منتدي نبض السوق السعودي

منتدي نبض السوق السعودي (http://www.nbdksa.com/vb/index.php)
-   نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية (http://www.nbdksa.com/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2). (http://www.nbdksa.com/vb/showthread.php?t=41328)

mustathmer 10-07-2017 02:13 AM

اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 

القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ

إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 - يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز


نص لائحة اشتراطات السلامة فى المكتبات
قرار رقم 12/2 و15/دق وتاريخ 17/9/1422 هـ
أن مجلس الدفاع المدنى بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406 هـ) يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق فى المكتبات بالصيغة المرفقة .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .
ثالثاً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .
رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعريفات : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المكتبة : عبارة عن مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جميع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة " المطبوعة وغير المطبوعة " وبالطرق المختلفة " الشراء " الإهداء ، والإيداع ، وتنظيم هذه المصادر بايسر وأسهل الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبية " الإعارة " الإرشاد ، والتصوير ، وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين فى مجال المكتبات والمعلومات .
أ- المكتبة العامة : هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب دون تميز ، ولجميع الأعمار " الأطفال " ، الشباب ، الكبار ، والشيوخ ، رجالا ونساء ، وتقدم خدماتها لجميع المستويات ، الثقافية ، وتضم كتبا ، موسوعات ، مخطوطات ، دوريات ، ونشرات ، وغيرها من مصادر المعلومات وسبل المعرفة .
ب- المكتبة المتخصصة : هى المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة فى موضوع معين أو عدة موضوعات ذات علاقة ، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة والمتخصصة لأشخاص معينين متخصصين يعملون فى مؤسسة متخصصة ، وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة .
ج- المكتبة الوطنية : هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والأعلام عنه ، ونقله للأجيال المقبلة ، وجمع الإنتاج الفكرى الأجنبي الذي يعالج موضوعات عن الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ، ونشره فى الخارج وتقدم خدماتها للدولة ومؤسساتها : " الوزرات والباحثون ".
د- المكتبة الأكاديمية : وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي
2- مدير المكتبة : هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العامة والمحافظة على محتوياتها ، وهو المسؤول الأول تجاه الدفاع المدني عن أي تقصير فى مراعاة التعليمات الوقائية .
3- المخارج : هي الأبواب التى تؤدى إلى الخروج المعتاد من المكتبة .
4- مخارج الطورائ : هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد فى مواجهة الحالات الطارئة .
5- النظَام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتريخ (10/5/1406 هـ ) وجميع النظمة الخرى ذات العلاقة .
6- الجهة المختصة : وزارة الداخلية " المديرية العامة للدفاع المدني " والجهات الخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
7- المسؤول عن السلامة : وفقا لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة التابعة لها المكتبة " أو الغير " المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين فى هذا الحقل ، بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن فى هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة ، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
8- المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى فى هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون ، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبني ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) : مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على المكتبات العامة والوطنية والمخصصة والأكاديمية ، ولا يدخل فى ذلك محال بيع الكتب ، التي يطلق عليها مجازا لفظ " مكتبات " بل تطبق عليها لائحة شروط السلامة فى مجال الأنشطة الفنية والتجارية إلى أن تصدر لائحة مستقلة تنظم هذا النشاط .
مادة (3) : تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل فى اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (4) : وفقا لمفهوم المادة (20) من نظَام الدفاع المدني ، لا يجوز الترخيص بإنشاء مكتبة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (5) : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (6) : المسئول عن السلامة : يعد المسئول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل مل يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق فى المكتبة وملحقاتها ، وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين فى المكتبة عليها والتنسيق مع مراكز الدفاع المدني الذى تقع المكتبة في محيطه ، ويكون مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل " ثلاثة أشهر " وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ، ويعتبر أي تهاون أو تقصير فى هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما .
مادة (7) : يلتزم المسئول عن السلامة فى المكتبة بتخصيص سجل يسمي " سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق " وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص ، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وتاريخها والجهة القائمة بها ، والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المكتبة والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ، ويحتفظ بالسجل في إدارة الكتبة ليكون فى جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة (8) : يجوز للمسئول عن السلامة فى المكتبة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات ، واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني فى السجل .
مادة (9) : يجب تدريب العاملين فى المكتبة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المختصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني ، على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف .
مادة (10) : يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظَام الدفاع المدني ، وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور .
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (11) : الموقع والإنشاءات :
1- تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة .
2- أن يكون موقع المكتبة بعيدا عن مصادر الخطر .
3- أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
4- أن تكون المكتبة معزولة عن كافة المباني والأماكن المشغولة من قبل الجمهور (10 أمتار من جميع جوانب المبني ) .
5- ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة الاتجاه من وإلى المكتبة .
مادة (12) : المتطلبات العامة لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " .
1- يجب أن يتناسب عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقا للطاقة الاستيعابية للمكتبة

يحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية :
زمن الإخلاء = 2.5 دقيقة ، معدل التدفق = 40 شخصا فى الدقيقة
عدد الوحدات = عدد الأشخاص فى المبني ÷ معدل تدفق الأشخاص × زمن الإخلاء بالدقائق ،
عدد المخارج = ( عدد وحدات الاتساع ÷ 4) + 1



2- يجب أن تكون المخارج فى اتجاهات مختلفة ،وألا يقل عددها بأية حال عن " مخرجين " فى اتجاهين مختلفين .
3- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله .
4- تثبت حواجز واقية من السقوط فى مسارات سبل الهروب كطرف الخالي من الدرج أو الحسر أو الرفة أو على حافة الأسطح ، وما إلى ذلك ، ولا يعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقية .
5- يبقي مخرج الهروب دائما فى حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته الاستعابية ، ويخطر استعماله لأي غرض غير غرض المصصم من أجله .
6- تثبت لوحات إشارات وأسهم " مضاءة " بشكل كاف فى مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق ، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدى إلى مكان خطر أو نهاية نغلقة ، فيجب أن توضح على ذلك الباب لوحة تحزير واضحة.
7- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للأحتراق أو قد تسبب الإنزلاق أو التعثر .
8- تحدد مسافة الانتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج فى الطابق



9- في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شاغلي المبني ، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار (0.05 م) لكل زيادة مقدارها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات ، وثمانية أشخاص لاستخدام الدرج .
10- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " عن 2.2 متر .
11- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران والعمدة .
مادة (13) : التكييف والتمديدات الكهربائية
أ- التهوية والتكييف المركزي :
1- يراعي عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزها مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطرنشوب حريق .
2- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .
3- يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من خلال ممرات رأسية أوأفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مناعة للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة .
4- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء ، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاتومة الجدران ، وأن تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومة الجدران والأسقف للحريق .
5- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على وقف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان ، وتدير فى الوقت نفسه مراوح شافطة لطرد الدخان للخارج .
6- يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة فى تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق ، وألا يقل سمكها عن (3 سم ) ولا يجوز استعمال مادة قابلة للاحتراق فيها .
7- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .
ب- التمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية والأحهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
2- يجب أن تمدد الأسلاك داخل أنابيب واقية ولا تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة .
3- يجب أن تجهز الشبكة الكهربائية بجهاز واق من الصدمات الكهربائية يعمل تلقائيا بواسطة الموصل الأرضي " التأريض ".
4- توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .
5- يوضح المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني ، ويشترط فيه :
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسية .
ب- يجب وضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها .
ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع يركب فى المكان المناسب ، ويغطي بلوح زجاجي .
د- يركب جهاز مانع للصواعق " حسب ما يراه الدفاع المدني " .
هـ- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية " التأريض " .
و- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ .
مادة (14) : المصاعد الكهربائية :
تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية السعودية للمصاعد الكهربائية للأفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التى يشترطها الدفاع المدني .
مادة (15) : احتياطات وقائية :
1- يجب إشعار فرع البلدية في المنطقة عند إجراء أي تعديلات أو توسعة فى المكتبة ، وكذلك إشعار الدفاع المدني عند القيان بأعمال تصدر عنها خطورة كأعمال اللحام والقطع وأخذ تصريح عمل بذلك من هذه الجهات .
2- يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة الإنشاء والتعديلات التي تجري في المكتبة وبقية أحزائها .
3- يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم فى مبني المكتبة أو أي مصدر للأشتعال " ولاعات أعواد ثقاب " .
4- يحظر التدخين قطعيا في المكتبة وتعلق لافتات بذلك في أماكن بارزة باللغتين العربية والإنجليزية .
5- يجب إزالة المخلفات والنفايات والأوراق بصفة مستمرة ومنتظمة ، كما يحظر تكديسها أو تراكمها داخل مبني المكتبة أو بالقرب منها .
6- يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية اللازمة من المواد الطبية والمضادات ، ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الإسعافات الأولية .
مادة (16) : معدات ووسائل مكافحة الحريق والإنذار :
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات ، بحيث تخصص عدد (2) طفاية بودرة كيماوية جافة وثاني أوكسيد الكربون بسعة (12 كجم ) لكل (100) متر مربع .
2- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ( المخارج – بيت الدرج ) .
3- ترتفع المطفيات عن مستوي الأرض مسافة متر واحد .
4- تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة .
5- يجب اتباع الإرشادات والتعليمات الملصقة على الطفاية .
ب - تزويد المكتبة بمرشات مياه تلقائية " شبكة فوهات رطبة " .
ج) أنظمة الإنذار:
1- تجهز ممرات الهروب وفسحه بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي.
2- تجهز جميع الطوابق بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسه التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجة الحراره أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً.
مادة (17) الإسعافات الأولية:
يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية بضم المواد الطبية والضمادات اللازمة لذلك ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الأسعافات الأولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة والمترددون عليها من إصابات بسيطة.
مادة (18) أسلوب التصرف في حالة الحريق:
عند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السلامة ومن يعاونه القيام بالمهام التالية:
1- إطلاق الإنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل الإطفاء المتاحة.
2- إبلاغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى كالإسعاف والشرطة وغيرها.
3- إخلاء المبني وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
4- التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى.
5- التعاون مع رجال الدفاع المدني.
6- تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.
7- البدء في أعمال التنظيف تمهيداً لاستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية
قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية .
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه .
مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة .
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات .
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها.
7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق.
4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية:
الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله .
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله .
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير .
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها .
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.

mustathmer 10-07-2017 02:13 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الرابع
" شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات "
مادة (15) تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها : نص لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
التركيبات والتمديدات الكهربائية
1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف.
الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز).
يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
(أ) أجهزة التدفئة:
1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق.
أجهزة التهوية وتكييف الهواء
1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م).
ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ
مخارج الطوارئ
1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي:
- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
إنارة المخارج
(أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
(ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
(ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
(د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
اللوحات الإرشادية للمخارج:
(أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها.
(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
(ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها.
(د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة.
(هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني.
(و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء
(أ) المقاعد الثابتة:
- يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد.
تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل.
(ب) المدرجات
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
(ج) الممرات:
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:
- لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم.
- يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه.
يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها.
يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار.
يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً: الإنذار:
1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية.
2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.

mustathmer 10-07-2017 02:14 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.

mustathmer 10-07-2017 02:14 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل :
1- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب أن توضع علامات وإرشارات تبين مواقع المرشات .
4- تتخذ الماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً.
5- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .
7- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلوية القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.
9- يجب إحتواء (ذكرت في الأصل إحتواد) المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة .
10- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك الموادالقابلة للاشتعال في اماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شي عليها.
12- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل ( البدل والمعاطف – كمامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية – أحذية – قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
14- يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
15- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
16- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
17- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
18- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
19- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للاشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم (ذكرت في الأصل يم) تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب إخطارها الميكانيكية .
21- يجب أخذ الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .
23- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
24- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه . وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتمله : ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
25- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
26- يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس والوقائي وعلب القواطع الكهربائية .
27- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
29- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
31- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ... الخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
32- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
34- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
36- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .
38- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد .
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القبلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
40- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤيدة إليها لايوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لايكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
42- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (60) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفى ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمده للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
44- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
45- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال .
46- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
47- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئه .
المادة ( 14) : متطلبات الوقاية الشخصية :
أولاً : الوقاية من التسمم :
1- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .
4- يجب تطهير الملابس الملوثة و التخلص منها فوراً .
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .
6- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات ( كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .
ثانياً : الوقاية من مخاطر المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .
أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :
أ- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانه .
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .
3- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات .
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .
6- تخزين اسطوانات الغاز السامه والقابله للالتهاب والأكالة بكميات قليله وفي أماكن ذات تهوية جيدة .
7- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجددة الهواء .
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبه .
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبه .
5- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبه أو عند انسكابها .
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيمائية التي تسبب خطر معها .
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى و معرفة صفاتها الفيزيائية .
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
1- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .

تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية والخطرة والسوائل والغازات الملتهبة إلى الفئات الآتية:
1- الفئه ( أ ) شديدة الخطورة : حيث يسمح فيها بأكبر كمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق وهي السوائل التي يكون لها نقطة وميض أقل من درجة حرارة الصفر المئوية ودرجة غليان (35م) أو أقل .
2- الفئه (ب) متوسطة الخطورة :حيث يسمح فيها بكمية من السوائل القابلة للاشتعال أوالاحتراق أقل من الفئه ( أ ) وهي السوائل التي لها نقطة وميض أقل من (21م) وتشتمل على المواد التي تشتعل تلقائياً عند درجة الحرارة العادية والمواد الصلبة التي تشتعل بسهوله عند تماسها مع بعضها أو التي تحدث غازات شديدة القابلية للالتهاب عند تماسها مع الماء أو الهواء الرطب .
3- الفئه (ج) قليلة الخطورة: لايسمح فيها بأي كمية من السوائل القابلة للاشتعال مطلقاً .
ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتماداً على كمية ونوعية وخطورة السوائل الملتهبة أوالقابلة للاحتراق المستخدمة والمخزنة في أوعية عادية أو آمنه أو كبائن تخزين . كما يعتمد تصنيف وحدات المختبرعلى مساحتة ونظام الوقاية من الحريق المستخدم في وحدة المختبر والإنشاءات المقاومة للحريق المطلوب تنفيذها فيه .
ايضاً يمكن تقليل الخطورة في وحدة المختبر بالتقليل من كمية السوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك بنقلها إلى غرف التخزين وتأمين الكميات الكافية للاستخدام ويمكن تحويل وحدة المختبر إلى وحدات مختبر منفصلة وذات فئة خطرة أقل وذلك باستخدام عوازل مقاومة للحريق بين وحدات المختبر.
مادة (16) الاشتراطات الخاصة بالمبنى :
أولاً : اشتراطات عامة لجميع أنواع المختبرات والمعامل :
1- يجب أن تشيد مباني المختبر من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون مقاومة للنار والانفجارات لمدة ( ساعتين ) على الأقل .
2- يجب عزل وحدات المختبر من الفئة ( أ ) ، (ب) في الدوائر الحكومية وغيرها من المنشآت الأخرى العامة والخاصة عن وحدات المختبر الأخرى التي تساويها أو تقل عنها أو تفوقها في درجة الخطورة بواسطة إنشاءات مماثلة لها أو أكثر منها مقاومة للحريق .
3- يجب أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من مواد معدنية، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة .
4- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من النوع الذي يفتح يدوياً بواسطة مقبض سهل الفتح لتصريف الدخان .
5- يجب حماية الجدران والأسقف ضد مرور الدخان واللهب والأبخرة الناتجة من احتراق الطوابق الأخرى .
6- يجب أن تكون الأرضية من البلاط ( اللينولوم ) ( البلاستيك ) ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع .
ثانياً : اشتراطات ومواصفات المختبرات البيولوجية ( الحيوية ) :
1- يجب تحديد نوعية المختبر ونوعية الفحوصات التي سوف تجري به مع مراعاة أن تكون منطقة العمل واسعة بحيث تكفي لتوزيع العمل على عدة مناطق لتوفيرالأمن بصورة أكبر .
2- يجب أن تكون الإضاءة كافية ومناسبة مع نوعية وحجم العمل .
3- يجب أن يكون تصميم الجدران والأرضيات والأسقف من مادة ملساء يسهل تنظيفها ويفضل أن تكون الأرضيات من مادة الفنيل التي لاتسرب الماء وغير زلقة .
4- يجب أن تكون المناضد التي تجرى عليها الأعمال المخبرية من مادة ملساء ومانعة لتسرب الماء والانزلاق، ومقاومة لفعل المطهرات والأحماض والمذيبات.
5- عدم ترك زوايا بين المناضد في المختبر أثناء التصميم ، ويجب أن تكون المساحات بين المناضد وتحتها مكشوفة ويسهل الوصول إليها لأعمال التنظيف والترتيب .
6- يجب تزويد الغرف وخصوصاً غرف العمل على المزارع الميكروبية ببواعث لأشعة فوق بنفسجية وذلك للتعقيم المستمر بعد نهاية العمل مع تزويد هذه الغرف بكابينة أمان ومرشحات .
7- يجب أن يكون التكييف مصمماً لعبور الهواء من خارج المختبر إلى داخله بصورة دائمة .
8- يجب أن تزود غرف المختبر بمراوح لسحب الهواء مزودة بفلاتر خاصة حسب نوعية العمل في الغرفة وذلك بصورة كافية ومناسبة لحجم العمل وبما يضمن عدم تلويث البيئة .
9- يجب تصميم المستودع بحجم كاف لاستيعاب جميع مستلزمات المختبر سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل .
10- في مختبر الفحوصات الجرثومية(الميكروبية) يجب توفير أنبوب غاز لهب على كل منضدة وذلك لمراعاة ظروف التعقيم، وسهولة العمل .
11- يجب توفير مغاسل في كل غرفة من غرف المختبر ويفضل أن تكون بالقرب من المخرج .
12- يجب توفير غرفة خاصة تكون مستودعاً خاصاً بالمذيبات والغازات المضغوطة .
13- يجب توفير غرفه خاصة للمعقمات لتعقيم المزارع وعينات الدم والمخلفات البيولوجيه .
14- يجب توفير صيدليه خاصة في المختبر لغرض الإسعافات الأولية .
15- يجب توفير غرفة خارجية بالمختبر لتبديل الملابس .
16- يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن المختبر والتعامل معها كمصدر خطر حيوي وتنقسم إلى:
أ- المخلفات السائلة:
يجب توفير خزان يصرف إليه المواد والمخلفات السائلة بحيث تعامل في هذا الخزان مع بعض المعقمات أو المطهرات أو المذيبات أو الأحماض .
ب- المخلفات الصلبة :
بعد تعقيم المخلفات يجب أن توفر لتلك المخلفات محروقة خاصة ( مردمة ) وذلك لحرق تلك المخلفات ويجب أن تزود مداخن تلك المحرقة بفلاتر خاصة ويجب أن تكون المحرقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وطبقاً للشروط والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة .
17- يجب تصميم غرفة خاصة تكون مرفقاً لات التجارب المخبرية في حالة وجودها، ويجب أن تصمم بصورة يسهل معها التنظيف وكذلك التهوية الصحية .
18- يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على الأبواب للمختبر ويمنع دخول غيرالمختصين .
19- يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة والحوادث المحتملة .
ثالثاً- اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة :
بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المختبرات البيولوجية يجب أن تتوافر في مختبرات النظائر المشعة الشروط الآتية:
1- يجب أن تكون مناضد العمل ذات طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .
2- يجب أن تكون الأبنية والجدران من الخرسانة بعرض ( سميك) يمنع مرور الأشعة أو تزود بطبقة من الرصاص .
3- يجب أن تزود الأبواب بطبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع .
4- يجب توفير ألبسة واقية من الإشعاع للعاملين .
5- يجب توفير غرفة خاصة لتخزين المواد المشعة تتميز بعدم مرور الأشعة عبر جدارها بحيث تكون الجدران من الخرسانه أو بها طبقة من الرصاص تمنع مرور الشعاع، وكذلك غرفة لتخزين المخلفات الإشعاعية الصلبة بالمواصفات نفسها .
6- يجب توفير خزان رصاصي لصرف المخلفات الإشعاعية السائلة بحيث يصرف إليه ويحفظ لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة المشعة ومن ثم تصرف للمجاري .
7- المخلفات الإشعاعية الصلبة يجب أن تخزن في المستودع الخاص بها مدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر .
8- الأجهزة التي تستخدم فيها الأشعة فوق بنفسجيه(u . V) والأشعة الأخرى يجب أن يزود المختبر بنظارات خاصة للعاملين على تلك الأجهزة .
9- يجب أن يكون العاملون في تلك المختبرات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع الحوادث المحتملة في مختبرات النظائر المشعة .
10- يجب وضع ملصقات تحذيرية على الأبواب توحي بالخطر الإشعاعي ويمنع دخول غير المختصين كما يجب قياس نسبة الإشعاع بصورة دورية وأن لاتتعدى النسب المسموح بها .
11- يجب الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص للحماية من أخطار الإشعاع .
رابعاً - اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة :
1- يجب تصنيف منطقة العمل في المختبر إلى قسمين :
أ- القسم الأول : تحتوي على مخاطر انفجار بعض العبوات الجاهزة .
ب- القسم الثاني : تحتوي على تركيزات من المواد التي يمكن أن ينتج عنه إصابات خطرة أوقاتلة بالنسبة للعاملين في منطقة العمل في هذا المختبر .
2- يجب عدم تخزين مواد فعالة تؤدي إلى تفاعلات طاردة للحرارة مثل البلمرة والأكسدة، والنترجة، والبيروأكسيد ( فوق الكسدة) والهدرجة، والتفاعلات العضوية المعدنية.
3- استعمال أو تركيب مواد يشير تركيبها الكيميائي إلى مخاطر كامنه. ولكن خصائصها ليست محدده.
4- يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي تفاعلات الضغط العالي في الأجهزة.
5- يجب أن تكون جدران المختبر أوالمعمل خرسانيه مسلحة .
6- يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل قاطعة للنار .
7- يجب أن تكون إنشاءات المختبر أو المعمل الهندسية مصممة خصيصاً لذلك .
8- يراعي التقليل من كمية المواد القابلة للانفجار والسوائل الملتهبة في وحدة المختبر أوالمعمل .
9- إستخدام جهاز إستشعار للحريق عالي الحساسية مع نظام غمر المياه .
10- إستخدام جدار اسمنتي مسلح أوحواجز من الصلب مقاومة للانفجار لمناطق العمل الحاوية على متفجرات.
11- استخدام مراوح تفريغ للغازات الناتجة من الانفجار.
12- إجراء التجارب على المواد المتفجرة في منطقة معزولة ومحمية.
مادة (17) أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطرة:
يجب الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات الجهات ذات الاختصاص .



mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
مادة (18) شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:
تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة الآتية:
1- يجب أنت كون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الأبخرة والسوائل والغازات والغبار .
2- يجب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابض في مأمن من التعرض للسوائل المنسبكة أو المتسربة .
3- يجب أن تكون الإضاءة الثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وآمنة .
4- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها في كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها .
5- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائيه والاجزاء المعدنية بشكل نظامي.
6- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة .
7- يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.
8- يجب أن تركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.
9- ينبغي تزويد المختبر وأقسامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء إلى أعلى وتعود به إلى النوافذ ثانيه.
10- يجب أن يتم تصميم وتركيب سائر التجهيزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تجري لها الصيانة الفنية بصورة دورية وبمعرفة فنيين متخصصة .
11- يجب أن تكون جميع المخارج الكهربائية تحتوي على ثلاثة أسلاك ويكون السلك الأرضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة .
مادة : (19) وسائل النجاة وأبواب الطوارئ :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجمع ... الخ ) لسائل أقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائه تماماً خلال ( دقيقتين على الأكثر ) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً لعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.
2- يراعي في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لاتزيد المسافه التي يقطعها الشخص من أي نقطه من المبنى الى اقرب مخرج عن 22 متراً .
3- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة وأن تكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهوله وأن يبقي مفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل.
4- يجب أن لايقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين)في الدور الواحد على أنه يجب أن لاتقل عدد المخارج عن (إثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة .
ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة( أ ) تزيد عن (500) قدم مربع .
ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة ( ب ) ، ( ج ) تزيد على (1000 )قدم مربع.
د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.
5- يجب أن تنظم المخارج بحيث لاينتهي أي منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخارج إلى أماكن تجمع آمنة خارج المبنى .
6- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أية نقطة.
7- يجب أن لايقل ارتفاع ممر المخرج عن (240) سم ولايقل عرض بوابة المخرج عن (100سم) وان تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل ومجهزة بأبواب مانعة للحريق لمدة لاتقل عن ساعتين.
8- يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أومرايا تحجبها عن الأنظار.
9- تتم إضاءة طرق النجاه من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى والآخرمصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي .
10-يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة (20) تجهيزات مكافحة الحريق :
1- يجب أن توفر بكرات إطفاءبحيث لا تبعد فيما بينها عن (30 م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لاتقل عن (150 م2) .
2- يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل إستخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزه توضح ذلك .
3- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لاتترك نقاطاً ميتة لايصل إليها الماء.
4- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لايؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهة عن (1 . 2) جرام /سم2 (بار) .
5- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الإطفاء لتأمين (380) لتراً في الدقيقة .
6- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة ( 6ك غ ) من البودرة الكيميائية (nafslll naep) وبمعدل طفايه لكل (100)م2 من مساحة المختبر.
7- تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات.
8- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة من العوائق ولاتبعد أكثر من (30) متراً عن بعضها.
9- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.
10- يجب توافق عامل الإطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.
11- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكيه لوحدات المختبر من الفئة (أ ، ب) أما وحدات المختبر في الفئه (ج ) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الإطفاء.
12- يصمم نظام الانذارالآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي إخطار وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام أجهزة الإنذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.
13- تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (11) بنظام الانذار الآلي.
15- تلتزم الجهه المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء، والاخلاءالمطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لأبداءالرأى وإعتمادها قبل التنفيذ.
16- يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (21) خطة الطوارىء :


أولاً : على مدير المختبر التعاون مع مسؤول السلامة في إعداد خطة طوارىء تتناول مايلي:
1- إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
2- تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
3- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أوانفجار .
4- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.
5- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.
6- يجب أن تتضمن الخطة السيطرة علي الأوضاع الخطرة للحريق مثل : إنطلاق الأبخرة السامة والتلوث.
7- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
8- إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها .
9- تحديد نقاط وأماكن التجمع .
10- تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .
ثانياً : مضمون الخطة:
1- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
2- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعافات بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماء مسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة لكل منهم.
3- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث ، كما يدون بها : أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني- الإسعاف- الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقه.
4- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.
5- إيداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.
ثالثاً : تنفيذ الخطة :
لدى تنفيذ الخطة يراعى مايلي:
1- تحديد النقاط الحساسة والخطرة.
2- تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وإنتشار النار.
3- حصر الأوضاع الطارئة مثل : تسرب ، تسمم ، تفاعلات كيماوية خطرة.
4- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
5- تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.
6- تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة .
7- التعرف على آراء الأشخاص المعنيين : بالتشغيل ، والصيانة ، والمراقبة ..إلخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة .
رابعاً - التدريب على الخطه:
1- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هوموضح بالفصل الثاني مادة (6).
2- كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل ( ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارىء للتحقق ، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت ، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة أي طارىء .
مادة ( 22) : واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:
1- الإبطال :
أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماماً بالمختبر وتنفيذ الآتي:
أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني ، وخدمات الطوارىء والمختصين.
ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أوالخطرة والعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق.
ج- القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أوالمعمل.
د- إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارىء.
و- إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة علي الحادث.
2- المكافحة : يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي:
أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً.
ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية.
ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى.
3- الحيلولة دون انتشار الحريق:
يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطورالحريق إلى كارثة ويتخذ الإجراءات التاليه:
أ- إغلاق الأبواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من إخلاء المكان من جميع الأشخاص.
ب- العمل على إبطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة .
ج- إخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها.
في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتيه :
1- فصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السلامة المدربين علي ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية .
2- تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة .
3- عمل الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي وإنعاش القلب للشخص المصاب .
4- تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني أكسيد الكربون .
5- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة .
تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها :
1- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية .
تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة ، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أي عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة بإسم وخصائص المادة ووسيلة الإطفاء الواجب إستخدامها عند حدوث حريق .
2- بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق


احتراق مواد صلبة مثل :الأخشاب والورق والتبن والأعلاف.ــــــــــــــــ يستخدم الماء


حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل. ــــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزه الرغوه وثاني أكسيدالكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافه.


حريق ناتج عن التماس كهربائي.
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرةالجافة - ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كلاهماموصل جيد للكهرباء بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول



حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وماشابه ذلك ــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابله للتفاعل ( مخصصه للمعادن)



لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
الجزء الأول
1 التعريفات:
1/ 1 الطرق الإقليمية:
الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات والتي تربط بين المدن والقرى وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، وتعرف هذه الطرق كالتالي: -
1/ الطرق السريعة:
هي الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة وهي مزوده بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، والمحددة بإشارات أرقام الطرق برقم أو رقمين للطرق الرئيسية وثلاثة أرقام للطرق الثانوية.
2/ الطرق الدائرية:
هي الطرق الدائرية في المدن وقد يوجد أكثر من طريق دائري في بعض المدن.
3/ الطرق المزدوجة:
هي الطرق بمسارين أو أكثر لكل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسـطية بدون تقاطعات علوية وبدون سياج.
4/ الطرق المفردة:
وهي الطرق بمسار لكل اتجاه بدون جزيرة وسطية وتقسم كالتالي: الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة وبينها وبين الدول المجاورة، وترقم برقم واحد أو رقمين، الطرق الثانوية: وهي الطرق التي تربط بين المدن في المملكة وترقم بثلاثة أرقام، الطرق الفرعية: وهي الطرق التي تربط القرى والهجـر بالطرق الرئيسية والثانوية وترقم بأربعة أرقام.
1/ 2 البلدية:
الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجمع قروي) المناط بها إصدار الترخيص والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 3 إدارة الطرق والنقل:
الجهة التابعة لوزارة المواصلات والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 4 اللائحة:
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
1/ 5 محطات الوقود:
الأماكن المخصصة والمرخص لها بممارسـة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إقامتها ضمن المحطة حسب درجة تصنيفها الواردة بهذه اللائحة أو حسـب موقعها إذا كانت داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 6 مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق.
1/ 7 مواقع الغسيل والتشحيم:
وهي خدمات غسيل وتشحيم السيارات التي تكون ملحقة بمحطات الوقود أو ضمن مراكز خدمـة السـيارات أو في مناطق الورش الصناعية داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 8 الاستراحة:
هي المكان المخصص لاستراحة المسافرين على الطريق وملحقة بمحطة الوقود، وهي عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.
1/ 9 لجان المتابعة:
هي اللجان المحلية المشكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، من مندوبين عن البلدية (مهندس مدني أو معماري أو كهرباء من الأمانة أو البلدية للمواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى، ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها)، ومندوب عن الدفاع المدني (ضابط يكون تخصصه سـلامة إن أمكن)، ومندوب عن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، بهدف متابعة وضع محطات الوقود والاستراحات الملحقة بها على الطرق والتأكد من تطبيق هذه الشروط عليها.
1/ 10 المكاتب الاستشارية المؤهلة:
هي مجموعة المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة، والتي تم تأهيلها لدى البلدية لسابق خبرتها في مجال التصميم والإشراف على مشاريع مماثلة لمحطات الوقود.
2 الأحكام العامة:
2/ 1 تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2/ 2 على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.
2/ 3 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 4 يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه اللائحة وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة لدى البلدية.
2/ 5 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
2/ 6 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي.
2/ 7 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 9 ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها.
2/ 10 على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
2/ 11 تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 12 يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناءً على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.
2/ 13 التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:
1 - استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.
2 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
3 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
4 - ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
5 - يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
6 - الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
2/ 14 تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه اللائحة (وفقاً لحجم العمل المطلوب)، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.

mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 15 تتم معالجة المخالفات وفقاً لما يلي:
1 - تطبق على مخالفات المباني لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422هـ والتعليمات التنفيذية لها.
2 - يطبق على المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 62 في 20/ 12/ 1405هـ واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصـرف الصحي.
3 - على الجهات المختصة في كل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الأمن العام) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
4 - في جميع الحالات، لا بد من إنذار صاحب المحطة بإزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة قبل تطبيق العقوبات.
2/ 16 تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات وأحكام.
3 الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود:
3/ 1 الإشراف على التنفيذ:
نظراً لأهمية الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطـات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات (المشروع) من جميع النواحي المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية للتأكد من سلامة التنفيذ فإنه تتبع الخطوات التالية:
3/ 1/ 1 يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص اللازم لإقامته.
3/ 1/ 2 من أهم واجبات جهاز الإشراف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل المشروع للحصول على مستوى الجودة المطلوب، وعلى جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي من قبل المقاول مراعاة التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للأحكام والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة والمخططات التنفيذية والرسومات التفصيلية ومراعاة ما يلي:
1 - إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المشرف طبقاً للمواصفات وشروط عقد الإشراف.
2 - التأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقة المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة للعينات المعتمدة والتأكد من صحة استخدامها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
3 - إجراء الفحوصات الواردة بهذه اللائحة والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3/ 1/ 3 ينص في عقد الإشراف على التنفيذ بأن على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف متابعة تنفيذ جميع الأعمال في الطبيعة والتي يقوم بها المقاول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وأنه سـيقوم بتحمل تبعية أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ وأن عليه إبلاغ البلدية عن أي مخالفات قد تحدث في حينها بموجب إشعار كتابي بذلك.
3/ 2 متابعة ومراقبة مستوى الخدمات بمحطات الوقود:
3/ 2/ 1 على البلدية متابعة مستوى الخدمات بمحطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتأكد من الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وأن صيانة محطات الوقود تكون بصورة مستمرة.
3/ 2/ 2 على لجان المتابعة أو أي من أعضائها وجهاز الإشراف على صيانة الطرق التابعة لوزارة المواصلات مراقبة مسـتوى الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية من خلال زيارات مفاجئة وتعبئة النموذج رقم (1) تقرير تمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة التشغيل والنموذج رقم (3) تقرير عن وضع محطة وقود على الطرق الإقليمية، ويتم إرسال النموذج (3) إلى البلدية لمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير مع تزويد إدارة الطرق والنقل بالمنطقة والإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة من التقرير.
3/ 2/ 3 تقوم البلدية بتطبيق المخالفات والعقوبات على المحطات التي لم تقم باستيفاء الملاحظات بعد إعطاء صاحب المحطة المهلة الكافية لاستيفائها والموضحة في النموذج.
الجزء الثاني
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:
1/ 1 اشتراطات الموقع:
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فإنه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية:
1/ 1/ 1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.
1/ 1/ 2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 1/ 3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.
1/ 1/ 4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100 م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).
1/ 1/ 5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000 م) ألف متر من حدود موقع المحطة.
1/ 1/ 6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500 م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100 م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.
1/ 1/ 7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30 م) ثلاثين متراً وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.
1/ 1/ 8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ، ب، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10 م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1).
1/ 1/ 9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30 م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن (20 م) عشرين متراً.
1/ 1/ 10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30 م) ثلاثين متراً فإنه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك.
1/ 1/ 11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2):
1 - ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50 م) خمسين متراً على كل من الشارعين.
2 - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقاً لحركة المرور بالتقاطع.
4 - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35 م) خمسة وثلاثين متراً لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
1/ 1/ 12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500 م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية، كما هو موضح في الشكل رقم (3).
1/ 1/ 13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100 م) مائة متر.
1/ 1/ 14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25 م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
1/ 1/ 15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20 م) عشـرين متراً. وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
1/ 1/ 16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
1/ 1/ 17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
1/ 1/ 18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 2 تصنيف محطات الوقود:
1/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقاً لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها

mustathmer 10-07-2017 02:15 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ، ب، ج) داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وفق ما يلي:
1 - توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب.
2 - توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب.
3 - العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة.
4 - التقيد بشروط السلامة العامة.
5 - تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توفر ما يلي:
( أ ) أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً.
(ب) أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ولا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
(ج) وجود مخرج طوارئ آمن.
(د) أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم) عشرين سنتيمتراً.
(هـ) أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
(و) عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
6 - تخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة.
7 - يمكن السماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود عند الطلب مع مراعاة أسس التخطيط ومتطلبات السلامة ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
8 - يمنع منعاً باتاً وقوف السيارات التابعة للمحطة بجانب الشوارع الفرعية، كما لا يسمح بدخول أو خروج السيارات من خلال الشوارع الفرعية المحيطة بالمحطة.
9 - يجب أن تؤخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة بعدم إحداث أي أضرار بالمباني أو ضوضاء على السكان المجاورين لمواقع محطات الوقود والغسـيل والتشحيم ومراكز خدمة السـيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن تتم مراعاة ذلك من قبل المكاتب الهندسـية المسؤولة عن التصميم أو الإشـراف على التنفيذ وأن تقوم البلدية بالتأكد من أخذ هذه التدابير في الاعتبار قبل الترخيص لبناء المحطة وعند منح رخصة التشغيل الخاصة بها أو تجديدها.
1/ 2/ 3 على البلدية قبل إصدار فسح البناء لمحطات الوقود الواقعة على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أن يتم تنفيذ المداخل والمخارج من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات واشتراطات وأن يؤخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخـارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3 إجراءات الترخيص:
1/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسـة طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات.
1/ 3/ 2 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة في حالة وقوع المحطة على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم بصيانتها، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بمواقع محطات الوقود على الطرق الإقليمية وذلك قبل إصدار ترخيص البناء مع أخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخارج بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3/ 3 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشـمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق العام، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
1/ 3/ 4 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهـو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسـية (لا تقل عن قطاعين) موضـحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخطط التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية، وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصـرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(د) الأحكام الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(هـ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
1/ 3/ 5 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجـراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن الاستشاري سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمسـتوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
1/ 3/ 6 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشـآت المشروع من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
1/ 3/ 7 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشـراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
1/ 3/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
1/ 3/ 9 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر داخل المدن والقرى) بصورة من الترخيص.
1/ 3/ 10 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم البلدية بدراسة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصدار رخصة أو تجديد تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) بالتنسيق مع الدفاع المدني، وفي حالة كون الموقع على امتداد الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في إعداد التقرير التمهيدي قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 11 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) وتزويد الدفاع المدني بنسخة منها.
1/ 3/ 12 التأكيد على صاحب المحطة بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمحطة ومرفقاتها، وفي حالة كون موقع المحطة على أحد الطرق الإقليمية فيطلب من صاحب المحطة تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 13 تقوم البلدية بفتح ملف خـاص بموقع المحطة يحمل رقم التسجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخـاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
1/ 3/ 14 تسري صلاحية رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد اسـتيفاء التقرير التمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2 المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية:
2/ 1 اشتراطات الموقع:
يتم تطبيق الاشتراطات التالية على طلبات إقامة محطات الوقود والاستراحات التي تقع على الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات، وامتداد هذه الطـرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتي تخدم الطريق نفسه وتقوم وزارة المواصـلات بصيانتها، وفقاً لما يلي:
2/ 1/ 1 المحطات على الطرق السريعة (بدون طرق خدمة):
في حالة التقديم على طلب إنشاء محطة جديدة على طريق سريع لم ينفذ به طرق خدمة فيتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء المحطات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسـهل الوصول إليها من كلا جانبي الطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل اتجاه من الطريق السريع على التقاطع وأن لا يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
2/ 1/ 2 المحطات على الطرق السريعة (المزودة بطرق خدمة):
يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية: -
( أ ) عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيسمح بإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل اتجاه بين هذين التقاطعين كما هو موضح في الشكل رقم (2 – أ).
(ب) أما إذا كانت المسافة بين التقاطعين المعنيين أكثر من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (2 كم) اثنين كيلو متر في نفس الاتجاه كما هو موضح في الشكل رقم (2 - ب).
(ج) يجب أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر كما هو موضح في الشكل رقم (2 – ج).
(د) يؤخذ تعهد على مقدم طلب إقامة المحطة بعدم المطالبة باستحداث أية مداخل أو مخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
2/ 1/ 3 المحطات على الطرق المزدوجة (غير السريعة) وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن والقرى وتربط بينها.

mustathmer 10-07-2017 02:16 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
يتم التنسيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للحالات التالية:
( أ ) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100 م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق كما هو موضح في الشكل رقم (3 – أ – 1)، والشـكل رقم (3 – أ – 2)، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30 م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنقل.
(ب) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300 م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع حسب الشكل رقم (1)، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800 م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات وفقاً للشـكل رقم (3 – ب –1)، والشكل رقم (3 – ب – 2).
(ج) أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ، ب) أعلاه عن مسافة (20 كم) عشرين كيلو متراً في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل كما هو موضـح في الشكل رقم (3 - ج - 1)، والشكل رقم (3 - ج - 2).
2/ 1/ 4 تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
2/ 1/ 5 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
2/ 1/ 6 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
2/ 1/ 7 توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات.
2/ 1/ 8 يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حالياً وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة.
2/ 2 تصنيف محطات الوقود:
2/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود على الطرق الإقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدنى في الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها

توفير الحد الأدنـى من الخدمات الأسـاسية الواردة في الجدول أعـلاه في كل من الفئتين (أ، ب) ويمكن إضافة نشـاطات ترفيهية وتجارية وسـكن للعمال وكبائن الهواتف العامة حسبما تسمح به مساحة الموقع وبحيث تبعد عن منطقة المضخات والخزانات بما لا يقل عن (20 م) عشرين متراً، وتكون منفصلة عن المحطة مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
2/ 2/ 3 فيما عدا الفقرات الواردة في الجدول السابق فإنه يجب التقيد بجميع الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) الخاص بمحطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 4 العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، وعلى صاحب المحطة إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 2/ 5 مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة.
2/ 2/ 6 أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا مبنى استراحة المسافرين فيكون بارتفاع دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وفي حالة البناء دورين يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك والواردة ضمن تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 7 أن يقوم صاحب المحطة بإحـاطة كامل الموقع بسياج مناسب وبارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق ومتابعة صيانته بصورة مسـتمرة، وعدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج المحطة داخل حرم الطريق وعدم إضـافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمدة إنارة وغيرها في حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخـرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصـلات وكما هو موضح في الشكل رقم (4 - 1) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
2/ 2/ 8 ضرورة توفر الشروط الصحية في المطاعم والمقاصف ومحلات البقالة ودورات المياه طبقاً للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/ 5/ وف في 11/ 10/ 1413هـ وما صدر عليها من تعليمات لاحقة.
2/ 2/ 9 يطبق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 72 في 11/ 4/ 1295هـ واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النظام وقرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/ 7/ 1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات والتأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.
2/ 2/ 10 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاسـتشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 3 إجراءات الترخيص:
2/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسة طلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وبعد التأكد من جدوى المشروع وتحقيق الموقع لكافة اشتراطات اللائحة يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ موافقتها على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق، كما تقوم البلدية بتزويد كل من الإمـارة والمرور والمباحث العامة والدفاع المدني وقوات أمن الطرق بصورة من الخطاب الموجه لإدارة الطـرق والنقل للإفادة بمرئياتها مرفقاً به معلومات عن هوية صـاحب الطلب وتحديد دقيق للموقع المطلوب إقامة المحطة عليه، وفي حالة وجود تحفظ لدى أي من تلك الجهات على الموقع تقوم بمخـاطبة البلدية المعنية بذلك مباشرة خلال شهرين من تاريخ الخطاب وعند عدم ورود تحفظ خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة على إقامة المحطة ومن ثم تستكمل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل البلدية.
2/ 3/ 2 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
2/ 3/ 3 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسية (لا تقل عن قطاعين) موضحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخططات التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الموضحة ضمن ملاحق هذه اللائحة).
(د) نظام الفنادق والأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة وشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " الصادرة عن وزارة التجارة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات، والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توفرها في المستخدمين العاملين في هذه الاسـتراحات، وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع مراعاة الاشتراطات البلدية للوحـدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية والتعليمات الخاصة بها.
(هـ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاسـتراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(و) الأحكام الواردة بلائحة الاشـتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السـريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وما صدر عليها من تعليمات.
(ز) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 3/ 4 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
2/ 3/ 5 التأكد من أن تنفيذ منشـآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 3/ 6 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
2/ 3/ 7 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 3/ 8 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وقوات أمن الطرق بصورة من الترخيص.
2/ 3/ 9 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم لجنة من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل أو أي من أعضائها بدراسـة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصـدار أو تجديد رخصة تشـغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2/ 3/ 10 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - ب) وتزويد الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بصورة منها.
2/ 3/ 11 تقديم عقد من أحـد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 3/ 12 تقوم البلدية بفتح ملف خاص بموقع المحطة يحمل رقم التسـجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحـداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشـغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
2/ 3/ 13 تسري رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد استيفاء التقرير التمهيدي لمنح أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
3 مراكز خدمة السيارات:
3/ 1 اشتراطات مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتقام هذه المراكز طبقاً للضوابط التالية:
3/ 1/ 1 اشتراطات الموقع:
1 - يمكن إقامة هذه المراكز داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وفقاً لحاجة المدينة ومتطلبات التخطيط حسبما تراه البلدية المختصة مع مراعاة أن تكون خارج المناطق المزدحمة والمأهولة كما يمكن إقامتها على الطرق الإقليمية بعد أخذ موافقة وزارة المواصلات على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق.
2 - أن يكون الموقع محاطاً بشـوارع من جميع جهاته الأربع ويكون أحدهـا على الأقل شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - ألا تقل مساحة الموقع عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع وألا تقل واجهة الأرض المطلة على الشارع التجاري عن (50 م) خمسين متراً.
4 - أن يحاط المركز بسـور مصمت لا يقل ارتفاعه عن (3 م) ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية.
5 - أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط وألا يسمح بالدخول والخروج من الشوارع الفرعية.
6 - يمنع وقوف السـيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به.
3/ 1/ 2 الخدمات التي يشتمل عليها المركز:
يمكن إقامة الخدمات التالية في مراكز خدمات السـيارات: - مشاحم، مغاسل بجميع أنواعها، تغيير زيوت، كهرباء، ميكانيكا، سمكرة، إصلاح إطارات، ميزان إلكتروني، أعمال الصيانة لجميع أنواع السيارات، بيع قطع الغيار... إلخ.
3/ 1/ 3 الارتدادات والمباني:
1 - الارتدادات للمباني ومنشآت المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن (6 م) ستة أمتار.
2 - أن تستغل الارتدادت على الشـوارع الفرعية بزراعة أشجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها.
3 - الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط.
4 - أن يتم توفير عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر موقفاً مظللاً للسيارات.
5 - المباني التي يسـمح بإقامتها بالمركز هي: مبنى الإدارة ومكتب اسـتقبال واستراحة للزبائن، مصلى، مستودع لقطع الغيار، دورات مياه، مقصف، غرفة تبديل ملابس للعمال، مواقف للسيارات مظلله، وتكون مساحة هذه المباني ما يعادل 15 % من مساحة المركز.
6 - أن يراعى فصل المباني الواردة في الفقرة السابقة والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح من الورش إليها.
7 - ألا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن (6 م) ستة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشـآت بشكل متناسـق داخل المركز وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن 40 % من مساحة المركز.
8 - مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير.
9 - سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
3/ 1/ 4 الاشتراطات الفنية:
1 - ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز.
2 - أن يتم تكسية الواجهات الخاصـة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3 - تغطى الأرضيات الخاصة بورش السـيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2 م × 2 م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
4 - تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون.
5 - أن تكون الأرضيات ذات ميول مناسبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف شـبكة الصرف الصحي وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع.
6 - أن تزود مراكز الصرف بمصايد للشحوم لفصل الشحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
7 - مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الواردة بهذه اللائحة.
3/ 2 مواقع الغسيل والتشحيم:
يمكن إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ملحقة بمحطات الوقود كما هو وارد في الجدولين رقم (1)، ورقم (2) أو ضمن مراكز خدمة السيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطـرق الإقليمية، كما يمكن إقامتها ضمن مناطق الورش الصناعية وذلك وفق ما يلي:
3/ 2/ 1 لا يسمح بإقامة خدمات الغسيل والتشحيم كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة.
3/ 2/ 2 ألا يزيد ارتفاع المباني عن دور واحد فقط على أن لا يقل ارتفاع سقف المظلة عن (5 م) خمسة أمتار.
3/ 2/ 3 ترتد جميع المباني والمظلات بمسافة لا تقل عن (3 م) ثلاثة أمتار من حدود الجار ولا يقل الارتداد الأمامي جهة الشارع التجاري عن (6 م) ستة أمتار.
3/ 2/ 4 أن تكون حوائط المغاسل مصمتة جهة المجاورين ولا يسمح بعمل أي فتحات بها.
3/ 2/ 5 لا تصرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقاً وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه كما سيرد بالاشتراطات الصحية بهذه اللائحة.
3/ 2/ 6 أن يتم عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه إلى المصارف الصحية وتتم معالجتها وفق ما سيرد بالاشتراطات الصحية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي المحلي الخاصة بالموقع ولا يسمح بصرف المياه إلى خارج الموقع إطلاقاً.
3/ 2/ 7 تزود الأماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمراوح شفط لتجديد الهواء.
3/ 2/ 8 أن تخصص الرافعة لسيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ونصف على الأقل من كل جانب لتوفير السلامة وتسهيل العمل.
3/ 2/ 9 تخصص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه ورفع الروافع على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب.
3/ 2/ 10 عند تمديد كابلات كهربائية أرضية فإنها تمدد داخل مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه اللائحة.
3/ 2/ 11 أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3/ 2/ 12 أن تكون الأرضيات من ترابيع خرسـانية مسلحة في حدود (2 م × 2 م) مع عمل فواصل تمدد بينها ويعمل بها ميول مناسبة للصرف على أن تكون الميول جهة الشارع.

mustathmer 10-07-2017 02:16 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
3/ 2/ 13 تكون حفرة تغيير الزيوت وفقاً لما يلي:
( أ ) أن تكون الحفرة بعرض (0.70 م) وبعمق (1.50 م) ويكون طولها مناسباً مع طول السيارات التي تستخدم لها بحيث لا يقل عن (5 م) ولا تعيق السيارة الواقفة فوقها من الدخول أو الخروج إلى الحفرة.
(ب) أن تزود الحفرة بدرج يساعد على سهولة استخدام هذه الحفرة بالدخول إليها أو الخروج منها ولمنع احتجاز العمال في حالة حدوث حريق أثناء العمل.
(ج) ألا يعترض مدخل أو مخرج الحفرة معدات أو أجهزة وخلافها.
(د) أن تعزل الحفرة من الخارج عزلاً جيداً ضد تسرب الشحوم أو الزيوت أو المياه المختلطة بها مع مراعاة تهويتها وإنارتها.
(هـ) أن تكون أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بالحفرة.
3/ 2/ 14 أن يفصل الموقع المخصص للغسيل والتشحيم داخل محطة الوقود عن مضخات البنـزين أو الديزل فصلاً تاماً بحيث لا تقل هذه المسافة عن (10 م) عشرة أمتار.
3/ 2/ 15 أن تكون حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل والتشحيم بمحطة الوقود منفصلة عن حركة السيارات الخاصة بمضخات الوقود كلما أمكن ذلك.
3/ 2/ 16 ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المقامة في مواقع الغسيل والتشحيم.
3/ 2/ 17 يتم تنفيذ مغاسل السيارات التي تعمل بصورة آلية وفقاً لمتطلبات جهات الصنع، وتحدد المساحات الخاصة بها وفقاً للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها

الجزء الثالث
تشغيل محطات الوقود:
1 رخصة التشغيل:
إن سلامة التشغيل لكافة منشآت محطات الوقود وصيانتها بصفة دورية يساعد على تأمين سلامة هذه الأجهزة وسلامة العاملين بها والمجاورين لمواقعها وللحد من وقوع أي أخطار محتملة، تمنح رخصة التشغيل لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات وفقاً لما يلي:
1/ 1 بعد انتهاء التنفيذ لجميع الأعمال يقوم المكتب الاسـتشاري المشرف على التنفيذ بإعداد تقرير يوضح فيه مسؤوليته عن جميع النواحي الفنية والإنشائية التي نفذت ويقدم هذا التقرير بخطاب رسمي (عن طريق صاحب المشروع) إلى البلدية ليمكن الوقوف على الطبيعة من قبل مندوب المكتب الاستشاري المشرف ومندوب عن وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية، وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة وإعداد تقرير بذلك حسب النموذج رقم (1) والذي يتم بموجبه الحصول على رخصة التشغيل نموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب) لمحطة الوقود أو مركز خدمة السيارات.
1/ 2 تقوم شركة أرامكو السعودية بالتأكد من الحصول على رخصة التشغيل الخاصة بالمحطة قبل تزويدها بالوقود.
1/ 3 تشكل لجنة متابعة من ضابط من الدفاع المدني (يكون تخصصه سلامة إن أمكن) ومهندس معماري أو مدني (ومهندس كهرباء إن وجد) من الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقـروية (من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها) مع اشـتراك مندوب من وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل المدن والقرى والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، ويمكن لأي من أعضاء هذه اللجنة القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات القائمة قبل وبعد صدور هذه اللائحة وفق برامج زمنية محددة وإعداد تقرير عن كل منها وفق صيغة النموذج رقم (1) وتكليف أصحابها (في حالة مخالفتها للاشـتراطات الواردة بهذه اللائحة) بأن يعملوا على توفيق أوضاعها خلال مدة زمنية معينة مع الشروط الواردة بها قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشتراطات على السـلامة العامة مهما كان وعلى لجان المتابعة أو أي من أعضاءها مراعاة ما يلي:
1 - حصر جميع المخالفات بمحطات الوقود ومراكز الخدمات المخالفة ووضع جداول زمنية لمعالجتها ومتابعتها.
2 - تحديد مدة معينة يقوم خلالها صاحب المشروع باستكمال ملاحظات اللجنة مع أخذ التعهد عليه بتنفيذ هذه الملاحظات خلال الفترة التي حددتها اللجنة وإذا لم يقم بذلك يكون عرضة للعقوبات النظامية.
3 - أن يوضح في رأي اللجنة إمكانية السماح بالتشغيل مع استكمال هذه الملاحظات أو إغلاق المحطة أو مركز الخدمة لحين تنفيذ الملاحظات المطلوبة.
4 - على اللجنة ملاحظة إجـراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق بما فيها دورات المياه والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
5 - توفر وسائل السلامة الضرورية والإشارات الإرشادية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع مع رفع مستوى الخدمة فيها.
6 - وجود مدخل ومخرج نظامي طبقاً لمواصفات وزارة المواصلات في الطرق التابعة لها مع إلزام أصحاب المحطات بإغلاق جميع فتحات السياج الواقعة ضمن المحطة، وكذلك سياج حرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وأخذ التعهد على أصحابها بعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
7 - إلزام أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الطويلة والسريعة بالعناية بالمساجد الملحقة بها وتزويدها بالفرش والمياه اللازمة بصفة مستمرة مع تخصيص بعض العاملين في تلك المحطات ليكونوا مسؤولين عن نظافة المسجد والآذان فيه وإمام راتب للمصلين.
8 - التأكد من الاستعمالات المختلفة للمباني وفق المخططات المعتمدة.
9 - التنسـيق مع إمـارة المنطقة لإغلاق المحطـات ومراكز الخدمة المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة.
وبعد إعادة الوقوف على الموقع والتأكد من اسـتكمال الملاحظات يتم تمكين صاحب المشروع من الحصول على رخصة التشغيل وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 4 تجدد رخصة التشغيل كل سـنتين من قبل البلدية بعد وقوف لجنة المتابعة على الموقع للتأكد من استمرار تشغيل المشروع طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة ووفقاً لصيغة النموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 5 على جهات الاختصاص في الدفاع المدني والبلدية ووزارة الموصلات (في حالة كون الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو الطرق التي تقوم بصيانتها) القيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومراكز خدمة السـيارات كل في مجال اختصاصه للتأكد من عدم وجود مخالفات لما ورد بهذه اللائحة.
1/ 6 يؤخذ التعهد اللازم على أصحاب محطات الوقود حال حصـولهم على الترخيص اللازم لإقامة هذه المحطات بتوفير وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود والرجوع إلى فروع وزارة التجارة قبل تشغيل المضخات لكي تتاح الفرصة لمفتشي المعايرة بالفروع بالكشف على هذه المضخات للتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة لحماية المستهلكين، وفي المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة التجارة تقوم البلدية بمهمة معايرة مضخات الوقود التي تقع في نطاقها بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة والتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل شـركة أرامكو السعودية للوقود، مع ملاحظة عدم إعطاء صاحب المحطة رخصة التشغيل إلا بعد معايرة المضخات.
1/ 7 أن تجرى بصفة دورية صيانة عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً لتعليمات الصيانة المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
1/ 8 على البلدية تزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطـرق والنقل (في حالة كون الموقع على أحد الطرق التابعة لها أو التي تقوم بصيانتها) بنسخة من رخص التشغيل الصادرة لمحطات الوقود.
1/ 1 نموذج رقم (1)
1/ 2 نموذج رقم (2 - أ)
1/ 2 نموذج رقم (2 - ب)
1/ 3 نموذج رقم (3)
2 اشتراطات واحتياطات الأمان أثناء التشغيل:
يلزم اتباع احتياطات الأمان المناسبة في المراحل التالية:
2/ 1 تفريغ سيارات الوقود.
2/ 1/ 1 يجب أن يكون صهريج الناقلة خالي من العيوب الفنية لمنع أي تسـرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ذات صهريج بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقاطع أمان حراري.
2/ 1/ 2 أن تكون السيارة ذات الصهريج واقفة بأكملها داخل حدود المحطة.
2/ 1/ 3 أن يتم إيقافها بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
2/ 1/ 4 يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار كما يجب منع أي حركة عفوية للسيارة وذلك بوضع عوائق للعجلات أو بأي وسائل أخرى مناسبة.
2/ 1/ 5 يتم تفريغ أي شحنة كهربائية استاتيكية عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل P.v.c) مزود كل طرف منه بجلبة مسننة داخلها وجه يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
2/ 1/ 6 يتم شـبك طرف كابل من النحاس بمقطع مناسب لا يقل عن (50) خمسين مم2 بسيارة نقل الوقود أثناء تفريغ الوقود والطرف الأخر يثبت بالأرضي العمومي المجاور لخزان الوقود لضمان تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية عن طريقه.
2/ 1/ 7 لا يسمح لأي سيارة بالتحرك في حدود خمسة أمتار من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج ويجب وضع علامات تحذيرية كالعلامات المخروطية الحمراء لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية أثناء تفريغها لحمولتها ويجب إيقاف عملية التعبئة بالمحطة أثناء ذلك.
2/ 1/ 8 يتم تحديد حمولة السيارة ذات الصهريج وكذلك قياس كمية الوقود بالخزان للتأكد من أن الخزان يمكنه استيعاب الكمية التي سيتم تفريغها.
2/ 1/ 9 يتم فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة.
2/ 1/ 10 أن يتواجد سـائق السيارة الصهريجية بجوار الصمام عند نقطة اتصال خرطوم التفريغ بالسيارة.
2/ 1/ 11 في حالة ملاحظة تناثر الوقود فيجب إيقاف عملية التفريغ وفحص خط أنابيب التهوية.
2/ 1/ 12 عند انتهاء التفريغ يتم قياس كمية الوقود بالخزان وإعادة وضع الغطاء الخاص بكل من أنبوبة الملء وفتحة غرفة التفتيش.
2/ 1/ 13 يمنع تخزين أي كمية من الوقود خارج الخزانات المخصصة لذلك.
2/ 2 تموين الوقود:
تتبع الخطوات التالية أثناء عملية تموين الوقود:
2/ 2/ 1 تموين السيارات:
1 - يتم إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية الملء ولا تمون السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2 - يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوبة الملء لخزان السيارة مع الإبقاء على تلامس الفوهة مع أنبوبة الملء حتى إتمام عملية الملء ومراعاة عدم انسكاب الوقود أثناء عملية الملء.
3 - مراعاة عدم تعريض خرطوم التصريف للثني أو للشد كما يجب إعادته إلى وضعه العادي بعد إتمام عملية الملء.
4 - لا يسمح للعميل بملء خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
5 - التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
2/ 2/ 2 تموين الدراجات النارية (الموتوسيكلات):
1 - يتم إيقاف محرك الدراجة قبل بدء عملية الملء.
2 - لا يملأ خزان الدراجة أثناء جلوس أحد الأفراد عليها.
3 - يملأ خزان الوقود بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4 - إذا كانت فوهة الخرطوم لا تناسب فتحة خزان الوقود للدراجة النارية فيستخدم وعاء ذو صنبور لملء الخزان ويجب عدم استخدام قمع في ملء خزان الوقود.

mustathmer 10-07-2017 02:17 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 2/ 3 ملء الأوعية القابلة للحمل:
1 - لا يسمح بملء هذه الأوعية بالوقود إلا بموافقة المسؤول في المحطة.
2 - لا يسمح بملء الأوعية الزجاجية أو الأوعية القابلة للكسر بالوقود.
3 - الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك، وأن يكون غلقها محكماً وألا تزيد سعتها عن (20) عشرين لتراً.
4 - لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
5 - يكون فتح صمام فوهة الخرطوم باليد طوال عملية الملء لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
6 - عند ملء الأوعية المعدنية يجب مراعاة وجود تلامس بين فوهة الخرطوم والوعاء المعدني.
2/ 3 الإشراف على محطات الخدمة الذاتية للسيارات:
2/ 3/ 1 تخضع محطات الخدمة الذاتية للسيارات للإشراف المستمر من مراقب متواجد في غرفة التحكم المركب فيها مفاتيح التشغيل للمضخات المنفردة وكذلك مفاتيح الطوارئ الملحقة بها.
2/ 3/ 2 يراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم، وأن يمكن الاتصال بدون صعوبة وفي كل الأوقات بين المراقب والأفراد المتواجدين في منطقة التوزيع دون أن يحتاج المراقب لترك غرفة التحكم.
2/ 3/ 3 في حالة الخدمة الذاتية المشتملة على مضخات وقود تعمل بالنقود المعدنية أو بالبطاقات فيجب تواجد مراقب واحد على الأقل في منطقة العمل طوال فترة تشغيل المحطة.
2/ 4 خدمة الإطارات:
2/ 4/ 1 لا يسمح بإصلاح إطارات السيارات داخل حدود المنطقة الخطرة في المحطة.
2/ 4/ 2 يجب توفير مقياس ضغط لقياس ضغط الإطارات لجميع فئات المحطات.
2/ 4/ 3 يتم التأكد من أن حلقات الإحكام لإطارات الشاحنات في وضعها الصحيح.
2/ 4/ 4 إذا كان خرطوم ضاغط الهواء لا يعود آلياً إلى وضعه يجب إعادته بعد لفه إلى مكانه.
2/ 5 رفع السيارات:
عند العمل على رفع السيارات في محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات تتبع التعليمات التالية:
2/ 5/ 1 إيقاف السيارة على الرافعة وتوضع تروس الجـر في الوضع المتعادل مع إيقاف المحرك وقفل الأبواب.
2/ 5/ 2 توضع الركائز أسـفل المحاور الأمامية والخلفية أو عند نقط التلامس مع الهيكل ثم ترفع السيارة بواسطة الرافعة الهيدروليكية حتى تصبح العجلات بعيدة عن الأرض، ويتم الفحص مرة أخرى للتأكد من أن الركائز موضوعة بدقة.
2/ 5/ 3 يتم تأمين (تعشيق) أية أدوات أمان مثل حامل أو قضيب منع السقوط العفوي للرافعة وعدم القيام بأي عمل في السيارة أثناء رفعها أو خفضها.
2/ 5/ 4 عندما تكون السـيارة مرفوعة على الرافعة مع وجود حامل أو قضيب الأمان فيجب عدم إزالة الحامل أو القضيب قبل رفع الرافعة أولا لتحريرها بالكامل.
2/ 5/ 5 يحظر استعمال مادة الديزل في غسيل السيارات داخل المدن لما لهذه المادة من تأثير صحي ضار ويجب استخدام منظفات غير ضارة بالبيئة.
2/ 6 خدمات الصيانة:
يجب استخدام الأنواع المناسبة من العدد الغير المتآكلة أو التالفة، ويجب أن تتوافر في العدد الكهربائية الاشتراطات المناسبة للمناطق التي تستخدم فيها.
2/ 7 الكشف على الزيت وتغييره:
يجب إيقاف المحرك قبل رفع الغطاء ويتم تغيير الزيت أو إتمامه مع مراعاة إزالة أي زيت متناثر.
2/ 8 خدمة المبرد:
2/ 8/ 1 يراعى ترك المبرد ذي الحرارة المرتفعة ليبرد إلى مدى حرارة التشغيل العادية.
2/ 8/ 2 يستخدم قفاز ضد الحرارة لرفع غطاء المبرد أو يستعمل قماش سميك لهذا الغرض مع ملاحظة عدم تقريب الوجه إلى غطاء المبرد.
2/ 8/ 3 في حالة غطاء المبرد المـزود برافعة لتصريف الضغط يتم وضع الرافعة في وضع الفتح، وفي حالة المبرد غير المزود بهذه الرافعة فيتم أولاً إحكام غلق الغطاء وبعد ذلك يتم فكه إلى الثلمه الأولى، وفي الحالتين يجب الانتظار حتى يتم تصريف الضغط.
2/ 9 التخزين والتداول والمحافظة على النظافة.
2/ 9/ 1 مراعاة متطلبات الصحة والسلامة عند رفع الأحمال.
2/ 9/ 2 يجب تخزين المواد في مكان نظيف ومرتب وعلى ارتفاع مأمون، ويراعى عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق مثل ملابس العمال قرب وحدات التسخين أو مجاري التسخين.
2/ 9/ 3 تحفظ المنتجات البترولية المضادة للتجمد والقابلة للاشتعال في عبوات موضح عليها خاصية قابلية الاشتعال لمحتوياتها.
2/ 9/ 4 لا يسمح بتخزين مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال خلاف الكمية اللازمة للعمل الأسبوعي.
2/ 9/ 5 لا يسمح بتخزين أي مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للاحتراق في غرفة المضخات المعلقة أو بالقرب منها مع تأمين طفايات الحريق المناسبة بالعدد الكافي خارج الغرفة.
2/ 9/ 6 تكون جميع الأرضيات نظيفة ولا تؤدي إلى التزحلق ويجب جمع الأقمشة الملوثة بالوقود وعلب الزيت الفارغة ووضعها في وعاء للنفايات في مكان مناسب مع عدم تراكمها والتخلص منها بطريقة مأمونة.
2/ 9/ 7 تجمع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك كما هو وارد في الاشتراطات البيئية والصحية في هذه اللائحة.
2/ 9/ 8 يجب العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 10 احتياطات ضد الحريق:
2/ 10/ 1 يجب عدم اسـتخدام البنـزين في أعمال النظافة إطـلاقاً مع مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.
2/ 10/ 2 اتخاذ احتياطات خاصة عند تموين السيارات المزودة بمواقد تعمل بالغاز أو ثلاجات أو سخانات للمياه أو أي أجهزة مماثلة أخرى.
2/ 10/ 3 مراعاة إبعاد أي مصـادر للاشـتعال مثل اللهب المكشوف وأعمال القطع واللحام وغيرها عن المناطق الخطرة في محطة الوقود، كما يجب ألا يوجد فيها أسطح ساخنة أو مصادر للحرارة ناتجة عن الاحتكاك أو الشرارت، كما يجب تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي ولا يسمح بالتدخين في أي مكان داخل المحطة.
2/ 10/ 4 تزود المحطة بنظام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى أرقام هواتف اتصال مباشر بالدفاع المدني لاستخدامها في الحالات الطارئة، ويجب أن توضع أرقام هواتف فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف في مكان ظاهر من المحطة.
2/ 10/ 5 يجرى اختبار وصيانة أجهزة الإطفاء والإنذار بصفة دورية للتأكد من سلامتها.
2/ 10/ 6 ضرورة توفر المياه بصفة مستمرة في مآخذ الحريق.
2/ 10/ 7 أن يكون مسـؤول المحطة بموقع يسمح له بمراقبة عمليات التعبئة وفصل التيار الكهربائي عن المضخات في الحالات الطارئة.
2/ 11 التدريب:
يتم تدريب عمال (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على ما يلي:
2/ 11/ 1 كيفية استخدام طفايات الحريق وما يجب اتباعه في حالة نشوب الحريق أو في حالات الطوارئ الأخرى المشابهة.
2/ 11/ 2 تدريب العمال على الاستخدام المأمون للمضخات والمعدات الأخرى وعلى كيفية منع حدوث الأخطار, كما يجب إرشادهم إلى كيفية تشغيل نظام الإنذار المتوفر بالمحطة في حالة الطوارئ.
2/ 12 حماية العاملين:
2/ 12/ 1 يزود العاملون بمعدات الحماية الشخصية مثل القفازات وأحذية الأمان والملابس التي تتناسب مع طبيعة العمل ويراعى عدم ارتداء ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود وأن تكون بزي موحد مع كتابة اسم (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على الظهر.
2/ 12/ 2 تتم أعمال التشغيل والصيانة والإشراف بواسطة شخص يكون مسؤولاً عن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإشراف على تدابير السلامة.
2/ 12/ 3 عند إجراء صيانة لخزان الوقود فإنه يلزم تفريغه تماماً وطرد أي أبخرة وقود قبل البدء في أعمال الصيانة والإصلاح.
2/ 12/ 4 في حالة ظهور أي عيب في معدات وأجهزة المحطة فإنه يجب إصلاحه في الحال ولا يجوز استخدامها حتى تتم عملية الإصلاح.
2/ 12/ 5 اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي الحوادث والعمل على توفير مسـتلزمات الحماية الضرورية.
2/ 12/ 6 الالتزام بتعليمات وإرشـادات السلامة أثناء العمل، ومراعاة الاحتياطات الطبية عند إجراء الإسعافات الأولية، ويجب أن يتوفر بالموقع صندوق خاص بالإسعافات الأولية مجهز لعلاج الجـروح البسيطة ويمكن تدريب شخص واحد على الأقل على القيام بمثل هذه الإسعافات.
2/ 13 تنظيم حركة السيارات:
يراعى أثناء تشغيل محطة الوقود والغسيل والتشحيم أو مركز خدمة السيارات الالتزام بالاتجاهات المرورية لحركة دخول وخروج السيارات ووقوفها في الأماكن المخصصة لها داخل الموقع.
2/ 14 التعليمات:
2/ 14/ 1 توضع في مكان ظاهر وواضح باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية تعليمات التحذير التالية في أماكن تواجد المضخات والخزانات:
" مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
" ممنوع التدخين – أوقف المحرك ".
2/ 14/ 2 تعلق بأماكن تخزين المواد القابلة للاشـتعال العبارة التالية: " ممنوع التدخين - مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
2/ 14/ 3 توضح لافتة على غرفـة الكهرباء مكتوب عليها " غرفة الكهرباء – خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذلك لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة المولد الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
2/ 14/ 4 توضع بجوار غرفة الطوارئ علامة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن مضخات الوقود.
2/ 14/ 5 يزود كل خزان بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزون فيه.
2/ 14/ 6 يثبت في محطات الخدمة الذاتية للسيارات وفي مكان ظاهر على كل مضخة تعليمات التشغيل بكل وضوح.
2/ 14/ 7 يوضع في مكان ظاهر صورة من رخصة التشغيل ورخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة والخاصة بالمحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 14/ 8 يجب تعليق لوحة تدون عليها التعليمات الواجب إتباعها في حالة نشوب حريق ما، ولوحة أخرى تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
2/ 14/ 9 توضع لوحات إرشـادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخـدمات المختلفة في الموقع (محطة الوقود/ مركز خدمة السـيارات) مثل دورات المياه، أماكن الخدمات.... إلخ وعلى البلدية وإدارة الطرق والنقل في المنطقة (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) مراعاة الرموز الموحدة لمثل هذه الخدمات.
2/ 14/ 10 توفير لوحات إرشادية تتضمن أرقام هواتف الدفاع المدني والإسـعاف وخدمات الطوارئ وتعلق في أماكن بارزة.
2/ 15 السجل العام:
أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة أو مركز خدمة السيارات دولاب مقاوم للحريق يشتمل على ما يلي:
2/ 15/ 1 سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 15/ 2 بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري.
2/ 15/ 3 معلومات عن الأفراد العاملين.
2/ 15/ 4 مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية.
2/ 15/ 5 بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
2/ 16 احتياطات أمنية ضد السلب:
2/ 16/ 1 معالجة الوضع الحالي:
1 - إلزام أصحاب محطات الوقود بوضـع مصـائد للكفرات بمنطقة الدخول للمحطة بحيث لا يمكن الخروج من المنطقة التي يدخل منها.
2 - عمل مطبات صناعية قبل بوابة الخـروج وعمل بوابة وكشك لمراقبة المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال المحطة.
3 - التنبيه على أصحـاب المحطات بإلـزام العمال بعدم حمل مبالغ مالية كبـيرة أثناء تأديتهم للعمل.
2/ 16/ 2 المطلوب مراعاته مستقبلاً:
1 - نصب كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة وربطها بأقرب مركز شرطة.
2 - اسـتخدام بطاقات ممغنطة خاصة بمضخات الوقود يمكن إدخالها بالمضخة لتعمل آلياً لتعبئة الوقود ويتم بيع هذه البطاقات برسـوم مختلفة وربطها آلياً كالمعمول به في الشبكة السعودية للبنوك.
3 - وجود محاسـب خاص لديه قدرة التحكم آلياً بتشغيل مضخات الوقود بعد تسديد قيمة الكمية المطلوبة نقداً أو عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي.
4 - حث أصحاب المحطات على عمل شـيكات خاصة ببيع الوقود بفئات مختلفة للحد من استخدام النقود.
5 - تقليل عدد مضخات الوقود المستخدمة بعد منتصف الليل وقصرها على واحدة أو اثنتين حتى يمكن التحكم بها من قبل العامل.
2/ 16/ 3 أن يتم توظيف السعوديين لدى أصحاب محطات الوقود للإشراف على العاملين لضمان اتباع التعليمات وتطبيقها.
الجزء الرابع
الأنظمة والتعليمات:
1/ 1 قرار مجلس الوزراء الموقر،
رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ 10053/ ر بتاريخ 5/ 6/ 1404هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ 3/ 3175/ د ف بتاريخ 28/ 5/ 1404هـ المتعلق بملاحظة سـموه بأن وزارة الداخلية – المديرية العامة للدفاع المدني – تعتبر صاحبة الاختصاص في إصدار لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 70 بتاريخ 25/ 11/ 1402هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 30/ 3/ 1404هـ، وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 68 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 69 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 26/ 4/ 1406هـ،
يقرر ما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الداخلية.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
1/ 2 الأمر السامي الكريم
رقم 4/ ب/ 13027 بتاريخ 6/ 9/ 1409هـ.


معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخليـــة
نسخة لوزارة المواصـــلات
نسخة لوزارة البترول والمعادن
نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ المبلغ لكم بخطاب الديوان رقم 8138/ ر في 16/ 5/ 1406هـ
القاضي بما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزير الداخلية.
ولأن وزارة المواصلات تعالج موضوع محطات الوقود على الطرق واشتراكها في الموضوع أمر مهم.
نرغب إليكم إشراك وزارة المواصلات في إعداد اللائحة المشار إليها وإكمال اللازم وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وقد زودنا الجهات المعنية بنسخ منه للاعتماد.. فاكملوا ما يلزم بموجبه،،،،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
1/ 3 قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية:
رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف بتاريخ 14/ 10/ 1418هـ
إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة فقرة (ج) والمادة العشرون والمادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني، بعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني بتاريخ 11/ 2/ 1418هـ بتاريخ 2/ 3/ 1418هـ بشأن معالجة الازدواجية بين لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقرار الوزاري رقم 5270/ 4/ و ف في 24/ 8/ 1411هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ، ولائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ، وبناءً على ما جاء بهذه المحاضر من توصيات،
يقرر ما يلي
1 - الموافقة على تعديل لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ لتكون منصبة أساساً على شروط السلامة والحماية من منظور الدفاع المدني، وإخراجها بالصيغة المرفقة.
2 – تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشرها.
3 – على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مقتضيات هذه اللائحة وتعميمها على المختصين بالدفاع المدني لمتابعة تنفيذها.
4 – ترسل نسخة من هذه اللائحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإضافتها إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن البلديات والجاري تعديلها من قبل الوزارة، وذلك كفصل خاص بشروط السلامة والحماية ومكافحة الحريق باعتبارها جزءاً مكملاً لتلك اللائحة.
5 – على الجهات المعنية التقيد بشـروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق وفق ما تضمنته هذه اللائحة.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني
1/ 4 الأمر السامي الكريم
رقم 1315/ م في 24/ 11/ 1420هـ
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد التحية:
برفقه مشفوعات خطابكم رقم 19877/ 4/ و ف في 3/ 5/ 1420هـ ونسخة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 6/ 2/ 4710 في 11/ 5/ 1420هـ بشأن طلب الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) منحها المواقع التي سلمت أو سـتسلم لها لإقامة استراحات عليها وإيضاحكم أن الأمر رقم 11499 في 18/ 5/ 1401هـ قضى بتسليم الشركة الأراضي اللازمة لها وإبقاء ملكيتها للدولة كما صـدر الأمر رقم 214/ م في 8/ 2/ 1405هـ بمنحها أربعة وثلاثين موقعاً من الأراضي التي سـلمت لها، وحيث سـبق أن رفع سـمو وزير الداخلية برقيته رقم 29/ ت/ 52793 في 6 - 7/ 7/ 1414هـ وخطابه رقم 29/ 45188 في 2/ 7/ 1418هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم 5841 في 15/ 5/ 1405هـ القاضي بمنع إقامة أي بناءً أو محطة على الطرق الرئيسية إلى أن يتم تنظيمه واستثنيت الشركة المذكورة من هذا الحظر بالأمر رقم 9024 في 2/ 8/ 1405هـ وأشار سموه إلى أنه تم التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ الذي قضى بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وقد صدرت هذه اللائحة بتاريخ 24/ 8/ 1411هـ وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء يرى سموه العمل بموجبه والسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات وقود على الطرق الرئيسية في ضوء التنظيم الذي نصت عليه اللائحة، ونرغب إليكم اعتماد ما يلي:
1 – الاكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة ساسكو وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبلاً بأجرة مناسبة مع التأكيد على الاستفادة منها للغرض المخصصة من أجله.
2 – السماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.،،،
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المواصلات.
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
1/ 5 برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية:
رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ
صورة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
صورة لمعالي وزير المواصلات
سعادة مدير الأمن العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية والتي تنص على: الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر، وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية فقد تبين للجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات وجود تعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة ويكثر التعدي عند محطات الوقود والذي يتم إصلاحه باستمرار، إلا أنه يعاد التعدي عليها باستمرار وقد أوضحت المعلومات التي ترد من فرق المراقبة التابعة لوزارة المواصلات والقوات الخاصة لأمن الطرق أن التعدي على هذه الأسيجة يتم من قبل المستفيدين من المحطات.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديات تؤثر على السلامة المرورية على الطرق السريعة ومن أجل معالجة ذلك فقد توصلت اللجنة إلى أنه ما دام أن المستفيد من قطع السياج عند المحطات والاسـتراحات هم أصحاب تلك المحطات والاستراحات رغبةً في تسهيل دخول السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس لمحطاتهم واستراحاتهم ولأن هذا يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق وتوصلت إلى الآليات التنفيذية التالية: -
1 - التأكيد على أهمية تفعيل دور لجان المتابعة المشـكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم المشكلة من مندوبين من كل من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق بالمنطقة لتقوم بالدور المطلوب منها للكشف على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق العامة خارج النطاق العمراني وأخذ التعهدات على أصحابها ومشغليها للالتزام بما تضمنته اللائحة من اشتراطات تتعلق بالمداخل والمخارج وتسييج موقع المحطة والاستراحة وما يتعلق بالنظافة واكتمال الخدمات الملحقة بالمحطة والاستراحة بشكل يليق مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي، وكذلك أخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لسياج حرم ووسط الطرق السريعة، وفي حالة عدم قيام أصحاب المحطات والاستراحات بالالتزام بذلك خلال فترة تحدد لهم، فيطلب من إمارة المنطقة التي تقع في حدودها المحطات المخالفة إغلاقها وعدم السماح بفتحها وتزويدها بالوقود اللازم إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تجديد رخصة التشغيل وبالتالي إيقاف تشغيل المحطات والاستراحات المخالفة ولا يتم السماح بتجديد رخص التشغيل لها إلا بعد التزام أصحاب هذه المحطات والاستراحات بتنفيذ ما تضمنته اللائحة من اشتراطات.
2 - تطبيق ما نصت علية اللائحة بشأن عدم تزويد المحطات المخالفة بالوقود إلا بوجود رخص التشغيل الخاصة بالمحطة والتأكيد على وزارة البترول والثروة المعدنية للقيام بذلك وبالتنسـيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يتم التنسيق ما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات لمراجعة وضع كافة المحطات والاسـتراحات على الطرق العامة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودهما بأخذ أحد الخيارات التالية قبل تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل:
( أ ) قيام صاحب المحطة بنقلها إلى موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك بعد انتهاء الترخيص أو عقد التأجير ويحدد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
(ب) إنشـاء جسر في موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حالة عدم رغبته نقل موقعها ويكون التنفيذ حسب المواصفات ومتطلبات وزارة المواصلات.
(ج) تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام محطته وعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
4 - فيما بتعلق بالمحطات والاستراحات المزمع إقامتها على الطرق السريعة الحالية أو الطرق السريعة الجديدة يتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء محطات أو استراحات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسهل ذلك الوصول إليها من طرفي الطريق عبر جسر التقاطع.
ولتأييدنا لذلك.. يعتمد إكمال اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولسعادتكم تحياتنا،،،
مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية
محمـد بن نايف بن عبـد العـزيز
2 المعايير التصميمية لمحطات الوقود:
2/ 1 المداخل والمخارج:
2/ 1/ 1 تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل حدود المدن والقرى وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك من قبل وزارة المواصلات.
2/ 1/ 2 تنظيم المدخل والمخرج لمحطة الوقود والخدمات المرفقة بها بطـريقة تحد من التعارض في حركة السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات الأخرى المتوفرة بالموقع.
2/ 1/ 3 الاعتناء والاهتمام بإظهار مداخل ومخارج المحطات بوضع اللوحات العاكسة التي تحدد الدخول والخروج والاهتمام بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
2/ 1/ 4 لا يسمح بأكثر من مدخل ومخرج على الطريق.
2/ 1/ 5 توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سـواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شـكل الأسهم.
2/ 1/ 6 توزيع الأرصفة التي تحدد المواقف وحركة السير بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة.
2/ 1/ 7 إضاءة المداخل والمخارج بأعمدة الإنارة المخروطية بذراع واحد وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وأن تكون مواقعها خارج أحرام الطرق.
2/ 1/ 8 عدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية داخل حرم الطريق، وعدم إضافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمده أناره وغيرها في حرم الطريق وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات وكما هو موضح في الشكل (4 - 1).
2/ 2 الشكل العام للمحطة:
2/ 2/ 1 توحيد الشـكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تناسق بين المباني سواء في مواد النهو الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.
2/ 2/ 2 توحيد نسـق الألوان المستخدمة في مواد النهو الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتها.
2/ 2/ 3 أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
2/ 2/ 4 تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جيدة.
2/ 2/ 5 مراعاة شفافية الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى الاستراحة.
2/ 2/ 6 يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم م/ 35 في 28/ 12/ 1412هـ، والمواصفات الفنية الخاصة باللوحات على الطرق الإقليمية لدى وزارة المواصلات، والمواصفات الواردة بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، عند تصميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق وداخل المحطة وملحقاتها، كما يتم مراعاة ما يلي:
1 - توحيد الألوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة ويكتب في وسط اللوحة اسم الخدمة وتكون بارتفاع واحد كشريط متكامل ومستمر على مظلات المضخات وواجهة مباني الخدمات الأخرى بالمحطة.
2 - وضع لوحة منفصلة باسم وشعار المحطة تكون مضاءة وبحجم وارتفاع مناسبين مع اختيار الموقع المناسب لها.
3 - توضع لوحات إرشادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخدمات المختلفة في الموقع مثل المسـجد، المطعم، الاستراحة، دورات المياه، وذلك بأبعاد ورموز مناسبة.
2/ 2/ 7 تنسيق الموقع العام بحيث يشتمل على مناطق خضـراء وأحواض زهور بشكل جميل مع تهيئة أماكن استراحة خارجية لمرتادي المحطة أو الاستراحة تكون مظللة ومزروعة، ومراعاة ترابط عناصر المشروع والحركة داخله للمشاة والمركبات.
2/ 2/ 8 تخصيص غرفة للمراقبة ضمن مباني المحطة.
2/ 2/ 9 مراعاة عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط الغسيل والتشحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة.
2/ 2/ 10 تغطى الأرضيات الخاصة بالمحطة بالبلاط الصلب مثل " الاستيل كريت " أو أي مواد أخرى مماثلة تعتمدها البلدية، أما الأفنية في منطقة الخـدمة وأماكن ورش السيارات فتغطى بمواد مثل بلاطات من الخرسانة المسلحة بتسـليح خفيف بحيث لا تزيد أبعاد البلاطـة الواحدة عن (2 م × 2 م) مع عمل فواصل بين هذه البلاطات ويعمل لها مصارف لتصريف المياه وما قد يتساقط من وقود على الأرض وتغطى المصارف العلوية المكشوفة بغطاء من الحديد.
2/ 2/ 11 لا يسمح باستخدام الأسفلت في الأرضيات عدا ممرات السيارات، أما أرضيات الخدمات الملحقة بالمحطة (المطعم، الاستراحة، النشاطات التجارية) فتكون من الرخام والسيراميك وما شابههما وتكون ذات لون واحد متجانس ومصقول وذو مقاومة عالية للبري والتآكل والانحناء وخالي من الخدوش والفراغات والعيوب.
2/ 2/ 12 يتم تكسية الحوائط في منطقة خدمات السيارات ودورات المياه والمطابخ بالسيراميك ناعم الملمس وسهل التنظيف، ويمكن استخدام دهان بلاستيك ثلاثة أوجه مع الأساس في أماكن الاستراحة والمطعم والتموينات والمكاتب والمسجد.
2/ 2/ 13 يتم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة بالمحطة والمواقف.
2/ 2/ 14 إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسـياج من مواد مناسبة وبارتفاع مناسب لا يقل عن (2 م) متران، لمنع الات السائبة من الدخول للطريق والمحافظة على صيانتها بصورة مستمرة.
2/ 2/ 15 ألا يقل الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار عن (3 م) ثلاثة أمتار.
2/ 3 خزانات الوقود:
2/ 3/ 1 يتم وضع خـزان الوقود تحت مسـتوى سـطح الأرض بحيث تكون المسافة بين ظهر الخزان وسـطح الأرض لا تقل عن (1 م) متر، وتؤخذ موافقة الدفاع المدني على أي تصميم خلاف ذلك.
2/ 3/ 2 توضع الخزانات داخل حـدود المحطة في موقع جيد التهوية ولا تقام عليها أية منشـآت أخرى، وفي حالة وجود أكثر من خزان بالمحطة فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل خزان وآخر عن (1 م) متر واحد مقاسة من الجدار الخارجي للخزان في كل اتجاه.
2/ 3/ 3 حماية الخزانات من مرور ووقوف السيارات عليها وذلك بتغطية المنطقة الواقعة فوقها بالخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن (15 سم) خمسة عشر سنتيمتراً (وفق مسطح المسقط الأفقي للخـزان) وتمتد التقوية أفقياً بما لا يقل عن (30 سم) ثلاثين سنتيمتر من جميع الجهات، وتكون الخزانات بمكان آمن ومحكمة الإغلاق بأقفال خاصة، كما تنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش لصيانتها.
2/ 3/ 4 اتخاذ الاحتياطات البيئية والفنية اللازمة لمنع تسرب الوقود من الخزانات وذلك على النحو التالي:
( أ ) بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها بعد صدور هذه اللائحة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سـطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع مراعاة أن تكون المسـافة التي تفصل الخزان عن الجدران السـاندة لا تقل عن (1 م) متر وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات الكشف عن أي تسربات يمكن أن تحدث للخزان

mustathmer 10-07-2017 02:18 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
ب) بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة شكل رقم (2) وشكل رقم (3) يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
(ج) مراعاة الاشتراطات الخاصة بتركيب وتثبيت وعزل الخزانات الغير مصنوعة من الصلب وصيانتها بصفة دورية وفقاً للتعليمات المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
2/ 3/ 5 يطلى جسـم الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عـزل بئر الخزان لمنع تسـرب المياه أو الوقود منه أو إليه، ويكون الطلاء الداخلي يتناسب مع نوع المادة البترولية المخـزنة ويفضل طلاء الخزانات المصنوعة من الصلب من الداخل بمادة الألياف الزجاجية أو أي مادة أخرى تؤدي نفس الغرض على ارتفاع (1 م) متر واحد من القاع كحد أدنى.
2/ 3/ 6 يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخـزن به، كما تطلى أغطية الخزانات باللون المميز للوقـود المنتج (أزرق للبنـزين، أحمر غامق للديزل، أخضر للكيروسين).
2/ 3/ 7 أن يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخزان ويجب ألا يقل القطر الداخلي لماسورة التهوية عن 40 مم وارتفاع يزيد عن ارتفاع أعلى مبنى في المحطة بمترين على الأقل وتنتهي فوهتها العليا دون أي عائق في الهواء الطلق بكوع قصير مناسب مزود بشبكة من سلك رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكل مثل النحاس الأحمر أو الأصفر أو البلاسـتيك المقوى، ولا تقل أبعاد فتحتها عن 6 مم، وتزود الخزانات المقسمة إلى أجزاء من الداخل بماسورة تهوية بنفس المواصفات السابقة لكل جزء منها في حالة تعبئة كل جزء منها بشكل منفصل عن الآخر.
2/ 3/ 8 يزود الخزان بفتحة دخول بمقاس كافٍ لفحصه من الداخل ولغرض إجراء الإصلاحات عند الضرورة، وفي حالة وجود أكثر من قسـم بالخزان فيجب أن يكون بكل قسم فتحة للدخول.
2/ 3/ 9 أن يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذية.
2/ 3/ 10 تكون نهاية أنبوبة الملء في حدود (40 مم) أربعين مليمتراً فوق قاع الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فوق نهاية أنبوبة الملء بمسـافة لا تقل عن (40 مم) أربعين مليمتراً وأن تزود أنبوبة الملء بغطاء محكم كما هو وارد بالشكل رقم (3).
2/ 3/ 11 ألا يقل الحد الأدنى لأقرب نقطة بين خـزانات الوقود وبين مضخات البنـزين أو الديزل عن (10 م) عشـرة أمتار، وبينها وبين حدود الجار أو الطريق أو مباني المحطة عن الارتدادات الموضحة بالجدول رقم (1).
2/ 4 مضخات الوقود الأرضية:
2/ 4/ 1 أن يبعد أول رصيف للمضخات عن حدود الموقع بمسافة لا تقل عن (6 م) ستة أمتار ويجب أن تكون السيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة أثناء تموينها بالوقود، ولا يقل الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصـفة المضخات والمباني الخاصـة بالمحطة أو المجاورين عن (6 م) ستة أمتار.
2/ 4/ 2 أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة وبارتفاع (25 سم) عن منسوب أرضية المحطة وبعرض لا يقل عن (1.25 م)، وألا يزيد طـول الرصيف عن (10.5 م) حسب عدد المضخات، وألا يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخة في الاتجاه الطولي للرصيف عن (1.50 م) كما هو موضح بالشكل رقم (4).
2/ 4/ 3 تثبت المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصة بها.
2/ 4/ 4 توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الرصيف (5 سم) على الأقل، وأن تكون بعيدة عن ماسورة التمديدات الكهربائية بمسافة (10 سم) على الأقل.
2/ 4/ 5 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات المتوازية لا تقل عن (8 م) ثمانية أمتار على أن يشتمل الرصيف بحد أقصى على (4) مضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5).
2/ 4/ 6 أن تكون صافي المسافة بين محور المضخة ومحور المضخة المجاورة لها لا تقل عن (2.5 م) في الرصيف الواحد كما هو موضح بالشكل رقم (5). م/ 2/ 4/ 7 ألا يقل الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل عن (10 م) عشرة أمتار.
2/ 4/ 8 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات على نفس الاستقامة لا تقل عن (4 م) أربعة أمتار، على أن يمنع مرور السيارات خلالها وذلك بوضع حواجز مرورية ملائمة.
2/ 4/ 9 تغذى المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشر من الخزان ويركب على كل خط عدد (2) صمام أمان يعملان بصورة آلية أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
2/ 4/ 10 أن تكون مظلات المضخات على ارتفاع لا يقل عن (4 م) أربعة أمتار لمضخات البنـزين وارتفاع لا يقل عن (6 م) ستة أمتار لمضخات الديزل، وألا تقل أبعاد هذه المظلات عن (1.5 م) من كل جانب من جوانب رصيف المضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5) .
2/ 4/ 11 تطلى مضخات الوقود وفقاً للألوان الموضحة أدناه:


حماية أرصفة المضخات من احتكاك إطارات وصدامات السيارات بأية مواد أو أجهزة مناسبة تستخدم لحماية أرصفة المضخات.
شكل رقم (4) أبعاد أرصفة المضخات عن بعضها وعرض وطول الرصيف شكل رقم (5) أبعاد مظلات المضخات.
2/ 4/ 13 حماية أرصـفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل مناسب يبدأ من وسط الجزيرة وينتهي عند أطرافها وحوافها.
2/ 4/ 14 تركب صفاية تنقية الوقود قبل المضخة وذلك لحماية المضخات والسيارات التي يتم تزويدها بالوقود من الأوساخ التي قد تعلق بالوقود.
2/ 4/ 15 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5 مضخات الوقود المعلقة:
2/ 5/ 1 تصمم جميع المضخات في غرفة منفصلة بعيداً عن منطقة التعبئة، ويسحب الوقود من المضخات بواسطة المواسـير لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والوصلات مخفية داخل السقف، أما فوهـات التعبئة فتكون على مستوى مرتفع وفي متناول أيدي العاملين بالمحطة.
2/ 5/ 2 أن تقع المضخات على أبعد مسـافة ممكنة من منطقة التعبئة، وتكون معـزولة عن بقية المحطة بفاصل مقاوم للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفاصل بنفس الطريقة، وتكون جميع الارتدادات الخاصة بالمضخات المعلقة هي نفس الارتدادات الخاصة بالمضخات الأرضية.
2/ 5/ 3 توفير وسائل ميكانيكية مناسبة للتهوية في غرفة المضخات للتخلص من الأبخرة السريعة الاشتعال، ويجب أن تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من تسليك ومفاتيح ولوازم إضاءة المستعملة في غرفة المضخات من النوع المناسب للاستعمال في الأجواء المحتوية على أبخرة سريعة الاشتعال.
2/ 5/ 4 يصمم نظام سحب العادم من غرفة المضخات بحيث يضمن التخلص الكامل من جميع أبخرة البنـزين إلى خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحة التهوية بحيث لا تتعرض أي منطقة من محطة الوقود لهواء العادم والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
2/ 5/ 5 تزود غرفة المضخات بفتحة لإدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافياً لتعويض هواء العادم المسحوب إلى الخارج، ولا يسمح بأي تفريغ جزئي في الغرفة، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر الإمكان عن منطقة التعبئة ومنطقة الشــحن والتفريغ، وكذلك بعيدة عن موقع مروحة الشفط.
2/ 5/ 6 تركب مفاتيح آلية لإقفال المضخة أو المضخات عند الطوارئ وتكون في مكان بارز يسهل الوصول إليه بسرعة، ويراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم.
2/ 5/ 7 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5/ 8 أن تكون مواقع عدادات قـراءة التعبئة في مواقع بارزة يسهل رؤيتها وتمييزها من قبل أصحاب السيارات.
2/ 6 الاشتراطات الكهربائية:
تنقسم محطة الوقود إلى منطقتين: منطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سـريعة الاشتعال، وأخرى آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرى بالمحطة كما هو موضح في الشـكل رقم (6)، وتشتمل الاشتراطات الكهربائية على ما يلي:
2/ 6/ 1 أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة بمقاومة الحريق.
2/ 6/ 2 أن تخضع التمديدات الكهربائية لاحتياطات خاصـة لمقاومة الحرائق ومقاومة الصدمات.
2/ 6/ 3 الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة أي شـرارة كهربائية قد تحدث من جـراء حركة القواطع أثناء الوصل أو الفصل، وكذلك انصهار سلك المصهرات.
2/ 6/ 4 أن تكون الوصلات الموجودة في مواسـير التمديدات الكهربائية محكمة ضد تسرب المياه أو أي سوائل أخرى.
2/ 6/ 5 تجهز المواسـير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر بصندوق مانع للتسـرب ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخـر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى المنطقة الخطرة.
2/ 6/ 6 لا يسمح بتمديد موصلات الدوائر المؤمنة في نفس مواسير الدوائر الأخرى.
2/ 6/ 7 أن تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من الأنواع المقاومة للحريق والتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية، وأن تكون في المناطق الآمنة من الأنواع العادية المستخدمة للأغراض الصناعية.
2/ 6/ 8 تغذى الأجهزة التي يمكن حملها أو نقلها إلى أي مكان (بخلاف المصابيح اليدوية والمزودة بكابل مرن) من مصدر كهربائي محمي ضد تيار التسرب الأرضي.
2/ 6/ 9 عدم توصيل المعدات الكهربائية من النوع غير المؤمن على نفس الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع المؤمن.
2/ 6/ 10 عدم تركيب مصهرات على الموصل المحايد.
2/ 6/ 11 لا يسمح بتركيب قواطع أو مصهرات داخل هيكل مضخات الوقود.
2/ 6/ 12 ترقيم أي معدة بذات الرقم هي والقاطع الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية ليسهل التحكم فيها وبسرعة مناسبة عند حدوث أي ظرف غير عادي.
2/ 6/ 13 ترقيم الأسلاك والتوصيلات والمقابس والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة لأرقام القواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة.
شكل رقم (6) نموذج تخطيطي لخطوط التغذية الكهربائية والمناطق الخطرة.
2/ 6/ 14 توصل الأجهزة الكهربائية مثل الآلات الحاسـبة والكاتبة والكهربائية والأجهزة الكهربائية الأخرى بالدائرة توصيلاً مستديماً بمفاتيح ذات قطبين.
2/ 6/ 15 عند تمديد أي خـط ضغط متوسـط (13.8 ك.ف) على الرصيف المحاذي لمحطة الوقود فإنه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية وعلى عمق (1 م) متر تحت سطح الأرض.
2/ 6/ 16 يجب أن تشتمل التصاميم المقدمة على الأسس والمواصفات الفنية الكهربائية التالية:
1 - أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوى.
2 - أن تكون شـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة المضخات منفصلة عن شـبكات تغذية باقي أقسام محطة الوقود، وأن يكون لكل شـبكة قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم.
3 - إيضاح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار (الفازات).
4 - أن تكون درجة الحرارة المحيطة التصميمية للأدوات الكهربائية (50) درجة مئوية.<>br> 5) توضيح نظام التأريض للأجزاء الكهربائية ومقاطع أسلاك التأريض ونوع العزل وطريقة عمل الأرضي ونظام اختبار دائرة سريان الأرضي (موتورات مضخات الوقود، وحدات الإنارة، المقابس، المفاتيح والقواطع … وخلافه) على المخططات الكهربائية.
6 - مراعاة توزيع الأحمال بالتساوي على الأطوار (الفازات).
7 - أن تكون مقاطع الكابلات أو الموصلات مناسبة لشدة التيار المار بالدائرة، مع مراعاة نسبة احتياطي لمواجهة أي أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان سـلامة العزل.
8 - إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس والمصهرات ولوحات التوزيع والكابلات والأسـلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ.
9 - تدون على المخططات مستويات شدة الإضاءة المقترحة لكل قسم من أقسام المحطة وطبقاً للمستويات المبينة فيما بعد.
2/ 6/ 17 أن تكون المواد اللازمة للأعمال الكهربائية لمحطات الوقود وفقاً المواصفات الفنية التالية:
1 - الكابلات والأسلاك المستخدمة في التمديدات من النحاس الأحمر المجدول المعزول Stranded Wire.
2 - الكابلات من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الرصاص أو بغلاف من عديد كلوريد الفينيل PVC المقاوم للأحماض والاشتعال.
3 - الجهد المقنن للكابلات (1000) فولت وللأسلاك (600) فولت.
4 - الأسلاك من النوع المعزول بالثرمو بلاستيك، وتكون مغلفة بغلاف من النايلون وملائمة للاستخدام في أماكن تداول الوقود السائل والأماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.
5 - المواسير التي تمدد داخل الأسـقف والجدران من النوع المعدني المجلفن أو البلاستيك المقاوم للهب أو الاشتعال.
6 - المواسير التي تمدد تحت سطح الأرض يجب أن تكون محمية جيداً ولا تتأثر بالأحماض والمواد الكبريتية في باطن الأرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل.
7 - اختيار القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرة.
8 - القواطع الرئيسية والقواطع الحاكمة لدوائر المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب الأرضي Earth Leakage Circuit Breaker.
9 - مصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة.
10 - لوحات التوزيع الفرعية المقترحة لمحطات الوقود تكون من النوع المقفل تماماً ومحكمة الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات ومدهونة بدهان مقاوم للأحماض والمواد الكبريتية وتركب في منطقة الأمان بغرفة التوزيع الكهربائية، ويفضل أن تكون من الأنواع الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختيار لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار فيلزم أن يكون لها أبواب مزدوجة (باب للقواطع مباشـرة وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود بإطار من الكاوتشوك لهذا الغرض).
11 - كتابة اسم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحة، كما يوضح على باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل (خطر مميت، كهرباء، الجهد … فولت) وذلك بلون أحمر.
12 - وحـدات الإنارة المسموح باستخدامها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع تسـرب الغبار والأتربة والأبخرة والسـوائل Resistance fire Class 1 - IP - 555 وتركب في منطقة مضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت والشحوم، أما وحدات الإنارة في منطقة الأمان فتكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
13 - المقابس في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت والشحوم تكون من الأنواع المعدنية المقاومة للأحماض والتفاعلات الكيميائية ومقاومة للحريق والاشتعال، وأن تكون من النوع التشابكي أو بغطاء محكم وذات قطب أرضي وبمفتاح تأمين، وفي المنطقة الآمنة تكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
2/ 6/ 18 دراسـة تصميم الإضاءة طبقاً للمواصفات السعودية أو أحد الأنظمة العالمية المعترف بها في حسابات شدة الإضاءة، ويلزم الإشـارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع، وتكون شدة الإضاءة الموضحة بالجدول أدناه هي الحد الأدنى المطلوب تحقيقه:
شدة الإضاءة (شمعة) العناصر المراد إضاءتها
منطقة تداول الوقود (المضخات) 100
منطقة تغيير الزيوت والشحوم 320
منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات 1100
منطقة محلات البيع التجارية 540
غرفة تخزين الزيوت والشحوم 54
غرفة الاستراحة 160
2/ 6/ 19 أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ بالإضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار من أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية.

mustathmer 10-07-2017 02:18 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 6/ 20 تنقسـم الـدوائر الكهربائية لمضخـات الوقود كما هو موضح بالشكل رقم (7) تبعاً لنوعها إلى:
1 - المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك المضخة ومعدات الإنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع الدائرة ثنائي) للتمكن من فصل المضخة كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية.
2 - المضخة المزدوجة: وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منفصلة، واحدة لكل مضخة على حدة، وواحدة للإنارة، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع ثنائي) في الدائرة الرئيسية للمضخة وذلك للتمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الشبكة الكهربائية، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.
2/ 6/ 21 إنشاء نظام للتأريض وفقاً للاشتراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووفقاً لما يلي:
1 - إنشـاء أرضـي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن (25) أوم.
2 - يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسـير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود.
3 - تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية.
4 - تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلاستيك PVC بمقطع لا يقل عن (50) مم2، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5 - أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، وأن تكون موصله جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6 - أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7 - إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
شكل رقم (7) نموذج لمنطقة مضخات الوقود.
2/ 6/ 22 ضرورة اتباع ألوان الموصلات الكهربائية الموضحة بالجدول التالي طبقاً لمواصـفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس:
اللون الموصل
أحمر أو أسود أو أبيض أو بني الكهرباء
أزرق فاتح التعادل
أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي
2/ 6/ 23 أن تكون التمديدات التي تتم في الأسـقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأسمنت.
2/ 6/ 24 أن تكون التمديدات الأرضية سواء الكابلات أو الأسلاك داخل مواسير معالجة ضد التفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق، وتتبع الاشتراطات التالية:
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المتوسـط (13.8 ك. ف) المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن (1 م) متر من سطح الأسفلت.
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المنخفض (380/ 220/ 127 فولت) عن (70) سم من سطح الأسفلت.
2/ 6/ 25 وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأرض، وطبقة أخرى فوقها بسمك (10) سم، كما يتم وضع بلاطات خرسـانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات.
2/ 6/ 26 لا يسمح بعمل أي وصلات في الأسلاك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة الآمنة، كما لا يسمح بعمل أي وصـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً، مع عدم السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة.
2/ 6/ 27 أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح … إلخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحماض Outdoor, Weather proof type.
2/ 6/ 28 إنشاء غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة بمساحة لا تقل عن (6 م2)، وعلى بعد لا يقل عن (10 م) عشرة أمتار (مسافة أمان) من المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران لا تقل عن (20) سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.
2/ 6/ 29 عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول شركة الكهرباء، يراعى ضرورة الحصول على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع لا يقل بعده عن (15 م) خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على الشـارع مع الأخذ في الاعتبار أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع ملاحظة أن تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.
2/ 6/ 30 أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب الأرضي سواء للتيار أو الجهد.
2/ 6/ 31 عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة الخطرة عند حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقود، كما يتم عمل دائرة حماية كهربائية أخرى للتحكم في فصل التيار عن جميع شـبكات كهرباء المحطة بالكامل.
2/ 6/ 32 لا يسـمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريع محكمة الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحماض.
2/ 6/ 33 عند استخدام مصابيح يدوية، يجب ألا تعمل على جهد أكبر من (50) فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما يفضل أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.
2/ 6/ 34 وضع أدوات إطفاء الحريق الملائمة للشرارة الكهربائية التي يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.
2/ 6/ 35 في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى التالي:
1 - أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على اتجاه مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن (15 م) خمسة عشر متر.
2 - أن تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن (2.5 م).
3 - يجب تأمين خـزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
4 - عدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشـحوم والزيوت وخلافه.
2/ 7 الاشتراطات الميكانيكية:
2/ 7/ 1 يجب أن تكون المواد الداخلة في إنشاء خزان الوقود ملائمة وغير متأثرة بالمواد البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصلب أو أي مادة أخرى مناسبة.
2/ 7/ 2 ألا يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن (6 مم).
2/ 7/ 3 أن يكون لكل قسم من الخزان وسـيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به في حالة وجود أكثر من قسم بالخزان، ويتم استخدام وسائل إلكترونية حديثة لقياس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.
2/ 7/ 4 في حالة ملء الخزان بأنبوبة ملء رأسية، فيجب أن تستخدم هذه الأنبوبة في إدخال مقياس كمية الوقود بالخزان، ويجب أن يلحم في قـاع الخزان مباشرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك لا يقل عن سمك الخزان وأن يكون مقياس العمق مصنوعاً من مادة غير حديدية.
2/ 7/ 5 إذا كان الخزان مزوداً بأنبوبة ملء مائلة، فيجب ألا يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة مناسبة للقياس.
2/ 7/ 6 أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة فقط عند المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.
2/ 7/ 7 ألا يزيد الضغط الاستاتيكي الناشئ عند قاع الخزان على (70) كيلو باسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.
2/ 7/ 8 أن يتم ملء الخزان بالماء وتعريضه لضغط هيدروسـتاتيكي مقداره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (15) دقيقة للتحقق من عدم وجود تسرب من الخزان أو يتم تعريض الخزان لضغط هوائي مقداره (125) كيلو باسكال



ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) جهاز إطفاء رغوي سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1 - يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطـفاء بالضغط المناسـب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (30000) ثلاثين ألف جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطـفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) خمسمائة جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن (7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) عشـرين متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2 - يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينها وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) خمسة عشر متراً ولا تزيد عن (30) ثلاثين متراً بأي حال من الأحوال.
3 - يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4 - يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب ما هو موضح بالجدول الآتي:
العدد المطلوب النـــــوع
(4) خراطيم بطول (30) متراً وقطر (1.5) بوصة
(4) فوهة رش ماء حريق قطر (1.5) بوصة ومزودة بمقبض على شكل مسدس
(2) موزعات خراطيم ذات مدخل (2.5) بوصة ومخرجين بصمامات قطر (1.5) بوصة
(2) مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر (1.5) بوصة ومخرج قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (1.5) بوصة
مع ضرورة توفر صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون بتركيز (3 %).
سادساً: حماية العاملين:
1 - يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2 - يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسـبة للحماية (كالقفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3 - يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4 - لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5 - يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
سابعاً: الخطـوات والإجـراءات الواجب اتخـاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1 - يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود، تموين، تشحيم، تغيير زيوت، إصلاح، صيانة، إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2 - يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3 - يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4 - عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5 - يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
ثامناً: اللوحات الإرشادية:
1 - تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر - مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة " الوقود جاري تفريغه ".
2 - يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن به.
3 - توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطـر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4 - توضع بجوار مفتاح الطـوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
5 - لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
6 - توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
7 - لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
8 - لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود، مركز تشحيم، غسيل - تغيير زيوت - صيانة - إلخ).
9 - لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
تاسعاً: محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشـأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لمداركة أي خطر قد ينجم.
2/ 10 المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام على الطرق الإقليمية:
10/ 1 المسجد " المصلى ":
10/ 1/ 1 يصمم المسجد وفقاً للمعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود والاسـتراحات على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الموضحة أدناه.
10/ 1/ 2 أن يبعد مبنى المسـجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة والاستراحة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
10/ 1/ 3 توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل (20 م2) من مساحة المسجد.
10/ 2 المعايير التخطيطية والتنظيمية:
10/ 2/ 1 يتم إنشاء المساجد في مواقع المحطات والاستراحات على الطرق السريعة بسعات وفق الآتي:
1 - المحطات ذات المساحة (8000 م2) (فئة أ) ينشأ بها مسجد بمساحة (218 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 126 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 42 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 6 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 7 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 3 صنابـير مياه.
2 - المحطات ذات المسـاحة (4000 م2) (فئة ب) ينشأ بها مسجد بمساحة (160 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 96 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 32 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 6 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 2 حمام، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 2 صنبور.
3 - في المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات أعلاه يتم تحديد الحد الأدنى لسعتها بالمصلين، مع الأخذ في الاعتبار النسب التصميمية التالية:
( أ ) لتقدير المساحات، يخصص لكل مصلى مساحة تقدر بـ 0.84 م2 بأبعاد 0.70 م × 1.20 م (ولا يشمل ذلك المساحة المخصصة لخدمات المسجد).
(ب) يخصص مساحة 75 % من المساحة الإجمالية مصلى للرجال، ونسبة 25 % كمصلى للنساء.
(ج) عدد حمام واحد لكل 22 مصلي وصنبور واحد لكل 20 مصلي، على أن يكون أحدها بمرحاض إفرنجي لخدمة المعوقين، وأن تكون كراسي الحمامات الأخرى بكراسي عربية.
(د) متطلبات مصلى النساء:
- عمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال.
- يكون مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل.
10/ 2/ 2 يراعى في المخططات بساطة الفكرة المعمارية وتلاؤمها مع بقية عناصر المشروع.
10/ 2/ 3 يختار للمسجد موقع مميز ليكون معلماً يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين، وتكون منارته بارتفاع يسمح برؤيته من بعد.
10/ 2/ 4 أن يكون المسجد من دور أرضي فقط ويفضل أن يكون شكله مستطيلاً، وضلعه الأكبر عمودي على اتجاه القبلة، وكذلك وضع محراب بأبعاد مناسبة لتحديد اتجاه القبلة.
10/ 2/ 5 تجهيز المسجد بالفرش المناسب ووحدات تكييف تتناسب مع مساحته وموقعه.
10/ 2/ 6 توفير خزانات أرضية وعلوية لضمان استمرارية تدفق المياه على مدار الساعة.
10/ 2/ 7 تغذية المسجد بالكهرباء على مدار 24 ساعة سـواء عن طريق الكهرباء العمومية أو المولدات.
10/ 2/ 8 يجب مراعاة زيادة ارتفاع سقف المسجد بحد أدنى 4 م صافي وذلك لتحسين التهوية والمحافظة على برودة الهواء بالداخل.
10/ 2/ 9 يجب مراعاة تشطيب دورات المياه من السيراميك للحوائط والأرضيات كي يتلاءم مع الاستخدام وسهولة التنظيف.
10/ 2/ 10 يجب مراعاة أن تكون الأبواب من الحديد ومطلية بمادة ضد الصـدأ لملاءمته لطبيعة الاستخدام.
10/ 2/ 11 يجب الاعتناء والاهتمام بالتشطيب الخارجي للموقع العام حول المسجد من تنفيذ أرصفة لحماية المسـجد ومرافقه، مع تنفيذ أحواض زهور ومناطق خضراء للعناية بتهيئة موقع المسجد كي يتلاءم مع مكانته ومنع العبث بجدرانه.

mustathmer 10-07-2017 02:18 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
10/ 2/ 12 مراعاة العزل الحراري للحوائط والسقف توفيراً للطاقة.
10/ 2/ 13 يراعى بالتصميم الكهربائي وضع وحدات إضاءة فلورسنت وعدم وضع وحدات إضاءة ذات لمبات عادية، وكذلك وحدات التكييف من النوع الشـباك أو الوحدات المنفصلة لسهولة الصيانة.
10/ 2/ 14 في حالة عدم توفر مصدر كهربائي رئيسي دائم، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث يكون له غرفة منفصلة بعيدة عن أماكن مسـتودعات الوقود.
10/ 2/ 15 لا بد من تركيب صافرة إنذار ضد الحريق بالمسجد في الداخل وتكون متصلة بنظام الإنذار ضد الحريق بالمحطة.
10/ 2/ 16 ضرورة وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة بأرضي منفصل وبهلال المنارة النحاسي، وكذلك تركيب أرضي عام.
10/ 3 بيان بالأعمال المطلوبة لصيانة المساجد وملحقاتها:
10/ 3/ 1 الأعمال الاعتيادية والمعمارية:
1 - النظافة المستمرة للمسجد ومحتوياته والأرفف والنوافذ والأبواب والستائر والأسقف والحوائط والمنبر والأرصفة والممرات المحيطة بالمسجد والأسطح والمظلات، ونظافة السجاد والموكيت باستمرار مع غسلها دورياً وكلما لزم الأمر.
2 - صيانة وإصلاح الأبواب والنوافذ والدواليب والدرابزينات وتغيير ما يتلف بها من أجزاء وتشحيمها دورياً وإصلاح بلاط الأرضيات وبلاط الأسطح وبلاط السيراميك والسلالم وعلاج التالف من اللياسات والدهانات وعلاج تهريب المياه من الأسقف ومن الخزانات العلوية والسفلية حسب تعليمات جهة الإشراف.
10/ 3/ 2 الأعمال الصحية:
1 - النظافة المستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها، ومجرى الوضوء، وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمزاريب، وتوريد ورش المطهرات والمعطرات والمبيدات حسب الحاجة، وتنظيف الفتحات بغرف التفتيش وتطهيرها وشفط البيارات عند اللزوم.
2 - صيانة وإصلاح وتغيير التالف من الصنابـير والخلاطات والمحابس والليات وصناديق الطرد ومصارف مياه الأمطار وخراطيم التشطيف والصمامات الرئيسية والفرعية للشبكة ومواسير التغذية والصرف وسخانات المياه والنظافة والصيانة المستمرة لمضخـات رفع المياه، وعمل الإصـلاحات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها بصفة عاجلة، وتجربة شبكة مياه الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني.
10/ 3/ 3 الأعمال الكهربائية:
صيانة ونظافة وتشغيل جميع وحدات الإضاءة بالمسجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف منها بصفة عاجلة والمتابعة الدورية لصيانة لوحات التوزيع والكابلات والمفاتيح بالمسجد وملحقاته وتأمين قطع الغيار اللازمة لها كلما تطلب الأمر ذلك وصيانة ونظافة أجهزة الإنذار والأمن والسلامة - إن وجدت - وطفايات الحريق والخراطيم الخاصة بشبكة إطـفاء الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني، وكذلك صيانة ونظافة وتشغيل المولدات الكهربائية بصفة دورية لضمان صلاحيتها وجاهزيتها المستمرة للعمل واستبدال أي جزء يظهر فيه عيب أو تلف بغيره من نفس النوعية.
10/ 3/ 4 أعمال الصوت:
نظافة وصيانة وتشغيل النظام الصوتي بكافة مكوناته واتخاذ جميع الوسائل لضمان وضوح الصوت وقوته ومنع التشويش والتداخلات غير المرغوبة والفحص الدوري لمكونات النظام مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة لجميع الأجهزة بنفس النوعية.
10/ 3/ 5 أعمال التكييف والتهوية:
الصيانة الدورية والنظافة المستمرة والتشغيل لوحدات التكييف بجميع أنواعها وأحجامها ومراوح التهوية بأنواعها ومراوح الشفط وبرادات المياه وإصلاح الأعطال بدون تأخير، مع معالجة أي تسرب في شحنة الفريون ونظافة الصفايات دورياً واستبدالها عند اللزوم واستبدال المكونات التالفة بأخـرى جديدة من نفس النوعية مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة.
10/ 4 آلية تشغيل مساجد المحطات والاستراحات على الطرق وتجهيزها.
10/ 4/ 1 بالنسبة للتشغيل يُلزم صاحب كل محطة أو استراحة بتعيين إمام سعودي لمسجد المحطة أو الاستراحة، وفي حالة تعذر ذلك يمكن تعيين غير السعودي بعد الموافقة عليه من الجهات المختصة شريطة توافر شروط التعيين النظامية فيه.
10/ 4/ 2 إذا اقتضت المصلحة أن يكون مسـجد المحطة أو الاستراحة جامعاً (أي تقام صلاة الجمعة فيه) فيجب على صاحب المحطة أو الاستراحة استكمال الإجراءات عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد صدور الفتوى الشرعية يُلزم بتعيين خطيب سعودي، وفي حالة تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفاً من قبل فرع الوزارة أما الإمامة فوفق ما ورد في الفقرة السابقة.
10/ 4/ 3 بالنسبة لمساجد وجوامع المحطات والاستراحات القائمة يلزم معالجة وضعها وفق ما ورد في الفقرتين أعلاه وتصحيح أوضاعها بموجبها.
10/ 4/ 4 يُخصص صاحب المحطة أحد عماله أو يُكلف الإمام بالأذان وعليه التقيد بالمواقيت المحددة شرعاً وله أن يستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلك.
10/ 4/ 5 يلزم تخصيص أحد العمالة لخدمة المسجد ونظافته وملحقاته.
10/ 4/ 6 يقوم صاحب المحطة أو الاستراحة بتجهيز المسجد تجهيزاً كاملاً بفرشه سواء كان مصلى الرجال أو مصلى النسـاء وتكييفه ووضع مكبرات الصوت وجهازها ودواليب المصاحف، وأما المصاحف فستكون من طباعة مجمع الملك فهد مساعدة من الوزارة بقدر المستطاع ووفق الإمكانات المتاحة.
2/ 11 شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات ":
2/ 11/ 1 مبنى الاستراحة:
1 - يتكون مبنى الاسـتراحة إما من غرف مستقلة بمنافعها أو شقق مفروشة أو فندق ويطبق عليها شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات "، أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة من حيث مكوناتها وتأثيثها، والواردة ضمن الاشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2 - يسمح بإقامة المبنى بحد أقصى دورين أو حسـب نظام الارتفاعات المسـموح بها في المنطقة.
3 - أن يبعد المبنى عن المضخات وخزانات الوقود بمسـافة لا تقل عن (30 م) ثلاثين متراً ومنفصل عن المحطة مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
4 - توفير مواقف السـيارات الخاصة بالاستراحة بحد أدنى موقف لكل غرفة أو وحدة سكنية.
2/ 11/ 2 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الأولى:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن المتطلبات الخاصـة بوزارة التجارة، بكل منها حمام خاص، أثاث جيد ومريح، ديكور ممتاز، أرض مفروشة بالسجاد، تلفزيون وراديو وهاتف، مطبخ صغير وثلاجة.
4 - ألا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - يتم تجهيز المطعم تجهيزاً ممتازاً وديكور جيد وإضاءة جيدة والأرضية من الرخام وتستمر الخدمة من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف (خطوط محلية وخارجية).
9 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
10 - ثلاجات وغرف تبريد لحفظ المأكولات والمشروبات.
11 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
12 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
13 - تكييف هواء بارد وحار.
14 - صالات مزودة بأثاث مريح.
2/ 11/ 3 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الثانية:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق:
الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن متطلبات وزارة التجارة بكل منها حمام خاص، أثـاث جيد ومريح، ديكور جديد، أرض مفروشة بالسجاد أو الموكيت، وثلاجة.
4 - لا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - مطعم في مستوى الكافتيريا لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف.
9 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
10 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
11 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
12 - تكييف هواء بارد وحار.
13 صالون ملحق بالاستقبال يكفي انتظار عشرة أشخاص فقط.

mustathmer 10-07-2017 02:19 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
2/ 11/ 4 الاشتراطات العامة:
1 - يراعى أن تتوفر احتياطات السلامة والأمان الآتية:
( أ ) يجب توفير أجهزة الإنذار من الحريق وأجهزة الإطفاء الحديثة بحالة صالحة للاستعمال بصفة دائمة.
(ب) تزود جميع الأماكن العامة وغرف النـزلاء بصنابير آلية لإطفاء الحريق.
(ج) توفير سلالم للطوارئ على مسافة لا تبعد 25 م من أبعد غرفة للنـزلاء في المباني التي تزيد عن أربع طوابق.
(د) استعمال مواد مقاومة للحريق كالستائر وغيرها.
(هـ) توفير الاشتراطات التي تتطلبها إدارة الدفاع المدني (مكافحة الحريق).
2 - الاعتناء بنظافة وتنسيق الأماكن المحيطة بالاستراحة وعدم السماح لسيارات النـزلاء بالانتظار بالشوارع المحيطة.
3 - تكون الممرات المؤدية للاستراحة مزدوجة وأماكن الانتظار مرصوفة ومضاءة وخالية من العوائق.
4 - أن يعتني بنظافة وتجميل مدخل الاستراحة والأماكن العامة، وأن يضفي الجو العائلي على الخدمة بالاستراحة على أن تستمر خدمة النـزلاء ليلاً ونهاراً.
5 - يراعى فرش وتجميل الغرف بشكل جذاب ومريح للعين، وتزويد الغرف بستائر تحجب النظر وتمنع حرارة الشمس، وتوفر الأمان للنـزلاء.
6 - تزويد الغرف بأقفال للأبواب لا تسمح بفتحها من الخارج أثناء وجود النـزلاء بداخلها وتحتفظ الإدارة بمفاتيح احتياطية للغرف في مكان أمين تستعمل عند الضرورة بواسطة مسؤول الاستراحة.
7 - يعتني بصيانة أثاث وتجهيزات الاستراحة بصفة مستمرة ودائمة، وحفظها في درجة عالية من الكفاءة والنظافة.
8 - يجب فصل أي مكان مخصص للحمام عن غرف النوم بستائر وأبواب محكمة، يتم تصميمها بحيث لا يتسرب منها الأصوات أو الضـوء أو الرطوبة أو الروائح إلى غرف النوم على أن تكون حوائط ونوافذ الحمامات محكمة ومغطاة بالستائر أو الشيش.
9 - يجب أن يكون تصرف جميع العاملين بالاستراحة بروح مضيافة تشعر النـزيل بأنه في بيته وتعامله معاملة مبنية على قواعد حسن الضيافة والذوق والأخلاق والتقاليد السليمة.
10 - يجب على مديري الاستراحات الاهتمام بتحقيق شكاوى النـزلاء مهما كانت صغيرة، وإزالة أسبابها مع ضرورة تواجد مسؤول بالاستراحة ليلاً أو نهاراً.
2/ 12 مواقف السيارات والشاحنات:
2/ 12/ 1 توفير عدد لا يقل عن (20) موقف بالمحطات فئة ( أ ) وعدد لا يقل عن (15) موقف للمحطات فئة (ب) مع تظليلها للمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، أما بالنسبة للمحطات على الطرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فيلزم توفير عدد لا يقل عن (12) موقف للمحطات فئة ( أ ) وعدد (8) مواقف للفئة (ب) وعدد (4) مواقف للفئة (ج)، وتوزيع هذه المواقف بحيث يكون هناك مواقف خاصة بالسيارات وبالشاحنات، مع تخصيص مواقف خاصة بالمعوقين.
2/ 12/ 2 تخصيص منطقة تفريغ لوقوف شاحنات الوقود داخل المحطة أثناء تفريغ الوقود وتكون في الهواء الطلق ومنفصلة عن الحركة العامة للمحطة مع عمل ميول خاصة بها ومراعاة أن تكون حركة الشاحنات ابتداءً من الدخول إلى الخروج من المحطة في اتجاه واحد دون الحاجة إلى الرجوع للخلف.
2/ 12/ 3 علاوة على ما ورد بالفقرة الأولى أعلاه يتم توفير المواقف الخاصة بالخدمات والنشاطات الملحقة بالمحطة (المسجد، الاستراحة، المطعم) وفقاً لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف الموضحة بهذه اللائحة.
2/ 12/ 4 تصمم المواقف وفقاً للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات والاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13 المطاعم والمطابخ:
2/ 13/ 1 يطبق على المطاعم والمطابخ لائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها، واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم، والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 13/ 2 توفير مواقف للسيارات خاصة بمرتادي المطعم حسب المساحة.
2/ 14 دورات المياه:
2/ 14/ 1 تخصيص دورات مياه عامة في محطة الوقود وفقاً لما يلي:
1 - دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء لا يقل عددها عن دورتين لكل منهما وذلك في موقع مناسب في المحطة.
2 - دورات مياه للرجال والنساء الواقعة ضمن مبنى المسجد على الطرق الإقليمية لا يقل عددها عما هو وارد بالمعايير التخطيطية والتصميمية للمسـاجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية الموضحة بهذه اللائحة مع تخصيص منطقة للوضوء.
3 - دورات المياه الخاصة بالاستراحة لا يقل عددها عما هو وارد بشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
4 - دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم.
2/ 14/ 2 الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه (رجال، نساء)، ومراعاة استخدامها من قبل المعوقين، وتزويد كل دورة بصندوق طرد " سيفون " ومروحة شفط والإضاءة والتهوية المناسبة.
2/ 14/ 3 تغذية دورات المياه من الخزان الرئيسي للمياه لضمان توفر المياه بها بشكل دائم، ويتم تصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي " البيارة " تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار وفي مستوى أقل منه بـ (0.5 م) نصف متر على الأقل.
2/ 14/ 4 استخدام السيراميك من النوع المانع للانزلاق في الأرضيات لا تقل سماكته عن (8 مم)، والسيراميك الناعم الملمس في الحوائط بسماكة لا تقل عن (6 مم) وبارتفاع الحائط، ويفضل الألوان الفاتحة.
2/ 14/ 5 أن تكون الأبواب جيدة ومدهونة بطلاء عازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل.
2/ 14/ 6 توفير العدد المناسب من مغاسل الأيـدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة ومصدر لمياه الشرب وسلال المخلفات.
2/ 14/ 7 تخصيص عامل خاص يقوم على نظـافة دورات المياه ويقوم بتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية بصورة مستمرة.
3 معالجة الوضع القائم:
3/ 1 تحسين وضع محطات الوقود القائمة:
على البلدية بعد صدور هذه اللائحة اتباع ما يلي:
3/ 1/ 1 التعميم على جميع محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية الواقعة ضمن دائرة إشـرافها بضـرورة تصحيح وضعها مع التعليمات الجديدة خلال مدة زمنية لا تتجـاوز خمس سنوات (حسب حجم العمل المطلوب)، وتسليم أصحابها نسخة من هذه اللائحة على أن يقوموا خلال مدة محددة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية لإعداد المخططات الهندسية لدراسة الوضع الراهن للمحطة وإدخال التعديلات اللازمة لتـتوافق مع هذه المتطلبات وتقديمها للبلدية لاعتمادها مع التأكيد على ما يلي:
1 - تطابق المداخل والمخارج في المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية للنماذج المعتمدة لدى وزارة المواصـلات، وتحقيق المسـافة المحددة لحـرم الطريق والارتدادات النظامية، وتوفير اللوحات الإرشادية على الطريق الدالة على المحطة وعدم سفلتة أي مناطق داخل حرم الطريق ما عدا المدخل والمخرج من وإلى المحطة وعدم إضافة أي إنشاءات أو إقامة أعمدة إنارة أرضية داخل حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة ينفذ صاحب المحطة امتداد السياج للطريق أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات مع مراعاة ما ورد ببرقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ والموجهة أصلاً لسعادة مدير الأمن العام والمعطى لمعالي وزير المواصلات ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية صورة منها بخصوص مراجعة وضع المحطات على الطرق السريعة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودها بأخذ أحد الخيارات قبل أن يتم تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل وتتمثل هذه الخيارات فيما يلي: -
* نقل المحطة إلى أقرب موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك عند انتهاء الترخيص للمالك أو انتهاء عقد التأجير للمسـتأجر ويتم تحديد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
* إنشـاء جسر بالقرب من موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حـالة عدم الرغبة في نقل موقعها بحيث يكون تنفيذ الجسر حسب مواصفات ومتطلبات وزارة الواصلات.
* تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق وعدم التعدي عليها وذلك في المنطقة الواقعة أمام المحطة بحيث يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من سلامة هذه الأسيجة.
2 - توفير الخدمات الضرورية للمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة مع رفع مستواها.
3 - توفر كافة وسائل السلامة الضرورية والإشارات والإرشادات داخل المحطة.
4 - توفر جميع الاشتراطات الخاصة بالشكل العام للمحطة الواردة بهذه اللائحة وتكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جديدة مع توحيد نسق الألوان لجميع مباني المحطة أو الاستراحة والاهتمام بالشكل الجمالي الخارجي لمرافق المحطة وتنسيق المساحات الخضراء والاهتمام بالتشجير حول الموقع بأشجار مناسبة.
5 - توفر جميع الاشتراطات الكهربائية والميكانيكية والاشتراطات الخاصة بخزانات الوقود ومضخات الوقود.
6 - العناية بالمساجد الملحقة بالمحطة وتزويدها بالأثاث المناسب وفقاً لمتطلبات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الواردة بهذه اللائحة.
7 - إدخال التحسينات على دورات المياه القائمة وإضافة دورات مياه جديدة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة مع تخصيص عامل للقيام بنظافة دورات المياه وتزويدها بالمستلزمات الضرورية بصفة مسـتمرة والعناية بنظافة وتطهير خزانات المياه دورياً كل سـتة أشهر مع تأمين مياه الشـرب والغسيل على مدار الساعة للخدمات العامة بالمحطة.
8 - تطبيق تعليمات الاستراحات ونظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين فيها وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في الاستراحة والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع التأكيد على أهمية تحسين وضع غرف الاستراحات القائمة وتزويدها بالأثاث المناسب.
9 - ضرورة توفر الشـروط الصحية في المطاعم والمطابخ والمقاصف والتموينات وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم والاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية مع التأكيد على ما يلي:
- أن تكون جميع المواد الغذائية المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المقررة.
- أن تكون فترة صلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحل سارية المفعول.
- حفظ المواد الغذائية على درجة الحرارة المناسبة بكل نوع سواء التبريد أو التجميد أو درجة حرارة الغرفة.
- عدم تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس المباشرة.
- التأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات العرض.
- أن تكون ثلاجات التبريد أو التجميد نظيفة باستمرار.
- عدم عرض أغذية مكشوفة.
- يجب أن تكون المواد الغذائية من إنتاج (مصانع، وحدات إنتاج، معامل، …إلخ) مرخص لها بذلك.
- الاهتمام بالنظافة العامة للمحل وفي العاملين به.
- يمنع منعاً باتاً عرض أي مواد غذائية أو مشـروبات أو عصائر أو مياه معبأة خارج حدود المحل.
10 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات على شكل سلال مثبتة على قاعدة خرسانية وعمود حديدي مع أكياس بلاستيك موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة، وتقوم البلدية بتقديم خدمات النظافة لمحطات الوقود المشمولة في نطاق خدماتها، أما فيما يخص محطات الوقود خارج المخططات الهيكلية فعلى أصحابها إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
11 - استخدام مصائد مناسبة للشحوم والزيوت مع التخلص من الشحوم والزيوت المستعملة وتجميعها في بيارات خاصة من الخرسـانة المسلحة التي لا تسمح بتسرب الزيوت داخل التربة ثم تسلم للشركات المختصة بإعادة الاستفادة من هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية.
12 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقـود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسرب للوقود مع إلزام صاحب المحطة بالتفتيش على الخزانات كل خمس سنوات من قبل مؤسسات متخصصة.
13 - توفير مواقف السيارات والشاحنات ومواقف الخدمات والنشاطات القائمة بالمحطة وفق ما ورد بهذه اللائحة، مع تظليل نصفها على الأقل وتخصيص مواقف للمعوقين.
14 - إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسياج من مواد مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق مع وضع شبك بلاستيك أخضر على السياج للحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.
15 - أن تكون ملابس عمال المحطة بزي موحد مع كتابة اسم المحطة على الظهر، وتحقيق مسـتوى عالي من جودة المظهر والتعامل الجيد مع مرتادي المحطة والالتزام بالخدمة على مدار الساعة للمسافرين في جميع الأنشطة.
16 - تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة المضخات من قبل أصحاب المحطات.
17 - أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة دولاب مقاوم للحريق يشتمل على:
- سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة.
- بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري وبطاقات الصيانة للمعدات والآليات.
- معلومات عن الأفراد والعاملين.
- مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية وكتالوجات المعدات والآليات.
- بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
3/ 1/ 2 بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري تقوم البلدية بمراجعة المخططات الهندسية والتأكد من توفر جميع المتطلبات الواردة بهذه اللائحة وعدم اسـتثناء أي شرط منها.
3/ 1/ 3 في حالة توافق المحطة معها تُستكمل إجراءات استخراج رخصة الترميم، على أن يقوم صاحب المحطة بتقديم عقد إشراف على التنفيذ من مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية، وأن يتم التنفيذ عن طريق أحد مؤسـسات المقاولات المتخصصة.
3/ 1/ 4 بعد انتهاء عمليات الترميم، تقوم لجنة المتابعة بدراسة تقرير المكتب المشرف والوقوف على الطبيعة وإعداد التقرير التمهيدي لمنح رخصة تشغيل المحطة.
3/ 1/ 5 عدم منح رخصة التشغيل لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية إلا بعد أن يقوم صاحب المحطة بالتعاقد مع مؤسسة متخصصة للقيام بصيانة المحطة ومرافقها بما فيها مباني المحطة والخدمات الموجـودة بها ودورات المياه والأرضيات الأسفلتية والخرسانية والأرصفة والدهانات والإشارات وكافة عوامل السلامة بمختلف أنواعها وصيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وعدم التعدي عليها، وكذلك إجراء صيانة دورية عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وفقاً لتعليمات الصيانة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3/ 1/ 6 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجـال التصميم والإشـراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مستمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
3/ 1/ 7 في حالة عدم إمكانية تحقيق المحطة والاستراحة للاشتراطات الواردة باللائحة أو انتهاء المدة المحددة دون قيام أصحابها بعمل المطلوب، تغلق المحطة بعد إنذار صاحبها بذلك وبعد التنسيق مع الإمارة.
3/ 2 إجراءات الترميم:
عند إجراء الترميمات للمشاريع القديمة يلزم اتباع الخطوات التالية:
3/ 2/ 1 على صاحب المشروع التقدم بطلبه للبلدية مع إرفاق صورة من صك الملكية وصورة من البطاقة الشخصية.
3/ 2/ 2 إعداد كروكي واضح للوضع القائم، وفي حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية فعلى البلدية التنسيق مع إدارة الطرق والنقل.
3/ 2/ 3 على المالك تقديم مخططات تحتوي على مسقط أفقي عام للمباني القائمة في المشروع والمباني المراد إضافتها واتجاهات الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج (وموقع المضخات وعددها وموقع خزان الوقود والخدمات الأخرى بالنسبة لمحطات الوقود) مع واجهة رئيسية وقطاع رئيسي وموقع عام إضافة إلى المخططات الكهربائية والصحية والإنشائية اللازمة، وتكون هذه المخططات معتمدة من قبل مكتب هندسي استشاري وكذلك تقديم عقد إشراف مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشراف على التنفيذ ويعتمد هذا العقد من البلدية.
3/ 2/ 4 يقوم المكتب الهندسي الاستشاري بدراسة الوضع الراهن وإدخال التعليمات الواردة في هذه اللائحة على مشروع الترميم المقدم من قبله.
3/ 2/ 5 تقوم البلدية بتدقيق هذه المخططات واعتمادها مع مراعاة تطبيق الاشـتراطات الواردة في هذه اللائحة قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشـتراطات على السلامة العامة مهما كان.
3/ 2/ 6 بعد استكمال فسح الترميم تقوم البلدية بإشعار الدفاع المدني في المنطقة وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) بصورة من الترخيص.

mustathmer 10-07-2017 02:19 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
نظَام الدفاع المدني

• مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ
• قرار مجلس الوزراء 25 بتاريخ 23/1/1406هـ
• جريدة أم القرى العدد 3099 بتاريخ 28/5/1406هـ
المادة الأولى:
الدفاع المدني : هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-
أ- تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب- إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
ج- تنظيم قواعد وسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.
د- إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.
هـ- تقييد الإضاءة والمرور وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
و- إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وبناء المخابئ العامة وإدارتها والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.
ز- تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
ح- إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.
ط- استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني.
المادة الثانية:
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النِظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظَامه يعتمد في تنفيذه أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام على :-
أ- الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيهما.
ب- قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة.
ج- المتطوعين في الدفاع المدني.
ويتم ذلك حسب القواعد والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يتألف جهاز الدفاع المدني مما يلي :-
مجلس الدفاع المدني.
المديرية العامة للدفاع المدني.
لجان الدفاع المدني.
المادة الخامسة:
يشكل مجلس الدفاع المدني من :-
وزير الداخلية رئيساً.
عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس نظَامياً بحضور أغلبية أعضائه وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظَامياً بحضور ثلث الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة السابعة:
تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.
المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يتقرر.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي :-
أ- وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.
ج- إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
د- إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ- وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
و- إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
ز- تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها ، وإجراءات عملها ، وأماكنها ، والجهات الممثلة فيها ، ورئيس كل منها.
ح- تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كلياً أو جزئياً وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
ط- تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها ، وتأمين الوسائل التي بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.
ى- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيداً لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ك- اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة العاشرة:
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الحادية عشرة:
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع ما يلي :-
أ- تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب- إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
ج- إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني.
د- إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ- إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها ، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و- تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح- إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشرة:
أ- تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية.
ب- مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي :-
أ- اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب- تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
ج- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د- توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
هـ- الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح- اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ط- تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ى- تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني.
ك- اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينا الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الخامسة عشرة:
يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
المادة السادسة عشرة:
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدفاع المدني.
المادة الثامنة عشرة:
كل شخص ولو لم يكن متطوعاً يعتبر مسئولاً عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
المادة التاسعة عشرة:
تعطي مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام ، والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه ، وفقاً للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني ، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.
المادة العشرون:
يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
المادة الحادية والعشرون:
تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني.
المادة الثانية والعشرون:
على جميع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يقرره مجلس الدفاع المدني.
المادة الثالثة والعشرون:
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق الإطفاء وذلك للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ بالتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الخامسة والعشرون:
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقاً للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.
المادة السادسة والعشرون:
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.
المادة السابعة والعشرون:
يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز نزع أي آلة أو إِشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إِلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ، ويلزم المخالف بتكاليف إِعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إِلى حالته السابقة ، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال .
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث ، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة ، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إِحدى هاتين العقوبتين .
المادة الثلاثون:
أ - مع مراعاة المواد ( السابعة والعشرين ) و( الثامنة والعشرون ) و( التاسعة والعشرون ) يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه ، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً .
ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً ، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظام ، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام ، وإِيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه . وإِذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إِلى ديوان المظالم .
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إِبلاغ القرار .
المادة الثانية والثلاثون:
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النِظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يلغي هذا النِظام كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة والثلاثون:
ينشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.



mustathmer 10-07-2017 02:20 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية
والفنية العاملة في مجال السلامة
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 )
التعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية : هي المكاتب والشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها بموجب هذه اللائحة للعمل في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية.
2- مكاتب استشارات السلامة : هي المكاتب الفنية المتخصصة لإعداد وتطبيق اشتراطات لوائح السلامة اللازمة لحماية وتأمين كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والمهنية وغيرها, والمنوط بها أيضاً إعداد خطط السلامة والحماية للمنشآت العامة والخاصة.
3- قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ: هو القرار الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والقرارات المعدلة له.
4- النِظام : ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) في 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثاني
" المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية "
مادة ( 2 )
المهام :
1- تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السلامة الهندسية.
2- الإشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السلامة الهندسية في المشاريع.
3- تقديم الاستشارات في مجال نظم السلامة الهندسية.
مادة ( 3 )
شروط التأهيل :
أ- أن يكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قراراها رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ , ونظَام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية, ويقتصر التأهيل على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السعودية فقط.
ب- وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين بالمكتب حاصل على أي من المؤهلات الآتية:
1- ماجستير في مجال نظم السلامة الهندسية.
2- دورة في مجال نظم السلامة الهندسية بما لا يقل عن ستة أشهر لكل موضوع من المواضيع التالية:
دبلوم في المبادئ الأساسية في مجال نظم السلامة الهندسية.
دبلوم في السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت.
دبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية.
دبلوم في أجهزة الكشف والإنذار المبكر.
ج- في حالة عدم توفر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة كحد أدنى, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تخرجه.
د- أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجلات أو الدوريات أو النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة.
هـ- أن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة, إلى جانب مراجع في هندسة أجهزة السلامة.
و- أن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة ( 4 )
إجراءات منع التأهيل :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المذكورة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلبه للحصول على تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السلامة الهندسية.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد توفر الشروط المذكورة بإعطاء صاحب الطلب خطاباً يتقدم به للجهة المختصة بوزارة التجارة ( الإدارة العامة للتجارة الداخلية ) مشفوعة بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على الترخيص اللازم في سجل مستقل.
مادة ( 5 )
مدة التأهيل :
يعتبر التأهيل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي :
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من التأهيل السابق وصورة, مما يفيد استمرار الالتزام بما ورد في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) " شروط التأهيل ".
ب- يقوم الدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد التأهيل.
مادة ( 6 )
أحكام التأهيل :
لا يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو اعتماد أو تقديم تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشروعات, إلا بعد تدقيقها واعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية سعودية مؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية.
الفصل الثالث
" مكاتب استشارات السلامة "
مادة ( 7 )
المهام :
1- إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة.
2- وضع خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء للمنشآت العامة والخاصة والمصانع الأهلية بالمناطق الصناعية.
3- إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من ذوي الاختصاص في نواحي السلامة ومتطلباتها.
4- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني لمختلف الأنشطة والمنشآت , وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- التحقيق الفني في الحوادث في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور في نواحي السلامة وتلافيه.
6- توجيه أصحاب العمل والمصانع بكيفية رفع الإنتاج بالمحافظة على معدل منخفض للحوادث.
7- تطبيقات علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة.
8- التفتيش على نظم الحماية ومكافحة الحريق في المنشآت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة , وأن من يعملون عليها بالمنشآت على دراية ومعرفة تامة بمواقعها وطريقة تشغيلها.
9- تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث.
مادة ( 8 )
شروط الترخيص :
1- شروط تتعلق بصاحب المكتب :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة.
ج- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
د- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات والخبرات التالية :
1- شهادة أو دبلوم علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السلامة.
2- بكالوريوس علوم أمنية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
3- دبلوم في مجال السلامة لا تقل مدته عن سنتين, مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
4- بكالوريوس في مجال السلامة مع خبرة ثلاث سنوات.
5- ماجستير في مجال السلامة مع خبرة سنتين.
6- دكتوراه في مجال السلامة مع خبرة سنة واحدة.
هـ- الاشتراك في عضوية إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها " أوروبية - أمريكية - عربية ".
2- التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها بمكاتب استشارات السلامة :
أ- أجهزة القياس والاختبارات اللازمة لسير العمل مثل :
1- أجهزة فحص أجهزة ومعدات الإنذار المبكر.
2- أجهزة فحص الغازات الخاملة للإطفاء.
3- أجهزة قياس ضغط المياه لنظم الإطفاء بالمياه.
ب- أية أجهزة تستحدث مستقبلاً ولها دور في عملية تطوير المكتب إلى الأفضل.

مادة ( 9 )
إجراءات منح الترخيص :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة السابقة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة.
ب- بعد توافر الشروط المطلوبة في المادة السابقة تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعطاء صاحب العمل خطاباً للجهة المختصة بوزارة التجارة مشفوعاً بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة في سجل مستقل.
مادة ( 10 )
مدة ترخيص مكتب استشارات السلامة :
يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي:
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من الترخيص السابق وصورة من عضوية الاشتراك في إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد الترخيص.
الفصل الرابع
" أحكام عامة "
مادة ( 11 )
تحكم أعمال المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية وكذلك مكاتب استشارات السلامة الأنظمة التالية :
1- لوائح ونظم وتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
2- المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- متطلبات السلامة الصادرة من احدى المنظمات العالمية المعتمدة للحماية من الحريق " أوروبية - أمريكية - عربية ".
مادة ( 12 )
يُلغى التأهيل في الحالات الآتية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا التأهيل.
ب- انتهاء مدة التأهيل وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني الطلب من وزارة التجارة إلغاء التأهيل بالنسبة للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
مادة ( 13 )
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا الترخيص.
ب- انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية, يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة التجارة إلغاء الترخيص بالنسبة لمكاتب استشارات السلامة.
مادة ( 14 )
تطبق الجزاءات المنصوص عليها بمادة ( 33 ) من قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.


لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات
المادة الأولى -
على الجهة التي ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية المضيئة التقدم بطلب إلى إمارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة بإقامة العرض, وبموجب الموافقة تتقدم إلى الجهة المختصة في شرطة المنطقة ( قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة, على أن يرافق الطلب ما يأتي :
أ- أصل الموافقة الصادرة من إمارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض.
ب- سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض.
ج- أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحاً به الموقع الذي سيجري فيه الإطلاق والهبوط ومنطقة مشاهدة المتفرجين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين.
د- بيان يوضح الكميات المطلوب استيرادها من الألعاب النارية وأنواعها وأسمائها والدولة المستوردة منها والشركة المنتجة وميناء الوصول.
هـ- أن تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصية ومواصفات نقل المتفجرات بإشراف الأمن العام.
ز- التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعتمدة, وأن تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط, وأن يتلف ما لم يستخدم منها, وأن يحضر مختصين ذوي خبرة في عملية التشغيل, وأن يقوم بتطبيق جميع احتياطات الأمن والسلامة.
المادة الثانية -
تقوم إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات, بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة, واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى - بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة, تحت توقيع مدير الأمن العام, أو من ينيبه, موضحاً فيه زمان الاحتفال ومكانه, على أن تزود وزارة الصحة والمباحث العامة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بصورة منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة, كل فيما يخصه.
المادة الثالثة -
على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي :
أ- التأكد من بعد موقع معدات العرض ( مدافع الإطلاق وغيرها ) عن مناطق مشاهدة المتفرجين, والمناطق السكنية, ومواقف السيارات, ومناطق الرعاية الصحية, والسجون, ومناطق تخزين المواد الخطرة, ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي, وأبراج الضغط العالي - بمسافة أمان كافية.
ب- التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات.
ج- التأكد من توفر المعدات والآليات الكافية ضد الحريق في منطقة العرض, وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهبوط كافية وبعيدة عن أماكن المنتزهات والحدائق العامة.
د- التأكد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين السلامة العامة.
هـ- إيقاف العرض فوراً في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تؤدي - في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض - إلى وجود خطورة واضحة, وتأجيله إلى حين تحسن الأحوال الجوية, أو في حالة تبين عدم إمكانية السيطرة على الجمهور.
المادة الرابعة -
على شرطة المنطقة تخصيص قوة كافية من أمن المناسبات لمراقبة الجمهور والسيطرة عليهم حول منطقة الإطلاق.
المادة الخامسة -
يحظر التدخين نهائياً, كما يحظر إشعال أي نوع آخر من اللهب في الأماكن التي تخزن فيها قذائف الألعاب النارية, أو معدات إطلاقها, أو أي من مكوناتها. ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام وسائل الإضاءة الآمنة مثل : الكشافات المحمولة, أو الأنوار الكهربائية غير المشتعلة, مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.
المادة السادسة -
يغلق المستودع الخاص بتخزين القذائف بقفلين, أحدهما مع مندوب الجهة صاحبة العرض, والآخر مع مندوب الشرطة, بحيث لا يمكن فتح مستودع التخزين إلا بحضور الاثنين معاً.
المادة السابعة -
على الجهات الأمنية المختصة, بمشاركة الجهة صاحبة العرض والمشغل - إجراء التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض, وذلك من أجل تحديد موقع أي قذيفة تالفة ( فاسدة ) وتحريزها.
المادة الثامنة -
يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل - حصر جميع القذائف التي فشلت في الاشتعال, أو كانت غير صالحة للإطلاق, وتقديمها ببيان إلى الجهة المختصة في الأمن العام من أجل إتلافها طبقاً للتعليمات الخاصة بذلك.
المادة التاسعة -
على الجهة المختصة في شرطة المنطقة تزويد الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بمحاضر الاستهلاك التي تفيد بنفاد جميع الكميات المستوردة, ورأيها في المؤسسة المنفذة.
المادة العاشرة -
تتولى جمعية الهلال الأحمر السعودي توفير الخدمات الإسعافية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في موقع العرض.
المادة الحادية عشرة -
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثانية عشرة -
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها.


لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني
بالمملكة العربية السعودية

• الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 12/2/و/دق وتاريخ 15/1/1422هـ
• جريدة أم القرى العدد رقم 3841 وتاريخ 10/2/1422هـ
المادة الأولى: تعاريف :
1- أعمال الدفاع المدني : يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث.
2- جهة التطوع: هي الجهات الحكومية المصرح لها وفق اختصاصها أو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم.
3- المتطوع : هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والإغاثة في الداخل والخارج مبدياً رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض قدراته [(وامكانته)هكذا ورد في الأصل أم القرى (وإمكاناته)] في خدمة البلاد والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهداً ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من الله الأجر والثواب.
ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدراتها ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النازحين).
المادة الثانية: يشترط في قبول المتطوع ما يلي :-
• أ- أن يكون سعودي الجنسية ( ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني).
• ب- أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال الدفاع المدني.
• ج- أن لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن (60) ستين عاماً.
• د- أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.
• هـ-إحضار صحيفة خلو سوابق.
المادة الثالثة : يصنف المتطوعين إلى الفئات التالية :
أ- متطوع عام : وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تضعها جهة التطوع توضح فيها الطريقة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- متطوع متخصص: وهو الذي يمارس عملاً فنياً أو مهنياً أو حرفياً سواء عن طريق الدراسة أو الخبرة المهنية.
المادة الرابعة : تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية :
أ- إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع المدني.
ب- المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.
ج- المشاركة في عمليات الإسعافات الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج.
د- المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية.
هـ- المشاركة في تنفيذ مختلف عمليات الإغاثة الداخلية والخارجية.
و- المساهمة في أعمال السلامة والحماية الأخرى.
ز- المشاركة في أعمال الحج.
ح- المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة.
ط- المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها ، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
ي- توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية والمشعة.
ك- المساهمة في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجوية.
ل- توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
م- مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من أخطار الحروب.
ن- مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها.
ص- رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم.
ع- تشغيل وصيانة المرافق العامة.
ف- أي واجبات يتطلبها الموقف.
المادة الخامسة : يقوم المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه بأعمال تخالف تخصصه إلا بعد موافقته.
المادة السادسة : تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للتالي :-
أ- إعداد مراكز للتدريب في مناطق أو مدن المملكة والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمدربين وبوسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقاً للأعداد المتوقعة من المتطوعين.
ب- إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها.
ج- يتم تحديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعين بحيث تكون على فترتين الأولى تأسيسية للمستجدين لمدة أسبوعين ولمرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة أسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقاً لمتطلبات الموقف.
د- يجوز بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه إعفاء المتطوعين من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية.
المادة السابعة : الالتزامات والحقوق والمزايا :
أولاً - الالتزامات :
يلتزم المتطوع بالتالي :
أ- الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء في أسرع وقت.
ج- التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر.
د- الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل المكلف به.
هـ- الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤساءه وزملاءه.
و- أشعار الجهة المختصة عن أي تغيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.
ز- التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع.
ح- المحافظة على العُهد المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسئولية.
ط- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل التطوعي.
ثانياً : الحقوق والمزايا :
أ- يسمح للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المتطوع في أعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناءً على قرار مجلس الخدمة رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ ووفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031وتاريخ 8/7/1406هـ والتي تقضي بالالتزام بالقواعد التالية :-
1- موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.
2- يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب.
4- أن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين الصندوق) و(أمين المستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال التطوع.
6- لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال التطوع عن خمسة وأربعين يوماً حسب القرار خلال السنة الواحدة.
ب- تقوم جهة التطوع بتأمين الملابس والسكن ووسيلة النقل والإعاشة المناسبة على نفقتها للمتطوع لأداء عملها التطوعي في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة من التبرعات والهبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.
ج- تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع في التدريب أو في العمل التطوعي امتداداً لخدمته الفعلية في وظيفته الأصلية.
د- يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب أو ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
هـ- يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية ، وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني.
و- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة وفق ما يلي :-
1- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضاً قيمته ( سبعين ألف ريال) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة توفرها أو من ميزانية جهة التطوع.
2- إذا أصيب المتطوع بعجز أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له نسبة من التعويض المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز أو العاهة.
3- تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز أو العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
ز- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين الذين يبذلون جهوداً ملموسة في أعمالهم.
ح- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح جهة التطوع منح الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت أعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار الذات.
ط- يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحددة بالنظم العسكرية بأولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الدفاع المدني.
ي- يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة ثلاث سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطية الأفضلية في العمل بفرق السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة عند توفر شروط الوظيفة المطلوبة فيه.
ك- تمنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط تحددها المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثامنة : يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة.
المادة التاسعة : يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.
المادة العاشرة : يتولى رؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق أو من ينيبهم تنفيذ أعمال التفتيش على مجموعات المتطوعين بالمنشآت الخاصة ومراكز الأحياء من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنوية وبدء التنافس بين المتطوعين.
المادة الحادية عشرة : يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين ملابس وإعاشة وإسكان وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للأغراض المخصصة لذلك وفق الصلاحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15/4/1421هـ.




mustathmer 10-07-2017 02:20 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
المادة الثانية عشرة : يتكون زي المتطوع من :-
أ- غطاء لحماية الرأس.
ب- فرهول أو بدلة.
ج- حذاء.
د- إشارة كتف.
هـ- لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس على الصدر.
المادة الثالثة عشرة : في حالة قبول المتطوع غير السعودي فإنه يسري عليه ما يسري على المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة عشرة : يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية :
أ- الاتصال الشخصي.
ب- الاتصال الهاتفي.
ج- النداء الآلي.
د- صافرات الإنذار.
هـ- وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرة المهام الموكلة إليه.
المادة الخامسة عشرة : ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة التي يعمل بها، للتحقيق في تلك التظلمات ودراسة الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوئها.
المادة السادسة عشرة : يخضع المتطوعين في حالات الطوارئ والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية بالمملكة.
المادة السابعة عشرة : على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة الأعباء المالية التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة في إعداد واعتماد الميزانية كل عام.
المادة الثامنة عشرة : تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الأخرى إصدار كافة التنظيمات والقواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة : لمجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللائحة واقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.

لائحة الإغاثة الفورية داخل الممـلكة

مادة ( 1)
تعاريف :
أ- الكارثة :
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظَام الدفاع المدني هي : ( كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة او الخاصة ) ويتم تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها من قبل سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وفقاً لنص الفقرتين ( و- ز ) من المادة الثانية عشرة من نظَام الدفاع المدني.
ب- الإغاثة :
تعني الإغاثة توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج . وغير ذلك من الاحتياطات الضرورية للمتضررين من الكوارث وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة الرابعة عشرة من نظَام الدفاع المدني.
مادة ( 2 )
متى تقدم الإغاثة:
متى رأى أمير المنطقة تقديم الإغاثة بناءً على توصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية توضح أن الحالة تستدعي تقديم العون والمساعدة, فتقدم الإغاثة مباشرة وبشكل فوري وبدون تأخير بالتنسيق بين فروع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمناطق ووزارة الداخلية ( مديريات الدفاع المدني بالمناطق ) حتى لا تزداد مأساة المتضررين.
مادة ( 3 )
عناصر الإغاثة :
أولاً : الطعام :
تؤمن المواد الغذائية, وفقاً للملاحق المرفقة ( أ-ب - ج - د ) أخذاً في الاعتبار ما يلي :
أ- مراعاة الظروف المناخية في المنطقة المنكوبة , ففي المناطق الحارة يجب الاهتمام بتوفير السوائل المختلفة, وكذلك بالنسبة للطقس البارد يجب زيادة نسبة المواد السكرية سهلة الاحتراق.
ب- المتضررون في مكان واحد لمدة زمنية قصيرة يتم توزيع وجبات غذائية جاهزة لهم.
ج- استخدام الغذاء الشائع المألوف في المنطقة المنكوبة.
د- تقدم الوجبات الغذائية على هيئة وجبات سابقة التجهيز أو بالطريقة التي ترى لجنة الدفاع المدني الرئيسية والفرعية بالمنطقة أنها مناسبة.
هـ- توفر كميات المياه اللازمة للشرب والنظافة من مصادر نقية باستخدام المياه المعبأة والصهاريج المخصصة لذلك.
ثانياً : الكساء :
يؤمن الكساء وغيره إذا اقتضت الحاجة لذلك بتوصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية وفقاً لما ورد بالمادة الأولى فقرة ( ب ) من هذه اللائحة.
ثالثاً : المأوى :
يؤمن المأوى اللازم للمتضررين وفقاً للشروط التالية :
1- الخيام : يخصص خيمة لكل عائلة لا يزيد عددها على أربعة أشخاص, أما إذا زاد أفراد الأسرة على أربعة أفراد تضاف خيمة أخرى وهكذا.
أ- تجهيزات الخيمة :
1- عد ( 2 ) بساط لا يقل إجمالي مساحتها عن ( 16 ) متراً مربعاً.
2- عدد ( 4 ) مراتب ( طراحات نوم ).
3- عدد ( 4 ) وسادات.
4- عدد ( 4 ) بطانيات ( مع مراعاة زيادتها في المناطق الباردة والأحوال الجوية المختلفة ).
5- أي مستلزمات أخرى يتطلبها الموقف.
ب- دورات المياه :
يتم تجهيز دورات مياه للرجال وأخرى للنساء في الاماكن التي تحددها لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية في مواقع الإيواء وفق الحاجة.
2- يتولى مندوب وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب وإزالة الخيام, ويمكن لوزارة المالية الاستعانة بأفراد من القوات المسلحة والحرس الوطني في نصب الخيام إذا تطلب الموقف ذلك.
3- المباني التي يمكن استخدامها كأماكن للإيواء ( المدارس - والأندية الرياضية - وغيرها ) يراعى توفير التجهيزات المقررة للخيمة في كل غرفة.
رابعاً : العلاج :
تتولى وزارة الصحة تأمين العلاج اللازم للمتضررين وفقاً لما تضمنته مهامها الواردة باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية والصادرة بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم ( 9/ت/و/4 ) وتاريخ 26/10/1407هـ.
مادة ( 4 )
الخدمات ( كالإنارة 0 المياه - النظافة - أعمال الصيانة ..الخ ) :
تتولى الجهات المعنية مسئولية تقديمها وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية وكذا لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني.
مادة ( 5 )
كيف تقدم الإغاثة :
تقدم الإغاثة للمتضررين طول فترة حالة الطوارئ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وذلك على أن تحدد لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية الوقت الذي عادت فيه الأمور إلى طبيعتها وعادت فيه الأحوال إلى ما كانت عليه قبل الكارثة.
مادة ( 6 )
تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ كافة المتطلبات الواردة بهذه اللائحة.
مادة ( 7 )
تكون عملية صرف متطلبات الإغاثة تحت مسئولية لجنة مكونة من الإمارة - الدفاع المدني بالمنطقة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة ( 8 )
على الجهات المعنية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة كل بما يخصه.
مادة ( 9 )
يجرى العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

mustathmer 10-07-2017 02:21 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني
القسم الأول:
أولاً: تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1 - النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406هـ)، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2 - اللوائح: اللوائح المتعلقة بمتطلبات واشتراكات الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
3 - التعليمات: التعليمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والصادرة عن سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه طبقاً للنظام.
4 - المفتش: هو كل شخص مفوض بإجراء التفتيش وفقاً للتنظيم الصادر بذلك من مدير عام الدفاع المدني سواء من العسكريين أو المدنيين ويجوز بقرار من مدير عام الدفاع المدني الاستعانة بأصحاب الخبرات الخاصة من غير منسوبي مديرية الدفاع المدني ضمن فرق تفتيش الدفاع المدني في أعمال التفتيش.
5 - التفتيش: هو دخول الشخص أو الأشخاص المخولين بإجراء التفتيش للمنشأ محل التفتيش والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات للنظام أو اللوائح أو التعليمات.
6 - البطاقة: هي التي يرتديها المفتش في مكان ظاهر أثناء قيامه بعملية التفتيش والمحددة بياناتها وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7 - المخالفة: هي كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام النظام أو لوائح أو تعليمات الدفاع المدني.
8 - الجزاء: هو المقرر كعقوبة على نوعية المخالفة المضبوطة سواء كانت الغرامة المالية أو السجن وفقاً لنص المادة (الثلاثون) من نظام الدفاع المدني أو إيقاف النشاط أو إغلاق المنشأة في الأحوال التي تقتضي ذلك وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية في الأنظمة الأخرى.
ثانياً: الهدف من التفتيش: هو متابعة تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني المتعلقة بالسلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
ويجب على المفتش الالتزام بهذا الهدف وعدم الحياد عنه ولكن يجوز للمفتش بصفته من رجال الضبطية الجنائية ضبط الجرائم الأخرى التي تقع أمامه وتكون حالة التلبس قائمة. وعليه في هذه الحالة ضبط الواقعة ومرتكبها وإبلاغ جهات الشرطة صاحبة الاختصاص العام في التحقيق فوراً ومن ثم إكمال أعمال التفتيش المكلف بها.
ثالثاً: يجب على المفتش بعد التعريف بنفسه للمسئول عن المنشأة؛ القيام بأعمال التفتيش المكلف بها بأسلوب متزن بحيث لا يخل بالمهمة المكلف بها ولا يمس بالصورة الجيدة لرجال الدفاع المدني. كما يحظر عليه في جميع الأوقات طلب أو قبول الهدايا أو ما شابه ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القسم الثاني:
أولاً: إجراءات التفتيش والضبط:
1 - يتم التفتيش فقط من قبل منسوبي الإدارة المختصة بمتابعة تنفيذ نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني وفق التنظيم الصادر بذلك، ويجوز في حالات الضرورة الاستعانة بآخرين من منسوبي الدفاع المدني ينوبون عنهم بعد موافقة مدير عام الدفاع المدني أو من ينوب عنه.
2 - يجب أن يكون التفتيش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها.
3 - يجوز في حالات الضرورة وبالاتفاق مع جهات الاختصاص الأخرى. التفتيش في غير أوقات دوام المنشأة بغرض وقف أو ضبط مخالفات خطيرة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات وبشرط التأكد من قيام تلك الأعمال أو المخالفات، وفي حالات التبليغ يكون المبلغ مسئولاً عن صدق البلاغ.
4 - يجب على المفتش إثبات شخصيته للمسئول عن المنشأة محل التفتيش وذلك بأن يرتدي بشكل دائم أثناء التفتيش الزي الرسمي لرجال الدفاع المدني، وكذلك بطاقة التفتيش في مكان واضح على صدره.
5 - يتم التفتيش على المنشآت والمرافق والمؤسسات الحكومية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع تلك الجهات كلما أمكن ذلك وبمعدل زيارة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
6 - يكون المسئول عن المنشأة أو مدير المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنه مسئولاً عن مرافقة المفتش أو المفتشين أثناء إجراء التفتيش ويكون له الحق في كتابة ملاحظاته في حينه أسفل التقرير مع توقيعه.
7 - يجوز للمفتش أو المفتشين في حالة عدم وجود المسئول عن المنشأة أو المرفق أو الإدارة الحكومية أو من ينوب عنهم، أو امتناعه عن مصاحبة المفتش/ المفتشين أثناء التفتيش أن يقوم بعد إثبات ذلك في محضر التفتيش بإجراء أعمال التفتيش وفقاً للإجراءات المرعية، ولا يعتد بعد ذلك بأي ملاحظات تبديها الجهة محل التفتيش.
8 - يتم التفتيش على المنشآت الأهلية وفقاً للتنظيم الصادر عن مدير عام الدفاع المدني ويلتزم المسئول عن المنشاة أو من يمثله بمصاحبة المفتش أثناء التفتيش ويعد عدم وجود المسئول أو من يمثله أو الامتناع عن مصاحبة المفتش، إعاقة لأعمال التفتيش ومخالفة للنظام. وللمفتش في هذه الحالة وبعد إثبات ذلك في المحضر إتمام التفتيش وفقاً للإجراءات ولا يعتد بعد تمام التفتيش بأي اعتراضات أو ملاحظات لصاحب النشاط.
9 - يقوم المفتش بتحديد المخالفات وإثباتها في المحضر ويجوز له التوصية بمهلة زمنية للمنشأة بغرض إزالة تلك المخالفات في حالة عدم خطورتها ووقوعها لأول مرة أو توقيع الغرامات المالية المحددة لتلك المخالفات أو التوصية بأي جزاءات أخرى مع توضيح الأسباب في كل حالة.
10 - يقوم المفتش قبل البدء في التفتيش بالإطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة به والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاتها عليها. كما يكون له بعد الانتهاء من عملية التفتيش إثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل. ويكون عليه في حالة عدم وجود سجل السلامة إثبات ذلك في المحضر وتوقيع الغرامة الخاصة بذلك فوراً.
11 - في حالة ضبط مخالفة بسيطة لا تنطوي على درجة عالية من الخطورة وبشرط ارتكابها لأول مرة يقوم المفتش بإنذار المسئول عن المنشأة بضرورة العمل على إزالة تلك المخالفة يتم بعدها تطبيق الغرامات المنصوص عليها وبصورة تصاعدية.
12 - في حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالية من الخطورة فإن على المفتش إثبات ذلك في المحضر وفي سجل السلامة ويقوم بتوقيع الغرامة المنصوص عليها باللوائح.
ويكون عليه في حالات الضرورة مطالبة المسئول عن المنشأة وقف العمل في المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة فوراً حتى يتم إزالة المخالفة. وفي حالة امتناع المسئول عن المنشأة يتم إثبات ذلك ورفع الأمر لمدير الإدارة المختصة.
13 - يقوم مدير الإدارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة (12) بزيارة المنشأة بنفسه والاطلاع عل نوعية المخالفة وتقدير خطورتها وعليه إذا ما ثبت خطورتها وتهديدها للأرواح والممتلكات بالدرجة التي تستوجب إغلاق المنشأة أو أي جزء منها استدعاء المسئول عن المنشأة والتحقيق معه حول ذلك وفي حالة إصراره على عدم الإغلاق يتم رفع الأمر لأمير المنطقة لإقرار التدابير الوقائية اللازمة.
14 - بالنسبة للمنشآت أو المرافق الحكومية يتم رفع نتائج التفتيش إلى أعلى سلطة إدارية بها مع التوصية بالجزاءات المقترحة على كل مخالفة مع تحميل الجهة الإدارية كامل المسؤولية عن التقصير أو الإهمال في إزالة المخالفات.
15 - إذا أظهر التفتيش في المنشآت والمرافق الحكومية وجود مخالفات تنطوي على نسبة عالية من الخطورة بما يهدد الأرواح والممتلكات ويستوجب إغلاقها حتى يتم إزالة المخالفة، فإن على مدير الإدارة المختصة أن يتولى التحقيق بنفسه وعليه إذا ما ثبت عجز الجهة الإدارية أو امتناعها عن إغلاق المنشأة رفع الأمر فوراً لمدير عام الدفاع المدني للتفاهم مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص أو رفع الأمر لسمو وزير الداخلية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
16 - إذا ثبت أثناء التفتيش على المنشأة الحكومية أن المخالفات المضبوطة ناتجة عن إهمال أو تقصير فإنه يجب إثبات ذلك في سجل السلامة وكذلك في التقرير المرفوع للجهة الإدارية المختصة بالمنشأة مع تحديد درجة الإهمال والتقصير مع التوصية بالتحقيق والجزاءات.
ثانياً: إجراءات التحقيق:
1 - في حالة إهمال أو امتناع المسئول عن المنشأة عن إزالة المخالفات سواء البسيطة أو التي تنطوي على درجة من الخطورة فإنه وبعد توقيع الغرامات المالية الواردة بلائحة النشاط، يتم استدعاء المسئول عن المنشأة للتحقيق معه وفي حالة امتناعه عن الحضور للتحقيق يتم ضبطه وإحضاره وفق الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها بنظام الإجراءات الجزائية ولوائحه ويتم التحقيق معه في ساعته وتاريخه ويتم إطلاق سراحه فور انتهاء التحقيق أو يحال بالتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمه للمحاكمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
2 - في الحالات التي يشتبه في انطوائها على النية الإجرامية يتم استدعاء المسئول أو ضبطه وإحضاره وفق المنصوص عليه بلائحة الإجراءات الجزائية ولوائحه وإذا ما أسفر التحقيق عن ثبوت النية الجنائية يتم إحالة المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات محاكمتهم جنائياً.
3 - لا يتم الإيقاف لأغراض التحقيق في جميع الحالات إلا بأمر مباشر وصريح من مدير الإدارة المختصة أو من ينوب عنه بشرط ألا تقل رتبته عن نقيب ويكون مُصدِر الأمر بالإيقاف مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدواعي وسلامة الإجراءات.

mustathmer 10-07-2017 02:21 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية صورة شمسية
المديرية العامة للدفاع المدني
بطاقة مفتش
الإدارة/ القسم/
الاسم:
الرتبة:
الرقم العام: مدير الإدارة/

جريدة الوطن العدد 420 السنة الثانية - الجمعة 8 رمضان 1422هـ الموافق 23 نوفمبر 2001م
جريدة الوطن العدد 421 السنة الثانية - السبت 9 رمضان 1422هـ الموافق 24 نوفمبر 2001م
( النص لم ينشر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية (أم القرى) )
اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء
الفصل الأول
"تعريفات"
مادة (1): يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1 - الإخلاء: هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية، صناعية، حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.
2 - الإيواء هو: إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرار الحياة، لحين عودتهم إن أمكن إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 - موقع الإيواء: عبارة عن منشأة عامة (كالمدارس، الصالات الرياضية، بيوت الشباب... إلخ) أو خاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والمساحات الخالية من قطع أراض وساحات عامة وغيرها) التي تستخدم كمواقع إيواء مؤقتة لإسكان المتضررين الذين تم إخلاؤهم من مناطق الخطر.
4 - منطقة الخطر: هي المنطقة التي تتعرض أو تعرضت لكوارث (مخاطر) طبيعية أو غير طبيعية.
5 - المنطقة الآمنة: هي المنطقة التي يتم إخلاء السكان إليها المعرضين أو الذين تعرضوا للخطر.
6 - المتضرر: هو الشخص الذي يتعرض لأخطار الحروب والكوارث المختلفة التي تجبره على النزوح من مكان إلى آخر.
7 - النظام: ويقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالأمر الملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ.
8 - الكارثة: كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة (كما عرفها نظام الدفاع المدني في مادته الثانية).
9 - الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء:
هي الجهات التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني.
الفصل الثاني
"مهام الجهات المشاركة"
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية ولائحة تشكيل واختصاص لجان الدفاع المدني في المناطق والمدن الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 9/ت/و/4 بتاريخ /26/10/1407هـ تتولى الجهات التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
مادة (2): وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
(أ) توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام مع توفير أعداد الخيام اللازمة.
(ب) توفير مستلزمات الإغاثة المختلفة (غذاء، غطاء، فرش، كساء.. إلخ) وفق ما نصت عليه لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بالرقم 12/2/و/4 بتاريخ 24/3/1421هـ.
(ج) توفير وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
مادة (3): وزارة الشؤون البلدية والقروية:
(أ) توفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الإيواء المختلفة.
(ب) الكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين في مواقع الإيواء قبل توزيعها.
(ج) الحفاظ على صحة بيئة مواقع الإيواء.
(د) فتح وشق الطرق داخل النطاق العمراني في المناطق المتضررة وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث لتسهيل عملية الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
مادة (4): وزارة الصحة:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) تقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة وإعطاء اللقاحات اللازمة.
مادة (5): وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
(أ) توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن بمواقع الإيواء.
(ب) تقديم المساعدات الإغاثية عن طريق الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة مثل: الغذاء، والكساء...إلخ.
(ج) رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم بأسباب الكوارث وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
(د) توفير وسائل الترفيه للمتضررين بمواقع الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
مادة (6): وزارة التجارة:
(أ) حصر التجار والموردين كافة في بيانات توضح بها أسماؤهم وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم مع تحديد النشاط الذي يمارسه كل منهم والكميات المتوافرة لديهم لغرض السحب منها أوقات الطوارئ المختلفة مع تزويد الدفاع المدني بصورة من هذه البيانات.
(ب) وضع خطة تموينية عامة تضمن توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق أوقات الطوارئ المختلفة.
مادة (7): وزارة الصناعة والكهرباء:
(أ) توفير مصادر الطاقة الكهربائية للإضاءة والتكييف وغيرها حسب الحاجة لمواقع الإيواء المختلفة.
(ب) تضع الوزارة الضوابط التي تكفل وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمصانع العامة والخاصة في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (8): وزارة الإعلام:
(أ) إعلان حالة الإخلاء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) رصد الإشاعات المغرضة وسرعة الرد عليها.
(ج) إيضاح الطرق المراد استعمالها لعمليات الإخلاء والتعريف بمواقع الإيواء عن طريق وسائل الإعلام حسب الموقف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (9): وزارة البرق والبريد والهاتف:
(أ) توفير وسائل الاتصالات الضرورية في مواقع الإيواء.
(ب) توفير مكاتب بريد لخدمة مواقع الإيواء حسب الحاجة.
(ج) إعداد الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء في المرافق التابعة لها تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (10): وزارة المواصلات:
(أ) وضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع شركات النقل المختلفة مثل شركات النقل الجماعي لتوفير العدد المناسب من الحافلات وسيارات النقل الكبيرة لاستخدامها في عمليات الإخلاء بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل البري والبحري والجوي والسكة الحديد لتوفير وسائل النقل اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني أوقات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ج) العمل على إعداد وتهيئة بعض الطرق كمهابط للطائرات وخصوصاً السريعة لاستخدامها عند الحاجة وذلك لغرض القيام بأعمال الإغاثة والإخلاء الطبي وغيرها.
(د) إعادة فتح الطرق وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث في المناطق المتضررة والطرق المؤدية لمواقع الإيواء لتسهيل عمليتي الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
(هـ) فتح الطرق المؤقتة عند تضرر الطرق أو الجسور لاستعمالها ولسرعة إخلاء المتضررين وإغاثتهم.
مادة (11): وزارة المعارف:
(أ) وضع الترتيبات والتنظيمات بخصوص تحويل بعض المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء للمتضررين مع تزويد المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق بتلك الإجراءات.
(ب) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) إجراء التجارب الفرضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للوزارة من مدارس ومعاهد وكليات بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المناطق.
(د) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة كافة بإدارة التعليم لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(هـ) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعملية توعية وإرشاد الطلاب بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من عمليات (إخلاء، إيواء، إغاثة).
مادة (12): وزارة الزراعة والمياه:
(أ) توفير المياه النقية الصالحة للشرب والاستعمال الآدمي في حالة عدم وجود خدمات مصلحة المياه والصرف الصحي في المناطق المنكوبة والمتضررة ومواقع الإيواء.
(ب) إيجاد مصادر احتياطية للمياه.
(ج) وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (13): وزارة التعليم العالي:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعميلة إخلاء الطلاب والطالبات والعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) إقامة الندوات والدورات العلمية المتخصصة في مجال إدارة الكوارث المختلفة من عمليات (الإخلاء، والإيواء، والإغاثة، والإخلاء الطبي، وإعادة الأوضاع ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للمتضررين... إلخ).
(ج) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل بعض مباني الجامعة إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة (14): وزارة البترول والثروة المعدنية:
وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها من شركات ومؤسسات مختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (15): وزارة الدفاع والطيران:
(أ) إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) مساندة الدفاع المدني بالآليات والتجهيزات والقوة البشرية في حدود الإمكانيات وحسب الظروف.
مادة (16): الرئاسة العامة لرعاية الشباب:
(أ) توعية الشباب وذلك عن طريق استغلال جميع المناسبات الشبابية المختلفة (رياضية، ثقافية، اجتماعية...إلخ) لتعريفهم بكيفية مواجهة الكوارث وتعليمات الإخلاء والإيواء الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الكارثة.
(ب) وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف المناطق كمواقع إيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المرافق الرياضية المختلفة عند حدوث أي طارئ لا قدر الله مع إجراء التجارب الفرضية اللازمة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (17): الرئاسة العامة لتعليم البنات:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والكليات والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها.
(ب) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل بعض المباني التابعة لها إلى مواقع إيواء ومراكز إسعاف والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة بإدارة التعليم كافة لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(د) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعمليات توعية وإرشاد الطالبات بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من علميات (إخلاء، وإيواء، وإغاثة).
مادة (18): المديرية العامة للدفاع المدني:
(أ) إعداد خطة عامة للإخلاء والإيواء والإغاثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
(ب) إدارة موقع الكارثة بما في ذلك إدارة عمليات الإخلاء والإيواء.
(ج) استدعاء متطوعي الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة عند الحاجة.
(د) التنسيق مع أجهزة الدولة كافة فيما يخص عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة.
(هـ) إجراء التجارب الفرضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(و) تعيين ضابط ممن تتوافر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخلاء وآخر لإدارة عمليات الإيواء والإشراف عليها.
مادة (19): مديرية الأمن العام:
(أ) حفظ النظام في مناطق الكوارث وحراسة الأماكن المتضررة.
(ب) حفظ النظام في مواقع الإيواء المختلفة.
(ج) تنظيم أعمال السير والمرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة.
(د) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(هـ) تنظيم واستخدام الملكيات العقارية الخاصة غير المأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
مادة (20): الحرس الوطني:
(أ) مساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ بما يتطلب في تنفيذ خطط الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والإغاثة.
(ب) تقديم أي مساعدة مثل السكن والإعاشة حسب الإمكانيات المتاحة.
(ج) وضع الخطط التفصيلية في عمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (21): المديرية العامة لحرس الحدود:
(أ) يتولى حرس الحدود الإبلاغ الفوري لمديرية الدفاع المدني في المنطقة عند وصول النازحين باعتباره خط الدفاع الأول على الحدود.
(ب) المشاركة بالقيام بعمليات إخلاء المتضررين عن طريق البحر في الجزر السعودية بواسطة وسائل النقل البحري مثل (القوارب، السفن.. إلخ) عندما يتطلب الأمر ذلك.
(ج) المشاركة في تسهيل وصول فرق الطوارئ ومنها فرق الإخلاء إلى مواقع المتضررين على الحدود أو السواحل البحرية مع المشاركة في المحافظة على النظام مع الجهات المعنية في منطقة الحدود.
(د) توجيه القادمين إلى المناطق الحدودية وإرشاد التائهين وتقديم العون لهم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في حالات الطوارئ.
مادة (22): مصلحة المياه والصرف الصحي:
(أ) توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
(ب) توفير خدمات الصرف الصحي التي تتناسب والموقف.
مادة (23): المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستعمال بعض المباني التابعة لها كمواقع إيواء ومراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق ووزارة الصحة.
2 - وضع خطط تفصيلية لإخلاء المرافق التعليمية من (كليات، ومعاهد، ومراكز) من الطلاب والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - إجراء تجارب افتراضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للمؤسسة من (كليات ومعاهد ومراكز) بالتنسيق مع الدفاع المدني.
الفصل الثالث
(الإجراءات التنفيذية)
مادة (24): الجهات المختصة بإصدار أوامر الإخلاء:
(أ) في حالة إخلاء منطقة كاملة يصدر الأمر من المقام السامي.
(ب) في حالة إخلاء محافظة كاملة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نائبه بناءً على توصية من مدير عام الدفاع المدني.
(ج) في حالة إخلاء مدينة يصدر الأمر من أمير المنطقة بناءً على توصية مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(د) في حالة إخلاء حي من المدينة أو منشأة يصدر الأمر من مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(هـ) لمدير الدفاع المدني بالمنطقة حق إخلاء السكان في حالة احتمال أو توقع حدوث أي خطر يهدد الأرواح والممتلكات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
مادة (25): إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء:
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للحماية المدنية) مسؤولية إعداد خطط الإخلاء والإيواء والتحضير لها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني أوقات الطوارئ والكوارث والحروب وفق هذه اللائحة بعد اعتماد تلك الخطة من صاحب الصلاحية.
مادة (26): رسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء:
يتم إبلاغ أوامر وتعليمات الإخلاء بعدة وسائل مختلفة على أن تفي تلك الوسائل بالغرض المطلوب على أن يتم توضيح النداءات المترددة وكيفيتها وكذا أماكن المتضررين وطرق الوصول إلى هذه الأماكن وأي بيانات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بهذا الشأن وإبلاغ الأشخاص المقيمين بالاستجابة للأوامر وعدم مخالفتها على أن تشمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
1 - نوع الخطر ومصدره.
2 - منطقة الخطر المطلوب إخلاؤها والسبل المتاحة لها لذلك.
3 - المناطق الآمنة وسبل الوصول إليها.
4 - أماكن ونقاط تجمع المتضررين المطلوب إخلاؤهم.
وتشمل وسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء التالي:
(أ) وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمسموعة، والمقروءة).
(ب) السيارات المجهزة بمكبرات الصوت.
(ج) مكبرات الصوت في المساجد.
(د) أي وسائل أخرى تحقق الغرض المطلوب.
مادة (27): أنواع الإخلاء:
أولاً: الإخلاء الاختياري: ويقصد به رحيل بعض السكان برغبتهم وعلى نفقتهم الخاصة من الأماكن التي يستشعرون وجود أخطار بها، إلى أماكن أخرى أكثر أمناً تجنباً لأي خطر قد يلحق بهم.
ثانياً: الإخلاء الإجباري: ويقصد به أن يتم إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر إلزاماً وذلك بمعرفة الدفاع المدني ويلجأ إليه عندما تستدعي ظروف الحرب ذلك، أو التهديد بموقع كارثة معينة والإخلاء الإجباري قد يكون كالتالي:
1 - تبعاً لحجمه (جزئي - كلي):
(أ) الإخلاء الإجباري الجزئي: وهو إخلاء جزئي من منطقة أو مدينة أو حي ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
(ب) الإخلاء الإجباري الكلي: وهو إخلاء جميع سكان الأماكن المعرضة للخطر ولا يسمح لأحد منهم بالبقاء وذلك في حالة توقع اعتداء بالأسلحة النووية أو الجرثومية أو توقع وقوع كارثة معينة أو لظروف المعارك بناءً على طلب القوات المسلحة ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة.
2 - تبعاً لزمن حدوثه (قبل وقوع الكارثة، وبعد وقوع الكارثة):
(أ) قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عند توقع كارثة ما في منطقة أو مكان معين فتتم عملية الإخلاء مسبقاً.
(ب) بعد وقوع الكارثة: في هذا النوع تتم عملية الإخلاء أثناء أو بعد وقوع الكارثة طبقاً للخطط المسبقة التي وضعها الدفاع المدني لهذا الغرض وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (28): الإجراءات التنفيذية:
يراعى عند القيام في تنفيذ عملية الإخلاء والإيواء اتباع الخطوات الرئيسية التالية:
1 - الإنذار والتحذير.
2 - إخلاء السكان والانسحاب.
3 - إيواء المتضررين.
4 - إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.

mustathmer 10-07-2017 02:22 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الرابع
(الإجراءات الفنية والإدارية)
مادة (29): شروط اختيار موقع الإيواء:
1 - يجب أن تتوافر في الموقع موارد المياه ووسائل الإضاءة.
2 - يجب أن يكون قريباً من الطرق والمواصلات إذا تيسر ذلك.
3 - يتم تجهيز وتحديد سعة معسكرات الإيواء وأقسامها المختلفة بمعرفة المختصين في هذا المجال من الجهات المعنية.
4 - يجوز للدفاع المدني استخدام منشآت الدولة (كالمدارس وبيوت الشباب والصالات الرياضية.. إلخ) لأغراض الإيواء وكذا الملكيات الخاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والمباني غير المأهولة بالسكان) للغرض نفسه مقابل تعويض عادل وفق ما نصت عليه المادة الثانية عشرة فقرة (د) من نظام الدفاع المدني وبناءً على قرار من وزير الداخلية.
5 - أن يكون سطح الأرضية منحدراً بدرجات مناسبة لضمان تصريف المياه.
6 - أن تكون التربة مسامية تساعد على امتصاص الماء.
7 - أن تكون منطقة الموقع خالية من الأوبئة والأمراض والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.
8 - يجب التأكد مسبقاً من أن المباني التي سيوجه لها المرحلون صالحة للاستخدام ولا يوجد بها أي عيب يشكل خطورة على السكان وإذا كانت هذه المباني من النوع القديم فيجب تشكيل لجنة هندسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الأشغال العامة والإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من صلاحيتها للإيواء من عدمه وتقرير الإصلاحات المطلوبة لها مع مراعاة توفير أماكن العمل والسكن بمواقع الإيواء لمنسوبي الدفاع المدني والإشراف عليها والجهات المشاركة المكلفين بإدارة مواقع الإيواء والإشراف عليها.
مادة (30): إدارة معسكرات الإيواء:
1 - يعين مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه مشرفاً لموقع الإيواء يكون كفءاً ومسؤولاً عن إدارتها وذلك بمعاونة من ضباط وأفراد الدفاع المدني والمتطوعين الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض.
2 - يتم تحديد وترقيم مواقع الإيواء ليسهل الوصول إليها.
3 - إيجاد مراكز إسعافات أولية ورعاية صحية لتوفير الخدمات الطبية المناسبة للمتضررين بمواقع الإيواء.
4 - توفير مركز للإطفاء تابع لمديرية الدفاع المدني في المنطقة.
5 - توفير مركز توعية ورعاية اجتماعية وترفيهية لرفع الروح المعنوية للمتضررين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
6 - توفير مركز توزيع بحيث يتم فيه طبقاً للبيانات المسلمة في مركز الاستعلامات جمع شمل الأسر وإسكانهم مع بعضهم البعض وإذا تعذر ذلك يتم توزيعهم في أماكن قريبة بقدر الإمكان.
7 - توفير مراكز استعلامات وإحصاء يتم فيها استقبال المتضررين وتسجيل المعلومات اللازمة وإرشادهم إلى أماكن التوزيع وعمل الإحصائيات اللازمة لهم.
8 - تأمين مواقع الإيواء بوسائل السلامة وطفايات الحريق اليدوية اللازمة ومخارج الطوارئ المناسبة وذلك من قبل الدفاع المدني.
مادة (31): تجهيز معسكرات الإيواء:
1 - توفير الأمن والحراسات اللازمة لموقع الإيواء وذلك بالتنسيق مع الأمن العام.
2 - توفير الخدمة الإعلامية والثقافية في موقع الإيواء مثل الندوات الدينية والثقافية وتوفير بعض الكتب والصحف المفيدة للاطلاع والتثقيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة.
3 - استلام الودائع والأشياء الثمينة من المتضررين مقابل إيصال رسمي وردها لأصحابها فور طلبها.
4 - إعداد سجلات لتدوين أسماء المتضررين وحالاتهم الاجتماعية والصحية مع مراعاة جمع شتات الأسر.
5 - تعيين مشرف اجتماعي خاص بالرجال وكذا مشرفة اجتماعية خاصة بالنساء.
6 - توفير حاويات نفايات في الموقع.
7 - تأمين وسائل الاتصالات الضرورية من هاتف وبريد وغير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8 - توفير مياه الشرب النقية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه أو مصلحة المياه والصرف الصحي سواء عن طريق إيجاد خزانات ثابتة وتغذيتها بسيارات نقل المياه التابعة لها أو وحدات تنقية للمياه أو تمديد خطوط أنابيب من شبكة المياه العامة إلى الموقع.
9 - توفير دورات مياه كافية واحدة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.
10 - توصيل التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
11 - تقديم الملابس والأغطية والأدوية وتأمين المواد الغذائية اللازمة لرواد المعسكرات وأن تكون الوجبات الغذائية طبقاً لما ورد بلائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة.
12 - إيجاد وتجهيز أماكن للصلاة في موقع الإيواء وتزويدها بالمستلزمات اللازمة لأداء الصلاة.
الفصل الخامس
(متطلبات مراحل الإخلاء والإيواء)
مادة (32): متطلبات عمليات الإخلاء والإيواء:
عند البدء في إخلاء منطقة معينة يجب الأخذ في الاعتبار الخطوات التالية:
1 - تجهيز غرفة عمليات للتوجيه والإشراف على عمليات الإخلاء والإيواء ومتابعة الأوضاع ويفضل أن تكون بإشراف مدير الدفاع المدني في المنطقة أو بقيادة ضابط كفء لهذه المهمة لضمان سير العمليات على الوجه الأكمل.
2 - تحديد المناطق المعرضة للأخطار تحديداً جغرافياً دقيقاً.
3 - إعداد خرائط متعددة للمنطقة المهددة بالخطر، تتناول المعلومات الآتية:
(أ) الأخطار المحتملة.
(ب) توزيع السكان وعددهم.
(ج) شبكات الطرق والمواصلات.
(د) شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
(هـ) المرافق الحيوية العامة والخاصة.
(و) أي معلومات أخرى هامة.
4 - تحديد أسهل وأقرب الطرق التي تسلكها وسائل النقل المختلفة للعمليات مع الأخذ في الاعتبار الطرق البديلة لذلك.
5 - تحديد نوع الإخلاء المراد تنفيذه (جزئي - كلي) وتحديد مناطق الإيواء والأماكن التي يراد نقل المتضررين إليها (مدارس، فنادق، نوادٍ، عمائر غير مأهولة، معسكرات إيواء.. إلخ).
6 - تصنيف المواقع الاستراتيجية المعرضة لوسائل التدمير من العدو حسب تعرضها التناقصي للخطر وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة ويؤخذ في الاعتبار المناطق الصناعية، والسكك الحديدية، والكباري، والطرق، والموانئ، ومناطق التجمع السكاني.
7 - تجهيز خطط التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بهدف توعية الجماهير وتهيئتهم للتعاون مع الجهات المختصة بحيث تشمل النقاط التالية:
(أ) الإجراءات التي يجب عملها قبل ترك المنزل.
(ب) الأشياء التي يجب اصطحابها قبل مغادرة المنزل (إثبات شخصية، مجوهرات، نقود.. إلخ).
(ج) تحديد خطط مستقلة لنقل وإخلاء المرافق التي تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة مثل (السجون، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، والمدارس.. إلخ).
8 - تحديد مناطق الإيواء في أماكن آمنة وبعيدة عن الخطر طبقاً للبيانات والمعلومات المستقاة من الجهات المعنية في المملكة.
مادة (33): مراحل الإخلاء والإيواء:
(أ) مرحلة الإعداد والتحضير وتشمل:
1 - تحديد نوع الكارثة والمخاطر المحتمل وقوعها.
2 - تحديد المنطقة التي تنفذ فيها خطة الإخلاء وكذا المنطقة التي سيتم فيها الإيواء.
3 - إعداد بيانات دقيقة منظمة عن عدد الأفراد الذين ستشملهم خطة الإخلاء ووسائل النقل اللازمة والطرق التي ستسلكها وفقاً للخطة الموضوعة.
4 - توفير المأوى والطعام والكساء والخدمات الطبية في معسكرات الاستقبال والإيواء.
5 - إعداد التعليمات الواجب إبلاغها للنازحين بحيث تكون واضحة وغير معقدة خاصة وأن نجاح خطة الإخلاء يتوقف بدرجة كبيرة على تفهم الجمهور وتجاوبهم مع فرق الإخلاء.
6 - إعداد سجلات إحصائية لمناطق الترحيل والإيواء.
7 - تحديد مناطق الجمهور للترحيل ويجب أن تكون قريبة من مساكنهم.
8 - إعداد نموذج إخلاء وترحيل وكذا بطاقات ترحيل للأشخاص المتضررين بحيث يشمل النقاط التالية:
الاسم، والهوية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية، والأمتعة الخاصة به والأشياء المصرح حملها وجهة الترحيل، واسم معسكر الاستقبال، ومحطة القيام، ومحطة الوصول، ووسيلة الانتقال.
9 - يعطى كل متضرر بطاقة خاصة به بحيث يصنف المتضررون حسب السن والحالة الاجتماعية إلى أربع فئات وتأخذ كل فئة بطاقة ذات لون خاص متميز عن غيره على النحو التالي:
(أ) أطفال من الجنسين أقل من 13 سنة: اللون الأخضر.
(ب) المتزوجون من الجنسين: اللون الأزرق.
(ج) العزاب من الجنسين: اللون الأحمر.
(د) المسنون المعاقون: اللون الأصفر.
(ب) مرحلة التنفيذ:
وتشمل الإشراف على التنفيذ ومراعاة سيره طبقاً للخطة الموضوعة وفقاً لما يلي:
1 - إعلان تنفيذ الخطة بواسطة وسائل الإعلام المختلفة (كالإذاعة والتلفزيون ومكبرات الصوت.. إلخ).
2 - يتم الترحيل الفعلي بمعرفة رجال الدفاع المدني العاملين في محطات القيام والوصول إلى أماكن التجمع والطرق المؤدية إليها ويجب أن يحملوا علامات مميزة ليتمكن الجمهور من التعرف عليهم وطلب معاونتهم.
3 - تحديد طرق المواصلات بعلامات إرشادية وتعزز بدوريات المرور والأمن.
4 - تراعى الأولوية في الترحيل للأهم فالمهم ويجب مراعاة هذا عند وضع الخطط من قبل الجهات المختصة مع مراعاة إعطاء أولوية الترحيل للمسنين والمرضى والأطفال والنساء ثم بقية الفئات.
5 - يجرى إخلاء المؤسسات والمصالح الحكومية وفق توجيهات لجان الدفاع المدني في المناطق والمحافظات إذا كان هناك ضرورة لذلك مع المحافظة على سرية ما يحويه الموقع.
(ج) إعادة الأوضاع:
بعد انتهاء الكارثة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها يسمح بعودة المتضررين إلى مواقعهم الأصلية ومباشرة حياتهم العادية.

mustathmer 10-07-2017 02:22 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات
أولاً: المباني التعليمية المراد إنشاؤها مستقبلاً:
يتم إنشاء المباني التعليمية مستقبلاً طبقاً لتعليمات السلامة للمدارس المحددة في الكتاب رقم 13 الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني عام 1403هـ وكذلك التعليمات الخاصة بمستودعات تخزين المواد الكيماوية في المباني التعليمية والمختبرات، ويتم العمل بهذه التعليمات لحين صدور اللائحة المنظمة لذلك:
ثانياً: المباني التعليمية المراد استئجارها:
1 - أن تكون جميع مواد الإنشاء من مواد خرسانية ويمنع استخدام المباني الجاهزة.
2 - يجب أن تتكون مباني المدارس من دور واحد أو دورين كحد أقصى وعدم تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية.
3 - مخارج المبنى تكون كالتالي:
(أ) المنشأة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها بسعة 152 سم لكل مخرج وتزاد بمعدل مخرج واحد بالسعة نفسها لكل 500 شخص يزيد عن الألف.
(ب) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 500 إلى 750 شخصاً يلزم لها 3 مخارج على الأقل بسعة 152 سم.
(ج) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى 500 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بسعة 152 سم.
(د) المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين وبسعة 122 سم.
(هـ) يجب أن توضع مخارج وسلالم للطوارئ لكل دور حسب طاقته الاستيعابية من الأشخاص.
(و) يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل.
(ز) يجب أن تؤدي الأبواب والمخارج إلى مناطق آمنة.
(ح) يجب أن تكون الممرات والطرق المؤدية إلى المخارج فسيحة وخالية من العوائق والأثاث بصفة دائمة.
4 - فحص واختبار كافة التجهيزات والتمديدات الكهربائية للمبنى المراد استئجاره من قبل جهة فنية متخصصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية أو العالمية مع مراعاة الآتي:
(أ) أن تكون التمديدات كافة من الأنواع والأقطار المناسبة ومعزولة جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
(ب) توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي في أقسام المبنى كافة بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
(جـ) الصيانة الدورية للتجهيزات والتمديدات الكهربائية.
(د) تجهيز الغرف الكهربائية إن وجدت بطفايات حريق يدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون أو البودرة متعددة الأغراض.
5 - توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجدد الهواء في أجزاء المبنى كافة وعدم تراكم الدخان أو الغاز من خلال مجاري التهوية.
6 - تجهيز المبنى بوسائل الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات ـ ضمادات ـ أدوية للجرح والحروق ـ وسائل إنعاش وغيرها) وتدريب مجموعة من المدرسين أو الطلبة للقيام بعمليات الإسعاف الأولية.
7 - تزويد المبنى بطفايات الحريق اليدوية التي تتناسب مع المبنى ومحتوياته وفقاً للآتي:
(أ) تخصص طفايتا حريق بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم لكل مساحة 100 م2.
(ب) تزويد المختبرات والمعامل بطفايات بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم التي تحدد أعدادها طبقاً لحجم المعمل.
(جـ) توضع الطفايات أو تعلق بالقرب من الأبواب والمخارج بارتفاع لا يتجاوز المتر لتسهيل عملية الوصول إليها عند الحاجة، ولتلافي سقوطها على الطلبة.
(د) فحص واختبار وصيانة طفايات الحريق بصفة دورية حيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة.
8 - تزويد المبنى بنظام إنذار يدوي يتم تركيبه وتوزيعه بطريقة تسمح بسمع جرس الإنذار في أية نقطة من المبنى مع مراعاة أن يختلف صوت جرس الإنذار عن جرس الحصص المدرسي المخصص للدخول والخروج، مع ضرورة تزويد الأماكن الخطرة مثل المنحدرات بأجهزة كشف الحريق المبكر المتناسبة سواء كانت دخانية أو غازية أو غيرها.
9 - فحص واختبار وصيانة أنظمة الإنذار بصفة دورية لضمان جاهزيتها للعمل بصفة دائمة.
10 - تدريب الطلبة والمدرسين وحراس المدارس على كيفية استخدام أجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق لاستخدامها في الحالات الطارئة.
ثالثاً: المباني التعليمية القائمة:
1 - تطبيق التعليمات المحددة للمباني المراد استئجارها على المباني القائمة نظراً لسهولة تنفيذها مع التركيز على مخارج الطوارئ، وإذا لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخارج المحددة فيتم عمل سلالم للطوارئ بالمواصفات التالية:
(أ) أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
(ب) أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
(جـ)- أن تؤدي هذه السلالم إلى مناطق آمنة.
(د) ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة عن 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم.
2 - يستثنى من هذه التعليمات المدارس التي تقع في المناطق النائية أو التي تقع في الهجر وتكون أعدادها محدودة ويصعب إيجاد مدارس بهذه المواصفات، ويتم التركيز على مخارج الطوارئ.
متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مباني التعليم
1 - تعريف مباني التعليم:
1/1: هي المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تؤوي 6 طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس (تمهيدي ـ ابتدائي ـ حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها).
1/2: المدارس المتخصصة لتعليم المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تدرس كل حالة على حدة، لوضع الشروط الوقائية الإضافية المناسبة حسب الأحوال:
2 - المتطلبات الإنشائية:
2/1: يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق.
2/2: تحدد صلاحيات المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض التعليم، بناءً على جدول رقم 1 - 2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي 6 - 1 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في الأغراض التعليمية.
2/3: يجب أن تراعى الشروط التالية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنى:
2/3/1: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو فوق الأرضي.
2/3/2: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول.
2/3/3: يجوز أن تكون الفصول الدراسية في السرداب شريطة توفير درج أو مخرج على الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة، ومحمية بشبكة مرشات مياه تلقائية.
2/3/4: يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.
3 - الاستعمال المختلط:
3/1: في حالة كون مباني التعليم جزءاً من مبانٍ ذات استعمال آخر، يجب الفصل فيما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة.
3/2: لا يجوز الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي.
3/3: يجب الفصل بين الأجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة لأغراض أخرى ملحقة.
3/4: تعامل المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض أخرى غير التعليم حسب نوع استخدامها.
4 - السيطرة على انتشار الحريق: يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة إلى هذه الشروط.
4/1: الانتشار الأفقي: يجب ألا تزيد مساحة قطاع الحريق عن 3000 م2 ويكون هناك مدار يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة.
4/1/1: يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة، ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقل.
4/1/2: تفصل مناطق أو أماكن الخطورة.
4/1/3: كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل.
4/2: الانتشار الرأسي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/3: الانتشار الخارجي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/4: وصول آليات الإطفاء: يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التعليم.
5 - سبل الهروب (مخارج الطوارئ)
5/1: يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/2: الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب): يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3/4، وبالنسبة لأماكن الاستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها.
5/3: السعة: يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ).
5/4: مسافة الانتقال: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 6/2.
5/5: المسافة المباشرة من أية نقطة داخل الفصول إلى المخرج أو الدرج المحمي لا تزيد عن 15 متراً ولا تزيد عن 10 أمتار في السرداب.
5/6: الممرات يجب توفير الشروط العامة للممرات كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/6/1: يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية حيث تؤدي مباشرة إلى المخارج.
5/6/2: الممرات المتدرجة، يركب لها حواجز (درابزين) وفقاً للشروط.
5/6/3: يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط ألا تقل عن مترين للممرات الرئيسية و1.5 للممرات الفرعية.
5/6/4: يجب أن تكون الممرات خارجية ما أمكن، ويجوز قبولها في الداخل إذا تعذر ذلك، بشرط أن تكون منشأة وفقاً لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الإنشائية.
5/6/5: الممرات داخل الفصول لا تقل عن 1.10 متر للممر الذي يخدم صفين من المقاعد، و90 سم للذي يخدم صفاً واحداً.
5/6/6: يجب ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي أكثر من مسافة ستة مقاعد.
5/7: المخارج: يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج للطوارئ).
5/7/1: يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة.
5/7/2: يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة حيث لا يقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج.
5/7/3: يجب أن يتوفر في كل فصل مخرجان متباعدان يؤديان إلى الخارج أو إلى ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحالات التالية:
5/7/3/1: إذا زاد استيعاب الفصل عن 50 طالباً.
5/7/3/2: إذا زاد استيعاب الفصل عن 30 طفلاً (رياض أطفال).
5/7/3/3: إذا زادت مساحة الفصل عن 90 م2 أو عمقه 15 متراً.
5/7/4: يجب أن تكون النوافذ المخصصة للتهوية لا تقل عن مساحة 0.5 م2 (50 سم عرض × 60 سم ارتفاع) وارتفاع عتبتها عن سطح البلاط 110 سم وذلك للاستفادة منها في أعمال الإنقاذ، تفتح من الداخل بسهولة دون الحاجة لأدوات أو أقفال خاصة.
5/8: المنحدرات: يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية لاستخدامات المعاقين.
5/9: الدرج: يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط:
5/9/1: يجب ألا يقل عدد الدرج عن درجتين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة.
5/9/2: يجب أن يكون الدرج محمياً ومفصولاً عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/9/3: يجب أن يكون عرض الدرج كافياً لعدد الأشخاص الذين يستخدمونه ولا يقل عن مجموع عرض الممرات التي تصب فيه.
5/9/4: في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السفلى من المبنى يجب أن يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بمساحة كبيرة للاستراحة.
5/10: المخرج النهائي: في جميع الأحوال يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/10/1: الأقسام ذات الاستخدامات الأخرى في مباني التعليم تطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية.
6 - معدات مكافحة الحريق والإنذار:
6/1 يجب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض، وممرات الإدارة وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل، باستثناء ممرات الفصول المكشوفة.
6/2: يجب تركيب إنذار تلقائي في الصالات متعددة الأغراض، والورشة والمختبر والمكتبة والمخزن وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف والسرداب في جميع المراحل.
6/3: يجب تركيب وسيلة إنذار عام (على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير) مسموع في جميع أنحاء المدرسة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من الإدارة.
6/4: يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً لشروط الجزء الثاني أو دليل الدفاع المدني.
6/5: يجوز للدفاع المدني عند الترخيص أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط.

mustathmer 10-07-2017 02:23 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية
الفصل الأول: التعاريف:
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
( أ ) المباني العالية: هي المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) فوق منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ب) المباني المتعددة الأدوار: هي المباني التي لا يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) من سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ج) الأدوار تحت سطح الأرض (القبو):
هي المباني أو أجزاؤها والتي أدوارها تحت مخارج المبنى، ولا يعتبر المبنى أو جزء منه تحت سطح الأرض إذا توفرت جميع الشروط التالية: -
1 - إذا كان الدور له فتحات جانبية بما لا يقل عن (2 متراً) مربعاً تعلو ارتفاع سطح الأرض من ذلك الجانب الكلي (15 متراً) من طول الحائط الخارجي للدور.
2 - أن لا تقل فتحات الدور عن 60 سم عرضاً و 70 سم طولاً، وغير معاقة بحيث تسمح بالتهوية وعمليات الإنقاذ من الخارج.
3 - أن لا يزيد ارتفاع قاعدة الفتحات عن أرضية الدور عن (110 سم).
4 - أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن الخارج.
5 - أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون أي عوائق مثل القضبان الحديدية أو خلافه.
(د) اللكس (LUX): وحدة لقياس شدة إضاءة لكل متر مربع وهي وحدة إضاءة تعادل لومن (1 LUMEN) واحدة في المتر المربع.
(هـ) اللومن (Lumen): وحدة لقياس تدفق الضوء من مصباح أو تدفق الضوء على سطح.
(و) تصنيف المباني: إن المباني العالية تشتمل على عدة نشاطات في أجزاء مختلفة من المبنى، لذا فكل جزء تطبق عليه اشتراطات السلامة وحماية الأرواح لذلك النشاط الذي يدار فيه، إلى جانب الاشتراطات العامة للسلامة والحماية من الحريق في المباني العالية. ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى.
(ز) الخطورة (Vulnerability to sources of harm: danger): هي التعرض الضار للمواد، أو لمصادر الطاقة، أو الوجود في أجواء غير ملائمة أو استخدام الآلات غير المحمية.
(ح) الخسائر: (Actual Harms: loss): كل ما يترتب عن عرقلة العملية الإنتاجية أو الاستخدامية.
(ط) الاستعداد (Preparedness): وهو ما يقصد به الإجراءات المضادة المتخذة لمواجهة النقص أو القصور، حتى يتم التأكد من الاستفادة من جميع الموارد (البشرية والمادية).
(ي) مخارج الطوارئ: تتكون من طريق أو أكثر سالك وآمن من خطر الحريق ليتمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى.
(ك) المناطق المحمية: منطقة أمان داخل المبنى توفر ملجئاً آمناً للأشخاص من خطر الحريق.
(ل) الإخلاء المؤقت: هو تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في الجزء المتضرر من المبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى وغالباً ما يكون الجزء الآمن بنفس الدور حيث يكون الإخلاء أفقياً لذلك هو إخلاء مؤقت حتى يتم خروج الأشخاص إلى خارج المبنى.
(م) الإخلاء العام (داخل المبنى): تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى إلى خارج المبنى ويسمى كذلك الإخلاء الرأسي.
(ن) نظام الحماية التلقائية:
1 - نظام: تعني أنه متكون من عدة أجزاء تعمل بتوافق في منظومة تخدم هدفاً واحداً وتسمى النظام، مثل ذلك نظام الإطفاء، نظام الإنذار.
2 - حماية: تعني أن هذا النظام قصد به الحماية من أخطار الحريق، أو قصد به الإنذار من أخطار الحريق.
3 - تلقائية: تعني نظام الحماية هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استشعار أحد أجزاء النظام لحدوث الحريق، ودون الحاجة إلى التدخل الأدنى.
(س) النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406 هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
(ع) الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآت ونشاطها.
(ف) المسؤول عن السلامة: وفقاً لنص المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي المبنى (أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين بالمبنى بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسؤولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
(ص) المواصفات ويقصد بها ما يلي:
1 - المواصفات القياسية السعودية: يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وفي حالة توفرها فهي المعتمدة.
2 - المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفات وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ولا تطبق هذه المواصفات إلا حال عدم توافر المواصفات السعودية.
(ق) مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الفصل الثاني: الأحكام العامة:
مادة (2): مجال تطبيق اللائحة: تطبيق هذه اللائحة على المباني التي أرضية إشغال الطابق العلوي منها يزيد ارتفاعها عن (28 متراً) فوق سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار اللائحة.
مادة (3): تتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4): وفقاً للنص المادة (عشرين) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإنشاء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طلب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفعلية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (5): يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (6): المسؤول عن السلامة: يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمبنى وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين في المبنى عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه ويكون مسؤولاً عن الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وجميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
مادة (7): يلتزم المسؤول عن السلامة في المبنى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتكون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ويحتفظ بالسجل في إدارة المبنى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8): يجوز للمسؤول عن السلامة في المبنى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك وفقاً للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (9): يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
مادة (10): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث: شروط ومتطلبات السلامة والحماية:
مادة (11): الاشتراطات الإنشائية:
تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد ووفقاً للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وإذا وقعت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلي المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى في مواجهة الزلازل، وعموماً عليه الالتزام بالمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال العامة، كما يلزم أن ينشأ المبنى تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد.

mustathmer 10-07-2017 02:23 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
مادة (12): مخارج الطوارئ:
1 - تضم الممرات، والأبواب، أبواب الإخلاء الأفقي، السلالم، موانع انتشار الدخان والانحدارات (المزلقانات).
2 - تصمم مخارج الطوارئ (إعدادها وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى) بالكمية والكيفية التي وردت بالمواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 101 chapter 5) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حل توفرها.
3 - لا يقل العرض الصافي لأي ممر لمخرج الطوارئ عن (115 سم) بعد اللياسة عدا الممرات المؤدية إلى الأماكن التي يسمح فيها باستخدام سلالم النجاة كما جاء بالمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
4 - لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الأدوار ما تحت سطح الأرض.
5 - عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول الممرات المشتركة عن (15 متراً).
6 - يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (15 متراً).
7 - لا تخضع أماكن التواجد الآدمي المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظراً لمحدودية المتواجدين بها.
8 - لا تعتبر المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة أو السلالم الدائرية وسائل لمخارج الطوارئ.
9 - في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
10 - تخدم مخارج الطوارئ المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلائه من المخرج على أن لا تخدم السلالم الداخلية المفتوحة أكثر من دور واحد.
11 - سلالم النجاة المسموح باستخدامها في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة والمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (13) إضاءة مخارج الطوارئ:
- يجب توفير إضاءة الطوارئ وعلامتها بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
- لا تقل الإضاءة عن (20 لوكس) في أرضيات ممرات مخارج الطوارئ للمباني العالية.
مادة (14): إضاءة الطوارئ في المبنى:
1 - يجب توفير إضاءة الطوارئ في المبنى بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - في أجزاء المباني العالية التي لا يسمح فيها بوجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار يلزم أخذ موافقة الدفاع المدني خطياً بالسماح بخفض إضاءة الطوارئ وبدون الموافقة الخطية يجب الالتزام بإضاءة الطوارئ في جميع أجزاء المبنى.
مادة (15): القوى الكهربائية الاحتياطية للمباني العالية:
1 - يجب توفر القوة الكهربائية الاحتياطية حسب المواصفات الأمريكية (Nfpa 110) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - لا بد أن تغطي القوة الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية:
1 - نظام إنارة الطوارئ.
2 - نظام أجهزة الإنذار.
3 - مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق.
4 - مصعد واحد على الأقل على أن يصل هذا المصعد إلى جميع الأدوات (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر).
5 - جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان.
6 - أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء.
مادة (16): غرفة المراقبة والتحكم:
يجب أن توفر بكل مبنى من المباني العالية غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والآمان بالمبنى على أن تحتوي على الآتي:
1 – أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية
2 - أجهزة الاتصال الداخلية (انتركوم Two way (telephone) communication
3 - لوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار.
4 - أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد.
5 - أجهزة التحكم في إغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائياً.
6 - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
7 - أجهزة بيانات حالة مضخات مياه الحريق.
8 - جهاز هاتف للاتصال الخارجي.
مادة (17): حماية المناطق المفتوحة رأسياً:
جميع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر المصعد والسلالم المتحركة وغيرها من الفتحات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى لتوافق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 5&6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (18): تشطيبات ممرات مخارج الطوارئ:
يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال.
مادة (19): تشطيبات أرضية للمبنى:
ليست هناك اشتراطات خاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني العالية إلا أنه يفضل أن تكون من مواد معالجة لمقاومة النيران، كما يفضل أن تكون مقاومة للانزلاق.
مادة (20): نظم الاستشعار والإنذار والاتصال:
1 - يجب توفير نظم الاستشعار والإنذار بالمباني العالية حسب المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 7 dection 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق على أن تكون طرق التشغيل تلقائية على الكيفية التي جاءت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 70.72a. 721) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توافرها.
2 - تبنى الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى بناءً على نوعيات النشاط في المبنى وارتفاعه على نظام إيقاف الدخان والنيران.
4 - يجب توفير وسائل الاتصال (انتركوم Two way telephone communication ) بين غرفة المراقبة بالمبنى وبين كل من:
(أ) كبائن المصاعد.
(ب) صالات مداخل المصاعد.
(ج) بسطات الدرج في كل دور على أن يركب هذا النظام وفقاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 72f) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
لا بد من توفير خط هاتفي في غرفة المراقبة بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ.
مادة (21): النظم التلقائية لإطفاء الحريق:
1 - يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التلقائية لكامل المبنى، تركب وتصان بما يطابق ما جاء في المواصفات الأمريكية (nfpa 101 chapter 7-7) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - تركب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمناطق المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.
2 - لا يلزم حماية دورات المياه أو خزائن الملابس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى ليعتبر المبنى محمي بكامله بنظام الرشاشات المائية.
4 - تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني بما لا يقل عن (2.5) بوصة، تكون هذه الأنابيب جافة في الأيام العادية ويمكن ضخ المياه بها لإيصاله للأدوار العلوية أثناء الطوارئ تصمم هذه الأنابيب وتركب وتختبر وتصان بما يتوافق والمواصفات الأمريكية (nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
5 - تتصل الأنابيب الجافة هذه بتوصيلة على الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (2.5) بوصة على شكل الحرف اللاتيني (y) المعتمد من قبل الدفاع المدني.
6 - يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل من أدوار المبنى في منطقة محمية (كالدرج) بمخرج (2.5) بوصة معزز بمحبس للمياه، ثم يركب عليه توصيلة ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني (1.5) بوصة داخل المبنى وتوفر لفات خراطيم المياه بأطوال كافية لتغطية المساحات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه والمحبس أو صندوق إضافي بجانيه.
7 - الأدوار ما تحت سطح الأرض يجب حمايتها بالرشاشات المائية كأساس للحماية وبعد ذلك تحمى المناطق بنظام ثاني كالغازات الخاملة طبقاً لمحتوياتها (مثال ذلك: إذا استخدمت المناطق كأرشيف تحمى بنظم الغازات الخاملة كخط دفاع أولى لحماية الملفات ثم تحمي منطقة الأرشيف مثلها مثل بقية مناطق الدور).
8 - توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبنى بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 10 & nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها، وتكتب عليها تعليمات كيفية الاستخدام باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقدارها واحد بوصة تلف دائرتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (65) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (25) رطل للبوصة الواحدة.
مادة (22): الحماية من المواد الخطرة:
لا بد من حماية المبنى بنظم الحماية التلقائية من المواد الخطرة الموجودة في المبنى واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطورة ولحماية مستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.
مادة (23): المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل:
( أ ) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي.
وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي لا بد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الأمريكية (nfpa 54 and nfpa 58) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(ب) التوصيلات الكهربائية:
1 - التوصيلات الكهربائية تطبق على تركيباتها لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
2 - يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي.
3 - يجب تركيب مانعة صواعق بالمبنى طبقاً للمواصفات الفنية العالمية في حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية.
تكييف الهواء:
وحدات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الأمريكية90a) (nfpa للتهوية وتكييف الهواء، أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 90 b) للتدفئة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(د) أجهزة طهي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تركب بناءً على متطلبات المواصفات الأمريكية (nfpa 96) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية للأرواح والمنشآت من الحريق.
مادة (24) المصاعد:
1 - تصمم وتركب المصاعد في المباني العالية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع، بأجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر) وفي حالة عدم تغطية المواصفات السعودية لها يرجع للمواصفات الأمريكية (anal asmea 17.1) للأخذ بها.
2 - لا تعتبر المصاعد أحد وسائل مخارج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية:
( أ ) في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض، وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ وما يزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر مولد احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذي المبنى.
مادة (25): مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل، ومسارات القمامة:
1 - تعزل فتحات المسارات بغرفة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنعزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - يتم تصميم وتركيب المسارات تبعاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (26) متطلبات المخابئ في المباني العالية:
1 - يشترط توفير مخبأ في الأدوار ما تحت سطح الأرض من المباني العالية بسعة (لا تقل عن ثلث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن 72 ساعة).
2 - يصمم المخبأ ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابئ العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف s1.
3 - يصمم المخبأ بالمباني العالية ليتحمل جداره الخارجي ضغط تخلخلي مفاجئ قدره (واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (30 سم) من الخرسانة المسلحة.
4 - يرتقي بنوعية المخبأ من s1 إلى s3 إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبأ، وإلا فالتنصيف s1 هو التصنيف اللازم.
5 - يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجدت من أجله. ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسؤولة عن المخابئ بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (24) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.
مادة (27): متطلبات مهابط طائرات الإنقاذ العمودية:
يشترط توفير مهابط للطائرات العمومية على أسطح المباني العالية مطابقة للمواصفات القياسية للمهابط الأرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني (قيادة طيران الدفاع المدني).


أم القرى العدد رقم 3952 في 3 جمادى الآخرة 1424هـ
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها
المادة الأولى:
الإعانات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج بسبب كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بسبب الإهمال . وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي:
1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار .
2- كوارث الزلازل والبراكين .
3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق .
4- كوارث الهبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية .
5- كوارث الأمراض الوبائية بالات .
المادة الثانية:
هذه اللا ئحة لاعلاقة لها بمعالجة حالات الإغاثة الفورية .
المادة الثالثة:
تقوم إمارة المنطقة المعنية ومندوب عن الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوثها الكارثة بتحديد حجم العين المتضررة ونوعها وحصر المتضررين من واقع وإثبات الهوية متضمناً اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الضرر دون القيام بتقدير أولي للأضرار مع تحديد المواقع المتضررة والرفع برقياً عنها إلى مقام وزارة الداخلية وتبقى الأساسات في الإمارة المعنية لتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام من الوزارتين بالإضافة إلى مندوب من إمارة المنطقة التي وقعت فيها الكارثة يقوم بدور المعرف لتذهب إلى مكان الحادث وتراه على الطبيعة وتقوم بحصر الأضرار والمتضررين وتقدير الإعانات للمستحقين .
المادة الرابعة:
على لجنة التقدير ملاحظة الأمور التالية عند التقدير:
أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مهجورة أو مكان مهجور .
ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبيتاً في الأماكن الخطرة كبطون الأودية أوالأماكن التي تتعرض للأنهيارات كالمنحدرات الجبلية إلا لمرة واحدة .
ج- ألا تقدر أي إعانة لمن ادعوا بفقدان حلى أو نقود أو أسلحة .
د- ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البعلية إذا لم يكن لدى مالكيها ما يثبت تملكهم لها شرعاً .
هـ- ألا تبالغ في التقدير ولتعلم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً .
و- أن يقتصر التقدير وصرف الإعانة على السعوديين فقط .
ز- يترك تقدير الخيام والسيارات والصنادق والماشية وغيرها من المساكن المتحركة وفق ماتراه لجنة التقدير .
ح- لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر ( اللجنة الأولى) .
ط- لاتصرف الإعانة للشخص المؤمن على العين المتضررة .
المادة الخامسة:
يكون تقدير اللجنة نهائياً وعليها مراعاة الملاحظات الموضحة في ( المادة الرابعة ) لأنها سوف تناقش في ذلك إذا ظهر ما يدل على عدم التزامها بها .
المادة السادسة :
إذا حدثت وفيات نتيجة كارثة جماعية فعلى الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين ،بحيث يوضح فيها الأسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته ، وذلك من واقع المشاهدة الفعلية والمستندات الرسمية مثل شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى التابع للمنطقة التي وقعت فيها الكارثة وكذلك ما يثبت جنسية المتوفي مثل صورة من حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت ذلك ، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما لديها من تعليمات .
المادة السابعة:
يجوز لوزارة الداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن تريان أنه يساعدهما على تسهيل مهمتهما من أي وزارة أوجهة حكومية يكون لها فرع في المنطقة وذلك للإسراع في معالجة الضرر أو جزء منه بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الجهة التي يستعان بها .
المادة الثامنة:
على لجنة التقدير بعد إكمال مهمتها تسليم أصول بيانات الحصر والتقدير بعد توقيعها مع أصل محضر اللجنة بالإضافة إلى مستند آخر لمندوب وزارة المالية لتقديمها إلى الوزارة مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من المحاضر وبيانات التقدير مع إعداد بيان بأسماء المستبعدين وأسباب إستبعادهم .
المادة التاسعة:
يجوز للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها على الوجه الأفضل .
المادة العاشرة:
تشكل لجنة للصرف تتكون من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية وعلى اللجنة مراعاة الآتي قبل الصرف لأي شخص:
أ- عند الصرف للعين المتضررة يلزم تقديم صورة إثبات التملك للعين المتضررة أوصورة عقد الإيجار إذا كانت مستأجرة وتضرر المستأجر،مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة كل بحسب حصته وتقديم صورة من إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء .
ب-أن يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات باسم المستفيد .
ج-ألا تصرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل إختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه .
د- كتابة اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته .
هـ- بعد أنتهاء لجنة الصرف من عملها ، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع إعداد محضر موضح فيه المبالغ المصروفة والمتبقية وكذلك إعداد بيان بالأشخاص الذين لم يتسلموا مساعداتهم موضح فيه اسم المستفيد ورقم هويته ومقدار مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من بيانات الصرف والمحضر .
و- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن تسلم إعاناتهم أثناء المدة المحددة للجنة الصرف، تقوم اللجنة بإيداع المبالغ المالية في مؤسسة النقد لقيدها في حساب جاري وزارة المالية(الإدارة العامة للمصروفات)مع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تأخرسنتين كاملتين عن تسلم إعانته يسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كان تأخره بسبب ظروف خارجة عن ارادته يعود تقديرها للجهة المختصة في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية .
المادة الحادية عشرة:
تطبق هذه اللائحة على الحالات الجماعية إذا بلغت أربع حالات فأكثر وأما ما قل عن ذلك فيعالج عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئوون الضمان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات .
المادة الثانية عشرة:
على إمارات المناطق والمحافظات تسهيل مهمات لجنة الصرف ولجنة التقدير وتوفير وسائل النقل المناسبة مع السائقين .

mustathmer 10-07-2017 02:23 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية
الفصل الأول
مهام ومسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 1 -
على الوزارة أن تقدم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين بسبب الكوارث وتشتمل هذه الخدمات على ما يلي: -
1 - جمع شمل الأسر المشردة.
2 - رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مرافق الخدمات الاجتماعية أو في مراكز الإيواء عند إقامتها. وتشتمل هذه الخدمات على السكن والإعاشة والخدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 - المساهمة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوفير وسائل الترفيه البريء للمنكوبين في معسكرات الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
4 - العمل على توفير فرص العمل الشريف للأشخاص القادرين من المنكوبين والمتضررين بإعطائهم الأولوية لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
5 - المساهمة في عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمتضررين والمنكوبين.
مادة 2 -
تضع الوزارة القواعد التي تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان الأهلية في حالات الطوارئ لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية المشار إليها في المادة (1).
مادة 3 -
تقوم الوزارة بوضع الخطط العامة والخطط التفصيلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لكل جهة ليتم أداء الأعمال المطلوبة بعيداً عن الارتجال والاجتهادات الشخصية وتحديد الجهات المسؤولة التابعة للوزارة في مختلف المناطق وإشعار المديرية العامة للدفاع المدني بذلك لسهولة الاتصال والتنسيق معها بهذا الخصوص.
مادة 4 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل حصول العمال بالمملكة على دورات تدريبية في مجال السلامة والأمن الصناعي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم وضبط المخالفين ومعاقبتهم بموجب النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 21/8/ز.
الفصل الثاني
مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة والمياه
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن المياه:
1 - وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه لجميع الاستخدامات والاحتياجات في جميع الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – مصلحة المياه والمجاري – أصحاب الآبار الأهلية) بهذا الشأن.
2 - العمل عل إيجاد مصادر احتياطية للمياه لضمان وجود مخزون استراتيجي لاستخدامه في حالة نقص المياه في المصادر الأساسية مع عمل بيانات وجداول إحصائية لمعرفة حجم هذا المخزون ومواقعه.
3 - العمل على اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات اللازمة لحماية مصادر ومرافق المياه المختلفة من عمليات القصف والتدمير نتيجة لأعمال عدائية أو كوارث طبيعية وضمان استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال:
( أ ) توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة وعدم تجميعها في منطقة واحدة لضمان عدم تعرضها للدمار دفعة واحدة في ظرف من الظروف.
(ب) تمويه خزانات ومرافق المياه لمنع عملية تمييزها من قبل العدو للحيلولة دون قصفها.
(جـ) إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه ومنع تعرضها لأي أعمال تخريب أو تلوث أو تسمم متعمد، ويطبق هذا النظام على جميع هذه المرافق.
(د) إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ مجهزة بكافة المعدات والآليات اللازمة لقيام بأعمال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر المياه.
(هـ) توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ.
4 - إيجاد شبكة خاصة لتوفير المياه لعمليات مكافحة الحريق في جميع المدن والقرى (مع توفير صهاريج – وايتات – لمساندة الدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الشبكات).
5 - العمل على توفير المياه النقية الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء.
6 - وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ وبيان حقوق وواجبات أصحابها وكيفية تعويضهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7 - تجهيز المناطق المعرضة للغرق نتيجة تصدع السدود أو فيضانها - لا سمح الله - أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشبكة صافرات إنذار لتنبيه السكان في حالات الطوارئ ووضع الترتيبات والتنظيمات الخاصة بتعريف المواطنين بمدلول نغمات الصافرات وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة السدود بصفة مستمرة وإجراء فحوصات دورية لها لمعرفة مدى صلاحيتها واستمرارية مقاومتها واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب.
9 - عمل مسح شامل لجميع مناطق المملكة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والمناطق التي تهددها مياه الأمطار وعمل خرائط توضيحية لتلك الأماكن ووضع التنظيمات والقواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم قيام أي منشآت في تلك المناطق.
مادة 2 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن الزراعة:
1- التنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات العلاقة للعمل على شق وفتح الطرق في مناطق الغابات وفي المناطق الزراعية وذلك لتسهيل عملية وصول فرق الخدمات إليها في حالات الطوارئ ولتشكل هذه الطرق حاجزاً طبيعياً يحول دون انتقال الحرائق من منطقة لأخرى.
2 - وضع القواعد والتنظيمات والتعليمات التي تهدف إلى حماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الية والثروة السمكية من المخاطر المختلفة ووضع الضوابط التي تكفل إلزام المؤسسات والشركات الزراعية والمزارعين بتنفيذها وتنفيذ التعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني في مجال السلامة والوقاية من الحريق والأخطار الأخرى ومن هذه الضوابط على سبيل المثال:
( أ ) وقف القروض والمساعدات عن المخالفين للتعليمات.
(ب) عدم تعويض المخالفين للتعليمات – عن الأضرار التي تلحق بهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
3 - وضع خطة عامة لتوعية المزارعين بطبيعة الأخطار المحتمل حدوثها وخاصة الحرائق وإرشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية منها.
4 - العمل على إيجاد خزانات مياه أو أحواض لتجميع مياه الأمطار فيها وذلك في مناطق الغابات والأحراش لاستخدامها في عمليات مكافحة الحريق التي تحدث - لا سمح الله - والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
5 - وضع القواعد والترتيبات التي توفر الحماية اللازمة لصوامع الغلال من الأخطار التي تتعرض لها.
6 - وضع القواعد والترتيبات اللازمة لتوفير منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، وعلى الأخص المواد الأساسية منها، كالتمور والحبوب والشعير والزيوت النباتية 21/8/ز.
الفصل الثالث
مهام ومسؤوليات وزارة التجارة
مادة 1 -
على الوزارة أن تضع خطة تموينية عامة تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وخاصة في حالات الطوارئ، وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعليها وضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
عمل بيانات إحصائية لجميع التجار والمؤسسات التجارية في جميع الجهات توضح فيها أسماؤهم وعناوينهم ونوعية المواد التي يتاجرون فيها - ومواقع مستودعاتهم للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 3 -
تنشئ الوزارة فرقاً متخصصة في جميع أنحاء المملكة لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأخرى الضرورية ومنع ظهور السوق السوداء لها والقضاء عليها، ووضع القواعد والأسس المنظمة لتوزيع المواد الاستهلاكية الضرورية في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تتخذ الوزارة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مرافقها من الأخطار وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالأحكام العامة في هذه اللائحة 21/8/ز.
الفصل الرابع
مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العالي
مادة 1 -
تقوم الوزارة بإعداد دراسات تخصصية علمية وعقد دورات تدريبية في الجامعات التابعة لها في مجالات طب الكوارث والدفاع المدني ومنها على سبيل المثال (مجالات السلامة – الأمن الصناعي، التلوث، والإطفاء) وذلك لتحقيق الأهداف التالية: -
1 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والمدرسات ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العام. بهدف ترسيخ مفهوم الحماية المدنية.
2 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من الموظفين ليتولوا الأعمال الوظيفية التي تتطلب تلك المؤهلات في القطاع العام والخاص.
3 - تقديم الدراسات الاستشارية التخصصية في مجالات الدفاع المدني بصفة عامة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد (من الجامعات والكليات) التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لها من الطلبة والطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الخامس
مهام ومسؤوليات وزارة المعارف
مادة 1 -
على الوزارة القيام بوضع الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطلبة في جميع مراحل التعليم بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والبشرية اللازمة لذلك وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من المدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني كل فيما يخصه.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء المعاهد والمدارس التابعة لها أو المشرفة عليها من الطلبة في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن 21/8/ز.
الفصل السادس
مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والإنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ وعلى سبيل المثال:
1 - مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء والصيانة للطرق والجسور والإنفاق وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة إن وجدت. أو عملها طبقاً للمواصفات العالمية وخاصة تلك التي تتناسب مع ظروف وطبيعة البلاد.
2 - العمل على اتخاذ التدابير السريعة والكفيلة بإعادة بناء الأجزاء التي دمرت من الطرق والجسور والأنفاق بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن ريثما يتم إصلاحها بالشكل المطلوب.
مادة 2 -
تعد الوزارة الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار.
مادة 3 -
تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات والمعدات التابعة لها في كل منطقة للاستفادة منها في حالات الطوارئ ووضع خطط تفصيلية لاستدعائهم عند الحاجة.
كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات المتخصصة في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تضع الوزارة الخطط التفصيلية اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
مادة 5 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تقوم الوزارة بما يأتي: -
1 - تقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة.
2 - شق وفتح الطرق في المناطق الزراعية لإيصال الخدمة ولتسهيل مهمة وأعمال فرق الخدمات. أما فيما يتعلق بمناطق الغابات فتقوم الجهات المختصة بدراسة الطرق المطلوب فتحها بناءً على متطلبات السلامة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ليتم على ضوء ذلك تقدير تكلفتها وأسلوب التنفيذ.
3 - وضع خطة بالتنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركات النقل الأخرى لتوفير القدر المناسب من الحافلات لاستخدامها في عمليات إخلاء المناطق المتضررة والمنكوبة والمناطق المهددة بالخطر، على أن تكون التكلفة على عاتق الجهة المستفيدة.
4 - وضع القواعد والتنظيمات الخاصة بكيفية استخدام وسائل النقل والمواصلات الأهلية (الحافلات وسيارات النقل والسيارات الخاصة والليموزين والتاكسي) ووضع القواعد والضوابط لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث وبيان حقوق أصحابها وواجباتهم وكيفية تعويضهم.
5 - العمل على إعداد وتهيئة بعض أجزاء الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة لاستخدامها كمهابط لطائرات عند الضرورة وذلك للقيام بعمليات الإغاثة والإنقاذ والإخلاء والإيواء بواسطة الطائرات أو لأغراض عسكرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطيران.
6 - ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري وغيرها لتوفير المواصلات اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط التفصيلية لتحقيق ذلك.
7 - الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق والجسور. وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ذلك 21/8/ز.
الفصل السابع
مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية
مادة 1 -
في سبيل تنفيذ الوزارة للمهام والمسؤوليات المتعلقة بها في هذا الصدد، عليها اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - حصر جميع المهندسين والمساحين والمختصين وجميع المعدات والآليات الموجودة بالجهات التابعة للوزارة (منطقة – مدينة – قرية) للاستعانة بها في حالة الطوارئ ووضع الخطط العامة والتفصيلية التي تكفل تواجد جميع المسؤولين والمختصين عند الحاجة، وكذلك توفير أكبر عدد ممكن من المعدات والآليات. ووضع كافة الضوابط والتعليمات التي تكفل أن يكون المهندسون والمكاتب الاستشارية تحت طائلة المسؤولية.
2 - إلزام القطاع الخاص بإقامة الملاجئ الخاصة وفقاً للاشتراطات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وإصدار التنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وإقامة الملاجئ العامة حسبما يصدر من تعليمات تحدد ذلك.
3 - دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بجميع مرافق الخدمات العامة والمباني السكنية والتجارية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو للتعليمات الصادرة، بما في ذلك اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالإضافة إلى متطلبات الحماية المدنية التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام المنشآت والمرافق، إلا إذا توفرت جميع تلك الشروط والمتطلبات. والتأكد من إيجاد مصادر احتياطية لطاقة في المرافق الحيوية الهامة تعمل أتوماتيكياً عن انقطاع التيار.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية وعدم السماح بتخطيط أو بإقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل (السيول والفيضانات والزلازل - والبراكين) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3 -
تعمل الوزارة على إزالة المباني المتداعية والآيلة للسقوط وكذلك أنقاض المباني المتضررة.
مادة 4 -
تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث.
مادة 5 -
تضع الوزارة التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة أو الخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار ووضع القواعد والترتيبات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 6 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأتي: -
1 - عدم السماح باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - عدم منح أو تجديد رخصة مزاولة العمل لصحاب المهن والحرف والصناعة إلا بعد توفر جميع اشتراطات السلامة والوقاية ومعدات مكافحة الحريق.
مادة 7 -
تضع الوزارة القواعد والترتيبات التي تكفل إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقرير دوري إليها، عن مدى سلامة وصلاحية جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمشرفة عليها للاستخدام وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات العامة، أما بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات الخاصة والأفراد فيتعين إعداده بواسطة مكتب هندسي معتمد.
ويراعى في وضع القواعد المشار إليها، تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يقدم التقرير عنها، وبحيث تقصر هذه المدة كلما طال العمر الزمني للمنشآت التي يقدم عنها التقرير 21/8/ز.



mustathmer 10-07-2017 02:26 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
الفصل الثامن
مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية عمل جميع المرافق الصناعية واستمرارية تقديم خدمات الكهرباء بصفة عامة لجميع المرافق والاستخدامات في جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ للحفاظ على الروح المعنوية للسكان واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال: -
1 - العمل على تحصين محطات التوليد وعمل التمويهات اللازمة لها بقصد حمايتها وتفويت الفرصة على العدو لقصفها، والعمل على توزيع المحطات في مناطق مختلفة لضمان عدم تعرضها للدمار والخراب دفعة واحدة.
2 - إيجاد فرق متخصصة لإصلاح أي خلل يحدث في محطات التوليد أو شبكات التوزيع.
3 - إيجاد نظام أمني متكامل في جميع المرافق الصناعية الهامة وفي جميع محطات توليد الطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة يكفل عدم تعرضها إلى أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجم ونوع الإجراءات الأمنية والأنظمة المستخدمة مع طبيعة عمل وأهمية المرفق.
مادة 2 -
على الوزارة القيام بتطبيق نظام الإظلام التام أو الإظلام الجزئي حسب الأحوال في حالات الطوارئ التي تقتضي ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا النظام من جميع جوانبه وإيجاد أنسب الطرق لتطبيقه كلما اقتضى الأمر.
مادة 3 -
على الوزارة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناتجة عن تعرض محطات توليد الطاقة أو الأعمدة أو خطوط الضغط العالي للقصف أو الدمار والخراب نتيجة لحدوث الكوارث في أي منطقة والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الأرواح من أخطار الكهرباء في هذه الحالات، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعه بخصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة.
مادة 4 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لأي منشأة مهما كانت إلا بعد قيام أمانات المدن والبلديات في مختلف مناطق المملكة بالتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وعليها وضع الأسس والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد والأسس التي تكفل عدم توريد المعدات والأجهزة والأدوات المخالفة للمواصفات.
مادة 6 -
تتولى الوزارة توفير وتنفيذ جميع متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ، ونظام إنذار، وخطط إخلاء وإجراءات أمنية في جميع المنشآت التابعة لها وفي محطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 7 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل التأكد من قيام أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية بتنفيذ جميع المتطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات المكافحة ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعدم إعطاء تصريح لإقامة مصنع إلا بعد دراسة الخرائط والرسومات الخاصة به، والتأكد من مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وذلك حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8 -
تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملين بمحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب المصانع بذلك أيضاً لتوعية العاملين لديهم وتعريفهم بأصول السلامة والأمن الصناعي والوقاية من الحريق وحوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بذلك 21/8/ز.
الفصل التاسع
مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة المعدنية
مادة 10 -
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ما يلي: -
1 - ضمان استمرارية وسلامة عمل جميع المنشآت والمرافق النفطية والتعدينية سواء التابعة لها أو المرتبطة بها أو المشرفة عليها والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها وصيانتها بما يقلل عدم تعرضها لأي أعمال تخريبية أو قصف معتمد أو أعمال فنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - حماية وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها بما يكفل عدم تعرضها لحوادث الحريق ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات عند حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إلزام جميع الجهات العاملة في مجال النفط بتوفير جميع شروط ومتطلبات السلامة ومعدات ووسائل مكافحة الحرائق.
4 - إلزام جميع الجهات (الشركات والمؤسسات) العاملة في مجال النفط بالتأكد من سلامة وصلاحية شاحنات الوقود بجميع أنواعه وتوفير جميع اشتراطات السلامة فيها.
مادة 2 - على الوزارة أن تعمل دائماً على إيجاد احتياطي كافي من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة وخاصة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك، وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأمنية والجهات ذات لعلاقة بهذا الخصوص.
مادة 3 - تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز بجميع أنواعه وخاصة الغازات المستخدمة في الحياة اليومية مثل غاز (البيونات والأوكسجين والأستيلين) بمراعاة أدق الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تكفل أعلى درجة من الأمان والسلامة لمستخدمي تلك الاسطوانات (السلندرات) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك 21/8/ز.
الفصل العاشر
مهام ومسؤوليات وزارة الحج والأوقاف
مادة 1 -
على الوزارة أن تعمل على إنشاء مخابئ تحت الجوامع والمساجد الكبيرة التابعة لها طبقاً للاشتراطات والمواصفات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها باستخدام أجهزة مكبرات الصوت في الساجد كوسائل إنذار في حالات الطوارئ، لإبلاغ الناس وتحذيرهم من الأخطار المحتمل وقوعها، وإذاعة التعليمات والإرشادات واجبة الاتباع في هذه الحالات.
مادة 3 -
تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام جميع مؤسسات الطوافة والعاملين في مجال خدمات الحج والزيارات بتوفير وتنفيذ تعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، في مساكنهم ومخيماتهم طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، وأن توفر الحراسات اللازمة في المخيمات والاحتياطي الكافي من الخيام لمقابلة حالات الطوارئ - لا سمح الله - مع توفير العمالة اللازمة لنصب الخيام في مثل هذه الحالات.
مادة 4 -
تضع الوزارة خطة خاصة بتوعية الحجاج على اختلاف جنسياتهم وتعريفهم بأصول السلامة والوقاية في مختلف المجالات وتبصيرهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، على أن تتضمن هذه الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية ومواضيع صحفية ونشرات (ملصقات) يتم إعدادها بلغات مختلفة وأن يتم التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق ذلك ووضعه موضع التنفيذ.
مادة 5 -
تعمل الوزارة من خلال خطة عامة تقوم بوضعها، بتوعية الناس عن طريق الأئمة والخطباء في المساجد لتبصيرهم بأصول السلامة والوقاية الواجب اتباعها في المجالات المختلفة لتجنب جميع الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها أو التعرض لها من أجل المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الكوارث والطوارئ، التي قد تحدث، وحث المواطنين على التطوع في الدفاع المدني وعلى التبرع بالدم وعلى تقديم المساعدات العينية والعالية للمتضررين والمنكوبين والمصابين 21/8/ز.

الفصل الحادي عشر
مهام ومسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد والهاتف في جميع الظروف والأحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات والأسس التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
تعد الوزارة فرقاً خاصة لإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لها وسائل الاتصال بالمملكة في حالات الكوارث والطوارئ وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات اللازمة لذلك. كما أن عليها تأمين وسائل الاتصالات بين المناطق المنكوبة والمناطق الأخرى وخاصة لأجهزة الطوارئ والخدمات21/8/ز.
الفصل الثاني عشر
مهام ومسؤوليات وزارة الصحة
مادة 1 -
تعتبر وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، وفي سبيل تحقيق مهامها الوقائية والعلاجية في هذا الشأن عليها القيام بما يلي: -
1 - إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادة والفنية والبشرية ومن ثم وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة بوضعها جميعاً تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان تواجد كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلب الموقف ويتم التنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل منها بالتفصيل إجراء التطبيقات العملية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
3 - توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة (ثلاثة أشهر على الأقل) ووضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضاً.
4 - وضع الترتيبات الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
5 - تحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث الكيماوي والبيولوجي، إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك بغرض: -
( أ ) إقرار حدود قصوى لمستويات الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف عناصر البيئة والسلع المستوردة عموماً والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
(ب) تحديد إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة.
(جـ) تحديد إجراءات ووسائل الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع.
(د) التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي.
6 - إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء فوراً سواء عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووضع الترتيبات والقواعد المنظمة لذلك.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في حالات الطوارئ.
مادة 2 -
بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها بالمادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأتي: -
1 - وضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة بذلك أيضاً.
2 - التنسيق مع وزارة المعارف ووزارة العليم العالي ورئاسة تعليم البنات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المماثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
3 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها ومعرفة هوايات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21/8/ز
الفصل الثالث عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات
مادة 1 -
تضع الرئاسة الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطالبات في جميع مراحل التعليم العام وتوفير جميع المقومات والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بإعداد وتطبع مقررات المواد النظرية المراد تدريسها في هذا المجال ووضع برامج التطبيقات العملية المتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة ومتمشية مع المبادئ الإسلامية.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
كما تضع خططاً تفصيلية وإجراء تجارب لعملية إخلاء الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الرابع عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مادة 1 -
على الرئاسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة من جميع المناسبات الرياضية والتجمعات الشبابية والندوات والدورات في توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة الحوادث والكوارث والأخطار المحتمل حدوثها وتبصيرهم بالإجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضرارها وكيفية معالجتها. والاستفادة أيضاً من تلك التجمعات في تشجيع الشباب على التطوع في الدفاع المدني والمشاركة في تقديم بعض الخدمات المطلوبة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وغيرها من خدمات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بوضع القواعد والأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جمعيات للدفاع المدني فيها، للقيام بالنشاطات المذكورة بالمادة (1) والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي هذه الأندية والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم في حالات الطوارئ.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة في حالات الطوارئ والحرب كأماكن للإيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
مادة 4 -
تنشئ الرئاسة مخابئ في جميع المنشآت والمرافق الرياضية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 5 -
تعمل الرئاسة على استغلال المخابئ العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
مادة 6 -
تتولى الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها والمشرفة عليها في حالات الطوارئ وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 21/8/ز
الفصل الخامس عشر
مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
مادة 1 -
على المؤسسة في نطاق اختصاصها، أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني، ومن ذلك.
1 - وضع الخطط الخاصة بإعطاء مبادئ الدفاع المدني لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات ووضع برامج التطبيقات العملية.
2 - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز والمدارس والمعاهد والكليات المهنية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة من منسوبيها لتدريب المدرسين والطلبة على أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وأعمارهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم ومن خبراتهم المهنية في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
في سبيل الاستعداد المواجهة حالات الطوارئ، يتعين على المؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد من المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن. 21/8/ز
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
مادة 1 -
على جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - العمل على توفير وتنفيذ متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية، وذلك في جميع المنشت والمرافق التابعة لها، والتي تخضع لإشرافها وأن تراعى في ذلك التعليمات الصادرة في هذا الخصوص – بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
2 - إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التابعة لها يكون أعضاؤه مؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق ومدربين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ويتم تحديد مهام هذه الفرق ومسؤولياتهم ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - تجرى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات، ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام.
4 - وضع خطط لعمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ.
5 - وضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 2 -
يتعين على الجهات المشار إليها بالمادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شاملاً إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها.
مادة 3 -
تتولى جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ مهامها وأعمالها المناطة بها، في أوقات الطوارئ، وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها والموافقة على ما تضمنته من تنظيمات وإجراءات تكفل أداء وظائفها.
مادة 4 -
تحدد الوزارة أو المصلحة الجهات المختصة بها التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام المحددة لها، وإبلاغ ذلك للفروع المرتبطة بها أو المشرفة عليها، وتعيين مندوب يمثلها في غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العلاقات والأعمال بين جهته وبين الجهات الأخرى وذلك وقت السلم والطوارئ. 21/8/ز


mustathmer 10-07-2017 02:28 AM

رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
 
لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني
أمير المنطقة
2 - قائد أو (مدير) الدفاع المدني بالمنطقة
3 - مدير الشرطة بالمنطقة
4 - قائد المنطقة العسكرية
5 - قائد الحرس الوطني بالمنطقة
6 - مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
7 - مدير إدارة الطرق في المنطقة (وزارة الموصلات)
8 - مدير فرع الشؤون الصحية بالمنطقة
9 - مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة
10 - مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة
11 - مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة
12 - مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
13 - مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
2 - عقد لجان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة شهور وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - تتولى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة.
ثانياً: - الاختصاصات: -
هذه الاختصاصات والواجبات محددة لأعضاء اللجنة وتخص أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها.
1 - اختصاصات لجنة الدفاع المدني: -
( أ ) تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني ولوائحه في المدن والقرى بهدف حماية أرواح وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.
(ب) تنفيذ ما يصدر من مجلس الدفاع المدني من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلق بإجراءات الدفاع المدني.
(جـ) تنسيق الواجبات والأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة كالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر وأجهزة الخدمات الأخرى كالمستشفيات وما أشبه ذلك، لتحديد دور كل جهة في تنفيذ هذه المهمة مع إجراء الإعداد والاستعداد من التدريبات والتشكيلات المناسبة لتنفيذ المهمة وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال الحماية والإغاثة والإنقاذ.
(د) تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات اللازمة للاستفادة من المتطوعين في مجالات وأعمال الدفاع المدني المختلفة وذلك وفق الخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
(هـ) العمل على توفير وسائل الحماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابئ العمومية والخاصة وكذلك على تشغيل وصيانة المخابئ العامة واستخدامها في الأحوال العادية والطوارئ وتحديد ما يلزم من الخدمات العامة في أماكن الإيواء وقت الطوارئ.
(و) دراسة وتحديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني بالمنطقة على أن يتولى كل عضو في اللجنة تقديم متطلبات الجهة التي يمثلها، ويتم إقرار هذه المتطلبات من قبل اللجنة والتوصية لدى الجهات المسؤولة باعتماد المبالغ اللازمة لها في الميزانيات السنوية لتلك الجهات.
(ز) على أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد في مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية.
2 - اختصاصات رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) التوجيه والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى التابعة لمنطقته.
(ب) متابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة الدفاع المدني من توصيات وقرارات. وتكليف كافة الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
(جـ) متابعة توفير متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني في منطقته التي يتم دراستها والتوصية بها في اجتماعات لجنة الدفاع المدني والعمل على اعتماد المبالغ المطلوبة لها في ميزانية الدولة السنوية.
(د) يشكل "لجنة دفاع مدني فرعية" في كل مدينة تابعة لمنطقته – خصوصاً تلك التي تتوفر فيها معظم الخدمات الحكومية لتتولى نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة وفي حالة عدم توفر بعض ممثلين لبعض المصالح الحكومية الممثلة في لجنة المنطقة عندئذ يكلف مندوب من فرع الجهة بالمنطقة للاشتراك في اللجنة الفرعية.
(هـ) يرفع تقارير الجلسات إلى رئيس مجلس الدفاع المدني على أن تتضمن ما يلي: -
1 - محضر اجتماع اللجنة.
2 - ما اتخذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراتها في ضوء صلاحياتها.
3 - الموضوعات الهامة التي ترى اللجنة رفعها لرئيس مجلس الدفاع المدني والتي قد تخرج عن اختصاص أو صلاحية اللجنة. أو تلك التي تلقى اللجنة صعوبات مالية أو إدارية أو فنية تجاه تنفيذها.
4 - أما بالنسبة للجان المشكلة في القرى والمدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة فيها أن يرفع التقرير المطلوب لأمير المنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات والمشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سيرفع لرئيس مجلس الدفاع المدني.
(و) الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث في منطقته، والتأكد التام من فعالية كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويسر مع تلافي السلبيات، وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.
3 - اختصاصات مدير الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار والإظلام، بالتنسيق ومشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يقوم بوضع خطة متكاملة لفرضية حوادث لها أهمية بعينها تمليها ظروف وأسباب أو تصدر بها توجيهات من رئيس اللجنة أو الجهات العليا.
(ب) التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والمرافق العامة لتسخير إمكانياتها لمتطلبات الدفاع المدني عند الحاجة ليها - والعمل على التأكد من توفير الاحتياطي من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية لدى جهاتها المعنية.
(ج) تهيئة فرق الدفاع المدني بحيث تكون قادرة على الحركة السريعة لتنفيذ مهام الدفاع المدني المختلفة في حالات السلم والطوارئ مع مراعاة ما يلي: -
1 - تهيئة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لأداء الأعمال المطلوبة تحت كل الظروف.
2 - العمل على استكمال متطلبات الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لها وصيانتها بصفة مستمرة.
3 - العمل على تخزين كميات احتياطية من المعدات والآليات والأدوات اللازمة وقطع الغيار لمواجهة الحوادث الكبيرة وحالات الطوارئ.
4 - الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتجارب الميدانية لهذه الفرق لرفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد والتأكد من قدرتهم على تنفيذ الخطط واستعمال الأجهزة والمعدات وطرق تشغيلها وصيانتها وتخزينها وقدرتهم كذلك على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
(د) الإشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم المتطوعين واستدعائهم للعمل كفرق مساندة للدفاع المدني بموجب برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني.
4 - اختصاصات مدير الشرطة في المنطقة: -
( أ ) حفظ النظام والأمن في مكان الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة، وتحريز الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.
(ب) تحديد هوايات المتوفين وتسليم المعروفين منهم إلى ذويهم وإرسال المجهولين إلى معارض الجثث بالتعاون مع الشؤون الصحية والجهات المعنية.
(ج) حفظ النظام في مراكز توزيع المواد التموينية، وأماكن الإيواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) تنظيم أعمال المرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الدفاع المدني وفرق الخدمات والطوارئ الأخرى إلى أماكن الحوادث والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
(هـ) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(و) تنظيم استخدام الملكيات العقارية الخاصة الغير مأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
(ز) تتولى شرطة المنطقة التي وقعت بها الكارثة التحقيق في أسباب الكارثة بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية الأخرى إذا ما قضت المصلحة العامة ذلك.
5 - اختصاصات قائد المنطقة العسكرية: -
( أ ) إعداد خطة إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) تشكيل فرق لاكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعولها.
(ج) مساند أعمال الدفاع المدني بوحدات من الجيش والخدمات الطبية عند حدوث الكوارث والحوادث الكبيرة.
6 - اختصاصات قائد الحرس الوطني: -
( أ ) المشاركة في أعمال حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها.
(ب) مساندة الدفاع المدني بفرق من الحرس في الكوارث والحوادث التي تتطلب ذلك وخاصة في حالة تنفيذ خطط الإخلاء وعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
(ج) تدعيم الدفاع المدني بالتجهيزات والمعدات اللازمة كالوحدات الطبية والمستشفيات الميدانية المتنقلة في مناطق الكوارث والحوادث متى تطلب الأمر ذلك.
(د) تقديم أي مساندة أو دعم ممكن لم يذكر بعاليه كالسكن والإعاشة والمواد التموينية.
7 - اختصاصات مدير فرع وزارة المالية:
( أ ) المشاركة في حصر الخسائر، وتقدير الأضرار، واقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
(ب) تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بشأن صرف التعويضات، والإعانات لمستحقيها.
(ج) توفير المبالغ اللازمة للإسعافات النقدية.
8 - اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق (وزارة المواصلات): -
( أ ) إنجاز كافة الإجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصلاحها في الأماكن المتضررة من الكوارث والعمل على إعادة الأوضاع التي طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع المدني مع ضمان استمرارية صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ.
(ب) رسم الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(جـ) وضع خطة بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسخير كافة الإمكانات والمعدات والطاقات الفنية المتخصصة ووسائل النقل كشركات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وصافي حكمها جميعاً وذلك كي تستخدم لأغراض نقل المصابين من أماكن الحوادث وفي عمليات الإخلاء.
9 - اختصاصات مدير الشؤون الصحية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط متكاملة لحصر كافة المستشفيات والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة حكومية كانت أو خاصة وإمكانياتها من أطباء وممرضين وصيادلة وأدوات طبية وأدوية ووسائل نقل لاستخدامها وقت الحاجة بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك في كافة الظروف العادية والطارئة.
(ب) التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة المباني المناسبة كالمدارس وما في حكمها لاستخدامها كمستشفيات مؤقتة وقت الحاجة. وكذلك إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها لاستخدامها في الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء.
(ج) وضع خطط تفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ مع وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) إيجاد أماكن لحفظ وعرض الجثث والتعرف عليها ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة تفصيلية تموينية تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية (القمح، والتمور، الأرز، السكر، والزيوت النباتية والحليب) في الأسواق المحلية وخاصة في حالات الطوارئ. وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي لهذه المواد يكفي لمدة لا تقل عن ستة شهور مع تحديد صلاحيتها ومدة تخزينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ب) عمل سجلات وبيانات بأسماء جميع التجار ونوعية نشاطاتهم وأسماء الشركات والمؤسسات الكبيرة على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيان بالآليات والمعدات والقوى البشرية الموجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل الاتصال بها وقت الحاجة وتحديدها، وتزويد الدفاع المدني بصور من هذه البيانات.
11 - اختصاصات مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة لحماية كافة المنشآت الصناعية والكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص متضمنة عمليات التنسيق مع المسؤولين فيها، وإجراء التجارب، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بسلامتها وبقاء هذه المنشآت عاملة منتجة دون توقف في كل الظروف بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
(ب) العمل على تنفيذ الخطة العامة للإظلام في المنطقة، بحيث يضمن عدم الإضاءة إلا في الحدود المسموح بها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(ج) مساندة فرق الدفاع المدني أثناء الحوادث بالإمكانية المتوفرة لدى فرع وزارته والتأكد من وجود محطات توليد الطاقة الاحتياطية وفرقها المدربة في حالة تأهب دائم. وإيجاد بدائل لكافة الخطط التي تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة وتنفيذها في حالات الطوارئ والحوادث الكبيرة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بحماية منشآت مصادر المياه والغابات والثروة الزراعية والية من الأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتزويد الدفاع المدني بالخرائط التفصيلية لمواقع وشبكات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
(ب) تنفيذ خطط استعمالات وسائل الإنذار من كوارث السدود والحوادث الأخرى بالتنسيق مع الدفاع المدني.
(ج) العمل على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بوجه عام، وخاصة في مخيمات الإيواء في حالات الكوارث بوجه خاص.
(د) العمل على توفير احتياطات الدفاع المدني من المياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
(هـ) العمل على تأمين مولدات كهربائية احتياطية، لاستخدامها في ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي العمومي.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط تفصيلية تضمن وجود المهندسين والمساحين والمتخصصين وجميع المعدات والآليات التابعة للبلدية للاستعانة بها في حالات الطوارئ وتزويد الدفاع المدني بصور منها.
(ب) إزالة المباني الآيلة للسقوط ورفع الأنقاض وإزالة آثار الهدميات خصوصاً في حالات الكوارث.
(ج) المساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية، ومساندة الدفاع المدني بالوايتات والإمكانيات البشرية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق الكبيرة.
(د) وضع التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة والخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار. ووضع القواعد والضوابط والترتيبات التي تكفل إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت الأخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة لهذا الغرض.
14 - اختصاصات مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة إقليمية لإسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني والشرطة والمرور.
(ب) العمل على عقد دورات تدريبية لأهالي المنطقة في المدارس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك في مجال الإسعافات الأولية.
(ج) تهيئة فرق الإسعاف بكل متطلباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.
(د) - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إجراء التجارب على الكوارث الوهمية لغرض التدريب والتخطيط للتدخل السريع والفعال.
(هـ) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز إسعاف مؤقتة وملاجئ للمتضررين في المباني والمواقع العامة (المدارس - مواقف السيارات..).
15 - اختصاصات أمين سر اللجنة: -
( أ ) إعداد جدول جلسات المجلس طبقاً للمواضيع المحددة.
(ب) إعداد التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الدفاع المدني متضمناً التوصيات والقرارات المتخذة والمتطلبات المراد تحقيقها.
(ج) إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد الجلسات مع تزويدهم بنسخة من المواضيع المراد مناقشتها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام في الأحوال العادية أما في حالات الطوارئ فيزودن بها في حينه.
(د) إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات التي لها علاقة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية. وإعداد كافة الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ثالثاً: - أحكام عامة وختامية:
مادة 1 -
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني من وسائل سلامة، وأدوات مكافحة الحريق، ومتطلبات الحماية المدنية " كالملاجئ " وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص - ووضع الضوابط اللازمة التي تكلف تحقيق ذلك.
مادة 2 -
يجب على الجهات المذكورة أن تضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، ليتم من خلال تلك الخطط تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 3 -
تجري الجهات المشار إليها بالمادة (1) تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط، ومعرفة السلبيات، ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.
مادة 4 -
معد عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (1) يتعين على الجهات المشار إليها تقديم تقرير فني شامل كل ستة شهور إلى لجنة الدفاع المدني عما تم إنجازه من تنفيذ متطلبات الدفاع المدني وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها. لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه الجهات من مشاكل.
مادة 5 -
يتم مراجعة هذه المهام والمسؤوليات والتعليمات والتنظيمات المشار إليها في هذه اللائحة من قبل الجهة المعنية كل سنة للأخذ بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها على الوجه الأمثل.
مادة 6 -
تتولى إدارة الدفاع المدني في المنطقة أعمال التنسيق والمتابعة للتأكد من تنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها بهذه اللائحة، ومراجعة كافة التقارير المقدمة لها من الجهات للعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل أداء كافة العمليات المشتركة لتدابير وأعمال الدفاع المدني.
مادة 7 -
على كافة الجهات المخاطبة في هذه اللائحة أن تضع خططاً بديلة للخطط الأساسية يبان لضمان تنفيذ مهامها وأعمالها على الوجه المطلوب تحت كل الظروف. 62/4/ز



الساعة الآن 08:58 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
يمكنكم زيارة المنتدى الجديد نبض السوق على الرابط التالي http://www.nbdksa.com/vb

Security team