mustathmer
13-07-2017, 08:11 AM
المادة الأولى :
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتباراً من بداية مدة المجلس والتي تحدد في أمر تكوينه وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله مالم تسقط صفة العضوية عن العضو.
المادة الثانية :
يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال* ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة. ولا يؤثر ذلك على ماقد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي **.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 227 في تاريخ : 16 / 7 / 1426هــ بزيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى 15% لتصبح (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال
** صدر أمر ملكي رقم أ/73 وتاريخ 5/3/1418هـ ينص على أنه أستثناء من المادة الثانية المشار إليها أعلاه يصرف لعضو مجلس الشورى بعد أختياره مباشرة مبلغاً مالياً مقطوعاً، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
المادة الثالثة :
يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها. وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية.
ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.
المادة الرابعة :
استثناء من المادة (الثانية) من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة، ويُراعى عند منح الأجازات أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على ال النظامي لانعقاد جلسات المجلس * .
* صدر أمر ملكي رقم أ/97 وتاريخ 17/3/1418هـ ينص على : تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة - وقدرها خمسة وأربعون يوماً - أجازه عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى .
وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ أجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه.
المادة الخامسة :
يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
المادة السادسة:
يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتباراً من بداية مدة المجلس والتي تحدد في أمر تكوينه وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام المجلس، وتبدأ مدة العضو البديل من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتسميته، وتنتهي بنهاية مدة المجلس. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد تستمر صفة العضوية حتى يتم تكوين المجلس الجديد. وذلك كله مالم تسقط صفة العضوية عن العضو.
المادة الثانية :
يحصل عضو مجلس الشورى خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة وعشرون ألف ريال* ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة. ولا يؤثر ذلك على ماقد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي **.
*صدر الأمر الملكي ذو الرقم : أ / 227 في تاريخ : 16 / 7 / 1426هــ بزيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى 15% لتصبح (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال
** صدر أمر ملكي رقم أ/73 وتاريخ 5/3/1418هـ ينص على أنه أستثناء من المادة الثانية المشار إليها أعلاه يصرف لعضو مجلس الشورى بعد أختياره مباشرة مبلغاً مالياً مقطوعاً، بحيث يكون شاملاً لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
المادة الثالثة :
يحتفظ لعضو المجلس المتفرغ الذي كان قبل تعيينه في المجلس يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها. وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية.
ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة لأعضاء المجلس وبين مرتب الوظيفة ومزاياها.
وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها.
المادة الرابعة :
استثناء من المادة (الثانية) من هذه اللائحة، يتمتع عضو المجلس بإجازة عادية سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً ويحدد رئيس المجلس وقت تمتع العضو بهذه الإجازة، ويُراعى عند منح الأجازات أو إذن الغياب أن لا يؤثر ذلك على ال النظامي لانعقاد جلسات المجلس * .
* صدر أمر ملكي رقم أ/97 وتاريخ 17/3/1418هـ ينص على : تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة - وقدرها خمسة وأربعون يوماً - أجازه عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى .
وإذا طرأ أثناء هذه الإجازة ما يستوجب اتخاذ أجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه.
المادة الخامسة :
يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
المادة السادسة:
يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.