mustathmer
13-07-2017, 12:43 AM
الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المقيمين الراغبين في الحج هي
· أن يحمل إقامة نظامية سارية المفعول .
· أن يتعاقد مع إحدى مؤسسات خدمات الحج المصرح لها وعلى ضوء النسبة المقررة لها من حيث الاستيعاب والتقدير وما حددته وزارة الحج .
· يمكن منح التصريح للعمالة المنزلية في حالة أن يكون صاحب العمل مصرح له بالحج من خلال إحدى المؤسسات المصرح لها بخدمة الحجاج ورغبته بأن تكون تلك العمالة برفقته وفق ما أشير إليه سابقاً0
· يكون استقبال طلبات تصاريح الحج عن طريق صاحب المؤسسة المرخصة بخدمة حجاج الداخل المتعاقد معها أو من يفوضه من منسوبي المؤسسة أو الشركة المراد الارتباط معها .
· لا يسمح لمن يرغب بالحج بمراجعة الجهات المعنية بالجوازات للحصول على تصريح الحج .
· لا يسمح لمكاتب الخدمات العامة والمعقبين بالمراجعة لاستخراج تصاريح الحج إلا لمن لديه تفويض وتعاقد مع المؤسسة وبشكل نظامي ولمهمة محدودة نوعاً ومدة .
· يشترط أن لا يكون قد سبق لصاحب الطلب أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية
· من حصل على تصريح حج ولم يتمكن من أداء فريضة الحج في العام الذي صدر فيه , عليه إعادته لأقرب جهة صدر منها التصريح في مدة أقصاها نهاية شهر ذي القعدة لإسقاطه من الحاسب الآلى .
· في حالة فقدان التصريح أو تلفه يجب التقدم لأقرب جهة مخولة بإصدار تصاريح الحج لإبلاغهم عن ذلك وتقديم ما لديه من إثبات.
· الحصول على شهادة بنوع فصيلة الدم وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكيه .
· إحضار جواز السفر ورخصة الإقامة وصورة شمسية حديثة .
· المحافظة على تصريح الحج وعدم تسليمه للغير .
· أن يحمل إقامة نظامية سارية المفعول .
· أن يتعاقد مع إحدى مؤسسات خدمات الحج المصرح لها وعلى ضوء النسبة المقررة لها من حيث الاستيعاب والتقدير وما حددته وزارة الحج .
· يمكن منح التصريح للعمالة المنزلية في حالة أن يكون صاحب العمل مصرح له بالحج من خلال إحدى المؤسسات المصرح لها بخدمة الحجاج ورغبته بأن تكون تلك العمالة برفقته وفق ما أشير إليه سابقاً0
· يكون استقبال طلبات تصاريح الحج عن طريق صاحب المؤسسة المرخصة بخدمة حجاج الداخل المتعاقد معها أو من يفوضه من منسوبي المؤسسة أو الشركة المراد الارتباط معها .
· لا يسمح لمن يرغب بالحج بمراجعة الجهات المعنية بالجوازات للحصول على تصريح الحج .
· لا يسمح لمكاتب الخدمات العامة والمعقبين بالمراجعة لاستخراج تصاريح الحج إلا لمن لديه تفويض وتعاقد مع المؤسسة وبشكل نظامي ولمهمة محدودة نوعاً ومدة .
· يشترط أن لا يكون قد سبق لصاحب الطلب أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية
· من حصل على تصريح حج ولم يتمكن من أداء فريضة الحج في العام الذي صدر فيه , عليه إعادته لأقرب جهة صدر منها التصريح في مدة أقصاها نهاية شهر ذي القعدة لإسقاطه من الحاسب الآلى .
· في حالة فقدان التصريح أو تلفه يجب التقدم لأقرب جهة مخولة بإصدار تصاريح الحج لإبلاغهم عن ذلك وتقديم ما لديه من إثبات.
· الحصول على شهادة بنوع فصيلة الدم وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكيه .
· إحضار جواز السفر ورخصة الإقامة وصورة شمسية حديثة .
· المحافظة على تصريح الحج وعدم تسليمه للغير .