mustathmer
11-07-2017, 07:45 AM
اللائحة التنفيذية
لنظام تنفيذ
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1) الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2) المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
3) النظام: نظام تنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ الموافق 28/11/2005م.
4) اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
5) المملكة: المملكة العربية السعودية.
6) الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
7) الهيئة الوطنية: الهيئة المكلفة بتنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418هـ.
8) الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية:
أ- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى.
ب- الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة و الأسلحة الكيميائية.
ج- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، و لا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب.
د- الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
9) الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أوالاعتبارية.
10) إنتاج مادة كيميائية: أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
11) تجهيز مادة كيميائية: عملية فيزيائية, مثل التركيب والاستخلاص والتنقية , لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
12) استهلاك مادة كيميائية: أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
13) المواد المدرجة: المواد الكيميائية السامة و سلائفها التي تخضع لتدابير التحقق، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) ومرفقة بهذه اللائحة.
14) مادة كيمائية عضوية مميزة: أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته، وكبريتاته، وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، و من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم الدائرة ، ويستثنى من هذا التعريف:
أ) الأوليجومرات (Oligomers) والجزيئات المتعددة ( polymers ) سواءً كانت تحتوي على الفسفور أو الكبريت أو الفلور أم لا.
ب) المواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون والفلز فقط.
15) موقع المرفق : مجمع صناعي يتكون من مصنع أو أكثر تحت إشراف إداري، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة ويشمل على سبيل المثال:
أ) المكاتب الإدارية وأي مكاتب أخرى.
ب) المركز طبي
ج) مرافق عامة
د) مختبر التحليل المركزي
هـ) مختبرات البحث والتطوير
و) المنطقة المركزية لمعالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية.
ز) مستودعات التخزين
16) المرفق: منطقة مستقلة بذاتها نسبياً أو مبنى يشتمل على وحدة إنتاج أو أكثر مع بنية تحتية تابعة لها ومرتبطة بها ويشمل على سبيل المثال:
أ) قسم إداري صغير
ب) منطقة معالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية
ج) خدمة إسعاف أولى أو قسم طبي متصل بالمصنع
د) سجلات تصل بحركة المواد الكيميائية داخل وخارج المصنع سواء المواد الكيميائية التي يتم الإعلان عنها للهيئة الوطنية وموادها الخام أو المنتجات الأخرى الناتجة منها.
17) التفتيش الدولي: التفتيش الذي يتم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
18) التفتيش الوطني: التفتيش الذي تقوم به الهيئة الوطنية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد الكيميائية المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
19) النقل: نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر، بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
20) فريق الاستقبال والمرافقة: فريق عمل يتولى استقبال مفتشي المنظمة وتسهيل مهمة التفتيش الدولي ومرافقتهم.
21) فريق التفتيش الوطني: فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من التزام هذه المنشآت ومرافقها بأحكام النظام واللائحة.
22) السنة: السنة الميلادية.
الفصل الثاني
المحظورات
أولاً : المواد المدرجة في الجدول الأول :
المادة الثانية
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية أو نقلها إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة الثالثة
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدامها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلا وفقاً للأحكام التالية :
1- استخدام هذه المواد للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
2- قصر أنواع وكميات هذه المواد تماماً على ما يمكن تبريره لغرض الاستخدام غير المحظور.
3- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المستخدمة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي وقت طناً مترياً واحداً.
4- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المحوزة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي سنة سواء كانت إنتاجاً أو صرفاً من مخازن الأسلحة الكيميائية أو نقلاً طناً مترياً واحداً.
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول الأول - سبق أن نقلت إلى المملكة - إلى دولة أخرى.
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني إلا من أو إلى دولة طرف في الاتفاقية، ويستثنى من هذا الحظر الوارد ما يلي:
1- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من المواد الكيميائية السامة المدرجة في الجدول الثاني والتي يساوى تركيزها 1٪ أو أقل من وزن المخلوط.
2- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من السلائف المدرجة في الجدول الثاني يساوى تركيزها 10٪ أو أقل من وزن المخلوط.
3- المنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
المادة السادسة
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد المدرجة في الجدول الثالث إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية إلا بعد الحصول على شهادة من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تبين الآتي:
1- أن هذه المواد لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- التعهد بعدم إعادة نقل هذه المواد من وإلى المملكة.
3- بيان بأنواع وكميات هذه المواد المنقولة، مع ذكر بلد المنشأ أو بلد المقصد.
4- الاستخدام النهائي لهذه المواد المنقولة.
5- اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل (المستعملين) النهائيين لهذه المواد المنقولة.
ويستثنى من هذا الحظر المنتجات المحتوية على مواد مدرجة في الجدول (3) بنسبة لا تزيد على 30% ، والمنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة
أولاً : المواد المدرجة في الجدول الأول :
المادة السابعة
أحكام إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول :
1) لا يجوز إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
2) لا يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز عشرة (10) كيلوغرام في السنة إلا في مرفق وحيد صغير الحجم.
3) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات لا تتجاوز في مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات سنوياً، لأغراض وقائية في مرفق إنتاج خارج المرفق الوحيد صغير الحجم.
4) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز في مجموعها الكلي مائة (100) جرام سنوياً لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد صغير الحجم ، وبكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات في السنة لكل مرفق.
5) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية في مختبرات خاصة بكميات يقل مجموعها الكلي عن مائة (100) جرام سنوياً لكل مرفق إنتاج.
المادة الثامنة
إجراءات الترخيص لمرافق إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول :
1) يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2) تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام الطلب ، ومن ثم إحالته إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي.
3) تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال طلب الترخيص خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4) تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من استلام إجابة وزارة الداخلية.
5) عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أ- أغراض الرخصة وقيودها.
ب- نوع النشاط المرخص له.
ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له
د- بيان المواد المدرجة في الجدول الأول ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
6) تتولى الوزارة إبلاغ وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص قبل سنة من بداية النشاط.
7) للوزارة الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية.
المادة العاشرة
إجراءات الحصول على إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الأول :
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة لاستيراد و/أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال ثلاثين(30) يوماً ومن ثم إحالته لوزارة الداخلية لإبداء الرأي.
3- تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال الطلب خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4- تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ استلام إجابة وزارة الداخلية ، وإشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في حالة الموافقة على الطلب.
5- يسمح باستيراد وتصدير شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير .
6- مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير سنة واحدة من تاريخ صدوره .
المادة الحادية عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدول الأول :
1- يجب على الجهة الحكومية التي حصلت على إذن استيراد و/أو تصدير لشحنة واحدة من المواد المدرجة في الجدول الأول التقدم للوزارة بطلب فسح لهذه الشحنة قبل ستين ( 60 ) يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل أربعين يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والجهة الطالبة بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحة فعلياً من هذه المواد.
4- مدة الفسح تنتهي بنهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الفسح ، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحا لها.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول (1) إلا بين جهات حكومية مرخص لها.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول الأول:
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم للوزارة بطلب إذن نقل لأي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول قبل واحد وعشرين (21) يوماً من الموعد الفعلي للنقل وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بإحالة طلب أذن النقل الداخلي إلى وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب.
3- تقوم وزارة الداخلية بإجابة الوزارة بالموافقة على الطلب من عدمه خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
4- تقوم الوزارة بعد أسبوع كحد أقصى من تلقيها إجابة وزارة الداخلية بإجابة الجهة الطالبة بما تم حيال طلبها ، مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بنسخة من الأذن في حالة موافقة الوزارة على الطلب.
5- يسمح بنقل شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن النقل الداخلي .
6- مدة أذن النقل الداخلي سنة واحدة من تاريخ صدوره .
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
المادة الرابعة عشرة
أحكام تراخيص أنشطة المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
1. لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج أو تجهيز أو استهلاك المواد المدرجة في الجدول الثاني أو إنتاج المواد المدرجة في الجدول الثالث قبل الحصول على ترخيص من الوزارة أو من الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي.
2. يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
3. عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أ- أغراض الرخصة وقيودها.
ب- نوع النشاط المرخص له.
ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له
د- بيان المواد المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
4. يحق للوزارة أن تعلق أو تلغي الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
5. تتولى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار إشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة
إجراءات إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
1- يجب على أي شخص التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة قبل استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين (2،3) من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض .
2- تقوم الوزارة بتزويد وزارة الداخلية بصورة من الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإجابة صاحب الطلب خلال أربعين (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- مدة الأذن خمس (5) سنوات من تاريخ صدوره .
المادة السادسة عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدولين (3،2) :
1- يجب على أي شخص حصل على إذن استيراد و/أو تصدير للمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث التقدم للوزارة بطلب فسح لكل شحنة مستوردة و/أو مصدره من هذه المواد قبل ثلاثين (30) يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد إلى مصلحة الجمارك قبل أسبوعين من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية وصاحب الطلب بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحه فعلياً من هذه المواد.
4- مدة إذن الفسح سنة واحدة ، وبحيث لا تتجاوز صلاحية الإذن نهاية السنة التي صدر فيها .
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الإذن ، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحاً لها.
الفصل الرابع
اشتراطات الأمن والسلامة
المادة السابعة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتعلق بالأمن والسلامة إذا كانت المنشأة خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمملكة.
المادة الثامنة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق إذا كانت المنشأة خاضعة للإشراف الوقائي من المديرية العامة للدفاع المدني .
المادة التاسعة عشرة
التقيد بما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/ك/و/2/دف وتاريخ 24/4/1410هـ والقرار الوزاري رقم 12/1/و/2/دف وتاريخ 15/1/1425هـ .
المادة العشرون
تأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، وفقاً للمعايير الوطنية للسلامة والانبعاثات ومعايير جودة الهواء الصادرة من الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة.
الفصل الخامس
الإعلانات والوثائق
المادة الحادية والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الأول :
يجب على كل جهة حكومية تزاول أنشطة إنتاج وحيازة واستهلاك وتخزين المواد المدرجة في الجدول الأول تزويد الوزارة بما يلي:
1- فيما يتعلق بالأنشطة السابقة للمرافق القائمة: تقريراً سنوياً عن أنشطة السنة السابقة للمرافق المرخص لها في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالأنشطة المتوقعة للمرافق الجديدة والقائمة: تقريراً سنوياً عن الأنشطة المتوقعة للسنة القادمة في موعد أقصاه (15) أغسطس من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون
أحكام الإعلانات عن نقل المواد المدرجة في الجدول الأول:
يجب على كل جهة حكومية تزاول نقل المواد المدرجة في الجدول الأول أن تقدم للوزارة ما يلي:
1- إشعارا قبل نقل أي مادة مدرجة في الجدول الأول إلى دولة طرف في الاتفاقية بـخمسة وأربعين ( 45 ) يوماً على الأقل من عملية النقل من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض، ويستثنى من هذه المدة استيراد و/أو تصدير مادة الساكسيتوكسينSaxitoxin بكميات لا تزيد عن 5 مليجرام وللأغراض الطبية أو التشخيصية والتي يجب إخطار الوزارة بها في موعد أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوماً قبل العملية من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- تقريراً سنوياً عن جميع عمليات الاستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي التي تمت في السنة السابقة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثاني:
1- الإعلان عن الأنشطة السابقة للمواد المدرجة في جدول الثاني: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا أنتج أو جهز أو استهلك أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الأنشطة المتوقعة لمواد الجدول الثاني : يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أو يعالج أو يستهلك خلال السنة القادمة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير مواد جدول الثاني: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثالث:
1- الإعلان عن الإنتاج السابق للمواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان لديه مصنع أنتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث خلال السنة السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الإنتاج المتوقع للمواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث خلال السنة القادمة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون
أحكام متطلبات الإعلانات عن أنشطة المواد الكيميائية العضوية المميزة:
1- الإعلانات عن مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة : يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة ـ من خلال استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض ـ إذا أنتج عن طريق التصنيع خلال السنة السابقة أكثر من:
أ- مائتي طناً من المواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- ثلاثين طناً من أي مادة من المواد الكيميائية العضوية المميزة المحتوية على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور تم إنتاجها من قبل مصنع أو أكثر .
2- الاستثناء : لا يلزم إبلاغ الوزارة عن المصانع ( المرافق) المحصور إنتاجها فقط على المفرقعات أو المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة والعشرون
تقوم الوزارة بإرسال الإعلانات المتعلقة بالمواد الحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين إلى الهيئة الوطنية بعد خمسة عشر ( 15 ) يوماً من استلام هذه الإعلانات.
المادة السابعة والعشرون
تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة الوطنية والوزارة بإحصائية سنوية عن ما تم استيراده أو تصديره من المواد المدرجة في موعد أقصاه ثلاثين (30) يوماً من انتهاء السنة.
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على كل شخص يزاول الأنشطة المتعلقة بالمواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لأحكام اللائحة إعداد سجلات خاصة بهذه الأنشطة للتحقق من ماهية النشاط والمواد المستخدمة والكميات الواردة والمنصرفة والاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة التي قدم فيها الإعلانات للوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على كل شخص تطلب منه الوزارة تقديم معلومات ذات صلة بالإعلانات أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق النظام أو اللائحة أن يزود الوزارة بهذه المعلومات في غضون خمسة عشر (15) يوماً من استلام الطلب.
الفصل السادس
التفتيش والتحقق
المادة الثلاثون
أحكام عامة :
1- يجب على كل شخص مسئول عن المرافق والمنشآت الوطنية ذات العلاقة بأحكام النظام واللائحة تسهيل عمليات التفتيش الدولي والتفتيش الوطني.
2- تقوم الهيئة الوطنية بالإبلاغ عن موعد وصول المفتشين الدوليين وأهداف التفتيش الدولي وأي بيانات أخرى حول عمليات التفتيش الدولي إلى الجهات ذات العلاقة ومسئولي المرافق المستهدفة بالتفتيش قبل وصول المفتشين.
المادة الحادية والثلاثون
أحكام التفتيش الدولي:
1- تقدم الهيئة الوطنية كافة التسهيلات للمنظمة من أجل تسهيل عمليات التفتيش الدولي التي تتم في المملكة على المرافق المرخص لها وفقاً للاتفاقية وللأحكام الواردة في النظام واللائحة.
2- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق الاستقبال والمرافقة (escort team) من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ- التنسيق مع المرافق الوطنية المستهدفة بالتفتيش.
ب- تسهيل دخول معدات التفتيش .
ج- تسهيل مهمة فريق التفتيش الدولي ومرافقته.
د- مراقبة كافة أنشطة التفتيش الدولي.
هـ- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش دولي ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
و- اتخاذ التدابير التي تكفل حماية سرية المعدات والوثائق الحساسة وغير المتصلة بعملية التفتيش.
ز- التأكد من أن عمليات التفتيش متفقة مع أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ح- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
المادة الثانية والثلاثون
أحكام التفتيش الوطني:
1- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق التفتيش الوطني من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية :
أ- القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمرافق والشركات المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- التحقق من أنشطة هذه المواد التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة.
ج- الإطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة هذه المواد.
د- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش وطني ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
هـ- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة ورفع محضر بها لرئيس الهيئة الوطنية تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
و- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
2- يصدر رئيس الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قراراً قبل كل عملية تفتيش يتضمن تسمية رئيس وأعضاء فريق التفتيش الوطني ، والمرافق المستهدفة بالتفتيش والهدف من التفتيش ومدته.
3- يجوز لفريق التفتيش الوطني تلقى البلاغات والتفتيش والتحري عن مخالفات أحكام النظام واللائحة وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
4- يتولى فريق التفتيش الوطني استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة مع مراعاة الآتي :
1- إذا ظهرت مؤشرات لجهة التحقيق تدل على أن المخالفة ذات صفة أمنية فيتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
2- إذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة أمنية فيحال ملف القضية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون
السرية
يتولى رئيس الهيئة الوطنية إصدار الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات التي ترد أو تصدر من الهيئة الوطنية ، ومن ذلك:
1- درجة تصنيف المعلومات الواردة أو الصادرة .
2- تحديد الأشخاص المخولين بالإطلاع على المعلومات الواردة للهيئة الوطنية.
3- طرق تداول المعلومات السرية.
4- طرق الاحتفاظ بالمعلومات المصنفة بطريقة آمنة.
المادة الخامسة والثلاثون
تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة أحكام اللائحة عند الحاجة لذلك ، وعلى أن يصدر قرار من وزير الخارجية عند تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من أحكامها.
المادة السادسة والثلاثون
يبدأ نفاذ هذه اللائحة بعد تسعين(90) يوماً من تاريخ اعتمادها من وزير الخارجية .
المادة السابعة والثلاثون
ملاحق اللائحة
يرفق بهذه اللائحة الملاحق التالية :
أولاً: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المدرجة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة
ثانياً: جداول المواد المدرجة ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثالثا: أسماء الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
لنظام تنفيذ
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1) الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
2) المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
3) النظام: نظام تنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ الموافق 28/11/2005م.
4) اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
5) المملكة: المملكة العربية السعودية.
6) الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
7) الهيئة الوطنية: الهيئة المكلفة بتنفيذ " اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418هـ.
8) الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية:
أ- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية، أو الأغراض السلمية الأخرى.
ب- الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة و الأسلحة الكيميائية.
ج- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، و لا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب.
د- الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
9) الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أوالاعتبارية.
10) إنتاج مادة كيميائية: أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
11) تجهيز مادة كيميائية: عملية فيزيائية, مثل التركيب والاستخلاص والتنقية , لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
12) استهلاك مادة كيميائية: أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
13) المواد المدرجة: المواد الكيميائية السامة و سلائفها التي تخضع لتدابير التحقق، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) ومرفقة بهذه اللائحة.
14) مادة كيمائية عضوية مميزة: أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته، وكبريتاته، وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، و من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم الدائرة ، ويستثنى من هذا التعريف:
أ) الأوليجومرات (Oligomers) والجزيئات المتعددة ( polymers ) سواءً كانت تحتوي على الفسفور أو الكبريت أو الفلور أم لا.
ب) المواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون والفلز فقط.
15) موقع المرفق : مجمع صناعي يتكون من مصنع أو أكثر تحت إشراف إداري، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة ويشمل على سبيل المثال:
أ) المكاتب الإدارية وأي مكاتب أخرى.
ب) المركز طبي
ج) مرافق عامة
د) مختبر التحليل المركزي
هـ) مختبرات البحث والتطوير
و) المنطقة المركزية لمعالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية.
ز) مستودعات التخزين
16) المرفق: منطقة مستقلة بذاتها نسبياً أو مبنى يشتمل على وحدة إنتاج أو أكثر مع بنية تحتية تابعة لها ومرتبطة بها ويشمل على سبيل المثال:
أ) قسم إداري صغير
ب) منطقة معالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية
ج) خدمة إسعاف أولى أو قسم طبي متصل بالمصنع
د) سجلات تصل بحركة المواد الكيميائية داخل وخارج المصنع سواء المواد الكيميائية التي يتم الإعلان عنها للهيئة الوطنية وموادها الخام أو المنتجات الأخرى الناتجة منها.
17) التفتيش الدولي: التفتيش الذي يتم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
18) التفتيش الوطني: التفتيش الذي تقوم به الهيئة الوطنية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد الكيميائية المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
19) النقل: نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر، بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
20) فريق الاستقبال والمرافقة: فريق عمل يتولى استقبال مفتشي المنظمة وتسهيل مهمة التفتيش الدولي ومرافقتهم.
21) فريق التفتيش الوطني: فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من التزام هذه المنشآت ومرافقها بأحكام النظام واللائحة.
22) السنة: السنة الميلادية.
الفصل الثاني
المحظورات
أولاً : المواد المدرجة في الجدول الأول :
المادة الثانية
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية أو نقلها إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة الثالثة
يحظر على أي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول أو استخدامها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلا وفقاً للأحكام التالية :
1- استخدام هذه المواد للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
2- قصر أنواع وكميات هذه المواد تماماً على ما يمكن تبريره لغرض الاستخدام غير المحظور.
3- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المستخدمة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي وقت طناً مترياً واحداً.
4- عدم تجاوز إجمالي كمية هذه المواد المحوزة لهذه الأغراض غير المحظورة في أي سنة سواء كانت إنتاجاً أو صرفاً من مخازن الأسلحة الكيميائية أو نقلاً طناً مترياً واحداً.
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول الأول - سبق أن نقلت إلى المملكة - إلى دولة أخرى.
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني إلا من أو إلى دولة طرف في الاتفاقية، ويستثنى من هذا الحظر الوارد ما يلي:
1- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من المواد الكيميائية السامة المدرجة في الجدول الثاني والتي يساوى تركيزها 1٪ أو أقل من وزن المخلوط.
2- الاستيراد أو التصدير لأي مادة من السلائف المدرجة في الجدول الثاني يساوى تركيزها 10٪ أو أقل من وزن المخلوط.
3- المنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
المادة السادسة
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد المدرجة في الجدول الثالث إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية إلا بعد الحصول على شهادة من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تبين الآتي:
1- أن هذه المواد لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- التعهد بعدم إعادة نقل هذه المواد من وإلى المملكة.
3- بيان بأنواع وكميات هذه المواد المنقولة، مع ذكر بلد المنشأ أو بلد المقصد.
4- الاستخدام النهائي لهذه المواد المنقولة.
5- اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل (المستعملين) النهائيين لهذه المواد المنقولة.
ويستثنى من هذا الحظر المنتجات المحتوية على مواد مدرجة في الجدول (3) بنسبة لا تزيد على 30% ، والمنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة
أولاً : المواد المدرجة في الجدول الأول :
المادة السابعة
أحكام إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول :
1) لا يجوز إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
2) لا يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز عشرة (10) كيلوغرام في السنة إلا في مرفق وحيد صغير الحجم.
3) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات لا تتجاوز في مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات سنوياً، لأغراض وقائية في مرفق إنتاج خارج المرفق الوحيد صغير الحجم.
4) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول بكميات تتجاوز في مجموعها الكلي مائة (100) جرام سنوياً لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد صغير الحجم ، وبكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات في السنة لكل مرفق.
5) يجوز إنتاج مواد مدرجة في الجدول الأول لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية في مختبرات خاصة بكميات يقل مجموعها الكلي عن مائة (100) جرام سنوياً لكل مرفق إنتاج.
المادة الثامنة
إجراءات الترخيص لمرافق إنتاج المواد المدرجة في الجدول الأول :
1) يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2) تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام الطلب ، ومن ثم إحالته إلى وزارة الداخلية لإبداء الرأي.
3) تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال طلب الترخيص خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4) تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من استلام إجابة وزارة الداخلية.
5) عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أ- أغراض الرخصة وقيودها.
ب- نوع النشاط المرخص له.
ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له
د- بيان المواد المدرجة في الجدول الأول ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
6) تتولى الوزارة إبلاغ وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص قبل سنة من بداية النشاط.
7) للوزارة الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المواد المدرجة في الجدول الأول إلا لجهة حكومية.
المادة العاشرة
إجراءات الحصول على إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الأول :
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة لاستيراد و/أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال ثلاثين(30) يوماً ومن ثم إحالته لوزارة الداخلية لإبداء الرأي.
3- تقوم وزارة الداخلية بإشعار الوزارة بمرئياتها حيال الطلب خلال ستين (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4- تقوم الوزارة بإجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ استلام إجابة وزارة الداخلية ، وإشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في حالة الموافقة على الطلب.
5- يسمح باستيراد وتصدير شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير .
6- مدة أذن الاستيراد و/أو التصدير سنة واحدة من تاريخ صدوره .
المادة الحادية عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدول الأول :
1- يجب على الجهة الحكومية التي حصلت على إذن استيراد و/أو تصدير لشحنة واحدة من المواد المدرجة في الجدول الأول التقدم للوزارة بطلب فسح لهذه الشحنة قبل ستين ( 60 ) يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل أربعين يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والجهة الطالبة بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحة فعلياً من هذه المواد.
4- مدة الفسح تنتهي بنهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الفسح ، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحا لها.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول (1) إلا بين جهات حكومية مرخص لها.
المادة الثالثة عشرة
إجراءات النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول الأول:
1- يجب على أي جهة حكومية التقدم للوزارة بطلب إذن نقل لأي مادة من المواد المدرجة في الجدول الأول قبل واحد وعشرين (21) يوماً من الموعد الفعلي للنقل وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بإحالة طلب أذن النقل الداخلي إلى وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب.
3- تقوم وزارة الداخلية بإجابة الوزارة بالموافقة على الطلب من عدمه خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
4- تقوم الوزارة بعد أسبوع كحد أقصى من تلقيها إجابة وزارة الداخلية بإجابة الجهة الطالبة بما تم حيال طلبها ، مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بنسخة من الأذن في حالة موافقة الوزارة على الطلب.
5- يسمح بنقل شحنة واحدة فقط خلال مدة أذن النقل الداخلي .
6- مدة أذن النقل الداخلي سنة واحدة من تاريخ صدوره .
ثانياً : المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
المادة الرابعة عشرة
أحكام تراخيص أنشطة المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
1. لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج أو تجهيز أو استهلاك المواد المدرجة في الجدول الثاني أو إنتاج المواد المدرجة في الجدول الثالث قبل الحصول على ترخيص من الوزارة أو من الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي.
2. يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
3. عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية:
أ- أغراض الرخصة وقيودها.
ب- نوع النشاط المرخص له.
ج- تاريخ بداية النشاط المرخص له
د- بيان المواد المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.
4. يحق للوزارة أن تعلق أو تلغي الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الإنتاج أو في حالة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
5. تتولى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار إشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة
إجراءات إذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث :
1- يجب على أي شخص التقدم بطلب إذن مسبق من الوزارة قبل استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين (2،3) من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض .
2- تقوم الوزارة بتزويد وزارة الداخلية بصورة من الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإجابة صاحب الطلب خلال أربعين (40) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- مدة الأذن خمس (5) سنوات من تاريخ صدوره .
المادة السادسة عشرة
إجراءات فسح المواد المدرجة في الجدولين (3،2) :
1- يجب على أي شخص حصل على إذن استيراد و/أو تصدير للمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث التقدم للوزارة بطلب فسح لكل شحنة مستوردة و/أو مصدره من هذه المواد قبل ثلاثين (30) يوماً من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح ، تقوم بإرسال فسح هذه المواد إلى مصلحة الجمارك قبل أسبوعين من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية وصاحب الطلب بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بإبلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحه فعلياً من هذه المواد.
4- مدة إذن الفسح سنة واحدة ، وبحيث لا تتجاوز صلاحية الإذن نهاية السنة التي صدر فيها .
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب هذا الإذن ، ولا يعد الإعفاء الصناعي فسحاً لها.
الفصل الرابع
اشتراطات الأمن والسلامة
المادة السابعة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتعلق بالأمن والسلامة إذا كانت المنشأة خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمملكة.
المادة الثامنة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق إذا كانت المنشأة خاضعة للإشراف الوقائي من المديرية العامة للدفاع المدني .
المادة التاسعة عشرة
التقيد بما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/ك/و/2/دف وتاريخ 24/4/1410هـ والقرار الوزاري رقم 12/1/و/2/دف وتاريخ 15/1/1425هـ .
المادة العشرون
تأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الإنتاج، وفقاً للمعايير الوطنية للسلامة والانبعاثات ومعايير جودة الهواء الصادرة من الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة.
الفصل الخامس
الإعلانات والوثائق
المادة الحادية والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الأول :
يجب على كل جهة حكومية تزاول أنشطة إنتاج وحيازة واستهلاك وتخزين المواد المدرجة في الجدول الأول تزويد الوزارة بما يلي:
1- فيما يتعلق بالأنشطة السابقة للمرافق القائمة: تقريراً سنوياً عن أنشطة السنة السابقة للمرافق المرخص لها في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالأنشطة المتوقعة للمرافق الجديدة والقائمة: تقريراً سنوياً عن الأنشطة المتوقعة للسنة القادمة في موعد أقصاه (15) أغسطس من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون
أحكام الإعلانات عن نقل المواد المدرجة في الجدول الأول:
يجب على كل جهة حكومية تزاول نقل المواد المدرجة في الجدول الأول أن تقدم للوزارة ما يلي:
1- إشعارا قبل نقل أي مادة مدرجة في الجدول الأول إلى دولة طرف في الاتفاقية بـخمسة وأربعين ( 45 ) يوماً على الأقل من عملية النقل من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض، ويستثنى من هذه المدة استيراد و/أو تصدير مادة الساكسيتوكسينSaxitoxin بكميات لا تزيد عن 5 مليجرام وللأغراض الطبية أو التشخيصية والتي يجب إخطار الوزارة بها في موعد أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوماً قبل العملية من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- تقريراً سنوياً عن جميع عمليات الاستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي التي تمت في السنة السابقة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثاني:
1- الإعلان عن الأنشطة السابقة للمواد المدرجة في جدول الثاني: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا أنتج أو جهز أو استهلك أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الأنشطة المتوقعة لمواد الجدول الثاني : يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أو يعالج أو يستهلك خلال السنة القادمة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير مواد جدول الثاني: يجب على كل شخص إبلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون
أحكام الإعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثالث:
1- الإعلان عن الإنتاج السابق للمواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان لديه مصنع أنتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث خلال السنة السابقة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الإعلان عن الإنتاج المتوقع للمواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة إذا كان يتوقع أن ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث خلال السنة القادمة من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الإعلان عن استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الثالث: يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة إذا كان قد أستورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثالث من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون
أحكام متطلبات الإعلانات عن أنشطة المواد الكيميائية العضوية المميزة:
1- الإعلانات عن مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة : يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة ـ من خلال استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض ـ إذا أنتج عن طريق التصنيع خلال السنة السابقة أكثر من:
أ- مائتي طناً من المواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- ثلاثين طناً من أي مادة من المواد الكيميائية العضوية المميزة المحتوية على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور تم إنتاجها من قبل مصنع أو أكثر .
2- الاستثناء : لا يلزم إبلاغ الوزارة عن المصانع ( المرافق) المحصور إنتاجها فقط على المفرقعات أو المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة والعشرون
تقوم الوزارة بإرسال الإعلانات المتعلقة بالمواد الحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين إلى الهيئة الوطنية بعد خمسة عشر ( 15 ) يوماً من استلام هذه الإعلانات.
المادة السابعة والعشرون
تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة الوطنية والوزارة بإحصائية سنوية عن ما تم استيراده أو تصديره من المواد المدرجة في موعد أقصاه ثلاثين (30) يوماً من انتهاء السنة.
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على كل شخص يزاول الأنشطة المتعلقة بالمواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لأحكام اللائحة إعداد سجلات خاصة بهذه الأنشطة للتحقق من ماهية النشاط والمواد المستخدمة والكميات الواردة والمنصرفة والاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة التي قدم فيها الإعلانات للوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على كل شخص تطلب منه الوزارة تقديم معلومات ذات صلة بالإعلانات أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق النظام أو اللائحة أن يزود الوزارة بهذه المعلومات في غضون خمسة عشر (15) يوماً من استلام الطلب.
الفصل السادس
التفتيش والتحقق
المادة الثلاثون
أحكام عامة :
1- يجب على كل شخص مسئول عن المرافق والمنشآت الوطنية ذات العلاقة بأحكام النظام واللائحة تسهيل عمليات التفتيش الدولي والتفتيش الوطني.
2- تقوم الهيئة الوطنية بالإبلاغ عن موعد وصول المفتشين الدوليين وأهداف التفتيش الدولي وأي بيانات أخرى حول عمليات التفتيش الدولي إلى الجهات ذات العلاقة ومسئولي المرافق المستهدفة بالتفتيش قبل وصول المفتشين.
المادة الحادية والثلاثون
أحكام التفتيش الدولي:
1- تقدم الهيئة الوطنية كافة التسهيلات للمنظمة من أجل تسهيل عمليات التفتيش الدولي التي تتم في المملكة على المرافق المرخص لها وفقاً للاتفاقية وللأحكام الواردة في النظام واللائحة.
2- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق الاستقبال والمرافقة (escort team) من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ- التنسيق مع المرافق الوطنية المستهدفة بالتفتيش.
ب- تسهيل دخول معدات التفتيش .
ج- تسهيل مهمة فريق التفتيش الدولي ومرافقته.
د- مراقبة كافة أنشطة التفتيش الدولي.
هـ- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش دولي ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
و- اتخاذ التدابير التي تكفل حماية سرية المعدات والوثائق الحساسة وغير المتصلة بعملية التفتيش.
ز- التأكد من أن عمليات التفتيش متفقة مع أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ح- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
المادة الثانية والثلاثون
أحكام التفتيش الوطني:
1- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق التفتيش الوطني من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية :
أ- القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمرافق والشركات المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب- التحقق من أنشطة هذه المواد التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة.
ج- الإطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة هذه المواد.
د- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش وطني ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
هـ- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة ورفع محضر بها لرئيس الهيئة الوطنية تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
و- أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
2- يصدر رئيس الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قراراً قبل كل عملية تفتيش يتضمن تسمية رئيس وأعضاء فريق التفتيش الوطني ، والمرافق المستهدفة بالتفتيش والهدف من التفتيش ومدته.
3- يجوز لفريق التفتيش الوطني تلقى البلاغات والتفتيش والتحري عن مخالفات أحكام النظام واللائحة وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
4- يتولى فريق التفتيش الوطني استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة مع مراعاة الآتي :
1- إذا ظهرت مؤشرات لجهة التحقيق تدل على أن المخالفة ذات صفة أمنية فيتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
2- إذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة أمنية فيحال ملف القضية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون
السرية
يتولى رئيس الهيئة الوطنية إصدار الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات التي ترد أو تصدر من الهيئة الوطنية ، ومن ذلك:
1- درجة تصنيف المعلومات الواردة أو الصادرة .
2- تحديد الأشخاص المخولين بالإطلاع على المعلومات الواردة للهيئة الوطنية.
3- طرق تداول المعلومات السرية.
4- طرق الاحتفاظ بالمعلومات المصنفة بطريقة آمنة.
المادة الخامسة والثلاثون
تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة أحكام اللائحة عند الحاجة لذلك ، وعلى أن يصدر قرار من وزير الخارجية عند تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من أحكامها.
المادة السادسة والثلاثون
يبدأ نفاذ هذه اللائحة بعد تسعين(90) يوماً من تاريخ اعتمادها من وزير الخارجية .
المادة السابعة والثلاثون
ملاحق اللائحة
يرفق بهذه اللائحة الملاحق التالية :
أولاً: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المدرجة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة
ثانياً: جداول المواد المدرجة ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثالثا: أسماء الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.