mustathmer
13-07-2017, 12:58 AM
مهنة الاستشارات الفندقية
قرار وزاري رقم 833 وتاريخ 2/4/1422 هـ
بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الفندقية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بتاريخ 23/12/1421هـ بشأن وضع ضوابط وشروط لمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية.
ومذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية رقم 1/24 و تاريخ 2/1/1422هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية من الجهة المختصة بوزارة التجارة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن مؤيداً بالمستندات المطلوبة.
المادة الثانية : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية أن يتوفر في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في علوم الإدراة الفندقية أو العمليات الفندقية أو شهادة جامعية أخرى في حقل الصناعة الفندقية معادلة ومعتمدة.
3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من أحد المصالح
الحكومية أو المؤسسات العامة أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاع الخاص ذات التخصص الفندقي، وتخفض هذه المدة إلى سنتين للحاصل على شهادة الماجستير في الفندقة أو ما يعادلها، ولمدة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراة في الفندقة أو ما يعادلها.
4- أن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يتعهد طالب الترخيص بأن يقوم بعمله بكل أمانة وصدق، وأن يحافظ على اسرار المهنة ، وأن يلتزم بسلوك وآداب المهنة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
6- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يوقع شخصياً على ما يقدمه من دراسات واستشارات، ولا تجوز له إنابة آخر في التوقيع.
7- يمنح المرخص له فرداً أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصاً بمزاولة المهنة موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بستين يوماً على الأقل.
8- يجب على المرخص له أن يزاول المهنة أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل ما يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهرين من تاريخه، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة.
المادة الثالثة : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وعضوية مستشار قانوني واحد المرخص لهم للتحقيق مع المخالف وإصدار قرار بتطبيق عقوبات الإنذار أو الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 833 وتاريخ 2/4/1422 هـ
بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الفندقية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بتاريخ 23/12/1421هـ بشأن وضع ضوابط وشروط لمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية.
ومذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية رقم 1/24 و تاريخ 2/1/1422هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يصدر الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية من الجهة المختصة بوزارة التجارة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن مؤيداً بالمستندات المطلوبة.
المادة الثانية : يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الفندقية أن يتوفر في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في علوم الإدراة الفندقية أو العمليات الفندقية أو شهادة جامعية أخرى في حقل الصناعة الفندقية معادلة ومعتمدة.
3- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من أحد المصالح
الحكومية أو المؤسسات العامة أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاع الخاص ذات التخصص الفندقي، وتخفض هذه المدة إلى سنتين للحاصل على شهادة الماجستير في الفندقة أو ما يعادلها، ولمدة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراة في الفندقة أو ما يعادلها.
4- أن يكون حسن السيرة السلوك، وألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يتعهد طالب الترخيص بأن يقوم بعمله بكل أمانة وصدق، وأن يحافظ على اسرار المهنة ، وأن يلتزم بسلوك وآداب المهنة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
6- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يوقع شخصياً على ما يقدمه من دراسات واستشارات، ولا تجوز له إنابة آخر في التوقيع.
7- يمنح المرخص له فرداً أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصاً بمزاولة المهنة موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بستين يوماً على الأقل.
8- يجب على المرخص له أن يزاول المهنة أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل ما يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهرين من تاريخه، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة.
المادة الثالثة : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وعضوية مستشار قانوني واحد المرخص لهم للتحقيق مع المخالف وإصدار قرار بتطبيق عقوبات الإنذار أو الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة