المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف


mustathmer
13-07-2017, 01:28 AM
الباب الأول

تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعها

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام ، أو التي ستنشأ فيما بعد.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، ويرتبط به وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتهما بقرار من مجلس الوزراء ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من المفتشين والمحققين والأعضاء والموظفين والمستخدمين.

المادة الثالثة :

ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، ويتضمن تعيين مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف العام ، والنيابة عنه حال غيابه، أو شغور وظيفته ، ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين - والإداريين والمستخدمين ، ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية.

المادة الرابعة :

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يشكل من بين أعضاء الهيئة ، ومن المحققين الشرعيين لجاناً تتولى النظر فيما يلي :

أ- التحقيق في القضايا ، والمخالفات المحرمة الخاصة بالقضايا التي ستحال للمحاكم الشرعية.

ب- القضايا الأخلاقية ، وقضايا التهم وتحديد نوع العقوبة وهي :-

أخذ التعهد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد ، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

ج- يتولى المشرفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نص عليه في الفقرة (ب) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.

فإن رأى الموافقة فتعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تحال ، ومتى صدر حكم القاضي فيها أعيدت للهيئة للتنفيذ.





الباب الثاني
صلاحيات الرئيس العام

المادة الخامسة :
الرئيس العام لهيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لهذه الهيئات ، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة السادسة :
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلب من إمارة المنطقة إحالة القضية التي يرى إحالتها إلى المحكمة الشرعية.

الباب الثالث

تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبهم

المادة السابعة :

يتم اختيار رئيس، وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفتشين والمحققين، ورؤساء الأقسام الدينية، والمشرفين، والمساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة والمشهود لهم بحسن السمعة، ونقاء السيرة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يصدرها الرئيس العام بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة :

مع مراعاة ما نص عليه نظَام الخدمة المدنية تنتهي خدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين :-

أ- الحكم عليه في جريمة تفقده السمعة والاعتبار.

ب- قيام شبهات قوية تمس سمعته واعتباره.




الباب الرابع
واجبات الهيئة في المدن والقرى

المادة التاسعة :
من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام.
المادة العاشرة :
على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده ، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات ، وطرق إنكارها ، وأخذ الناس بالتي هي أحسن ، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم.
المادة الحادية عشرة :
تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعةالإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة ، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية ، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
المادة الثانية عشرة :
للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد ، أو السلوك ، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة ، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة.
المادة الثالثة عشرة :
على المراكز الفرعية لهيئاتالأمر بالمعروف أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق.
المادة الرابعة عشرة :
يجب أن يشترك مندوب من هيئاتالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها ، وتم ضبطها بمعرفة سلطاتالأمن ، أو الإمارات ، وبعد صدور الحكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها يشترك مندوب من هذهالهيئات في تنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة عشرة :
تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر، ومتى لزم إعادة التحقيق ، فإنه يعاد بمعرفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الأمارة المختصة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاكم الشرعية أن تشعر هيئات الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات ، لمتابعة تنفيذه.
المادة السابعة عشرة :
تزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة ، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو الأكمل ، بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف .
المادة الثامنة عشرة :
على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا النظَام.
المادة التاسعة عشرة :
يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النظَام بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة العشرون :
يلغي هذاالنظَام أي نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية والعشرون :
يعمل بهذا النظَام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






اللائحة التنفيذية للنظام




اللائحة التنفيذية
لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صدر قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (2740) وتاريخ 24/12/1407هـ بإقرار اللائحة التنفيذية ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3203) وتاريخ 30/7/1408هـ

الباب الأول
واجبات الهيئة

المادة الأولى :
على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ والتي أهمها إرشاد الناس ، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ـ وكذا النهيعن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون ذلك باتباع الآتي :-
أولاً - حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة ، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً - مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :-
1 الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب.
5 تشغيل المذياع ، أو التليفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك.
9 صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت ، أوالأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش.
11 البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 أعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 تطفيف الموازين ، والمكاييل.
14 مراقبة المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 مراقبة المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء.

الباب الثاني
الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق

الفصل الأول :
المادة الثانية
يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة ، والقبض على مرتكبيها ، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأنتكون قد شوهدت حال ارتكابها ، أو حال المجني عليه ، أو عامة الناس ، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها ، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة ، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها ، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها ، أو مساهم في ارتكابها.
مادة الثالثة
إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة - فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها ، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
مادة الرابعة :
تختص الهيئة بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكراتالشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات عنها ، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع ، أو الآداب العامة ، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات ، وجمع المعلومات التي أجريت ، وما نتج عنها في محضر رسمي.
مادة الخامسة :
يجب على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية ، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي.
مادة السادسة :
تقيد جميع الإخباريات التي تتلقاها الهيئة في سجل خاص يتضمن ملخصاً لما تتضمنه الإخبارية ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
المادة السابعة :
تحال الإخباريات التي تتلقاها الهيئة والمتعلقة بغير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها ، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها.
المادة الثامنة :
لا يجوز القبض على المدعى عليه ما لم تتوافر أدلة ترجح أدانته.
مادة التاسعة :
في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط والقبض طبقاً للأنظمة ، والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وعلى وجه الخصوص طبقاً لأحكام الفصل الثامن عشر من نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية بخطاب الديوان العالي رقم 10/8/3817/691المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ وعملاً بالمادة 194 من نظَام قوات الأمن الداخلي الصادربالمرسوم الملكي رقم 30وتاريخ 4/12/1384هـ، وطبقاً للائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجزالمؤقت، والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404هـ.
المادة العاشرة :
يجب إثبات جميع حالات القبض في سجل يخصص لذلك بمركز الهيئة الذي ينتمي إليه القائم بالقبض ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.