.
6- عدم استخدام الأجهزة المعيبة التي قد ينتج عنها خطورة حتى يتم إصلاحها وتأمينها.
7- يجب أن يلم العمال بوسائل السلامة الموجودة بالموقع، وأن يدربوا جيداً على استخدام طفايات ومعدات الحريق والإنقاذ.
ثالث عشر - الشروط والتعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية :
1- يجب أن تكون كافة الآلات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية، أو المواصفات العالمية.
2- أن يتم تركيب وتجربة الآلات والماكينات بمعرفة جهة فنية متخصصة، وأن تُجرى لها الصيانة اليومية والدورية بمعرفة فني متخصص.
3- تنفذ بكل دقة الشروط الوقائية الخاصة بمــصادر الطاقة للآلات ( مصادر كهربائية – وقود سائل – وقود غازي ) طبقاً لما ورد بهذه اللائحة.
4- يُراعى توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية – كما تعطى العناية الكافية بالنسبة لمصارف الغازات والأبخرة، وتوفير وسائل النجاة ومخارج الطوارئ.
5- يُراعى عند تركيب الماكينات الالتزام بقواعد السلامة بترك المسافات الأمنية والفراغات اللازمة بين الماكينات ومراعاة التنظيم، والتنسيق وترك الممرات الكافية الموصلة إلى المخارج لمواجهة طوارئ السلامة.
6- تتخذ الإحتياطات الوقائية عند القيام بأعمال الصيانة، أو التزييت، أو التشحيم للآلات، ومنع تسرب السوائل الملتهبة، وإزالة من ينسكب منها لنظافة أماكنها.
7- تؤمن جميع أجزاء الآلات ذاتية الحركة بحاجز مناسب، لتحقيق الوقاية من الملامسة العفوية.
8- أي آلة خطرة ينبغي وضعها في المكان المناسب، أو بين حواجز واقية ويعلن عن مخاطرها بلوحة تحذيرية في مكان ظاهر.
9- تعلق لوحات إرشادية توضح طريقة تشغيل كل آلة، وكيفية معالجة أعطالها.
10- على صاحب العمل التحقق من تدريب العمال على تشغيل الآلات، وتبصيرهم بمخاطرها.
11- تنفذ بكل دقة تعليمات منع التدخين، أو إدخال أي مصادر للاشتعال بغرف الآلات، ويعلن عن ذلك في لوحات تحذيرية، وتتخذ الإجراءات حيال ما يقع من مخالفات.
12- يراعي إجراء النظافة بصفة دائمة بغرفة الآلات، وإزالة أي مسببات للحرائق.
رابع عشر - الإسعافات الأولية :
يجهز كل محل بمعدات الإسعافات الأولية اللازمة طبقاً لمخاطر المهنة، أو العمل – ويُراعى في كافة الأحوال وجود صندوق لمواد الإسعافات الأولية يجهز بالأدوية، والوسائل الإسعافية التي تتفق مع طبيعة العمال بالمحل، والنشاط الذي يزاول فيه، ويجب أن يكون جانب من العمال مدرباً على أعمال الإسعاف.
خامس عشر - المصاعد والسلالم الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة، والأمان اللازمة وبخاصة جرس الإنذار – وهاتف متصل بغرفة المدير، أو المشرف، أو غرفة المراقبة إن وجدت، أو مركز الإستقبال, طبقاً لما تقتضيه طبيعة الموقع، حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- أن يعهد بأعمال الصيانة، والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل، وأن تتعهد الشركة بسرعة إرسال مندوبين فنيين فور إخطارها بحدوث أي أعطال بالمصعد, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
3- يُراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها, مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات أو المخلفات, مع تزويد الحجرة بالوسائل المناسبة لإنزال المصعد يدوياً عند اللزوم.
4- أن تكون كافة مكونات ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
5- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
6- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة (في المواقع المعين بها رجال سلامة) أو مدير الموقع أو من يعينه لهذا الغرض, الانتقال فوراً لمكان المصعد.
ب- يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني, وإخطار شركة الصيانة لإرسال عمال الإصلاح.
ج- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد وبث الطمأنينة في نفوسهم، وأن المختصين في طريقهم لمعالجة الموقف, مع محاولة التعرف على عددهم، وشخصياتهم، وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني أو عمال الإصلاح, حيث يتم إنزال المصعد وفتحه بالطرق الفنية وإنقاذ من بداخله, وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة لهم حتى يعودوا لحالاتهم الطبيعية.
د- يجب إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة, ويقدم تقريراً بذلك.
سادس عشر - معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يزود المحل بوسائل الإطفاء المناسبة من الأنواع التي سيرد ذكرها – ويؤخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص لتحديد الوسائل المطلوبة بعد الإطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة – بحيث تتناسب معدات الإطفاء المطلوبة كماً وكيفاً مع المواقع المطلوب حمايتها، والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع طبيعة النشاط، ومساحة المنشأة، وحجم النشاط فيها، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها 00 إلخ 00 وفقاً لما يلي :-
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- يجب تجهيز المحل بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة، والتي تتوافق مع الأخطار المحتملة طبقاً للاحتياطات الفعلية، وتخصص طفاية لكل (100) متر مربع.
2- لا يقل عدد الطفايات بأي محل مهما قلت مساحته عن عدد (2) طفايتي إحداهما طفاية بودرة كيمائية جافة (12) كجم ، وطفاية واحدة من ثاني أكسيد الكربون تزن (10) كجم، للتركيبات الكهربائية، وتزداد كمية الطفايات وفقاً لمساحة المحل وخطورة النشاط الذي يزاول به.
3- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- توضع طفايات الحريق، أو تعلق قريباً من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها، لاستخدامها عند اللزوم.
5- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام دائماً وأن يتم فحصها، واختبارها، وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة, وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات، ويوضح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
تعريف : وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء المضغوط، ومصممة لسرعة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن لشاغلي المبنى القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير، ويراعى فيها ما يلي :-
1- يجب ألا يقل قطر الخرطوم عن (20) ملم .
2- أن تكون البكرات، والخراطيم طبقاً للمواصفة القياسية السعودية.
3- يراعى تركيب البكرات في الأماكن المناسبة، وبالقرب من السلالم بحيث يسهل الوصول إليها وبارتفاع مناسب، وأن يزود كل خرطوم بقاذف للمياه وتخصص بكرة بخرطوم لكل (200) متر مربع من المساحة.
4- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء، والتعليمات الخاصة باستخدامها.
5- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها، وملاءمة ضغط المياه المغذي لها، وحتى لا يتعرض الخرطوم للجفاف والتلف نتيجة عدم الاستعمال.
ج- أنابيب الإطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة:
تعريف : وهي عبارة عن مواسير معدنية رأسية تركب بطول المبنى، وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس إطفاء) بجميع طوابق المبنى، وتنقسم إلى نوعين :-
1- أنابيب جافة :
تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متراً، ويقل عن ستين متراً، وتدفع مياه الإطفاء في هذه الأنابيب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك فقط، باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء، وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى، وتزود بوصلة دخول من مستوى سطح الأرض، وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
2- أنابيب رطبة :
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط، ولذلك فهي أكثر فعالية حيث أنها تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات المكافحة، وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها إلى ستين متراً فأكثر – ويراعى بالنسبة لأنابيب الإطفاء الجافة أو الرطبة ما يلي :-
2/1 – يجب تجهيز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات يوضع به خرطوم إطفاء، ومفتاح حنفية، وقاذف مياه متعدد الأغراض, على أن تكون هذه الأدوات من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني.
2/2- يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل (600) متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق على (50) متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
2/3 – أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الصاعدة الجافة، والرطبة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية بذلك.
د- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء :
يجب توفير مصدر مناسب للإمداد بالماء اللازم لمكافحة الحريق، لإمداد شبكة الإطفاء (بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة- شبكات الرشاشات التلقائية) بكميات المياه اللازمة، وبالضغط المناسب سواء كان ذلك المصدر هو شبكة مياه الإطفاء بالمدينة.. إذا كان يفي بالغرض.. أو إنشاء خزان مياه احتياطي لأعمال الإطفاء، ويتم ذلك وفقاً لمواصفات الدفاع المدني، وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
هـ- أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية :
1- يجهز الموقع بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة وحساسة للحرارة والدخان) وكذا نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، أو استخدام ثاني أكسيد الكربون، أو الهالون.
ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة، والتحكم، تجهز بالتوصيات، واللوحات التوضيحية، ووسائل الاتصال اللازمة.
2- يجب الرجوع للدفاع المدني، لتقدير مدى حاجة المحل، أو الموقع لأي من هذه الأنظمة، ويتولى الدفاع المدني تحديد الأنظمة المناسبة بعد الرجوع إلى المخططات ومعاينة الموقع.
3- يتعين أن تكون هذه الأنظمة، وتجهيزاتها مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- يتم تركيب وتجربة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بمعرفة الجهات، أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد النوعيات الملائمة.
5- يراعى إجراء الصيانة الدورية، وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام صلاحيتها، وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
ز- نظَام الإنذار اليدوي :
تعريف : وهو النِظام الذي يعمل بواسطة أزرار تركب في جميع أرجاء الموقع، ويترتب على ضغط أحدها إطلاق أجراس الإنذار معلنة عن الخطر، وينفذ هذا النِظام المحال، والمواقع التي لا تتطلب تعليمات وشروط السلامة بها تركيب نظَام الإنذار الآلي.


mustathmer 10-07-2017 02:50 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
سابع عشر - الاشتراطات الصحية الوقائية
يجب على جميع المحال خاصة التي تعمل في مجال تصنيع أو بيع أو تداول الأطعمة المختلفة والمعجنات والمشروبات والمواد الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحال تقديم الوجبات السريعة – البوفيهات والكافتيريات – محال بيع الفطائر والمعجنات – أسواق ومحال المواد الغذائية والتموينية 000 إلخ الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومكاتبها، وفروعها وكافة أجهزة الرقابة الصحية المختصة بالمملكة، ويراعى على سبيل المثال ما يلي :-
1- يجب تجنب أي تلوث للأجواء المحيطة بالمحل أو صدور روائح من شأنها إزعاج الجوار، أو إلحاق أي ضرر بالصحة العامة.
2- تجهز صالات العمل بالوسائل الفنية الكافية لطرد الغازات، والأبخرة والغبار بحيث لا يتأثر أي من الأنشطة، أو المباني المجاورة.
3- يجب اتباع وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للتصرف في المخلفات، والنفايات، وتصريف المياه المختلفة.
4- حفظ القمامة والنفايات في صناديق معدنية محكمة ويتم التصرف فيها يومياً أولاً بأول طبقاً لما تقضي به تعليمات الأجهزة الصحية.
5- يجب توافر الوسائل الصحية المناسبة لتأمين العمال، والمترددين على المحل – خاصة العمال الذين يعملون في المجالات الكيماوية، الدهانات، ومواد الطلاء، المبيدات الحشرية وغيرها – طبقاً للمتطلبات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
6- بالنسبة للمحال التي تعمل في مجال المواد الغذائية، وتعتمد في بعض مراحل التصنيع على العمل اليدوي – يجب إلزام العمال بغسل وتنظيف أيديهم جيدا قبل الدخول لأماكن العمل، مع استخدام القفازات المعقمة والمعدة لهذا الغرض.
7- يجب تأمين مياه الشرب النظيفة ووقايتها من التلوث، وكذلك المياه اللازمة للطبخ، والغسيل، وإعداد الطعام واستخدام الصنابير، والأدوات والبرادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب المحافظة على نظافة الأوعية المستخدمة في نقل وتخزين المياه وتطهيرها، وصيانتها بالطرق الصحية.
9 تجهز برادات الماء بالكئوس الورقية التي تستخدم لمرة واحدة في أغراض الشرب.
10- يجب الالتزام بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية في الأوعية والثلاجات المعدة لذلك طبقاً للشروط الصحية والمواصفات القياسية السعودية, مع اتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة للتخلص من الأطعمة، والأغذية الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها، وتتولى أجهزة الرقابة الصحية مراقبة تنفيذ ذلك.
11- يراعى التقيد بمدة الصلاحية بالنسبة لكافة الأطعمة والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتخلص من الأصناف التي تنتهي مدة صلاحيتها طبقاً للتعليمات الصحية المنظمة لذلك.
12- يجب وضع علامات مميزة على صناديق المياه المخصصة لأغراض التصنيع أو الإطفاء, بما يفيد تخصيصها لهذه الأغراض وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
13- يجب تأمين المرافق الصحية، ودورات المياه التي تتناسب مع عدد العمال، وعدد المترددين على المحل, إذا كان المحل لاستقبال وجلوس الأشخاص، وأن تزود هذه المرافق بالأدوات اللازمة، وفقاً للشروط والمتطلبات الصحية.
14- يجب تخصيص دورات مياه مستقلة للنساء، ومنعزلة عن الدورات المخصصة للرجال.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- مستودعات التخزين : يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني، أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية، أو الصلبة سواء كانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة.
أما أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات، والأدوات المختلفة، والسوائل البترولية، والغازات البترولية المسالة - المفرقعات – والمواد المشعة، وأماكن التخزين بالتبريد .. الخ فهي حالات تتميز بخواص مختلفة، وتتطلب احتياجات وقائية خاصة تنظمها لوائح، وتعليمات خاصة بكل نوع.
لذلك يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات وما يماثلها لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية الواجبة التنفيذ في هذه الحالات.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات والتحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً، أو ملحقاً بمنشأة، أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، ومكافحة الحريق، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المخازن (أماكن التخزين) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها ستة أشهر يمكن تجديدها لفترة واحدة مماثلة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات, وتعليمات، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق وكفاءتها.
ثالثاً - يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدارسة، ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يكون صاحب الترخيص مسئولاً عن السلامة في المخزن ( وله الحق في تعيين مسئول للسلامة) ويكون مسئولاً عن تنفيذ لائحة اختصاصات، ومهام مسئولي السلامة الصادرة عن سمو وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر)، وذلك بالنسبة لمبنى المخزن نفسه، والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
خامساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل، أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً، وإخلاء المخزن، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه.
سادساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لمبنى المخزن والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع أجهزة السلامة والإنذار، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به والمعدات، والأساليب المتبعة، ونتائج الفحص، أو الاختبار، وعمليات الإصلاح والترميم، وما إلى ذلك من بيانات، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخزن، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب تدريب جميع العاملين في المخزن على أعمال السلامة، والإطفاء، والإخلاء، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف ( أو حصتها من تكاليف) الدور على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يجب تعيين واحد أو أكثر من العمال المتدربين على أعمال السلامة والإطفاء، ليكون مسئولاً عن الإشراف على المخزن في غير أوقات الدوام وأيام العطلات، كما يجب تدريبه جيداً على اتخاذ الخطوات اللازمة في حالات الطوارئ لحين وصول فرق الدفاع المدني.
تاسعاً - يلتزم صاحب الترخيص ( مسئول السلامة) بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة للتدخل، ومكافحة الحريق لتنفيذها في أوقات الطوارئ وتدريب العاملين على الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والوقاية الواجب مراعاتها في أماكن التخزين الخاضعة لهذه اللائحة، لذا يجب تطبيقها بكل دقة وعدم الإخلال بأي اشتراط منها، كما يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني بقرار من المدير العام وفقاً لتقديره في خطورة الحالة المعروضة إضافة بعض الاشتراطات غير الواردة في هذه اللائحة.
حادي عشر - يجوز للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء أماكن التخزين الواقعة على الطرق الخارجية والمعزولة تماماً عن العمران من شرط، أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء أي إخلال بسلامة المخزن أو حياة العاملين.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

يتضمن هذا القسم في البند الأول عرضاً لشروط السلامة، والوقاية، ومكافحة الحريق في مباني المستودعات موضوع اللائحة، وفي البند الثاني تحديداً لقواعد السلامة، والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين.
أولاً :-
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات
1- الموقع والمبنى :
أ- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وفقاً لمتطلبات البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن تكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع، مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج الأحياء السكنية، الصناعية، والتجارية، وفي نطاق المناطق التي قد تحددها الجهات المختصة بتخطيط وتجميل المدن، وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات، وموافقات الجهات المعنية قبل منح الترخيص.
ب- يجب أن تكون المداخل، والطرق الموصلة للمستودع ممهدة وبعرض كاف لمرور سيارات الدفاع المدني، والإطفاء الكبيرة الحجم، وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.
ج- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال، وتقاوم الأحمال الحرارية العالية.
د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجاري الصرف.
2- سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاشتعال.
3- أنواع المستودعات :
تنقسم المستودعات إلى ثلاثة أنواع :
أ-المستودعات الرئيسية أو المستقلة :
وهي المستودعات التي تقام في بناء مستقل معزول ومعد خصيصاً للتخزين.
ب- المستودعات التي تشكل جزءاً من مجموعة المباني المرتبطة بالمصنع، وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر إقامة المستودع في مبنى منفصل، ويراعى في هذه الحالة أخذ رأي الدفاع المدني في إقامة المستودع، للتحقق من توافر شروط السلامة وفي حالة الموافقة على إنشائها يجب أن تفصل المستودعات تماماً عن باقي المبنى بحوائط من مواد مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعتين.
ج- المستودعات الوسيطة :
وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة – تقام ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد، والخامات من المستودع الرئيسي بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة، ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق.
4- تصنيف المستودعات من حيث احتمالات تعرضها لخطر الحريق :
أ- مستودعات تخزين ذات شحنة حريق تزيد على 2000 ميجا جول / المتر المربع من مساحة الأرضية وتعتبر شديدة الخطورة.
ب- مستودعات تخزين ذات أرفف عالية يتجاوز ارتفاعها ثمانية أمتار مما يشكل بعض الصعوبات في عملية مكافحة الحريق في حالة نشوبه لا قدر الله.
لذا يراعى الاحتياطات الوقائية، ووسائل مكافحة الحريق بالنوعين الأخيرين.
شحنة الحريق :
يقصد بها جملة محتويات مبنى التخزين من المواد، والمنقولات القابلة للاشتعال ووحدة القياس العالمية لشحنة الحريق هي الميجا جول لكل متر مربع من مساحة الأرضية.
5- تجزئة المستودع :
يجب أن تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، وذلك بإقامة فواصل من مواد لها مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها، وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى، ويقصد بالفواصل – الجدران التي تقام لتقسيم المبنى, كذلك الأسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق، وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل كفتحات الأبواب والنوافذ, فيراعى أن تكون أبوابها من الأنواع المقاومة للنيران، وأن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق، ويفضل أن يخصص الحيز الواحد لنوع معين من المخزونات حتى يمكن الفصل بين أنواع الخطورة المختلفة، كما يجب فصل أماكن الشحن والتفريغ والتغليف عن باقي المستودع بحوائط مقاومة للنيران لحمايته من مسببات الحريق.
6- التركيبات والتمديدات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
أ- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار ، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب ، أو المعلقة في أسلاك ، وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية.
ج- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة ، وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء يوم العمل اليومي, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
د- يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
هـ- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه.
7- التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المستودع ، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
ب- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بما يحول دون انتشار الحريق ، أو الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
ج- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية ، وفي حال استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع ، فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب ، لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
8- وسائل النجاة :
أ- يجب توفير طرق النجاة ، والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق ، أو التعرض لأية مواقف طارئة ، وبصفة عامة يجب أن يتوفر في مباني التخزين طريقان للنجاة على الأقل.
ب- أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى حيث التهوية الكافية.
ج- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة لاستخدامها في عملية إخلاء المبنى في حالات الطوارئ بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة بالمبنى للوصول إلى طريق النجاة على 15 متراً ، وبما يكفل إخلاء المستودع خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، ويراعى أن تكون المخارج في اتجاهات متعددة، وأن تفتح أبوابها للخارج، وتكون سهلة الاستخدام.
د- بالنسبة للمستودعات الكبيرة المصممة لدخول السيارات، والناقلات للتحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة, يراعى أن تكون الأبواب المخصصة لذلك باتساع كاف، ومناسب، لتيسير خروج هذه الناقلات في حالات الخطر، ودخول معدات الإطفاء إذا تطلب الأمر، مع توفير مخرج احتياطي للطوارئ يستوعب مرور هذه الوسائل.
هـ- تعرض مخططات الموقع على الدفاع المدني للتحقق من كفاية، وملاءمة الطرق والمداخل، والمخارج حسبما تقتضيه مساحة الموقع، وطبيعة العمل به، وعدد العاملين والمترددين عليه.
و- إنارة طرق النجاة والمخارج:
يتم إنارة اللوحات الإرشادية المشيرة إلى طرق النجاة، وكذا لوحات المخارج بإشارات ضوئية واضحة تغذى من مصدرين أحدهما المصدر الرئيسي للإنارة بالموقع، والآخر مصدر احتياطي بواسطة البطاريات السائلة، وذلك لضمان إضاءة هذه اللوحات وقت الطوارئ، وعند انقطاع التيار الكهربائي، لتيسير عملية الإخلاء وخروج الأشخاص من المبنى.
9- تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق :
أ- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) :
يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات العربية السعودية – يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع الأول، والأقطار المستخدمة بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها، وأماكنها بالتنسيق مع الدفاع المدني طبقاً لموقع ومساحة المستودع على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بخرطومي إطفاء بطول 20 متراً، وقاذف مياه متعدد الاستخدام .
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طول من 20-30 متراً وقطر من 1-1.5 بوصة يتصل بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف مائي معدني، ويمكن للعاملين بالموقع وأفراد السلامة استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.
ج- مصادر مياه الإطفاء :
يجب توفير الماء اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه، أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط الملائمة لتغذية حنفيات الحريق، وبكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
د- طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية ( بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء) حسب نوعيات المواد المخزنة بعد المعاينة الميدانية بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتخصص طفاية 12 كجم لكل 150 متراً مربعاً من المساحة لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة أي حريق عند بدء نشوبه.
10- أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
أ- يجب تجهيز المستودعات الرئيسية (المستقلة) بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة حساسة للحرارة أو الدخان) وكذلك نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، ويستثنى من ذلك المستودعات التي يتم بها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال كالحديد – الأسمنت 000 الخ.
ب- تجهيز باقي أنواع المستودعات بنظَام الإنذار الآلي، ويفضل تجهيزها أيضاً بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه، ويخضع ذلك لتقدير الدفاع المدني بعد عرض المخططات وفقاً لما تقتضيه مساحة المستودع، وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ج- يتم اختيار أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة، أو شركة فنية متخصصة, على أن يتم التصميم، والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب ربط أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بغرفة المراقبة والتحكم ويعين بها خدمة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة يومياً، ويكون الأفراد المعينون لهذا الغرض مؤهلين ومدرّبين على القيام بواجباتهم.
هـ - يراعى توفير وسيلة اتصال تلفونية بالموقع، وعلى الأخص بغرفة المراقبة لسرعة الإبلاغ عما يقع من أخطار، مع توفير لوحة تدون عليها أرقام تليفونات مركز الدفاع المدني، وشرطة النجدة، والخدمات المختلفة التي تتطلبها طبيعة العمل بالموقع.

mustathmer 10-07-2017 02:51 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
ثانياً :
قواعد السلامة والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين
1- يجب أن يتم التخزين طبقاً لقواعد السلامة بأحد الأسلوبين الآتيين :-
أ- التخزين على رفوف عالية :
تخزن البضائع فوق قواعد ثم توضع على الرفوف بواسطة رافعة، ويجب أن تكون الرفوف من مواد مقاومة للحريق، ويراعى أن يكون عرض الرف يساوي ضعف عرض القاعدة التي تستقر عليها البضاعة، وأن لا تقل المسافة الفاصلة بين رفين متقابلين عن 180 سم.
ب- التخزين على هيئة رصّات :
يجب في هذه الحالة مراعاة الآتي :
ب-1 - أن تكون الرصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة، ومساحة المخزن.
ب-2- أن يفصل بين مجموعات الرصات فواصل (ممرات) مناسبة بهدف وقاية باقي الرصات عند نشوب حريق في إحداها، ومن أجل تمكين العاملين ومعدات الإطفاء من القيام بعملية حصر الحريق، ومكافحته من خلال تلك الممرات.
ب-3 - يجب ألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن 120 سم في المخازن التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ أو التحميل.
ب-4 - المخازن الكبيرة التي تجري أعمال التفريغ والتحميل فيها بواسطة السيارات يجب أن تكون الأبواب والممرات باتساع كاف يستوعب سيارات النقل، وسيارات الإطفاء، والخدمات العامة لمواجهة الطوارئ.
ب-5 - يفضل تحديد مواقع الرصّات بعلامات واضحة على الأرضيات حتى يراعى الالتزام بها.
ب-6 - يراعى تطبيق مبدأ التخزين النوعي، وذلك بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.
ب-7 - يجب ألا يبلغ ارتفاع الرصّات حتى مستوى السقف، وأن تترك مسافة أمنية لا تقل عن 100 سم بين أعلى الرصات وبين سقف المستودع، وأن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ والأبواب والممرات.
ب – 8 - أن يتم وضع الرصّات فوق قوائم ترفعها عن سطح الأرض بمسافة 15 سم لتفادي الرطوبة التي تعتبر من أسباب الاشتعال الذاتي، ولمنع اتصال مياه الإطفاء بالبضائع في حالة حدوث حريق لا قدر الله.
2- يمنع التدخين منعاً باتاً، كما يمنع إشعال أي نيران، أو استعمال أجهزة التسخين، أو أي معدات حرارية، وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية، ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.
3- إذا تطلب الأمر تخزين المواد الخطرة مثل المواد الكيماوية المختلفة – السوائل البترولية – الغازات المسالة 00 الخ فيجب أن يخصص لكل نوع مستودع مستقل مستوفٍ للاشتراطات الوقائية الخاصة بكل نوع، وفي هذه الحالة يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات، لتحديد اللوائح أو الاشتراطات الوقائية الواجبة التنفيذ.
4- يجب تلافي مسببات الاشتعال الذاتي بالتحقق من توافر التهوية الجيدة للرصّات، وتفادي أخطار الرطوبة أو تكون البكتريا، أو الارتفاع غير العادي في درجة الحرارة.
5- يجب أن يكون استخدام المعدات الميكانيكية الخاصة بالرفع، والنقل محدوداً للغاية، وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر، وذلك بتركيب جهاز مانع الشرر في العوادم.
6- يراعى بصفة دائمة خلو الطرقات، والممرات، وأماكن بكرات الخراطيم وطفايات الحريق من أي معوقات.
7- يراعى تجميع المخلفات والمهملات في أوعية خاصة، والتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن مناطق التخزين أو التصنيع.
8- يجب توفير الوقاية، الحراسة اللازمة للمستودعات من الخارج لمنع امتداد أي حريق، أو لهب خارجي إليها، وضبط أي أعمال مخالفة للأنظمة.
9- عند انتهاء العمل اليومي بالمستودع، وقبل غلقه يجب التأكد من عدم وجود أي مصدر للاشتعال، ومن إيقاف المعدات والآلات مع فصل التيار الكهربائي عن طريق السكين العمومية بعد تفقد المستودع.
10- يتم عمل التوعية اللازمة للعاملين بصفة دورية لترسيخ قواعد السلامة والوقاية بالمستودع.
ثالثاً : متطلبات عامة :
1- مسئول السلامة :
أ- يعين مسئول للسلامة في مستودعات التخزين الرئيسية يكون مؤهلاً لهذا العمل، ويتولى مهام ومسئوليات الدفاع والسلامة بالموقع وفقاً للائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات، والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة، ويكلف بإعداد خطة للطوارئ، والتدخل في حالات الحوادث المختلفة، وتكوين فرق السلامة وتوزيع المهام والواجبات.
ب- بالنسبة للمستودعات التي تشكل جزءاً من مبنى الموقع أو المصنع وكذا المستودعات الوسطية بمواقع الإنتاج يسند هذا العمل إلى المسئول عن أعمال السلامة بالموقع.
2- التدريب :
يجب تدريب العاملين بالمستودع على أعمال السلامة طبقاً لما ورد بالبند سابعاً من القسم الأول من هذه اللائحة, مع إجراء التدريبات اللازمة بصفة دورية للتحقق من إلمامهم بتعليمات السلامة، والوقاية من الحريق ومكافحته واستخدام المعدات المتاحة مثل بكرات الخراطيم وطفايات الحريق اليدوية.
3- الإسعافات الأولية :
يجهز المستودع بمعدات الإسعافات الأولية التي تتناسب مع الأخطار المحتملة (مطهرات – ضمادات – أدوية للجروح والحروق – وسائل إنعاش أولية وغيرها) وأن يكون جانب من العمال مدرباً ومؤهلاً في أعمال الإسعافات الأولية.
4- اللوحات الإرشادية :
يجب توفير اللوحات، واللافتات الإرشادية، والتحذيرية اللازمة لتوضيح تعليمات السلامة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ، ولافتات منع التدخين أو إشعال نيران 00 الخ، وتعليقها في أماكن ظاهرة بالمستودع، وأن يتم إعداد تلك اللوحات طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
5- الملابس والمهمات الوقائية :
على صاحب العمل أن يوفر للعاملين بالمستودع الملابس والتجهيزات التي تتطلبها طبيعة العمل ومخاطره لحمايتهم ويُلزم العاملين بارتدائها واستخدامها في أوقات العمل.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- مستودعات الأخشاب: هي الأماكن المخصصة والمرخصة لتخزين الأخشاب.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة لأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسؤول عن السلامة: هو الشخص (من منسوبي المنشاة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة، كما يعتبر مالك المنشأة أو الشخص الصادر باسمه الترخيص أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته مسئولياته وفقاً لما جاء بلائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة.
6- المواصفات المعتمدة يقصد بها:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2):
وفقاً لنص المادة العشرون من نظَام الدفاع المدني (لا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة النشاط الوارد بهذه اللائحة أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قِبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة ومكافحة الحرائق والمعتمدة من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الفنية الواردة بهذه اللائحة).
مادة (3):
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (2) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للشروط وتعليمات الواردة باللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو مستغليها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (4):
يعتبر المسؤول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
مادة (5):
يلتزم المسئول عن السلامة بتفحص المباني والإنشاءات الكهربائية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وإصلاح أي خلل وعمل الترميمات اللازمة فوراً وإغلاق المنشأة ومنع استخدامها وإشعار الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (6):
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني. تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجه وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة (7) يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (8) يجب تدريب جميع العاملين بمستودعات الأخشاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال مستودع الأخشاب وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (9): يجب وضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين أو إشعال أي مصدر للنار أو اللهب دخل المستودع كما يحظر في جميع الأوقات تخزين مواد سريعة الاشتعال بالمستودع.
مادة (10): يجب على المسئول عن السلامة توفير أدوات ولوازم الإسعافات الأولية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها وقت الحاجة.
مادة (11): يلتزم المسئول عن السلامة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وذلك لوضع خطة متكاملة وتفصيلية للتدخل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والإخلاء والإسعاف في أوقات الطوارئ والأوقات العادية.
مادة (12): توفير عقد صيانة لمعدات وأجهزة السلامة والحماية من الحريق مع مؤسسة أو شركة معتمدة ومصرح لها من الدفاع المدني تكون مسئولة أمام الدفاع المدني عن عمل هذه المعدات وصيانتها.
مادة (13): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (14): إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (15): يلتزم المسئول عن السلامة بمراعاة الشروط والتعليمات الواردة بهذه اللائحة كل دقة وفي جميع الأوقات ولا تخلي مسئوليته عن أي خطأ أو تحول أو تقصير مهما كانت الأسباب والظروف.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية عن الحريق "
مادة (16): الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء مستودعات الأخشاب بتصريح مسبق عن السلطات المختصة.
2- أن يقام المستودع في منطقة مخصصة للمستودعات.
3- أن لا تكون ملاصقة لمستودعات المواد الخطرة (سائلة – صلبة – غازية).
4- يقام المستودع وفقاً للمخططات التي تقرها وتوافق عليها جهة الاختصاص ولا [(يظم) هكذا ورد في الأصل أم القرى (ينظم)] أي وحدة سكنية ولا يزاول به أي أنشطة صناعية.
5- يجب أن يكون مبنى المستودع من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها الأسقف والحواجز والجدران ويجب أن تكون الأرضية مبلطة أو من الأسمنت ويحظر التخزين في العراء.
6- في حالة وجود مستودعين متلاصقين فيجب عمل جدار قاطع للنار بينهما وبالمواصفات التالية:
أ- أن يكون من الحجارة بسماكة لا تقل عن (20) سم.
ب- أو من الأسمنت المسلح بسماكة لا تقل عن (18) سم.
ج- من الطوب الأسمنتي (بلوك) بسماكة لا تقل عن (20) سم.
د- ألا يحتوى الجدار على أي فتحة أو مدخل عدا تمديدات الكهرباء والسباكة داخل الجدار.
هـ- ألا يقل ارتفاع الجدار الواقي بين سطحي البنائي المتجاورين عن (مترين).
و- أن يتجاوز الجدار عن واجهة البناء مقدار (50 سم) للحيلولة دون امتداد النار جانبياً.
7- كل تعديل لوضع المستودعات يجب أن يتم بموجب تصريح مرفق بمخطط تقره السلطات المختصة.
8- يجب أن يكون لكل مستودع مدخل ومخرج رئيسان على الأقل لدخول وخروج السيارات لأعمال التنزيل والتحميل وإذا زادت مساحة المستودع عن (2000) متر فيجب توفير مدخل ومخرج آخرين للطوارئ على أن يراعى تصميم المداخل والمخارج باتساع كافٍ يسمح بدخول وخروج سيارات النقل وأن تكون الأبواب في اتجاهات مقابلة بقدر الإمكان ويمكن زيادة المداخل والمخارج وفقاً لمساحة المستودع ويجب أن تؤدي إلى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات الإطفاء.
9- ألا يكون بجوار السور أو الممرات أي معوقات تعوق مرور سيارات الإطفاء في حال الاستعانة بها عند اللزوم.
10 – يمنع تخزين أي مواد سريعة الاشتعال مثل المواد البترولية والأقمشة الملوثة بالزيوت والأدوات والمواد المصنوعة من الخوص أو الليف أو الخيش أو غير ذلك بالقرب من مستودع الخشب.
11- تعد أرضية المستودعات بميول يسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجرى نظَامي.
12- يجب أن تكون حوافٍ أرضية المستودع على شكل مجاري لتصريف المياه.
13- تطبق الشروط العامة للمهن الخطرة والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة بما يتفق ووضع المستودع.
مادة (17) شروط التخزين:
1- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب بينها فواصل لضمان سهولة التداول والتحميل والتنزيل والنقل مع تقليل الجهد والوقت اللازمين لإتمام ذلك كما يراعى أن تكون عروض هذه الممرات مناسبة لتسهيل مرور السيارات.
مادة (18): إجراءات الوقاية من الحريق:
1- ترك مسألة لا تقل عن (1.5 متراً) بين أعلى الرصات والسقف.
2- يترك فواصل بين رصات الأخشاب المخزنة من الجهات الأربع.
بحيث أن لا يقل البعد بين رصة وأخرى عن مترين ( 7م) مهما قل ارتفاع الرصة، وأن أي زيادة في ارتفاع الرصة عن (ثلاثة أمتار) فتضاف الزيادة في الارتفاع إلى عرض الممرات القريبة من الرصة.
3- يجب أن تتخلل الرصة نفسها فراغات داخلية للتهوية وتخفيف الأخشاب وتسريب الحرارة الكامنة الناتجة عن العوامل الجوية أو الأحوال غير العادية التي قد تسبب اشتعالاً ذاتياً.
4- تحدد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات ويراعى الالتزام بها لضمان تنظيم عملية التخزين.
5- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية والإنجليزية توضيح ذلك.
6- يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل الأخشاب محدوداً للغاية وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
7 – تقسيم المستودعات الكبيرة إلى قطاعات حريق (1000 م2) للقطاع الواحد إذا زاد مساحة المستودع عن (2000م2) وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بالمواصفات التالية:
أ- أن يكون الفاصل من الطوب الأسمنتي بعرض لا يقل عن (20سم).
ب- أن يغطي الفاصل كامل القطاع من الجدار إلى الجدار ومن الأرضية حتى بلاطة السقف.
ج- يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقاً للشروط التالية:
1- إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب ونوافذ مانعة من لانتشار الحريق بالدرجة المطلوبة (بنفس مقاومة الجدران الأخرى للنار).
2- الفتحات المخصصة للتمديدات يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك ويجب سد أي فراغ أو ثغرات حوله الأنابيب بمواد مانعة لانتشار الحريق.
8- يجب عمل مظلات من مواد مقاومة للاشتعال يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الرصة نفسها بمقدار (متر ونصف متر على الأقل) وذلك لمنع تأثير العوامل الجوية على الأخشاب سواء للحماية من إشاعة الشمس المباشرة أو مياه الأمطار وكذلك حمايتها من الأخطار الخارجية كما أن الفرق في الارتفاع بين المظلة والرصة يساعد على التهوية المناسبة للأخشاب.
9- يجب إزالة المخلفات والنفايات كالأوراق أو أوراق الأشجار أو الأقمشة الملوثة بالزيوت وإزالة الأعشاب التي قد تنبت في المنطقة أولاً بأول حيث أنها تعتبر كفتيل لنقل الحريق من مكان إلى آخر وتكون هي نفسها سبباً من أسباب الحريق وذلك لانخفاض درجة اشتعالها إلى حد يمكن أن ينتج عنه اشتعال ذاتي في حالة وجودها
(19): الإنارة والتمديدات الكهربائية:
1- يجب أن تكون الإنارة بالكهرباء بواسطة المصابيح المرتفعة ولا يتبع مطلقة باستخدام المصابيح ذوات اللهب كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة إلى غاية السلك، وأن تكون ضمن حاضن زجاجي وأن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة وأن تحوي التمديدات قاطعاً عاماً يستخدم بعد إلغاء العمل بالإضافة إلى القواطع الفردية لمختلف الأقسام ويراعى أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تتولى تركيبها وصيانتها الفورية جهة فنية متخصصة.
2- عمل قاطع خاص لمضخة الحريق وأجهزة الكشف والإنذار عن الحريق بحيث يضمن استمرار التيار للتجهيزات المذكورة أثناء فصل التيار الرئيسي عن المستودع أثناء وجود حريق لا قدر الله أو بعد انتهاء أمره العمل بالمستودع.
مادة (20) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:
1- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توفير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط لإمداد شب كة الإطفاء بكميات المياه اللازمة تحت ضغط (5) بار لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
2- بكرات الخراطيم المتحركة:
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم مطاط (ربر) طوله من (20-30) متر وقطره من (1-1،5) بوصة يتصل طرفه بمصدر المياه المضغوطة والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني يقذف المياه بحيث يمكن لعاملين بالموقع استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300) متر مربع من الموقع.
3- حنفيات الحريق:
(ا) يجب تركيب مخارج حنفيات الحريق (محابس إطفاء) من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني على شبكة مواسير مياه الإطفاء وأن تزود بعداد ضغط مناسب وتحدد أعدادها وأماكنها طبقاً لمساحة وموقع المستودع بعد استطلاع رأي الدفاع المدني على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب الدخول أو الخروج حنفية حريق ذات مخرجين وتزود كل حنفية بصندوق بداخله خرطومي إطفاء بطول (20) متر لكل خرطوم وقاذف مياه من الطراز المشار إليه حتى يمكن استخدامها بمعرفة فرق الإطفاء بمراكز الدفاع المدني ويراعي حماية التمديدات المعرضة للصقيع بتغليفها بمادة عازلة.
(ب) يجب توفير مورد مياه مناسب لتغذية شبكة حنفيات الحريق المبينة بالبند السابق.
(ج) تطلى تمديدات الحريق بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر .
( د ) يجرى اختبار شبكة الإطفاء بصفة دورية كل شهر للتأكد من صلاحيتها وحسن فعاليتها وملائمة ضغط المياه بها.
4- يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق نصفها من النوع المنتج للمياه والنصف الآخر من النوع المنتج للبودرة الكيمائية الجافة (abc) بمعدل طفايتين لكل 150 متراً مربعاً تزن الواحدة منها 6كجم.
5- يجب تجهيز المستودع بنظَام الإنذار الآتي لاكتشاف الحريق بمجرد وقوعه بواسطة الرؤوس الكاشفة الحساسة التي يتكون منها النِظام حيث يتم الإعلان عن الحريق تلقائياً بالوسائل السمعية والضوئية المرتبطة بهذا النِظام حق يتسنى اتخاذ إجراءات الطوارئ ومكافحة الحريق لذلك يتطلب الأمر وجود غرفة للمراقبة المستمرة وفي حالة تعذر ذلك يلزم ربط نظَام الإنذار الآلي بأقرب مركز للدفاع المدني.
ويفضل تجهيز المستودع بنظَام الإطفاء الآتي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير ضابط السلامة بالدفاع المدني تبعاً لمساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ب- يتم تنفيذ هذا النِظام من مؤسسة معتمدة من الدفاع المدني وبإشراف المكتب الذي أعد الدراسة الفنية.
ج- يزود المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة وصول فرقة الإطفاء وخدمات الطوارئ مع عمل لوحات برقم هاتف الدفاع المدني ( 988) للإبلاغ عن أي حادث حريق.
6- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة تقوم بالتركيب والتنفيذ بأن تعد الدراسة الفنية إلا عن طريق المكاتب المصرح بها.

mustathmer 10-07-2017 02:51 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المخابز :
ويقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز، والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها، سواء أكانت مستقلة، أو ملحقة بأنشطة أخرى، أو كانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة.
2- النِظام :
ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد قواعد وإجراءات التفتيش والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحرائق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
5- الجهات المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني ومراكزها والجهات العامة الأخرى، ذات العلاقة بترخيص المنشأة (المخبز) ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : ويُقصد به في المخابز الخاصة مالك المخبز، أو مديره، أو مستأجره، ويعتبرون جميعاً مسئولين بالتضامن أمام النِظام واللائحة، أما في المخابز الحكومية فيقصد به الموظف / المقاول المسئول عن السلامة إذا وجد أو مدير المنشأة التابع لها المخبز، وتخلى مسئوليته في الأحوال التي يكون فيها تمويل عمليات الصيانة والإصلاح، أو الإغلاق خارجة عن اختصاصاته، ويكون قد رفع تقريراً مفصلاً عن الإجراء الواجب اتخاذه, وأسبابه، والمضاعفات التي قد تنتج عن التأخير في اتخاذه للإدارة العليا التي تكون في هذه الحالة مسئولة عن أي حوادث أو مضاعفات.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية :
ويقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها لمواصفات السلامة في الدولة المصنعة.
ثانياً :
لا يجوز الترخيص لإقامة أي مخبز سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر، أو توسعة القائم منها، أو تجديد الترخيص قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحرائق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، والتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، أما المخابز القائمة وقت صدور هذه اللائحة فتمنح مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر يجوز تمديدها لتقديم الدراسة، وتطبيق ما جاء بهذه اللائحة، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح التراخيص أو تجديدها وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
ثالثاً :
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة باللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة (المخبز) والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً :
يعتبر المسئول عن المخبز مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار الخاصة بالمنشأة، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات، والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً :
يلتزم المسئول عن المخبر بتفحص المباني، والإنشاءات الكهربائية، أو الميكانيكية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها، وإصلاح الخلل، وعمل الترميمات فوراً أو إغلاق المخبز، ومنع استخدامه في الحالات التي تستدعي ذلك إذا كان ضمن صلاحياته، أو الرفع بذلك لصاحب الاختصاص.
سادسا ً :
يلتزم المسئول عن المخبز بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة مكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة، أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وتاريخها، والجهة القائمة بها، والمعدات، والأدوات، والأساليب المستخدمة والنتائج، وعمليات الإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، وأجهزته الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخبز، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في أي وقت لتدوين الملاحظات، والمخالفات والجزاءات.
سابعاً :
يجوز للمسئول عن المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة بها، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بالسجل وتوقيع مندوب الدفاع المدني عليه.
ثامناً:
يجب تدريب العاملين بالمخابز على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس، والمعاهد بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً :
يلتزم المسئول عن المخبز بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل لمكافحة الحرائق، والإنقاذ، والإسعاف، والإجراءات التي يجب على العاملين بالمخبز اتخاذها لحين حضور الدفاع المدني.

القسم الثاني
أولاً - الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مرخصاً به من البلديات، ومستوفياً للشروط الواردة بالرخصة.
2- يجب أن تكون هناك مسافة آمنة تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل (الزيت) أو الغاز، وبين الأماكن التي تتعامل في بيع، أو تخزين المواد الخطرة، والسريعة الاشتعال، أو الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة.
3- يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق.
4- يجب أن تكون الأفران حجرات منفصلة تماماً عن باقي المبنى، وأن تكون جدرانها ذات مقاومة عالية للنيران تتراوح درجة مقاومتها للنيران بين ساعتين، وأربع ساعات، وأن يكون لها باب واحد على الأقل يفتح إلى الخارج حيث الهواء الطلق, مع مراعاة توفير مخارج للطوارئ، ووسائل التهوية الكافية، لتيسير خروج العاملين عند حدوث الحريق.
5- يجب أن يراعى في التصاميم توصيل أنابيب نقل الزيت، أو الغاز مباشرة إلى الأفران، وليس عن طريق أو أسفل أي غرف أو مناطق أخرى.
6- يجب أن يكون لغرفة الأفران مخرجان للطوارئ يفتحان للخارج بمزاليج سريعة الفتح، وأن تكون معلومة للعاملين بالمخبز.
7- يجب أن يقتصر موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل، أو الغازي على الطابق الأرضي فقط من المبنى، ويستحسن أن يتم إنشاء مثل هذه المخابز في مبان مستقلة إذا كانت ظروف الموقع تسمح.
ثانياً : أجهزة ومعدات وتركيبات الأفران :
1- يجب أن تلتزم جميع المخابز سواء كانت أفرانها تعمل بالغاز، أو الزيت، أو الكهرباء بالقواعد، والتعليمات القياسية الخاصة بالأعمال الإنشائية والتركيبات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب أن تتم عمليات تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين، ومتخصصين في مثل هذه التركيبات.
3- يجب أن يتم تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بحيث تتوفر إمكانية القيام بأعمال الصيانة، والإصلاح بيسر وسهولة.
4- بعد إتمام تركيب الأفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل اختبار على التشغيل وأداء الاحتراق من أجل التأكد من أن الموقد يعمل بطريقة آمنة، وأن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة، كما يجب إلزام المسئول عن التركيبات بتقديم شهادة خطية إلى مالك المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد، والتعليمات ونتائج الاختبار.
ثالثاً : الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكابلات، وملحقاتها، وقواطع التيار والفيوز، وفيش التغذية من الأنواع غير القابلة للانصهار، أو الاحتراق، وأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تكون مانعة لحدوث قوس كهربائي، أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة.
2- يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الفرن، ويجب أن يكون لهذه الكابلات خاصية تحمل درجة حرارة (1000) درجة مئوية بظروف الحريق.
3- يجب تركيب إضاءة الطوارئ في الغرف التي تضم الأفران ،وخلال الطريق الموصل للخروج لمخارج الطوارئ.
4- يجب أن تكون جميع المعدات، والأجهزة، والتوصيلات الكهربائية موصلة بسلك أرضي لتصريف الشحنات العائدة، ولتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب تركيب خوانق للحريق في فتحات أنظمة التهوية عند مواقع اختراق الجدران المقاومة للحريق.
6- يجب توفير التهوية الكافية والصحية, بالإضافة إلى توفير نظَام جيد لطرد الهواء الفاسد وأبخرة الغازات وغبار الدقيق إلى الخارج.
7- يجب أن تكون قنوات عادم التهوية محكمة التثبيت في الجدران، وأن تكون مزودة بمصائد الشرر.
8- يجب أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها، ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.
رابعاً - أنظمة إمداد الوقود السائل (الزيت) والغاز:
1- يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع، أو الحديد الصلب، أو النحاس، أو الأصفر، ويراعى ألا ترتفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الأرض.
2- يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث، أو التلف، كما ينبغي حمايتها من التآكل، ويجب حماية أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت الأرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق الفنية المتعارف عليها.
3- يجب إحكام ربط التوصيلات، والزوايا، والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسرب.
4- يجب مراعاة احتمالات التمدد، والانكماش، أو الرج، أو الاهتزاز التي تتعرض لها أنابيب تغذية الزيت، وحمايتها من الآثار المترتبة على تلك العوامل.
5- يجب أن تكون خزانات الزيت مركبة أسفل مستوى الأرضية في وضع مستقر حتى لا يؤثر ذلك على توصيلات الأنابيب، مع مراعاة تغطيتها بطبقة من الخرسانة لا يقل سمكها عن (6) ست بوصات.
6- يراعى أن تكون تغذية الفرن (الموقد) عن طريق خزان فرعي لا تزيد سعته على (200) مائتي جالون بحيث يكفي لحاجة التشغيل اليومي، ويغذى من الخزان الرئيسي.
7- يجب أن يتم إشعال الموقد بمجرد تشغيل الأجهزة الخاصة بتزويده ببخار، أو رذاذ الزيت.
8- يجب إيقاف تدفق الزيت إلى الموقد في حالة عدم نجاح عملية الإشعال، كما يجب إزالة الزيوت المتخلفة بغرفة الاحتراق بالموقد قبل البدء في محاولة إعادة الإشعال.
9- يجب أن يكون حجم أنابيب توصيل الغاز كافياً لتلبية احتياجات الحد الأقصى للتشغيل.
10- يجب تركيب مفاتيح لتنظيم الضغط العالي، والمنخفض على جانبي صمام الإغلاق بخطوط الغاز.
11- في جميع الأفران التي يجرى تشغيلها بوساطة شعلة أتوماتيكية يلزم تركيب مكتشف للشعلة يكون مصمماً، بحيث يمكنه تشغيل صمام الإغلاق في حالة تعطل الشعلة.
12- يلزم توفير صمامات إغلاق يتم تشغيلها يدوياً، حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة الطوارئ.
13- يجب في جميع الأحوال توفير منظمات الضغط، حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب.
خامساً - مخازن الوقود السائل وخزانات وأسطوانات الغاز البترولي المسال :
1- الوقود السائل (الزيت) :
أ- يجرى تخزين الوقود السائل " الزيت " في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى إما مدفونة تحت الأرض بحيث لا تزيد سعتها على 5.000 خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار، أو الاحتراق تكون مهمتها توصيل الوقود من الخزان إلى المخبز وإما غير مدفونة (فوق سطح الأرض) حيث توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد سعتها على (2.500) ألفين وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى، وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك إما بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن (9) بوصات، أو من الخرسانة بسمك (5) بوصات، والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن (4) بوصات، وأن تكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران وتجهز بحواجز لمنع تسرب الزيت خارج الحجرة، وإما أن يركب خزان الزيت أسفل مستوى الأرضية ويغطى بطبقة من الخرسانة بسمك لا يقل عن 6 بوصات.
ج- يحظر مرور المركبات فوق منطقة خزانات الوقود الكائنة تحت الأرض ما لم تكن الخزانات، وأنابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة، ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك تكون مطابقة للوائح، والتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني.
2- خزانات الغاز :
أ- توضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويكون سقفه من العناصر الخفيفة حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة، أو بين الخزان والخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة أمنية

mustathmer 10-07-2017 02:52 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
ب- يجب مراعاة وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
ج- تزويد خزانات الغاز بالصمامات الأتوماتيكية لتسرب الغاز الزائد.
د- يجب مراعاة تجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية بإجراء التوصيل الأرضي للخزانات.
هـ- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحظر التدخين أو إشعال نار أو إحداث شرارة بالموقع، وتكتب لافتة بذلك ويمنع الاقتراب منه.
و- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان أو الخزانات إلى الموقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل، وأن تزود بالصمامات والمحابس اللازمة، ويحظر استخدام الخراطيم.
ز- يجب على المسئول القيام بالكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات الخاصة بها بمعرفة فني متخصص، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تسرب بها، وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
ل- يجب على المسئول توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بمواقع الخزانات، مع ملاحظة استخدام التركيبات (الرشاشات) الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على (10.000) عشرة آلاف جالون ماء من الغاز المسال.
3- تخزين الأسطوانات :
أ- تخزن أسطوانات الغاز في مبنى مستقل طبقاً للمواصفات الواردة باللائحة الخاصة بأماكن بيع، وتخزين أسطوانات الغاز المسال.
ب- إذا اقتضت الضرورة تخزين أسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن أو المخبز خلال التشغيل اليومي داخل جزء من مبنى المخبز فيجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية :-
ب/1- أن يكون التخزين بالطوابق الأرضية للمبنى في غرفة جانبية متصلة بالجدران الخارجية للمبنى، ولها باب أو أكثر يفتح مباشرة للخارج حيث الهواء الطلق، ويحظر التخزين بالبدرومات أسفل مستوى الأرض، أو بطوابق المبنى العليا.
ب/2 - أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة للاشتعال، وأن تفصلها عن المبنى جدران، وأسقف مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين مع اتباع بعض الترتيبات لأغراض التخفيف من أضرار الانفجار بما لا يضر بالمبنى، وذلك بزيادة جوهر الجدران الداخلية، والأسقف لجعلها أكثر متانة وقوة ومقاومة للانفجار، أما الجدران الخارجية فيجب أن تشيد من عناصر خفيفة وعاكسة للحرارة من الخارج، حتى يسهل، انفصالها للخارج، ويراعى دائماً تأمين المنطقة المجاورة بحيث لا تتأثر نتيجة لتهدم الجدران.
ب/3- يجب مراعاة ألا يزيد عدد الأسطوانات في جميع الأحوال على ثلاثين أسطوانة من الحجم الصغير، أو خمس عشرة اسطوانة من الحجم الكبير، وألا تزيد الكمية المخزنة على ثلاثمائة كجم، وأن تخزن الأسطوانة في وضع عمودي، وأن ترتكز على القاع في صفوف مستقيمة، مع ترك ممرات بين كل ثلاثة صفوف لسهولة التداول والنقل.
ب/4- يراعى عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس لتلافي ارتفاع درجة الحرارة.
ب/ 5- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها، وعزلها عن الأسطوانات المعبأة.
ب/6- يجب تثبيت أغطية الرأس فوق صمامات أعلى الأسطوانات في حالة عدم استخدامها لتفادي تلف الصمامات.

القسم الثالث
أولاً - أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات الإطفاء
1- يجب توفير نظَام الإنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم الفرن أو الأفران كما ينبغي توفير نظَام آخر للإنذار يوضع داخل الممر (الطرق المؤدية للمدخل الرئيسي لمبنى المخبز).
2- يجب توفير نظَام (تلقائي) (أتوماتيكي) للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة أرجاء المبنى، وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك وتعليمات الدفاع المدني.
3- يلزم تجهيز الغرف المخصصة لتخزين الوقود السائل، أو الغاز فوق سطح الأرض بنظَام إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحيث يخرج منها الماء على هيئة رذاذ قوي، وتحت ضغط مناسب لتبريد خزانات الوقود، أو الغاز عند تعرضها لدرجة حرارة عالية بفعل الحريق طبقاً للوائح، ومرئيات الدفاع المدني.
4- يجب تركيب أنابيب معدنية بسمك 2 بوصة تمتد من خارج المبنى إلى خزانات الوقود، ويركب على مداخل هذه الأنابيب من خارج المبنى وصلة (لاكور) من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني – لتوصيل المادة الرغوية إلى خزانات الوقود، أو الغاز في حالة وقوع حريق لا قدر الله – خاصة إذا كان الدخول والوصول إلى أماكن الخزانات صعباً، أو متعذراً، وذلك لتسهيل أعمال المكافحة.
5- يجب تزويد توصيلات تغذية الأفران بالوقود السائل بصمامات تلقائية لوقف تدفق الزيت إلى داخل المواقد في حالة حدوث حريق، ويسمى صمام الحريق التلقائي وذلك بالإضافة إلى صمامات الإغلاق اليدوية.
6- يجب أن تكون وسائل تسخين الزيت مغمورة أسفل سطح السائل، وإذا كانت وسيلة التخزين كهربائية فيجب ألا تزيد شدة التيار على (8) وات لكل بوصة مربعة من سطح الزيت، كذلك يراعى دائماً عدم وجود مواد أو سوائل قابلة للاحتراق بالقرب من منطقة الخزانات، وذلك للوقاية من حدوث حريق أو انفجار بخزانات الوقود.
7- يجب أن تصدر أنظمة الإنذار عن الحريق إشارات مسموعة، ومرئية يمكن استقبالها محلياً (داخل المبنى) بالإضافة إلى توصيل أنظمة هذه الإشارات إما إلى غرفة للمراقبة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، أو إلى مركز الدفاع المدني.
8- يجب وضع طفايات الحريق اليدوية، في أماكن متفرقة من المبنى، أما في المناطق المعرضة للأخطار الكهربائية – فيلزم استخدام طفايات غاز الهالون، أو ثاني أكسيد الكربون وفي باقي الأماكن طفايات البودرة الكيماوية الجافة، ويلزم أن تكون سعة كافة الطفايات 12 كجم، وأن يتم وضعها بجوار أبواب الخروج وبالقرب من المكان المراد حمايته، ويجب ألا تزيد المسافة بين الطفاية والأخرى. أكثر من 20 م.
ثانياً : إجراءات السلامة في التشغيل :
1- يجب الالتزام التام بالتعليمات، والإرشادات الواردة بهذه اللائحة، وتلك التي تقررها الجهة المصنعة للآلات، والمعدات الموجودة بالمخبز.
2- يحظر حفظ كمية من الدقيق تزيد على احتياج يوم واحد تشغيل في غرفة الخلط, ويتم حفظ وتخزين الكميات الأخرى من الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض من أجل توفير الحماية لبقية أجزاء المبنى، ويفضل أن يكون مخزن الدقيق متصلاً بالطريق الخارجي, وبعيداً عن منطقة الأفران.
3- يجب المحافظة على الأرضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق.
4- يجب عدم تخزين الدقيق لفترة تزيد عن أسبوع.
5- تزود أماكن التخزين، والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق، كما يجب أن تكون جميع المراوح والأجهزة الكهربائية من النوع المعزول الذي لا يحدث شرراً لتفادي مخاطر الانفجارات.
6- يجب وضع اللافتات التي تحظر التدخين، أو إحداث الاشتعال في جميع أنحاء المبنى ومناطق التخزين.
7- يجب أن يتلقى عمال وموظفو المخابز تدريباً كافياً على استخدام معدات المكافحة والإطفاء ووسائل السلامة الواجب اتباعها في المخابز.
8- لا يسمح بمزاولة العمل في المخبز قبل تقديم الشهادة النهائية الصادرة عن المكتب الفني والمشار إليه في هذه اللائحة القسم الأول، وقيام الدفاع المدني بالكشف وإصدار شهادة السلامة.
9- تجرى الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية، والميكانيكية، وتوصيلات الخزانات والمحابس وغيرها من قبل جهة فنية متخصصة تقدم تقريراً بسلامة المعدات والتجهيزات ويثبت ذلك في دفتر السلامة.
10- تدون جميع الإصلاحات والأعطال في سجل السلامة.
11- تدون على الطفايات تاريخ فحصها، وصيانتها، نوعية (العبوة) التي تحتويها، وتاريخ صلاحيتها، وما إلى ذلك من بيانات.
عـــام
يجوز للجنة الدفاع المدني المحلية في حالات الضرورة وبشرط ألا يمثل ذلك تهديداً لسلامة الأرواح، والممتلكات إعفاء بعض المنشآت الواردة بهذه اللائحة والقائمة في القرى والهجر الصغيرة, والواقعة تحت اختصاصها الإقليمي من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.

لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية
والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تخضع لأحكام هذه اللائحة وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
ثانياً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- مسئول السلامة والأمن الصناعي :
هو الشخص من منسوبي الجهة أو الغير, المعين أو المكلف لتولي الأعمال ومسئوليات السلامة والأمن الصناعي بالمفهوم الوارد بهذه اللائحة.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني الخاصة بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال وإجراءات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات, وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- الجهات المختصة : ويقصد بها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع والمديرية العامة للدفاع المدني أو أي جهة أخرى يرى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع أو مدير عام الدفاع المدني مخاطبتها بشأن تطبيق نظَام الدفاع المدني أو هذه اللائحة أو لوائح الدفاع المدني الأخرى ذات العلاقة .
6- المواصفات ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية :
وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
وتعني أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية – خاصة تلك المتعلقة بالسلامة - هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت المادة أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها (المتعلقة بالسلامة) يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في الدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة بالآلة أو المادة محل البحث.
ثالثاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت التعاقد مع مقاول لتولي أعمال السلامة، والأمن الصناعي، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، أن تتأكد من التالي :-
1- أن يكون المقاول متخصصاً، ومعتمداً، ومرخصاً له بممارسة النشاط من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
2- أن يكون جميع العاملين لديها من منسوبي المقاول قد تلقوا التدريب الكامل، والمناسب على الأعمال المتعاقد عليها في إحدى المدارس، أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو معاهد الدفاع المدني، ويجب في جميع الأحوال أن تكون شهادة أو وثيقة التدريب معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
3- إلزام المقاول بتنفيذ جميع تعليمات، واشتراطات السلامة والحماية المدنية والأمن الصناعي الواردة بنظَام الدفاع المدني، وجميع اللوائح الفنية والتنظيمية، والقرارات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
4- إلزام المقاول بالتنسيق المباشر والتعاون مع إدارات ومراكز الدفاع المدني المختصة بالأعمال المتعاقد عليها، وإيجاد وسيلة اتصال دائمة وسريعة بغرض التنسيق، والاستفادة المتبادلة.
رابعاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت تعيين، أو تكليف أشخاص من منسوبيها لتولي أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف مراعاة ما يلي :
1- أن يكون الشخص المراد تعيينه أو تكليفه متخصصاً وذي خبرة جيدة في ممارسة أعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد سبق له ممارسة العمل الميداني بالدفاع المدني السعودي، ويجب في جميع الأحوال إثبات الخبرة والتدريب.
2- رفع البيانات، والوثائق، والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه، أو تكليفه للإدارة المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه.
3- أن تقوم الجهة بتوفير جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل.
4- فيما عدا الحالات التي تنص عليها اللوائح الفنية للسلامة، والوقاية لا يجوز تكليف المعين أو المكلف بأعمال السلامة والإطفاء بأعمال أخرى. أما إذا كان التكليف بأعمال السلامة والإطفاء لساعات محددة من ساعات الدوام الرسمي، فيجوز في هذه الحالة فقط تكليف الشخص بأي أعمال أخرى، لتغطية باقي ساعات الدوام الرسمي المحددة في نظَام الموظفين، أو نظَام العمل والعمال.
خامساً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة باتباع تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني بشأن تحديد عدد مسئولي السلامة، والأمن الصناعي بكل جهة وفقاً لطبيعة نشاط الجهة، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها، وعلى تلك الجهات استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الخصوص.
سادساً - يلتزم مسئول السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، ومعدات الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف) تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل السلامة، والإنذار، والإطفاء، والإسعاف الموجودة في الجهة، من حيث تاريخ الفحص، أو الاختبار، والجهة القائمة به، والأساليب المستخدمة فيه، والنتائج وعمليات الإصلاح والصيانة، وغيرها من البيانات.
كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات الفحص الميداني، للأجهزة والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية الموجودة بالجهة، ويجب الاحتفاظ بالسجل بصفة دائمة في الموقع، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والغرامات وغيرها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة، إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال إجراء الاختبارات، وإثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع مندوب الدفاع المدني.
ثامناً - لا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة والأمن الصناعي سواء كان مقاولاً أو كان من منسوبي الجهة، إلا إذا أثبت بالدليل القاطع أنه قد قام باطلاع الجهات العليا المختصة بالجهة عن جميع المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بأعمال السلامة، والإنذار والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، وكان تلافي هذه المخالفات أو التجاوزات خارجاً عن حدود التزاماته التعاقدية، أو اختصاصاته الوظيفية.
تاسعاً - يكون المسئول عن السلامة، والأمن الصناعي مسئولاً أمام الجهات المختصة عن أعمال الخاضعين لإشرافه، وكيفية ممارستهم للعمل، ويجب عليه في جميع الأحوال التحقيق في أي إهمال، أو تقصير في هذا الخصوص وتوقيع الجزاءات المناسبة إذا كان ذلك ضمن حدود اختصاصه الوظيفي، أو رفع الأمر لصاحب الاختصاص، وإثبات ذلك في سجل السلامة.
عاشراً - يلتزم المسئول عن السلامة والأمن الصناعي بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني، بوضع خطة تفصيلية للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ والإجراءات التي يجب على المعينين أو المكلفين بأعمال السلامة اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
حادي عشر - يجب إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف سنوياً لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى المدارس، أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني.
ثاني عشر - يجوز لوزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناءً على الدراسة المرفوعة لسموه من المديرية العامة للدفاع المدني, بخصوص كل حالة على حدة، الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.

mustathmer 10-07-2017 02:52 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
القسم الثاني
الواجبات والمسئوليات
تشكيل فريق السلامة
يتولى مسئول أو مدير السلامة تشكيل فريق السلامة بالتنسيق مع قيادات الموقع وفق ما تقتضيه طبيعة الموقع، ومساحة منشآته، وحجم الانشطة التي تزاول به، ومدى خطورتها، وكثافة العاملين، والمترددين عليه، ومدى أهميته القومية والإدارية، وفي إطار هذه المعلومات قد يكتفى بتعيين شخص واحد يكون مسئولاً عن كافة أعمال السلامة، ويتولى تدريب العاملين للمعاونة في حالات الطوارئ، وذلك إلى جانب عملهم الأصلي، وقد يستلزم الأمر تعيين فريق متفرغ من رجال السلامة، مؤهل ومدرب يتولى مراقبة حالة السلامة بالمبنى، وكذا أعمال الوقاية من أخطار الحريق، ومكافحته بوسائل الإطفاء المتاحة، والقيام بأعمال الإنقاذ، والإسعافات الأولية تحت إشراف مسئول السلامة بالموقع، وبما فيها عرض الواجبات، ومهام مسئول السلامة، ثم رجل السلامة (عضو فريق السلامة).
واجبات ومهام مسئول أو مدير السلامة
أولاً - الواجبات العامة :
على مسئول السلامة إعداد خطة للسلامة بالموقع، بحيث تشمل تحديداً دقيقاً للواجبات، والمهام، لتكون بمثابة إطار عام لخدمة السلامة، والوقاية، والإنقاذ، ومكافحة الحريق، والإسعاف، ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الأرواح والممتلكات بما يكفل تحقيق الأهداف الآتية :-
1- وضع وتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق.
2- تنظيم وتوزيع الأجهزة، ومعدات مكافحة الحريق.
3- تنظيم أعمال الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء في كافة الأحوال، والظروف، وتحديد المعدات والوسائل اللازمة لذلك.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموقع، ومحتوياته، والعاملين فيه، والمترددين عليه من كافة الأخطار.
5- تحديد أماكن الخطورة بالموقع، كالأفران، المواقد – عنابر التشغيل – المخازن والمستودعات – المحولات، والتمديدات، والمولدات الكهربائية، أماكن التخزين، واستخدام السوائل القابلة للاشتعال، والمواد الكيميائية.. إلخ. وتنفيذ الاشتراطات الوقائية بها بكل دقة، وعناية، مع اتخاذ الاحتياطات الكافية لمواجهة ما قد ينجم عنها من أخطار.
6- تقدير وتوزيع معدات ووسائل الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالموقع على النحو الآتي :-
أ- وسائل الإنذار ومعدات كشف الحريق :
كتجهيزات الإنذار الآلي (كاشفات الحرارة والدخان) على أن تتصل بغرفة للتحكم والمراقبة، وتزود بلوحات توضيحية تجهز بعلامات، وبالإشارات الضوئية والسمعية، وتخضع هذه الغرف واللوحات، للرقابة الدائمة خلال أربع وعشرين ساعة يومياً، وكذا صناديق الإنذار اليدوية التي تعمل بكسر الزجاج، ومن ثم إطلاق جرس الإنذار بالمبنى.
ب- معدات مكافحة الحريق وتشمل :-
1- تجهيزات الإطفاء التلقائي التي قد يتطلبها الموقع.
2- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) – مصادر مياه الإطفاء سواء كانت من شبكة الحريق العمومية أو من خزانات أخرى بالمبنى – مجموعات ضخ المياه – خراطيم الإطفاء التي تعمل على حنفيات الحريق – قواذف المياه – بكرات الخراطيم المتحركة – طفايات حريق يدوية متنوعة حسب نوع الخطر (بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – رغوة – هالون) بطانيات مقاومة للحريق – ملابس واقية – أقنعة وأجهزة تنفس – أدوات ومهمات متنوعة.
ج- معدات الإنقاذ :
كمعدات الاقتحام – حبال وبطانيات, فؤوس وعتلات – أدوات لسد الأنابيب المكسورة – معدات فصل التيار الكهربائي – قفازات عازلة ومقصات ..ألخ.
د- معدات الإسعاف :
صناديق إسعافات أولية كاملة المحتويات لعلاج الجروح والحروق – جبائر- بطانيات طبية – نقالات وأجهزة إنعاش – أقنعة واقية للخروج من مناطق الدخان، والغازات، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة العمل بالموقع.
7- تنفيذ تعليمات السلامة الصناعية والأمن الصناعي بالمنشآت الصناعية خاصة فيما يتعلق بصلاحية الآلات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة – وأن يكون العمال المعينون عليها مؤهلين ومتخصصين، وعلى دراية كافية بطرق تشغيل الآلات، وإيقافها، وما قد ينجم عنها من أخطار، وكيفية مواجهتها.
8- تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني الخاصة بحماية وتأمين المنشآت.
9- وضع نظَام الاختبار، وفحص طفايات الحريق، وبكرات الخراطيم، والصمامات، وخزانات الضغط، والقواذف وغيرها من مستلزمات التدخل ومكافحة الحريق، وأن تكلف جهة متخصصة لإنجاز أعمال الصيانة والاختبار.
10- خطة الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ :-
أ- على مدير السلامة وضع خطة متكاملة لعملية الإخلاء، ويؤخذ في الاعتبار عدد العاملين الموجودين في مختلف ساعات الدوام، ومتوسط عدد المراجعين والزوار، الأماكن ذات المخاطر الخاصة التي يحتمل أن تكون عرضة للحريق أكثر من غيرها، ومنافذ الهروب، والمخارج وأماكن التجمع بعيداً عن الخطر، مع تحديد وسائل التدخل، والمكافحة، وتوزيع الأدوار على رجال السلامة والعاملين, بحيث يعرف كل فرد الدور المنوط به، والأعمال المكلف بها، والجهات التي يجب إبلاغها.
ب- ومن الضروري تنفيذ الخطة في برنامج تدريبي منظم، وإخضاعها للمراجعة وفقاً لمقتضيات الظروف ومتغيراتها، والاستعانة بجهات الاختصاص بالدفاع المدني – الشرطة والهلال الأحمر – كما يجب إجراء تجارب، وتدريبات عملية، لمكافحة الحريق، تستخدم فيها بعض طفايات الحريق، ومعدات الإطفاء الأخرى, كما يتم تجربة أنظمة الإنذار والإطفاء بالموقع.
11- تنظيم خدمة الحراسة :
يجب وضع خطة أمنية تكفل السيطرة على المبنى والتحكم في مداخله ومخارجه بمعرفة أفراد الحراسة، ويوضح بها الإجراءات الأمنية الواجب على الحراس اتباعها حيال العاملين، والزائرين، والمراجعين، وما يحملون معهم من أشياء، وذلك طبقاً لما تقتضيه طبيعة كل موقع.
ويجب التدقيق في اختيار الحراس، وتوعيتهم بواجباتهم، مع إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لهم، للإلمام بأسس ومبادئ الأمن والسلامة وأداء عملهم بشكل مرضٍ.
12- نشر الوعي الوقائي، ومبادئ السلامة بين العاملين بالموقع، وعمل لوحات إرشادية، ونشرات وقائية مبسطة، لتحقيق هذا الهدف، والتحضير لعقد ندوات في هذا المجال يُدعى إليها بعض رجال الدفاع المدني، أو مستشاري السلامة، والأمن الصناعي لإلقاء المحاضرات.
13- على مسئول السلامة المرور المستمر على منشآت الموقع، للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الوقائية، ومن صلاحية وسائل مكافحة الحريق، ومعدات الإنذار، والإنقاذ، والإسعاف، واتخاذ الإجراء الفوري حيال أي قصور.
14- على مسئول السلامة تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال السلامة كالدفاع المدني، والشرطة والهلال الأحمر 000 إلخ.
ثانياً - واجبات مسئول السلامة والأمن الصناعي عند تلقي الإنذار بوقوع حادث :
1- يتوجه فوراً لمكان الحادث بعد التأكد من إخطار مركز الدفاع المدني المختص.
2- عليه التحقق من فصل التيار الكهربائي، وإغلاق محابس الغاز بمكان الحادث وتنفيذ خطة الإخلاء وقت الطوارئ.
3- محاصرة النيران، وتطويقها في حالة حدوث حريق، وإطفاؤها بوسائل الإطفاء المتوفرة بالتعاون مع رجل السلامة بالموقع، وذلك لحين وصول فرق الإطفاء.
4- ملاحظة خلو الطرق والممرات من العوائق، لتسهيل أعمال فرق الإطفاء والإنقاذ.
5- يعاون ويقدم الإرشادات اللازمة لإنقاذ المصابين، وإخلاء الأشخاص.
6- يساعد في مختلف الأعمال حسبما تتطلب طبيعة الحادث.
7- يتابع الموقف حتى انتهاء الحادث تماماً.
8- بعد إخماد الحريق يضع خدمة للمراقبة والملاحظة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.
9- يقدم لرئاسته تقريراً تفصيلياً عن كيفية وقوع الحادث، وأسبابه، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح، أو إصابات، أو خسائر مادية، والجهود التي بذلها، ومعاونوه ويوضح بتقريره ما قد يوجد من قصور في الإمكانيات، أو في تنفيذ الاشتراطات، ومرئياته حول الإجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
10- يراقب عمليات إعادة التشغيل بمكان الحادث خاصة بالنسبة لتوصيلات الغاز والتركيبات الكهربائية، بعد إقرار الفنيين بعدم وجود خطورة من إعادة التشغيل.
واجبات ومهام رجل السلامة (عضو فريق السلامة)
أولاً - الواجبات العامة :
1- الإلمام بالمبنى المعين به وما به من مداخل – ومخارج وأبواب طوارئ وكذا كافة محتوياته من معدات وتجهيزات والغرض من وجودها، وطرق تشغيلها وايقافها عند الضرورة.
2- الإلمام الكامل بإجراءات الوقاية المطبقة بالمبنى، وبوسائل ومعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء والإسعاف الموجودة به وأنواعها ومواقع تشغيلها.
3- التحقق من صلاحية وسائل ومعدات الإطفاء والإنقاذ بالموقع ومن إجراء الصيانة الدورية لها في المواعيد المحددة.
4- ملاحظة عمال المؤسسات والشركات العاملة بالمبنى، وإيقاف الأعمال التي تضر بقواعد السلامة وإشعار مسئول السلامة بذلك.
5- التحقق من صلاحية وخلو وسائل الهروب ( مخارج – سلالم – ممرات – طرقات) من المعوقات، ومن سلامة ووضوح لوحات الخروج، واللافتات الإرشادية، مع مراقبة مخارج الطوارئ والتأكد من صلاحيتها، واستخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها.
6- إزالة المخالفات التي تمس السلامة، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات قابلة للاشتعال، أو تشكل خطورة على المبنى، وإشعار مسئول السلامة بأي ملاحظات.
7- التأكد من إغلاق جميع الأبواب بعد انصراف العاملين، ومن فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز عن مختلف التجهيزات والآلات.
8- المرور الدائم بالمبنى أثناء الدوام، وبعد خروج العاملين، والتركيز على أماكن الخطورة ( كالمطابخ، والمواقد، والأفران، المخازن والمستودعات، غرف الميكانيكا، والكهرباء، والتكييف ومحابس الغاز، والمياه) واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما قد يوجد من ملاحظات.
9- التفتيش على المبنى من الخارج، والتأكد من سلامته، وعدم وجود أي مواد خطرة، أو مخلفات بجواره.
10- يقوم بتحرير تقرير يومي عند نهاية نوبته, يتضمنه كافة ملاحظاته، وما اتخذه من إجراءات، ويعرض في حينه على مسئول السلامة.
ثانياً - واجبات رجل السلامة عند تلقي الإنذار بوقوع حادث :
1- تشغيل جهاز الإنذار اليدوي، وإخطار غرفة العمليات أو عامل الهاتف لإشعار المختص.
2- الانتقال فوراً لمكان الحادث ومواجهته بمعدات التدخل المتاحة بالموقع، كطفايات الحريق اليدوية، أو بكرات الخراطيم المتحركة بالنسبة للحرائق .
3- التحقق من غلق جميع محابس الغاز، وفصل التيار الكهربائي، وإيقاف القوى المحركة بمكان الحادث.
4- إرشاد العاملين والموجودين بالمبنى إلى أقرب المخارج، حتى يتم خروجهم وتجمعهم في المكان المخصص لذلك، مع مراعاة الجنس والظروف الصحية، بإعطاء أولوية الخروج للنساء، والمرضى والأطفال، وكبار السن.
5- المعاونة في إنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وسرعة نقل من تستدعي حالتهم إلى المستشفيات.
6- استعجال وصول النجدات، وتحديد المعدات، والإمكانات المطلوبة في حالة عدم كفاية الوسائل المتاحة عن مواجهة الحادث.
7- تجميع البيانات والمعلومات عن الحادث، وإعداد تقرير يعرض على مسئول السلامة.
خدمة الإسعاف المتخصصة
خدمة الإسعاف المتخصصة أن رجل السلامة يجب أن يكون مؤهلاً ومدرباً على أعمال الإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، وحاصلاً على دورة تدريبية من أحد المعاهد المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، إلا أن واجباته بالنسبة لأعمال الإسعاف تكون محدودة بمتطلبات الإسعافات الأولية.
وحيث إن بعض المواقع، والمنشآت يتعرض أفرادها للإصابات المتكررة المختلفة نتيجة مباشرة العمل، أو التدريب مثل المصانع التي تعمل في مجال المواد الخطرة، كالكيماويات والغازات – مدن الألعاب الرياضية – الملاعب الرياضية 000 الخ.
في هذه الحالات تقتضي قواعد السلامة بتعيين مسعفين متخصصين، ومتفرغين لهذا العمل، يكونون مؤهلين وذوي خبرة، ويعملون تحت إشراف طبيب مقيم، أو يمكن استدعاؤه على وجه السرعة عند اللزوم، ويزودون بالأدوية، ووسائل العلاج اللازمة.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش إصلاح السيارات والآليات

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- السيارات والآليات :
السيارة هي الوسيلة الميكانيكية التي تعمل باحتراق الوقود داخل محركها، لتوليد قوة الدفع اللازمة لتحريكها على الأرض، وتستخدم في نقل الأشخاص والمنقولات بأنواعها سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص أو العام.
الآلية : هي الوسيلة الميكانيكية، أو الكهربائية المصممة، والمخصصة للاستخدام في أعمال الإنشاءات بأنواعها، والرفع، والتحميل، والتفريغ، وتمهيد، ورصف الطرق، وكذلك الأغراض الزراعية سواء كانت مخصصة للاستخدام الخاص، أو العام.
2- ورش إصلاح وصيانة السيارات والآليات :
هو المكان المخصص لإصلاح كافة أنواع المركبات والآليات أو تجميعها.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك, بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهات المختصة : وزارة الداخلية، المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظم الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة الورشة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
8- المواصفات ويقصد بها :
أ/ المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب/ المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول. فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي ورشة جديدة، أو تجديد ترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، وأجهزة الإنذار، والمراقبة، ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح الورش القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة اشهر إلى سنة (وفقاً لحجم الورشة) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الورشة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة شهور وذلك بالنسبة للورشة ذاتها، وجميع المعدات، والآلات والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل، وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين، كما يتوجب عليه إخلاء الورشة، والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، وأجهزة الإنذار، ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني, وتختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لأجهزة الإطفاء ووسائل السلامة, من حيث التاريخ، والجهة القائمة بها، والأساليب المتبعة والنتائج، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص، وصيانة المبنى، والأجهزة، والمعدات، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة الورشة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات، للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات، والمهل الزمنية الممنوحة للورشة، والجزاءات المطبقة عليها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في الورشة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً - يجب تدريب العاملين في الورشة على أعمال السلامة، والإطفاء والإنقاذ، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد, بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال الورشة وجنسياتهم، وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً - يلتزم المسئول عن السلامة بالورشة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل، والإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، والإجراءات التي يجب على العاملين بالورشة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء الورش الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - الاشتراطات المتعلقة بالموقع :
1- تخضع إقامة ورش الإصلاح والصيانة للسيارات والآليات لترخيص مسبق من السلطات المختصة مع الالتزام بالمناطق التي تحددها البلدية لمزاولة هذه المهنة.
2- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة، وتستثمر وفق تعليمات هذه اللائحة.
3- كل مشروع تعديل في إنشاءات، أو أنشطة الورشة يستوجب الحصول على ترخيص من قبل البلدية بعد موافقة الدفاع المدني.
4- تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل الورش لغير الغرض المخصص لإقامتها.
5- في حالة بيع، أو تأجير الورشة المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية، ما لم يشعر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
الاشتراطات الخاصة بالمبنى :
- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وهي المصنفة تحت بند النوع الأول، أو الدرجة (أ) وأن تكون مقاومة المباني للنيران لمدة ساعتين على الأقل.
- يجب أن تكون الأرضية مدكوكة جيداً، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران وذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة.
وسائل النجاة
- يجب أن يتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج السيارات، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وأعداد السيارات التي تستوعبها، ويُراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
- يجب أن تكون الطرق المؤدية للخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
- يمنع وقوف السيارات خارج الورشة، ولا تقبل سيارات الإصلاح إلا إذا كان حيز الورشة يستوعبها.
ثانياً - التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية :
أ- يجب أن تكون الورشة ذات تهوية مناسبة بشكل لا يؤذي الجوار بسبب الغازات ذات الرائحة، أو المضرة بالصحة.
- إذا كانت الورشة مرخصاً لها داخل المناطق السكنية فلا يجوز تجربة المحركات داخل الورشة إلا في حالة توصيل العادم بمجري خاص يكتم الصوت، ويطرح الغازات على ارتفاع 1.20 متر فوق جميع العوائق (فتحة/مجري/أو بناء) على مدى قدره 20 متراً، ويكون وضع النهاية العلوية لمجرى العادم على شكل يمنع تسربه في أنابيب المداخل المجاورة، أو إلى الفتحات الداخلية للأبنية.
ب- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة، وضمن مواسير عازلة، وأن تكون من النوع المقاوم للانفجار، وأن يقوم على تركيبها شخص مؤهل، أو جهة فنية متخصصة، وأي تعديل يجب ألا يخل بجوهر المواصفات العامة مع مراعاة إجراء الصيانة الدورية لها بصفة دائمة.
ج- يجب أن تقسم الورشة المتعددة الأنشطة (سمكرة – دوكو- ميكانيكا) إلى أقسام مستقلة لكل نشاط، ويجهز كل موقع عمل بشكل ملائم لاستقبال العدد المناسب من السيارات, على أن تكون المسافات بين أماكن العمل كافية لتحقيق عزل السيارات بشكل يحول دون انتشار الحريق من سيارة إلى أخرى.
د- يحظر وجود لهب مكشوف في المناطق التي توجد فيها مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.
ويجب أن تحدد هذه المناطق، وأن توضع لوحات واضحة حول منع استخدام النيران المكشوفة فيها.
هـ- جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في ورش إصلاح الآليات، والسيارات يجب أن يكون لها مأخذ أرضي، تفادياً للشحنة الكهربائية الساكنة (الاستاتيكية).
و- يجب اختبار خزان الهواء المضغوط، وصيانته من آن لآخر، تفادياً من مخاطر الانفجار، وأن تعطى التعليمات للعاملين حول استعمال هذه الأجهزة بحذر شديد.
ز- يجب أن يخصص ركن خاص لممارسة إصلاح إطارات (كاوتش) العجلات، وأن يحاط بحاجز مستقل عن الورشة منعاً من تطاير أجزاء الإطار في حال ازدياد الضغط أثناء نفخه.
ح- أن يعهد بهذا العمل لشخص مؤهل.
ط- أن تُعطى التعليمات الواضحة حول المخاطر التي تنطوي عليها صيانة الإطارات.
ي - يجب أن تكون أرضية الورشة خالية من الشحوم، والزيوت منعاً من سقوط وإصابة العمال، مع إزالة المسامير، ومخلفات الإصلاح أولاً بأول.
ك- تضاء حفرة التفتيش بمصابيح جانبية داخل الجدار من النوع المعزول وضد الانفجار.
ل- يجهز بالورشة صناديق مناسبة لحفظ العدد، وأدوات الإصلاح ويمنع تناثرها بالأرضية.
م - تحدد أرضية الورش بخطوط صفراء، لتحديد مواقف السيارات ليسهل إخلاؤها في حالة وقوع أي حادث.
ن - يجب العمل على توفير تهوية مناسبة ومستمرة للتخلص من غاز الكربون الناجم عن الدخان، والمنطلق من محركات السيارات.
ع - يجب تزويد الورشة بصيدلية إسعاف أولية تتوافق موادها، ومخاطر هذه المهنة.
س- بالنسبة للورش التي تزاول أعمال القطع أو اللحام يجب تنفيذ الاشتراطات الوقائية الواردة بلائحة تشغيل معدات اللحام، والقطع على والأخص الاشتراطات الآتية :-
1- يجب إجراء عمليات اللحام على منصات مخصصة لذلك، وفي مكان معزول عن باقي أقسام الورشة بفواصل مقاومة للحريق لمدة ساعتين، وأن تكون الأرضية نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم.
2- يجب توفير التهوية الكافية في أماكن أعمال اللحام.
3- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكوابل، والتوصيلات الكهربائية بحالة جيدة، وأن تكون الطبقة العازلة التي تغلفها بحالة جيدة.
4- يجب التأكد من كفاءة التوصيلة الأرضية لأجهزة اللحام، وللعمل المراد إنجازه.
5- يجب التأكد من وجود طفايات الحريق اليدوية المناسبة قبل بدء عملية اللحام.
6- على عمال اللحام استعمال الدروع، والخوذات، والنظارات الواقية، واختيار النوع المناسب منها مع ارتداء الملابس الوقائية الملائمة.
7- يجب غلق صمامات أسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استعمالها، وأن تكون دوماً عمودية وبعيدة عن أي مصدر حراري صناعي أو طبيعي كالشمس.
8- يجب أن يعهد بعمليات القطع، واللحام لشخص مؤهل، ومدرب على هذه الأعمال، وعلى علم بكيفية تجنب وتدارك مخاطرها، وأن يكون على دراية بأعمال الإطفاء ويجيد استخدام طفايات الحريق اليدوية.
9- يمنع وجود أي أشخاص بمنطقة اللحام عدا القائمين بعملية اللحام، وتوضع لافتات إرشادية وتحذيرية بهذا المفهوم.
10- في حالة إجراء عملية اللحام لأي وعاء أو خزان كان يحوي مواد قابلة للاشتعال يجب أولاً غسل الوعاء، ونظافته جيداً، وعدم إجراء اللحام إلا بعد التأكد من خلوه تماماً من آثار المواد الملتهبة القابلة للاشتعال وأبخرتها.
ثالثاً - الوقاية من الحرائق :
1- يجب أن توضع الخروق المبللة بالشحوم، والزيوت في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً لحين التخلص منها نهائياً.
2- يجب أن تكون حفرة التفتيش خالية من آثار البنزين، والزيوت، أو خرق التنظيف.
3- توضع علب الطلاءات (البويات) والمحاليل ضمن خزائن معدنية ذات فتحات تهوية في مكان بعيد عن متناول الأشخاص غير المختصين.
4- توضع لوحات يكتب عليها ممنوع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أي لغات أخرى في مكان بارز وبحجم مناسب.
5- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن (12) كغم من البودرة الكيماوية الجافة، وغاز ثاني أكسيد الكربون / توزع بشكل مناسب بمعدل لا يقل عن طفاية لكل أربع سيارات، ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة، وسعتها للسيارات بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
6- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة مع عدد من سطول الرمل الجاف النظيف، وهو ضعف عدد الطفايات المقررة.
7- يجب تدبير مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كميات المياه وضغطها.
تستخدم المصابيح النقالة من النوع المقاوم، والمغطي بشبك معدني يقيها من الصدمات على ألا تكون من النوع الذي يصدر حرارة شديدة.

mustathmer 10-07-2017 02:53 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ ك/ و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناءً على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
2- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المواصفات يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوربية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول, فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاضعة لهذه اللائحة، قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المباني (العمائر السكنية – مباني المكاتب) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها سنة, ويمكن تمديدها لسنة أخرى لكي يتسنى تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء، إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق، خاصة في العمائر السكنية، ومباني المكاتب الإدارية، والفنية، والتجارية.
ثالثاً - يكون المهندس المصمم للمبنى، وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء مسئولين عن مراعاة التطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات فنية تتعلق بالتصميم والإنشاء, خاصة مواصفات المواد المستخدمة، ويكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسئولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة، ومكافحة الحريق، ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المبنى للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتعتبر تلك المكاتب مسئولة بالتضامن مع صاحب المبنى عن أي تقصير، أو تحايل في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر صاحب المبنى (المالك) مسئولاً عن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات، وإصلاح جميع الأعطال فوراً، ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يجب أن يكون المصعد أو السلم الكهربائي من الأنواع المأمونة، وأن تتوافر فيه جميع شروط السلامة وفقاً للمواصفات، وتعليمات الدفاع المدني، ويلتزم صاحب المبنى المشتمل على مصعد أو سلم كهربائي بصيانته، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات، والمؤسسات الفنية المتخصصة، والمرخصة في هذا المجال، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.
سادساً - يلتزم صاحب المبنى (العمائر السكنية ومباني المكاتب) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني وتختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع عمليات الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة للمبنى والأجهزة، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية الخاصة به، وكذلك لجميع أجهزة ووسائل السلامة، والمراقبة، ومكافحة الحريق، ويحتفظ بهذا السجل لدى صاحب المبنى إذا كان مقيماً بالمبنى، أو لدى الحارس، أو لدى المكتب العقاري، المسئول بحيث يكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب في مباني المكاتب التي يزيد عدد شاغليها على (عشرين) شخصاً تعيين مسئول للسلامة، كما يجب تدريب عدد من العاملين في المبنى لا تقل نسبتهم عن (اثنين لكل عشرين) شخصاً على أعمال السلامة، والإسعاف في إحدى المدارس، أو المعاهد الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد ولعقد دورات تدريبية لهذا الغرض، على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يكون مسئول السلامة ملتزماً بتنفيذ لائحة اختصاصات ومهام مسئولي السلامة والأمن الصناعي الصادرة عن وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، ويكون مسئولاً أمام جهات الاختصاص عن متابعة أعمال الفحص، والاختبارات الدورية، والصيانة بالنسبة للمبنى، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذلك أجهزة، ووسائل السلامة، والإطفاء، وعليه الاحتفاظ بسجل السلامة، ومكافحة الحريق.
تاسعاً - يجب على مسئول السلامة الاتصال المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وإعداد خطة تفصيلية، للإخلاء، ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، ويكون مسئولاً عن تدريب العاملين على تنفيذ هذه الخطة، وإيضاح ما يجب اتخاذه من إجراءات لحين وصول فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها في المباني الخاضعة لهذه اللائحة، ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني في الأحوال التي تقتضي ذلك، إضافة بعض الاشتراطات التي تراها لازمة لحماية الأرواح، والممتلكات، بشرط موافقة مدير عام الدفاع المدني على هذه الاشتراطات.
القسم الثاني
اشتراطات السلامة ، والوقاية ، ومكافحة الحريق
مجال التطبق :
تطبق الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة على المباني الآتية :
1- الوحدات السكنية (الفيلات المخصصة للأسرة الواحدة).
2- العمائر السكنية.
3- المباني الإدارية وتشمل المكاتب الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة.
تعريفات :
1- الوحدات السكنية
هي المنازل المستقلة التي تملكها ، أو تشغلها أسرة واحدة ، وتتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق، ويكون مرخصاً بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
2- العمائر السكنية :
هي المباني السكنية المكونة من عدة شقق تخصص لسكن (إقامة) العديد من الأسر المستقلة ، وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد على أربعة طوابق ، إلا إذا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
3- المباني الإدارية :
هي الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية ، والتجارية ، والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها ، أو تشكل جزءاً من المبنى بشرط ألا يزيد ارتفاع المبنى على أربعة طوابق.
ويضم هذا القسم فصلين : الأول خاص بالاشتراطات العامة للسلامة ، والوقاية الواجب توافرها بجميع المباني موضوع اللائحة ، والثاني خاص بالاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع من أنواع المباني المذكورة ، والتي تختلف من نوع لآخر.
الفصل الأول
الاشتراطات العامة للسلامة الواجب توافرها في جميع المباني موضوع اللائحة
1- سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى ، والحوائط الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
ب- تحقيقاً لمبادئ الحماية من الانتشار الخارجي للحريق يجب أن يكون موقع المبنى على مسافة آمنة من المباني الأخرى للحد من انتقال النيران ، إذا شب حريق – لا سمح الله – من المبنى- أو إليه.
وتزداد المسافة كلما زاد عدد الفتحات كالنوافذ ، والشرفات ، أو قلت مقاومة الحوائط الخارجية للحريق وفقاً للجداول الفنية ،الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية ، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى ، والشرفات المكشوفة عن الدرجة (أ) (وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية الدولية رقم 1182/1979) وذلك للمباني المكونة من أكثر من طابقين وألا تقل عن الدرجة (ب) (وهي المواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
2- التركيبات والتجهيزات الكهربائية :
يجب أن يتم التصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للمواصفات العربية السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي :-
أ- أن تكون كافة التمديدات والأسلاك من الأنواع، والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة عزلاً جيداً، ومحمية ضد التلف، أو ارتفاع التيار.
ب- أن تكون المعدات، والأجهزة الكهربائية، مثل (الدفايات – مواقد الطهي – الأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها) من الأنواع المعتمدة بالمملكة والمأمونة الاستخدام.
ج- يراعى توفير التوصيلات الأرضية اللازمة لجميع الأجهزة، والتركيبات.
د- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس، والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
هـ- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
و- أن تكون الإضاءة كافية بالمبنى، وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للانفجار، وتوضع داخل حوافظ زجاجية، وأن تكون المفاتيح والأفياش، والمقابس، وغيرها من الأنواع الجيدة.
3-تركيبات الغاز والوقود السائل :
أ- تركيبات الغاز المسال :
يجب أن تكون خزانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات السعودية، وتزود بوسائل السلامة، وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
كما يراعى أن يكون استخدام، وتداول إسطوانات الغاز البترولي المسال طبقاً للائحة الخاصة، وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن.
ب- استخدام الوقود السائل :
يراعى أن لا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة على عشرة لترات، أو في خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد مقاومة للاشتعال، وبحد أقصى مقداره أربعون لتراً، أما إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فيجب أن يتم تخزينها داخل خزانات معدة لهذا الغرض تركب خارج المبنى طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية، واللائحة المنظمة لذلك.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة:
يجب أن تكون كافة هذه المعدات، التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة، والمطابقة للمواصفات السعودية، ويحظر تركيب أي تجهيزات أو أرفف، أودواليب قابلة للاحتراق فوق المواقد مباشرة، وتزود المطابخ بوسائل التهوية، ومرشحات تنقية الهواء المناسبة.
4- مصارف الغازات والمداخن:
أ- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
ب- يجب أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال.
ج- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وبعيداً عن الوحدات السكنية الأخرى بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
5- أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم، وتركيب، وصيانة كافة أنظمة التهوية، والتكييف طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان.
ب- أن يتم توفير التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة، والغازات بالمبنى.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة، والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء.
د- ألا يتصل الهواء المشفوط من المطابخ بالأماكن الأخرى، وأن يتم دفعه مباشرة إلى خارج المبنى عن طريق مصارف الغازات.
6- المصاعد:
6-1 يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد، وكذا السلالم الكهربائية, إن وجدت, مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة؛ خاصة جرس الإنذار الذي يعطي إنذاراً صوتياً مسموعاً بكافة أرجاء المبنى، وبالإضافة إلى ذلك يفضل تزويد المصعد بوسيلة اتصال تليفونية تتصل بالمشرف المختص في مباني المكاتب الإدارية، وبحارس المبنى إن وجد في العمائر السكنية حتى يمكن لمستخدمي المصعد الاستغاثة عند تعطله.
6-2 يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية، والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد، وأن يكون المصعد مجهزاً بوسائل الإنزال اليدوي من حجرة المحركات.
6-3 أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وأن تتعهد الشركة بإرسال مندوبيها الفنيين فور إخطارها بحدوث أعطال, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
6-4 يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات، أو المخلفات.
6-5 أن تكون كافة مكونات، ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
6-6 في حالة تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ فوراً الإجراءات الآتية :-
أ- أن يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني، وإخطار شركة الصيانة، وذلك بمعرفة رجل السلامة في المباني الإدارية، وبمعرفة الحارس أو من يكلف بمراقبة المصعد للمباني السكنية.
ب- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وإفهامهم أن المختصين في طريقهم لإنقاذ الموقف، مع محاولة التعرف على عددهم وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني، أو عمال الإصلاح أيهما أسبق، حيث يتم إنزال المصعد، بالطرق الفنية، وإنقاذ من بداخله وتقديم المعونة، والإسعافات اللازمة لهم.
ج- يجب أن تكون أرقام هواتف مركز الدفاع المدني، وشركة الصيانة معلقة على لوحات تثبت بجميع طوابق المبنى بجوار أبواب المصاعد.
د- يراعى إيقاف المصعد المعطل حتى يتم إصلاحه من قبل شركة الصيانة.
الفصل الثاني
الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع المباني موضوع اللائحة
أولاً - اشتراطات السلامة للوحدات السكنية :
بالإضافة للشروط الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية :
1- لا يسمح بالقيام بأي أنشطة تصنيع مباني الوحدات السكنية.
2- على البلدية قبل منح الترخيص بهذه الوحدات التحقق من توافر متطلبات السلامة وتسهيلات الإنقاذ والإطفاء الآتية :-
أ- توفر حنفية حريق عمومية في المنطقة المجاورة للمنزل.
ب- أن تتمكن فرق الإطفاء من الاقتراب من المنزل بخراطيم الإطفاء الموصلة بحنفية الحريق، أو خزان الإمداد بالماء.
ج- أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من الوصول إلى النوافذ، والشرفات المختلفة بواسطة السلالم، والمعدات الأخرى بغرض القيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء, وعلى البلدية إلزام طالب الرخصة بمراعاة هذه المتطلبات.
3- يجب توفير عدد (2) طفاية حريق بودرة كيميائية جافة 6 كجم بكل طابق من طوابق المنزل.
4- سبل النجاة :
يجب أن يكون لكل وحدة سكنية مخرجان يؤديان للخارج، ويجوز أن يكون أحدهما نافذة، أو شرفة يمكن لفريق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليهما، ويراعى في هذه الحالة أن تكون النافذة، أو الشرفة خالية من العوائق، أو الحواجز التي تحول دون استخدامها في هذا الغرض.
5- في حالة إقامة وحدة سكنية فوق محل تجاري يراعى أن يكون سلم المبنى خارج حدود المحل.
ثانياً - اشتراطات السلامة للعمائر السكنية:
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة، يجب توافر الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الحوائط التي تفصل الشقق السكنية عما يجاورها من مواد غير قابلة للاشتعال، بحيث تشكل كل شقة قطاع حريق مستقلاً.
2- ألا تقل مقاومة الأبواب المؤدية من الشقق إلى الردهات والسلالم عن ثلاثين دقيقة (مقاومة للنيران).
3- يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى، أو المنطقة التابعة له، بحيث تتمكن فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول بسياراتها، ومعداتها إلى الشرفات، والنوافذ المعدة كجزء من طرق النجاة لتسهيل أعمال الإنقاذ، والإطفاء.
4- يجب تركيب بكرات خراطيم إطفاء، للمكافحة الأولية للحريق في كل دور من أدوار المبنى الذي يزيد ارتفاعه على دورين بالقرب من سلم النجاة، وفي حدود مسافة لا تزيد على 25 متراً من أبعد نقطة بالطابق، وأن تتصل بمصدر لمياه الإطفاء تحت ضغط مناسب.
5- يجب توفير مصدر للإمداد بمياه الإطفاء في أماكن مناسبة لأغراض مكافحة الحرائق – وألا تزيد المسافة بين المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر وأن تكون الطرق صالحة لمرور سيارات الإطفاء ووصولها لمصدر المياه.
6- يجهز كل طابق بعدد من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل شقتين، وبحد أدنى عدد طفايتين لكل طابق.
7- سبل النجاة :
أ- يجب أن يتوافر طريقان بديلان للنجاة من كل شقة قد يكون أحدهما نافذة، أو شرفة مفتوحة يمكن لفرق الإنقاذ، والإطفاء الوصول إليها، ويراعى أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق، والحواجز، وملائمة للاستخدام في أغراض الإنقاذ والإطفاء.
ب- يجب توفير طريق نجاة واحد على الأقل من كل شقة تتيح لشاغليها التحرك بأنفسهم إلى مكان آمن خارج المبنى.
ج- في حالة اعتبار الممرات، والردهات، والسلالم التي تؤدي من مدخل الشقة إلى الخارج طريق نجاة، فيجب ألا تزيد مسافة الانتقال من باب المدخل إلى سلم محمي أو إلى شرفة تؤدي إلى سلم على عشرة أمتار.
د- يجب أن تكون الأسطح المكشوفة في طرق النجاة مقاومة للحريق، وأن تكون هذه الطرق خالية من الدخان، ومن العوائق، وجيدة التهوية.
هـ- في حالة وجود شقق سكنية فوق مبان تجارية أو إدارية، يجب ألا تتصل المصاعد التي تخدم هذه الشقق بالأجزاء الأخرى من المبنى.
و- يجوز تركيب سلم نجاة واحد لخدمة عمارتين متجاورتين إذا كان بالإمكان تركيبه فنياً.
ثالثاً - الاشتراطات الخاصة بمباني المكاتب الإدارية والتجارية :
بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة – يجب توافر الاشتراطات الآتية :-
1- يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات الإنقاذ، والإطفاء، وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى، ومواقع الشرفات، والنوافذ، وأماكن مصادر مياه الإطفاء، للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء عند اللزوم.
2- يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق، بحيث تكون حوائطه، وأرضياته مقاومة للنيران لمدة ساعة، والأبواب مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وأن يشكل كل سلم قطاع حريق مستقلاً، ويكون محمياً.
3- يجب تجهيز المبنى بنظَام الإنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه على خمسين شخصاً.
4- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مئتين وخمسين شخصاً تجهز بنظَام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة أو الدخان.
5- المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على خمسمائة شخص تجهز بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه بالإضافة إلى نظَام الإنذار الآلي.
6- تكون أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس – ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذه الأعمال.
7- سبل النجاة:
يجب توفير بديلين للنجاة من كل مكتب، أو منطقة مكاتب، أو من كل طابق، وقد يكون أحدهما شرفة مفتوحة، وخالية من العوائق، والحواجز بما يحقق وصول معدات، وفرق الإنقاذ والإطفاء إليها بسهولة.
ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى.
ويجب أن يتم تحديد عدد من طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدلات الفنية العلمية، والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى في يسر وسهولة في حالات الحوادث والطوارئ خلال مدة ثلاث دقائق بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى أقرب طريق نجاة على خمسة عشر متراً. ويمكن تحديد عدد المخارج وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها دولياً طبقاً للعناصر الآتية:
7-1 ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
7-2 ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة، وبحد أدنى مائة سم.
7-3 معدل تدفق الأشخاص من المخرج، ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
7-4 الوقت اللازم للإخلاء :
ويختلف باختلاف المباني طبقاً لما يلي :
أ- مباني النوع الأول :
وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ب- مباني النوع الثاني :
وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق، وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
ج- مباني النوع الثالث :
وهي المقامة من مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.
7-5 يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقاً للمعادلات الآتية :-

أ- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة، ويضاف للناتج واحد صحيح .
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات خروج.

وبصفة عامة يجب ألا يقل عدد أبواب الخروج بأي مبنى عن اثنين.
ب- يجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد، وطريق النجاة عن (مائة وعشرين) سم.
ج- يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال كالأسمنت – الرخام –000 الخ، وكذلك الحواجز، والحوائط تكون من مادة غير قابلة للاشتعال بما يحقق الحماية الكافية لها، ويمكن الاستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث طوابق، وتقل درجة الإشغال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط مصمم ومقاوم للحريق.
د- يجب حماية طرق النجاة من الدخان، وتركيب الأبواب الحاجزة للدخان طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والجهات ذات العلاقة.
و- يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي عن الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان، وبفواصل مقاومة للحريق.
ز- تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذى من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات، وذلك لإنارة هذه الطرق، ولافتات الخروج، والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
ح- يجب توفير اللوحات الإرشادية اللازمة لطرق النجاة، والمخارج وجميع متطلبات السلامة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.
8- يجب تجهيزها بوسائل ومعدات مكافحة الحريق الآتية :
أ- بكرات الخراطيم المتحركة:
تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون متاحة في حدود مسافة لا تزيد على خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق.
ويراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية، وأن تكون متصلة بمصدر مياه الإطفاء، وجاهزة للعمل، وتزود بقواذف المياه المناسبة، وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
ب- مصادر مياه الإطفاء:
يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه لأغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق، أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
يجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى لتسهيل وصول سيارات، ومعدات الإنقاذ والإطفاء وقت اللزوم.
ج- يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة كيميائية جافة 12 كجم لكل مائة متر مربع من المساحة، وتوزع الطفايات بالطرقات، والممرات، وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون لتأمين التركيبات الكهربائية، وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة، ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد، وأنواع، وأماكن طفايات الحريق.
وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها، واستخدامها عند اللزوم, مع تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.
كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستعمال بصفة دائمة, وأن يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة، ولدى جهة فنية متخصصة – مع توضيح تاريخ الفحص والاختبار على كل طفاية.

mustathmer 10-07-2017 02:53 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة
شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في محال عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/ح/و/2/د ف وتاريخ 13/1/1413هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3427 وتاريخ 5/5/1413هـ.
القسم الأول
أولاً - تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- معدات القطع واللحام :
جميع معدات وآلات القطع واللحام الصناعية التي تستخدم في قطع أو لحام المعادن الصناعية، سواء كان ذلك بالكهرباء، أو بالأكسجين، أو الأشعة، أو غيرها.
2- عمليات القطع واللحام :
جميع العمليات الفنية والصناعية لقطع أو لحام المعادن سواء التي تتم داخل منشأة مخصصة ومرخصة لممارسة هذا العمل، أو تلك التي تتم في مواقع الإنشاءات، أو المنشآت الصناعية أو خطوط الأنابيب، أو التمديدات الخارجية.
3- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المباني والمعدات والآلات المستخدمة وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو العاملين بمراقبة النشاط .
7- المسئول عن السلامة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني، هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي، سواء في المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال القطع واللحام، أو تلك التي تتم لصالحها أعمال القطع واللحام الخاضعة لهذه اللائحة. ويعتبر مالك المنشأة مسئولاً في جميع الأحوال.
8- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية عربية سعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة .
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني – لا يجوز الترخيص لأي منشأة قطع ولحام المعادن، أو تجديد الترخيص، أو ترميم، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بهندسة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح منشأة القطع واللحام القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية مناسبة يحددها الدفاع المدني لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً - يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب المنشأة عن أي خطأ، أو تهاون، أو تقصير، أو إهمال في هذا الصدد.
رابعاً - يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ثلاثة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى، أو جميع الأجهزة والآلات والمعدات المستخدمة، أو التركيبات الكهربائية الميكانيكية بها، وكذلك لجميع وسائل السلامة، ومعدات مكافحة الحريق والمراقبة، والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر الإهمال أو التقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخصة لعمليات القطع، واللحام في حالة حدوث أي عطل، أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح، والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة، أو الجهاز محل العطل، أو الخلل وفصله عن القوى اللازمة لتشغيله سواء الكهرباء، أو غيرها، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين كما يجب عليه في الأحوال التي تستدعي ذلك إخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لاتخاذ الترتيبات المناسبة.
سادساً - يجب على مسئول السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام التأكد شخصياً من عدم وجود مواد ملتهبة أو سريعة الاشتعال بالقرب من معدات القطع واللحام في حالة تشغيلها كما يجب عليه التأكد من عدم وجود تلك المواد، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في حيز الشرر الناتج عن عمليات القطع واللحام.
سابعاً - في الحالات التي تستدعي القيام بعمليات القطع واللحام خارج نطاق المنشأة المرخص لها بممارسة تلك الأعمال كأعمال القطع واللحام التي تُجرى بمواقع الإنشاءات أو أحد المصانع أو خطوط الأنابيب، أو التوصيل، أو التوزيع – فإنه يجب على مسئولي السلامة بالمنشأة التي تتم عمليات القطع واللحام لصالحها، وبالتنسيق مع نظيره في المنشأة القائمة بأعمال القطع واللحام بعد الحصول على الترخيص اللازم، وقبل القيام بعمليات القطع واللحام عمل الآتي :-
أ- الاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لبيان طبيعة المنشأة ونوعية عملية أو عمليات القطع واللحام المطلوبة، ومواقعها، والمدة المتوقع إتمامها خلالها، وترتيبات الوقاية المتخذة، وخطة التدخل للإطفاء، والإنقاذ وما إلى ذلك.
ب- التأكد من خلو منطقة اللحام والقطع والمنطقة المحيطة بها من أي مواد نفطية سريعة الاشتعال، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بفعل الحرارة أو الشرر.
ج- التأكد من أن القائمين على أعمال القطع واللحام من المؤهلين فنياً وعلمياً لمثل هذه العمليات.
د- تجهيز فرق السلامة والإطفاء الخاصة بالمنشأة بوسائل المكافحة المناسبة، ووضعهم على أهبة الاستعداد، وتوزيعهم على الموقع بعد شرح الخطة المقترحة، والتأكد من أن كلاً منهم يعي دوره تماماً.
هـ- الاتفاق مع الدفاع المدني على الخطة المقترحة لإرسال مندوب للإشراف على ترتيبات السلامة قبل وخلال عمليات القطع واللحام إذا أمكن ذلك.
و- عدم القيام بأي عمليات قطع، أو لحام لخطوط أنابيب، أو توصيل، أو توزيع، أو خزانات المواد البترولية، أو المواد الملتهبة، أو ما يتصل بها قبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية المتعارف عليها محلياً ودولياً لحماية الموقع، ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بأعمال القطع واللحام بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لجميع أجهزة الإنذار والإطفاء، ووسائل السلامة من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص, والنتائج وعمليات الإصلاح ، وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، والأجهزة، والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
تاسعاً - يجب تدريب العاملين في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في الأماكن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف, أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
عاشراً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع، واللحام قبل القيام بأي أعمال خارجية (خارج المنشأة) بالاتصال بمركز الدفاع المدني الذي تقع الأعمال ضمن اختصاصه المكاني، لأخذ التصريح اللازم بعد تقديم التقرير الكامل عن نوع العملية، وطبيعتها ومدتها، وترتيبات السلامة، والوقاية المتخذة.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً - الشروط الخاصة بالمحال المرخصة لأعمال القطع، واللحام (ورش القطع واللحام):-
أ- الموقع :
تخضع إقامة ورش القطع، واللحام لترخيص مسبق من السلطة المختصة (البلديات) مع الالتزام بالمناطق المحددة لمزاولة هذه المهنة.
تنصب هذه اللائحة على متطلبات السلامة، وأمن الحريق اللازمة للمنشأة دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص، والشروط الهندسية لإقامة المباني والذي تختص به البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ب- المبنى :
1- يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
2- يراعى إجراء عمليات اللحام، والقطع على منصات مخصصة لذلك، من مواد غير قابلة للاشتعال، وذات مقاومة عالية للنيران.
3- يجب أن تكون أرضية الورشة مدكوكة، ومغطاة بالبلاط، أو الأسمنت، ومقاومة للنيران، ولا يسمح بوجود ثقوب، أو شقوق بها، وأن تكون نظيفة تماماً من الزيوت، أو الشحوم أو السوائل النفطية.
4- أن تكون الأبواب، والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح.
5- يحظر تخزين أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بالورشة.
6- لا يسمح إطلاقاً بإجراء عمليات اللحام أو القطع خارج الورشة.
ج- وسائل النجاة :
1- يجب أن تتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج المعدات التي تتخصص الورشة في إصلاحها، وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة، وحجم المعدات.
2- يجب توفير مخرج احتياطي للأشخاص على الأقل بكل ورشة بخلاف الباب الرئيسي, وأن يؤدي إلى الخارج حيث يتوفر الهواء الطلق.
3- يراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق المفتوحة بما يسمح بتيسير عمليات الإخلاء في حالات الخطر.
د- التمديدات والتركيبات الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية بالورشة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة، أو المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن يتم التركيب، وإجراء الصيانة الدورية كل شهرين بمعرفة فنيين متخصصين.
2- أن تكون التمديدات داخل أنابيب عازلة، ومن الأنواع المقاومة للانفجار.
3- أن يتم عمل التوصيل الأرضي للأجهزة والمعدات وفقاً للمواصفات السعودية.
هـ- التهوية :
1- يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية بالورشة عن طريق النوافذ والفتحات.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية اللازمة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية (أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المبنى).
3- يجب عزل، وتثبيت، وتأمين مجاري التهوية، ومصارف الغازات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
و- معدات مكافحة الحريق :
1- تجهز الورشة بالعدد الكافي من طفايات البودرة الكيميائية الجافة، وثاني أكسيد الكربون عبوة 12 كجم وتحدد الأعداد اللازمة طبقاً لمساحة الورشة، وحجم العمل بها, بعد أخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص، ويراعى ألا يقل عدد الطفايات عن أربع، مهما قلت مساحة الورشة.
2- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل، والمخارج، وفي الورش الشاسعة المساحة تخصص بكرة لكل مساحة 100 متر مربع.
3- توفير عدد من سطول الرمل النظيف الجاف.
4- يجب تدبير مصدر لمياه الإطفاء، لتغذية بكرات الخراطيم، وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كمية المياه وضغطها.
5- يجب تزويد الورشة بصندوق للإسعافات الأولية تتوافق تجهيزاته مع مخاطر هذه المهنة كمراهم الحروق، ومواد تطهير الجروح والضمادات لحين حضور الإسعاف أو النقل لأحد المستشفيات.
ز- بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة التي تضمنها البند أولاً، يراعى تنفيذ باقي ما ورد باللائحة من اشتراطات وفقاً لما يلي :-
1- تنفيذ الاشتراطات الخاصة بمعدات، وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها طبقاً لما ورد بالبند "ثانياً" من هذا القسم.
2- يراعى تنفيذ الاشتراطات الوقائية عند استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية، وغيرها في أعمال القطع، واللحام طبقاً لما ورد بالبند "رابعاً" من هذا القسم.
3- تتخذ الاحتياطات الوقائية في لحام أوعية النفط، وفقاً لما ورد بالبند "خامساً" من هذا القسم.
4- على عمال اللحام استخدام معدات الوقاية من دروع، وخوذات، ونظارات 000 الخ، وفقاً لما تضمنه البند "سادساً" من هذا القسم.
5- على صاحب العمل مراعاة تنفيذ التدابير الكافية لسلامة العمال وفقاً لما ورد بالبند "ثامناً" من هذا القسم.
6- يجب ألا يقوم بأعمال القطع، واللحام إلا الأشخاص المؤهلون، والمدربون تدريباً تخصصياً على كيفية تجنب وتدارك ما ينجم عن هذه الأعمال من مخاطر، وأن يكونوا على دراية بأعمال الإطفاء، واستخدام طفايات الحريق.
7- يمنع وجود أي شخص بمنطقة اللحام، أو القطع عدا القائمين بالعملية.
8- يمنع التدخين أو إشعال أي مصادر للنيران بمنطقة اللحام، وتوضع لافتات تحذيرية بذلك.
9- توضع لوحات إرشادية، لتذكير العاملين، والمترددين بتعليمات السلامة الواجبة الاتباع.
10- تكون اللوحات الإرشادية، والتحذيرية طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
ثانياً - الشروط الخاصة بمعدات وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها :
1- ماكينات ومعدات اللحام والقطع :
أ- يجب تركيب كافة التجهيزات بمعرفة فنيين متخصصين ومرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال بطريقة تضمن الحماية، والسلامة للعاملين والموجودين.
ب- يجب أن يكون العمال المنوط بهم تشغيل الماكينات، ومعدات القطع، واللحام متخصصين ومؤهلين لهذا الغرض.
ج- يجب أن تكون آلات ومعدات اللحام من الأنواع المأمونة بحيث تتحمل الأحمال العالية والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة طبقاً لإمكانيات وقدرات الآلة، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، ومعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب عزل تمديدات الجهد العالي، عزلاً جيداً، وأن تكون بعيدة عن متناول الأيدي مع تحذير العاملين من ملامستها، أو الاقتراب منها.
هـ- يجب حماية التمديدات الخاصة بتوصيلات اللحام من الملامسة العرضية كهربائياً من قبل العاملين، أو بأشياء معدنية مثل السيارات وخطافات أجهزة الرفع .. الخ.
2- التأريض :
أ- يجب على الجهة الفنية القائمة بتركيب ماكينات ومعدات اللحام إجراء التوصيل الأرضي لكافة الآلات، والمعدات التي تتطلب ذلك، مع مراعاة أن يتم التوصيل إلى باطن الأرض بالدرجة الكافية لامتصاص الشحنات الكهربائية المتراكمة.
ب- يجب عدم توصيل التيار السالب بالسلاسل، والحبال السلكية، وأجهزة وآلات الرفع، والمصاعد، وما في حكمها.
ج- عندما يتم استخدام هيكل، أو ناقل، أو تركيبه بشكل منتظم كدائرة كهربائية - ارتداد لتيار اللحام – يجب ربط الوصلات أو تزويدها بأدوات تجميع التيار, كما يجب إجراء فحص دوري بمعرفة الفنيين المتخصصين، للتأكد من عدم وجود أخطار كهربائية، أو خطر حريق بسبب هذا الاستخدام.
د- يجب فحص كافة التوصيلات الأرضية بصفة دورية، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على تحمل التيار المطلوب، مع إصلاح أي خلل قد يتم اكتشافه في حينه.
3- توصيلات وموصلات التغذية :
يجب توفير مفتاح فصل، أو أداة تحكم عند أو بالقرب من كل آلة لحام ليست مجهزة بمثل ذلك المفتاح، كما يجب توفير الوقاية من زيادة التيار والأحمال، ووسائل وقاية لكل مخرج معد للتوصيل بماكينة لحام نقالي, على أن يتم ذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
4- التشغيل :
أ- يجب فحص التوصيلات إلى الآلة قبل بدء تشغيلها، للتأكد من أنها تمت بشكل سليم، كما يجب تثبيت سلك وصلة العمل بإحكام، ويجب تخليص مشابك العمل المغناطيسية من الجسيمات المعدنية اللاصقة بها منعاً من تناثرها على سطح التلامس، ويجب فرد كابل اللحام الملفوف قبل استعماله، لتفادي زيادة التسخين بدرجة كبيرة مما قد يترتب عليه تلف المادة العازلة.
ب- يجب فحص تأريض هيكل ماكينة اللحام مع توجيه عناية خاصة إلى توصيلات الأمان الأرضية للماكينات النقالي.
ج- يجب عدم حدوث تسرب في مياه التبريد، أو الغاز، أو وقود المحرك، كما يجب إعداد التعليمات المطبوعة التي تتناول تشغيل الماكينات بالطرق السليمة الآمنة، وتنفيذها بدقة.
د- يجب وضع حاملات الأقطاب عند عدم استعمالها بحيث لا تحدث تلامساً كهربائياً مع الأشخاص، أو الأشياء الموصلة، وخزانات الوقود، أو الغاز المضغوط.
هـ- يجب على عامل اللحام عدم لف، أو تحويط كابل اللحام حول أجزاء من جسمه.
5- الصيانة :
أ- يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية لماكينات القطع واللحام وملحقاتها ووسائل تشغيلها, بمعرفة الفنيين المختصين، وطبقاً للتعليمات المعدة في هذا الشأن.
ب- يجب على العامل الإبلاغ عن أي خلل في المعدات، أو عن أي مخاطر إلى المشرف عليه، وإيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم التأكد من سلامتها، ولا يقوم بالإصلاح إلا الأشخاص المؤهلون.
ج- يجب تجفيف الماكينات التي تصاب بالبلل تجفيفاً تاماً، واختبارها قبل الاستخدام.
د- يجب أن يتم تشغيل الماكينة واستخدام آلة اللحام، والتمديدات والكابلات طبقاً للتعليمات الفنية المعدة سلفاً، والتي يتم تدريب عمال اللحام عليها بمعرفة فني متخصص، وأن تكون التركيبات قادرة على استيعاب كامل الأحمال.
هـ- يجب تجهيز ماكينات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير حيث قد تحتوي المواد على طبقة من الزيت، كما يجب تأمين تهوية ميكانيكية كافية إلى جانب التهوية الطبيعية، لتفادي أخطار الغازات والأبخرة المتصاعدة.
و- لحماية عمليات المعدات المجاورة – يجب إقامة سواتر مقاومة للحريق، أو حماية ملائمة توضع حول الماكينة بحيث لا تعوق حركة العامل.
ز- يجب القيام بصيانة دورية من قبل عمال صيانة مؤهلين، ويحتفظ بسجلات عن هذه الصيانة، ويجب تزويد العامل بتعليمات الإبلاغ عن أي تلف، أو عطل في المعدات إلى المشرف عليه، وينبغي إيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم استكمال الإصلاحات لتحقيق السلامة والحماية.
ثالثاً - تدابير السلامة والوقاية عند إجراء عمليات القطع واللحام في المواقع الخارجية (كمواقع الإنشاءات والمنشآت الصناعية – وخطوط الأنابيب وغيرها).
يُراعى اتخاذ الاحتياطات الآتية :
1- يجب نقل وإبعاد المنقولات القابلة للاشتعال، ومسببات الحرائق من المكان الذي ستُجرى به أعمال القطع واللحام.
2- يجب إقامة حواجز من مادة مقاومة للحريق لحصر الشرر والحرارة الناجمة وحماية المنقولات الأخرى، وينبغي في هذه الحالة تركيز الرقابة البشرية، ومعدات المكافحة في المكان، وإيقاف العمل فوراً إذا استشعر المراقب المسئول وقوع أخطار.
3- في حالة وجود شقوق، أو ثقوب بالأرضية، أو الجدران تُتخذ الاحتياطات اللازمة، لمنع تسرب الشرر، وانتشار النيران عن طريق هذه الشقوق، أو الثقوب.
4- يجب تجهيز موقع اللحام، أو القطع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية المتنوعة، وبكرات خراطيم الإطفاء، وسطول الرمال حسب تقدير الدفاع المدني وفقاً لمساحة وحجم العمليات، ومدى خطورة الموقع وتعرضه لأخطار الحريق.
5- ينبغي وجود مراقب، أو أكثر من رجال السلامة المؤهلين عند إجراء عمليات القطع، أو اللحام لمداركة أخطار الاشتعال التي قد تحدث، ويراعى بقاء المراقب لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استكمال أعمال اللحام، أو القطع، وذلك لاكتشاف وإطفاء أي حريق كامن، ولا يغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي احتمالات لعودة الاشتعال.
6- يجب إعداد وسيلة إنذار مناسبة تكون مسموعة بكافة أرجاء الموقع لاستخدامها في حالات الطوارئ.
7- قبل التصريح بالقيام بعمليات اللحام، أو القطع – يجب تفتيش المنطقة من قبل المسئول عن إصدار تصريحات العملية، وبمشاركة مراقب السلامة، لاتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة وعلى الأخص ما يلي :-
أ- يُراعى أن تكون منطقة اللحام في موقع بعيد عن معدات التصنيع التي يتم تشغيلها.
ب- أن تكون المنطقة خالية من السوائل والغازات القابلة للاشتعال إلا عند الحاجة لتيسير النشاطات الضرورية، بشرط استعمالها ومناولتها وتخزينها بشكل مأمون، مع تأمين وحماية خطوط الأنابيب وقنوات الصرف.
ج- يجب أن يتضمن ترخيص إجراء عملية القطع واللحام تحديد الموقع الذي ستُجرى فيه العملية، وتاريخ وساعة بدء وانتهاء أعمال القطع واللحام على وجه التحديد.
د- يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع أعمال القطع واللحام بمسافة عشرة أمتار على الأقل، وفي حالة تعذر تنفيذ ذلك – يجب وقايتها بأغطية مقاومة للحريق، ويجب أن تكون أطراف الأغطية محكمة عند الأرض، لمنع تسرب شرر تحتها.
هـ- في حالة إجراء عملية القطع، أو اللحام في مكان محصور (مغلق) يلزم اختبار الجو في المكان المغلـق، وعدم التصريح بالعمل ما لم تكن نسبة الغاز، أو البخار القابل للالتهاب في الجـو أقل من (25%) عن الحد الأدنى للانفجار، لذلك يجب توفير التهوية الكافية للحيلولة دون حدوث حالة تركيز الالتهاب.
و- يجب وقاية أو سد المجاري في شبكات النقل التي قد تحمل الشرر إلى المواد البعيدة القابلة للاحتراق.
ز- يجب توفير أغطية، أو حمايات مقاومة للحريق حيثما تتم أعمال اللحام بالقرب من الجدران، أو الحواجز أو السقوف، أو الأسطح القابلة للاحتراق، وذلك لمنع اشتعالها.
ح- لا يجوز القيام بأعمال اللحام على حاجز، أو جدار، أو سقف، أو سطح معدني مغطى بمادة قابلة للاحتراق، أو على الجدران، أو حواجز من مواد قابلة للاحتراق.
ط- لا يجوز القيام بأعمال اللحام، أو القطع على أنابيب، أو أجسام معدنية أخرى متلامسة مع جدران، أو حواجز، أو سقوف، أو سطوح قابلة للاحتراق إذا كان العمل على مسافة قريبة، وذلك لتفادي خطر انتقال النيران عن طريق التوصيل.
8- يجب منع أعمال القطع، أو اللحام في المواقع التالية :-
أ- في المناطق التي لم يصدر تصريح بشأنها من الإدارات الرسمية المختصة.
ب- في حالة وجود أجواء قابلة للانفجار كمزيج من الغازات، أو الأبخرة، أو السوائل القابلة للاشتعال، أو الغبار مع الهواء، أو الأجواء القابلة للانفجار التي قد تظهر داخل خزانات غير نظيفة أو رديئة التجهيز، أو معدات كانت تحتوي على مثل هذه المواد.
ج- في مناطق قريبة من المخازن التي تحتوي على كميات من المواد السريعة الاشتعال مثل كتل الكبريت، أو بالات الورق، أو القطن.
9- على إدارة الموقع أو المنشأة أن تقوم بمسئوليتها في حماية ممتلكاتها عند استخدام معدات القطع، واللحام بأمان، وعليها أيضاً تنفيذ ما يلي :-
أ- أن تقوم بإنشاء مناطق مخصصة للقطع، واللحام بعيداً عن المناطق الأخرى.
ب- أن تقوم بتحديد شخص مسئول عن التصريح بعمليات القطع، واللحام في المناطق التي لم يتم تصميمها خصيصاً لمثل هذه العمليات.
ج- أن تقوم بتدريب عمال القطع، واللحام، والمشرفين عليهم بطريقة مناسبة على تشغيل معداتهم بطريقة تضمن الاستخدام الآمن للعملية.
د- أن تقوم إدارة المنشأة بتعريف جميع المقاولين المتعهدين بإجراء عمليات القطع، واللحام داخل المنشأة بأماكن الخطورة كالمخازن وتوصيلات الغاز والوقود ... الخ .. لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
رابعاً - استخدام الغازات المسالة، أو الصناعية في أعمال القطع، واللحام :
إذا استخدمت هذه الغازات في أعمال القطع، واللحام فيجب تنفيذ الشروط، والتعليمات الوقائية الخاصة بها، طبقاً لما ورد بلائحة الغازات البترولية المسالة، أو الغازات الصناعية، وأن تكون تركيبات الغاز من أسطوانات، أو خزانات، وتوصيلات طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولوائح الدفاع المدني.
خامساً - تدابير السلامة أثناء لحام صهاريج، وأوعية البترول :
في حالة إجراء عمليات لحام في صهريج، أو أي وعاء مخصص للمواد البترولية، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من شروط – يراعى تنفيذ الاحتياطات الوقائية الآتية :
1- أن يتم تفريغ الصهريج، أو الوعاء من كافة السوائل البترولية ورواسبها.
2- أن يتم غسل الصهريج أو الوعاء جيداً بالماء الساخن مع المحاليل المنظفة.
3- أن يتم إطلاق بخار الماء في الصهريج، أو الوعاء ضماناً لإزالة الغازات العالقة به.
4- أن يتم تهوية الصهريج، أو الوعاء بشكل جيد.
5- أن يتم تنفيذ هذه الاحتياطات تحت إشراف مسئول، أو مراقب سلامة.

mustathmer 10-07-2017 02:54 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
سادساً - معدات الوقاية للعمال.
يجب توافر معدات الوقاية التالية :
1- الخوذة لوقاية الرأس، ويلزم أن تكون من مادة مقاومة للاشتعال، وأن توفر الوقاية اللازمة ضد الصدمات بما يكفل امتصاص الصدمة، وتبديدها وأن تكون صحية.
2- نظارات واقية للوجه والعيون, وأن تكون عاكسة للضوء الشديد والحرارة.
3- أغطية للأيدي (قفازات) ويجب أن تكون مصنوعة، أو مغطاة بمادة عازلة واقية.
4- أجهزة تنفس، وأقنعة واقية.
5- أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، لتسريب أي شحنة كهربائية أثناء الحركة، أو السير.
6- ملابس واقية من حرارة المعادن الساخنة سهلة الارتداء، والخلع وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة، ولا تسبب ضرراً للجسم مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها.
ويراعى أن تكون معدات الوقاية مطابقة للمواصفات الفنية, وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بمعرفة متخصصين، وأن تجري لها أعمال الصيانة الدورية.
سابعاً - التهوية :
يُراعى توفير التهوية الكافية (طبيعية – ميكانيكية) بأماكن اللحام التي تتم بالموقع بما يحقق شروط السلامة، ويمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة.
ثامناً - تدابير السلامة للعمال :
1- يجب أن تكون هناك رقابة دقيقة حسب برنامج محدد على ظروف مناطق العمل، ودرجة تعرض العمال للأخطار أو للإجهاد.
2- يجب إجراء تفتيش وتقييم منتظمين للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج.
3- يجب عدم تعيين العمال للقيام بأعمال تتطلب استخدام أجهزة التنفس ما لم تثبت لياقتهم الصحية للقيام بهذه الأعمال، مع استخدام تلك المعدات, ويحدد الطبيب المختص الشروط الصحية والبدنية المناسبة، ويجب إعادة فحص الحالة الصحية سنوياً لمن يستخدم جهاز التنفس.


لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/1/ د ف وتاريخ 21/1/1414هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، وبناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3464) وتاريخ 11/2/1414هـ.
أحكام عامة
أولاً : تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :
يقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزائها المخصصة والمجهزة لإستقبال النزلاء بغرض الإقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الإجتماعية أو خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها ، بيوت الشباب ، دور الضيافة ، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الإستراحات ، الشاليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، والشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدت لذات الغرض.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إدارتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ،بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة :
هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف ، ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، كما يعتبر مالك المنشأة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
7- المواصفات وهي :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً : لا يجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذا اللائحة أوتجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الأنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة 000 وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.
ثالثاً : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً : يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر)وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ، وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.ويعتبر أي تعاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً : يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل ، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين ، كما يجب عليه إخلاء أو الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادسا : يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص. وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية للمنشأة وأجهزة ومعدات ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ، ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ، ويحتفظ بهذا السجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن، ليكون تحت تصرف الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.
سابعاً : يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الإختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للإتفاق على موعد مناسب حضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات وإثبات ذلك الحضور بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً : يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لموقع وطاقة كل منشأة ، على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والأسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين المدربين وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً : يلتزم المسئول عن السلامة بالمنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة تنفيذية للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في أوقات الطوارئ لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً : يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت الصغيرة والواقعة على الطرق الخارجية البعيدة عن العمران من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة وبشرط ألا تزيد الطاقة الإستيعابية لهذه المنشأة عن (15) خمسة عشر شخصاً وألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
شروط السلامة وسبل الحماية
أولاً : الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات لترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
2- يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة إستطلاع رأي الدفاع المدني بعد إطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
3- إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً : المباني :
1- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الاشغال العامة والإسكان وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة – معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة التجارة – إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لدراستها ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من إشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.
3- يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة الترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق ، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدلات العالية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :-
أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الإثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.
ب- الحوائط والاسقف والارضيات – تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
ج- حواجز قطاعات الحريق – يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة الحريق لمدة ساعتين على الأقل.
د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحرق لمدة نصف ساعة على الأقل. وعلى الجهات المشرفة على الإنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات.
4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الأطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
5- إذا تضمن المبنى محالات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومحال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
6- يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار تحت الأرض لأغراض النوم والسكن ساء لنزلاء الفندق ، أو العاملين فيه.
7- لا يسمح بأكثر من طابق واحد تحت الأرض يرتاده النزلاء أو الزوار.
8- إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
9- إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حضره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجز من المبنى.
10- لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة الدفاع المدني والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
ثالثاً : سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق.
1- يجب أن يتم تصميم الشكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
2- ألا تقل التكسية الخارجية للحوائط ومواد التشطيب عن درجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية رقم 1182-1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84) بالنسبة للمباني المكومة من طابق واحد أو طابقين.
رابعاً : التجزئة إلى قطاعات الحريق:
1- يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران – بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن تراعى الاعتبارات التالية :-
أ- أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) متر مربع – فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الإخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.
د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل – ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
3- أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4- تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
خامساً وسائل وطرق النجاة :
أ- تعريفات :
1- وسائل أو طرق النجاة :
وقد يطلق عليها وسائل الهروب – ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية أخطار طارئة تهدد حياة الاشخاص وتشمل هذه الوسائل – المخارج – السلالم – الممرات – الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوفر شروط السلامة.
ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم.
2- المخرج / مخرج الطابق :
عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.
3- مخرج نهائي :
هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الأرضي ، لضمان سهولة الحركة دون عوائق.
4- مخرج طوارئ :
هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ، لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.
5- سلم الطوارئ :
هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط – بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة بالمبنى – وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات العربية السعودية وأن تتوفر فيها شروط السلامة الآتية :
- أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
- أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها.
- أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
- أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة.
- أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها.
- ألا يقل أتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سم وألا يقل طول البسطة عن (130) سم وألا يزيد عدد الدرج عن 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين.
6- أماكن التجمع :
هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتنقسم إلى نوعين :
6/1 – أماكن التجمع الداخلية :
يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب – ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، وأن يتوفر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية. وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها – وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة.
وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله – لا قدر الله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).
6/2 – مناطق التجمع الخارجية :
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الإستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية ، وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
ب/ الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.
ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.
3- يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقاً لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
4- يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لإستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
5- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل – ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرآيا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك إضطراب أو خطأ في تحديد إتجاهات الخروج.
6- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً.
7- يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون باباً آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الوصول إليها.
8- يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم ألا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألمنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .
9- يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.
10- بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللامة للقاعات التي تزيد طاقاتها الأستيعابية على خمسين شخصاً- فيتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
10/1- ألا يقل إتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (21) بوصة.
10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
10/3- الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق.
10/4- يتم حساب إتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية :
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الإستيعابية) ÷ معدل تدفق الأشخاص من المخرج 25×الوقت اللازم للإخلاء.
10/5- تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة.
10/6- يجب ألا يقل إتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى 100 سم.
10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح.
مثال : 1- ما هو عدد أبوباب الطوارئ المطلوب لثمانية وحدات خروج 00؟
الجواب = 8÷4+1 = 3 أبواب . وتجبر الكسور إلى واحد صحيح.
وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :-
أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية الف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة عن الألف.
ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من (600) إلى أقل من الف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.
ج- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من 300 إلى 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.
د- المنشآت التي تقل طاقتها الإستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بإتجاهين مختلفين.
11- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلام الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة / وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان – كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حاحلات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني.
12- يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل إيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في إتجاهين مختلفين.
13- يجب أن تفتح أبوب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
14- يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة) ولا يمسح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
15- لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ ألا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
16- يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى مخارج غير نافذة.
17- يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
18- حماية وإنارة طرق نجاة :
أ- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني – مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للإحتراق طبقاً للمواصفات الدولية رقم 1182/1979).
ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً- أي تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر إحتياطي (إنارة طوارئ) ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان إستمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف – كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الدرج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (الدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
سادساً : التمديات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – ومواقد الطهو – والأفران والثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية العالمية.
3- يجب توفير التوصيات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يمسح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمبنى قريباً من الخارج بحيث يمكن الوصول إليه من المبنى أو من الطريق العام ويمنع وجود أشخاص في هذا المكان.
5- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن الف كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للإشتعال.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للإنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس وأفياش وغيرها من الأنواع المعتمد استخدامها بالمملكة.
7- يجب توفير مصدر إحتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات الإخلاء وخدمات الطوارئ وإنجاز الأعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظَام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
8- يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيداً عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة كما يلزم تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية على كافة أبواب الغرف للتحذير من الأخطار وعدم السماح بدخولها ألا للفنيين والمختصين.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري الإختبارات الازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة علىالتنفيذ.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل (3) شهور بمعرفة فنيين متخصصين للتأكد من صلاحيتها وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.
11- تجهز الغرف الكهربائية بنظَام الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظَام الإنذار الآلي بالموقع. بالإضافة إلى طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيماوية الجافة.

mustathmer 10-07-2017 02:54 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
سابعاً : تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهو :
أ- تركيبات الغاز :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغاز والتصنيع السعودية وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات الغاز وأسطوانات وتوصيلات الغاز من الأنواع المطابقة للمواصفات والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
4- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان إلى المواقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل مع تزويدها بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم.
5- تجري الصيانة المستمرة على الخزانات والأسطوانات والتوصيلات بمعرفة فني مختص.
6- يجب تركيب القواطع والصمامات الخاصة بتوصيلات الغاز قريباً من المخارج وأن تكون داخل مجرى بعيداً عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
7- يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق الصمامات أعلى الأسطوانات بعد التأكد من أحكام غلقها في حالة عدم الاستخدام.
8- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها – وعزلها عن الأسطوانات المعبأة تمهيداً لنقلها.
9- يتم استبدال الأسطوانات بمعرفة عامل فني.
10- إذا وجدت أسطوانات معيبة تعزل ، ويتم التحفظ عليها وتعاد فوراً إلى شركة الغازات لفحصها بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم.
ب - تركيبات واستخدامات الوقود السائل :
يراعى ألا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة ليترات وفي خزان مناسب يوضع داخل تطويقه من مواد مقاومة للاشتعال وبحد أقصى خمسون لتراً. أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الآتية :
1- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى أو مدفونة تحت سطح الأرض ولا تزيد عن خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للإنفجار والإحتراق لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تغذي منه أما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على الف وخمسمائة لتر.
2- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل ولوازمها من صمامات الغلق والأمان طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تكون مسارات الأنابيب بعيداً عن متناول ايدي الجمهور وأن تزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة :
1- يجب أن تكون هذه التجهيزات والتي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تكون التوصيلات طبقاً للمواصفات والإشتراطات الخاصة بذلك.
2- يجب عرض المخططات الخاصة بالمطابخ ومواقعها وتجهيزاتها وسائل التدفئة وأنظمة التكييف والتهوية على الدفاع المدني قبل التنفيذ موضحاً بها تدابير ومعدات السلامة ومكافحة الحريق للإطلاع وأبداء الرأي.
3- يمنع تركيب أي تجهيزات أو دواليب قابلة للاحتراق فوق أجهزة الطهو مباشرة.
4- يجب تركيب جميع أجهزة الطهي داخل المطبخ ويحظر استخدامها خارجه وتزود المطابخ بوسائل التهوية المناسبة ومرشحات تنقية الهواء.
5- يجب تثبيت أجهزة الطهي التي تستخدم الوقود الصلب كالفحم في أماكن مخصصة بالمطبخ تحول دون تحريكها أو إنقلابها.
6- تجهز المطابخ بمعدات مكافحة الحريق المناسبة وفقاً لما سيرد ببند معدات ووسائل مكافحة الحريق.
ثامناً: مصارف الغازات والمداخن :
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت الصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات العربية السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال وأن يتم تثبيتها بأحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المباني وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع المباني المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه المباني بالدخان والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً : أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التدفئة الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار أو الغازات من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- يتم تصميم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً : الإسعافات الأولية :
1- يجهز الموقع بمعدات الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات – ضمادات – أدوية للجروح والحروق- وسائل إنعاش وغيرها) ويجب أن يكون جانب من العاملين مدرباً ومؤهلاً في أعمال الإسعافات الأولية.
2- يعين طبيب مقيم أو يسهل استدعاؤه خلال وقت قصير لمواجهة ما قد يتعرض له النزلاء من حالات مرضية أو إصابات وللإشراف على السلامة الصحية.
الحادي عشر : معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يجب تجهيز مباني الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة بمعدات ووسائل مكافحة الحريق وفقاً لما يلي :-
1- طفايات الحريق اليدوية
يجهز المبنى بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق بإستخدام الطفايات اليدوية التي تتناسب كماً ونوعاً مع الأماكن المطلوب حمايتها والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع مساحة الموقع وعدد النزلاء ووفقاً للإعتبارات الآتية :-
أ- تخصص طفاية بودرة كيمائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة (12) كجم لكل مساحة (مائة متر مربع) من كل طابق مع مراعاة التركيز على توفير هذه الطفايات بالغرف الميكانيكية والكهربائية وغرف الماكينات والغلايات والمطابخ ومواقد الغاز والمخازن وأماكن حفظ واستخدام أسطوانات الغاز وغيرها وكذلك بكافة الممرات والردهات.
ب- تجهيز أماكن تخزين واستخدام الوقود السائل بطفايات للرغوة سعة (2) إلى (10) جوالين بالإضافة إلى طفايات البودرة الكيمائية الجافة.
ج- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومعتمدة من الهيئة بما يفيد ذلك.
هـ- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها وإختبارها وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهات المصنعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات مع إيضاح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
2- بكرات الخراطيم
وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للإمداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في أي إتجاه بما يمكن شاغلي المبنى من القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعي بشأنها الإشتراطات الآتية :-
أ- تخصص بكرة بخرطوم لكل 200 متر مربع من مساحة أي طابق بحيث لا تزيد المسافة بين أي نطقة وأقرب بكرة خراطيم على 25 متراً.
ب- أن تكون البكرات والخراطيم طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تزود بصمام للتشغيل والإغلاق سهل الإستعمال ويركب نهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الإغراض.
ج- الا يقل قطر الخرطوم عن 20 ملم.
د- يتم تركيب بكرات الخراطيم في الأماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبإرتفاع لا يزيد عن خمس متر من الأرضية بحيث يسهل الوصول إليها وإستخدامها عند اللزوم.
هـ- توضح لوحات إرشادية تبين بوضوح تركيبات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصة بإستخدامها.
و- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها.
3/ أنابيب الأطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة :
هي عبارة عن مواسير معدنية رأسية قطر (3) بوصة تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس – إطفاء) بجميع طوابق المبنى وتنقسم إلى نوعين :
أ- الأنابيب الجافة
1- تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متر ويقل عن ستين متراً.
2- تكون هذه الأنابيب خالية من المياه وتدفع فيها مياه الإطفاء عندما تدعو الحاجة إلى ذلك باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوى سطح الأرض وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء كبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
ب- الأنابيب الرطبة
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط مناسب ولذلك فهي أكثر فعالية حيث تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل إرتفاعها إلى ستين متراً فأكثر.
ب/1- يجهز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات الخاصة بالانابيب الرطبة أو الجافة يوضع به خرطوم إطفاء ومفتاح للحنفية وقاذف مياه متعدد الأغراض على أن تكون هذه الأدوات من النوع والطراز المستخدم بمركز الدفاع المدني.
ب/2 – يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل 600 متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق عن خمسين متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
ب/3- يجب أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء
يجب توفير مصدراً مناسباً للإمداد بالماء لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الإطفاء التي تشمل بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة – شبكات الرشاشات التلقائية على أن تكون المياه كافية وبالضغط المناسب.
إذا كان ضغط الماء لا يفي بالغرض يتم إنشاء خزانات مياه إحتياطية لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع المنشأة ويراعى أن لا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالمياه عن مئة متر.
5- أنظمة الإنذار اليدوي والآلي
تجهز الفنادق والمباني موضوع هذه اللائحة بنظَام الإنذار اليدوي وشبكة الإنذار الآلي وفقاً لما يلي:-
أ- الإنذار اليدوي : ويطبق بكافة أنواع المباني موضوع هذه اللائحة وهو النِظام الذي يعمل بواسطة مفاتيح (أزرار) تركب بجميع أرجاء المبنى ويترتب على ضغط أحدها انطلاق أجراس الإنذار بالموقع معلنة عن الخطر وترتبط هذه الشبكة بشبكة كشف الحريق الآلي حيث تعمل الصفارات بشكل موحد وبطريقة يسمعها جميع نزلاء المبنى بوضوح.
ب- نظَام الإنذار الآلي : ويطبق بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على خمسين شخصاً حيث يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تتأثر بالإرتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر على اللوحة التوضيحية القسم أو المكان الذي وقع به الخطر.
6- أنظمة الإطفاء التلقائي
وتنفذ بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على (250) شخصاً وفقاً للآتي :
1- تجهز جميع الغرف والقاعات والردهات والمطابخ بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام رشاشات المياه التلقائية.
2- تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات الكهربائية بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.
3- تجهز الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة إن وجدت بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفاً في التجهيزات ولا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
4- يجب أن ترتبط أنظمة الإطفاء التلقائي بنظَام الإنذار الآلي بحيث تعمل هذه الأنظمة وفي نفس الوقت تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم.
7- اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية :
أ- يؤخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملائمة الأنظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة بعد الإطلاع على المخططات.
ب- تنشأ بكل موقع غرفة للمراقبة والتحكم يتم ربط هذه الأنظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم الموقع إلى مناطق حريق محددة تظهر بوضوح على اللوحات التوضيحية ويجب أن يتوافر بهذه الغرفة ملاحظة بشرية على مدار الـ 24 ساعة يومياً من شخص مدرب ومؤهل لهذا العمل ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة إخطار المختصين والمسؤولين بالموقع وأقرب مركز للدفاع المدني عند حدوث أي طارئ.
ج- يراعى أن يكون صوت جرس الإنذار مميزاً عن الأجراس المستخدمة في الأغراض الأخرى.
د- يجب أن تكون كافة أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يتم تركيب وتصميم هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.
و- يجب إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
الثاني عشر : الكمامات والأقنعة الواقية :
يجب توفير الكمامات والأقنعة الواقية لحماية الأشخاص من الدخان أثناء مغادرتهم المبنى – بعدد لا يقل عن عدد مرتادي المبنى وأن يتم إعداد لوحات إرشادية في جميع الأماكن تتضمن شرحاً مشفوعاً برسوم توضيحية لكيفية استخدام هذه المهمات وقت اللزوم وأن تحفظ في أماكن يسهل للنزلاء الحصول عليها واستخدامها إذا دعت الحاجة وذلك تحت إشراف ومراقبة مسؤول السلامة بالمبنى ومعاونيه وتخضع هذه الوسائل للفحص الدوري بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها.
الثالث عشر : صيانة وسائل السلامة
يجب أن يعهد بأعمال الصيانة لكافة وسائل وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق إلى شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعي أن تضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصاً توضح وتحدد الشروط والمواصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والإختبارات وأن يوقم بذلك فنيون متخصصون بصيانة وتشغيل كافة أنظمة ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
الرابع عشر : مسؤول السلامة :
يجب تعيين مسؤول السلامة بالمباني موضوع هذه اللائحة على أن يعاونه عدد من العاملين المؤهلين والمدربين على أعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقاً لموقع المبنى ومساحته وأهميته وطاقته الإستيعابية وذلك لتأمين سلامة المبنى ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو أخطار.
وتكون واجباته وفقاً للائحة واجبات مسؤول السلامة في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة وعلى الأخص ما يلي :
1- تدريب العاملين بالمبنى على أعمال السلامة وعلى القيام بواجباتهم عند حدوث حريق أو أي أخطار وتحديد واجبات كل فرد.
2- تدريب العاملين على كيفية الإبلاغ عن الحرائق والحوادث وتشغيل أجهزة الإنذار والطفايات ومعدات الحريق وتعريفهم بأماكن الخطورة بالمبنى.
3- إعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والإرشادات الوقائية في مجالات السلامة وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها المناسبة لها بالموقع.
4- نشر الوعي الوقائي بين العاملين والنزلاء.
5- وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية إخلاء المبنى واعتمادها من الدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر (المخارج وطرق النجاة) والتنسيق مع المسؤولين بما يكفل تحقيق الهدف.
6- التحقق من فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل القوى الميكانيكية عند وقع خطر.
7- المرور الدوري المستمر على وسائل السلامة وتجهيزات مكافحة الحريق والتأكد من صلاحيتها ومن إجراء الصيانة الدورية لها وإتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأعطال وتلافي الملاحظات مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والإطفاء ومن إلمام أفراد السلامة بواجباتهم وإتفانهم لعملهم.
8- عمل التجارب على تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وتقييم الموقف وإقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمنشأة والنزلاء.
9- استقبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم.
10- على مسؤول السلامة تقسيم الموقع إلى عدة أقسام وفقاً لمتطلبات طبيعة المبنى وتعيين مشرف لكل قسم من العاملين المدربين على أعمال السلامة وغالباً يخصص مشرفاً لكل طابق لملاحظة النزلاء ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الوقائية وعليه في حالة وقوع حريق تنفيذ التعليمات الآتية :
1- فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالقسم.
2- تشغيل نظَام الإنذار اليدوي إذا تطلب الأمر والإخطار فوراً عن الحادث.
3- العمل على إخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الأولية بطفايات الحريق اليدوية وبكرات الخراطيم بعد التأكد من عدم وجود أي أشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للإنقاذ والإسعاف لحين حضور المختصين.
4- إرشاد النزلاء إلى أقرب المخارج والإشراف على إخلاء القسم المحترق من النزلاء.
الخامس عشر : التخزين
كمبدأ عام يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة استخدام المبنى كتخزين المفروشات والأغطية والمواد الغذائية اللازمة لاستخدام النزلاء والرواد. وفي هذه الحالة يجب أن يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن غرف المبيت وعن أماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الميكانيكية وغيرها من توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في إطار البنود الآتية :-
1- يكتفى بتخصيص مستودع للمواد الغذائية وآخر للمفروشات والأغطية ويكونان منفصلين تماماً بحوائط مقاومة للحريق ويمنع تخزين الأثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبنى وإذا تطلب فينشأ لها مستودعاً مستقلاً خارج المبنى.
2- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات.
3- يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة.
4- يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية.
5- يجب توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من طفايات حريق – بكرات خراطيم – وسائل أخرى.
6- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
7- يراعى ترك فواصل بين مجموعات الرصات ، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق لا قدر الله وألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن متر واحد.
8- تترك مساحة آمنة بين أعلى الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم.
9- يراعى مبدأ التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص من المواد كل على حدة.
10- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
11/ يمنع أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبنى من إنشاء أي مستودعات أو التخزين بالمحل وأن تقتصر كميات السلع بها على ما تستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط. كما يحظر على هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة كالدهانات – السوائل القابلة للاشتعال – الغازات – الكيماويات الخطرة وغيرها.
السادس عشر : المصاعد والسلالم الكهربائية
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ومستوفاة لاشتراطات الدفاع المدني وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس إنذار وهاتف متصلين بغرفة المراقبة والتحكم أو بمركز الاستقبال حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد.
3- أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة وأن يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من أعمال وإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل.
4- على مسؤول السلامة ومعاونيه ملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وإيقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة الفنيين بأعمال الصيانة والإصلاح.
5- يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة بصفة دائمة وخالية من المهملات أو المخلفات.
6- أن تكون أبواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق ومن مواد مقاومة للحريق.
7- يجب أن تكون كافة مكونات وطلاءات حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
8- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة المعين بالموقع الانتقال فوراً إلى مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامة.
ب- على رجل السلامة تهدئة الأشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الإرشادات لتأمينهم وبث الطمانينة في نفوسهم وأن رجال السلامة قائمون بالعمل على سرعة إنقاذهم مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمحتويات المصعد والإبتعاد عن باب المصعد إلى الداخل.
ج- يتولى المندوب الفني للمصاعد عملية إنزال المصعد وفتح أبوابه بالطرق الفنية وعلى رجال السلامة تقديم ما يطلب من مساعدات.
د- إبلاغ أقرب مركز دفاع مدني تحسباً لأي مخاطر.
هـ- بعد فتح أبواب المصعد يتم إنقاذ الأشخاص والاطمئنان على حالتهم وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة حتى يعودوا إلى حالتهم الطبيعية.
و- يراعى إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه تماماً وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة وفنييها ويقدم تقرير فني بذلك.
9- يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المبلغة والتي تبلغ من الدفاع المدني بشأن توفير وسائل السلامة بهذه المعدات.
10- مصعد الحريق : يتم اختيار أحد المصاعد وتجهيزه بالوسائل اللازمة للإستخدام في حالات الطوارئ بمعرفة رجال الدفاع المدني – ويزود بالطاقة الكهربائية لتشغيله من مصدر إحتياطي مستقل بالإضافة إلى التيار الرئيسي وذلك لاستخدامه في أعمال الدفاع المدني (إطفاء – إنقاذ- إخلاء) من الأدوار العليا.
السابع عشر – إحتياطات وقائية
1- يراعى توزيع الأثاثات والمنقولات في الغرف والقاعات بشكل متناسق بحيث لا يتسبب في عرقلة الأشخاص أو عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ وأن تكون الأثاثات بالقدر اللازم للاحتياج الفندقي.
2- أن تكون الديكورات ومستلزماتها وعناصر تكسية الأرضيات والحوائط من مواد عسيرة الاشتعال أو تطلى بمواد مؤخرة للاشتعال.
3- أن تكون الممرات وطرق النجاة المؤدية إلى المخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
4- على إدارة الموقع ورجال السلامة به تقديم المعاونة والمساعدات اللازمة للمعوقين الذين قد يرتادون المبنى.
5- على رجال السلامة المرور بمواقعهم ولتحقق من تنفيذ الاشتراطات وحصر المخالفات والملاحظات وإخطار المسؤولين عنها لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
6- يجب مراعاة النظافة بالمبنى ووضع المخلفات والمهملات في الأوعية المخصصة لها والتخلص منها بصفة دائمة.
7- يراعى تحذير النزلاء من التدخين أثناء التهيؤ لنوم لما قد يترتب على ذلك من مخاطر نشوب الحريق وعمل لوحات تحذيرية بذلك تعلق بغرف النزلاء :
8- وضع تعليمات واضحة تدون في لوحات إرشادية وتعلق بغرف النزلاء والردهات توضح الخطوات الواجب على النزيل إتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر بغرفته أو خارجها وفقاً للآتي :-
أ- عندما يكون الحريق بغرفة النزيل :
1- حافظ على هدوئك.
2- أخطر الأستقبال أو رجال الخدمة بالطابق.
3- إذا كان الاشتعال بسيطاً وحاولت إستخدام وسيلة إطفاء فليكن ذلك بحذر ودون تعريض نفسك للخطر.
4- غادر غرفتك وأغلق الباب دون قفله بالمفتاح.
5- سارع للطابق الأرضي مستخدماً الدرج.
ب- عندما يكون الحريق خارج غرفة النزيل – لدى سماعة جرس الإنذار أو إحضاره من قبل العاملين بالفندق.
1- حافظ على هدوئك.
2- غادر غرفتك بهدوء بعد إغلاق النوافذ.
3- أغلق باب غرفتك دون قفله.
4- اتجه إلى أقرب مكان تجمع متبعاً التعليمات وخط السير الأسهم الموجودة بالطرقات والردهات والتي تشير إلى ذلك مستخدماً الدرج (السلم) ولا تلجأ للمصاعد.
5- إذا كان الدخان والغازات قد اجتاحت الممرات والدرج بطريقة كثيفة تحول دون النفس والرؤية - ابق في غرفتك مع غلق الباب ورش بعض المياه عليه ثم سارع إلى الشرفة أو النافذة وأعلن عن وجودك - حتى يتولى رجال الدفاع المدني إنقاذك بواسطة سلالم الإنقاذ .
9- على إدارة الفندق عمل لوحات تعلق بكافة الأدوار والأقسام توضح الطريق وخط السير الواجب سلوكه للهروب في حالات الطوارئ وإلى أماكن التجمع المحددة مع عمل أسهم واضحة على إمتداد خط السير حتى الوصول إلى أماكن التجمع.

mustathmer 10-07-2017 02:55 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة
ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - يقصد بالاصطلاحات الواردة بهذه اللائحة :
1- الغازات البترولية المسالة : هي المواد الهيدروكربونية المستخرجة من أصول بترولية ومن الغاز الطبيعي وأهم أنواعها الشائعة الاستخدام كمواد وقودية البيوتان والبروبان والبيوتلين والبروبلين حيث إسالتها تحت ضغوط كبيرة وتخزينها داخل أسطوانات أو خزانات مصممة لهذا الغرض وتتحول مباشرة إلى الحالة الغازية بمجرد تسربها من أوعيتها.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
5- الجهات المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المنشأة أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهي الواجبة المراعاة في حالة وجودها.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية ، تكون المواصفات الأمريكية ( الولايات المتحدة) أو الأوروبية (السوق المشتركة) هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت المادة أو الآلة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص لأي منشأة أو محل لممارسة نشاط بيع أو تخزين الغازات البترولية المسالة، أوتجديد ترخيصها، أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت والمحال القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات، وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده، وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة، أو المحل للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنشأة، أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة في محل بيع وتوزيع أسطوانات الغاز بفحص الأسطوانات، والتأكد من سلامتها قبل التخزين، وقبل البيع، وعليه في حالة اكتشاف أي خلل، أو تسرب في الأسطوانات إبعاد الأسطوانات غير الصالحة للاستخدام، وإعادتها للشركة، ومن ثم التأكد من خلو المحل من الغاز المتسرب قبل ممارسة النشاط، كما يلتزم بمراقبة عمليات نقل الاسطوانات وتخزينها، وأنها تتم وفقاً للشروط، والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
سادساً -
تلتزم شركة الغاز عند تركيب الغاز المسال بمراعاة جميع الاشتراطات العلمية، والعملية المتعلقة بالسلامة، وعليها فحص الخزانات دورياً للتأكد من سلامتها, وعليها في الحالات التي يُكتشف فيها عدم صلاحية الخزان، أو التمديدات الملحقة به إبلاغ صاحب الخزان، ومركز الدفاع المدني المختص فوراً، وذلك للتأكد من عدم استخدام الخزان حتى يتم استبداله أو إصلاح العطل، وعلى مسئول السلامة في المحل الكشف يومياً على خزان الغاز المسال، وتمديداته للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي خلل أو تسرب.
سابعاً -
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص, تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لأجهزة ووسائل السلامة والإطفاء, من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج والأعطال، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات. كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المنشأة، أو المحل، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، أو المحل ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع وتدوين الملاحظات.
ثامناً -
يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية لأجهزة، ووسائل السلامة والإطفاء، الجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات إذا أمكن، وإثبات ذلك في السجل بتوقيع المندوب بعد إبداء الملاحظات.
تاسعاً -
يجب تدريب جميع العاملين في المنشأة أو المحل على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال تقديم الوثائق التي تثبت حصول العاملين في المنشأة، أو المحل على التدريب المطلوب.
عاشراً -
يلتزم المسئول عن السلامة في المحل بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة لإخلاء المحل، أو المنشأة، وكذلك التدخل في عمليات الإطفاء في أوقات الطوارئ، وإيضاح الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين حضور فريق الدفاع المدني، وتدريب العاملين في المحل على اتخاذ هذه الإجراءات.
الحادي عشر -
يجب وضع لوحات إرشادية توضيحية تبين إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، وأخرى تحذيرية تفيد منع التدخين، أو إحداث أي شرر أو نيران داخل المحل بصفة قطعية، ويراعى أن تكون اللوحات واللافتات وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
الثاني عشر -
يجوز للجان الدفاع المدني, وضمن حدود اختصاصها الإقليمي, إعفاء المنشآت أو المحلات الواقعة على الطرق الخارجية، والمعزولة تماماً عن العمران والمباني من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بشروط وتعليمات السلامة بالنسبة للمحل أو العاملين فيه.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
الفصل الأول
محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة

أولاً - الموقع والمبنى :
يجب أن يتوافر في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال الشروط الآتية :
1- أن يكون موقع المحل مستوفياً لاشتراطات الترخيص وفقاً لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة، الدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات أخرى ويجب على البلدية قبل الترخيص التحقق من موافقتها.
2- نظراً لخطورة هذه المحال فإن مبادئ السلامة تقضي بأن يكون المحل بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار، وأن يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم، وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران، والغلايات، وما يماثلها بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين متراً وعلى البلدية استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص، مع تزويده بمخطط للموقع موضحاً به المنشآت المقامة، والمسافات التي تفصلها عن الموقع المراد الترخيص له.
3- أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز، وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم، وسيارات الخدمة العامة إلى الموقع، مع ترك الارتدادات الكافية لتبديل الأسطوانات.
4- أن تكون جميع مكونات المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل جعل السقف من عناصر خفيفة غير قابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار داخلي لا قدر الله, دون أن تتأثر الجدران حماية للمنطقة المجاورة.
5- ألا يحتوي المحل على أي مواد قابلة للاشتعال، ويحظر استخدام، أو وجود مواقد للطهو، أو التدفئة، أو أي مصادر حرارية بداخله كما يمنع التدخين منعاً باتاً، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك في أماكن ظاهرة بكافة أرجاء المحل.
6- تغطي أرضية المحل بطبقة من مادة ناعمة غير صلبة لا تحدث شرراً كالرمل الناعم النظيف.
7- ألا تحتوي أرضية المحل على أي ثقوب أو فتحات أو مجاري.
8- أن يكون مبنى المحل مستقلاً، ولا يشكل جزءاً من مبنى، وأن يتكون من طابق واحد أرضي فقط، ولا يسمح بتخزين الأسطوانات، أو إقامة أي منشآت، أو أنشطة أسفل هذا الطابق أو أعلاه.
9- أن يُراعى في موقع المبنى، وتصميمه إمكانية تصريف ضغط الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة.
10- يراعى تجهيز المحل بعلامات واضحة بالقرب من مداخله تفيد وجود غاز بترولي مسال، مع وضع اللافتات التحذيرية اللازمة التي تفيد منع التدخين وخطورة النشاط المتداول، وأن تكون اللافتات باللغتين العربية والإنجليزية, بالإضافة إلى لغات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
ثانياً - التهوية : 1- التهوية الطبيعية :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية عن طريق النوافذ، والفتحات، والأبواب بحيث تكون كافية لتجديد هواء المحل بصورة مستمرة.
ب- ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن 12% من إجمالي مساحة الحوائط والسقف، بما يكفل عدم تراكم أي غازات، أو ضغوط داخل المحل.
ج- تزود نوافذ، وفتحات التهوية بالسياجات الحديدية اللازمة لحمايتها وبشبك سلك ضيق النسيج يمنع دخول أي شرر، أو أعقاب سجائر، أو أخطار أخرى.
د- يتم توزيع فتحات التهوية بحيث تحقق التهوية الكافية للمكان من كافة مستوياته.
2- التهوية الميكانيكية :
إن توفير التهوية الطبيعية على النحو السابق إيضاحه يعتبر وجوبياً في المحل وبالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة بالتهوية الميكانيكية على أن يتم تصميمها، وتركيبها طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
ثالثاً - التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية، ووسائل الإضاءة طبقاً للمواصفات الفنية العربية السعودية، وأن يتولى التركيب شركة فنية متخصصة.
2- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة المعزولة جيداً، أو المحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار مع تأمين التوصيل الأرضي اللازم.
3- يجب توفير قواطع التيار المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام في مكان يسهل الوصول إليه لفصل التيار الكهربائي عن المحل إذا تطلب الأمر.
4- أن تكون جميع التركيبات من الأنواع المانعة للّهب، والمقاومة للانفجار.
5- أن تكون الإضاءة كافية بالمحل، وأن تكون المصابيح الكهربائية من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار، ويتم تثبيتها بالسقف، أو أعلى الجدران, على أن توضع داخل حوافظ واقية، ويحظر استعمال المصابيح المدلاة بسلك.
6- أن تكون المصابيح الكهربائية من النوع الذي لا يشع حرارة قوية.
7- يحظر استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي.
رابعاً - وسائل النجاة :
1- يجب أن يزود المحل بمخرجين على الأقل في جانبين مختلفين بحيث يسهل الخروج منها عند الضرورة، ويزداد عدد المخارج طبقاً لما تقتضيه مساحة المحل، وعدد العاملين به بعد أخذ رأي الدفاع المدني.
2- يجب أن تؤدي المخارج إلى طريق نجاة يوصل إلى مكان مأمون خارج المحل يتوفر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
3- ألا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سم.
خامساً - تخزين وتوزيع ومناولة الأسطوانات :
أ- تخزين الأسطوانات :
1- يجب تخزين أسطوانات الغاز داخل المحل، ويحظر التخزين خارجه.
2- أن ترصْ الأسطوانات داخل المحل في وضع رأسي، وصماماتها إلى أعلى، ويتم رصّها على هيئة صفوف منتظمة يفصل بينها ممرات تسمح بالوصول إلى كل أسطوانة بسهولة، وأن يكون بين كل أربعة صفوف ممر بعرض متر ونصف يسمح بالمرور، ونقل، وتداول الأسطوانات.
3- أن يخصص مكان للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك وتميز الأسطوانات الفارغة بعلامات واضحة.
4- يمنع تعبئة الاسطوانات، أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الأسطوانات حيث يتم تعبئتها بالأماكن المرخص لها في ذلك من قبل الجهات المختصة.
5- لا يسمح بدخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين.
6- يتم تخزين الأسطوانات فوق أرض مستوية.
7- يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.
8- يقتصر المحل على بيع وتوزيع أسطوانات الغاز، ويمنع مزاولة أي أنشطة أخرى به، كما يمنع استخدامه كمكان لإعاشة، أو سكن العمال أو غيرهم.
9- يراعى تفادي سقوط الأسطوانات، أو اصطدامها بالأجزاء الصلبة.
10- يمنع دحرجة الأسطوانات على الأرض، ويتم تداولها بكل حرص وعناية.
11- يجب تلافي وجود أي شحومات على الأسطوانات أو صماماتها.
12- يجب إبعاد الأسطوانات عن الأجهزة، والتركيبات الكهربائية، وعن مواقع الأحماض والمواد المتلفة، وعن أشعة الشمس، والمصادر الحرارية.
13- يجب أن تكون الأسطوانات وصماماتها نظيفة تماماً من المواد الغريبة، أو القاذورات التي قد تعلق بها.
14- أن يكون العمال مؤهلين، ومدربين على أعمال السلامة، والتعامل مع اسطوانات الغاز، ومواجهة ما قد ينجم عنها من أخطار.
15- تكون كمية الغاز المخزونة بالمحل في حدود 2000 كيلو جرام، ولا يسمح بأكثر من ذلك إلا بتصريح خاص من شركة الغازات بعد موافقة الدفاع المدني إذا كان موقع المحل، ومساحته، وطاقة توزيعه تسمح بذلك مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-
- تحسب المساحة الكلية لمنطقة تخزين الأسطوانات، والتي يجب أن تنطبق عليها شروط السلامة، ويخصص جزء منها للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة.
- ألا تقل المساحة المخصصة لكل أسطوانة فارغة أو معبأة عن 35 سم مربع.
ب-المناولة والتوزيع :
1- يجب أن تكون صمامات الأسطوانات سليمة، ومغلقة، ومثبت عليها الغطاء الواقي للصمام بصفة دائمة، ويمنع تداول أي أسطوانة، أو توزيعها إذا لوحظ أن الصمام غير سليم، أو عليه أي آثار لصدأ، أو انتفاخ، أو ملاحظات, بل يجب حجزها وتمييزها بعلامة، وسرعة إعادتها إلى شركة الغازات السعودية (مصنع التعبئة).
2- يراعى تناول الأسطوانات عند التحميل، أو التنزيل برفق، وعدم إلقائها.
3- يجب على عمال التوزيع أن يقوموا بتركيب أسطوانات الغاز، واسترجاع الأسطوانات الفارغة.
4- يراعى التأكد قبل تركيب، أو تجربة الأسطوانة من عدم وجود أي خطورة في أماكن استخدام أسطوانات الغاز (كالمصادر الحرارية انسكاب سوائل ملتهبة)... الخ.
5- يمنع التدخين قطعياً أثناء عمليات التحميل، والتنزيل، والتوزيع.
6- يحذر الكشف على الأسطوانات بواسطة اللهب, بل يجب أن تستخدم السوائل الصابونية المعدة لهذا الغرض.
سادساً - معدات مكافحة الحريق :
1- يزود المحل بعدد من طفايات البودرة الكيميائية الجافة المتعددة الأغراض بما يتناسب مع مساحة المحل، وكمية الأسطوانات المخزنة، ويمكن تخصيص طفاية 12 كجم لكل 20 أسطوانة على الأكثر.
2- يجهز المحل بعدد من بكرات الخراطيم المخصصة للإطفاء بمعدل بكرة لكل مائة متر مربع من المساحة، أو أقل على ألا تزيد المساحة بين البكرة وأبعد نقطة في المحل على 15 متراً، ويجب أن يكون الخرطوم بطول من 20/30 متراً، وقطر من 1 إلى 1.5 بوصة، وينتهي بقاذف لإخراج المياه بشكل رذاذ لتبريد الأسطوانات عند اللزوم، وتغذي بكرات الخراطيم من شبكة مياه الحريق العمومية، أو من خزان مياه مزود بماكينة ضغط، ويكون مصدر المياه متصلاً ببكرات الخراطيم بصفة دائمة.
3- يتم توزيع معدات الإطفاء في الأماكن المناسبة بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم، وتُجرى لها الصيانة الدورية بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام.
سابعاً - معدات أخرى :
يزود المحل بصندوق للإسعافات الأولوية البسيطة يجهز بالمواد الطبية التي تتناسب وهذه المحال.
توفير أقنعة واقية ضد الغازات للاستخدام عند اللزوم بمعرفة عمال مدربين ولائقين صحياً لاستخدام هذه المعدات .
ثامناًَ - متطلبات عامة
1- يجب أن يزود محل البيع بوسيلة اتصال تلفونية مع تعليق لوحة موضح بها أرقام تلفونات مراكز الدفاع المدني، والإطفاء القريبة، وشرطة النجدة والإسعاف، وغيرها من خدمات الطوارئ، ويتم التعريف بها لجميع العاملين.
2- يلتزم صاحب الترخيص باستخراج فواتير للأسطوانات المباعة، ليمكن للمشتري إعادتها في حالة وجود أي عيوب بها.
3- يجب أن تلتزم شركة الغاز الأهلية بعدم تسليم أسطوانات الغاز المسال إلا للمحال المرخص لها في ذلك، وفي حدود الكميات المقررة.
4- تعتبر شركة الغازات الأهلية مسئولة عن نوعية الغاز المسال المعبأة في الأسطوانات، وعن مطابقته للمواصفات القياسية السعودية، كما تلتزم الشركة بكميات الغاز المقررة لكل نوع من الأسطوانات، وأن تكون الأسطوانات وصماماتها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
5- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تزييت محابس الأسطوانات من النوع المقاوم للغازات البترولية المسالة، والذي لا ينتج عنه خطورة عند ملامسته لهذه الغازات.
6- يكون طلاء أسطوانات الغاز البترولي المسال بلون موحد واللون المعتمد في المملكة هو اللون الفضي.
الفصل الثاني
نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال

يتم نقل أسطوانات الغازات البترولية المسالة من مصانع التعبئة إلى محال بيع بواسطة الشاحنات المجهزة، والمعدة لهذا الغرض، والتابعة لشركة الغازات الأهلية السعودية، ويجب أن تتوفر في وسائل النقل المشار إليها الشروط الآتية :-
1- يجب أن يكون صندوق السيارة متين البنيان ومثبتاً على الهيكل بإحكام ومجهزاً بأقفاص متينة تعد خصيصاً لوضع الأسطوانات بداخلها.
2- يزود صندوق السيارة بالحواجز المعدنية، والمرابط اللازمة لتثبيت الأسطوانات.
3- في حالة استخدام المقطورات يُراعى التأكد من سلامة معدات القطر، والربط، وتوصيلات الفرامل، ومن إحكام توصيلاتها، ويتم التفتيش والصيانة لهذه المعدات بصفة دائمة وقبل كل رحلة للسيارة.
4- أن تكون بطاريات التغذية بالسيارة من الأنواع الجيدة مع التأكد بصفة دائمة من خلوها من التلف، أو العيوب، وأن تكون الأماكن المخصصة لها بعيدة عن مواقع الاسطوانات، كما يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المغلق المتين الذي لا يتأثر أو ينقطع بسهولة.
5- أن تكون مكابح السيارة (الفرامل) قوية، سليمة، وأن يُجرى الكشف على تجهيزاتها بصفة دائمة.
6- أن تزود السيارة بتوصيلة أرضية لتسريب شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
7- جهاز العادم بالسيارة يجب أن يزود بمانع شرر، وأن يكون اتجاه العادم بعيداً عن موقع الأسطوانات.
8- تجهز السيارة بالأنوار التحذيرية الكافية من الأمام، والخلف، ومن أعلى غرفة المحرك.
9- تجهز السيارة بقاطع كهربائي بجوار السائق يفصل الدورة الكهربائية عن السيارة، أو بقاطع تلقائي عند زيادة الحمولة على الخطوط.
10- تزود السيارة بالإشارات، والعبارات التحذيرية التي تشير إلى مخاطرها طبقاً للتصميم المعد من الدفاع المدني.
11- تجهز السيارة بمطفأتي حريق بودرة كيمائية جافة متعددة الأغراض سعة كل منهما 12 كجم تثبت على حوامل ذات رباط متين، وتوضع في أماكن مناسبة بحيث يمكن تناول المطفأة بسرعة وسهولة عند الحاجة، كما تزود كابينة السيارة بطفاية بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض سعة 6 كجم بجوار السائق لسرعة استخدامها في الحالات العاجلة.
12- يتم رصْ أسطوانات الغاز رأسياً وصماماتها لأعلى في الأماكن المخصصة لها داخل الأقفاص، ويحذر تحميل أي أسطوانات بخلاف ذلك، كما يحذر نقل أي منقولات أخرى، كما يجب مراعاة أحكام الحوافظ المعدنية على صمامات الأسطوانات قبل التحميل.
13- يمنع قطعياً وقوف سيارات نقل أسطوانات الغاز في الشوارع العامة ما عدا الفترة المخصصة للتحميل أو تنزيل الأسطوانات في محلات التوزيع فقط.
14- أن يتم تناول الأسطوانات بحرص ولا يسمح بتعريضها للصدمات أو دحرجتها أثناء التحميل، أو التنزيل ولو كانت فارغة.
15- يجب أن يكون السائق والعمال بجميع السيارات الناقلة للغاز المسال ملمين بتعليمات السلامة والوقاية واستخدام الطفايات, ومدى الخطورة التي قد تنجم وكيفية التعامل معها، ووسائل استدعاء خدمات الطوارئ.
16- يُمنع على السائق والعمال بصورة قطعية التدخين أثناء عمليات النقل، والتحميل والتنزيل.
17- على السائق مراعاة الالتزام بحدود السرعة المتوسطة المقررة، وعدم تجاوزها.
18- يُجرى الكشف والفحص الفني للسيارة قبل كل رحلة للتأكد من سلامة كافة تجهيزاتها.
الفصل الثالث
خزانات الغاز البترولي المسال

يقصد بها خزانات الغاز البترولي المسال المخصصة للاستخدام الاستهلاكي بالمنازل ومختلف المنشآت, كالأفران، والمطابخ والمطاعم ، والفنادق 0000 وغيرها.
ويتولى تركيب هذه الخزانات شركات فنية متخصصة طبقاً للمواصفات العالمية، ويقوم بهذه الأعمال في المملكة شركة الغاز الأهلية، ويقع عليها مسئولية الالتزام بتنفيذ كافة شروط السلامة الخاصة بتركيب هذه الخزانات وملحقاتها.
وعلى الأخص الشروط الآتية :
1- تركيب خزانات الغاز البترولي المسال في مكان مستقل، ويخصص لها مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويكون سقفه من العناصر الخفيفة غير القابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة وبينه وبين الخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة آمنة طبقاً للجدول الآتي :-
سعة الخزان
جالون/ ماء الحد الأدنى للمسافة الآمنة بالقدم
بين الخزان والمباني المجاورة بين الخزانات وبعضها
من 100 إلى 500 جالون 10 قدم 3 قدم
من 501 إلى 2000 جالون 25 قدماً 3 قدم
أكثر من 2000 جالون 50 قدماً 5 قدم
2- يجب وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
3- تزود خزانات الغاز بصمامات أتوماتيكية، لتسريب الضغط الزائد.
4- يتم إجراء التوصيل الأرضي للخزان لتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتروكات القابلة للاشتعال، كما يُمنع التدخين، أو إشعال أي نيران، أو إحداث أي شرارة بالموقع، وتكتب لافتات بذلك، ويمنع الاقتراب من الخزان بالموقع.
6- يجب أن تكون توصيلات الغاز من الخزان/ الخزانات إلى المواقد والأفران عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل ويحظر استخدام الخراطيم.
7- تزود توصيلات الغاز بصمام رئيسي لقطع الغاز إلى جانب الصمامات، والمحابس الفرعية طبقاً للمواصفات.
8- تتولى الشركة التي قامت بالتركيب عمليه الصيانة، والكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات، والمحابس بمعرفة فنيين متخصصين.
9- يجب توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بموقع الخزانات مع ملاحظة استخدام التركيبات الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على 10.000 عشرة آلاف جالون / من الغاز المسال. وعلى الشركة المنفذة مراعاة توافر هذه الاشتراطات منذ وضع مقايسة التركيب.
10- لا يسمح مطلقاً بنقل الغاز البترولي المسال من مواقع التعبئة، لملء خزانات الغاز المخصصة للمنازل أو المنشآت الأخرى إلا بواسطة السيارات الصهريجية المخصصة لهذا الغرض والتي تملكها شركة الغاز الأهلية السعودية، ويجب أن تكون هذه الناقلات مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، وبالإضافة إلى ذلك تطبق بشأنها كافة شروط السلامة الواردة بالفصل الثاني الخاص بسيارات نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال باستنثاء الاشتراطات المتعلقة بصندوق السيارة المعد لنقل الأسطوانات.
الفصل الرابع
الاحتياطات الوقائية الواجب على الأشخاص اتخاذها عند حدوث تسرب غاز

1- تمنع كافة المصادر الحرارية منعاً باتاً من منطقة التسرب بإخماد أي مواد مشتعلة, ومنع التدخين قطعياً وإيقاف ما قد يوجد من قوى محركة أو ماكينات أو موتورات ميكانيكية أو كهربائية، كما لا تستخدم التلفونات الموجودة بمكان التسرب خشية حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال الغاز المتسرب. ويفضل استخدام وسيلة أو تلفون من مكان آخر للإبلاغ.
2- يجب العمل فوراً على غلق مصادر الغاز متى كان ذلك ممكناً، وسواء كان مصدر الغاز أسطوانات، أو خزانات – حيث إن استمرار التسرب يعني تزايد الخطر.
3- يخطر على الفور مركز الدفاع المدني.
4- يجب فصل التيار الكهربائي عن المكان.
5- العمل على إخلاء منطقة التسرب من الأشخاص.
6- عند وصول قوات الدفاع المدني والخدمات العامة للموقع، تقدم لهم المساعدة والمعلومات اللازمة لسرعة إيقاف الغاز المتسرب وغلق مصادره والسيطرة على الحادث.

mustathmer 10-07-2017 02:55 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/ و/1/ د ف وتاريخ 23/3/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3283) وتاريخ 19/4/1410هـ.
أولاً - تعاريف :
1- مواقع الإنشاءات : يقصد بها مواقع الأعمال والأشغال اللازمة لتأسيس وتشييد المباني والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ابتداءً من حفر الأساسات حتى اكتمال البناء.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ, وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك, بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بشِأنها .
5- الجهات المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة برخص الإنشاء.
6- المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الدفاع المدني وفقاً لطبيعة الإنشاء ومراقبة تنفيذها. ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والآخرين في جميع الأحوال.
ثانياً -
يجب على صاحب العمل التأكد من أن المقاول المتعاقد معه مرخص ومؤهل للقيام بالأعمال المطلوبة, كما يجب عليه إلزامه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العمال والآخرين وفي حالة وجود مهندس مشرف على عملية الإنشاء يكون المهندس المشرف مسئولاً عن مراقبة ذلك.
ثالثاً -
يلتزم المسئول عن السلامة إن وجد, أو المقاول المنفذ بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني تبين للعاملين بالموقع أو الغير مواطن الخطورة بالموقع حسب طبيعة الأعمال المنفذة ويكون على المهندس المشرف مراقبة تنفيذ ذلك.
رابعاً -
يلتزم المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ, بفحص جميع الآلات والآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة في الموقع يومياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها, وعليه وفقاً لاختصاصه إيقاف أو طلب إيقاف أو منع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين في الموقع أو الغير.
خامساً -
يجب على صاحب العمل والمهندس المشرف التأكد من أن المقاول المنفذ مؤهل ومرخص له من قبل جهات الاختصاص بمزاولة نوع وحجم الإنشاءات المطلوبة حسب نوع وحجم المنشأة المراد إقامتها.
سادساً -
يجب على المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ تخصيص سجل يسمى سجل السلامة تختم جميع صفحاته من قبل مركز الدفاع المدني تدون فيه جميع إجراءات السلامة المتخذة في الموقع وكذلك جميع الحوادث وأسبابها والمسئول عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك, ويحتفظ بهذا السجل في الموقع لإطلاع مندوب الدفاع المدني وإبداء ملاحظاته.
سابعاً -
في حالة توقف العمل في الموقع لأي سبب من الأسباب, يجب على صاحب العمل إبلاغ الدفاع المدني والبلدية بهذا التوقف ومدته ويُجرى تحرير محضر بين صاحب العمل والدفاع المدني يوضح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحين عودة استئناف العمل من جديد. ويعتبر تهاون صاحب العمل أو إهماله في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة إهمالاً جسيماً يقتضي فرض الجزاءات المنصوص عليها.
ثامناً -
يجوز للدفاع المدني إذا ما تأكد أن طريقة العمل أو أن الأجهزة والآلات والآليات المستخدمة في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين بالموقع أو على أرواح وممتلكات الآخرين, توجيه المقاول المنفذ أو صاحب العمل إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة, وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين.
تاسعاً -
تقوم وزارة البلديات وفقاً لاختصاصها بإعداد وتنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بمسئولية المهندسين والمقاولين وأصحاب الأعمال عن أي خطأ أو إهمال أو غش بما يكفل محاسبتهم بصورة فورية وحازمة.
عاشراً -
يكون المسئول عن السلامة إن وجد أو المقاول المنفذ مسئولاً في جميع الأوقات عن توفير الملابس والمعدات الوقائية اللازمة لجميع العاملين بالموقع, وضرورة التزام العاملين بالموقع باستخدام تلك الملابس والمعدات الوقائية خلال جميع فترات العمل, وكذلك التزامهم باتباع كل طرق السلامة الواجبة.
القسم الثاني
قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
المسئوليات :
تقع مسئولية تنفيذ هذه التعليمات والتمشي بموجبها على المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامة بالموقع, ويتحملون متضامنين كافة المسئوليات التي قد تنجم عن التقصير أو الإهمال في تنفيذ الاشتراطات الوقائية أو تدبير معدات مكافحة الحريق وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
أولاً :
واجبات مراقب السلامة :
1- تنفيذ الشروط الوقائية الواردة بهذه اللائحة.
2- تنفيذ ما تطلبه سلطات الدفاع المدني من توجيهات وقائية.
3- تنظيم عملية إخلاء الموقع في حالات الطوارئ.
4- ملاحظة تنفيذ تعليمات منع التدخين ومنع مصادر الاشتعال بالموقع.
5- إعداد لوحات إرشادية لتنظيم أماكن الخطورة بمختلف أرجاء الموقع.
6- الإشراف على صيانة معدات الإطفاء وصلاحيتها للاستخدام.
7- يعتبر مسئولاً مباشراً أمام رئيس العمل بالموقع.
8- تأمين الحراسة المستمرة في الموقع.
ثانياً :
شروط السلامة المتعلقة باستخدام الروافع وملحقاتها
1- يجب أن تكون الروافع وملحقاتها مرخصاً باستخدامها بالمملكة ومن الأنواع المجهزة بوسائل الأمان, وأن تكون مزودة بتعليمات الشركة الصانعة للرافعة من حيث التشغيل أو الصيانة أو التصرف في حالة حدوث أعطال, مع ملاحظة ترجمة هذه التعليمات إلى اللغة العربية وتلقينها للسائق والعمال المختصين مع عمل لوحات إرشادية بهذه التعليمات وتعليقها في أماكن بارزة بالرافعة.
2- يجب حماية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة وأن يكون جميع الأذرع ومقابض التشغيل ووسائل القفل تحول دون تحرك الأحمال أو سقوطها.
3- تقضي قواعد السلامة بمراعاة ثبات واستقرار الرافعة أثناء تشغيلها, لذلك يجب تجنب تشغيلها فوق أرض رخوة أو غير مستوية مع تثبيت الروافع بالركائز المخصصة لذلك بطريقة محكمة تحول دون تحركها لأي سبب عارض.
4- لا يسمح بتشغيل آلة السحب أو الرفع إلا من نقطة واحدة ويجب أن تكون الرؤية واضحة أمام السائق في المسار كله وإلا وجب تعيين مساعد له لتوجيهه.
5- يجب أن تعمل مكابح (فرامل) جهاز السحب والرفع أتوماتيكياً عند توقفه عن العمل لأي سبب.
6- يجب ذكر الحمولة المأمونة المصرح بها على القفص والالتزام بوزن هذه الحمولة.
7- يحظر استخدام قفص الرافعة لحمل الأشخاص إلا إذا كانت آلة الرفع أو السحب مخصصة لذلك. وفي هذه الحالة يجب توفير الحماية الكافية للأشخاص بأن يكون القفص مجهزاً بأبواب ذات أقفال خاصة لا تفتح إلا عند وقوف آلة السحب أو الرفع وتمنع تحرك القفص إذا كان الباب مفتوحاً ويجب ذكر عدد الأشخاص المسموح بركوبهم في القفص ويحظر تجاوز هذا العدد.
8- عند استخدام الشاحنات أو عربات اليد المحملة يجب تثبيت إطاراتها (كفراتها) دون تحركها ويجب تثبيت الحمل بحيث لا يسمح بتساقط أجزاء منه.
9- يجب أن يكون جميع القائمين بتشغيل معدات السحب والرفع من الأشخاص المؤهلين لهذه الأعمال, وأن يستوفوا شروط التعيين والاختبار التي تحددها الجهة المعنية.
ثالثاً :
شروط السلامة عند القيام بأعمال الحفر
1- يجب أن تتم أعمال الحفر بمعرفة الفنيين وتحت إشراف الجهة الهندسية المختصة.
2- في حالة استخدام المتفجرات في مواقع الإنشاء يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك وتنفيذ الشروط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتأمين الموقع ومجاوراته.
3- يجب عمل دعائم مؤقتة لمنع سقوط جوانب الحفر على العاملين.
4- تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات, وتوضع هذه المواد على بعد متر واحد من حافة الحفرة على الأقل, وأن تكون الحواجز من مواد مناسبة لتجنب السقوط. وقد يكتفي بالحبال والمواسير لعمل الحواجز مع تزويدها بشريط ملون للتحذير, وذلك في الأماكن التي لا توجد بها حركة مرور عادية على أن تكون هذه العلامات بعيدة عن كافة الحفريات بحوالي متر واحد.
5- يتم تدعيم المباني المجاورة لأعمال الحفر إذا كان هناك احتمال لتأثرها بهذه الأعمال, ويتم عمل الدعائم قبل بداية الحفر وذلك على جانب الجهة القائمة بالإنشاء, ويتم التدعيم بالطرق الهندسية التي يقرّها المهندسون الفنيون بالبلديات.
رابعاً :
السقالات :
تقع غالبية الحوادث في مجال الإنشاءات نتيجة لسقوط الأشخاص أو المواد, ويمكن الوقاية من سقوط الأشخاص من الأماكن العالية إذا كانت السقالات وأماكن العمل جيدة التصميم ومزودة بقضبان واقية وألواح لحماية أصابع الأقدام. لذلك يجب مراعاة الآتي :-
1- يجب أن يكون التصميم وتركيب واستخدام السقالات مطابقاً لمواصفات الإدارات الهندسية بالبلديات, ويتولى مهندسو البلدية التحقق من ذلك عند مرورهم على الموقع.
2- يجب أن تكون قاعدة السقالة على أرض مستوية ومدكوكة لمنع تحريكها.
3- يجب أن تكون ألواح السقالة خالية من النتوءات التي تعرقل سير العامل عليها أو تؤدي إلى إصابته، وأن تكون خالية من الطلاءات التي قد تخفي عيوبها.
4- يجب ربط وتثبيت جميع السقالات جيداً لضمان استقرارها.
5- إذا زاد ارتفاع المبنى عن دورين، يجب أن تكون السقالات المستخدمة من الحديد أو الألمنيوم.
خامساً :
السلالم
- يجب أن يكون طول السلم مناسباً للعمل المراد إنجازه, وعند تمديد السلم يجب أن يبرز مسافة 1.06 متر فوق المكان المراد العمل فوقه.
- يجب وضع السلم بزاوية 25% من المتر عند قاعدته لكل متر واحد من ارتفاعه الرأسي.
- تربط السلالم قرب نقطة ارتكازها لمنع تحركها على الجانبين, وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب وجود شخص ليمسك السلم عند قاعدته.
- يجب أن يكون السلم بحالة جيدة ودرجاته سليمة وكاملة.
- بعد رفع السلم يتم ربطه من عارضي الجانبين وليس من الدرجات نفسها.
- يجب ألا تدهن السلالم الخشبية حتى لا تخفى عيوبها.
سادساً :
استخدام معدات الأعمال الخشبية
1- يحظر تشغيل آلات وماكينات الأعمال الخشبية إلا بمعرفة المدربين المؤهلين لذلك.
2- تركب الماكينات على أرضيات أو أسطح مناسبة ومستوية.
3- تزود جميع الآلات بواقيات تحول دون تلامس أي عضو من أعضاء الجسم أو الملابس للأجزاء المتحركة أو الأسلاك الكهربائية.
سابعاً :
الاحتياطات اللازمة لأعمال اللحام والقطع
يجب أن تكون طبقاً للائحة شروط السلامة في عمليات القطع واللحام وعلى الأخص ما يلي :-
1- توفير التهوية الكافية في مكان أعمال القطع واللحام أو القطع سواء للعمال أو المعدات أو المواد المراد لحامها أو قطعها.
2- ضمان جودة المواد العازلة للأسلاك والمعدات الإضافية وضمان سلامة جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من وجود التوصيلات الأرضية.
3- استعمال جميع الملابس الواقية للرأس والجسم.
4- حظر القيام بهذه الأعمال قرب المواد سريعة الاشتعال.
5- تخزين أسطوانات الغاز في مكان آمن جيد التهوية, وبعيداً عن أي مصدر حراري, على أن تكون الأسطوانات عمودية.
6- أن يقوم بأعمال اللحام أو القطع فني أو فنيون متخصصون.
ثامناً :
الأعمال الكهربائية
يُراعى اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لتلافي أخطار التمديدات والتركيبات الكهربائية, وأن تكون تحت رقابة مسئول السلامة, وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المحولات والمولدات الكهربائية إن وجدت بما يكفل تفادي مخاطرها وفقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء والدفاع المدني.
تاسعاً :
نظافة الموقع
1- على المقاول توفير أعداد كافية من صناديق القمامة توضع في أماكن مناسبة ويفضل تفريغها عند نهاية العمل اليومي.
2- يجب تنظيف جميع أماكن العمل بعد انتهاء العمل اليومي بمعرفة العاملين في المكان نفسه, وإلقاء القمامة والنفايات في الصناديق المخصصة لها.
3- يحظر على عمال الدهانات تفريغ الطلاء (البوية) أو المواد المذيبة (التينر) في البالوعات أو الصناديق المخصصة للنفايات, بل يجب وضعها في صناديق خاصة مقفلة بإحكام, تمهيداً للتخلص منها بالطريقة الصحيحة.
4- حفظ الأخشاب بعيداً عن مصادر الاشتعال وعدم ترك المسامير ملقاة في أماكن العمل.
عاشراً :
تخزين السوائل القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية
- يتم تخزين السوائل القابلة للاشتعال بعيداً عن المناطق التي توجد بها مخاطر الحريق, ويحظر تخزين مواد كيماوية أو مؤكسدة تتفاعل معاً, مع وضع لافتات إرشادية تحذيرية مثل :-
- ممنوع التدخين ( ممنوع استعمال اللهب المكشوف) ( مواد سريعة الاشتعال) على مداخل أماكن التخزين, مع ضرورة توفير طفايات الحريق اليدوية المناسبة لمداركة أخطار الحريق.
- يُراعى أن يكون تخزين هذه المواد والسوائل محدوداً وبالقدر اللازم لحاجة العمل بالموقع فقط.
- المواد المؤكسدة تعتبر مصادر للأوكسجين, لذا يحظر تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال, حتى ولو كانت بطيئة الاشتعال, ولذلك يجب فصلها عن المواد الأخرى.
حادي عشر - التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية
1- يجب على عمال الرافعات تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الآلة.
2- على العامل ارتداء الملابس والخوذات الواقية.
3- يزود الموقع بإشارات ولوحات السلامة التي تشير إلى المخاطر القائمة.
4- إضاءة الحواجز ليلاً لتفادي السقوط بالحفر.
5- عدم إسكان العمال داخل الموقع.


لائحة
اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال
بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي وألعاب الأطفال
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10ك/و/2/د ف بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3287 وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الحدائق العامة : هي الحدائق التي تقوم بإنشائها البلديات أو إحدى المصالح الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الأهلي سواء كانت مفتوحة لاستقبال عامة الجمهور, أو مخصصة لاستقبال منسوبي المصلحة أو الإدارة التي قامت بإنشائها وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
2- مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب أطفال : ويقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال (حتى لو استعملها الكبار) والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة خصيصاً لهذا الغرض وسواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : ويقصد به الجهة المشرفة على الحديقة العامة، ومالك الملاهي أو مدينة الألعاب أو مستأجرها أو مديرها / مديرتها بالتضامن مع مدير السلامة إن وجد.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
9- المواصفات العالمية : يقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجب مراعاتها, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها للمواصفات.
ثانياً -
لا يجوز إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أونوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء من عمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.
وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.
ثالثاً -
لا يجوز الترخيص لإقامة ملاه أو مدينة ألعاب أو توسعة أو ترميم أو تحديث القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحرائق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما الملاهي أو مدن الألعاب القائمة وقت صدور هذه اللائحة فإنها تمنح مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد.
رابعاً -
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها. كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الملاهي أو مدينة الألعاب والمنشآت الخرسانية والكهربائية داخلها, للمواصفات العربية السعودية والتعليمات العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك الملاهي أو مدينة الألعاب والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو خلل أو تهاون في هذا الصدد.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بعمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهرية والدورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالملاهي, وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم مما يعرض مرتكبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها شرعاً ونظَاماً ويعرض الملاهي للإغلاق وسحب الترخيص.
سادساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومعدات المراقبة والإنذار والإطفاء) وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدفاع المدني تختم جميع أوراقه بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني وتدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشآت والإنشاءات والمعدات والأدوات الخاصة بالملاهي ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء التابعة لها، ويوضح فيه تاريخ الفحص والجهة التي قامت به ونتائجه, والمعدات والأدوات والأساليب المتبعة في الفحص وأعمال الصيانة والملاحظات الأخرى وغيرها من البيانات المهمة, ويكون السجل موجوداً في جميع الأوقات لدى الإدارة المختصة بالملاهي لإطلاع مندوب الدفاع المدني عليه وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات الموقعة فيه.
سابعاً -
يجوز للمسئول عن السلامة في الملاهي أو مدينة الألعاب إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الفحص والاختبار وإثبات ذلك في السجل وملاحظات المندوب إذا وجدت وتوقيعه.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدن الألعاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية في المناطق والمدن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس والمعاهد, بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً -
يجب التأكد من توفر السلامة والأمان في جميع الألعاب والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية بالملاهي وذلك بأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
عاشراً -
يجب أن تكون كل آلة أو لعبة مصحوبة بمخططات وكتالوجات تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل توضح أجزاءها ودقائق مكوناتها, وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وغير ذلك. كما يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدينة الألعاب على الطريقة المثلى لإدارة الألعاب ومنع الحوادث. كما يجب الالتزام التام بعدم تشغيل أي آلة أو لعبة غير سليمة مائة بالمائة, ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم الموجب للمسئولية الجنائية.
حادي عشر -
يجب إحاطة كل آلة أو لعبة بسياج لمنع اتصال الجمهور بالآلة أو اللعبة في حالة التشغيل وذلك لمنع الحوادث والإصابات.
ثاني عشر -
يجب توفير سيارة إسعاف مجهزة - على الأقل - بكل ملهى أو مدينة ألعاب مع تدريب العاملين / العاملات على إجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب, ريثما يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ثالث عشر -
يجب تجهيز الموقع بوسيلة اتصال تليفونية وعمل لوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ للإبلاغ عن أي حادث فوراً.

mustathmer 10-07-2017 02:56 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
القسم الثاني
ملاعب الأطفال في الحدائق العامة
مقدمة
لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً متميزاً للعمل على إقامة وإنشاء الحدائق العامة في جميع مدن وقرى المملكة كمتنفس للمواطنين والمقيمين وكملتقى للصغار لقضاء أوقات الفراغ في جو صحي وتربوي أمثل، وقلما تخلو أحدى تلك الحدائق من بعض الألعاب الثابتة والمتحركة المخصصة للصغار، مما قد ينتج عنه بعض الحوادث أو الاصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخطيط والصيانة. ولقد جاء هذا الجزء من اللائحة للعمل على تلافي ذلك ما أمكن. ولوضع الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء ملاعب للأطفال في الحدائق العامة.
أولاً - شروط السلامة في ملاعب الأطفال بالحدائق :
1- يجب الفصل بين الألعاب الثابتة والألعاب المتحركة ما أمكن ويستحسن إقامة سياج حول الألعاب المتحركة لمنع استخدامها في الأوقات المتأخرة المحددة والتي يمنع خلالها اللعب.
2- يجب تنسيق مجموعة الألعاب حسب الأعمار ما أمكن, وذلك بفصل ملاعب الأطفال الصغار (أقل من 7 سنوات) عن ملاعب الأطفال الأكبر سناً من (7 حتى 12 سنة) وذلك لضمان إبعاد الصغار عن الألعاب التي قد تتطلب مهارات وقدرات قد لا تتوفر لهم في ذلك السن.
3- يجب تخصيص مساحة خالية على محيط كل لعبة.
4- يجب أن تكون الأرضية حول كل لعبة مستوية وغير صلبة كأن تكون مغطاة بالأعشاب (النجيلة) أو الرمال أو غيرها، إذ أن الأسفلت والخرسانة والمواد الصلبة الأخرى قد تتسبب في إحداث إصابات خطيرة للصغار.
5- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات حول الألعاب من بقايا الزجاج ومخلفات علب المشروبات وغيرها من المخلفات والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال.
6- يحظر استعمال التجهيزات والهياكل والإنشاءات المكسورة أو غير المحكمة التركيب أو ذات النتوءات الحادة أو الزوايا أو الرؤوس المدببة.
7- يجب أن يتم تركيب وتثبيت جميع الألعاب بطريقة فنية سليمة تضمن سلامة جميع الأشخاص.
8- يجب فحص الألعاب بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية كالحرارة والأمطار والرطوبة والصدأ وغيرها مما يجعلها عرضة للتآكل, كما يجب التأكد من عدم تأثرها بكثرة الاستعمال وأنها مازالت مثبتة بإحكام وأن عناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها ولم تتأثر.
9- يجب التأكد باستمرار من أن جميع المسامير والبراغي والصواميل بالألعاب مربطة جيداً وبإحكام بحيث لا تكون هناك أجزاء بارزة منها.
10- يجب أن يكون قطر الحلقات المعدة للعب الأطفال أصغر أو أكبر بكثير من مقاس محيط رأس الطفل وذلك بأن يكون قطرها أقل من 5 بوصات (12.7) أو أكثر من 10 بوصات (25.4).
11- يجب حماية أجزاء الألعاب المعدنية من الصدأ بتغليفها بالبلاستيك.
12- يجب حماية محاور ومفاصل الألعاب المعدنية المتحركة من الصدأ والتآكل وذلك بتشحيمها أو تزييتها وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وقوة احتمالها وتغيير ما يلزم منها.
ثانياً - شروط السلامة في ألعاب الصغار :
1- الزلاقات :
أ- يجب ألا يزيد ارتفاعها على 6 أو 8 أقدام كحد أقصى.
ب- يجب وضع كمية كافية من الرمال أو نشارة الخشب الناعمة عند نهاية الانزلاق, كما يجب تغييرها وتنظيفها بصفة مستمرة.
ج- يجب تأمين وفحص السلالم والدرابزين والتأكد من سلامتها بصفة دورية كما يجب أن تكون أطراف الزلاق الخارجية والتي يتمسك بها الطفل في حالة الانزلاق من البلاستيك أو الكاوتشوك الناعم وأن تكون خالية من التشققات الخطرة وأن تكون الزلاقة خالية تماماً من المسامير والبراغي البارزة والنتوءات.
د- يجب تنظيف الزلاقات الخشبية دائماً بالشمع أو زيت الكتان الخام ويحظر غسلها بالماء والصابون أو المساحيق الأخرى.
هـ- يفضل أن تكون الزلاقة قطعة واحدة، أما إذا كانت تتكون من أكثر من قطعة ملحومة فإنه يجب إزالة آثار اللحام البارزة وجلفنته حتى تصبح ناعمة ومستوية تماماً.
و- يجب أن تكون نهاية الزلاقة أفقية بحيث تحول دون السقوط المباشر خارجياً.
2- الأرجوحة الميزان :
أ- يستحسن قصر استخدامها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة لأن الأطفال الأكبر سناً يتهورون في استعمالها.
ب- يجب تحديد الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الأرجوحة في الاتجاهين المتقابلين بحيث يستحيل قلبها بأخذ دورة كاملة في الهواء وذلك بتزويد الأذرع الجانبية لها برادات كاوتشوك أو بلاستيك قوية تمنع من دورانها حول محورها.
ج- يجب فحص محور الأرجوحة (مفصلاتها) بصفة دورية وتشحيمه أو تزييته لمنع الصدأ أو التآكل.
3- صناديق اللعب على الرمل :
أ- يجب أن تكون الصناديق محمية من أشعة الشمس المباشرة ما أمكن.
ب- يجب أن تكون الرمال ناعمة ونظيفة وخالية من كسر الزجاج وبقايا علب المشروبات الغازية والمعدنية وما شابه ذلك من المواد الخطرة وأن يتم تنظيفها أو تغييرها بصفة دورية.
ج- يجب أن يكون إطار الصندوق ناعماً وخالياً من شظايا الخشب من الخارج والداخل.
د- يجب تعرض الرمال للشمس والهواء بصفة دورية لتخليصه من الرطوبة وللحد من انتشار الجراثيم خلاله.
هـ- يجب تغطية الصناديق الرملية ليلاً لحمايتها من الرطوبة وتطفل الات الهائمة كالقطط والكلاب وكذلك الطيور.
4- الأرجوحة ذات المقاعد :
أ- يخصص هذا النوع من المراجح للأطفال دون سن الثامنة.
ب- يجب أن تكون كراسي أو مقاعد الأرجوحة على ارتفاعات مختلفة تتناسب مع أطوال الأطفال.
ج- يجب أن تغطي نهاية المقعد من الخارج بقطعة من الكاوتشوك وذلك لامتصاص الصدمة بالآخرين والتقليل من الإصابة وتفضل المقاعد التي تكون على شكل سرج لكونها أكثر أماناً ولا تشجع الأطفال على الوقوف فوقها.
د- يجب توفير حزام أمان لربط الطفل في المقعد بحيث يسمح للطفل بالتحكم ولا يسمح له بالوقوف أو السقوط.
هـ- يجب أن تكون الأرضية تحت الأرجوحة من الرمل الناعم لتخفيف السقوط كما يجب أن تكون خالية من الحفر.
5- السلالم وهياكل التسلق :
أ- يجب أن تكون السلالم محمية من الجوانب لمنع سقوط الأطفال كما يجب أن يتناسب ارتفاع الدرجات مع قدرات الأطفال بحيث يستطيع الطفل صعودها دون مساعدة.
ب- يستحسن أن تكون السلالم من البلاستيك. أما إذا كانت خشبية فيجب تنظيفها باستمرار من شظايا الخشب وحمايتها من التلف بأثر العوامل الجوية.
ج- يجب وضع وسائد واقية عند نهاية السلم وعلى جوانبه وذلك لامتصاص قوة السقوط والتخفيف من آثاره.
د- يجب ألا يزيد ارتفاع السلالم على 6 أقدام كحد أقصى.
هـ- يجب أن تكون السلالم مثبتة بإحكام في الأرض بحيث يمنع اهتزازها أو سقوطها في حالة تجمع الأطفال عليها.
و- يجب أن تكون هياكل التسلق على ارتفاعات متناسبة مع أعمار وأطوال الأطفال المخصصة لهم.
ز- يحظر استعمال هياكل التسلق عندما تكون مبللة أو زلقة، كما يجب أن تكون الأرضية تحتها ناعمة.
ح- يجب أن تكون قضبانها محكمة وثابتة بحيث لا تدور أو تتحرك عند الإمساك والتعلق بها.
ط- يجب فحصها باستمرار سواء كانت خشبية أو معدنية وذلك لتنظيفها حماية لأيدي الأطفال.
6- المنصات الدائرة :
أ- وهي المنصات المتعددة المقاعد والتي تدور حول محورها بفعل الدفع الجانبي من الخارج أو دفع الأقدام من الداخل. وهذه يجب أن لا يزيد ارتفاع قاعدتها على 10 سم من سطح الأرض.
ب- يجب أن يكون المقعد على شكل نصف دائرة أو ثلاثي أضلاع مربع أومستطيل وأن تكون جوانبه بارتفاع مناسب حتى تسمح للطفل بالتمسك بها خلال الدوران.
ج- يجب تزويد الأرضية المحيطة بالمنصة بطبقة من الرمل الناعم لتخفيف آثار السقوط.
د- يمنع الصعود إلىالمنصة أو النزول منها أثناء الدوران.
7- الألواح المتأرجحة :
أ- يجب أن يكون لوح التأرجح مثبتاً بإحكام من الوسط.
ب- يجب أن يكون اللوح قوياً وخالياً من الشقوق أو الشظايا المعدنية أو الخشبية.
ج- يجب أن يتناسب ارتفاع المحور مع أعمار وأطوال الأطفال بحيث لا يزيد على 50 سم في جميع الأحوال.
د- يجب تزويد أطراف اللوح الخارجية بمقبض على مستوى ارتفاع ذراع الطفل للمسك ومنع السقوط.
هـ- يجب تزويد أطراف الألواح الخارجية من أسفل بقطعة من الكاوتشوك لامتصاص الصدمة لدى ملامستها للأرض.
مدن الملاهي أو الألعاب
أولاً - التصنيف والموقع والمباني والإنشاءات :
1- تصنف مدن الملاهي أو الألعاب وفقاً للمساحة المقامة عليها كالتالي :-
فئة (أ) تزيد مساحتها على 10.000 متر مربع.
فئة (ب) لا تقل عن 5.000 متر مربع ولا تزيد على 10.000 متر مربع.
فئة (ج) لا تقل عن 2.000 متر مربع ولا تزيد على 5.000 متر مربع.
2- لا يجوز إقامة ملاه أو مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2.000 متر مربع خاصة في المدن.
3- يجب ترك ما يوازي 25% على الأقل من مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب كأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس ولا يقام عليها أي إنشاءات.
4- يجب تحديد عدد رواد الملاهي أو مدينة الألعاب على أساس شخص واحد لكل 2.50 متر مربع من مساحة الأرض.
فإذا كانت مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب 10.400 متر مربع مثلاً فإنه يجب ترك 2.600 متر مربع كأرض فضاء للسير أو الجلوس ولا يجب أن يزيد عدد رواد الملاهي في هذه الحالة على 3120 شخصاً.
5- يجب أن يكون موقع الملاهي أو مدينة الألعاب مميزاً وسهل الوصول إليه, ويجب أن يقع على شارعين على الأقل, أحدهما لا يقل عن 15 م وذلك لتسهيل عمليات الدفاع المدني.
6- يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانصهار.
7- يجب أن تكون جميع الألعاب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية, كما يجب أن تكون من النوع الجيد المقام بطريقة فنية سليمة بحيث تحقق السلامة الكاملة.
8- على طالب الترخيص تقديم جميع المخططات والرسومات والمواصفات وكتالوجات الألعاب المستوردة أو المصنعة محلياً مرفقاً بها الدراسة الفنية المشار إليها في القسم الأول من هذه اللائحة إلى البلديات لدراستها قبل النظر في منح الترخيص.
ثانياً - الأنظمة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب استعمال الكابلات والأسلاك الكهربائية غير القابلة للاحتراق أو الاشتعال, بحيث تكون مصنوعة من النحاس ومغلفة (بي في سي) ومسلحة, كما يجب أن تتم جميع التوصيلات بطريقة صحيحة وبمعرفة مهندسين مختصين وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2- يجب أن تحتوي كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي, مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة (الأوفرلود).
3- يجب تأريض جميع التوصيلات الكهربائية, خاصة تلك المتصلة بالألعاب الكهربائية وذلك لتجنب اتصال الشحنات الراجعة بالرواد أو مستخدمي الألعاب.
4- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، كما يجب أن تكون خزانات وقود الألعاب الميكانيكية التي تدار بالوقود منفصلة بإحكام وبعيدة عن متناول الجمهور, كما يجب منع التدخين بالقرب منها.
5- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار.
6- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل الملاهي أو مدينة الألعاب.
7- يجب إبعاد جميع الأسلاك الكهربائية, سواء المتعلقة بالألعاب أو الإنارة أو غيرها عن متناول الجمهور, كما يجب إبعادها عن أماكن الانتظار أو التنزه.
8- يجب أن تفحص جميع الوصلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل فوراً وتدوين ذلك في دفتر السلامة، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل, فإنه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو خارج الخدمة.
9- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص للعامل / عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
10- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية, كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
11- يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن توضع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة تحمل عبارة (خطر ممنوع الاقتراب أو التدخين).
12- يجب ألا يزيد المخزون من الوقود على الحاجة الفعلية ليوم تشغيل واحد وإذا دعت الضرورة إلى تخزين كميات من الوقود فيجب ألا يزيد المخزون على الحاجة الفعلية لأسبوع, تشغيل وفي هذه الحالة يجب إقامة خزانات الوقود في مبان مستقلة على الأطراف الخارجية لمدينة الملاهي أو الألعاب وبعيداً عن مخارج الطوارئ, وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50 م وعن مباني الملاهي المجاورة عن 10م.
ثالثاً - شروط السلامة في الألعاب :
1- يجب تزويد جميع الآلات والأجهزة والأجزاء الميكانيكية المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أي شخص بها حتى لا يتعرض للإصابة أو الضرر, كما يجب الاحتياط لمنع التشغيل العرضي غير المقصود.
2- يجب إحاطة الأجهزة والألعاب المتحركة بسياج بارتفاع 1.5 متر وعلى بعد 2 متر من الأجزاء المتحركة, وفي حالة استخدام الشباك السلكي لهذا الغرض, فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسلاك الشائكة في أي موقع في مدينة الألعاب أو الملاهي, كما يجب أن يكون السلك من الأنواع القوية والتي لا يمكن تسلقها والتي لا تسمح بالدخول من خلالها أو بمرور أي جزء من أجزاء الجسم, كما يجب أن تقام على أيدي فنيين للتأكد من قوة تحملها ومتانتها.
3- يجب تزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان لمنع خطر السقوط, ويجب على عامل / عاملة التشغيل التأكد من التزام جميع مستخدمي اللعبة من ربط الحزام قبل بدء التشغيل.
4- يجب إيقاف أي لعبة أو جهاز عند تلف حزام الأمان, كما يجب أن تكون أحزمة الأمان من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات وأن تكون ملائمة لعمر مستخدم اللعبة.
5- يجب تحديد أعمار مستخدمي اللعبة وذلك بتحديد الحد الأدنى والأقصى لعمر الشخص الذي يجوز له استخدام اللعبة بأمان, بحيث لا يسمح عامل / عاملة التشغيل لأي شخص يقل أو يزيد عمره على الحد المحدد لاستخدام اللعبة حفاظاً على سلامته.
6- يلتزم المسئول عن الملاهي أو مدينة الألعاب بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التي تسبب الدوار أو التغيير المفاجئ في الضغط أو الدورة الدموية بحيث لا يسمح لكبار السن والمرضى بأمراض القلب والأمراض المماثلة باستخدامها حفاظاً على سلامتهم.
7- يجب أن تكون العربات والألعاب التي تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي ثنائية الشوط وتعمل بوقود مخلوط.
8- يجب أن تكون سعة خزان وقود العربة محدودة بحيث لا تزيد على ثلاثة ليترات.
9- يجب ألا تزيد سرعة العربة أو المركبة على ثلاثة أميال في الساعة.
10- يجب إخضاع جميع الألعاب الكهربائية والميكانيكية للفحص اليومي وصيانتها دورياً للتأكد من سلامتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
رابعاً - وسائل الإنذار ومعدات الإطفاء :
1- يجب تجهيز كل ملهى أو مدينة ألعاب بجهاز / أجهزة إنذار يدوية بحيث تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
2- يتم تركيب جهاز / أجهزة الإنذار بحيث يمكن سماعها بوضوح في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, وبحيث يمكن تشغيلها من عدة أماكن معروفة للإدارة والعاملين.
3- يجب فحص وصيانة أجهزة الإنذار دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
4- يجب تجهيز الملاهي أو مدينة الألعاب بعدد كاف من وسائل الإطفاء السريع والفوري بحيث تكون كافية لإطفاء الحرائق المحتملة ومحاصرتها عند اندلاعها كما يجب اختيار الأنواع والأنماط المناسبة منها والتي تتفق مع نوعية وحجم المخاطر المحتملة.
5- يجب تركيب طفاية مسحوق كيميائي جاف سعة 12 كجم وطفاية ثاني أكسيد الكربون سعة 12 كجم بالقرب من موقع عامل / عاملة التشغيل لكل جهاز حسب أداة تحريك كل جهاز وبشرط ألا يزيد ارتفاعها عن 120 سم وأن تكون سهلة التناول والاستخدام.
6- يجب في حالات العربات ذات المحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي, تركيب عدد من طفايات الحريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة 10 رطل بشرط ألا يزيد بُعد أي طفاية عن الأخرى أكثر من 6 أمتار, كما يجب تركيب عدد من الطفايات عند مداخل ومخارج الصالة.
7- يجب توفير طفايتي حريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف زنة 45 كجم, والمركبة على عجلات بالقرب من غرفة مولد الكهرباء وبالقرب من أماكن تخزين الوقود.
8- يجب تجهيز المطعم أو البوفية بعدد من طفايات الحريق المناسبة لأنواع المخاطر المحتملة, بحيث لا يقل عددها في جميع الحالات عن 4 طفايات ذات بودرة متعددة الأغراض سعة 10كجم.
9- يجب تجهيز مباني الإدارة ومساكن العمال / العاملات بوسائل الإطفاء المناسبة.
10- يجب فحص وصيانة جميع الطفايات وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة لها والتأكد من صلاحية العبوات وتدوين ذلك على كل طفاية وإثبات عمليات الصيانة وإعادة الشحن في دفتر السلامة.
11- يراعى تركيب حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم اللازمة لأعمال الإطفاء بمدن الألعاب أو الملاهي بحيث لا تزيد المسافة بين حنفية الحريق والأخرى على 300 متر - وبالنسبة لبكرات الخراطيم فتكون المسافة في حدود 200 متر- على أن ينشأ خزان مياه بسعة مناسبة وكافية لأغراض الإطفاء لتغذية هذه التجهيزات – بعد عرض المخطط الخاص بها على الدفاع المدني وأخذ موافقته.
خامساً - مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية :
1- يجب أن يكون عدد المخارج في الملاهي أو مدينة الألعاب كافياً للإخلاء خلال فترة قصيرة ويفضل وجود مخرج على كل جانب من جوانب السور الخارجي, كما يجب ألا يقل عدد المخارج عن اثنين في اتجاهين متقابلين وألا يقل عرض المخرج عن أربعة أمتار وأن يفتح للخارج بمزالج سريعة وسهلة الاستعمال.
2- يمنع إقامة الأبواب الدوارة كمداخل أو مخارج إلا إذا كانت معززة بأبواب بجوارها بحيث تفتح للخارج وتكون سهلة الاستعمال.
3- يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ وتعليمات الإخلاء في أماكن بارزة بالقرب من عمال التشغيل وأماكن تواجد الجمهور الأخرى.
4- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ والمخارج الأخرى بأسهم كبيرة مضيئة كما يجب أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يجب إعداد خطة للإخلاء الفوري في حالات الطوارئ, كما يجب تدريب العاملين / العاملات على كيفية تطبيقها دون إحداث ذعر بين الجمهور أو تزاحم على المخارج.
6- يجب تخصيص غرفة للإسعافات الأولية في كل مدينة ملاهٍ أو ألعاب وأن تكون الغرفة مجهزة بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للإسعاف وأجهزة الإنعاش والأوكسجين, وأن يكون هناك من العمال / العاملات من تلقى تدريباً جيداً على استخدام تلك الأجهزة والمعدات وأعمال الإسعافات الأولية, وذلك استعداداً لحالات الطوارئ.
7- يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل بكل ملاهٍ أو مدينة ألعاب, بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كاملاً بمعدات الإنعاش والأوكسجين وتخصص لنقل المصابين إلى المستشفيات لعلاجهم.
8- في مدن الألعاب والملاهي (فئة أ) يجب تخصيص طبيب عام يكون موجوداً بصفة دائمة خلال أوقات التشغيل – أما المدن (فئة ب و ج) فيلتزم المسئول عن مدينة الألعاب أو الملاهي بالاتفاق مع طبيب أو أكثر من المقيمين بالقرب من موقع الملاهي أو مدينة الألعاب – وذلك لاستدعائهم في الحالات التي تستدعي ذلك, بشرط ألا يستغرق حضوره أكثر من عشر دقائق في جميع الأحوال.
9- يجب توفير عدد من الناقلات والبطانيات والمستلزمات الأخرى كالقطن والشاش الطبي ومستحضرات تطهير الجروح وما إلى ذلك في غرفة الإسعاف.
10- يجب أن تكون غرف الإسعاف في موقع متميز من مدينة الألعاب أو الملاهي, وأن يشار إليها بشكل واضح وبوسائل مختلفة حتى يسهل تعرف الجمهور عليها.


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرون من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنجرة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة لمختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات المعتمدة:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة على المناجر المرخص لها في المناطق والمدن الصناعية عدا محلات تصنيع الأثاث الصغيرة داخل الأحياء السكنية والتي تطبق عليه لائحة اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في مجال الأنشطة الفنية والتجارية الصادرة.
مادة (3) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة (4) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (3) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (5) يعد المسئول عن السلامة في المنجرة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها.
وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم.
مادة (6): يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين. كما يجب عليه إخلاء المنجرة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمي (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته يختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المخصص، وتدون جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة، والإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة، والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل، أو المنجرة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
مادة (8) يجوز للمسئول عن السلامة في المنجرة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (9) يلزم صاحب المنجرة بتوفير عقد صيانة لأجهزة الإنذار والإطفاء مع شركة أو مؤسسة متخصصة ومصرح لها من الدفاع المدني.
مادة (10) يجب تدريب العاملين في المنجرة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال المنجرة وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (11) يلتزم المسئول عن السلامة في المنجرة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ أو الإجراءات التي يجب على العاملين في المنجرة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة (12) يجوز للجان المحلية للدفاع المدني ضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المناجر الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة على حدة وشروط ألا يترتب على الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط السلامة.
مادة (13) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية من الحريق "
مادة (14) الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء منجرة الأخشاب أو تعديلها بتصريح من الجهة المختصة.
2- المناجر التي يلحق بها مستودعات أخشاب لأغراضها يجب أن تكون بينها وبين الجوار مسافة كافية تقدرها سلطات الدفاع المدني في ضوء مساحة الموقع وحجم التخزين ومدى خطورة الأنشطة المجاورة. كما يجب إقامة جدار فاصل من مواد مقاومة للحريق لمدة (ساعتين) على الأقل بين المنجرة والمستودع وألا تزيد كمية الأخشاب[(2)هكذا ورد في الأصل أم القرى]. المخزنة بالمستودع عن خمسة أطنان (5.5 متر مكعب تقريباً) وإلا طبقت عليه لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب الصادرة.
3- يجب إنشاء المنجرة من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون فيها الحواجز مقاومة للحريق لمدة تقل عن (ساعتين) والأسقف غير قابلة للاشتعال وتقاوم الحريق لمدة (ساعة) والأبواب تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (ساعة) والأرضية مبلطة من الأسمنت.
4- لا يسمح باستخدام المنجرة أو ما يلحق بها من مستودع ممراً للجوار.
5- يجب أن تترك ممرات كافية بمسافة لا تقل عن (105م) بين الآلات بعضها عن بعض وبمسافة لا تقل عن (1م) من جميع جهات الجدران إلى الآلة.
6- يجب ألا يسمح بسكن العمال في المنجرة.
7- يجب أن يتوافر المنجرة مخرج احتياطي على الأقل بالإضافة إلى الباب الرئيسي لاستخدامه في حالات الطوارئ ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب إلى الطرق العامة المفتوحة ويقدر عدد الأبواب والمداخل والمخارج طبقاً لمساحة المنجرة ومواقعها وحجم العمل فيها.
8- يجب أن تبقى مداخل ومخارج المنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع ملاحظة تصريف النشارة والشوائب باستمرار كما يجب أن تحفظ في مكان خاص إلى أن يتم نقلها.
مادة (15) التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال المنجرة كالمناشير وأدوات القطع الأخرى من الأنواع المطابقة للمواصفات المعتمدة.
2- يجب وضع ألواح الأخشاب في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في جميع الظروف وعلى شكل مجموعات (رصات) بحجم مناسب وأن يكون بينها فواصل بعرض لا يقل عن (متر واحد) لسهولة التداول والمرور بين الرصات.
3- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية والتكييف والآلات... إلخ، بحيث لا يشكل تشغيلها أي خطر على السلامة أو الصحة العامة أو راحة الجوار.
مادة (16) الإنارة والتركيبات الكهربائية:
1- يمنع استخدام المصابيح المعلقة أو المتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الجيد المطابق للمواصفات المعتمدة.
3- يجب أن توضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة.
4- يجب أن تتم التركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري لها الصيانة الدورية كل شهرين بصفة دائمة.
5- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريباً من الباب الخارجي داخل وخارج المنجرة.
6- يجب أن يجهز الموقع بقطاع عام للكهرباء بالإضافة إلى قاطع فرعي لكل آلة كهربائية.
7- يجب أن يتم تأريض الغلاف المعدني لجميع المعدات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (17) التعليمات المتعلقة بحماية العاملين:
1- يجب على العامل ارتداء الأقنعة الملائمة ضد الغيار الناتج من النشارة وأن يتم استخدام النظارات الواقية لها الغرض.
2- يحظر على العامل ارتداء الملابس الفضفاضة (الواسعة).
3- يجب على العامل وضع الحواجز الواقية.
4- يجب أن تكون الأغطية فوق الآلات ثابتة.
5- يجب استخدام الفرش لإزالة الغبار والنفايات العالقة بأجهزة القطع.
مادة (18) الوقاية:
1- يجب توفير التهوية الكافية (طبيعية ميكانيكية).
2- يجب تركيب مراوح لشفط الغيار من المنجرة ومنع تجمعه بالداخل.
3- توضع مواد الطلاء والسوائل القابلة للاشتعال اللازمة لتحضير هذه المواد داخل حاوية معدنية (صندوق) مزود بمنافذ تهوية جانبية.
4- المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن لتسخين وتحضير الغراء بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال على أن يتم إطفاء النيران فوراً بعد الانتهاء من العمل، كما يراعى تفتيش المكان قبل إغلاق المحل للتأكد من إطفاء النيران وعدم وجود أي احتمال لعودة الاشتعال.
5- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المنجرة ويشار إلى ذلك بواسطة لوحات تعلق في أماكن بارزة وعند المداخل باللغتين العربية والإنجليزية.
6- يجب تأمين مواد الإسعافات الأولية بالمنجرة.
مادة (19) وسائل الإطفاء:
1- طفايات الحريق اليدوية تزود المنجرة ومخزن الأخشاب (إن وجد) بالعدد اللازم من طفايات الحريق مجموعة منها بودرة كيماوية جافة ومجموعة أخرى من النوع المائي وتوزع بالموقع بمعدل طفاية من كل نوع كل (150) متر مربع بوزن (6 كجم) للمطفأة على أن يوضع لحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات بودرة جافة أو طفايات ثاني أكسيد الكربون بمعدل طفاية لكل جهاز.
2- بكرات الخراطيم المتحركة: وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طوله (من 20 إلى 30 متراً) من المطاط (ربر) وقطر (من 1 إلى 1.5) بوصة يتصل طرفة بمصدر المياه والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني ويمكن للعاملين بالمنجرة استخدامه بسهولة. وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300 متر مربع) من الموقع.
3- شبكة مياه الإطفاء: يتم توصيل بكرات الخراطيم بشبكة مواسير متصلة بشبكة مياه الحريق الرئيسية بالمدينة أو بخزان مياه مزود بمضخة حريق لتوفير مياه الإطفاء بالكميات اللازمة بحيث تعطي كمية من المياه لا تقل عن (150 جالون في الدقيقة). ويركب على هذه الشبكة أيضاً حنفية حريق ذات مخرجين ومن الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني ويحدد مكانها خارج المنجرة بالقرب من الباب الرئيسي وفي مكان يسهل وصول سيارات الإطفاء إليه وتزود الشبكة بمبينات الضغط اللازمة ويراعى تنفيذ التعليمات الآتية:
أ- التمديدات المعرضة للصقيع يجب حمايتها ضد ذلك بتغليفها بمواد عازلة.
ب- تطلى تمديدات الحريق بلون مميز عن باقي التمديدات الأخرى وغالباً ما تكون بلون أحمر.
ج- تركب البكرات ضمن صناديق معدنية غير مقفلة لحمايتها من العبث.
د- يتم اختبار الشبكة مرة في (الشهر) للتأكد من حسن أدائها كما تُجرى الصيانة لطفايات الحريق كل (شهر) أيضاً والفحص والاختبار كل عام على أن يتم استبدال الطفايات الفارغة أو المعطلة فوراً بأخرى صالحة.

mustathmer 10-07-2017 02:56 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة
شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار
الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح، والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/1/د ف وتاريخ 23/3/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج، د، و، ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3283) وتاريخ 19/4/1410هـ.
أولاً - التعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- قاعة المحاضرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
3- قاعات أو قصور الأفراح :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
4- المسرح أو قاعة العرض :
يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية, أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
5- مباني الأنشطة المماثلة :
هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة المشار إليها في (1، 2، 3، 4) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
6- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
8- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
9- الجهة المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
10- المسئول عن المنشأة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة, كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال.
11- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق, المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيُجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد، ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن – مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر ) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشأة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرضه للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
سادساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
سابعاً -
يجوز للمسئول إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات في المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في المدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليفها أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
كما يجب ألا تقل نسبة العاملين / العاملات المدربين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمنشأة عن ما يلي :
الطاقة الاستيعابية للمنشأة عدد العاملين والعاملات المدربين على الأقل :
من 30 إلى 100 شخص 2
من 100 إلى 200 شخص 3
من 200 إلى 300 شخص 4
من 300 إلى 400 شخص 5
من 400 إلى 500 شخص 6
وهكذا بحيث يُجرى إضافة شخص مدرب واحد لكل مائة أو أي جزء منها يزيد على الطاقة الاستيعابية بعد المائة الأولى.
تاسعاً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً -
يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها, خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
الحادي عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى, وبخاصة الطوابق العلوية, وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسئولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عمليات الإخلاء والإسعاف ويعرض الطوابق العلوية للتصدع والانهيار.
الثاني عشر -
يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق, وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات الفنية الدقيقة بحيث تتحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسئول عن المنشأة مسئولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
الثالث عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - التركيبات والتمديدات الكهربائية :
1- يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى, وتتوافق مع اشتراطات الهيئة العربية السعودية للمواصفـات والمقاييس رقم (4،7) ومع المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكـان رقم (65).
2- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربية مزودة بتوصيلة أرضية, كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد أرتفاع التيار وضد التلف.
3- يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات وغير القابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة لارتفاع التيار أو زيادة الحمولة, كما يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك التوصيلات خالية من أي أجزاء حية مكشوفة بما يعرض حياة الأشخاص لخطر التكهرب.
4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد – (أوفر لود) Overload ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة.
أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تُغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجدول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظَام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم (59/ن ز).
5- يجب تركيب جميع الأجهزة والمعدات الكهربية وعمل التوصيلات الكهربية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات, وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة.
6- يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
7- يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى, كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
8- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً - أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :
1- أجهزة التدفئة :
أ- يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات, وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك.
كما يجب أن تزود مصادر الإمداد ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز, وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
ب- يجب أن تتوفر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربائية, كما يجب أن يتم تركيبها طبقاً للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بنظَام السلامة الكهربائية.
ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلوواط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون كافة مجاري الهواء غير قابلة للاحتراق.
د- يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة وكذلك كافة الأسطح (في حالة تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة) غير قابلة للاحتراق.
2- أجهزة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقاً للمواصفات (مشروع المواصفة السعودية) التي تشمل أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء, ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في حالة إعادة توزيع الهواء المشفوط.
ب- يجب تزويد نظَام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظَام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى.
كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة الهواء, وفي حالة استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظَام الشفط.
د- يجب ألا يتم تركيب شبكات مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره, ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100).
ثالثاً – المخارج وإنارة الطوارئ
1- مخارج الطوارئ
أ- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الأشياء الموجودة بالمنشأة في اقصر وقت ممكن وفقاً للاعتبارات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ب- يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر, وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
ج- يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى, أو إلى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
د- يجب أن تكون مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد, وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق, كما يجب أن يباشر إلى مخرج الطوارئ بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
هـ- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق, وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
وبناءً على ذلك يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلة التالية :

- وتحتسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
- إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحدة (مخرج طوارئ).
- لمعرفة عدد فتحات (أبواب) الخروج المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على أربعة, ويضاف للناتج واحد صحيح مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ لثماني وحدات؟ الجواب = 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
- لا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين، أي 42 بوصة بحد أدنى 100 سم.
- لا يقل عدد أبواب الطوارئ بأي قاعة أو صالة أفراح عن مخرجين.
2- إنارة المخارج
أ- يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
ب- تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن, وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
ج- يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
د- تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حالة تعطل أي وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
3- مصادر الإنارة :
أ- يمنع استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارة العادية (الرئيسية) للمخارج ولكن يسمح باستخدامها لأغراض الإنارة الاحتياطية.
ب- لا يجوز الاكتفاء باستخدام المواد المنيرة أو التألقية أو العاكسة كبديل عن الإنارة الرئيسية أو الاحتياطية.
ج- يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطية للإنارة في حالات الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين.
د- يجب أن تكون بطاريات الإنارة الاحتياطية قابلة للشحن تلقائياً من مصدر الطاقة الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي) ولا يسمح إطلاقاً باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.
هـ- يجب أن يكون نظَام الإنارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.
4- اللوحات الإرشادية للمخارج :
أ- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن واضحة ومميزة وسهلة التعرف عليها.
ب- في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسالك المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر – فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
ج- يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة وبحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام الديكورات أو أثاثاتها أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإشاردية للمخارج أو مساراتها.
د- يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأي لغات أخرى بحروف واضحة وكبيرة ومقروءة.
هـ- يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس, على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستمرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني.
و- يحظر وضع أي إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
5- اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء:
أ- المقاعد الثابتة:
- يجب ألا تقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس, ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من خلال ممر واحد على (7) مقاعد.
- تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدره 54 سم لكل شخص على الأقل.
ب- المدرجات :
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً – تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
ج- الممرات
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات أو معدات أو أي مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية :-
- لا يقل العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد تدريجياً في كل اتجاه (25) ملم لكل متر طولي.
- يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى – بهو أو مخرج, على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً, بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها.
- يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات على ستة أمتار.
- يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات, إلا إذا زاد منسوب الانحدار من (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
القسم الثالث
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً - الإنذار :
1- يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى ككل بنظَام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات, على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
2- يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة ( أو غرفة مسئول الأمن).
3- يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (المبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائم, ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسئولين المدربين ويتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظَام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
ثانياً - المراقبة والإخلاء :
1- يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعداد خطة لمراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الإخلاء والإنقاذ والتدخل لمواجهة حالات الحريق.
2- يجب تعيين شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى (مسئول سلامة) وأن يكون هذا الشخص مؤهلاً تأهيلاً جيداً في هذا المجال وأن يتبعه موظفون مدربون لإرشاد الجمهور ولاستعمال بكرات الإطفاء وأجهزة الإطفاء اليدوية. وتتضمن واجبات مشرف السلامة بالمنشأة ما يلي :-
أ- تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسية أو مخارج الطوارئ وكيفية عملها.
ب- تدريب العاملين بالمنشأة على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجبات كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار, وتقسيمهم إلى مجموعات متخصصة بحيث تختص كل مجموعة منهم بمهمة معينة (جماعة الإطفاء – جماعة الإخلاء – جماعة الإسعاف – إلخ).
ج- تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.
د- التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتأكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها.
هـ- الإشراف على عمليات الإخلاء حتى وصول الأشخاص إلى المكان المحدد لتجمعهم خارج أماكن الخطر.
و- استقبال رجال الدفاع المدني والخدمة العامة وإعطاءهم البيانات والمخططات اللازمة التي تسهل قيامهم بأعمالهم.
ز- الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته.
ح- التأكد من عدم القيام بأي عمل غير مأمون والتأكد من أن كافة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بطريقة سليمة والقيام بعمليات الإصلاح فوراً.
ثالثاً - وسائل الإطفاء :
أ- بكرات خراطيم الإطفاء :
1- يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2- تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد المائي, ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3- يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4- يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5- يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبإرتفاع لا يزيد على 50/1 متر من الأرضية, وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضغط, بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة. وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء, فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعوق سهولة سحب الخراطيم, كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7- يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة, ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8- يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي :-
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية, وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بمواد عازلة (كالأميانت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام, إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني, وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.

mustathmer 10-07-2017 02:57 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
لائحة شروط السلامة في ورش الدهانات والطلاءات ومحال بيعها
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- أعمال الدهانات والطلاءات : يقصد بها جميع الأعمال التي تستخدم فيها مواد الطلاء والدهان سواء في الورش الفنية, أو ورش دهان السيارات أو الورش الملحقة بالمصانع التي تنتج أجهزة أو معدات أو ما يلزم تشطيبها بالطلاء ومحال بيع الطلاءات ومواد الطلاء.
2- مواد الطلاء : يقصد بها المواد المستخدمة في أعمال التلوين والزخرفة والوقاية.
3- الورنيش : هو عبارة عن محلول بعض المواد الصمغية في أحد المذيبات مثل التنر ويسمى في هذه الحالة بالورنيش الكحولي, أو في أحد الزيوت لمنح البريق واللمعان لمواد الطلاء والموبيليا الخشبية, أو الوقاية وتجميل أسطح المواد المختلفة.
4- دهانات الصقل : هي عبارة عن طلاءات مجهزة من مركبات كيميائية معينة تطلى بها المواد فتكون طبقة الصقل البراقة اللامعة.
5- مواد الطلاء السليلوزية : هي عبارة عن منتجات صناعية تجهز من آسيتات أو نترات السليلوز مع أحد أنواع المذيبات.
6- مواد طلاء المعادن : هي عبارة عن مواد لها خاصية منع ومقاومة صدأ المعادن.
7- مواد الطلاء المقاومة للاشتعال : هي عبارة عن مواد تغطية أو تكسية ذات تركيبات كيميائية لها خاصية تأخير ومقاومة اشتعال المواد.
8- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك.
10- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
11- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني- هو الشخص من منسوبي المؤسسة المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة, كما يعتبر مالك المصنع أو المكان الذي تتم فيه الدهانات أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً في جميع الاحوال وفقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن.
12- المواصفات : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة ( 3 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يجب تدريب العاملين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف, وذلك بأحد معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني, والتنسيق مع الدفاع المدني على عقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد وفي جميع الأحوال لا يقل عدد المتدربين على أعمال الدفاع المدني في المنشأة عن شخصين على الأقل.
مادة ( 5 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين, وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة, ونشر تعليمات السلامة باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة ( 6 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتنفيذ ما ورد في اللائحة من شروط, والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة ( 7 ) في حالة بيع أو تأجير الورش المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ( حامل الترخيص ) ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية, ما لم يخطر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
مادة ( 8 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة ( 9 ) تطبق هذه اللائحة على ورش الدهانات المختلفة وأماكن الدهان الملحقة بالمصانع ومحال بيع الطلاءات.
مادة ( 10 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط, دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 11 ) أ- بالنسبة لمحال بيع الطلاءات : لا يعطى صاحب المنشأة ترخيصاً حتى يتم توفير متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة.
ب- بالنسبة لورش الطلاءات الملحقة بالمصانع أو الورش المستقلة : لا يجوز الترخيص بإقامة المنشأة موضوع اللائحة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاقتراحات والقواعد الواردة بهذه اللائحة, وعلى الجهات المختصة بالشئون البلدية والقروية مراعاة التقيد بذلك, ويكون المكتب الذي أعد الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة , كما يكون المكتب مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
أولاً: شروط السلامة لورش الطلاء المستقلة أو الملحقة بالمصانع
مادة ( 12 ) الاشتراطات المتعلقة بالموقع:
1- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة, مع الالتزام بالمناطق المحددة لإقامة مثل هذه المنشآت من قبل الجهات ذات العلاقة.
2- لا يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص لإقامتها .
3- لا يسمح بإقامة ورشة أعمال البخ تحت سطح الارض .
مادة ( 13 ) الاشتراطات الخاصة بالمبنى:
1- يجب أن لا يقل ارتفاع سقف المبنى عن ( 4 ) م كحد أدنى.
2- يجب أن تشيد مباني الورش من مواد غير قابلة للاشتعال , وهي المصنفة تحت بند النوع الأول ( يعني أنها منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق, أو مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة ) , وأن تكون مقاومة المباني للنار لمدة ساعتين على الأقل.
3- يجب أن تكون الأرضية ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
4- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية , وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة .
5- يجب ألا يعلو الورشة أي سكن للأشخاص.
مادة ( 14 ) وسائل النجاة:
1- يجب أن يتوفر بورشة الدهانات الأبواب الكافية للدخول والخروج, عليها إشارة مضاءة تدل على مخرج الطوارئ " مخرج طوارئ ".
ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتنفيذ خطة الإخلاء في حالات الخطر, لا سمح الله.
2- يجب أن تكون المداخل والمخارج خالية من العوائق.
3 - يجب أن يتوفر بالورشة الممرات الكافية لتسهيل عملية الحركة أثناء الخطر, وتكون خالية من العوائق.
مادة ( 15 ) الشروط المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن يخصص بالورشة مكان خاص لأعمال البخ.
2- إذا كان في المصنع قسم للتجفيف الحراري, يجب أن يكون في مكان خاص مستقل عن ورشة أعمال البخ. وإذا كانا متجاورين, فيجب أن يفصل بينهما حاجز مقاوم للحريق وعازل للحرارة.
3- أن يتوفر في مكان البخ التهوية الميكانيكية ( مراوح شفط مزودة بمنقيات هواء " فلاتر " ).
4- يجب أن تكون طاقة مراوح الشفط كافية لتلافي تكون جو انفجاري, ومنع انتشار غبار الدهان في الأقسام الأخرى من الورشة أو المصنع.
5- أن تكون جميع تمديدات شفط الأبخرة من المعدن, موصلة بسلك معدني أرضي ( تأريض ).
6- يمنع استعمال السوائل القابلة للاشتعال داخل الورشة, عدا المواد الداخلة ضمن العمل اليومي.
7- يجب عدم تكديس مخزونات مواد الطلاء والورنيش في مكان العمل , ويتم وضعها في مخزن مستقل, وبعيد عن مكامن الخطورة.
مادة ( 16 ) التجهيزات الكهربائية :
1- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المعزول.
2- يمنع استخدام المصابيح المتدلية والمصابيح المتنقلة.
3- يجب تجهيز الموقع بقاطع عام للكهرباء, بالإضافة إلى القواطع الفرعية الأوتوماتيكية واليدوية ليسهل فصل التيار الكهربائي عند الحاجة.
4- أن يتم عمل التركيبات الكهربائية, وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
5- أن يتم الفحص الدوري للأجهزة الكهربائية , وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
6- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريبة من الباب الخارجي وتحت إشراف شخص مسئول يقوم بفصل التيار عند الانتهاء من العمل.
7- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة , بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الاقل في حالة الطوارئ.
8- يجب تأريض جميع الأجهزة الكهربائية.
مادة ( 17 ) تجهيزات مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار:
1- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن 12 كغم من البودرة الكيميائية الجافة , وغاز ثاني أكسيد الكربون , وطفايات الرغوة بمعدل لا يقل عن طفاية لكل ( 40م2 ) من المساحة , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة وسعتها بعد استطلاع رأي الدفاع المدني .
2- تجهز الورشة بعدد من سطول الرمل يساوي ضعف عدد الطفايات المقررة.
3- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة ( إمكانية وجود بكرات خراطيم الإطفاء بالورشة من عدمه متروك تقديره للدفاع المدني ).
4- يجب تأمين مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم , وذلك عن طريق توفير خزان أرضي خاص بشبكة الإطفاء والرشاشات الآلية , وأن تكون التغذية كافية من حيث كميات المياه وضغطها.
5- أن يقوم بتركيب أجهزة مكافحة الحريق جهة فنية متخصصة مصرح بها من قبل وزارة التجارة ببيع وتركيب هذه الأجهزة.
6- أن تجهز الورشة بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة حساسة للحرارة ).
7- يجب أن يتوفر بالورشة نافورة أو دش لغسيل العين واستخدامه وقت الحاجة, يكون مركباً على الجدار.
8- توفير صندوق إسعافات أولية.
ثانياً: شروط السلامة لمحال بيع الدهانات والطلاءات
مادة ( 18 ) الموقع :
يجب أن يكون موقع المحل وفقاً لاشتراطات الترخيص ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 19 ) الاشتراطات الخاصة بالمحل:
1- أن تكون مواد إنشاء المحل غير قابلة للاشتعال , وأن تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
2- يجب أن تكون جميع الأبواب من مواد غير قابلة للاشتعال.
3- أن يتوفر بالمحل الأبواب الكافية للدخول والخروج تؤدي جميعها إلى الطرق العامة , وألا يكون بها عوائق.
مادة ( 20 ) التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة:
1- أن تكون جميع التمديدات الكهربائية من النوع المعزول , والمحمية ضمن مواسير معزولة.
2- أن يقوم بعمل التمديدات والتركيبات الكهربائية في المحلات جهة فنية متخصصة مرخص لها.
3- أن يقوم بعمل الصيانة الدورية جهة فنية متخصصة مرخص لها.
4- أن يجهز الموقع بقاطع كهربائي يكون قريباً من المدخل الرئيسي للمحل.
5- يمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك, أو المصابيح النقالي.
مادة ( 21 ) التخزين :
1- يتم تنظيم أوعية الطلاءات والدهانات فوق أرفف مضادة للاشتعال والتآكل.
2- أن تعزل الرفوف المخصصة للدهانات عن المواد الأخرى وأن توضع في مكان مستقل.
3- الفحص الدوري للأرفف للتأكد من خلوها من الأعطاب والتلف .
مادة ( 22 ) تجهيزات مكافحة الحريق:
1- يزود المحل بالعدد المناسب من طفايات الرغوة والبودرة الكيميائية وطفايات ثاني أكسيد الكربون ( سعة 12 كجم ) وبحد أدنى طفاية لكل ( 40 م2 ) من المساحة المعتمداً على محتوى المحل من المواد , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم المحل , وسعته بعد استطلاع رأي الدفاع المدني , حيث إنه يلزم إضافة طفاية أخرى بنفس السعة المذكورة إذا كان المحل يحوى, إضافة إلى البويات, مواد أخرى يكون مكافحة حرائقها مختلفاً عن مكافحة حرائق البويات.
2- يزود المحل بعدد من أسطل الرمل الجاف.
3- تزود المحلات الكبيرة التي تحوي كميات غير محدودة من البويات, بخراطيم مياه , بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
مادة ( 23 ) احتياطات وقائية:
1- يمنع إشعال النار أو اللهب أو استخدام أدوات التسخين, كما يمنع التدخين داخل المحل, وتعد لوحات توضيحية بذلك يتم تعليقها في أماكن بارزة بالمحل.
2- تجرى النظافة اللازمة ويتم التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها بصورة يومية.
3- يقتصر نشاط المحل على البيع ويحظر القيام بأي نشاط آخر كعمليات خلط وتركيب البويات واستخدام المذيبات ....إلخ , والتي قد ينجم عنها مخاطر تهدد المحل ومجاوريه أو العاملين والمترددين عليه.
4- يراعى فصل التيار الكهربائي عن المحل قبل إغلاق المحل, ويتم التأكد من ذلك.
مادة ( 24 ) الحماية الشخصية:
1- تزويد العاملين بكمامات ونظارات الوقاية.
2- عدم الأكل والشرب في أماكن العمل.
3- عدم التدخين في أماكن العمل.
4- الأشخاص الذين يزاولون مهنة الطلاء يجب عليهم أن يخضعوا لفحص طبي من آن لآخر, وفقاً لتعليمات الجهات الصحية.
5- عدم الاغتسال بالبنزين أو بمحلول يحوى تلك المادة.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- الإعاقة : مفهوم ذو مضمون اجتماعي وهي نتيجة لعدم قدرة الفرد المصاب بعجز على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الفيزيائية أسوة بأفراد المجتمع المكافئ له في العمر والجنس , إذ يؤدي وجود الحواجز والمعوقات الصحية أو الطبيعية إلى الحد من قدرة الفرد على الإستجابة لمتطلبات بيئته , وتختلف حالات الإعاقة باختلاف أسبابها سواء كانت نفسية أو بدنية كالتخلف العقلي , والإعاقة البصرية , والإعاقة السمعية , والإعاقة الجسمية.
2- الشخص المعاق : هو الشخص الذي لا يتمكن من الهروب من الحريق أو التصرف كما يفعل الشخص العادي.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- مسئول السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في مركز المعاقين, كما يعتبر مدير المركز هو المسئول في جميع الأحوال.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المواصفات : ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة في مراكز المعاقين لتقديم الرعاية الخاصة بالمعوقين.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز إنشاء مراكز للمعوقين أو الترخيص بإنشائها أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يتم تقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تحديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة ( 4 ) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية أمام الدفاع المدني.
مادة (7) يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (8) يلتزم المسئول عن مراكز المعوقين بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات , كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (9) يجوز للمسئول عن مركز المعوقين إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة بها , وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات, وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (10) يجب تدريب العاملين أو العاملات في مركز المعوقين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة (11) يجب توفير مركز طبي مزود بطبيب مقيم وسيارة إسعاف على الاقل بمركز المعوقين, على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون أو العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الامور.



mustathmer 10-07-2017 02:57 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثالث
" الاشتراطات الفنية "
مادة (13) اشتراطات الموقع:
1- يفضل أن يكون الموقع بعيداً عن الاختناقات السكانية ومساحته واسعة ويقع على شارعين على الأقل.
2- أن تكون, مساحة كافية كمتنفس داخل الموقع ( حديقة ) لكي يتنزه بها المعاق.
مادة (14) اشتراطات مواد البناءً- التجهيزات الداخلية:
1- يجب أن تكون جميع المواد الإنشائية غير قابلة للاشتعال ومقاومة للاشتغال لمدة ( 2 ساعة ) -على الاقل.
2- يجب أن لا يقل عرض الأبواب عن ( 1,20 ) متر وتتكون الأبواب من درفتين إحداهما عرضها ( 1,0 ) متر والأخرى لا تقل عن ( 0,20 ) متر متحركتين.
3- ارتفاع الأسقف لا يقل عن ( 3 ) أمتار لتوفير كمية هواء مناسبة.
4- يجب أن يتوفر في البهو الداخلي منحدر مائل من أسفل المركز إلى الأدوار العلوية بانحدار ( 15%م ) والبهو الداخلي لا تقل مساحته عن (10 ×10م).
5- غرف التنويم يجب أن تكون غرفة كبيرة مجهزة بأجهزة تتناسب مع نوع الإعاقة الجسدية أو العقلية للمستخدمين.
مثال/ غرفة للإعاقة السمعية مجهزة بأجهزة صوتية للإنذار, وأجهزة هاتف خاص بالصم والبكم.
غرفة أخرى بالإعاقة البصرية ( المكفوفين ) كأجهزة سمعية للإنذار.
6- يجب أن يوفر في الممرات قرب دورات المياه برادات لمياه الشرب بما يتناسب واستخدام المعوقين.
الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني رعاية (المعوقين) :
1- نظَام التهوية ( حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني ).
2- علامات إرشادية مضاءة في كل من السرداب ومخارج الطوارئ.
3- شبكة إنارة للطوارئ ( السرداب - مخارج الطوارئ ).
4- مصدر احتياطي كهربائي للمبنى.
5- مصعد حريق ( إذا زاد ارتفاع المبنى على ستة أدوار أو 20 م ).
6- أبواب حريق تعمل تلقائياً ( وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية ).
معدات مكافحة الحريق لمباني المعوقين حسب الارتفاع والتصنيف الإنشائي:
1- معدات الإطفاء اليدوية.
مطفيات يدوية لجميع الطوابق.
2- التركيبات الثابتة :
أ- شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق.
ب- شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاثة طوابق وبارتفاع من ( 28 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000 م2 ) .
ج- شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من ( 30 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000م2 ) للطابق الواحد.
د- شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى.
هـ- معدات إنذار الحريق صوتية وسمعية.
1- شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق.
2- شبكة إنذار تلقائي في غرفة التنويم والممرات وذلك أماكن الخطورة الخاصة ومجاري التكييف والسرداب.
الفصل الرابع
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (15) الإخلاء :
1- يجرى وضع خطة للإخلاء للأقسام المختلفة في حالة الطوارئ وتدريب العاملين بشكل دوري على تنفيذها, ولا يتم بواسطة المصاعد, بل على السلالم إن وجدت, أو على المزالق.
2- يعين مشرف بكل مبنى من المنشآت المخصصة لإقامة المعوقين يكون مسئولاً عن أعمال السلامة وتنفيذ مخطط الإخلاء في حالات الطوارئ, ويجب أن يكون مؤهلاً وذا خبرة في هذا المجال - ويعاونه عدد مناسب من العاملين المدربين.
3- في حالة الضرورة يخلى المعوقين بواسطة البطانيات إلى الأماكن الآمنة.
4- يجب أن تصل مخارج الطوارئ إلى حديقة أو مساحة آمنة وليس إلى شارع.
5- يجب عمل رموز وألوان معينة توضح طريق الخروج أثناء الطوارئ بالنسبة للأطفال, ويجب تدريبهم عليها, على أن يرافقهم بعض رجال السلامة حتى يتم إخلاؤهم إلى الأماكن الآمنة.
6- يجب تجهيز المخارج وطرق النجاة بلافتات وأسهم واضحة ومضيئة وفي أماكن بارزة توضح مسالك الخروج ( الهروب ) من مختلف أجزاء المبنى, حتى الوصول إلى أماكن التجمع الآمنة.
مادة (16) قاعات الدراسة الفنية والورش والمختبرات:
أ- يجب أن تكون الفصول الخاصة بالتعليم الفني مصممة بطريقة تسمح للمعوقين بالمشاركة في الدروس, وأن تمكنهم من ممارسة العمل بسهولة ويسر على الكراسي الدوارة.
ب- يجب أن تكون صالات المحاضرات بميل ( 5% ).
ج- يجب أن يكون بناء المبنى الخاص بالمعاقين بناءً أفقياً وليس رأسياً لتسهيل حركة شاغلي المبنى, وسرعة إخلاء المبنى في حالات الطوارئ.
د- عند إنشاء الممرات المائلة يجب مراعاة وجود مساحات كبيرة حتى لا تكون الممرات شديدة الانحدار.
هـ- يجب وضع طفايات حريق بودرة كيمائية جافة في كل فصل بحيث تتناسب كماً ونوعاً مع مساحة الفصل , كما يجب توفير ذلك في أماكن النوم.
و- يجب وضع صندوق للإسعافات الأولية في كل فصل, ويتم الكشف عليه شهرياً للتأكد من محتوياته.
مادة (17) قاعات الطعام :
1- يجب أن تعد طاولات الطعام لتكون في متناول الأطفال المعوقين وأن لا يتجاوز ارتفاعها عن 70 سم.
2- يجب أن تكون الأبواب تفتح للخارج.
3- يجب أن تكون الإضاءة كافية وأن تكون مصابيح الإضاءة بعيداً عن متناول الأطفال المعوقين.
مادة (18) يجب أن يكون الباب محمياً ضد العوامل الجوية القاسية, ومزوداً بالإضاءة الكافية وخالياً من العوائق.
مادة (19) يجب التركيز على المساحات المفتوحة والإقلال من عدد الأبواب اللازمة لغرف النوم والحمامات.
مادة (20) يجيب تخطيط الأماكن المخصصة للمعيشة والمطاعم داخل بيوت المعوقين بحيث تكون الحركة بين قطع الأثاث أو طاولات الطعام مستقيمة, وتجنب التقاطعات المحورية أو المتعرجة, وأن تكون ذات حافات ناعمة ومستديرة لا تسبب أذى للمعوقين.
مادة (21) يراعى عند تصميم المطابخ أن توضع أجهزة المطبخ في الأماكن المناسبة وألا يزيد ارتفاع خزانات المطبخ ( الدواليب ) من أرضية المطبخ عن ( 56 ) بوصة ( 142.5 سم ).
مادة (22) يجب أن تكون الحمامات مناسبة, وأن تفتح أبوابها إلى الخارج, وأن تثبت قضبان قوية ( يمكن للمعوق أن يمسك بها ويعتمد عليها ) بجوار المرحاض والمغسلة والدوش ( أماكن الاغتسال ).
مادة (23) يجب أن تكون خزانات الملابس من الأنواع التي يسهل على جميع المعوقين استعمالها, وأن تكون الأجزاء المخصصة لتعليق الثياب قابلة للتعديل والضبط.
مادة (24) يجب أن تكون الأرضية من مادة لا تحتاج إلى صيانة كثيرة, وألا تؤدي هذه المادة أو السجاد ( الموكيت ) المفروش عليها إلى إعاقة الحركة الحرة لعربات المقعدين أو انزلاقها, ويراعى أيضاً أن تكون الأرضية مستوية حتى لا تؤثر على انتقال المعوقين بالعربات ذات العجلات.
مادة (25) يجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الهاتف المثبتة في الجدران على ( 48 بوصة ) ( 122 سم ) , كما يجب استعمال أجهزة الهاتف المناسبة لذوي الإعاقة السمعية وهي الأجهزة التي تعطي إشارة ضوئية مرئية , ويمكن رفع الصوت حسب حاجة المستمع.
مادة (26) يجب أن يخلو مبنى المعوقين من النهايات المسدودة, وأن يتمكن المعاق من الانتقال من أي نقطة أمامه داخل المبنى إلى أي مكان يريده دون أن تقف أمامه حواجز أو تمنعه جدران أو أسياب مسدودة.
مادة ( 27 ) يجب أن تكون النوافذ من الأنواع التي يمكن للمقعد أن يفتحها أو يقفلها بسهولة وهو جالس على الكرسي الخاص به.
مادة (28) يفضل تزويد مبنى المعوقين بشبكة اتصالات داخلية ( انتركوم ) , ووضع أجهزة الاتصالات الداخلية في أماكن متفرقة من المبنى.



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- المركز :
مركز وإدارة حفظ المستندات والوثائق والمعلومات والمعاملات والبيانات المحفوظة على الورق أو الورق المقوى أو أجهزة الحاسبات الآلية ومستلزماته كالأقراص المغناطيسية أو الميكروفيلم أو الأشرطة المغناطيسية أو غيرها من وسائل الحفظ الأخرى كالأفلام والشرائح السقافة وغيرها.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة :
وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن , كما يعتبر مالك الموقع المملوك ( ملكية خاصة ) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الموقع من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال . وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات :
يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت
توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة في مراكز حفظ وإدارة المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مسجلة على الورق أو الحاسبات الآلية أو مستلزماتها كالأفلام والأشرطة المغناطيسية والشرائح والأوراق وغيرها.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص للمنشأة التي تحوي مركزاً للمعلومات أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة , أما المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمركز ذاته وتجهيزاته, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمركز وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني, ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (9) يلتزم مسئول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة وعزل وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى, وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه. ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (10) يجوز للمسئول عن السلامة إجراء اختبارات التدريب على الإخلاء بعد الاتفاق على موعد سابق لحضور مندوب عن الدفاع المدني ويدون في السجل تاريخ الاختبار وما يفيد حضوره وملاحظاته.
مادة (11) يجب تدريب الموظفين على أعمال الإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني , أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.

mustathmer 10-07-2017 02:58 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون المواد المستعملة في بناء مركز المعلومات غير قابلة للاشتعال وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب عزل أقسام المراكز الداخلية عن بعضها توخياً لخطر انتشار الحريق.
3- يجب وضع أشرطة حفظ البيانات في مكان خاص ومقاوم للحريق ومزود بباب قاطع للنار.
4- إذا كان مركز المعلومات في عمارة يجب عزله عن باقي أقسام العمارة بواسطة جدران وأبواب مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
5- يزود كل قسم بباب للطوارئ مجهز بقضيب عرضي يفتح للخارج يسمح بسرعة الإخلاء.
6- تزود غرفة مقاطع الورق ( قص الورق ) بجدران وباب قاطع للنار يغلق آلياً حيث إن نسبة خطر الحريق عالية في هذه الغرفة لوجود نفايات الأوراق التي تنجم عن القص.
7- الممرات المؤدية إلى الأقسام المختلفة لمركز المعلومات تزود بأبواب قاطعة للنار في الجهتين حسب المواصفات.
8- من أجل الإقلال من الشعور بالعزلة بين الأقسام, يمكن الاستعاضة عن الجدران بالزجاج القاطع للنار لمدة ساعتين على الأقل.
9- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
10- إذا كانت السقوف المستعارة من مواد قابلة للاشتعال, فتتخذ كافة التدابير لتفادي ارتفاع درجة الحرارة غير العادية لهذه المواد وخاصة إذا كانت تمديدات التهوية تمر بقربها والتي ينجم عنها ارتفاع في درجة الحرارة.
11- يجب أن تكون تشطيبات الإنشاءات مانعة لنفاذ وتكوين الغبار.
12- يجب أن يجهز المكان بنظَام لطرد الدخان والغازات الناجمة عن الاشتعال في حالة الحريق حيث المجموعات الالكترونية حساسة للغاية.
13- يجب تزويد الأرضيات ببلاط عازل مصنوع من مواد مقاومة للاشتعال, وأن توجد بين الأرضية الاصطناعية والأرض عدة فراغات تكفي لمرور التوصيلات الكهربائية لتغذية الأجهزة ومجاري الهواء النقي وأنابيب ماء تبريد الحاسبات الآلية ذات القدرة العالية لتحمل درجة الحرارة. ويجب أن يكون بالإمكان سد أنابيب التهوية بواسطة أبواب متحركة غير قابلة للاشتعال, وتجهز الأرضية بفتحات تهوية مرتبطة بأجهزة كاشفة للدخان, وأن تحتوي الأسقف المستعارة على مواسير أسلاك الإنارة للمكاتب وأنابيب تكييف الهواء, كما يجب أن تكون جميع هذه العناصر مانعة لنفاذ الماء.
14- يجب توفير خزائن غير قابلة للاشتعال وعاكسة تؤمن حماية كاملة من الحرارة والرطوبة من أجل حفظ الوسائل التي تحوي المعلومات والملفات التي يستخدمها المركز, ويجب إبقاء الخزائن مغلقة بعد أخذ الوثائق.
15- يجب أن تكون جميع تجهيزات وفرش وإكسسوارات وتشطيب الأرضيات والحوائط والأسقف للغرف التي بها وسائل الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق الذي يشتعل.
16- يجب أن تكون أبواب غرف الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق والذي يقفل بإحكام, مع وجود وسيلة قفل أوتوماتيكية عند ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
17- يراعى عند تصميم مبنى المركز بحيث أن يحتوي على ملحق منفصل إنشائياً عن المبنى ومتصل إلكترونياً وذلك لحفظ النسخ الاحتياطية الالكترونية حيث يتوجب وجود غرف حفظ احتياطي بهذا الملحق لحفظ المعلومات أوتوماتيكياً إلى غرف الحفظ الرئيسي, مع مراعاة أن تكون الغرفة التي تحتوي على الحفظ المركزي والمخصصة للحفظ الالكتروني في مكان بعيد حسب الأنظمة القياسية المتبعة , كما يجب أن تكون غرف الحفظ المركزي في الطابق السفلي من المبنى.
مادة (14) وسائل وتجهيزات الحماية من الحريق :
1- يجب أن تشمل تجهيزات الحماية من الحريق نظَام كامل للإنذار الآلي والإطفاء التلقائي باستخدام بدائل غاز الهالون ( إذا توفرت ) أو الغازات المخمدة المناسبة التي لا تحدث تلفيات بالمكان نتيجة الاستعمال.
2- يجب تركيب نظَام إنذار حريق ( Double Zoning ) بكاشفات حريق من النوع المتأين ( Ion.det. ) تحت بلاطات الأرضيات المرتفعة , كما تزود بقاذفات تحت تلك الأرضيات, وكذلك يتم تجهيزها بكاشفات المياه والرطوبة.
3- يجب أن تراقب القاعة والفراغات بين الأرض والأرضيات المستعارة , والاسقف المستعارة وأنابيب التهوية على اعتبار هذه الفراغات مناطق خطرة , ويجب ربط جهاز التحكم بوقف التكييف , وفي بعض الحالات ترتبط به أجهزة لإيقاف الحاسبات الآلية.
4- يجب أن يقوم بتركيب هذه الأجهزة وإجراء الصيانة الدورية لها جهة فنية متخصصة ومعتمدة, وأن تتم تجربة عملية بعد التركيب بحضور مندوب عن الجهة المختصة.
5- يجب أن تنتقل الإشارة عن الحريق إلى غرفة عمليات الدفاع المدني وذلك في المراكز الكبرى والهامة, وإذا لم يكن بالإمكان فيجب تواجد مراقب دائم للتبليغ عن الحريق بواسطة خط هاتفي إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.
6- يجب وضع نفايات الأوراق في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً والتخلص من النفايات يومياً.
7- يجب توفير طفايات الحريق اللازمة ( بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض , طفايات ثاني أكسيد الكربون , طفايات هالون ) لتغطية أرجاء الموقع , وأن تكون قريبة من أجهزة الحاسب الآلي والتركيبات الكهربائية وأجهزة الطباعة ودواليب وخزائن الوثائق والمستندات ...الخ , ويجب وضع جميع هذه الأجهزة في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها وتناولها لاستخدامها عند اللزوم بمعرفة العاملين في الموقع, ويراعى أن تكون الطفايات كافية ومناسبة كماً ونوعاً مع الأخطار المحتملة, وألا يقل عدد الطفايات عن طفاية لكل 40 متراً مربعاً من الموقع.
8- يجب توفير العدد الكافي من بكرات خراطيم الإطفاء, وخاصة بالقرب من مخازن وكراتين الأوراق وصناديق المخلفات.
9- يجب على الجهة المسئولة عن الموقع أخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملاءمة أنظمة الوقائية المقترحة ( كشف وإنذار آلي - إطفاء آلي - طفايات حريق - بكرات خراطيم إطفاء .... الخ ) , مع تقديم المخططات اللازمة لذلك , ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة وفقاً لذلك, مع مراعاة عدم البدء في التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات المختصة.
10- ربط كافة الأنظمة المشار إليها بغرفة للمراقبة والتحكم يتم تزويدها باللوحات التوضيحية والتوصيلات ووسائل الاتصال اللازمة والمراقبة البشرية من العاملين المدربين, وأن تكون متصلة آلياً بمركز الدفاع المدني إن أمكن.
11- يجب تركيب خوامد حريق على مجاري هواء التكييف الداخل والخارج لغرف الحفظ المركزي.
12- إغلاق جميع الممرات المؤدية إلى غرف الحفظ المركزي بإحكام.
مادة (15) وسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب توفير عدد المخارج اللازمة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمبنى, وبحد أدنى مخرجان على, الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ.
3- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 20 متراً .
4- يتم تخصيص مخارج الطوارئ لاستخدامها في حالة الطوارئ لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر, مع تزويدها بإنارة الطوارئ.
5- يجب أن تؤدي مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية ومن ثم إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى في مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة والهواء الطلق.
6- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الاستخدام ومقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
7- يجب أن يزود كل قسم من المبنى بباب طوارئ مجهز بقضيب عرضاني يفتح للخارج يسمح بسرعة إخلاء الموظفين والأشخاص, وأن يشار بأسهم منارة, ويكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية ( باب طوارئ ).
مادة (16) التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار , وأن تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات الفنية.
2- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
3- يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تحتاج لذلك وفقاً للمواصفات والمقاييس العربية السعودية.
4- يراعى توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة بكافة الاقسام بالإضافة إلى تركيب قاطع عام للموقع في مكان مناسب يمكن الوصول إليه من المبنى أو من خارجه.
5- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لوقف نظَام تكييف الهواء وقت الخطر , مع مراعاة تزويد مجاري التهوية والتكييف بقواطع غير قابلة للاشتعال لمنع انتشار الحريق , وأن يتم تنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع, وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة.
7- أن تكون جميع وسائل الإضاءة وتوصيلاتها من الأنواع الجيدة والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أوتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم صيانتها دورياً وتجربتها على فترات للتأكد من صلاحيتها.
9- يجب أن تكون غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية معزولة جيداً عن باقي أجزاء المبنى وبعيدة عن طرق النجاة.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية كل شهر لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية بمعرفة فنيين مؤهلين ومتخصصين.
11- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
12- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية تنتهي على لوحة توزيع فرعية خاصة بأجهزة الحاسب الآلي, مع مراعاة تزويد اللوحة بمفتاح طوارئ لفصل التيار الكهربائي يدوياً عن أجهزة الحاسب الآلي في حالة حدوث حريق, كذلك يجب وصل هذه اللوحة على لوحة تحكم نظَام الإنذار والإطفاء كي يتم فصل الكهرباء أتوماتيكيا في حالة حدوث الحريق.
13- يفضل استخدام وحدات التكييف بدلاً من التكييف المركزي في غرفة الحاسب الآلي وذلك للحصول على التركيز المطلوب لإطفاء الحريق في حالة حدوثه لا سمح الله , وإذا تعسر ذلك فيجب أن تزود مجاري التكييف بأدوات إغلاق ميكانيكية آلية لعزل الغرفة عن الوسط الخارجي.
14- يجب أن يكون التكييف الخاص باجهزة الحاسب الآلي مجهزاً لتأمين هواء نظيف وخالي من الغبار بدرجة حرارة ونسبة رطوبة ثابتتين, ويراعى أن يكون أسفل الأرضيات المستعارة مزوداً بالتكييف اللازم لتبريد الأسلاك الكهربائية وأسلاك الإشارة وكذلك أجهزة الحاسب الآلي حيث يلزم ( 20 - 22 ) درجة مئوية ونسبة الرطوبة ( 60% ).
15- تركيب أنظمةbuilding Management System (bms) 1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
مادة (17) تنظيم أعمال التدخل :
1- يجب تعريف العاملين في مراكز المعلومات بالأخطار الخفية التي تكمن في هذه المباني وكيفية التعامل مع هذه الأخطار.
2- يجب أن تجري للعاملين تدريبات على فترات تتضمن ما يلي :
أ- استعمال أجهزة الإطفاء اليدوية والتجهيزات الأتوماتيكية لكشف الحريق والإطفاء.
ب- التدابير التي يجب اتخاذها بعد عمل هذه الأجهزة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى.
ج- الوسيلة السريعة لقطع التيار وأجهزة التهوية والتكييف عند اللزوم.
د- التدابير العاجلة الواجب اتخاذها ضد أخطار الماء.
هـ- طريقة إخطار فرق الإطفاء.
3- يجب أن توضع هذه التعليمات على شكل لوحات بارزة في الأماكن التي يشغلها الموظفون.
4- يجب أن يشمل برنامج التدريب إخلاء المركز في حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية وفقاً لخطة مسبقة يعدها مسئول السلامة بالموقع وأن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني وبحضور مندوبه وإثبات ذلك بسجل السلامة.
مادة (18) تعليمات السلامة الوقائية :
1- يجب وضع تعليمات السلامة في مكان ظاهر وأن تكون معروفة تماماً لدى الموظفين الذين يعملون في المكان, وعلى الخصوص إخلاء المكان قبل عمل جهاز الإطفاء الآلي لتأمين سلامة العاملين من الغازات والأبخرة, ويجب أن يدرب جميع الموظفين بانتظام على استعمال طفايات ومعدات الحريق اليدوية.
2- يجب أن يمنع تكديس الأوراق والأشرطة المغناطيسية في صناديق القمامة بأغطية وتفريغها بانتظام , وفحص الفراغات الموجودة تحت الأرضية المستعارة وتنظيفها عند اللزوم.
3- يجب أن يمنع التدخين قطعياً في كافة أرجاء الموقع, كما يمنع وجود أي مصادر للإشعال أو التسخين, ويكتفي بالبوفيه المخصص لذلك, والذي يجب أن يكون بعيداً ومعزولاً عن غرف الآلات والأجهزة والمستودعات وكافة أماكن الخطورة , ويراعى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
4- يجب أن تكون قاعات الحاسبات الآلية والأرشيف نظيفة.
5- يجب أن تجمع الأوراق أو المواد القابلة للاشتعال وتطرح مع النفايات خارج الموقع مرتين كل يوم, أو بصفة منتظمة.
6- يراعي عدم وضع الأوراق أو الأشرطة والوثائق بجانب الآلات, إلا بالقدر الذي يكفي للاحتياجات اليومية.
7- أن يكون استعمال المواد والمركبات البلاستيكية في الداخل في أقل الحدود, لأنها تطلق غازات ضارة وخانقة لدى اشتعالها.



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المتاحف الأثرية
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المتحف : هو المبنى العام أو الخاص المخصص لحفظ وعرض التحف الأثرية أو المواد العلمية أو البيئية التي يتم عرضها أو حفظها في تلك المباني نظراً لقيمتها الفنية أو العلمية أو التاريخية أو لما تمثله من أهمية في التراث.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المتاحف الأثرية كما يعتبر الشخص
الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتكون واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) تلتزم الجهة المسئولة عن المتحف بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من الدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة . ويكون المكتب الذي أعد هذه الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم المكتب بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة المسئولة عن المتحف عن أي أخطاء أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 3 ) يكون المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية بالنسبة للمنشأة وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية, وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة أن يقوم بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز الذي وقع به العطل أو الخلل ويمنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين.
مادة ( 5 ) يلتزم مسئول السلامة بوضع خطة للتدخل والإخلاء في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص, مع تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة ( 6 ) يجب تدريب العاملين بالمتحف على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على نفقة الجهة طالبة التدريب.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخاطر وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة ( 8 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني
ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية وأرقام هواتف وعناوين الدفاع المدني , الهلال الأحمر , خدمات الكهرباء , خدمات المياه. أقرب مستشفى للمتحف.
مادة ( 9 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً للتنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.

mustathmer 10-07-2017 02:59 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة ( 10 ) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية, وأن تشيد جميعاً من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- يجب أن يكون الموقع المخصص للمتحف معزولاً عن باقي المباني بواسطة جدران مانعة للحريق ويجوز أن تحتوي هذه الجدران على فتحات يتم إغلاقها أتوماتيكياً في حالة حدوث أي حادث, بشرط توفير جهاز يدوي للغلق يمكن استعماله إذا تعطلت وسيلة الإقفال الأتوماتيكية.
3- يجب أن تكون القواطع والفواصل الثابتة من مواد غير قابلة للاشتعال.
4- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
مادة ( 11 ) احتياطات السلامة الوقائية :
1- يجب أن تكون القواعد والمنصات والأرفف وخزائن الحفظ والعرض مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.
2- يراعى الاقتصاد في عناصر الديكور والموكيت, وأن تستخدم المواد المقاومة للحريق والمؤخرة للاشتعال.
3- يجب أن يراعى وضع المعروضات الخفيفة والخزائن بطرق منظمة, وأن تكون الممرات خالية من العوائق.
4- المعروضات والخزائن القريبة من المخارج يجب أن تكون مثبتة على دعائم ثابتة أو على الجدران لكي لا تتعرض للسقوط أو التحرك من أماكنها.
5- المكاتب والخزانات يجب أن تكون مثبتة جيداً في الأرض حتى لا يتمكن الزوار من تحريكها وتغيير مواقعها.
6- يجب أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال بعيدة عن المنافذ والسلالم والممرات التي يسلكها الرواد والزوار, وأن تكون معزولة عن بقية المتحف بجدران أو قواطع مقاومة للحريق لمدة ساعتين, وأن يتم الحفظ داخل خزائن معدنية ذات واجهة زجاجية أو في غرف مستقلة مؤمنة ضد أخطار الحريق.
7- في حالة وجود مستودعات للتخزين يجب تنفيذ قواعد ومتطلبات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة الوقائية في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
8- يجب أن تفتح الأبواب في ساعات استقبال الرواد باتجاه المخارج.
9- يجب أن تجهز أبواب الطوارئ بقضيب عرضي يسهل فتحها عند اللزوم, وأن تكون خالية من العوائق.
10- يجب أن يراعى عند الإنشاء تركيب الأبواب القاطعة للنار, والتي يتم غلقها في حالة الحريق بصورة أتوماتيكية.
11- يراعى قبل القيام بأية احتفالات أو مهرجانات بمبنى المتحف إخطار الجهات المعنية كالأمن العام والدفاع المدني لاتخاذ تدابير الأمن واحتياطات السلامة والحماية من الحريق.
12- تحدد الطاقة الاستيعابية للمتحف من الزوار بمعدل ( من 2 إلى 3 أمتار مربعة ) لكل زائر.
13- يجهز المبنى بمواقف للمعاقين قريباً من باب الدخول يرمز إليه بالإشارة المعهودة للمعاق , كما يجهز المدخل بممر مائل بعرض أدنى ( 1,20 م ) وأن لا يتجاوز ميله عن 5% لتسهيل مرور المعاق.
14- يجب عمل تمرين سنوي أو نصف سنوي على كيفية إطفاء الحريق والإخلاء وإبلاغ الجهة المعنية مقدماً بموعد التدريب.
15- يمنع التدخين منعاً باتاً في المتاحف والمباني التاريخية, ويمكن تحديد أماكن خاصة للتدخين وتزويدها بطفايات حريق مناسبة.
16- يجب أن تكون جميع أجزاء المتحف أو المبنى التاريخي خاضعة للتفتيش الدوري من قبل الدفاع المدني.
17- تركيب أنظمة Building Management System (bms)1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
18- يزود المتحف بدوائر تلفزيونية مغلقة في أماكن حفظ الوثائق التاريخية, والتحف الأثرية, والمقتنيات الثمينة لمراقبة حالة الأمن والسلامة ومداركة أي خطر فوراً, كما يزود المتحف بوسيلة إنذار مسموع في حالة كسر النوافذ والمعروضات الأثرية النفيسة.
19- يراعى المحافظة على المبنى ومنع تراكم المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.
مادة ( 12 ) وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( مداخل , مخارج , مخارج طوارئ , ممرات , أماكن تجمع ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق في حالات الطوارئ, مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) وأن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث أماكن التجمع الآمنة.
2- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ من أي نقطة يراها الرواد.
3- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة لا تقل عن ساعتين.
4- يتم تصميم وتركيب هذه الأبواب بحيث لا تشكل أي إعاقة للأفراد.
5- يجب أن تكون الأبواب سهلة الفتح وذاتية الارتداد, ولا يسمح بتركيب أي ستائر عليها حتى لا تحجب الرؤية وتميز بلوحات مضيئة واضحة.
6- يجب أن تكون السلالم ومخارج الطوارئ والممرات مميزة ومزودة بلافتات ( لوحات ) مضيئة واضحة ليلاً ونهاراً حتى يمكن للشخص رؤيتها تحت أي ظروف وتكون باللغتين العربية والإنجليزية, ويتم إنارتها من مصدرين للكهرباء ( المصدر الرئيسي للمبنى, ومصدر تيار احتياطي يعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الرئيسي ).
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وحوائط وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق.
مادة ( 13 ) السلامة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة الصيانة الدورية لها بمعرفة الفنيين المتخصصين.
2- يراعى تركيب التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تستلزم ذلك , وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية.
3- تزود أماكن التجهيزات والتركيبات الكهربائية بوسائل الإطفاء المناسبة وطفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية الخاصة.
4- يجب توفير مصدر ثانوي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم تجربتها على فترات دورية للتأكد من صلاحيتها.
5- يجب أن تكون مصابيح الإنارة مثبتة أو معلقة جيداً وأن تكون من الأنواع التي لا تنتج الحرارة عند إضاءتها لمدة طويلة.
6- يحظر استعمال تمديدات الأسلاك الخارجية.
7- يحظر استعمال المفاتيح أو الأجهزة الكهربائية المولدة للشرر.
8- يحظر استعمال الدفايات المتنقلة سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الغازات أو بالكيروسين أو بأي مصدر للطاقة.
9- يجب أن تكون عدادات الكهرباء والفواصل والقواطع بعيدة عن المعروضات ويفضل أن تكون خارج المبنى, وعلى مقربة من الأبواب أو المخارج.
10- إضاءة المكاتب والورش والخدمات الإدارية الأخرى يجب أن يكون مطابقة لمواصفات السلامة العامة.
11- يجب أن تكون الدوائر الكهربائية في مبنى المتحف محمية ضد الارتفاع المفاجئ في شدة التيار ومزودة بالأجهزة الأتوماتيكية التي تمتص هذه الزيادة.
مادة ( 14 ) خدمة السلامة والمراقبة ضد الحريق :
يتم تشكيل فريق للسلامة تبعاً لأهمية وحجم المتحف وفي جميع الأحوال يعين بكل موقع مسئول عن السلامة يعاونه فريق من العاملين المدربين في أعمال السلامة ومكافحة الحريق يكون مسئولاً عن تنفيذ متطلبات السلامة بالموقع بالتضامن مع مدير المتحف, وتكون واجباته وفقاً لما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني وخاصة ما يلي :
1- وضع خطة متكاملة للتدخل والإخلاء في حالات الحوادث والطوارئ واعتمادها من إدارة الدفاع المدني المختصة مع إجراء التجارب والتمرينات اللازمة عليها تنسيقاً مع الدفاع المدني.
2- تنظم خدمة مراقبي السلامة بالمتحف وعلى الأخص خلال فترات تردد الجمهور والزوار.
3- وضع تعليمات معلنة توضح وسائل الإنذار والإطفاء بالموقع وطرق تشغيلها وأرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها لسلامة الرواد والموظفين وغير ذلك من البيانات التي تخدم أغراض السلامة.
مادة ( 15 ) أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق :
1- الإنذار اليدوي :
يزود الموقع بوسائل الإنذار اليدوية التي تعمل عن طريق المفاتيح ( الأزرار ) اليدوية ويترتب على الضغط عليها انطلاق أجراس الإنذار بالمكان معلنة عن الخطر.
2- نظَام الإنذار الآلي :
يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة, أو بتصاعد الدخان وتكون متصلة بغرفة المراقبة والتحكم . وبمركز الدفاع المدني آلياً إن أمكن.
3- نظَام الإطفاء التلقائي :
ينفذ بالمتاحف التي تحتوي على مقتنيات هامة يخشى عليها من أخطار الحريق ويتولى تنفيذ هذا النِظام شركة متخصصة بعد إجراء الدراسة اللازمة وتحديد النِظام المناسب وبعد موافقة الدفاع المدني على الأنظمة المقترحة.
4- طفايات الحريق اليدوية :
يجب تزويد المتحف بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص ( 2 ) طفاية بودرة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة ( 6 كجم ) لكل مساحة مائة متر مربع من كل طابق, على ألا يقل عدد الطفايات بكل قاعة عن أربع, مع مراعاة الآتي :
أ- توضع الطفايات أو تعلق في أماكن ظاهرة قريبة من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
ب- أن تكون الطفايات مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- أن يتم فحص الطفايات بمعرفة فنيين متخصصين كل ستة أشهر.
5- حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم :
يزود الموقع بالعدد المناسب من حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم بحيث تخصص بكرة بخرطوم لكل ( 200 متر مربع ) من مساحة أي طابق على ألا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة على ( 25 متراً ) وأن تكون البكرات مطابقة للمواصفات العربية السعودية, ويتم التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد عدد وأماكن هذه التجهيزات.
6- يجب أن يتم فحص حنفيات وطفايات الحريق, وكذلك أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وذلك بمعرفة فنيين متخصصين بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.


لائـحــة الســلامة الزراعيـة
القسم الأول
" تعليمات وأحكام عامة "
أولاً - تعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:-
1- المزرعة:
هي مساحة من الارض تستغل بصفة رئيسية أو جزئية في إنتاج الزروع النباتية أو أنشطة الإنتاج الية أو كليهما وتعامل المزرعة كوحدة اقتصادية واحدة حتى لو تكونت من مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المزرعية المختلفة , وسواء كانت في قطعة واحدة أو في عدة قطع منفصلة, طالما أنها تحت إدارة واحدة.
2- الغابة:
هي مجموعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المخـتلفة على مسـاحة من الأرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع تكون الأشجار فيها هي العنصر الغالب.
3- النِظام:
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما يتضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدره من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5- مندوب الدفاع المدني.
هو الشخص / الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بغرض التأكد من تطبيق بنود هذه اللائحة.
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الزراعي والغابات كل في مجال اختصاصه.
7- المسئول عن السلامة :
يكون صاحب المزرعة ومشغلها مسئولين بالتضامن عن التأكد من تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة, كما تكون جهة الاختصاص - المسئولة عن النشاط الزراعي والغابات - مسئولة عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة.
8- المواصفات :
أ- المواصفات القياسية السعودية :- هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية تكون المواصفات الدولية هي الواجبة المراعاة , أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة أو منتجة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: أن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الادنى لما يجب توافره, لذا يجب على مسئول السلامة التأكد من توافرها واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثالثاً: يجب التأكد من توافر جميع اشتراطات ووسائل السلامة في المزرعة والمباني والمخازن وآبار المياه والآلات والمعدات الملحقة أو المستخدمة بها وذلك عن طريق فحصها بصفة دورية واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام , وعمل جميع الترميمات والإصلاحات اللازمة فوراً.
رابعاً: يجب تدريب أحد العاملين في المزرعة أو الغابة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف, ويجب أن يكون التدريب بإحدى مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, على أن يقوم هذا المتدرب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحريق, ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين المدربين ونسبتهم إلى عدد العمال, ومستوى تدريبهم , وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانة , وعمليات التفتيش والملاحظات وما إلى ذلك , ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن لاطلاع مندوب الدفاع المدني وتدوين ملاحظاته.
سادساً: يقوم مسئول السلامة بالتعاون مع إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
سابعاً: يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواردة في هذه اللائحة في أماكن بارزة وبخط واضح, بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد أماكن الخطورة ونوعيتها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حالة الحريق لا سمح الله.
ثامناً: تهدف هذه الشروط والقواعد إلى تحديد متطلبات السلامة ووسائل مكافحة الحريق لحماية الغابات والمزارع وملحقاتها من مبانٍ ومنشآت وأنشطة مختلفة, حفاظاً على الأرواح والثروة الزراعية والية.
تاسعاً: إن هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة وتدابير مكافحة الحريق دون الإخلال بما يصدر عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة من تعليمات تنظيمية تتعلق بالمزارع أو الغابات.
عاشراً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ هذه اللائحة تدريجياً, خاصة على المزارع الصغيرة, على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أنواع المزارع وتصنيفها إلى فئات حسب مساحتها.
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني- وضمن حدود اختصاصها- المحلي إعفاء المزارع الصغيرة من بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة - بعد دراسة كل حالة على حدة - ويشترط ألا يخل هذا الإعفاء بشروط وتعليمات السلامة للمزرعة أو العاملين فيها أو المترددين عليها.
القسم الثاني
" شروط السلامة "
أولاً - الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
مادة 1-1
يخضع تحديد الموقع للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى المختصة, مع مراعاة أن تتصل المزرعة أو الغابة بطريق أو أكثر لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار يصلح لمرور السيارات الكبيرة الحجم حتى يمكن وصول سيارات الدفاع المدني ( إطفاء , إنقاذ , إسعاف ) إلى الموقع في حالة حدوث حريق أو حادث في المزرعة أو منشآتها لا سمح الله.
مادة 1-2
1- يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاءات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والية من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تطبق بشأنها لوائح وتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والشروط التي تضعها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه وفروعها والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة أن تبعد المساكن مسافة آمنة عن حافة الأجزاء المزروعة والمولدات الكهربائية أو خزانات الوقود الخاصة بها وفق ما يراه فرع البلدية المعنية على الطبيعة.
2- يحظر إقامة كافة المباني والإنشاءات والمساكن والمزارع في الأودية ومجاري السيول وأماكن تجمع المياه بالــمزرعة, وذلك تمشياً مع الأنظمة والتعلــيمات الخاصة بذلك والتي تمنع تملك الأوديـة ومجاري السـيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها.
مادة 1-3
يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات المعدة لتخزين المبيدات منفصلة تماماً عن باقي منشآت المزرعة كمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمساكن والمكاتب وأماكن إيواء الات الزراعية وغيرها بحيث لا تقل المسافة بين مخازن المبيدات والمباني الأخرى عن خمسين متراً.
ثانياً: التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية ( الحرق تحت المراقبة ):
مادة 2
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
2- أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مهب الريح , وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المخازن والمساكن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر, وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
3- أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفائها, بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغيير اتجاه الريح فجأة.
4- يجب توفير وسائل إطفاء مناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل - الماء 0 طفايات الحريق - الرمل - وبعض السطول والجواريف - ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة, أو داخل براميل حديد.
5- أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم, ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماماً.
6- أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم, وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
ثالثاً : تخزين واستخدام المبيدات:
مادة 3-1
يجب تخصيص مبنى أو غرفة مستقلة لتكون ( منطقة لتخزين المبيدات ) بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص, وخاصة الأطفال.
مادة 3-2
أن يكون لمنطقة تخزين المبيدات جدران أو فواصل مقاومة للحريق.
مادة 3-3
أن يكون مخزن المبيدات مزوداً بالإنارة اللازمة بواسطة مصابيح ومفاتيح مقاومة للانفجار لتسهيل التعرف على حاويات المبيدات ويوفر مصدر إضاءة احتياطي في الموقع وأن تكون أرضية المخزن من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطي الجدران بارتفاع 2 متر على الأقل بالبلاط القيشاني الأبيض, وأن يكون المخزن معزولاً عزلاً حرارياً.
مادة 3-4
أن يكون تخزين المبيدات بطريقة تحول دون تعرضها للرطوبة وأن تسمح بسحب أو تخزين أي كميات بسهولة ويسر على أن يتم سحب المبيدات الأقدم إنتاجاً بصفة دائمة وذلك من الأنواع التي يتقرر استخدامها.
مادة 3-5
يجب تزويد مباني ومنشآت تخزين المبيدات بنظم للإنذار المبكر ضد الحريق ونظم الحماية من الحريق بتوفير طفايات الحريق المناسبة وفقاً لما تقرره إدارة أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى ضوء نوعية المواد المخزونة وحجمها والخطورة التي قد تنجم عنها.
مادة 3-6
أن تكون غرفة التخزين مزودة بفتحات تهوية سفلية وعلوية ومغطاة بشبك معدني ومزودة بأبواب مقاومة للحريق يسهل فتحها للخارج ويفضل تزويد غرف التخزين بوسائل شفط الهواء لتهيئة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المبيدات, وأن تراعى شروط التخزين وفقاً لما ورد بلائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة 3-7
أن يكون مكان تخزين المبيدات بعيداً عن مصادر المياه لمنع تلوثها , وكذلك بعيداً عن منطقة الزراعة بمسافة كافية , ويفضل أن يكون في نهاية اطراف المزرعة , وأن يكون هناك طريق سهل للوصول إلى مكان تخزين المبيدات.
مادة 3-8
أن يكون مخزن المبيدات مقسماً إلى رفوف تخصص للأنواع المختلفة حسب خطورتها وسميتها, كما يجب تخزين المبيدات على رفوف مرتفعة عن سطح الأرض لمنع تآكل معدن الوعاء, كذلك المبيدات ذات المستحضرات الصلبة توضع على رفوف مرتفعة حتى لا يحدث لها تكتل.
مادة 3-9
ألا يكون مكان تخزين المبيدات في اتجاه الريح السائدة بالمنطقة بقدر الإمكان وذلك بالنسبة لباقي المنشآت داخل المزرعة.
مادة 3-10
يجب وضع العلامات الدالة على التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين عند مكان تخزين المبيدات, في مكان بارز ويفضل أن تكون على باب المستودع ويراعى المحافظة على المخزن مغلقاً باستمرار في حالة عدم الاستعمال.
مادة 3-11
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بأدوات وأجهزة لإزالة التلوث مثل توفير مصدر قريب للمياه, وكمية كافية من الصابون ومواد التنظيف الأخرى, مع إنشاء دورة مياه قريبة من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد أي نشاط في مجال استخدام المبيدات.
مادة 3-12
لابد من مراقبة محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم الغلق وأن يكون الوعاء نفسه في الوضع القائم وفتحته لأعلى, وإزالة العبوات والحاويات التالفة والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والتخلص منها بالطرق السليمة.
مادة 3-13
يمنع تخزين المبيدات مع مواد أخرى مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأعلاف الات والمياه والتقاوي المعدة للزراعة والكيماويات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
مادة 3-14
يجب تخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية ويلزم أن يحافظ على بطاقة المعلومات الخاصة بالمبيد في نفس موضعها مع العبوة الأصلية مع اتباع الإرشادات والتعليمات الموضحة عليها, ولا يجوز مطلقاً تخزين المبيدات في أوعية مستعملة للأغذية أو المشروبات.
مادة 3-15
لا يجوز تخزين أوعية زجاجية أو شفافة بها مبيدات أو كيماويات في ضوء الشمس المباشر بسبب قدرة العبوة على تركيز أشعة الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدأ منها عملية الاشتعال.
مادة 3-16
يراعى عدم تخزين كميات كبيرة غير لازمة من المبيدات لمدة طويلة والتخلص من المبيدات التي يبدأ ظهور علامات التغير أو التلف عليها, أو تلك التي تنتهي فترة صلاحيتها.
مادة 3-17
يلزم إخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجودة داخل المخازن من قبل أصحابها وإطلاعهم على مدى خطورتها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حياتهم وحياة الآخرين أثناء مكافحة الحريق ووضع تلك المعلومات على قائمة أمام كل مخزن.
مادة 3-18
يجب تدريب القائمين على مخازن المبيدات على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة, مدارس السلامة ومراكز تدريب القطاع الخاص, ويجب توفر كمامات الغاز والأحذية والقفازات لشخصين على الأقل بشكل دائم وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول إليها.
مادة 3-19
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبيناً فيه تاريخ صلاحية المبيدات الموجودة وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفادة به عند طلبه للجهة المختصة.
مادة 3-20
يراعى فحص مخزن المبيدات ومحتوياته على فترات محددة للتخلص من العبوات والمواد التالفة في أسرع وقت ممكن, وحسب الطرق الفنية السليمة.
مادة 3-21
يجب إنشاء غرفة خاصة لخلط وتجهيز المبيدات وتكون مرافقة لغرفة التخزين, وتكون أرضيتها من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطى الجدران لارتفاع مترين بالبلاط القيشاني الابيض وتزود بحوض غسيل متصل بخزان صرف من الخرسانة لمنع تسرب بقايا المبيدات إلى المياه الجوفية.

mustathmer 10-07-2017 03:02 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
" الاحتياطات الوقائية الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات "
مادة 3-22
يجب تحذير أصحاب المناطق المجاورة عند القيام بعملية رش المبيدات, وخصوصاً أصحاب المناحل, لأخذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 3-23
يراعى التأكد من عدم وجود أشخاص أو أطفال أو ات أليفة في مكان الرش.
مادة 3-24
يجب ارتداء الملابس الواقية والأقنعة الموصي بها أثناء عملية مزج المبيد وعملية الرش والحذر من ملامسة المبيدات للجلد أو العين أو الفم, وتجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
مادة 3-25
لا يجوز أن تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عبارة تحذير ( سام أو خطر ) ويشترط وجود شخص آخر خلاف القائم بعملية الرش للمراقبة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
مادة 3-26
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المبيد.
مادة 3-27
أن يكون الطقس مناسباً لعملية الرش والتوقف عن الرش أثناء هبوب ريح شديدة أو مفاجئة, مع مراعاة أن يكون رش المبيدات- في حالة الرياح البسيطة- مع اتجاه الرياح تجنباً لخطورة المبيد.
مادة 3-28
يجب إرجاع المبيدات غير المستعملة إلى مكان التخزين الأصلي كما كانت في السابق قبل الاستعمال.. وغسل كامل الثياب والملابس الواقية والأيدي والوجه جيداً بالماء والصابون, ويفضل الاستحمام بعد عملية الرش , وعندما يكون الجو حاراً يفضل إجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو في المساء أثناء وجود الحرارة المعتدلة وعلى ألا يكون النبات في حالة عطش.
مادة 3-29
لا يسمح بدخول الأرض المعالجة بالمبيدات , كما يحظر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو ال من النباتات المعالجة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم " الحظر " اللازمة لزوال آثارها الضارة , وفقاً للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
مادة 3-30
يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع , وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية, كما يجب العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تماماً من أية مبيدات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.
مادة 3-31
يجب أن تتخذ الإجراءات الوقائية عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل عند استخدامه كمبيد وخاصة للقضاء على النيماتودا لأنه غاز شديد السمية عند التعرض للاستنشاق أثناء عملية الرش . ويجب إلا يخزن بكميات كبيرة وإنما يخزن للكميات الضرورية, على أن يكون هذا التخزين تحت رقابة مسئول السلامة.
مادة 3-32
أن يستعاض عند استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق آمنة مثل التعقيم بضغط البخار.
" التخلص من فائض المبيدات وعبواتها الفارغة "
أ- التخلص من فائض المبيدات:
مادة 3-33
يمكن استعمال حفر الردم إذا كانت الكميات التي يراد التخلص منها قليلة لأنها طريقة سهلة وقليلة التكاليف ولا تعرض المزارع للأخطار على أن يتم تحديد هذه الكميات من قبل المختصين بوزارة الزراعة والمياه ويجب اختيار الموقع المناسب لحفر الردم بحيث يراعى ما يلي:-
1- حفر الحفرة في موقع مسطح غير منخفض يبعد ما لا يقل عن 160 متراً على الأقل عن أي مصدر للمياه ( مجرى - سد - بئر ) وفي أرض مستوية بشرط ألا يكون هناك خطر من حدوث انسياب السوائل, ويكون الموقع بعيداً عن احتمالات التعرية.
2- أن يكون الموقع في مكان لا تمتلئ الحفرة به بالمياه, وبالتالي تفيض أو تجرف محتوياتها مياه السيول.
3- تجنب الموقع الذي يوجد فيه مياه جوفية سطحية.
4- أن تكون الحفرة بعيدة عن المنازل أو المزروعات أو حظائر الات وفي مكان لا يستعمل لأي غرض آخر بعد ذلك.
5- أن تكون الحفرة مصممة تصميماً هندسياً من الخرسانة المسلحة بحيث يمنع منعاً باتاً تسرب هذه المواد إلى المياه الجوفية التي قد تكون قريبة من سطح الأرض.
6- يجب أن تكون حفرة الردم مبطنة في أول الأمر بطبقة من الطين الخزفي سمكها ( 5 - 10 سم ) وبطبقة أخرى فوقها من الجير بسمك ( 2 - 3 سم ) وقطرها ( 2 - 3 م ) وعمقها من ( 1 – 1.5 م ) ويجب رمي الفضلات في الحفرة في طبقات لا يزيد سمك الواحد منها على ( 10 - 15 سم ) وأن تمزج طبقات الفضلات مع الجير والطبقات القابلة للتحلل بيولوجياً لمساعدة الفضلات على التحلل. وعند إتمام دفن كل طبقة من الفضلات تضاف فوقها طبقة من التراب أو السماد الطبيعي منعاً لخطر الملامسة.
7- أن تكون حفرة الردم معرضة لأشعة الشمس وأن لا تستعمل لأي غرض آخر.
8- يوضع سياج حول الحفرة لمنع الأطفال والات من الاقتراب مع وضع علامات تحذيرية حول الحفرة توضح خطورة هذا الموقع وتنبه لعدم الاقتراب منه.
9- إخطار الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بموعد عملية التخلص من فائض المبيدات مسبقاً لإرسال مندوبيهم للإشراف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
"التخلص من متبقيات مبيدات الفوسفور العضوية والبيريثرويدات"
مادة 3-34
1- يتم التخلص من متبقيات هذه المركبات المتجمعة في حفر ( لا تقل عن نصف متر ) يوضع بها كمية من الجير المطفي ( هيدروكسيد الكالسيوم ) مساوية في الوزن لكمية المبيد تقريباً ثم يوزع عليه المبيد بالتساوي ثم يغطي بطبقة فضلات قابلة للتحلل فوقها طبقة من التربة مع ملاحظة البعد عن مصادر المياه كما ذكر في البند ( 3-33 - فقرة 1 ).
2- في حالة وجود كمية من المبيد متسربة من وعاء مثقوب أو محطم, فإنه يجب التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب أو تستخدم بسرعة إذا كانت مطلوبة. أما الكميات المتسربة المتناثرة من مبيد جاف فإنه يتم تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي, على ألا يكون مبتلاً, ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة على أن يتم دعكها جيداً بالمبيد باستخدام مكنسة أو ما يشابهها, ثم يتم كنس الموجود وإحراقه مع المكنسة المستخدمة, ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية تستمر طوال الليل, ثم يتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب التي يتم إحراقها بعد ذلك.
ب- " التخلص من العبوات الفارغة "
مادة 3-35
يمنع منعاً باتاً إلقاء " رمي " الأوعية الفارغة في الواحات أو البرك أو قنوات المياه.
مادة 3-36
يتـم التخلص من الأوعية والعبوات الفارغة الخاصة بالمبيدات الحشرية عموماً كالآتي:
أ- الأوعية غير القابلة للاحتراق:
1- القنينات الزجاجية يتم كسرها ودفنها في حفرة بالشروط الواضحة في المادة ( 3/33 ).
2- الأوعية والعبوات الأخرى يتم ثقبها أو تشويهها بحيث لا تصلح لأي استخدام آخر ثم تدفن كما ذكر بالمادة رقم ( 3/33 ).
3- الأوعية المعدنية سعة 20-55 جالوناً ( 75 - 210 لترات ) يمكن بعد غسلها إعادتها ثانية للشركة المصدرة إذا كانت مطلوبة, أو يتم تحطيمها والتخلص منها بحفر الردم وفقاً لما ورد بالمادة ( 3/33 ).
ب- الأوعية والعبوات القابلة للاحتراق:
وهذه قد تكون من البلاستيك فيجب غسلها أولاً أو تكون من الكرتون أو الخشب أو الخيش أو الورق المبطن وما شابه ذلك, فيتم التخلص منها جميعاً بالحرق ما لم يكن هناك تحذير من الشركة المنتجة , كما يحظر حرق العبوات التي تحتوي أصلاً على مركبات الكلورات أو على مواد تتحول بالحرارة إلى غازات سامة - وبالنسبة للمواد المسموح بحرقها فيراعى أن يتم الحرق في عدم وجود رياح نشطة, وأن لا يوجد أي شخص أو ات في اتجاه الريح والدخان المتصاعد , ويجب أن يكون الموقع مزوداً بمعدات إطفاء الحريق وسهولة ضخ المياه.
مادة 3-37
يحظر قطعياً استعمال أوعية المبيدات الفارغة لأي غرض آخر, وخاصة للماء أو الطعام.
( الأسمدة الكيماوية تخزينها - استعمالها - التخلص منها )
مادة 3 - 38
تخصص غرفة مستقلة مستوفاة للاشتراطات السابقة لتخزين وحفظ الأسمدة الكيميائية تكون بمنأى عن أماكن تخزين المبيدات.
مادة 3-39
تطبق على الأسمدة الكيميائية الشروط الوقائية السابقة الواردة بالبند ثالثاً سواء عند التخزين أو الاستعمال أو التخلص من العبوات.
( التعامل مع الأوعية الفارغة لمركبات الفوسفور العضوية )
مادة 3-40
أ- تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية.
ب- تغسل هذه الأوعية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع هذه المتبقيات في وعاء واحد .. ويتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشروط الموضحة بالمادة ( 3/33 ).


مادة 3-41
يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتخزين واستخدام الأسمدة الكيماوية بأنواعها للحيلولة دون وقوعها في أيدٍ عابثة أو تعرضها لسوء التخزين حيث إن بعضها يحتوي على مواد تستخدم في صنع المتفجرات.
مادة 3-42
يجب عند تخزين الأسمدة النيتراتية ( التي تحتوي على نترات بشكل خاص مثل نترات الأمونيا ) عدم رص أكثر من سبعة شوالات ويجب الحماية من الحرارة العالية لأنها مواد قابلة للانفجار.
رابعاً: تخزين منتجات الغابات
مادة 4-1
يجب أن تكون مساحات تخزين الأخشاب مزودة بوسائل إطفاء الحريق وأن تتوفر في مباني التخزين جميع متطلبات السلامة حسب لوائح وتعليمات الدفاع المدني.
مادة 4-2
أن تتوفر مناطق عازلة للحريق تكون بمثابة ممرات بين أكوام الخشب المخزنة كما تعتبر طريقاً ليسلكه رجال الإطفاء ويساعد على إنجاح عمليات المكافحة.
مادة 4-3
أن تبعد مساحات تخزين الأخشاب عن المباني والعقارات المكشوفة الأخرى بمسافة لا تقل عن 50 متراً.
مادة 4-4
تنظم المسافات بين الدروب أو الطرقات بحيث تكون شبكة من الطرق لا تزيد أبعادها على 15×30 متراً.
مادة 4-5
ألا يقل عرض الطرقات في الساحات الخارجية لتخزين الأخشاب عن 5 أمتار كحد أدنى.
مادة 4-6
ألا يزيد ارتفاع الأخشاب المخزونة في الخارج على 3 أمتار.
مادة 4-7
يراعى رص الأخشاب المنشورة تحت مظلة بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة, ويجب رفع الرصة عن سطح الأرض, وفصل الطبقات المختلفة بواسطة عصي طويلة لتسهيل عملية التهوية, وبالتالي تجفيف الأخشاب دون التسبب في تلفها أو إصابتها بالآفات الضارة بها.
مادة 4-8
لتوفير الحماية الأساسية لساحات تخزين الأخشاب من الحريق, تركب حنفية حريق ذات قدرة على تزويد أربعة خراطيم مقاس 6,3 سم ( 2,5 بوصة تقريباً ) بالماء في وقت واحد ( 4000 لتر في الدقيقة ) ويجب الرجوع إلى المديرية العامة للدفاع المدني للحصول على المواصفات الدقيقة وتحديد عدد الحنفيات المناسبة للموقع وفقاً لمساحته وحسب حجم المواد المخزونة, مع تزويد حنفيات الحريق بأدوات التشغيل والخراطيم وقواذف المياه اللازمة وفقاً لما يقرره الدفاع المدني.
مادة 4-9
يجب توفير مصدر مياه كافٍ مزود بماكينات الضغط المناسبة لتغذية شبكة حنفيات الحريق.
خامساً: تخزين المحاصيل الزراعية:
مادة 5-1
يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المتعلقة بتخزين وحفظ المنتجات الزراعية والصادرة من وزارة الزراعة والمياه وفروعها, أو من الدفاع المدني أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يكفل سلامة هذه المنتجات وتأمينها ضد التلف والتلوث , مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بتخزين وحفظ الأغذية الزراعية.
مادة 5-2
بالنسبة للحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وفول الصويا وغير ذلك من الحبوب والبذور, يراعى تخزينها داخل مستودعات أو صوامع تصمم لهذا الغرض وفقاً للمواصفات القياسية السعودية, وبمعرفة جهات فنية متخصصة, مع مراعاة اشتراطات السلامة الآتية:-
1- يجب أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال وأن تكون أساسات وحوائط وأرضية المستودع أو الصومعة متينة وكافية لأن تتحمل أوزان الحبوب وضغوطها الجانبية, مع مراعاة اختبار القوة الهيكلية للمبنى قبل استعماله لتخزين الحبوب أو الطحين.
2- أن تكون أرضية المستودع معزولة جيداً عن التربة بعمل طبقة عازلة عن سطح الأرض لا يقل سمكها عن 30 سم لتلافي أخطار المياه والرطوبة.
3- يجب توفير التهوية الكافية لمستودعات وصوامع تخزين وتعبئة الحبوب وأن تكون أنظمة التهوية الميكانيكية كافية ومزودة بتجهيزات مناسبة لشفط الغبار بصفة مستمرة وذلك لمنع تجمع الغبار تلافياً لظاهرة تركيز الغبار ومن ثم انفجاره.
4- أن تكون منطقة تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية معزولة تماماً عن مخازن المبيدات أو مخازن الأسمدة.
5- أن تزود المستودعات بوسائل الخروج ( مخارج الطوارئ ) المناسبة من مداخل ومخارج وسلالم وأبواب الطوارئ بما يكفل خروج شاغلي المبنى من موطن الخطورة خلال ثلاث دقائق على الأكثر وأن تكون أبواب الطوارئ غير مغلقة أثناء العمل وتفتح للخارج.
6- تجهيز الأماكن المعرضة لخطر الانفجار كأماكن طحن وتجهيز الحبوب والدقيق بسطوح خفيفة غير قابلة للاشتعال لسهولة انفصالها في حالة حدوث انفجار لا سمح الله.
7- أن يتم تخزين الطحين في مستودعات مستقلة.
8- يجب أن تكون السطوح الداخلية للمستودع ناعمة وجيدة التشطيب ليسهل تنظيفها ومنع تراكم الغبار عليها.
9- أن تجهز مستودعات وصوامع الحبوب بعدد من المجسمات الحرارية للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات المناسبة مع ملاحظة حشرة تسوس الحبوب والقضاء عليها حيث إنها من مسببات ارتفاع درجة حرارة الحبوب.
10- يجب تهوية الحبوب المخزنة بواسطة عملية النقل من مستودع لآخر للحد من تكون البكتريا والرطوبة التي قد تسبب الاشتعال الذاتي - مع إجراء القياسات اللازمة لدرجات الرطوبة لتلافي ما قد ينجم عنها من أخطار.
11- يجب استبعاد مصادر الحرارة والشرر من الأماكن والتجهيزات المعروضة لتراكم الغبار.
12- تراعى نسبة الرطوبة بالحبوب عند تخزينها حيث إن زيادة هذه النسبة عن معدلها ( 12% في القمح والشعير مثلاً ) مع زيادة الرطوبة في المخزن أو درجة الحرارة تؤدي مع تواجد بعض الفطريات والحشرات إلى ارتفاع درجة الحرارة في الحبوب المخزونة إلى 60 ْ م وما ينجم عنها من اشتعال ذاتي.
13- يلاحظ في حالة البذور المعاملة بالمبيدات الفطرية أو الحشرية أن هذه المواد سامة للإنسان, لذا يجب أن يكتب على العبوات بأنها سامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والي مع وضع علامة التحذير الدولية المعتمدة على الكيس.
14- للاحتياط من حدوث حرائق بين مستودعات الحبوب والحد من انتشار الآفات المخزونة بسبب تجاور المستودعات تراعى مسافات عزل بين المستودعات تراوح بين 75 - 100 متر.
( تعليمات السلامة الكهربائية )
مادة 5-3
- يجب أن تكون كافة التمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المأمونة المحمية ضد الإشعاعات الحرارية أو الانفجار أو الرطوبة, وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وخاصة المواصفة القياسية السعودية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في العقارات الزراعية وعقارات البستنة وأن تجرى أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها بمعرفة فنيين متخصصين لمداركة أي خلل في حينه مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة بالنسبة للمحولات والمولدات الكهربائية طبقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء ذات العلاقة والمواصفات القياسية السعودية التي صدرت بهذا الخصوص.
مادة 5-4
( التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية )
يجب على عمال صوامع ومستودعات تخزين الحبوب والدقيق مراعاة ما يلي:
1- الإلمام التام بالمخاطر التي قد تنجم عن الآلات والتي قد تحدث بالقسم وكيفية معالجتها.
2- اتباع تعليمات السلامة التي تضعها الإدارة, وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
3- ارتداء ملابس ومهمات الوقاية الخاصة بالعمل.
4- تجنب الأعمال التي قد يحدث منها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
5- الدراية الكافية بمعدات السلامة والإطفاء وطفايات الحريق ونوعيتها وطرق استخدامها وطرق التدخل الفوري في حالة الحرائق والحوادث الأخرى.
مادة 5-5
( التعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية )
1- يجب حماية الأجهزة الميكانيكية المتحركة ضد نفاذ الغبار إليها.
2- يراعى إجراء عمليات التزييت والتشحيم للآلات منعاً من الاحتكاك الحراري.
3- تزود قنوات مجاري نقل الحبوب بفتحات مراقبة لتفقد سير العمل فيها.
4- تجرى المراقبة الدقيقة للتجهيزات المتحركة المعرضة لارتفاعات في درجة الحرارة.
5- يجب أن تكون سيور الرفع والنقل مجهزة بأجهزة تسمح بالكشف الفوري للحريق.
6- يجب أن تكون نهاية الأجهزة الدوارة وقواعدها خارج نطاق مجرى الحبوب أو الدقيق, وأن يتم مراقبة سرعة سير السيور ووسائل شفط الهواء المحمل بالغبار..
7- يجب إعداد بطاقة صيانة لكل آلة يحدد فيها نوعيتها والأخطار التي قد تنجم عنها , والصيانة الواجب إجراؤها والشخص المكلف بذلك.
8- يراعى في شاحنات نقل الحبوب من أماكن الحصاد إلى المستودعات أن تكون ماسورة خروج العادم إلى أعلى مع تزويدها بأجهزة منع الشرر لتلافي حدوث الحرائق.
مادة 5-6
يمنع التدخين منعاً باتاً بمناطق المستودعات والصوامع كما تمنع مصادر الاشتعال أو الشرر وتعلق لافتات تحذيرية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى أي لغات أخرى قد يتطلبها الموقف في أماكن ظاهرة.
مادة 5-7
تراعى النظافة بالموقع وإزالة كافة المهملات والمخلفات والتخلص من مسببات الحريق بصفة دائمة.
مادة 5-8
( وسائل مكافحة الحريق )
يجب تجهيز مناطق مستودعات وصوامع الحبوب بما يأتي :
1- يلزم إنشاء شبكة إطفاء تغذّى من مصدر مناسب للمياه ( خزان مياه أو أكثر ) مزود بماكينات ( موتورات ) مناسبة لدفع المياه إلى حنفيات الحريق بالضغط المناسب, ويركب على الشبكة عدد كاف من حنفيات الحريق وتزود بالخراطيم وقواذف المياه والمفاتيح وكافة الأدوات اللازمة لتشغيلها.
2- يزود الموقع بالعدد المناسب كمّاً وكيفاً من طفايات الحريق اليدوية لاستخدامها كخط دفاع أول عند نشوب حريق لا سمح الله.
3- يزود الموقع بنظَام للإنذار الآلي كما تزود أقسام التشغيل والآلات وأماكن الخطورة بنظَام الإطفاء الآلي وفقاً لتقدير وزارة الدفاع المدني.
ملحوظة: يتعين على المسئول عن الموقع إشعار إدارة الدفاع المدني المختصة لإيفاد من يلزم لمعاينة موقع المستودعات أو الصوامع وتقدير احتياجاته من وسائل الوقاية والمكافحة المبينة بالبنود 1, 2 , 3 السابقة..
مادة 5-9
يراعى تزويد المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة استدعاء فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ عند اللزوم, مع عمل لوحات بأرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وإعلانها للمختصين بالموقع...
سادساً: شروط تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
مادة 5-6
1- ينطبق هذا القسم على تخزين السوائل القابلة للاشتعال التي تقل نقطة وميضها عن 93 درجة مئوية في المزارع أو المناطق الزراعية.
ولا تنطبق هذه التعليمات على تخزين وتداول واستعمال خزانات الوقود البترولي المرتبطة بأجهزة تعمل بالوقود السائل أو بتخزين 95 لتراً فأقل من سوائل قابلة للاشتعال والاحتراق في أوعية لا تتعدى سعة كل منها 18 لتراً حسب تعليمات السلامة الصادرة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية وكذا تعليمات السلامة بلائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة عن الدفاع المدني.
2- يسمح بتخزين السوائل القابلة للاشتعال وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة على النحو الآتي:-
أ- في خزانات فوق الأرض أو تحت الارض مصممة حسب الشروط الخاصة بخزانات السوائل القابلة للاشتعال.
ب- في حاويات سعة 225 لتراً أو أقل تخزن في الخارج أو في مبنى مصمم خصيصاً يستعمل لتخزين السوائل القابلة للاشتعال ويقع على بعد 10 - 20 متراً من أي مبنى آخر.
ج- في خزانات سعة 225 لتراً إلى 4000 لتر تخزن خارج المبنى ويكون تصميمها وإنشاؤها حسب الأصول الهندسية المقبولة, ويجب أن يكون كل خزان مزوداً بفتحة التهوية الحرة, وأن تكون مقاسات أنابيب تخفيف الضغط الذي يحدث في ظروف العمليات العادية أو عند التعرض للحريق حسب الجدول التالي كحد أدنى:
مقاس أنبوبة التهوية بالمليميترات سعة الخزان ( باللتر )
40 ـــــــــــ 1000
50 ـــــــــــــــ 1001-2500
65 ــــــــــــــــــــــ 2501-3500
80 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3501-4000


د- يحظر إقامة محطات محروقات على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد داخل وخارج حدود التنمية للمدن والقرى, وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فيجب التقيد بأخذ موافقة وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية مع التقيد بكافة المعايير والاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
هـ- تنظيم الهوايات بحيث يحول تصريفها دون حدوث السخونة المفرطة أو اندلاع اللهب في أي جزء من الخزان في حالة اشتعال الأبخرة من الهوايات.
و- أن تكون الخزانات ذات الحجم المبين في الفقرة (ج) بعيدة عن أي مبنى بمسافة 20 متراً على الأقل.

mustathmer 10-07-2017 03:03 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
سابعاً: الوقاية من حرائق الغابات والمزروعات:
مادة 7-1
يجب عمل شبكة من خطوط إيقاف وعزل النيران للوقاية من انتشارها وذلك بإزالة الأشجار والأعشاب وأي مواد قابلة للاشتعال من هذه الخطوط بعرض لا يقل عن عشرة أمتار أو بعرض مقداره مرة ونصف ارتفاع أطول شجرة كاملة النمو في الغابة أو المزرعة.
وفي موسم الحصاد يجب عمل تلك الشبكة العازلة بواسطة آلة الحصاد أثناء القيام بعملية الحصاد, مع مراعاة أن تكون بداية الحصاد في الجهة المعاكسة لاتجاه الرياح.
مادة 7-2
بالنسبة لحواجز النيران الموجودة بين مزارع مملوكة لملاك مختلفين, يجب ألا يقل عرض الحاجز عن عشرة أمتار بحيث يترك مالك كل مزرعة في جوانب مزرعته خمسة أمتار.
مادة 7-3
ألا تزيد مساحة الغابة أو المزرعة على 16 هكتاراً دون أن تتخللها حواجز النيران المذكورة في المادة رقم 7-1 و 7-2
مادة 7-4
توفير مجموعات من مضارب النيران ( الطباين ) في المزارع كل 500 متر بطول حاجز النيران, وأن يكون عدد كل مجموعة 10 مضارب على الأقل.
مادة 7-5
عمل لوحات إرشادية كل 500 متر بطول حواجز النيران خاصة مناطق الغابات المنحدرة ومناطق الغابات ذات الأشجار سريعة الاشتعال مكتوب عليها ( خطر لا تشعل ناراً في هذه المنطقة ) ( لا تلق السجائر المشتعلة في منطقة الأخشاب ).
ويجب أن تكون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية بغرز لوحات أو لافتات مصورة تعبر عن معاني العبارات السابقة بالصورة.
مادة 7-6
يجب على ملاك الغابات والمزارع التأكد من إزالة المخلفات من أراضيهم في جميع الأوقات وخصوصاً العبوات التي تحتوي على بقايا مواد قابلة للاشتعال, وكذلك المخلفات سريعة الاشتعال مثل الأوراق والاخشاب والمواد البلاستيكية..
مادة 7-7
يحظر إحراق مخلفات وبقايا المحاصيل في مناطق الغابات والمزارع, بل يجب نقلها إلى منطقة مأمونة لحرقها ما عدا مخلفات الحصاد فتؤخذ الاحتياطات اللازمة للحرق بعد الرجوع للدفاع المدني في ذلك, وبعد توافر الشروط المبينة بالمادة 2 من هذه اللائحة.
مادة 7-8
يحظر رمي المخلفات على مقربة من أشجار المزارع والغابات.
مادة 7-9
يجب على أصحاب المزارع فتح طرق بين مزارعهم حتى يمكن وصول رجال ومعدات الدفاع المدني والطوارئ إلى أي جزء من المزرعة في حالة وقوع حادث, لا سمح الله.
مادة 7-10
يجب على أصحاب المزارع تسوير مزارعهم بالبلك أو الشبك الحديدي, ويحظر تسويرها بأي حاجز قابل للاشتعال مثل سعف النخيل وغيره.
مادة 7-11
في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تأجيرها, فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسئول المباشر أمام الدفاع المدني عن تنفيذ اشتراطات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة.
مادة 7-12
تتخذ بعض الإجراءات على المدى الطويل للحد من مخاطر حرائق الغابات وضمان سرعة التعامل مع هذه الحرائق والحيلولة دون انتشارها وفقاً لما يلي:
1- عند إعادة التشجير يجب اختيار أنواع الأشجار بعناية وغرس الاشجار الأقل عرضة للحريق.
2- إزالة الأعشاب الجافة والحشائش بصفة دورية ومنتظمة وخاصة بالقرب من المناطق المأهولة والمناطق العازلة للحريق الخالية من التشجير والتي تفصل بين أجزاء الغابة.
3- إنشاء شبكة الطرق الموصلة إلى مختلف أنحاء الغابة وعمل خزانات مياه الطوارئ لتزويد الطائرات العمودية بها وغيرها من التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية الإطفاء ويمكن الاستفادة من مياه السدود والخزانات الكبيرة المحكمة وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الزراعة والمياه.
4- تخصيص دوريات للمراقبة الأرضية أو من أبراج المراقبة أو من الجو ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
5- تخصيص مناطق محددة للجمهور في الغابات لأغراض الترفيه مثل ( المتنزهات الوطنية ) ويسمح فيها فقط دون غيرها بإشعال النار في أماكن مجهزة لإعداد الطعام ثم إطفائها تماماً بعد الانتهاء منها مع ضرورة توفير الملاحظة البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ هذه التعليمات, ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
6- الاستفادة من الحفر الطبيعية وتغليفها بطبقة من النايلون لحفظ المياه فيها لأغراض الإطفاء, وتزويد الطائرات العمودية بها.
7- أن يقوم الدفاع المدني بتوفير دوريات سلامة راجلة وراكبة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق في مناطق الغابات الكثيفة.
8- تعاون مديريات الدفاع المدني وفروعها في المناطق مع وزارة الزراعة والمياه وفروعها حين الإبلاغ عن نشوب الحرائق أو حصول أي حوادث, وتوزيع كبائن للاتصالات في حالة توفرها في هذه الأماكن حتى يمكن أن تتصل مباشرة بمراكز الدفاع المدني القريبة منها عند الحاجة لذلك.
مادة 7-13
من أجل الحفاظ على أرواح المزارعين وحماية ممتلكاتهم يجرى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التالية التي تسهم في إطفاء حرائق المزارع وهي:
أ- فرق ومراكز الدفاع المدني وإدارات الطوارئ.
ب- المتطوعون من المدن والقرى المجاورة.
ج- القطاعات العسكرية القريبة في حالة عدم السيطرة على الحريق.
د- الطائرات العسكرية المجهزة ( بخزانات المياه ), بالإضافة إلى الطيران العمودي الخاص بالدفاع المدني .
هـ- قوات الشرطة لتنظيم الحركة المرورية وحماية الممتلكات المتروكة.
مادة 7-14
يتم إزالة الحشائش والأشجار على طول خطوط الكبلات الهوائية ( الضغط العالي للكهرباء ) والمار من أراضي الغابات بعرض 25 متراً على جانبي حدود الكيبل.
ثامناً: شروط السلامة الخاصة بآبار المياه
مادة 8-1
يجب اتخاذ احتياطات السلامة وفقاً لما يلي:
احتياطات عامة للآبار القديمة والحديثة:
1- يلزم ردم الآبار القديمة المهجورة بطريقة فنية وحسب مواصفات وزارة الزراعة والمياه - أما الآبار الصالحة للاستعمال فيجب تسويرها بحائط أو سياج من الحديد للحيلولة دون السقوط فيها.
2- يجب العمل على ضمان عدم انهيار آبار المياه أو فوهاتها بواسطة استخدام أنظمة دعم جوانب الآبار, على أن تتولى تصميم وتنفيذ ذلك جهة فنية متخصصة.
3- يلزم وضع حواجز كافية حول فوهة البئر حتى تحول دون سقوط أي أفراد أو ات أو مركبات فيه مع تزويد الآبار بأغطية محكمة منعاً من السقوط, وللتقليل من احتمالات تلوث المياه.
4- يراعـى أن يكون سطح الأرض حول فوهة بئر المياه أعلى من المناطق المجاورة له.
5- يجب تمييز الآبار بلوحات توضيحية وإرشادية توضع في أماكن بارزة للدلالة عليها, مع وضع إضاءة كافية حول الآبار عند توفر التيار الكهربائي.
6- يجب تغطية الآبار الأنبوبية بغطاء محكم لمنع العبث بها, أما الآبار ذات الفوهات الكبيرة فتغطى بسياج من الحديد القوي يتحمل القوى العاملة عليها.
7- يراعى وضع سلم حديدي أو توفير وسيلة أخرى مناسبة في الآبار لتسهيل عملية النزول والصعود.
8- على وزارة الزراعة والمياه فحص عينة من المياه قبل استخدامها للاستهلاك الآدمي أو الزراعي للتأكد من خلوها من التلوث البيولوجي أو الكيماوي أو الإشعاعي.
مادة 8-2
الاحتياطات التي يجب مراعاتها قبل حفر الآبار:
1- يجب الحصول على ترخيص لحفر البئر من وزارة الزراعة والمياه, على أن يتم الإشراف على هذه الآبار من قبل وزارة الزراعة والمياه ويتم إبلاغ الدفاع المدني للمتابعة.
2- أن تقوم بهذه العملية جهة فنية متخصصة بعد إجراء التصميمات والاختبارات اللازمة لذلك.
3- قبل البدء في حفر بئر المياه يلزم التأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من مواسير المجاري وكابلات التلفون أو الكهرباء أو أي عوائق أخرى ويجب أن يتوقف الحفر عند وجود شيء من ذلك.
4- في حالة استخدام المتفجرات في أعمال الحفر يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة, وأن توضع هذه المواد في مكان آمن معد لهذا الغرض ومستوفٍ للاشتراطات التي تقررها الجهات المختصة واستخدامها عند الضرورة فقط وتحت إشراف خبراء متخصصين مع وضع العلامات واللافتات التحذيرية الضرورية في مواقع العمل.
مادة 8-3
الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند البدء في حفر الآبار:
1- عند القيام بعملية حفر بئر المياه أو إنزال شخص إلى القاع, يلزم الاستعانة بجهاز قياس الأوكسجين والغازات الخانقة وذلك لاختبار ظروف الهواء على مسافة كل متر يقطعه الشخص حتى قاع البئر, على أن تتم هذه العملية بواسطة شخص مؤهل ومتخصص ويوقف العمل عند وجود أي خطورة.
2- ارتداء ملابس واقية للجسم وخوذة للرأس أثناء عمليات الحفر.
3- توخي الحرص والحذر والانتباه التام أثناء عملية الحفر لأن السهو والإغفال قد يؤديان لوقوع الحادث.
4- تصميم أبراج الحفر بطريقة لا تسبب أخطاراً للعمال أثناء استخدام آلات الحفر وتغطية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة مثل الأعمدة والوصلات والبكرات والتروس والسيور.
5- وضع اللافتات والعلامات التحذيرية على أجزاء الآلة التي تشكل مصدراً للخطر لعمال التشغيل والصيانة.
مادة 8-4
أ- تتخذ التدابير التالية لدى إنزال شخص إلى البئر وهي:
1- يتم الاستعانة بصدرية وحزام أمان يشدان حوله ويربطان به.
2- أن يستخدم حبلان يربط بهما الشخص وتكون قوة تحمل كل منهما كافية لشد أربعة أشخاص من الوزن المتوسط.
3- يستخدم أحد الحبلين لإنزال الشخص, في حين يستخدم الآخر لتلقي الإشارات الصادرة منه أو المبلغة إليه ويفضل استخدام جهاز اتصال لاسلكي بين الطرفين, وذلك طبقاً لمواصفات الدفاع المدني.
4- ينزلق حبل الانزلاق عبر عجلتين مثبتتين على قوائم مركبة أعلى فوهة البئر.
5- يلزم تخصيص شخصين على الاقل يتوليان حركة الحبل المثبت بالشخص النازل بالإضافة غلى شخص آخر يتابع حركة الحبل الثاني البديل والخاص بتبادل الإشارات.
ب- تكون إشارات السلامة عن طريق الحبل الثاني على النحو التالي:
- شدات عنيفة على حبل السلامة من الشخص النازل تعني ( إرفعني بسرعة ).
- شدات عنيفة من السطح إلى الشخص النـازل أن ( هناك خطراً وسنرفعك بسرعة ).
- شدة واحدة تعني ( إرفعني ببطء ).
- شدتان متتاليتان تعني انزلني ببطء.
- ثلاث شدات من السطح إلى الشخص النازل تعني ( هل أنت بخير ).
- ثلاث شدات من الشخص النازل تعني ( أنا بخير ).
ج- الاتصال بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة, لأخذ مشورتها عند اكتشاف وجود غازات أو نقص في الأكسجين, ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من البئر, كما يلزم وقف أعمال الحفر.
تاسعاً: احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
مادة 9
يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:
1- ألا يقل عمر القائم يتشغيل الجرارات والآلات الزراعية عن 18 سنة حتى يتوفر لديه الخبرة والمقدرة على التصرف السليم في مواجهة المخاطر.
2- أن يكون القائم بتشغيل الجرارات والآلات الزراعية حاصلاً على رخصة من جهة مختصة ( كمعهد تدريب ) بعد تدريبه والتأكد من قدرته على تشغيلها ودرايته الكاملة بمخاطرها.
3- يراعى ملاحظة علامات التحذير الموجودة على جسم المعدة والتقيد بها.
4- التأكد من نظافة المكان حول المحرك وحول البطارية والتوصيلات الكهربائية من المخلفات والنفايات وبقايا المحاصيل الجافة والشحوم الزائدة والمواد القابلة للاحتراق.
5- التأكد من سلامة منظومة العادم مع تغيير التالف منها إذ أن غازات العادم ذات درجات حرارة عالية وقد تتضمن في بعض الأحيان شرارة تشكل مصدر خطورة دائم للحريق وبالأخص أثناء الحصاد حيث يكون المحصول في أغلب الأحيان جافاً وسهل الاحتراق, مع ضرورة تزويد ماسورة العادم بجهاز مانع للشرر , مع التأكد من سلامة علبة العادم وعدم خروج عادم متوهج من منظومة العادم.
6- التأكد من إجراء جميع عمليات الصيانة وفقاً لكتيبات تشغيل الجرارات والآلات الزراعية. وكمثال على ذلك- فإن عدم التشحيم لأحد الأجزاء قد يؤدي إلى سخونة عالية قد تؤدي إلى بدء الحريق.
7- تجنب التحميل الزائد ولفترات طويلة والذي يؤدي إلى سخونة زائدة للأجزاء فلا يجب مثلاً تشغيل محركات الجرارات لفترة طويلة, أو تشغيل الجرار لسحب مقطورة ذات سعة تحميل أكبر من قدرة الجرار, أو تشغيل مضخة تحـتاج قدرة أكـبر من قدرة المـاكينة, ولا يجب زيادة التحـميل للحاصدات ووحدات نقل المحصـول ووحـدات الدراس.
8- التأكد من إيقاف المحرك والامتناع عن التدخين أثناء تعبئة الوقود اللازم لتشغيل الجرارات والآلات الزراعية, كما يجب تجنب تدفق الوقود خارج الخزان.
9- ضرورة توفير جهازين للإطفاء أحدهما ثاني أكسيد الكربون, والآخر بودرة جافة بحيث يوضع الأول بجانب مقعد السائق, ويوضع الآخر في مكان يمكن الوصول إليه من الأرض وذلك في كل جرار أو آلة ذاتية الحركة.
10- نقل آلات ومعدات الدراس فور انتهاء تشغيلها إلى مكان مناسب للتخزين حتى لا يتسبب وجودها في حدوث أضرار.
11- الاهتمام بتوفير معدات الأمن والسلامة للطاقم العامل بالورش والذي يتعامل مع المعدات الثقيلة, مع توفير وسائل الإسعاف الأولي خصوصاً في المزارع.
12- يجب التأكد قبل التشغيل من عدم وجود أفراد أمام أو خلف الجرار, أو بينه وبين الآلة المشبوكة.
13- لا يجوز جلوس فرد بجانب السائق ما لم يكن هناك مكان مخصص لذلك.
14- يراعى عدم السير بالجرار بسرعة عالية أكثر من 20 كم في الساعة, وخاصة عند سحب آلة ثقيلة, وعدم الدوران الحاد بالجرار بسرعة.
15- عند السير في المنحدرات يجب أن يكون الجرار معشقاً بنمرة ثقيلة وعدم التغيير أو الدعس على الكلتش أثناء السير في المنحدرات.
16- عدم فك غطاء شبك الأمان للأجزاء المتحركة للجرار أو المعدة أثناء التشغيل.
17- يراعى وجود أثقال أمامية في حاله استخدام محاريث أو معدات زراعية خلفية ثقيلة.
18- يراعى أن يرتدي مشغل الآلات الزراعية المتحركة بدلة مناسبة للعمل بدلاً من الثوب العادي.
19- بعد انتهاء العمل وعند الوقوف يجب شد فرملة اليد لتكون الآلة الزراعية المتحركة في أمان.
20- في حالة وجود الآلة الزراعية المتحركة في مخزن مغلق يجب عدم تشغيلها إلا بعد فتح جميع الأبواب تفادياً لتأثير غازات العادم الضارة.
21- تجنب الوقوف ما بين الجرار والآلة في حالة الشبك أو الفك وفي حالة الضرورة يجب التأكد أن الجرار على سطح مستوي وفرملة اليد مشدودة.
22- يجب فصل التيار الكهربائي وإيقاف المحرك قبل إجراء أية صيانة لجهاز الري المحوري.
23- يجب التأكد من سلامة التوصيل الجيد للسلك الأرضي عند قاعدة جهاز الرشاش مع عمود التهريب الأرضي.
24- ضرورة الابتعاد عن نظَام جهاز الري المحوري أثناء الصواعق, كما يجب أن تكون تمديدات الطاقة الكهربائية مدفونة في الأرض.
25- يراعى عند توصيل طرف الكيبل المدفون تحت الأرض, أن تكون الوصلة من النوع المخصص للكابلات ذات العزل الجيد, مع سلامة الشد والعزل والتغطية الجيدة للكيبل.
26- يجب منع الأطفال من الاقتراب أو التسلق على جهاز الري المحوري.
27- يجب وضع غطاء أو حاجز حول ناقلات الحركة في جهاز الري المحوري وعدم استعمال البنزين كمنظف حيث يمكن أن يشتعل بسهولة.
28- إياك أن تحاول تنظيف أجزاء الجهاز المتحركة من الأعشاب أو غيرها من المواد عندما تكون الآلة تعمل, وعدم محاولة إصلاح أو عمل أي شيء إلا بعد إيقافها تماماً.
29- يجب التأكد من عدم وجود جرارات او سيارات أو معدات أخرى بالقرب من أو في طريق سير عجلات جهاز الري المحوري.
30- تجنب تعريض أي جزء من جسمك إلى مسار المياه المضغوطة أو الديزل أو الزيت كفتحات الخراطيم أو الصمامات.
31- يجب تأريض الآلات الكهربائية الثابتة.
32- عند القيام بعملية الحصاد يخصص تراكتور ( شيول ) عليه محراث مشطي للعمل على إطفاء الحرائق التي قد تنشب بإثارة التراب عليها.
33- يراعى وجود أثقال خلفية عند استخدام الشيول الزراعي الأمامي للجرار.
34- يراعى عدم فتح غطاء الرادتير للماكينة وهي ساخنة, حتى لا يحدث أضرار للشخص القريب منها.
35- عدم ترك مفتاح السويتش على المعدة الزراعية وهي واقفة, تجنباً من العبث بها من قبل الاشخاص غير المؤهلين لقيادتها.
36- يجب التأكد من سلامة شد المسامير والصواميل للأجزاء المتحركة للجرار في المعدة الزراعية.
37- يجب التأكد من سلامة الكفرات من التآكل والتشقق وشد الصواميل أو المسامير ووجود الضغط المناسب بها.
38- يجب التأكد من شبك دعسة الفرامل لتكون وحدة واحدة للاستخدام عند السير على الطرق العامة.
39- عدم ترك المعدات المشبوكة أو المعلقة في وضع علوي أثناء توقفها.
40- التأكد من سلامة التجهيزات والإشارات الضوئية المناسبة للمعدات والآلات الزراعية المتحركة والمسحوبة عند التحرك على الطرق العامة.
41- يجب الالتزام بقواعد المرور أثناء السير بالمعدات الزراعية على الطرق العامة, وتجنب السير على الطرق ليلاً.
عاشراً : احتياطات السلامة لحظائر المواشي ومخلفاتها:
مادة 10
تقام حظائر المواشي بعيداً عن المستودعات والآلات والمعدات الزراعية الأخرى ويجب أن تصمم بشكل يحول دون هروب الات ولا تشكل خطراً على الأشخاص مع مراعاة شروط السلامة الآتية:-
1- تبليغ الجهات المعنية ( أقرب فرع للزراعة والمياه بالمنطقة ) في حالة ظهور أي مرض من الأمراض الية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة.
2- استخدام المبيدات الحشرية بصفة دورية ومنتظمة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض الية.
3- ضرورة وجود أحواض تغطيس تملأ بمواد مطهرة لتطهير إطارات السيارات بحيث تكون الأحواض عند مداخل مشاريع الإنتاج الي.
4- عزل الات المريضة عن باقي القطيع في أماكن عزل مخصصة لذلك.
5- عدم سقي الات المريضة من الأحواض التي تشرب منها الات السليمة مع مراعاة غسل أحواض الشرب بصفة دورية لا تزيد على أسبوع.
6- عدم إلقاء جثث الات النافقة قرب المزارع أو التجمعات السكانية والية والطرق.
7- حرق أو دفن جثث الات النافقة مع عدم جرها على الأرض, ومن الضروري سد فتحاتها الخارجية بالقطن وترش بمحلول مطهر قوي ويتم نقلها على عربة يتم تطهيرها بعد النقل.
8- عدم ذبح الات إلا في المسالخ المخصصة لذلك حيث يتولى الإشراف عليها الأطباء البيطريون لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
9- تكون خزانات المياه المخصصة لشرب قطعان الماشية داخل المزرعة ميسورة لتجنب التلوث البيئي.
10- تجفيف مخلفات الات وتقليب أرضيات الحظائر بصفة دورية لتعريضها لأشعة الشمس ونقل المخلفات إلى حفر خاصة بذلك ريثما يتم نقلها إلى خارج المزرعة.
11- رش المخلفات الية بالمطهرات والمبيدات الحشرية لمنع انتشار الحشرات الناقلة لمسببات الأمراض وتوجيه المواد الناتجة عن الغسيل إلى الصرف الصحي في الجهة الجنوبية للمزرعة, للاستفادة من عامل الرياح في إبعاد الرائحة الكريهة المنتجة من تلك المخلفات.
12- يجب تغطية الشاحنات المخصصة لنقل الروث لمنع تطايره خلال النقل.
13- يمنع الزوار والأطفال من الاقتراب من الات وخاصة الهائجة أو الخطرة أو المريضة.
14- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل حظائر المواشي.
15- يجب توفير وسائل السلامة في تلك الحظائر من مطفئات حريق وفتحات تهوية وأن يكون لها أكثر من مخرج طوارئ حسب مساحة الحظيرة.
16- ضرورة إلزام أصحاب مشاريع الإنتاج الي باستخدام مراصد إزالة الصواعق الجوية لتجنب حدوث حريق.
17- عند انتشار أمراض خطيرة بين الات في إحدى المناطق, فإن نقل المواشي من منطقة إلى أخرى يخضع لمراقبين من قبل الجهات الأمنية بمراكز الطرق. بحيث لا يتم نقل الات إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الزراعة والمياه ممثلة بإدارة الثروة الية أو مديريات الزراعة والمياه في المناطق.
حادي عشر: احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
مادة 11
1- يجب أن تكون حظائر الدواجن منفصلة عن باقي أجزاء المزرعة.
2- يجب اتخاذ احتياطات السلامة الكافية بالنسبة لوسائل التدفئة بالحظائر سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الوقود السائل أوالغاز وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون أجهزة ووسائل التدفئة, وكذلك كافة التوصيلات والتمديدات والمفاتيح الخاصة بها من الأنواع المأمونة المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - وأن يتم تركيبها وتشغيلها وإجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
ب- أن تزود كافة أجهزة التدفئة بالقواطع وصمامات الأمان ووسائل الإنذار اللازمة, مع تزويد أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز بجهاز قطع الغاز آلياً عند انطفاء الشعلة.
ج- يجب أن تكون التهوية في الحظائر جيدة بما يضمن عدم تكون غازات أو أبخرة ضارة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار.
د- أن تزود أجهزة التدفئة ببطاقات يدوية بها تعليمات الاستعمال والصيانة.
هـ- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل الحظائر.
ثاني عشر : وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق
مادة 12
مع عدم الإخلال بما ورد بالبند رابعاً ( مادة 4-8 و 4-9 ) وماورد بالبند خامساً ( مادة 5-8 ) يراعى تنفيذ الشروط الآتية:
1- تزود أي منشأة زراعية بخزان ماء خاص لأغراض الإطفاء يتلاءم مع حجمها وأغراضها, على أن يكون مملوءاً بالمياه بصورة دائمة.
2- يتم تركيب شبكة إطفاء من حنفيات حريق أو بكرات خراطيم متحركة وتزود الشبكة بماكينة أو ماكينات لضغط المياه.
3- يزود الموقع بطفايات الحريق اليدوية الملائمة لنوع الأخطار وتوزع بالأماكن المناسبة وتجرى لها الصيانة والتعبئة في المواعيد حسب تعليمات الدفاع المدني.
4- يجب على الجهات المسئولة عن الموقع إخطار إدارة الدفاع المدني المختصة لتحديد تجهيزات الإطفاء المناسبة وفق ما ذكر بالبنود السابقة 1 , 2 , 3 بعد معاينة الموقع على الطبيعة, وعلى الجهة المسئولة تنفيذ متطلبات الدفاع المدني فور إقرارها.
ثالث عشر: إجراءات السلامة عند حدوث حريق:
مادة 13
يجب مراعاة ما يأتي:
1- وجوب الإنذار وإعلان حالة الطوارئ.
2- إخلاء المبنى أو المكان الذي شب فيه الحريق من العاملين.
3- حصر الحريق وفصل التيار الكهربائي والغاز .
4- تبليغ أقرب إدارة أو مركز للدفاع المدني بحدوث الحريق, وأهم المعلومات عن مكان الحريق وطبيعته والمود المخزونة فيه...إلخ.
5- استخدام أجهزة الإطفاء المناسبة لنوع الحريق ( لحين وصول المختصين بعملية الإطفاء ).
6- توضيح أنواع الحرائق وأفضل مواد الإطفاء المخصصة لها كما يلي:-
مادة الإطفاء نوع الحريق
يستخدم الماءــــــــــــاحتراق مواد صلبة مثل الأخشاب والورق والتبن والأعلاف
تستخدم أجهزة الرغوة أجهزة ثاني أكسيد الكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافة.ـــــــــــــحرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كليهما موصل جيد للكهرباء.
- بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول.ــــــــــحريق ناتج عن التماس الكهربائي
- تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للتفاعل( مخصصة للمعادن ).ــــــــــــ حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وما شابه ذلك.


- يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية ويجهز بالمواد ومستلزمات العلاج الأولي للجروح والحروق البسيطة والتسمم ولدغات الحشرات, كما يزود بأربطة شاش ولصقات ومحلول لغسل العيون وبعض الترياق وغير ذلك من مواد وتجهيزات الإسعاف الأولي, ويجب وضع نشرة داخل الصندوق توضح طرق وأساليب الإسعاف الأولي..والله الموفق.
مـــلــحـــق
المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بلائحة السلامة الزراعية
3/1 الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
- م ق س 313/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الأول : المباني - تسهيلات المبنى "
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني : المباني - الوقاية من الحرائق "
- م ق س 340/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – المباني- الجزء الثاني : الصحة الوقائية ".
- م ق س 337/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجزاء أرقام 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , أعمال الإنشاء والبناء.
3/2 تخزين واستخدام المبيدات:
- م ق س 392/1990 " اشتراطات مبيدات الآفات "
- م ق س 1055/1995 " الأسمدة المركبة ".
3/3 تخزين المحاصيل الزراعية:
- م ق س 967/1995 " تخزين الحبوب والبقول - الجزء الثالث - مكافحة الآفات ".
- م ق س 220/1984 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
- م ق س 804/1994 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
3/4 تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
- م ق س 317/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الأول : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات ".
- م ق س 347/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثاني: التخزين في الأوعية والصهريج النقالي ".
- م ق س 348/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثالث : الوحدات الصناعية والمستودعات ".
- م ق س 726/ 1993 " أنابيب الصلب السبائكي وغير السبائكي - سمك الجدار والأبعاد ".
3/5 احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
- م ق س 971/1995 " الجرارات والآلات الزراعية ذاتية الدفع - متطلبات تسليم الوحدات الجديدة ".
- م ق س 746/1993 " المعدات الزراعية - اشتراطات هيكل حماية الجرارات الزراعية عند الانقلاب ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - المتطلبات العامة للسلامة "
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - الإضاءة وأنوار الإشارات والعلامات".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - أدوات التحكم والأدلة والمبينات ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - كتيب الإرشادات والمطبوعات الفنية ".
- مشروع المواصفة " المتطلبات العامة لمنظومات الري بالرش المحوري ".
3/6 احتياطات السلامة لحظائر المواشي:
- م ق س 960/1994 " اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن - الجزء الأول نقل الأغنام والماعز ".
- م ق س 1116/1995 " دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة ".
3/7 احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
- م ق س 959/1994 " الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها".
3/8 وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق:
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني: المباني - الوقاية من الحريق " .
3/9 مواصفات اشتراطات السلامة والصحة الصناعية للاستفادة منها ضمن مواضيع لائحة السلامة الزراعية ".
- م ق س 319/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة- مسببات السرطان ".
- م ق س 320/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة - المواد السامة والخطرة ".
- م ق س 322/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – الجزء الخامس- معدات الوقاية الشخصية".
- م ق س 323/ 1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء السادس – الأجهزة- الأدوات- والعدد النقالي".
-م ق س 324/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الأجهزة- الماكينات والوقاية- الجزء الأول – المتطلبات العامة "
- م ق س 325/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - تداول المواد ".
- م ق س 326/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية- الجزء السادس - الأجهزة الخزانات وأوعية الضغط أو المراجل ومعدات الغاز المضغوط ".
- م ق س 327/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية –الجزء السادس - الأجهزة المصاعد ".
- م ق س 328/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - المنصات الآلية التي تعمل بالطاقة ومنصات العمل المركبة على سيارات".
- م ق س 329/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السادس - الأجهزة - السقالات ".
- م ق س 333/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد المنخفض ".
- م ق س 334/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد العالي ".
- م ق س 335/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الرابع الإنارة ".
- م ق س 336/1982 " اشتراطات السلامة والصحة - الجزء رقم 8 - اللحام والقطع واللحام بالنحاس الأصفر "
- م ق س 345/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - الغازات - الجزء السادس - الغازات البترولية المسالة ".
- م ق س 346/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الغازات - الجزء السابع - الغاز الطبيعي المضغوط والمسال ".
- م ق س 351/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات - والوقاية - الجزء الثاني - ماكينات النجارة ".
- م ق س 352/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات والوقاية - الجزء الثالث ماكينات التجليخ ذات العجلات ".


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق بالمطابع
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المطبعة : هي المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال الطباعة بواسطة الآلات والأجهزة المعدة لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المطبعة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المطبعة,إضافة إلى مسئولية مالك المطبعة (صاحب الترخيص أو المدير المسئول عن المطبعة الذي توافق عليه وزارة الإعلام) عن السلامة في جميع الأحوال.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية, ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 3 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإنشاء مطبعة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة , أما المطابع القائمة وقت صدور اللائحة تعطى مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة ( 4 ) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المطبعة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 5 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمطبعة ذاتها ومعداتها, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمطبعة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة ( 6 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات, أن يقوم فوراً بإغلاق المطبعة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المطبعة والأجهزة والانشاءات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المطبعة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة ( 8 ) يجوز للمسئول عن المطبعة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة ( 9 ) يجب تدريب العاملين في المطبعة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة ( 10 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.


mustathmer 10-07-2017 03:04 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثالث
" الاشتراطات الفنية للسلامة والحماية "
مادة ( 11) الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات التراخيص الصادرة من وزارة الإعلام بموجب نظَام المطبوعات والنشر, وكذا من الجهات الأخرى ذات العلاقة , وعلى هذه الجهات التحقق من توافر كافة الاشتراطات والمتطلبات قبل منح الرخصة.
2- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية وفروعها, مع مراعاة أن تكون الحوائط والأسقف والأرضيات والفواصل من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تكون الأبواب من مواد مقاومة أو من معدن.
3- يجب إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
4- لا يجوز ممارسة أي نشاط في الموقع غير مأهو مرخص به.
5- يجب أن تكون الأرضيات محكمة ضد التسرب أو مزدوجة الانحدار بحيث تحول دون تسرب السوائل المنسكبة والأحبار.
6- يجب أن تكون الممرات بالمطابع خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة, وأن تكون الأبواب من النوع ذي القضيب العرضي يفتح بسهولة وأن يبقى مفتوحاً طيلة أوقات الدوام.
7- يجب أن يكون في كل مطبعة على الاقل مخرج للطوارئ.
8- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة في المطبعة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أي نقطة.
9- يجب تركيب أنظمة - Building Management System1-bms
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى, وتحديد الأعطال آلياً.
مادة ( 12 ) شروط السلامة المتعلقة بأقسام المطبعة :
1- القسم الإداري :
أ- يفصل القسم الإداري للمطبعة عن باقي الأقسام, ويزود بباب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
ب- يزود هذا القسم بطفاية متعددة الأغراض أو بطفاية من الهالون تكون قرب الباب من الداخل أو الخارج.
2- قسم الطباعة والإنتاج :
أ- يجب أن تكون ماكينات الطباعة على صف واحد أو على صفوف متوازية بحيث لا تعوق الدخول والخروج في حالة الإخلاء.
ب- تزود كل مطبعة بطفاية هالون ( 1301 ) على الاقل تكون جاهزة للاستعمال.
ج- يجب أن تكون التهوية جيدة وتعمل على تجديد مستمر للهواء الخارجي, وأن يوضع ( Hood ) فوق حاويات الأحبار مركب عليها شفاطات آلية ومجاري هواء لسحب الأبخرة وطردها إلى ارتفاع أعلى من أعلى نقطة بالمنشاة.
د- يجب أن لا تقل المسافة بين ماكينات الأوفست عن ( 2 م )
3- قسم التجليد :
أ- يجب أن تكون الكتب المعدة للتجليد لا تتجاوز العمل اليومي.
ب- يجب أن يبقى الغراء المستعمل في التجليد في معزل حال انتهاء الدوام.
4- قسم التصوير الميكانيكي والمونتاج :
أ- يلزم أن يكون القسم في معزل عن الاقسام ويكون بها باب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
ب- يلزم أن يجهز القسم بمراوح شفط إلى الخارج وليس داخل البناء.
ج- يجب على العاملين في هذا القسم أن يرتدوا الملابس والكمامات المشار إليها في السلامة العمالية.
5- قسم المستودعات :
أ- يجري فصل مستودعات الورق عن قسم الطباعة والإنتاج بباب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة.
ب- يجري إغلاق الباب بوسيلة ميكانيكية لدى الإنذار عن الحريق, كما يجب أن تكون أجهزة الغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100) درجة.
ج- يجب تخزين لفات الورق على رصات بحيث يكون بينها أوتاد تمنع انزلاقها.
د- يزود المستودع بنظَام الرشاشات التلقائية.
هـ- يجب تنفيذ قواعد وشروط التخزين ومتطلبات السلامة في المستودعات وفقاً لما تضمنته لائحة السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة ( 13 ) الحماية من أخطار المكائن والسكاكين الآلية :
1- تعد ماكينات الطباعة والسكاكين أو المقصات الآلية من أكبر مسببات الحوادث في المطابع, ولذلك يجب أن تكون مزودة بوسائل السلامة المناسبة وخاصة الحواجز التي تمنع دخول أصابع العمال بين الاسطوانات المحبرة أو عند استعمال آلات التجليد وغيرها, ويفضل الحواجز الالكترونية.
2- يجب تأمين التهوية الجيدة في المطبعة وخاصة في الأماكن التي تنشأ فيها أبخرة الرصاص أو أبخرة المواد الكيماوية وذلك للوقاية من الحريق.
3- يجب أن تكون الأرضيات والدواسات المحيطة بالمكائن والمقصات مانعة للانزلاق تفادياً لأخطار السقوط , كما يجب طلاء الحواجز والبروزات المقامة حول هذه المكائن بألوان واضحة تسهل رؤيتها لتميزها باللونين الأسود والأبيض.
4- يجب تزويد المطبعة بالعربات اليدوية أو الرافعات الصغيرة المخصصة لنقل الكميات الكبيرة من الأوراق من أماكن تخزينها إلى مكائن الطباعة ومنها إلى ورشة التجهيز, مع مراعاةتوافر المواصفات الخاصة بهذه العربات والرافعات, ويفضل استعمال الرافعات الكهربائية في الأماكن المغلقة.
مادة ( 14 ) الشروط الواجب توافرها لتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المطابع :
1- يجب تخزين المواد الكيميائية بعيداً عن أي أجهزة أخرى وفي منطقة مستقلة.
2- يجب أن تحفظ المواد الكيميائية في علبها الأصلية أو في علب موضحة للعاملين.
3- يجب أن تحفظ المواد الكيميائية عند درجة حرارة ( 25 م ).
4- يجب أن تكون نسبة الرطوبة بها ( 10% ) أو أقل.
5- يجب أن تكون بعيدة عن المياه والأمطار.
6- يجب المحافظة على جميع المواد المؤكسدة معزولة ويوجد بينها فواصل.
7- يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية بالمكان معزولة ضد الانفجار في الأماكن التي تحتوي على غازات قابلة للانفجار.
8- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية في مكان التخزين ضمن مواسير عازلة وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي.
9- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المكان وعدم تراكم الأبخرة والغازات.
10- يجب تزويد المكان بالعدد الكافي من طفايات الحريق اليدوية حسب نوعيات المواد المخزونة.
11- يجب عمل أرفف تحفظ عليها الأجهزة بحيث تكون مرصوصة في صفوف متوازية بجوار بعضها بشكل يمنع تساقطها ويسمح بالحركة.
12- يجب أن تكون بعيدة عن مستوى الأرض بحوالي ( عشرة سنتيمترات على الأقل ).
13- يجب أن تكون هناك قنوات في أرضية المكان تضمن تصريف المواد المنسكبة للخارج من أقصر مسافة.
14- يجب تخزين مواد الطباعة والأحبار في خزائن معدنية ذات ثقوب للتهوية بغرفة خاصة بذلك.
15- يجب عزل المحاليل المنظفة عن الأحبار في مكان خاص بها.
16- يجب أن يمنع التدخين وتوضع لوحات ( ممنوع التدخين ) باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر في كل الأقسام وبخاصة هذا القسم.
مادة ( 15 ) السلامة الكهربائية :
1- يجب أن يتم تصميم كافة التجهيزات والتركيبات الكهربائية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة, وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, وأن تجرى لها الصيانة الفنية بصفة دورية وبمعرفة فنيين متخصصين حيث توجد ماكينات للطباعة تعمل بالكهرباء.
2- يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الكهربائية في المطابع من النوع الذي يوفر الحماية ضد مخاطر الحرائق الناشئة من قابلية الأبخرة والغازات والغبار الانفجار والاشتعال.
3- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي العام, وأن يتم تجربتها كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها.
4- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية والأجزاء المعدنية وفق المواصفات الفنية الخاصة بذلك.
5- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة في المطبعة فحصاً كاملاً, ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها تحت التشغيل.
6- يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية بالمطبعة معزولة ضد الانفجار.
7- يجب أن يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعية للتيار الكهربائي لتغذية جميع لوحات الكهرباء الفرعية والخدمات الأخرى, وذلك للفصل والحماية عند حدوث أعطال.
مادة ( 16 ) أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية وشفاطات الهواء بما يكفل تجديد الهواء في كافة أرجاء الموقع وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات أو الغبار.
2- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة هذه الأنظمة, طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة ( 17 )
وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجميع - ...الخ ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ( ثلاث دقائق ) في حالة الطوارئ, ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً للطاقة الاستيعابية للمبنى , مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) مهما صغرت مساحته.
2- يجب أن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان والسلامة والهواء الطلق.
3- يجب تخصيص مخارج للطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط.
4- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة ( ساعتين ) على الأقل.
5- يجب أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وسهلة الارتداد وتميز بلوحات مضيئة وواضحة , ولا يسمح بتركيب ستائر أو مرايا تحجبها عن الأنظار.
6- يتم إضاءة طرق النجاة من مصدرين للطاقة أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى, والآخر مصدر احتياطي يغذي من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي.
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات والمقاييس العربية السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة ( 18 ) تعليمات السلامة الوقائية :
1- يجب أن يكون المبنى جيد التصميم من حيث طرد الغبار من على المطابع.
2- استعمال أجهزة الطرد لعدم تكوين المركبات الضارة على المطابع والأجهزة.
3- يجب تزويد العمال في المخازن والمطابع الكبيرة بأقنعة تنفس فعالة, وقفازات يدوية وبدلات عمل خاصة.
4- يجب عند ملامسة الجلد للمواد الخطرة القابلة للنفاذ أو الحساسية غسل اليدين في الحال بالماء والصابون المطهر, وفي جميع الأحوال يجب الاغتسال فور الانتهاء من العمل مباشرة.
5- يجب أن يتلقى العاملون في المطابع تدريباً متقدماً في مجال السلامة, مع عقد دورات تدريبية باستمرار في أعمال السلامة - الإطفاء - الإنقاذ – الإسعاف- وكيفية استعمال أجهزة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق.
6- يجب أخذ الحيطة من الضجيج الذي تحدثه أجهزة ومعدات الطباعة بحيث لا يزيد على ( 90 ديسيبل ) والاستعانة بأجهزة خاصة لامتصاص الضجيج.
7- لا يجوز أن تكون المطابع ضمن نطاق محطات توزيع الوقود.
8- يجب اتخاذ وسائل الحماية اللازمة للتخلص من النفايات بطريقة ملائمة وآمنة ويفضل التقطيع بدلاً من الحرق, واستعمال أجهزة طرد النفايات بطريقة خراطيم الشفط إلى خارج صالات الإنتاج.
9- يمنع التدخين منعاً باتاً في كافة أقسام المطابع.
10- تعليق لوحات إرشادية بمختلف أقسام المطبعة عبارة عن صور تعبر عن الخطورة, مكتوب تحتها التعليق باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة ( 19 ) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق والإنذار :
1- يجب تزويد المنشأة بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الآلية لمكافحة الحريق بأستخدام الطفايات اليدوية المناسبة ( بودرة كيميائية جافة - ثاني أكسيد الكربون ) والتي تتوافق كماً ونوعاً مع الأخطار المحتملة وتخصص طفاية لكل ( 50 متراً مربعاً ) مع مراعاة أخذ رأي الدفاع المدني المختص لتحديد عدد ونوع الطفايات المطلوبة بعد الاطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة, وتحديد أماكنها المناسبة.
2- يجب أن تكون الطفايات معتمدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- يجب أن توضع الطفايات في أماكن واضحة يسهل رؤيتها والوصول إليها, وأن تكون حرة من العوائق.
4- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
5- يجب أن تكون المطبعة مجهزة بأجهزة الإنذار والكشف المبكر عن الحريق وتزويد المواقع التي يتعذر بها سماع صوت الإنذار, بسبب حركة المطابع, بنظَام إنذار مرئي.
6- بالإضافة إلى الطفايات- يجب تركيب نظَام مكافحة الحريق برشاشات الماء التلقائية, خاصة بقسم الطباعة والإنتاج - قسم التجليد - غرفة الأفلام - المستودعات وغيرها.
7- تجهز أماكن الخطورة التي يخشى فيها من استخدام المياه بنظَام الإطفاء الآلي باستخدام مادة الغازات المخمدة ( الهالون ).
8- تزود المطبعة بشبكة إطفاء مالية ذات ضغط ثابت لتتيح حال نشوب الحريق التدخل الفوري, على أن لا يقل ضغط المياه بها عن ( 5 كغ/سم2 ) ولا ينقص عن ( 2,1 ) كغ/سم2 ( بار ).
9- يزود الموقع بالعدد الكافي من بكرات الإطفاء على أن تغطي كافة أرجاء المطبعة بحيث لا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة إطفاء على ( 25 متراً ).
10- تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل على ثلاث حالات ( إغلاق , دوش , خط مستقيم ).
11- يجب أن يكون مصدر المياه كافياً لتأمين ( 380 لتراً/دقيقة ).
12- يجب على صاحب المطبعة والمسئول عن السلامة المكلف, اختيار الشبكة من قبل فنيين متخصصين ( مرتين في السنة ) للتأكد من خلالها أن البكرات ليس فيها تسرب, وأنها بحالة جيدة وجاهزة للاستعمال, وتجهز المضخات بمصدر كهرباء احتياطي للعمل عند الحاجة.
13- عند وجود أي خلل في الشبكة يجب أن يعمل على إصلاحه فوراً.
14- يجب على صاجب المطبعة أن يتأكد من أن الفحص يتم بواسطة مهندس متخصص ومدرب ويسجل ذلك في سجل السلامة.
15- طفايات الحريق يجب أن توزع بالقرب من الماكينات ومستودعات الورق من نوع زنة ( 6 كغ ) بحيث تتناسب والخطر القائم.
16- على الجهة المسئولة عن المطبعة تقديم دراسة فنية تتضمن مخطط كاملاً لمعدات وتجهيزات الإطفاء والإنذار والإخلاء, إضافة إلى شروط السلامة الأخرى.
17- يستطلع رأي قسم الدفاع المدني التابع له المطبعة في مدى ملاءمة معدات السلامة وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترحة, بعد عرض المخططات الخاصة بذلك عليه.
18- يجب أن تكون كافة المعدات والأنظمة مطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة ( 20 ) الحماية من مخاطر الاحماض والأحبار :
1- إضافة إلى توفير التهوية الجيدة في مختلف أنحاء المطبعة, يراعى عدم ترك الزيوت أو الشحوم أو الأحبار أو مواد التجفيف والتنظيف حول المكائن أو فوقها , ويجب أن تكون حاويات هذه المواد مغلقة بإحكام.
2- لحماية العاملين من التسمم بأبخرة الرصاص ومن الإصابة بالأمراض الجلدية وأمراض الحساسية المختلفة التي تحدثها الأحبار والأصباغ والمواد الكيماوية الأخرى كالمزيلات ومركبات الزئبق وأملاح النيكل والكحول والبنزين وغيرها, يجب استعمال الملابس الواقية المناسبة وخاصة ما يلي :
أ- الكمامات الواقية من الأتربة والغبار والغازات والأبخرة الكيماوية.
ب- القفازات الواقية من الحرارة الشديدة ومن المواد المنسكبة.
ج- أحذية السلامة اللازمة لحماية القدمين أثناء عمليات التحميل والتفريغ وعند استخدام المعادن المنصهرة أو السوائل الآكالة.
د- النظارات الواقية لحماية العيون من الإضاءة المتوهجة أو الشظايا المعدنية أو قطرات الأحماض والسوائل الخطرة.
هـ- يجب أن يكون اللباس من نوع ( الفرهول ) وأن تكون الأكمام غير فضفاضة.
و- توفير مستلزمات النظافة الشخصية في المطبعة أو الورشة.
3- يجب أن تقوم المطبعة بعمل الفحوصات الطبية الدورية لجميع العاملين بالمطبعة.
4- يحظر تناول المأكولات أو المشروبات أو التدخين في الاماكن المخصصة للعمل.
5- يجب تزويد المطبعة بصندوق للإسعافات الأولية توضع به الأدوية ومواد العلاج المناسبة للإسعافات الأولية, مع وجود عدد من المسعفين المؤهلين والمدربين على أعمال الإسعافات الأولية لمداركة حوادث العمل, كما يراعى إيجاد أماكن كافية لتوفير النظافة الشخصية وتغيير الملابس ( عند اللزوم ).
6- يجب تزويد المطبعة بمرشات خاصة ضد التلوث الكيميائي مع حوض لغسل العيون.
مادة ( 21 ) النظافة :
أ- يجب ان تبقى المطبعة نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم, وإذا حصل شيء من ذلك, فيجب الاستعانة بنشارة الخشب أو الرمل الجاف للتخلص من الزيوت والشحوم.
ب- يجب أن توضع قطع القماش المتسخة بالشحوم والزيوت في صندوق معدني يغلق آلياً لحين التخلص منها نهائياً.
ج- تزود المطابع بأجهزة شفط تركب على مكائن الطباعة التي يخرج منها أطراف ورقية ( حواف ) وتوصل مواسير الشفط إلى خارج صالة الإنتاج.


لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق
الفصل الأول
" تعريفات "
المادة ( 1 )
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- المباني المنهارة أو الآيلة للسقوط :
هي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي أو التي طرأ عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة مما يجعلها قابلة للانهيار في أي لحظة, ومن غير المجدي ترميمها وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار ويتوجب إزالتها حفاظاً على الأرواح والأموال ويراعى التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم ( 20131 ) في ( 23/8/1403هـ ) القاضي بتشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد الآيل منها للسقوط وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلى ترميم.
2- حفريات الطرق : هي الأعمال المدنية المتعلقة بالطرق التي تتطلب إزالة طبقة أو طبقات من الطريق بالشكل الذي يحتاج بعدها إلى إعادة إنشاء ما أزيل وذلك وفقاً ( لشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ ).
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء القيام بعمليات الهدم أو الإزالة.
5- الجهة المختصة : هي وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- صاحب العمل : وهو مالك المبنى المطلوب هدمه وإزالته أو الجهة التي يتبع لها الطريق.
7- المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ كافة احتياطات وإجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الموقف بما يضمن تأمين الموقع وما جاوره. ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والغير في جميع الأحوال.
8- المقاول : هو الشخص أو الجهة التي يسند إليها تنفيذ أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك.
9- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

mustathmer 10-07-2017 03:04 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
الفصل الثاني
" اشتراطات عامة "
المادة ( 2 )
رخصة الهدم :
يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة هدم وإزالة من البلدية المختصة بعد تقديم المستندات اللازمة والتأكد من أن المقاول المنفذ متخصص ومؤهل ومرخص له من قبل جهات الاختصاص بمزاولة الأعمال المسندة إليه, ويتحمل صاحب العمل والمقاول كافة ما يترتب على مخالفة ذلك من مسئوليات وعقوبات.
مادة ( 3 ) اعتماد خطة الهدم والإزالة من الجهات المسئولة :
يلتزم صاحب العمل والمقاول المنفذ بتقديم خطة تفصيلية لأعمال الهدم أو الإزالة المزمع القيام بها لكل من الدفاع المدني والبلدية المعنية ويتعهد بعدم البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هاتين الجهتين ووفقاً للمواعيد التي تحدد له حتى يتسنى فصل الخدمات عن المبنى وتحديد الخدمات اللازمة من الدفاع المدني والبلدية لمراقبة الحالة وفقاً لما يتطلبه الموقف وليتسنى إشعار الدوريات الأمنية المختصة قبل البدء في التنفيذ بوقت كاف لاتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة بالنسبة لمرور السيارات والآليات بالمنطقة , ويجب أن تداعم الخطة التفصيلية المطلوب تقديمها من صاحب العمل بكروكي للموقع يوضح أسماء الشوارع والمباني المجاورة ومخطط يوضح مساقط المبنى المراد إزالته حسب ما هو موضح بفصل الاشتراطات الفنية.
وعلى صاحب العمل تنفيذ التزاماته التعاقدية, وعلى المقاول المنفذ إنجاز ما التزم به في العقد ويتحمل كل منهما مسئوليته وفقاً للعقد المبرم بينهما ويعطي نسخة من العقد لكل من البلدية والدفاع المدني.
مادة ( 4 ) إشعار الجهات المسئولة بالتوقف عن العمل :
لا يجوز التوقف عن العمل في الموقع إلا بعد إشعار الدفاع المدني والبلدية كتابة بهذا التوقف, وعلى الجهات المذكورة استلام إشعار التوقف من المقاول المنفذ أو صاحب العمل فور تقديمه ويقيد ويضبط في حينه.
مادة ( 5 ) الفحص اليومي لسلامة الآليات :
يجب على المقاول أو مسؤول السلامة- إن وجد- بالتضافر مع مسئولي صيانة الآليات, تفحص جميع الآلات والآليات والتجهيزات المستخدمة في الموقع يومياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها , ويجب إيقاف ومنع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين أو الغير في الموقع.
مادة ( 6 ) احتياطات لسلامة الأرواح والممتلكات :
يجوز للدفاع المدني - إذا ما تبين أن طريقة العمل في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الآخرين - توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة. وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين.
وكذلك إصلاح التلفيات التي قد تحدث في الشوارع المحيطة بالمنزل الذي يتم هدمه وإزالته.
مادة ( 7 ) احتياطات لسلامة العمال :
أ- يجب أن لا يقل سن العامل عن ( 18 ) سنة ولا يزيد على ( 50 ) عاماً ويجب أن تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة وجسم رياضي سليم.
ب- يجب أن يتم اختيار الشخص مسبقاً لمعرفة العمل جيداً.
ج- يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط العامل أثناء العمل.
د- يجب أن يتم تصنيف العاملين بحسب درجة خطورة العمل , مع إلزامهم بارتداء الملابس الخاصة بالسلامة.
مادة ( 8 ) الإجراءات الواجبة عند غياب صاحب المبنى الآيل للسقوط :
في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر أكيد ولم يستجب صاحب المبنى أو لم يستدل عليه أو لم يعرف له عنوان , تقوم البلدية بهدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة ( الدفاع المدني - الشرطة - العمدة ) ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النِظام مع تطبيق الغرامات المقررة بلائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 25 ) في ( 29/2/1409هـ ).
وفي جميع حالات الهدم التي لا يقوم فيها أصحاب الشأن بالهدم يتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء والاثاث والحاجيات إن وجدت , وأسباب الإزالة مع أخذ صورة فوتوغرافية للمبنى وإرفاقها مع المحضر ويوقع هذا المحضر من قبل المسؤولين الذين قاموا بعملية الهدم ومن ثم تستكمل الإجراءات النِظامية اللازمة لذلك.
" يفضل إرفاق نماذج لمحاضر الإزالة في مثل هذه الحالات "
الفصل الثالث
الاشتراطات الفنية
مادة ( 9 ) الاشتراطات المتعلقة بالموقع :
1- يجب تحديد الموقع الذي ستجرى فيه أعمال الهدم أو الإزالة تحديداً واضحاً بواسطة مخطط تفصيلي يتضمن كافة اليانات عن الموقع وما جاوره ويتم إعداده بمعرفة مكتب هندسي معتمد وتوضح به ( طريقة العمل وأماكن الخطورة ) ويعتمد هذا المخطط من قبل الدفاع المدني والبلدية.
2- يجب أن يعمل المالك على إحاطة المبنى المراد هدمه بسور مرتفع يتراوح ارتفاعه ( 1,5 - 2 م ) من الخشب أو الصاج أو شبك الحديد أو الزنك ويزود بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة تماماً مع تزويده بالمداخل والمخارج لدخول المعدات وكذلك توفير أبواب للطوارئ.
3- بالنسبة للعقارات الآيلة للسقوط وغير معروف أصحابها فإن لجنة المباني الآيلة للسقوط تقوم بعمل رفع مساحي لها وتعتمده.
4- إذا كان العقار الآيل للسقوط ملتصقاً بآخر سليم, أو إذا كان المطلوب هدم جزء من المنشأة, فإنه يتم معاينة الجزء السليم ويعمل محضر بذلك ويتم بعد ذلك وضع خطة هدم متكاملة من قبل مهندس إنشائي متخصص بحيث يراعي فصل الجزء السليم عن الجزء المطلوب هدمه بشكل كامل بالأدوات اليدوية أو المطارق الآلية الخفيفة, ثم يستمر الهدم حسب الخطة الموضوعة بحيث لا تحصل انهيارات مفاجئة تؤثر على الجزء السليم أو على سلامة الأرواح أوالممتلكات, ويعتمد المخطط قبل التنفيذ من قبل الدفاع المدني والجهات الأخرى مثل البلدية.
5- يراعى في المباني الآيلة للسقوط التي تقع في شوارع ضيقة تعوق دخول الآليات أن تتم الإزالة بالأيدي العاملة فقط.
6- يجب أن تسند أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر إلى جهة متخصصة ومرخصٍ لها بالقيام بهذه الأعمال ولها سابقة أعمال في هذا المجال, وتكون مسؤولة عن كافة الأعمال وما يترتب عليها.
مادة ( 10 ) تهيئة منطقة العمل :
1- يجب على الجهة المنفذة مراعاة فصل التيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياه والهاتف وإبطال عمل كافة التمديدات الأخرى كالتدفئة المركزية , والهواء المضغوط وذلك قبل بدء العمل. ويجب إبلاغ كل هذه الجهات لتحديد المواعيد المناسبة للتنفيذ وتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة , ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( كشركة الكهرباء - شركة الغاز - مصلحة المياه - الهاتف السعودي وغيرها ) بموجب محضر يوقع من المختصين.
2- يجب العمل على تحديد المناطق الخطرة وعلى الأخص المناطق التي تحدث فيها انهيارات المواد ( خلال أو بعد الهدم بالدفع أو بالجر أو خلال ترحيل الانقاض ).
مادة ( 11 ) حماية مكان العمل :
1- يجب تأمين مواقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين.
2- يجب العمل على إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.
3- يجب ألا تتم أعمال هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة, أو جماعية ملائمة لتحاشي السقوط المحتمل, أثناء تنفيذ الهدم.
4- يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة لعملية الهدم والإزالة أو سقوط المعدات.
5- يجب أن يمنع العمل على مستويات مختلفة في الأدوار, حيث لا يجوز أن يتم الهدم في الدور الثاني والثالث معاً, بل يبدأ بالأعلى أولاً ثم الذي يليه وهكذا.
6- يشترط وجود شخص بالموقع يكون مسؤولاً عن المعدات وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم.
مادة ( 12 ) احتياطات السلامة الوقائية بالموقع :
1- يجب أن يتم تحديد المناطق الخطرة ومناطق المداخل الممنوعة للأشخاص.
2- يجب أن يتم تحديد مناطق العمل ومناطق المرور.
3- يجب أن تحدد مسافة السلامة الكافية لتأمين حركة العاملين.
4- يجب العمل بمقاييس خاصة للسلامة والصحة مثال " مقاييس الحماية ضد الضجيج والغبار والغازات والأضرار الكيميائية المختلفة التلوثات ....الخ ).
5- يجب أن يزود العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل " البدل الواقية , خوذات , قفازات , نظارات واقية , أحذية سلامة , أقنعة , كمامات واقية , عدة السلامة , أقنعة التنفس , حبال الأمان خطاطيف التعليق , واقيات الأذن ".
6- يجب أن تخضع معدات الرفع إلى اختبارات وتجارب من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها وكذلك فحص المعدات بحضور مندوب البلدية ومندوب الدفاع المدني.
7- يجب حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي قد تقع على الآليات وعلى غرفة السائق بحمايتها بصفائح حديدية أو بشبك معدني.
8- يجب التخلص من الغبار برش الماء فوق الانقاض.
9- يجب العمل على تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس.
10- يجب تركيب السقائل عند الحاجة من خارج المباني الشعبية المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورة حالتها.
11- يجب عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولاً بأول.
12- عند القيام بأعمال الهدم يبدأ بإزالة الأبواب والشبابيك والزجاج والأخشاب والحديد والمواسير والأجزاء الثقيلة وأعمدة الإنارة ودواليب الكهرباء...إلخ وذلك بالمجافظة على بعضها من التلف وحتى لا تحدث جروح أو إصابات.
13- يراعى عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها حتى يمكن تفريغ الأنقاض في هذه الحفرة.
14- يجب أن يبدأ العمل من الأعلى ويستمر بعد ذلك للأدوار السفلى على التوالي كما يجب أن يوفر للعمال مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة حتى يمكن الاستدلال على موقع العامل فيها إذا حوصر بين الأنقاض.
مادة ( 13 ) استخدام المعدات :
أ- يجب أن يمنع التمركز والمرور لكل الآليات والسيارات تحت مكان العمل بمنطقة الخطر خلال فترة الهدم.
ب- يجب تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية, وكذا مناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها.
ج- يجب تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى الذي سيهدم, وخصوصاً عند استعمال كرة الهدم الحديدية " وهي عبارة عن كرة حديدية مربوطة بسلسلة حديدية تربط بالرافعة وتحرك في الاتجاهات الأخرى بقوة فتهدم الحوائط والمباني ".
د- يجب ان يؤخذ عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة مسافة بين الآلة والمبنى بحيث تكون على الأقل "مرة ونصف" لأعلى المبنى.
هـ- يجب أن يقتصر استخدام معدات الهدم على الأغراض المخصصة لها فقط والتي صممت من أجلها ويمنع استخدامها لغير ذلك.
مادة ( 14 ) الهدم بواسطة الآلات الميكانيكية :
أ- يجب أن يجري الهدم بواسطة الكرة الحديدية في حالة كون المبنى معزولاً على أن تكون حبال التعليق بطول ارتفاع العمارة المراد هدمها مرة ونصف, ومزدوجة ضماناً للسلامة.
ب- عند الهدم بالشد يجب أن يكون عن طريق الحبال أو مجموعة أسلاك لأنها أكثر سرعة وأقل خطورة, بحيث يكون طول الحبال أو الاسلاك يعادل ارتفاع المبنى مرة ونصف.
ج- يجب أن تكون الحبال أو الأسلاك مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية سواء من حيث الأقطار أو مدى تحمل الثقل وفقاً للمتطلبات الفعلية, كما يجب أن تكون قوة المعدات كافية للسحب.
د- في حالة الهدم بالشد يجب تحديد الاتجاه المراد هدم المنشأ إليه على أن يتم سحب الأعمدة القريبة من الاتجاه المراد الهدم إليه وبالتالي الابعد فالأبعد, حتى يتم الهدم تماماً. وهذا يجعل المنشأ يميل تدريجياً في هذا الاتجاه المرغوب الهدم إليه وذلك بعد تقدير مركز الثقل بالنسبة للمنشأ.
هـ- في حالة الهدم بالشد يجب ربط جميع الأعمدة مرة واحدة بدون استثناء من اسفل الأعمدة وخروج الحبال إلى خارج المنشأ قبل البدء في عملية السحب حيث يكون من الصعب دخول المنشأ بعد سحب عدد من الأعمدة وبقاء أعمدة أخرى دون ربط وسحب.
مادة ( 15 ) الهدم بواسطة استخدام معدات القطع ( القص ) :
1- في حالة استخدام معدات القطع يراعى أن يتم ذلك من قبل عمال فنيين متخصصين, مع ارتدائهم الملابس والنظارات والقفازات الواقية ومراعاة تنفيذ احتياطات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة في عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.
2- يجب تفكيك التسليح والأشياء المعدنية بواسطة القص بالحرارة أو الوسائل الأخرى.
3- يجب أخذ الحيطة ويمنع اقتراب الأشخاص من موقع الهدم, والحذر من حدوث ضرر نتيجة عملية القطع.
4- يجب أخذ الحيطة عند استعمال الحرارة من تولد وانبعاث الغازات السامة خلال قص بعض الهياكل , ومن الضروري القيام بدراسات تمهيدية متتابعة قبل استعمالها.
5- يجب تحديد أماكن القص من قبل مهندس إنشائي حتى لا يحدث انهيار مفاجئ يسبب خطورة على القائمين بالقص.
6- يجب أن يكون القائمون بالهدم من سائقي المعدات, وعمال القص من الأشخاص المدربين والمتمرسين على عمليات الهدم وذوي بنية صحية جيدة, ومن ذوي الرأي السديد والخبرة ولديهم الشجاعة مقرونة بعدم التهور.
مادة ( 16 ) الهدم بواسطة المتفجرات :
1- في حالة الهدم بواسطة المتفجرات يجب العمل بمقاييس السلامة حسب القرار الوزاري رقم 1994 بتاريخ 21/11/1386هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 6741في 10/4/1379هـ وكذلك الأمر الوزاري رقم ( 4353 ) وتاريخ ( 8/2/1398 هـ ) المرفق به الدليل المؤقت لإجراءات الترخيص باستخدام المواد المتفجرة وفق الخطوات التالية :
1 - 1 - يتم تقديم طلب الحصول على المتفجرات لشرطة المنطقة الواقع المشروع بها على أن يشتمل الآتي :
أ- تقرير من مكتب استشاري مرخص يوضح الحجم الصخري المراد إزالته من الموقع, محدداً به نوع الصخور وأسلوب التفجير ومقدار العبوات اللازمة واحتياطات السلامة المبنية على قرب الموقع من المباني والمرافق العامة.
ب- محضر وقوف ومعاينة من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية في المنطقة ( الشرطة - الدفاع المدني - البلدية ) يحدد بُعد الموقع المراد التفجير به عن الشوارع والمباني والمرافق العامة.
ج- صوراً من رخص المفجر أو المفجرين الذين سيقومون بأعمال التفجير سارية المفعول.
د- تعبئة النماذج الخاصة بطلب شراء المتفجرات.
هـ- تعبئة النماذج الخاصة بالكشف على المستودعات يفيد مطابقتها لشروط المستودعات وحجم استيعابها.
و- إقرار خطي ممن سيقوم بالتنفيذ ( المقاول المنفذ ) يتحمل بموجبه الأضرار المادية أو والبشرية التي قد تحدث لا سمح الله.
ز- صورة صك ملكية الموقع المراد التفجير به.
1 - 2 - يرفع الطلب إلى الجهة المختصة بالأمن العام لدراسته وتقدير كمية المتفجرات وإصدار أمر الشراء اللازم.
1 - 3 - يتم تخزين المتفجرات ومناولتها واستخدامها تحت إشراف شرطة المنطقة وبموجب محاضر يومية.
1 - 4 - تبلغ شرطة المنطقة الجهة التي ستقوم بأعمال التفجير باتخاذ احتياطات السلامة الضرورية ومنها :
أ- استخدام أجهزة قياس الاهتزازات الأرضية عند التفجير بالقرب من الأماكن السكنية والمنشآت الحيوية.
ب- استخدام عبوات قليلة حتى لا تؤثر على المنازل المجاورة إن وجدت.
ج- استخدام الأغطية الشبكية لعدم تطاير الشظايا.
د- وضع العلامات الضرورية التي تنبه إلى وجود أعمال التفجير.
هـ- إعلام الموظفين بموعد التفجير مع إبعادهم عن المنطقة.
ز- عمل دعامات خرسانية للمنازل القريبة جداً من موقع التفجير لمنع تصدعها أو سقوطها.
2- يجب أن يخضع تخزين ونقل المتفجرات واستعمالها حسب القواعد النِظامية المعمول بها في المملكة وطبقاً للتعليمات والإجراءات والمتطلبات الموضحة بالبند السابق, ويحظر القيام بأي أعمال للهدم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة.
3- يجب أن تكون المتفجرات المستعملة من نوعية متطورة بحيث لا تؤثر على المنشآت المجاورة.
4- يجب مراعاة أن تتم عمليات الهدم بالتفجير من قبل فنيين متخصصين ومؤهلين ومصرح لهم رسمياً من قبل الجهات المختصة والتأكد من حصولهم على بطاقات أو تصاريح خطية من هذه الجهات تخول لهم القيام بهذه الأعمال, مع اتخاذ اقصى درجات الحذر.
5- يجب أن يشار في أماكن بارزة من المداخل والمخارج بمنع المرور أثناء استعمال المتفجرات وتوضع لافتات تفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية في جميع الاتجاهات بواسطة أشرطة التحذير بصورة متعددة.
6- يجب إشعار ملاك وساكني المباني المجاورة حتى لا يتسبب التفجير في إصابتهم بالذعر, وأن يتم التفجير نهاراً في الصباح بعد انتهاء ذروة حركة المرور.
7- يجب إخلاء المكان وما جاوره لمحيط دائرة تضمن السلامة العامة.
8- يجب أن يصرح باستخدام المتفجرات لأعمال الهدم أو الإزالة بموجب تصريح كتابي رسمي من الأمن العام والجهات ذات العلاقة , وأن يتضمن التصريح نوعية وكمية المتفجرات المسموح باستخدامها وطريقة الحصول عليها نظَاماً.
9- يجب الموافقة من قبل الجهات المختصة على خطة التفجير التي سيتم العمل بها من حيث مواقع المتفجرات, وتتابع زمن التفجير بالمنشأ المطلوب إزالته بحيث ينهار المبنى دون أن يشكل خطورة على محيطيه من أرواح وممتلكات.
مادة ( 17 ) معدات الإطفاء :
1- يجب تجهيز طفاية على عجلات ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة ( 50 ك.غ ) تكون قريبة من موقع اللحام بالكهرباء وموقع تراكم الأنقاض.
2- يجب توفير عدد من الطفايات سعة ( 12 ك.غ ) و ( 6 ك.غ ) توزع في المناطق الأخرى المناسبة حيث وجود الشرر أو احتمالات اندلاع الحريق.
3- يجب تركيب الطفايات بالقرب من المعدات الثقيلة ذات الاحتراق الداخلي المستخدم في أغراض الهدم.
4- يجب أن يتم فحص الطفايات قبل توزيعها في الأماكن المخصصة, للتأكد من صلاحيات العبوات.
مادة ( 18 ) مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية:
1- يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها بدقة في عدة أماكن بارزة من الموقع وتلقينها للعمال والتأكد من استيعابهم لها.
2- يجب الإشارة إلى المخارج بواسطة أسهم كبيرة واضحة يكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية.
3- يجب إعداد خطة تجارب في حالات الطوارئ قبل عملية الهدم وتدريب العمال على كيفية تنفيذ الخطة.
4- يجب توفير مستلزمات الإسعاف الأولى ( كالقطن , والشاش الطبي , ومستحضرات تطهير الجروح , والعصابات , والأربطة اللازمة والبطانيات ) على أن يشار إلى غرفة الإسعافات مسبقاً.
5- يجب إعداد مسعف أولي لمداركة الإصابات الطارئة ريثما يتم نقل المصاب إلى المستشفى أو حضور الطبيب وأن يتوفر ضمن المعدات أسطوانة أكسجين صغيرة وقناع استنشاق لحالات الاختناق.
6- يجب تجهيز غرفة المشرف بالموقع بجهاز هاتف للطوارئ أو تجهيز هاتف متنقل في حالة المباني الصغيرة أو الأماكن التي لا يتوفر بها هاتف.
مادة ( 19 ) أمثلة للحوادث العارضة التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء عمليات الهدم والإزالة :
1- سقوط الأشخاص.
2- التواجد في المنطقة الخطرة.
3- الخطأ في التوازن.
4- أثقال الأرضيات.
5- سوء استخدام المعدات.
6- قصور في تنظيم الأعمال أو سوء التنفيذ الفني.
7- النار والانفجارات.
8- الجروح الطارئة.
9- الحروق والحرائق.
10- الاختناق من الأتربة والغازات أو ما شابهها.
مادة ( 20 ) أعمال الحفريات :
مع الالتزام بشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ يراعى ما يلي :
1- تستخدم كافة الاحتياطات من أجل حماية الحفريات المؤقتة في مواقع العمل تجنباً للمخاطر وزيادة الأمان للعاملين المشتغلين فيها.
2- يجب حماية الجوانب من الانهيار بعمل ميل في جوانب الحفرة يمتد إلى القاع, أو بعمل هياكل مؤقتة لسند جوانب الحفر ووضع دعامات وتقويات تمنع من انهيار الجوانب وتمكن من تنفيذ الأعمال وتكفل الأمان للعاملين, وذلك بعمل الآتي :
أ- عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها على 1,25 سم يجب تقويتها بألواح تمنع من انهيار التربة.
ب- يجب وضع ناتج الحفر على بعد 60 سم من حافة الخندق المحفور وينبغي عدم استخدام الحيز الخالي الواقع بين الحفرة وناتج الحفر لتخزين المواد مثل " المواسير وبكرات الكابلات ".
ج- يجب عمل معابر فوق الحفر والخنادق من ألواح سميكة لا تنكسر أو تنهار عند مرور العاملين عليها أو المارة محاطة بحاجز من كلا الجانبين.
د- تتخذ الاحتياطات في قاع الحفر من الغازات الخانقة التي هي أثقل من الهواء مثل غاز الميثان.
هـ- لا يسمح باقتراب الآليات الثقيلة أو السيارات من حافة الخندق المحفور حتى لا يحصل له انهيار.
و- يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من أعمال الحفر في الطريق, كعملية السفلتة والرصف والإنارة والتشجير, وإصلاح تمديدات المرافق التي أتلفت, وتحديد الجهة المسؤولة عن إعادة الشئ لأصله.
3- تتخذ من قبل المقاول المنفذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات, وذلك بعمل حواجز وقائية ولافتات تحذيرية وشرائط فسفورية ملونة ومصابيح مضاءة ليلاً للأشخاص والسيارات لحمايتهم من الوقوع في الحفر, مع مراعاة تنفيذ تعليمات المرور المتعلقة بالسلامة المرورية في مثل هذه الظروف , وتطبيق الغرامات على مخالفات الطرق وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409هـ.
مادة ( 21 ) الوقاية من الحفريات :
1- يجب تحديد سرعة السيارات والمعدات بما يتلاءم وحركة المرور بالمنطقة التي تجري فيها الحفريات, بالكتابة على لوحات بارزة تركب في بداية اتجاه الحفريات.
2- يجب تركيب مصابيح في مناطق العمل تضاء ليلاً قبل حلول الظلام للمساعدة في رفع درجة مستوى السلامة المرورية وبالتنسيق مع إدارة المرور في مناطق العمل وتزويدها بشريط ملون للتحذير ومراعاة الآتي :
أ- أن تكون هذه العلامات التحذيرية بعيدة عن حافة الحفريات بحوالي ( متر واحد ).
ب- في المنعطفات يستعان ليلاً بأسهم منارة أو متقطعة للدلالة على وجهة الطريق.
3- إذا كانت الحفريات تجري في أحد مسارات الطريق, فيجب تعليق اللوحات الدالة على ذلك, مع غلق هذا المسار وتحديد اتجاهات السير بالنسبة للمسار أو المسارات الأخرى وفقاً لتعليمات المرور.
4- يجب إزالة آثار الحفريات فور الانتهاء من الأعمال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
5- يجب أن يؤخذ بالاعتبار عدم إغلاق تقاطعات كثيرة , وذلك بأن يتم الحفر على مراحل وتؤمن مناطق عبور السيارات في التقاطعات الرئيسية التي يصعب إغلاقها.

mustathmer 10-07-2017 03:05 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ

إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 - يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز


نص لائحة اشتراطات السلامة فى المكتبات
قرار رقم 12/2 و15/دق وتاريخ 17/9/1422 هـ
أن مجلس الدفاع المدنى بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406 هـ) يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق فى المكتبات بالصيغة المرفقة .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .
ثالثاً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .
رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعريفات : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المكتبة : عبارة عن مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جميع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة " المطبوعة وغير المطبوعة " وبالطرق المختلفة " الشراء " الإهداء ، والإيداع ، وتنظيم هذه المصادر بايسر وأسهل الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبية " الإعارة " الإرشاد ، والتصوير ، وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين فى مجال المكتبات والمعلومات .
أ- المكتبة العامة : هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب دون تميز ، ولجميع الأعمار " الأطفال " ، الشباب ، الكبار ، والشيوخ ، رجالا ونساء ، وتقدم خدماتها لجميع المستويات ، الثقافية ، وتضم كتبا ، موسوعات ، مخطوطات ، دوريات ، ونشرات ، وغيرها من مصادر المعلومات وسبل المعرفة .
ب- المكتبة المتخصصة : هى المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة فى موضوع معين أو عدة موضوعات ذات علاقة ، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة والمتخصصة لأشخاص معينين متخصصين يعملون فى مؤسسة متخصصة ، وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة .
ج- المكتبة الوطنية : هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والأعلام عنه ، ونقله للأجيال المقبلة ، وجمع الإنتاج الفكرى الأجنبي الذي يعالج موضوعات عن الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ، ونشره فى الخارج وتقدم خدماتها للدولة ومؤسساتها : " الوزرات والباحثون ".
د- المكتبة الأكاديمية : وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي
2- مدير المكتبة : هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العامة والمحافظة على محتوياتها ، وهو المسؤول الأول تجاه الدفاع المدني عن أي تقصير فى مراعاة التعليمات الوقائية .
3- المخارج : هي الأبواب التى تؤدى إلى الخروج المعتاد من المكتبة .
4- مخارج الطورائ : هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد فى مواجهة الحالات الطارئة .
5- النظَام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتريخ (10/5/1406 هـ ) وجميع النظمة الخرى ذات العلاقة .
6- الجهة المختصة : وزارة الداخلية " المديرية العامة للدفاع المدني " والجهات الخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
7- المسؤول عن السلامة : وفقا لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة التابعة لها المكتبة " أو الغير " المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين فى هذا الحقل ، بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن فى هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة ، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
8- المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى فى هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون ، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبني ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) : مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على المكتبات العامة والوطنية والمخصصة والأكاديمية ، ولا يدخل فى ذلك محال بيع الكتب ، التي يطلق عليها مجازا لفظ " مكتبات " بل تطبق عليها لائحة شروط السلامة فى مجال الأنشطة الفنية والتجارية إلى أن تصدر لائحة مستقلة تنظم هذا النشاط .
مادة (3) : تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل فى اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (4) : وفقا لمفهوم المادة (20) من نظَام الدفاع المدني ، لا يجوز الترخيص بإنشاء مكتبة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (5) : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (6) : المسئول عن السلامة : يعد المسئول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل مل يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق فى المكتبة وملحقاتها ، وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين فى المكتبة عليها والتنسيق مع مراكز الدفاع المدني الذى تقع المكتبة في محيطه ، ويكون مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل " ثلاثة أشهر " وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ، ويعتبر أي تهاون أو تقصير فى هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما .
مادة (7) : يلتزم المسئول عن السلامة فى المكتبة بتخصيص سجل يسمي " سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق " وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص ، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وتاريخها والجهة القائمة بها ، والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المكتبة والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ، ويحتفظ بالسجل في إدارة الكتبة ليكون فى جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة (8) : يجوز للمسئول عن السلامة فى المكتبة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات ، واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني فى السجل .
مادة (9) : يجب تدريب العاملين فى المكتبة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المختصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني ، على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف .
مادة (10) : يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظَام الدفاع المدني ، وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور .
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (11) : الموقع والإنشاءات :
1- تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة .
2- أن يكون موقع المكتبة بعيدا عن مصادر الخطر .
3- أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
4- أن تكون المكتبة معزولة عن كافة المباني والأماكن المشغولة من قبل الجمهور (10 أمتار من جميع جوانب المبني ) .
5- ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة الاتجاه من وإلى المكتبة .
مادة (12) : المتطلبات العامة لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " .
1- يجب أن يتناسب عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقا للطاقة الاستيعابية للمكتبة


يحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية :
زمن الإخلاء = 2.5 دقيقة ، معدل التدفق = 40 شخصا فى الدقيقة
عدد الوحدات = عدد الأشخاص فى المبني ÷ معدل تدفق الأشخاص × زمن الإخلاء بالدقائق ،
عدد المخارج = ( عدد وحدات الاتساع ÷ 4) + 1



- يجب أن تكون المخارج فى اتجاهات مختلفة ،وألا يقل عددها بأية حال عن " مخرجين " فى اتجاهين مختلفين .
3- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله .
4- تثبت حواجز واقية من السقوط فى مسارات سبل الهروب كطرف الخالي من الدرج أو الحسر أو الرفة أو على حافة الأسطح ، وما إلى ذلك ، ولا يعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقية .
5- يبقي مخرج الهروب دائما فى حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته الاستعابية ، ويخطر استعماله لأي غرض غير غرض المصصم من أجله .
6- تثبت لوحات إشارات وأسهم " مضاءة " بشكل كاف فى مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق ، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدى إلى مكان خطر أو نهاية نغلقة ، فيجب أن توضح على ذلك الباب لوحة تحزير واضحة.
7- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للأحتراق أو قد تسبب الإنزلاق أو التعثر .
8- تحدد مسافة الانتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج فى الطابق على المسافة الواردة فى الجدول التالي :



- في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شاغلي المبني ، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار (0.05 م) لكل زيادة مقدارها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات ، وثمانية أشخاص لاستخدام الدرج .
10- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " عن 2.2 متر .
11- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران والعمدة .
مادة (13) : التكييف والتمديدات الكهربائية
أ- التهوية والتكييف المركزي :
1- يراعي عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزها مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطرنشوب حريق .
2- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .
3- يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من خلال ممرات رأسية أوأفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مناعة للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة .
4- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء ، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاتومة الجدران ، وأن تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومة الجدران والأسقف للحريق .
5- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على وقف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان ، وتدير فى الوقت نفسه مراوح شافطة لطرد الدخان للخارج .
6- يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة فى تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق ، وألا يقل سمكها عن (3 سم ) ولا يجوز استعمال مادة قابلة للاحتراق فيها .
7- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .
ب- التمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية والأحهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
2- يجب أن تمدد الأسلاك داخل أنابيب واقية ولا تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة .
3- يجب أن تجهز الشبكة الكهربائية بجهاز واق من الصدمات الكهربائية يعمل تلقائيا بواسطة الموصل الأرضي " التأريض ".
4- توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .
5- يوضح المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني ، ويشترط فيه :
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسية .
ب- يجب وضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها .
ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع يركب فى المكان المناسب ، ويغطي بلوح زجاجي .
د- يركب جهاز مانع للصواعق " حسب ما يراه الدفاع المدني " .
هـ- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية " التأريض " .
و- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ .
مادة (14) : المصاعد الكهربائية :
تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية السعودية للمصاعد الكهربائية للأفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التى يشترطها الدفاع المدني .
مادة (15) : احتياطات وقائية :
1- يجب إشعار فرع البلدية في المنطقة عند إجراء أي تعديلات أو توسعة فى المكتبة ، وكذلك إشعار الدفاع المدني عند القيان بأعمال تصدر عنها خطورة كأعمال اللحام والقطع وأخذ تصريح عمل بذلك من هذه الجهات .
2- يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة الإنشاء والتعديلات التي تجري في المكتبة وبقية أحزائها .
3- يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم فى مبني المكتبة أو أي مصدر للأشتعال " ولاعات أعواد ثقاب " .
4- يحظر التدخين قطعيا في المكتبة وتعلق لافتات بذلك في أماكن بارزة باللغتين العربية والإنجليزية .
5- يجب إزالة المخلفات والنفايات والأوراق بصفة مستمرة ومنتظمة ، كما يحظر تكديسها أو تراكمها داخل مبني المكتبة أو بالقرب منها .
6- يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية اللازمة من المواد الطبية والمضادات ، ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الإسعافات الأولية .
مادة (16) : معدات ووسائل مكافحة الحريق والإنذار :
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات ، بحيث تخصص عدد (2) طفاية بودرة كيماوية جافة وثاني أوكسيد الكربون بسعة (12 كجم ) لكل (100) متر مربع .
2- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ( المخارج – بيت الدرج ) .
3- ترتفع المطفيات عن مستوي الأرض مسافة متر واحد .
4- تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة .
5- يجب اتباع الإرشادات والتعليمات الملصقة على الطفاية .
ب - تزويد المكتبة بمرشات مياه تلقائية " شبكة فوهات رطبة " .
ج) أنظمة الإنذار:
1- تجهز ممرات الهروب وفسحه بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي.
2- تجهز جميع الطوابق بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسه التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجة الحراره أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً.
مادة (17) الإسعافات الأولية:
يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية بضم المواد الطبية والضمادات اللازمة لذلك ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الأسعافات الأولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة والمترددون عليها من إصابات بسيطة.
مادة (18) أسلوب التصرف في حالة الحريق:
عند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السلامة ومن يعاونه القيام بالمهام التالية:
1- إطلاق الإنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل الإطفاء المتاحة.
2- إبلاغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى كالإسعاف والشرطة وغيرها.
3- إخلاء المبني وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
4- التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى.
5- التعاون مع رجال الدفاع المدني.
6- تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.
7- البدء في أعمال التنظيف تمهيداً لاستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية
قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
سلطان بن عبد العزيز
وزير الداخلية بالنيابة
رئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية .
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه .
مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة .
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات .
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها.
7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق.
4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية:
الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله .
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله .
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير .
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها .
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.

mustathmer 10-07-2017 03:05 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
 
نص لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
التركيبات والتمديدات الكهربائية
1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف.
الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز).
يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
(أ) أجهزة التدفئة:
1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق.
أجهزة التهوية وتكييف الهواء
1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م).
ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ
مخارج الطوارئ
1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي:
- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
إنارة المخارج
(أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
(ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
(ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
(د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
اللوحات الإرشادية للمخارج:
(أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها.
(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
(ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها.
(د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة.
(هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني.
(و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء
(أ) المقاعد الثابتة:
- يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد.
تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل.
(ب) المدرجات
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
(ج) الممرات:
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:
- لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم.
- يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه.
يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها.
يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار.
يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً: الإنذار:
1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية.
2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل :
1- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب أن توضع علامات وإرشارات تبين مواقع المرشات .
4- تتخذ الماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً.
5- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .
7- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلوية القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.
9- يجب إحتواء (ذكرت في الأصل إحتواد) المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة .
10- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك الموادالقابلة للاشتعال في اماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شي عليها.
12- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل ( البدل والمعاطف – كمامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية – أحذية – قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
14- يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
15- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
16- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
17- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
18- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
19- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للاشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم (ذكرت في الأصل يم) تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب إخطارها الميكانيكية .
21- يجب أخذ الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .
23- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
24- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه . وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتمله : ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
25- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
26- يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس والوقائي وعلب القواطع الكهربائية .
27- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
29- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
31- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ... الخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
32- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
34- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
36- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .
38- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد .
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القبلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
40- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤيدة إليها لايوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لايكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
42- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (60) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفى ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمده للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
44- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
45- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال .
46- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
47- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئه .
المادة ( 14) : متطلبات الوقاية الشخصية :
أولاً : الوقاية من التسمم :
1- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .
4- يجب تطهير الملابس الملوثة و التخلص منها فوراً .
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .
6- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات ( كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .
ثانياً : الوقاية من مخاطر المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .
أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :
أ- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانه .
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .
3- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات .
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .
6- تخزين اسطوانات الغاز السامه والقابله للالتهاب والأكالة بكميات قليله وفي أماكن ذات تهوية جيدة .
7- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجددة الهواء .
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبه .
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبه .
5- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبه أو عند انسكابها .
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيمائية التي تسبب خطر معها .
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى و معرفة صفاتها الفيزيائية .
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
1- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .


الساعة الآن 04:35 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team