المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام العلامات التجارية


mustathmer
12-07-2017, 02:11 AM
نظام العلامات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:

تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المادة الثانية:

لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والإعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
د – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعدد الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة ألمالكه لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.
و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الأخرين أو خدمات.

الباب الثاني
إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
المادة الثالثة: يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ – الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
ب – الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج – الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامة.
المادة الخامسة: يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة: يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة: يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادة الثامنة: في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابيا من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
المادة التاسعة: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وألا سقط حقه في المطالبة بها.
المادة العاشرة: على لإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة: إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.
المادة الثانية عشرة: إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ أبلاغة بذلك، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادة الثالثة عشرة: لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ أبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أبلاغة به.
مادة الرابعة عشرة: في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة مختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادة الخامسة عشرة: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة إمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة.
المادة السادسة عشرة: تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة: يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل و تاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية أن وجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل أقامته وجنسيته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادة الثامنة عشرة: لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لاتمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، وتسري على هذا الطلب الشروط ولإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.
المادة التاسعة عشرة: لكل ذي مصلحة الإطلاع على السجل المنصوص علية في المادة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.

الباب الثالث
أثر تسجيل العلامات التجارية.
المادة العشرون: يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.
المادة الثانية والعشرون: تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.

.
الباب الرابع
تجديد العلامة التجارية وشطبها
المادة الثالثة والعشرون: لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون: تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون: للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب‌- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
المادة السادسة والعشرون: يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ‌- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.
ب‌- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطات المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
المادة السابعة والعشرون: إذا شطب العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل.
المادة الثامنة والعشرون: يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.

الباب الخامس
نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
المادة التاسعة والعشرون: يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور خاصة وبالنسبة لطبيعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.
المادة الثلاثون: إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون: يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
المادة الثانية والثلاثون: لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.

الباب السادس
تراخيص استخدام العلامة التجارية

المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون: يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون : لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة السابعة والثلاثون : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.

الباب السابع
العلامات التجارية الجماعية
المادة الثامنة والثلاثون: يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
المادة الأربعون: تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.

mustathmer
12-07-2017, 02:12 AM
الباب الثامن
الرسوم
مادة الحادية والأربعون: تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي:
أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ – تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
ج– طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.
د – الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ – كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
و– طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ز– طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من النظام.
ح – لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ط – طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها.
ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي:
أ– تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.
ب– تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
د– تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.
هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المادة الثانية والأربعون: الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون: تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ





اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية
طلبات تسجيل العلامات التجارية
مادة (1) : يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة. ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لآخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
مادة (2) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :
1- صورة العلامة المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل.
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طالب التسجيل أو وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه.
مادة (3) : يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الأصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة (41) من النظام.
مادة (4) : إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية مع بيان كيفية نطقه.
مادة (5) : إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به.
مادة (6): يعد سجل خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( سجل إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع ويتضمن البيانات الآتية :-
1- رقم الطلب وتاريخه.
2- صورة العلامة.
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
4- فئة المنتجات أو الخدمات.
5- اسم الوكيل إن وجد.
مادة (7) : يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات السابق إيداعها أو تسجيلها وعليه البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه إذا كان لا يتفق معها وعلى المكتب أن يبلغ طالب التسجيل كتابياً بقراره أو أن يطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
مادة (8) : إذا صدر قرار برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) من النظام.
مادة (9) : يخطر المتظلم بقرار الوزير كتابياً وإذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
مادة (10) : في حال قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
2- صورة العلامة ووصفها.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
ويتعين على طالب التسجيل استلام الإعلان خلال تسعين يوماً من صدور القرار بقبول التسجيل أو صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته وإخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه إياه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (11) : لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويتعين على المعترض إبلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع إيداع نسخة منه خلال ذات المدة، ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ أي إجراء على العلامة إلى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (12) : يعتبر طالب التسجيل طرفا أساسيا في دعوى الاعتراض على قبول التسجيل أمام ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحة ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به وتحقيق دفوعه بشأنه.
مادة (13) : يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (14) : يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري إن وجد، وإذا كان المالك شخصاً معنوياً يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
4- صورة العلامة ووصفها.
5- تاريخ بداية حماية العلامة وتاريخ نهايتها.
6- تاريخ الأولوية إن وجد.
7- التصرفات التي يتم التأشير بها على العلامة، مثل إخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها أو تجديد التسجيل أو شطبه.
مادة (15) : يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية :-
1- رقم تسجيل العلامة وتاريخ تسجيلها.
2- تاريخ بداية الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها.
3- تاريخ الأولوية إن وجد.
4- اسم مالك العلامة ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري إن وجد.
5- صورة العلامة ووصفها.
6- المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وفئتها.
ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة.
تجديد التسجيل
مادة (16) : على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها مصحوباً بأصل شهادة التسجيل وما يفيد أداء رسوم التجديد المحددة بالمادة (41) من النظام ولا يلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسوم المشار إليها.
مادة(17) : تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد مكتب العلامات إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بما يفيد التجديد.
انتقال ملكية العلامة ورهنها

mustathmer
12-07-2017, 02:12 AM
مادة (18) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (19) : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :
1- رقم تسجيل العلامة.
2- اسم ولقب مالك العلامة السابق.
3- اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
مادة (20) : يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :
1- وصف العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة السابق.
4- اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر.
مادة (21) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به.
مادة (22) : يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة.
مادة (23) : يشطب الرهن بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل والمستندات الدالة على فك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الرهن.
شطب التسجيل
مادة (24) : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين (26.25) من النظام، ويقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :-
1- صورة العلامة.
2- رقم تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وجنسيته.
4- سبب شطب التسجيل.
مادة (25) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طلبات الشطب ما عدا ما نصت عليه المادة (26) من النظام.

عقـــود التراخيــص
مادة (26) : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة.
مادة (27) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل شهادة تسجيل العلامة بالترخيص باستعمالها ويتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية:-
1- صورة العلامة.
2- رقم وتاريخ تسجيل العلامة.
3- اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.
4- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي فيها النشر.
مادة (28) : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى مكتب العلامات التجارية ويلتزم المكتب بوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي من ديوان الظالم بالفصل في الاعتراض.
مادة (29) : في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من ديوان المظالم، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي فيها النشر للتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بشطب الترخيص.
العلامات الجماعية
مادة (30) : يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج.
مادة (31) : يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية إلى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي:-
أ ) عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الأصل من نظام الإتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفية استخدام العلامة عليها.
الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض
مادة (32) : إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر بموجب المادة (41) من النظام.
مادة (33) : تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :-
1- تاريخ تقديم الطلب.
2- اسم العارض.
3- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
4- المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية العلامة عنها وفئتها.
مادة (34) : يعطي المكتب شهادة بالحماية الوقتية للعلامة وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.
مادة (35) : لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
أحكــام عـــامة
مادة (36) : يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة المشار إليهم بالمادة (56) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.
مادة (37) : يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:-
أ ) دخول المحلات التجارية للتفتيش عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام.
ب) التحفظ على السلع الموضوع عليها علامة تجارية مخالفة لأحكام هذا النظام وأخذ ثلاث عينات منها لتقديمها عند الاقتضاء، مع إرسال إحداها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والاحتفاظ ببقية العينات حتى انتهاء الدعوى الجزائية، ويتم تحرير محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه على أن يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر أو ركناً من محله أو مستودعاً مخصصاً لهذا الغرض وذلك بعد التأكد من أن تلك السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى، وأخذ التعهد اللازم من صاحب المحل بما يفيد ذلك، فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك، ويجري التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشتراك مندوب عنها.
ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وأرقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
مادة (38) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل أوراق المخالفة مع عينة من السلعة محلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بطلب رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم وفقا لنص المادة (54) من النظام.
مادة (39) : يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من أوامر وأحكام بموجب المادتين (52.49) من النظام ولهم في ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة.


مادة (40) : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة (45) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت.
مادة (41) : في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة (49) من النظام يجوز للمحجوز عليه المنازعة في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم إلى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز.
ملحق رقم ( 1 )
فئات المنتجات والخدمات
أولا: المنتجات
الفئة 1
الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة (طبيعية أو صناعية)، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة 2
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة 3
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن) للشعر، معاجين أسنان.
الفئة 4
زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بادارة المحركات)، مواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة.
الفئة 5
مستحضرات صيدلية وبيطرية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات طبية ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الحشرات والات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب، حفاظات لمرضى سلس البول حفاظات صحية نسائية.
الفئة 6
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ النقود والوثائق والأشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، خامات معادن مسامير عادية، ما يتعلق بصناعة الأقفال.
الفئة 7
آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء،خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة.
الفئة 8
عدد وأدوات يدوية (تدار باليد)، أدوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات ومكائن حلاقة، أمواس حلاقة،فتاحات علب غير كهربائية.
الفئة 9
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة إخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
الفئة 10
أجهزة وأدوات تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة الجروح.
الفئة 11
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه وللأغراض والتركيبات الصحية.
الفئة 12
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة 13
الأسلحة النارية والذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة 14
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غير الوارد في فئات أخرى، المجوهرات والأحجار الكريمة، الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت.
الفئة 15
الآلات الموسيقية.
الفئة 16
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فراشي الدهان أو التلوين، الآلات الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا الأثاث)، مواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة)، مواد التغليف البلاستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)، حروف الطباعة، ورق اللعب،حفاضات الأطفال المصنوعة من الورق والسليوز، أكياس المهملات
الفئة 17
المطاط والغاتابرشا والصمغ والأسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو وعزل، أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية.
الفئة 18
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة في فئات أخرى، جلود الات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط وأطقم الات والسروج.
الفئة 19
مواد بناء (غير معدنية)، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نُصُب (مجسمات) غير معدنية، الأحجار الطبيعية والصناعية، الاسمنت والجير والجبس، مواسير مصنوعة من القار والاسمنت.
الفئة 20
الأثاث والمرايا وإطارات الصور، المنتجات )غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة 21
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج، فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان)، مواد صنع ألفراشي، أدوات تنظيف، سلك جلي، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني)، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة 22
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأشرعة والأكياس (غير الواردة في فئات أخرى)، مواد التبطين والحشو (عدا ما كان من المطاط أو البلاستيك)، مواد نسيج من الألياف الخام.
الفئة 23
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة 24
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد، الأقمشة والبطانيات والمفارش
الفئة 25
الملابس بما في ذلك الأحذية وأغطية الرأس.
الفئة 26
الدنتلة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس والإبر، الزهور الاصطناعية.
الفئة 27
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة 28
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية (الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى،
الفئة 29
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل،الأغذية المحفوظة والمخلالات.
الفئة 30
البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة، الملح والخردل والخل، البهارات والتوابل والصلصة والمكرونة، الثلج.
الفئة 31
الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى، الات الحية، الفواكه والخضروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالات، الشعير والقمح.
الفئة 32
المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات والبيرة(شراب الشعير).
الفئة 33
محذوفة
الفئة 34
التبغ الخام والمصنع وأدوات المدخنين والكبريت (الثقاب).

ثانيا:الخدمــات
الفئة 35
خدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة 36
خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.
الفئة 37
خدمات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وأعمال الدهان والسباكة والإصلاح والصيانة وخدمات التركيب والتجميع، وخدمات تأجير أدوات ومواد البناء.
الفئة 38
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
الفئة 39
خدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة 40
خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس.
الفئة 41
خدمات التعليم والتهذيب والتدريب وخدمات الترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة 42
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، خدمات قانونية.
الفئة 43
خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
الفئة 44
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال، خدمات الزراعة والبستنة والغابات، خدمات صالونات الحلاقة.
الفئة 45
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، وخدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد



قرار وزاري رقم(2341) وتاريخ 19/11/1423هـ بتعديل اللائحة التنفيذية

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(66) وتاريخ 6/4/1423هـ.
وعلى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة 18/11/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
أولاً: يعدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1723) وتاريخ 28/7/1423هـ، بحيث يصبح نصها: " يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق،
وزير التجارة


قرار وزاري رقم (1710) وتاريخ 21/ صفر/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل المادتين (12،5) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي:
مادة ( 5): إذا رغب طالب التسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو دولة تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من طلبه السابق مصدقاً عليه من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها.
مادة (13): يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة (41) من النظام، من النظام، وذلك خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم وإلا أعتبر طلبه كأن لم يكن.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة



قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 7553 ) وتاريخ 4/7/1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة :
بما له من صلاحيات :
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ .
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1710 ) وتاريخ 21/2/1425هـ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :-
أولاً : تعديل المادة ( 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لتكون على النحو التالي :
(( يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة ( 41 ) من النظام ، وذلك خلال مائتين وسبعون يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة ، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهائياً بمضي تسعين يوماً على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض على تسجليها ، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من ديوان المظالم والإ أعتبر طلبه كان لم يكن )) .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .


وزير التجارة والصناعة