mustathmer
13-07-2017, 01:38 AM
الشكاوى والإخباريات
تلقي البلاغات (الإخباريات) والشكاوى
تعريف الشكوى :-
هي إجراء مكتوب مقدم من شخص أو أكثر لولي الأمر أو من فوضه بتلقي الشكاوى يدعي الشاكي بارتكاب فعل يصدر تعدياً على حق عام أو خاص من المدعي عليه.
تعريف الإخبارية :-
هي بلاغ يصل لعلم السلطة المختصة من شخص منسوباً لشخص معروف أو مجهول يتهم فيها شخصاً أو أكثر بارتكاب أمر مخالف للشرع أو النظام، وقد تقدم من شخص معروف أو مجهول وقد تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو بالبرق وغير ذلك. (1)
أنواع الشكاوى والاستدعاءات المقدمة من شخص معروف :-
صدرت تعليمات الوزارة بوضع قواعد تنظيم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن (2) وهي كما يلي:
1 - الشكوى من شخص ضد شخص آخر يدعي بحق خاص: تحال الشكوى إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لإقامة الدعوى وفقاً:
1 - لنظام الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
2 - الشكوى ضد مسئولي الدولة:
يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ثم يؤخذ عليه التعهد اللازم بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وإلا يعرض نفسه للمساءلة وعندئذٍ ينظر فيها بإرسال مندوب من الوزارة للتحقيق في الشكوى. (3)
وإذا ثبت عدم صحة الشكوى فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره (4)
3 - لقضاة المحاكم الشرعية النظر فيما يقدم إليهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام دون الرجوع إلى الإمارة أو الشرطة وللمحكمة إحضار الخصم بالإمكانيات المتاحة لديها إذا امتنع عن الحضور.(5)
4 - إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسئولين بالمنطقة ففي هذه الحالة تقبل الشكوى. (6)
5 - إذا كانت الشكوى والاستدعاءات مقدمة من شخص مجهول فإن التعليمات تقضي بعدم الالتفات لأي شكوى لم يتضح اسم صاحبها ولم يكن صاحبها معروفاً أو معرفاً به.
كما حظرت استلام أي استدعاء من صاحبه ما لم يوضح فيه اسمه الثلاثي ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه الثابت. أما ما يرد من البريد فيجرى التثبت من هوية مرسل الشكوى وإيضاحه لعنوانه واسمه الثلاثي. (7)
تقضي التعليمات بأنه لا مانع من تتبع بعض المعلومات التي ترد في إخباريات لم يوضح فيها اسم المخبر وعنوانه إذا كانت ذات أهمية حتى ولو لم تكن من شخص معروف. (8)
نصت المادة رقم [4] من نظام الإجراءات الجزائية على: أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
صدر هذا النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء (9) ويقضي بما يلي:
المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.
المادة الثانية:
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو بقرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيزه. (10)
المادة الثالثة:
من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه.
المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. (11)
المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء وتقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السابعة
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الإبلاغ عن الجرائم
قبول البلاغات الشفهية والكتابية
قبول البلاغات الشفهية والكتابية:
1) أوجب نظام الأمن العام على مديري الشرطة قبول جميع البلاغات التي ترد إليهم سواءً كانت شفهية أو كتابية عن الحوادث والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأحوال المتبعة. (12)
2) كما نص النظام على أنه يجب على رجال الشرطة الإبلاغ عن كل واقعة أو حادثة تصل إلى علم السلطة إلى أقرب مركز شرطة ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماً اتخاذ ما يلزم من إجراءات منصوص عليها في هذا النظام، وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم. (13)
3) على مركز الشرطة الذي يصله أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبيراً كان أو صغيراً أن يقوم بأخذ الإفادات وعمل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها النظام ولا يجوز تأخر التحقيق بسبب احتمال أن موضوع الحادثة تابع لمركز آخر بل عليه المبادرة إلى ضبط الحادث بموجب محضر يبعث به إلى رئيس المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده. (14)
4) يجب الحرص والعناية والاهتمام عند قيد البلاغات الشفهية عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمرد والنساء مع تسجيل اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائب مع أخذ أوصاف الغائب وعمره والعلامات المميزة له وعن ملابسه وقت غيابه وما معه من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة وماذا لديه من معلومات عن سبب غيابه وطلب صورة شمسية للغائب لإبلاغ كافة الجهات المختصة في الحال للبحث عن الغائب والاستعانة بالصحف المحلية حسب المتبع.
5) إذا اتضح أن غيابه كان بسبب جريمة وجب المبادرة إلى ضبطها وتحقيقها طبقاً لما نص عليه النظام (15)
6) على رجل الشرطة بعد قيد هذه البلاغات والشكاوى بدفتر الحوادث اليومية القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة حالاً مع إبلاغ رئيسه المباشر في الحال. (16)
7) في الجرائم العامة يجب إبلاغ الرئيس بأسرع ما يمكن وبأي وسيلة تبليغ ممكنة وهذا لا يمنع من اتخاذ المحاضر اللازمة والسير في التحقيق لضبط الحادث طبقاً لما هو مدون بهذا النظام (17) وقد صدر تعميم مدير الأمن العام. (18) ونص على أنه يجب على رجال الأمن العام قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن الجرائم وعليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يقوموا بالمعاينات اللازمة وذلك بتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها وبأي وسيلة، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
وأن الشكوى التي يدعى فيها مقدمها بحق خاص ولا يشتكي من ضرر وقع عليه وتعد من نتيجة البلاغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو ذكر ذلك في شكوى مكتوبة بعد ذلك وإذا طالب بتعويض أو إرث (19) كما عممت الوزارة (20) بأنه عند وقوع حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب القبض على أفراد أو منع هروبهم ونحوه فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة طرفها بالهاتف أو لاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيز ذلك برقياً للإمارة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة في المنطقة الشرطة أو حرس الحدود أو الجوازات أو المباحث الجنائية.
تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات
تلقي البلاغات :-
يقصد بالضبط الجنائي ضبط الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تستلزم التحقيق والدعوى الجنائية تقوم عند وصول بلاغ عن جريمة ما فعلى [رجال الضبط الجنائي وهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام] (21) القيام بفحص البلاغ أو الشكوى، وفيما يلي أهم الإجراءات التي عليه مراجعتها في هذا الشأن:-
أ - المعاينة:
يراعى سرعة إجراء معاينة مكان الحادث والتحفظ على أدلة الجريمة والآثار المتخلفة عنها ووصف مكان الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة ومكان العثور عليها وإثبات هذه المعاينة في محضر رسمي ويرفق به رسم تخطيطي (توضيحي) لمكان الحادث.
ب - محضر جمع الاستدلالات:
على مأمور الضبط الجنائي (رجل الشرطة) أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات في محضر يوقع عليه ويبين فيه وقت تلقي البلاغ وكيفية تلقيه ويبين فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله وتوقيع المبلغ والمجني عليه والشهود والخبراء الذين سمعوا المتهم ويرسل المحضر لهيئة التحقيق والادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.
تلقي البلاغات (الإخباريات) والشكاوى
تعريف الشكوى :-
هي إجراء مكتوب مقدم من شخص أو أكثر لولي الأمر أو من فوضه بتلقي الشكاوى يدعي الشاكي بارتكاب فعل يصدر تعدياً على حق عام أو خاص من المدعي عليه.
تعريف الإخبارية :-
هي بلاغ يصل لعلم السلطة المختصة من شخص منسوباً لشخص معروف أو مجهول يتهم فيها شخصاً أو أكثر بارتكاب أمر مخالف للشرع أو النظام، وقد تقدم من شخص معروف أو مجهول وقد تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو بالبرق وغير ذلك. (1)
أنواع الشكاوى والاستدعاءات المقدمة من شخص معروف :-
صدرت تعليمات الوزارة بوضع قواعد تنظيم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن (2) وهي كما يلي:
1 - الشكوى من شخص ضد شخص آخر يدعي بحق خاص: تحال الشكوى إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لإقامة الدعوى وفقاً:
1 - لنظام الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
2 - الشكوى ضد مسئولي الدولة:
يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ثم يؤخذ عليه التعهد اللازم بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وإلا يعرض نفسه للمساءلة وعندئذٍ ينظر فيها بإرسال مندوب من الوزارة للتحقيق في الشكوى. (3)
وإذا ثبت عدم صحة الشكوى فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره (4)
3 - لقضاة المحاكم الشرعية النظر فيما يقدم إليهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام دون الرجوع إلى الإمارة أو الشرطة وللمحكمة إحضار الخصم بالإمكانيات المتاحة لديها إذا امتنع عن الحضور.(5)
4 - إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسئولين بالمنطقة ففي هذه الحالة تقبل الشكوى. (6)
5 - إذا كانت الشكوى والاستدعاءات مقدمة من شخص مجهول فإن التعليمات تقضي بعدم الالتفات لأي شكوى لم يتضح اسم صاحبها ولم يكن صاحبها معروفاً أو معرفاً به.
كما حظرت استلام أي استدعاء من صاحبه ما لم يوضح فيه اسمه الثلاثي ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه الثابت. أما ما يرد من البريد فيجرى التثبت من هوية مرسل الشكوى وإيضاحه لعنوانه واسمه الثلاثي. (7)
تقضي التعليمات بأنه لا مانع من تتبع بعض المعلومات التي ترد في إخباريات لم يوضح فيها اسم المخبر وعنوانه إذا كانت ذات أهمية حتى ولو لم تكن من شخص معروف. (8)
نصت المادة رقم [4] من نظام الإجراءات الجزائية على: أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة
صدر هذا النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء (9) ويقضي بما يلي:
المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.
المادة الثانية:
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو بقرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيزه. (10)
المادة الثالثة:
من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه.
المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. (11)
المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء وتقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السابعة
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الإبلاغ عن الجرائم
قبول البلاغات الشفهية والكتابية
قبول البلاغات الشفهية والكتابية:
1) أوجب نظام الأمن العام على مديري الشرطة قبول جميع البلاغات التي ترد إليهم سواءً كانت شفهية أو كتابية عن الحوادث والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأحوال المتبعة. (12)
2) كما نص النظام على أنه يجب على رجال الشرطة الإبلاغ عن كل واقعة أو حادثة تصل إلى علم السلطة إلى أقرب مركز شرطة ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماً اتخاذ ما يلزم من إجراءات منصوص عليها في هذا النظام، وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم. (13)
3) على مركز الشرطة الذي يصله أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبيراً كان أو صغيراً أن يقوم بأخذ الإفادات وعمل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها النظام ولا يجوز تأخر التحقيق بسبب احتمال أن موضوع الحادثة تابع لمركز آخر بل عليه المبادرة إلى ضبط الحادث بموجب محضر يبعث به إلى رئيس المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده. (14)
4) يجب الحرص والعناية والاهتمام عند قيد البلاغات الشفهية عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمرد والنساء مع تسجيل اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائب مع أخذ أوصاف الغائب وعمره والعلامات المميزة له وعن ملابسه وقت غيابه وما معه من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة وماذا لديه من معلومات عن سبب غيابه وطلب صورة شمسية للغائب لإبلاغ كافة الجهات المختصة في الحال للبحث عن الغائب والاستعانة بالصحف المحلية حسب المتبع.
5) إذا اتضح أن غيابه كان بسبب جريمة وجب المبادرة إلى ضبطها وتحقيقها طبقاً لما نص عليه النظام (15)
6) على رجل الشرطة بعد قيد هذه البلاغات والشكاوى بدفتر الحوادث اليومية القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة حالاً مع إبلاغ رئيسه المباشر في الحال. (16)
7) في الجرائم العامة يجب إبلاغ الرئيس بأسرع ما يمكن وبأي وسيلة تبليغ ممكنة وهذا لا يمنع من اتخاذ المحاضر اللازمة والسير في التحقيق لضبط الحادث طبقاً لما هو مدون بهذا النظام (17) وقد صدر تعميم مدير الأمن العام. (18) ونص على أنه يجب على رجال الأمن العام قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن الجرائم وعليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يقوموا بالمعاينات اللازمة وذلك بتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها وبأي وسيلة، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
وأن الشكوى التي يدعى فيها مقدمها بحق خاص ولا يشتكي من ضرر وقع عليه وتعد من نتيجة البلاغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو ذكر ذلك في شكوى مكتوبة بعد ذلك وإذا طالب بتعويض أو إرث (19) كما عممت الوزارة (20) بأنه عند وقوع حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب القبض على أفراد أو منع هروبهم ونحوه فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة طرفها بالهاتف أو لاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيز ذلك برقياً للإمارة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة في المنطقة الشرطة أو حرس الحدود أو الجوازات أو المباحث الجنائية.
تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات
تلقي البلاغات :-
يقصد بالضبط الجنائي ضبط الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تستلزم التحقيق والدعوى الجنائية تقوم عند وصول بلاغ عن جريمة ما فعلى [رجال الضبط الجنائي وهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام] (21) القيام بفحص البلاغ أو الشكوى، وفيما يلي أهم الإجراءات التي عليه مراجعتها في هذا الشأن:-
أ - المعاينة:
يراعى سرعة إجراء معاينة مكان الحادث والتحفظ على أدلة الجريمة والآثار المتخلفة عنها ووصف مكان الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة ومكان العثور عليها وإثبات هذه المعاينة في محضر رسمي ويرفق به رسم تخطيطي (توضيحي) لمكان الحادث.
ب - محضر جمع الاستدلالات:
على مأمور الضبط الجنائي (رجل الشرطة) أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات في محضر يوقع عليه ويبين فيه وقت تلقي البلاغ وكيفية تلقيه ويبين فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله وتوقيع المبلغ والمجني عليه والشهود والخبراء الذين سمعوا المتهم ويرسل المحضر لهيئة التحقيق والادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.