mustathmer
13-07-2017, 01:41 AM
اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
قرار وزاري رقم 12 وتاريخ 14 /7/1425هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على المادة السابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4/9/1416هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام).
وبعد الإطلاع على محضر توصية اللجنة المشكلة من الوزارة وديوان المظالم المؤرخ في 2/2/1425هـ.
وبناءً لموافقة معالي رئيس ديوان المظالم على مشروع اللائحة بالخطاب رقم 1/203/خ وتاريخ 6/7/1425هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،،
وزيـر التجــارة والصناعــة بالنيابة
اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
مادة (1) :
تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي يتولى أحدهم رئاسة اللجنة ، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية وتكون أتعابها على حساب التاجر.
مادة (2) :
يقدم التاجر (فرداً كان أو شركة) طلب إجراء الصلح الودي كتابة إلى اللجنة المشكلة بالغرفة التجارية الصناعية التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي ويبين فيه ما يلي:
أ ـ أوضاعه المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية مع إيضاح أسباب اضطراب تلك الأوضاع، والطريقة المقترحة لتسوية ديونه.
ب ـ قيمة الديون المستحقة في ذمته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم.
ج ـ قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المتخذة للمطالبة بها.
د ـ الضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه.
هـ ـ الدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها، كما يلتزم التاجر بأن يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها.
مادة (3) :
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتثبت مداولاتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيسها وأعضاؤها، والتاجر ودائنوه، ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاث مرات.
مادة (4) :
تكون إجراءات الصلح الودي وفقاً لما يلي:
أ ـ يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة بمقر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة بمكان آخر يحدده رئيسها.
ب ـ يقوم أمين سر اللجنة بإخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه بالموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج ـ يجوز للجنة دعوة التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها إلزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د ـ يجوز للجنة الانتقال لمعاينة أموال التاجر، والضمانات التي يقدمها، ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وإرشاده.
هـ ـ يجوز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال طالب الصلح التجارية أو الإشراف عليها، أو هذه الأمور مجتمعة أو غيرها.
و ـ يتم إثبات ما اتفق عليه الأطراف بشأن الصلح الودي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز ـ في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة، وأسباب الخلاف بينهم، وأقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والأطراف الحاضرين.
ح ـ يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة، وللوزير إعادة الأوراق إلى اللجنة لاتخاذ ما يراه من إجراءات لإتمام الصلح بين الأطراف.
ط ـ يبقى التاجر طوال فترة إجراءات الصلح الودي قائماً على إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناءً على طلب أحد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها أن تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فإذا أصر أو استمر على القيام بهذا التصرف كان للجنة أن تصدر قراراً بقفل إجراءات الصلح الودي.
ي ـ لا يسري الصلح الودي إلا على الدائنين الذين اشتركوا في إجراءاته ووافقوا عليه.
ك ـ يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر، وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي.
مادة (5) :
يشترط في التاجر طالب الصلح الودي أو التسوية الواقية من الإفلاس سواء (كان فرداً أو شركة) الشروط التالية:
أ ـ أن لا تقل ممارسته للتجارة عن ثلاث سنوات.
ب ـ أن يكون ممارساً للتجارة وقت طلبه التسوية الواقية من الإفلاس.
ج ـ أن تتوفر فيه المصداقية، والأمانة، وحسن النية، وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية، والعرف التجاري، ويعتبر من سوء النية عدم مسك الدفاتر التجارية، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو إخفاء شيء من ديونه، أو عدم القيد في السجل التجاري، أو ممارسة الغش والتدليس في معاملاته.
د ـ أن لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته.
مادة (6) :
يقدم طلب التسوية المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى رئيس ديوان المظالم ليحيله إلى الدائرة المختصة.
مادة (7) :
يجب على التاجر طالب التسوية (فرداً كان أو شركة) أن يرفق بطلبه المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى جانب المستندات الواردة بالنص المشار إليه المستندات التالية:
أ ـ وثائق الديون المستحقة له قبل الغير، وما اتخذ من إجراءات حيال المطالبة بها، والمستندات المؤيدة لذلك.
ب ـ ميزانية التاجر (فرداً كان أو شركة) عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.
ج ـ بياناً بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر، وما تم بشأنها.
د ـ شهادة القيد في السجل التجاري.
هـ ـ صوراً من عقود تأسيس الشركات أو نظمها الأساسية مصدقاً عليها من الجهة المختصة، والوثائق المثبتة لصفة مقدم طلب التسوية عن الشركة.
و ـ بياناً مفصلاً بمصروفات التاجر وتصرفاته في أمواله خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.
ز ـ الدفاتر التجارية الخاصة به أو ما يحل محلها.
ح ـ ضمانا عينيا أو شخصيا لمقترحات التسوية يقبله الدائنون الموافقون على التسوية.
ط ـ تعهداً بتقديم المبلغ الذي تقدره الدائرة لمواجهة مصاريف إجراءات التسوية بما فيها أتعاب الرقيب والخبير الذي قد تعينه الدائرة.
ي ـ أن تكون المستندات المرفقة بطلب التسوية معتمدة من مكتب محاسبي مرخص له.
مادة (8) :
تنظر الدائرة المختصة في طلب التسوية فإذا تبين لها استيفاؤه للبيانات الواردة في المادة الثانية من النظام والمادة السابعة من هذه اللائحة تصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية وتطلب منه تقديم ما تعهد به وفقاً للفقرة (ط) من المادة السابعة من هذه اللائحة وفي حالة عدم كفاية ما قدرته الدائرة تطلب منه المبالغ الإضافية وفي حالة امتناعه أو مماطلته عن تقديم ما طلب منه يحق للدائرة إلغاء إجراءات التسوية وتعين الدائرة في قرارها أحد أعضائها للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات.
مادة (9) :
يحدد القاضي المشرف على إجراءات التسوية موعداً للاجتماع بالتاجر ودائنيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح التسوية، ويتم إخطار الأطراف بهذا الموعد طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها أمام ديوان المظالم، على أن يرفق بهذا الإخطار شروط التسوية التي يقترحها التاجر.
مادة (10):
تنظر الدائرة المختصة طلب التسوية في جلسات يحضرها ذوو الشأن والرقيب ومن ترى الدائرة والقاضي المشرف على إجراءات التسوية حضوره.
مادة (11):
تعد قائمة بأسماء الرقباء من قبل وزارة التجارة والصناعة وتعتمد من الوزير، ويقدم طلب القيد في هذه القائمة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة مرفقاً به المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة ويتم القيد في هذه القائمة والشطب منها بقرار من الوزير، ويتم الشطب في حالة وفاة الرقيب أو اعتزاله العمل لأي سبب من الأسباب، أو مخالفة قواعد سلوك وآداب المهنة وأصولها.
مادة (12):
يشترط في الرقيب المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام الشروط التالية:
أ ـ أن يكون سعودي الجنسية.
ب ـ أن يكون كامل الأهلية.
ج ـ أن تكون لديه خبرة في مجال العمل التجاري. وأن يكون ملماً بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية ذات الصلة والعرف التجاري في المملكة ويفضل من لديه تأهيل مناسب في هذا المجال.
د ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو تعزير في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الوظيفة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ ـ ألا تكون له مصلحة أو تربطه صلة أو علاقة من أي نوع بأي من أطراف التسوية.
مادة (13):
تختار الدائرة المختصة في ديوان المظالم الرقيب من بين الأسماء الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة للإشراف على إجراءات التسوية وفقاً لما يحقق المصلحة، ويجوز الاختيار من غير القائمة.
مادة (14):
يتولى الرقيب الإشراف على إجراءات التسوية، وعليه القيام بما يلي:
أ ـ إجراء جرد أموال التاجر المدين المنقولة وغير المنقولة خلال أربع وعشرين ساعة قدر الإمكان من تاريخ إخطاره بالتعيين من قبل ديوان المظالم، ويتم الجرد بحضور التاجر أو وكيله.
ب ـ شهر القرارات والأحكام الصادرة بالتسوية طبقاً لنص المادة العشرين والحادية والعشرين من هذه اللائحة.
ج ـ يودع الرقيب أمانة سر الدائرة المختصة بديوان المظالم وقبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يوماً على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات التسوية، ويجوز لكل ذي مصلحة الإطلاع على تقرير الرقيب بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
د ـ القيام بالمهام الأخرى التي يحددها له قرار تعيينه أو يكلفه بها القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
مادة (15):
يتبع في إجراءات التسوية ما يلي:
أ ـ يجتمع الدائنون والمدين والرقيب تحت رئاسة القاضي المشرف على إجراءات التسوية في اليوم المعين لذلك، ولا يجوز لأي منهم أن ينيب عنه غيره في الحضور إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
ب ـ يتلى في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة تقرير الرقيب وشروط التسوية التي يقترحها التاجر.
ج ـ يحدد كل دائن مقدار دينه ونوعه كتابة، ويقدم المستندات المؤيدة لذلك، وبعد الانتهاء من التحقق من ثبوت الديون تبدأ المناقشة في شروط التسوية، ثم التصويت عليها من قبل أصحاب الديون العادية الذين نشأت ديونهم قبل صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية سواء أكان الدين تجارياً أم غير تجاري.
د ـ يحرر محضر بما تم في جلسات التسوية يوقعه القاضي المشرف على إجراءات التسوية والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
هـ ـ يرفع المحضر المعد من القاضي المشرف على التسوية إلى الدائرة للتصديق عليه بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بعد التحقق من توافر شروطها وصحة إجراءاتها، وللدائرة سلطة تقديرية في المصادقة على التسوية أو رفضها.
مادة (16):
أ ـ تنتهي مهمة القاضي المشرف على التسوية بصدور الحكم بالمصادقة على التسوية أو رفضها، مع إبقاء الرقيب لمراقبة تنفيذ التسوية إلى أن يتم شهر انتهائها.
ب ـ يسترد الدائنون الذين تسري عليهم التسوية حقوقهم في رفع الدعاوى واتخاذ إجراءات التنفيذ ضد طالب التسوية في حالة صدور الحكم برفض التسوية.
مادة (17):
أ ـ جميع ما تصدره الدائرة الناظرة في طلب التسوية من أحكام أو قرارات ليست محل منازعة من أحد تعتبر نهائية أما ما كان محل منازعة فيحق لذوي الشأن طلب تدقيقه وتتبع بشأنه القواعد المقررة للاعتراض.
ب ـ يحق لذوي الشأن طلب تدقيق الأحكام الصادرة إعمالاً للمواد الثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من النظام.
مادة (18):
لا تسري التسوية على الديون المتنازع فيها، وعلى الدائرة إمهال أصحاب الشأن مدة لا تزيد عن شهر لرفع الدعاوى بذلك أمام الجهات المختصة، وإذا مضت المدة دون إقامة الدعوى اعتبرت المنازعة كأن لم تكن بالنسبة لإجراءات التسوية.
مادة (19):
يقصد بالدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام الدعاوى وإجراءات التنفيذ المقدمة من أصحاب الديون الذين تسري عليهم التسوية وفقاً للمادة التاسعة من النظام.
مادة (20):
يتم شهر أحكام وقرارات التسوية بالتأشير بها في السجل التجاري للتاجر (فرداً كان أو شركة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبارها نهائية، وكذلك بسجل الشركات بالإدارة العامة للشركات بالنسبة للشركات، وبالنشر عنها في الجريدة الرسمية وجريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للتاجر وذلك على نفقته ويتولى الرقيب مهمة هذه الإجراءات.
مادة (21):
بعد صدور الحكم بإقفال إجراءات التسوية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام يتم نشره وفقاً لما جاء في المادة السابقة من هذه اللائحة.
مادة (22):
تتولى وزارة التجارة والصناعة رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ومتابعة سير إجراءاتها، وتمثيل الحق العام فيها أمام ديوان المظالم.
قرار وزاري رقم 12 وتاريخ 14 /7/1425هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ..
وبعد الإطلاع على المادة السابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4/9/1416هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام).
وبعد الإطلاع على محضر توصية اللجنة المشكلة من الوزارة وديوان المظالم المؤرخ في 2/2/1425هـ.
وبناءً لموافقة معالي رئيس ديوان المظالم على مشروع اللائحة بالخطاب رقم 1/203/خ وتاريخ 6/7/1425هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،،
وزيـر التجــارة والصناعــة بالنيابة
اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس
مادة (1) :
تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي يتولى أحدهم رئاسة اللجنة ، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية وتكون أتعابها على حساب التاجر.
مادة (2) :
يقدم التاجر (فرداً كان أو شركة) طلب إجراء الصلح الودي كتابة إلى اللجنة المشكلة بالغرفة التجارية الصناعية التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي ويبين فيه ما يلي:
أ ـ أوضاعه المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية مع إيضاح أسباب اضطراب تلك الأوضاع، والطريقة المقترحة لتسوية ديونه.
ب ـ قيمة الديون المستحقة في ذمته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم.
ج ـ قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المتخذة للمطالبة بها.
د ـ الضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه.
هـ ـ الدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها، كما يلتزم التاجر بأن يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها.
مادة (3) :
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتثبت مداولاتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيسها وأعضاؤها، والتاجر ودائنوه، ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاث مرات.
مادة (4) :
تكون إجراءات الصلح الودي وفقاً لما يلي:
أ ـ يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة بمقر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة بمكان آخر يحدده رئيسها.
ب ـ يقوم أمين سر اللجنة بإخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه بالموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج ـ يجوز للجنة دعوة التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها إلزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د ـ يجوز للجنة الانتقال لمعاينة أموال التاجر، والضمانات التي يقدمها، ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وإرشاده.
هـ ـ يجوز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال طالب الصلح التجارية أو الإشراف عليها، أو هذه الأمور مجتمعة أو غيرها.
و ـ يتم إثبات ما اتفق عليه الأطراف بشأن الصلح الودي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز ـ في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة، وأسباب الخلاف بينهم، وأقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والأطراف الحاضرين.
ح ـ يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة، وللوزير إعادة الأوراق إلى اللجنة لاتخاذ ما يراه من إجراءات لإتمام الصلح بين الأطراف.
ط ـ يبقى التاجر طوال فترة إجراءات الصلح الودي قائماً على إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناءً على طلب أحد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها أن تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فإذا أصر أو استمر على القيام بهذا التصرف كان للجنة أن تصدر قراراً بقفل إجراءات الصلح الودي.
ي ـ لا يسري الصلح الودي إلا على الدائنين الذين اشتركوا في إجراءاته ووافقوا عليه.
ك ـ يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر، وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي.
مادة (5) :
يشترط في التاجر طالب الصلح الودي أو التسوية الواقية من الإفلاس سواء (كان فرداً أو شركة) الشروط التالية:
أ ـ أن لا تقل ممارسته للتجارة عن ثلاث سنوات.
ب ـ أن يكون ممارساً للتجارة وقت طلبه التسوية الواقية من الإفلاس.
ج ـ أن تتوفر فيه المصداقية، والأمانة، وحسن النية، وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية، والعرف التجاري، ويعتبر من سوء النية عدم مسك الدفاتر التجارية، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو إخفاء شيء من ديونه، أو عدم القيد في السجل التجاري، أو ممارسة الغش والتدليس في معاملاته.
د ـ أن لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته.
مادة (6) :
يقدم طلب التسوية المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى رئيس ديوان المظالم ليحيله إلى الدائرة المختصة.
مادة (7) :
يجب على التاجر طالب التسوية (فرداً كان أو شركة) أن يرفق بطلبه المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام إلى جانب المستندات الواردة بالنص المشار إليه المستندات التالية:
أ ـ وثائق الديون المستحقة له قبل الغير، وما اتخذ من إجراءات حيال المطالبة بها، والمستندات المؤيدة لذلك.
ب ـ ميزانية التاجر (فرداً كان أو شركة) عن السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.
ج ـ بياناً بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر، وما تم بشأنها.
د ـ شهادة القيد في السجل التجاري.
هـ ـ صوراً من عقود تأسيس الشركات أو نظمها الأساسية مصدقاً عليها من الجهة المختصة، والوثائق المثبتة لصفة مقدم طلب التسوية عن الشركة.
و ـ بياناً مفصلاً بمصروفات التاجر وتصرفاته في أمواله خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب التسوية.
ز ـ الدفاتر التجارية الخاصة به أو ما يحل محلها.
ح ـ ضمانا عينيا أو شخصيا لمقترحات التسوية يقبله الدائنون الموافقون على التسوية.
ط ـ تعهداً بتقديم المبلغ الذي تقدره الدائرة لمواجهة مصاريف إجراءات التسوية بما فيها أتعاب الرقيب والخبير الذي قد تعينه الدائرة.
ي ـ أن تكون المستندات المرفقة بطلب التسوية معتمدة من مكتب محاسبي مرخص له.
مادة (8) :
تنظر الدائرة المختصة في طلب التسوية فإذا تبين لها استيفاؤه للبيانات الواردة في المادة الثانية من النظام والمادة السابعة من هذه اللائحة تصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية وتطلب منه تقديم ما تعهد به وفقاً للفقرة (ط) من المادة السابعة من هذه اللائحة وفي حالة عدم كفاية ما قدرته الدائرة تطلب منه المبالغ الإضافية وفي حالة امتناعه أو مماطلته عن تقديم ما طلب منه يحق للدائرة إلغاء إجراءات التسوية وتعين الدائرة في قرارها أحد أعضائها للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات.
مادة (9) :
يحدد القاضي المشرف على إجراءات التسوية موعداً للاجتماع بالتاجر ودائنيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح التسوية، ويتم إخطار الأطراف بهذا الموعد طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها أمام ديوان المظالم، على أن يرفق بهذا الإخطار شروط التسوية التي يقترحها التاجر.
مادة (10):
تنظر الدائرة المختصة طلب التسوية في جلسات يحضرها ذوو الشأن والرقيب ومن ترى الدائرة والقاضي المشرف على إجراءات التسوية حضوره.
مادة (11):
تعد قائمة بأسماء الرقباء من قبل وزارة التجارة والصناعة وتعتمد من الوزير، ويقدم طلب القيد في هذه القائمة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة مرفقاً به المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة ويتم القيد في هذه القائمة والشطب منها بقرار من الوزير، ويتم الشطب في حالة وفاة الرقيب أو اعتزاله العمل لأي سبب من الأسباب، أو مخالفة قواعد سلوك وآداب المهنة وأصولها.
مادة (12):
يشترط في الرقيب المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام الشروط التالية:
أ ـ أن يكون سعودي الجنسية.
ب ـ أن يكون كامل الأهلية.
ج ـ أن تكون لديه خبرة في مجال العمل التجاري. وأن يكون ملماً بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية ذات الصلة والعرف التجاري في المملكة ويفضل من لديه تأهيل مناسب في هذا المجال.
د ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو تعزير في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الوظيفة أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ ـ ألا تكون له مصلحة أو تربطه صلة أو علاقة من أي نوع بأي من أطراف التسوية.
مادة (13):
تختار الدائرة المختصة في ديوان المظالم الرقيب من بين الأسماء الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة للإشراف على إجراءات التسوية وفقاً لما يحقق المصلحة، ويجوز الاختيار من غير القائمة.
مادة (14):
يتولى الرقيب الإشراف على إجراءات التسوية، وعليه القيام بما يلي:
أ ـ إجراء جرد أموال التاجر المدين المنقولة وغير المنقولة خلال أربع وعشرين ساعة قدر الإمكان من تاريخ إخطاره بالتعيين من قبل ديوان المظالم، ويتم الجرد بحضور التاجر أو وكيله.
ب ـ شهر القرارات والأحكام الصادرة بالتسوية طبقاً لنص المادة العشرين والحادية والعشرين من هذه اللائحة.
ج ـ يودع الرقيب أمانة سر الدائرة المختصة بديوان المظالم وقبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يوماً على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات التسوية، ويجوز لكل ذي مصلحة الإطلاع على تقرير الرقيب بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
د ـ القيام بالمهام الأخرى التي يحددها له قرار تعيينه أو يكلفه بها القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
مادة (15):
يتبع في إجراءات التسوية ما يلي:
أ ـ يجتمع الدائنون والمدين والرقيب تحت رئاسة القاضي المشرف على إجراءات التسوية في اليوم المعين لذلك، ولا يجوز لأي منهم أن ينيب عنه غيره في الحضور إلا لأسباب جدية يقبلها القاضي المشرف على إجراءات التسوية.
ب ـ يتلى في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة تقرير الرقيب وشروط التسوية التي يقترحها التاجر.
ج ـ يحدد كل دائن مقدار دينه ونوعه كتابة، ويقدم المستندات المؤيدة لذلك، وبعد الانتهاء من التحقق من ثبوت الديون تبدأ المناقشة في شروط التسوية، ثم التصويت عليها من قبل أصحاب الديون العادية الذين نشأت ديونهم قبل صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية سواء أكان الدين تجارياً أم غير تجاري.
د ـ يحرر محضر بما تم في جلسات التسوية يوقعه القاضي المشرف على إجراءات التسوية والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
هـ ـ يرفع المحضر المعد من القاضي المشرف على التسوية إلى الدائرة للتصديق عليه بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين بعد التحقق من توافر شروطها وصحة إجراءاتها، وللدائرة سلطة تقديرية في المصادقة على التسوية أو رفضها.
مادة (16):
أ ـ تنتهي مهمة القاضي المشرف على التسوية بصدور الحكم بالمصادقة على التسوية أو رفضها، مع إبقاء الرقيب لمراقبة تنفيذ التسوية إلى أن يتم شهر انتهائها.
ب ـ يسترد الدائنون الذين تسري عليهم التسوية حقوقهم في رفع الدعاوى واتخاذ إجراءات التنفيذ ضد طالب التسوية في حالة صدور الحكم برفض التسوية.
مادة (17):
أ ـ جميع ما تصدره الدائرة الناظرة في طلب التسوية من أحكام أو قرارات ليست محل منازعة من أحد تعتبر نهائية أما ما كان محل منازعة فيحق لذوي الشأن طلب تدقيقه وتتبع بشأنه القواعد المقررة للاعتراض.
ب ـ يحق لذوي الشأن طلب تدقيق الأحكام الصادرة إعمالاً للمواد الثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من النظام.
مادة (18):
لا تسري التسوية على الديون المتنازع فيها، وعلى الدائرة إمهال أصحاب الشأن مدة لا تزيد عن شهر لرفع الدعاوى بذلك أمام الجهات المختصة، وإذا مضت المدة دون إقامة الدعوى اعتبرت المنازعة كأن لم تكن بالنسبة لإجراءات التسوية.
مادة (19):
يقصد بالدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام الدعاوى وإجراءات التنفيذ المقدمة من أصحاب الديون الذين تسري عليهم التسوية وفقاً للمادة التاسعة من النظام.
مادة (20):
يتم شهر أحكام وقرارات التسوية بالتأشير بها في السجل التجاري للتاجر (فرداً كان أو شركة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبارها نهائية، وكذلك بسجل الشركات بالإدارة العامة للشركات بالنسبة للشركات، وبالنشر عنها في الجريدة الرسمية وجريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للتاجر وذلك على نفقته ويتولى الرقيب مهمة هذه الإجراءات.
مادة (21):
بعد صدور الحكم بإقفال إجراءات التسوية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام يتم نشره وفقاً لما جاء في المادة السابقة من هذه اللائحة.
مادة (22):
تتولى وزارة التجارة والصناعة رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ومتابعة سير إجراءاتها، وتمثيل الحق العام فيها أمام ديوان المظالم.