mustathmer
13-07-2017, 12:30 AM
قرار وزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هــ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
مادة (1):
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ،ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي الى التضليل ، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2):
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها .
مادة (3) :
يجب أن يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية ،أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ،ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ،والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة ) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4):
يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.
مادة (5):
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية :
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2-إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني .
3-الاسم التجاري .
4-نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري .
5-عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
6-توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة (6) :
يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.
مادة (7)
على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية فعليه أن يخطر طالب القيد كتابياً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (8)
يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به .
مادة (9)
عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية :
1. اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
2. الاسم التجاري .
3. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
4. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد .
مادة (10)
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية :
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد.
3. الاسم التجاري.
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
مادة (11):
لا يجوز لتاجر أخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها،وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب علىالتاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
مادة (12):
على التاجر ،فرداً كان أو شركة ،أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ،وجميع مطبوعاته ،على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته :وان يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (13):
يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكية الاسم التجاري بناءً على طلب ممن آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقاً به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفذية.
مادة (14):
يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكية الاسم التجاري يتضمن البيانات التالية :
1. رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري .
2. اسم مالك الاسم التجاري السابق .
3. اسم من انتقلت إ ليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
4. الاسم التجاري .
5. البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.
ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته .
مادة(15):
يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب إنتفال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.
مادة (16):
لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناءً على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بإعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته .
مادة (17):
لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المخالف المنصوص عليه في المادة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابياً وله التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (18)
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل .
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال ،وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (20):
يتولى موظفو السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الاسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري .
مادة (21):
للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة ولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يقدم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
مادة (22):
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري لإحالة الأوراق إلى ممثل الادعاء العام .
مادة (23):
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.
مادة (24):
يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الاسماء التجارية.
مادة (25):
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر طبقاً لنص المادة(14) من نظام الاسماء التجارية تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوقيع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلة أو بيانات .
مادة (26) :
يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وله التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (27) :
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ،فرداً كان أو شركة،أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة،إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام .
مادة (28) :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام .
مادة (29):
تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجارية .
قرار وزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ
إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
مادة (10)
يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية
مادة (1):
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ،ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي الى التضليل ، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2):
مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها .
مادة (3) :
يجب أن يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربية ،أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ،ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ،والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة ) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4):
يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.
مادة (5):
يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية :
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2-إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني .
3-الاسم التجاري .
4-نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري .
5-عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
6-توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة .
مادة (6) :
يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.
مادة (7)
على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية فعليه أن يخطر طالب القيد كتابياً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (8)
يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به .
مادة (9)
عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية :
1. اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
2. الاسم التجاري .
3. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
4. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد .
مادة (10)
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية :
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد.
3. الاسم التجاري.
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
مادة (11):
لا يجوز لتاجر أخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها،وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب علىالتاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
مادة (12):
على التاجر ،فرداً كان أو شركة ،أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ،وجميع مطبوعاته ،على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته :وان يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (13):
يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكية الاسم التجاري بناءً على طلب ممن آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقاً به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفذية.
مادة (14):
يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكية الاسم التجاري يتضمن البيانات التالية :
1. رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري .
2. اسم مالك الاسم التجاري السابق .
3. اسم من انتقلت إ ليه ملكية الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان من انتقلت إليه الملكية شركة ذكر اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
4. الاسم التجاري .
5. البيان الدال على انتقال الملكية إن وجد.
ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته .
مادة(15):
يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب إنتفال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.
مادة (16):
لا يسري أي اتفاق يخالف حكم المادة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري بناءً على طلب من صاحب الشأن وأخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية بإعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته .
مادة (17):
لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المخالف المنصوص عليه في المادة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابياً وله التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (18)
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض ان كان له محل .
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال ،وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (20):
يتولى موظفو السجل التجاري كل في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام الاسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري .
مادة (21):
للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة ولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يقدم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
مادة (22):
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري لإحالة الأوراق إلى ممثل الادعاء العام .
مادة (23):
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.
مادة (24):
يتولى ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه مباشرة الادعاء في مخالفات أحكام نظام الأسماء التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الاسماء التجارية.
مادة (25):
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر طبقاً لنص المادة(14) من نظام الاسماء التجارية تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوقيع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلة أو بيانات .
مادة (26) :
يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وله التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (27) :
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ،فرداً كان أو شركة،أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة،إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام .
مادة (28) :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام .
مادة (29):
تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجارية .
قرار وزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ
إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
مادة (10)
يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة