المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف


mustathmer
11-07-2017, 07:07 AM
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي خاتم الأنبياء والمرسلين .
سير وزارة الحج أن تنشر فيما يلي النص الرسمي الكامل لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمون من خارج المملكة الصادر بقرار مجلي الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـــ واللائحة التنفيذية لتنظيم المذكور الصادر بموافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا ، وقرار وزير الحج رقم 197/ق/م/في 21/12/1420هـــوتأمل الوزارة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية ما يسهل أداء العمرة والزيارة أمام جموع المسلمين ويجعل منها أمراً ميسوراً متاحاً لكل من أراد ذلك .
والمملكة العربية السعودية لا تبتغي من وراء ما تبذله من جهد وتقدمه من تسهيلات وتنظمه من خدمات لضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزواراً الا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالي الذي من عليها بهذا الشرف .
والله من وراء القصد .

المادة الأولي
تقدم خدمات المعتمرين ، وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة - ويشار اليهم فيما بعد بالمعتمرين - من قبل مؤسسات أو شركات سعودية ،بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول علي سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء ، وبعد الحصول علي الترخيص اللازم من وزارة الحج .
المادة الثانية
تتولى وزارة الحج مسؤولية الاشراف علي المؤسسات والشركات المرخص لها ، ومراقبة حسن أدائها ، والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها والعمل علي رفع كفاءة العاملين بها ، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقاً لما يلي :-
1/ أن يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لسعوديين ، وأن لا يقل عن خمسمائة ألف ريال .
2/ ان تقدم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة ، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ، وغير قابل للالغاء الا بموافقة الوزارة في حالة انهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة . واعادة الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة .
3/ أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثالثة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يلي:-
1/ أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة واخلاص ، وأن تؤدي خدماتها وفقاً لأحكام هذا التنظيم .
2/ أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون علي مجال الخدمات بها علي الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك .
3/ أن تكون لها مزكتب في كل من مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، وجدة .
المادة الرابعة
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمرين وفقاً للآتي :-
1/ أن يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسمياً لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها .
2/ توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة .
3/ التأكد من حصول المعتمر علي تذكرة الذهاب والعودة ، وعلي شيك ي صادر من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمتة في المملكة ، بما فياها أجرة سكنه وتنقلاته ، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوي الذي يتفق عليه ووفقاً للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة .
4/ ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج ، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة بهذا العقد ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقاً للقواعد المتبعة لديها .
5/ يحدد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بخدمة المعتمر في المملكة .
المادة الخامسة
1/ تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي :
أ/ استقبال المعتمرين وتأمين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة ، وتأمين تنقلاتهم ، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوي المتفق عليه ، وكذلك الاشراف علي توفير سبل الراحة لهم أثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة ، وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك .
ب/ الاحتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وارقام جوازات القادمين ، ووسائط النقل التي قدموا عليها ، وتاريخ القدوم ، واسم الناقل ووكيله ، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر اليها ، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2/ تنفيذ الاجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر للمملكة وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية .
3/ تعد وزارة الحج مع وزارة التجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا قائمة مفصلة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها ، تراجع كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي ذلك .
المادة السادسة
توضح اللائحة التنفيذية الترتيبات المناسبة التي تيسر علي القادمين عن طريق (الترانزيت ) القيام بأداء العمرة .
المادة السابعة
1/ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام ، تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخص لها التي تخل بأي حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :-
أ/ غرامة مالية لا تذيد عن خمسين ألف ريال .
ب/ ايقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة.
ج/ الغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة .
2/ مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم ، الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة اذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية .
3/ يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول علي الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال .
المادة الثامنة
تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً ، تختص لاستقبال الشكاوي المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية ، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم ، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها الى المعتمرين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج .
المادة العاشرة
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك .
المادة الحادية عشرة
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.
المادة الثانية عشرة
تستثني الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة . ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الاسلامية، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة أو بعضها . وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور لائحة التنفيذية ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
اللاجئة التنفيذية
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف
القادمون من خارج المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 21/12/1420هـ
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولي
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، كما ان الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضاً علي صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس بالعكس .
المملكة
المملكة العربية السعودية .
التنظيم
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمون من خارج المملكة والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 1420/6/10هـ.
الوزارة
وزارة الحج.
الممثلية
سفارة أو قنصلية خادم الحرمين الشريفين .
المعتمرون
الأشخاص القادمون من خارج المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف .
المرخص له
أي منشاة سواء كانت مؤسسة أو شركة سعودية أياً كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاولة أعمال خدمات المعتمرين طبقاً لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة .
المدير المسؤول
المدير المسؤول عن المؤسسة أو الشركة السعودية التي تطلب الحصول علي ترخيص خدمات المعتمرين طبقاً لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة .
المكاتب الفرعية
المكاتب التي يجب أن تكون للمرخص له في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بموجب الفقرة (3) من المادة الثالثة من التنظيم .
الجهة الخارجية
أي منشأة سواء كانت هيئة أو مكتباً أو شركة سفر مرخص لها رسمياً في الدول الأخرى بمزاولة نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحة إلى خارج تلك الدول .
عقد الخدمات
العقد المبرم بين المرخص له والجهة الخارجية
الجهة الرسمية
أي وزارة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية .
قائمة مستويات الخدمة المعتمدة
القائمة التفصيلية لمستويات خدمات المعتمرين وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها والمشار اليها في البند (3) من المادة الخامسة من التنظيم .
اللجنة
اللجنة الدائمة المشار اليها في المادة الثامنة من التنظيم .
المدعي عليه
من قدمت شكوى بحقه أمام اللجنة وفقاً لأحكام التنظيم وهذه اللائحة .
الفصل الثاني
اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص
من المادة الثانية الى المادة الثالثة عشرة
المادة الثانية
يشترط لصدور ترخيص لممارسة أعمال خدمات المعتمرين استيفاء المتطلبات التالية :
1/ أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة فردية أو شركة مكونة طبقاً لأحكام نظام الشركات وأنة يقدم مستند رسمي من وزارة التجارة يتضمنأن رأس مال المنشأة مملوك بالكامل لسعوديين وأن لا يقل عن خمسمائة ألف ريال .
2/ ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح الوزارة صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد السعودي ، ساري المفعول طوال مدة الترخيص ويتجدد تلقائياً بتجدد الترخيص وغير قابل للالغاء الا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
3/ صورة من السجل التجاري للمؤسسة ان كان طالب الترخيص مؤسسة .
4/ صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقة التعديلية ان كان طالب الترخيص شركة مع صورة من السجل التجاري .
5/ اضافة نشاط خدمة المعتمرين الي السجل التجاري لطالب الترخيص بناء علي احالة من الوزارة لوزارة التجارة .
6/ صورة من بطاقة الأحوال المدنية للمدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعية .
7/ صورة من شهادة خلو سوابق لمديري المكاتب الفرعية وكذلك لصاحب المؤسسة الفردية اذا كانت المنشأة طالبة الترخيص مؤسسة فردية .
8/ الهيكل التنظيمي الاداري لنشاط خدمات المعتمرين وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة .
9/ رسم هندسي يوضح مواقع المكاتب الفرعية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة .
10/ صور عقود الايجار أو صور صكوك تملك المكاتب الفرعية .
11/ توفر أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقاً لمتطلبات الوزارة بما في ذلك ربط شبكة المرخص له بشبكة الوزارة لما يحقق النقل التلقائي للمعلومات المطلوبة في هذه اللائحة من شبكة المرخص له الي شبكة الوزارة .
12/ تعبئة نموذج الترخيص الذي تعده الوزارة علي أن يوقع من قبل المدير المسؤول .
13/ موافقة وزير الحج.
المادة الثالثة
يجب احضار أصول الوثائق المشار اليها في المادة السابقة لمطابقتها مع صورها المقدمة مع طلب الترخيص وبعد التأكد من المطابقة يقوم موظف الوزارة المختص بالتأشير علي الصورة بأنها مطابقة للأصول.
المادة الرابعة
اذا كانت المؤسسة التجارية الفردية طالبة الترخيص تملكها امرأة فيجب أن يكون لها وكيل شرعي سعودي الجنسية مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ ومتابعة اجراءات الحصول علي الترخيص وتمثيلها أمام الوزارة والغير، وأن يكون مسؤولاً عن ادارة نشاط خدمات المعتمرين.
المادة الخامسة
يجب أن يكون المدير المسؤول ومديرو المكاتب الفرعية والمشرفون علي الخدمات سعوديين حسني السيرة والسلوك لم يسبق إدانة أي منهم بجرم يتعلق بالاخلال بالأمن أو الحكم عليه بحد شرعي او عقوبة تعزيرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مسجلة في صحيفة السوابق – ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة السادسة
يشترط أن يكون للمؤسسة أو الشركة طالبة الترخيص بالاضافة الي مقرها الرئيسي مكتب فرعي خاص لأداء خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ويشترط في المكتب ما يلي:
1/ أن يكون في منطقة مناسبة لخدمات المعتمرين بحيث يسهل الاستدلال عليه.
2/ أن تكون مساحته الاجمالية وكيفية تأثيثه وتجهيزه ومواصفاته الفنية والهندسية ومظهرة الخارجي حسب تعليمات تعلنها الوزارة.
المادة السابعة
يجوز للمدير المسؤول أن يكون أيضاً مديراً للمكتب الفرعي الموجود في نفس المدينة التي بها المقر الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.
المادة الثامنة
في حالة انها أو انتهاء خدمات المدير المسؤول أو مدير أحد المكاتب الفرعية للمرخص له فيجب تعيين مدير جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ شغر الوظيفة واشعار الوزارة باسم المدير الجديد بعد ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ قيد اسمه في السجل التجاري.
المادة التاسعة
علي كل مرخص له أن يقدم للوزارة بياناً يتضمن أسماء العاملين في كل مكتب فرعي وجنسياتهم ونوع عملهم وصور من اثبات شخصياتهم وتصاريح عملهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله علي الترخيص وأن يشعر الوزارة بأي تعديلات تطرأ علي البيان المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعديل.
المادة العاشرة
يجب علي المرخص له أن يخطر الوزارة بعنوان مقره المختار وبأي تغيير يطرأ علي عنوانه وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير، ويترتب علي عدم الاخطار في الموعد المحدد في هذه المادة أن تكون جميع الاخطارات والمكاتبات المرسلة علي عنوان مقره المختار الموجود في الوزارة صحيحه ومنتجة لكافة آثارها وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع أي عقوبة وفقاً للمادة السابعة من التنظيم.
المادة الحادية عشرة
1/ يجب علي المرخص له أن يزاول خدمات المعتمرين فعلاً ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير.
2/ في حالة بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخري لا يعدل الترخيص الا اذا توفر في المشتري أو الشركة الدامجة الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثانية عشرة
تعد الوزارة سجلاً خاصاً للمرخص لهم تدون فيه البيانات التالية:-
1/ اسم المرخص له ورقم وتاريخ سجله التجاري.
2/ المركز الرئيسي للمرخص له وعنوانه بالكامل.
3/ مقر وعناوين المكاتب الفرعية.
4/ رقم وتاريخ الترخيص.
5/ أسماء العاملين بما في ذلك اسم المدير المسؤول وأسماء مديري المكاتب الفرعية.
6/ رقم وتاريخ الضمان البنكي المقدم من المرخص له واسم البنك مصدر الضمان.
7/ الجزاءات الموقعة علي المرخص له.
المادة الثالثة عشرة
يجوز بقرار من وزير الحج ايقاف طلبات ترخيص جديدة اذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
الفصل الثالث
تجديد الترخيص أو الغائه
من المادة الرابعة عشرة الي المادة السادسة عشرة
المادة الرابعة عشرة
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده.
المادة الخامسة عشرة
ينبغي علي المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوماً علي الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي:-
1/ استيفاء جميع الشروط السارية المفعول المطلوبة لاصدار الترخيص.
2/ سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت علي المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة في التنظيم واللائحة
المادة السادسة عشرة
يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية:
1/ وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية اذا كان الترخيص صادراً باسم المؤسسة الفردية.
2/ تصفية الشركات أو اعلان افلاسها اذا كان الترخيص صادراً باسم شركة.
ويجب علي المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفردية أو أوليائهم أو المصفين ابلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.
كما يلغي الترخيص بقرار مسبب من وزير الحج في الحالات التالية:
1/ الالغاء طبقاً لحكم المادة السابعة من التنظيم.
2/ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص.
3/ اذا لم يعدل الترخيص وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
4/ اذا لم يباشر المرخص له نشاطات خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله علي الترخيص.
5/ اذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة فتعطي للمرخص مهلة اضافية لا تزيد عن ستة أشهر، واذا انقضت المهلة الاضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم الغاء الترخيص.
6/ اذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول علي الترخيص طبقاً لأحكام التنظيم وهذه اللائحة.
الفصل الرابع
اجراءات قدوم المعتمرين
من المادة السابعة عشرة الي المادة العشرون
المادة السابعة عشرة
للحصول علي تأشيرة عمرة لا بد أن يقدم الطلب للممثلية عن طريق الجهات الخارجية المتعاقدة مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التالية:
1/ توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في المملكة.
2/ تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة الحجز.
3/ شيك ي من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له يما فيها أجرة سكن المعتمر وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوي المتفق عليه وفقاً لمستويات الخدمة المعتمدة، واستثناءً يجوز في حالات الرحلات الجماعية قبول شيك واحد بقيمة جميع المبالغ المطلوبة عن كل أفراد الرحلة الجماعية أو الدفع عن طريق الجهة الخارجية في الدولة التي يقدم منها المعتمر وفي جميع الحالات تتولى الجهة المذكورة تقديم الجوازات للممثلية مع تقديم ما يثبت تحويل المبلغ المستحق للمرخص لهم.
المادة الثامنة عشرة
تستثني الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة السابعة عشرة، كما أنه يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج استثناء الشخصيات الاسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل أو بعض تلك الشروط.
المادة التاسعة عشرة
لا يشترط الارتباط أو الاستعانة لأحد المرخص لهم لأداء خدمات العمرة للراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف من الفئات التالية:
1/ ضيوف الدولة.
2/ الوفود الطلابية أو الاعلامية أو الثقافية أو الرياضية الرسمية وما في حكمها.
3/ القادمون الى المملكة بتأشيرات زيارة.
ويجوز للشخصيات والفئات المذكورة في هذه المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة الارتباط أو الاستعانة بخدمات أحد المرخص لهم اذا رغبت في ذلك.
المادة العشرون
تحدد الممثلية اسم المرخص له في تأشيرة الدخول بعد استيفاء شروط الحصول عليها.
الفصل الخامس
العلاقة بين المرخص له والجهات الخارجية
من المادة الواحدة والعشرون الي المادة الثامنة والعشرون
المادة الواحد والعشرون
لتنظيم وترتيب وتنفيذ رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية وفقاً لأحكام التنظيم وهذه اللائحة فانه يجب علي كل مرخص له أن يتعاقد مع جهة خارجية كوكيل له لتمثيله ونيابة عنه في التعاقد مع المعتمر، والقيام بكافة الخدمات للمعتمر لحين وصوله الي أراضي المملكة.
المادة الثانية والعشرون
لطرفي عقد الخدمات أن ينظما علاقتهما التعاقدية بالأوضاع والشروط التي يرتضيانها، شريطة أن يشتمل علي ما يلي:
1/ مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
2/ التزام الجهة الخارجية بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية والزام المرخص له بأداء الخدمات داخل المملكة بالدقة والمستوي المطلوب.
3/ تقديم الجهة الخارجية ضماناً بنكياً نهائياً غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي اليها ومقبولاً من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص لهم بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد بتجديد مدة العقد.
4/ أن تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ العقد ويتعذر حلها ودياً للجهة القضائية المختصة في المملكة أو عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية.
5/ أن يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام الأنظمة واللوائح في المملكة ويسترشد طرفاً عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده الوزارة.
6/ يشترط لسريان العقد أن تسجله وتصادق عليه الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون
يعتبر المرخص له مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام المعتمر عن الاخلال بالالتزامات المناطة به وفقاً لأحكام العقد المبرم مع المعتمر.
المادة الرابة والعشرون
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهة خارجية متعاقدة مع مرخص له آخر.
المادة الخامسة والعشرون
يجب علي المرخص له فور انتهاء العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابياً الوزارة والممثلية في الدولة التي تنتمي اليها الجهة الخارجية.
المادة السادسة والعشرون
ينبغي أن يتم ابرام عقد الخدمات من ثلاث نسخ أصلية مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدولة التي تنتمي اليها الجهة الخارجية ومن الممثلية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة، ثم تقدم للوزارة لمراجعتها وتسجيلها وتصديقها وفقاً لأحكام المادة (4/4) من التنظيم.
المادة السابعة والعشرون
اذا كان عقد الخدمات مبرماً مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فينبغي أن يحرر العقد باللغتين العربية واللغة الرسمية للدولة التي تنتمي اليها تلك الجهة أو اللغة الانجليزية، وفي حالة وجود تعارض أو تناقص بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به
المادة الثامنة والعشرون
عند اتفاق طرفي عقد الخدمات علي ادخال أي تعديل علي العقد المذكور فانه يجب تعديل النسخة المصدقة والمسجلة لدي الوزارة وفقاً لنفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل السادس
مستويات الخدمة وواجبات المرخص له من المادة التاسعة والعشرون الي المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الحج قراراً باعتماد القائمة الخاصة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها وذلك بعد اعدادها بالاتفاق مع وزارة التجارة وموافقة وزير الداخلية عليها، وتعتبر تلك القائمة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
وتراجع القائمة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الي ذلك من قبل لجنة تتكون من مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج وترفع توصياتها الي وزير الحج الذي يصدر بقرار منه اي تعديلات يراها بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة الثلاثون
يلتزم كل مرخص له بخدمة المعتمرين بامانة واخلاص وطبقاً لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية ووفقا لمستوي الخدمة المتفق عليها كما يلتزم المرخص له باستقبال المعتمرين في مطارات ومواني ومنافذ الوصول والترحيب بهم ونقلهم وامتعتهم الي اماكن سكنهم والأشراف علي راحتهم طوال مدة الأقامة وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها .
المادة الواحدة والثلاثون
يجب علي المرخص له أن يؤكد في الوقت المناسب حجوزات عمدة المعتمرين خلال المهلة المحددة في التأشيرة واذا فقد المعتمر تذكرة العودة قبل تسليمها فان علي المرخص له أن يساعده في الحصول علي بدل فاقد من وكيل الشركة الناقلة التي أصدرت التذكرة فانة تعذر الحصول علي بدل الفاقد لأي سبب من الأسباب ولم يكن لدي المعتمر ما يكفي لشراء تذكرة أخري فان علي المرخص له في هذه الحالة أن يؤمن للمعتمر تذكرة العودة ثم يطلب بعد ذلك قيمتها من الجهة الخارجية.
المادة الثانية والثلاثون
1/ يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات آلية - يتم نقلها تلقائياً وفقاً لحكم الفقرة (11) من المادة الثانية من هذه اللائحة -تشمل جميع المعلومات عن المعتمرين من حيث أسماءهم وجنسياتهم وأعمارهم وجنسهم وتذاكر سفرهم وأرقامها وتاريخ قدومهم ومغادرتهم وأرقام جوازاتهم وواسطة النقل واسم الناقل ووكيله ومقر سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك المسؤول عن الحملات البرية ومستوي الخدمة المطلوبة لهم .
2/ يلتزم المرخص له للحصول علي بيان مصدق من ادارة الجوازات يشتمل علي المعلومات الأساسية عن المعتمرين الذين يقوم بخدمتهم ويسلم للوزارة في مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من وصولهم.
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم المرخص له بأن يذود الوزارة ببيان يتضمن أسماء ومواقع الفنادق والشقق المفروشة التي تعاقد معها لتنفيذ التزاماته تجاه المعتمرين كما يلتزم بأن يذود الوزارة بأي تعديلات قد تطرأ في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون
يلتزم المرخص له بحفظ تذاكر عودة المعتمرين وصور من جوازات سفرهم لحين الموعد المحدد لمغادرتهم ويتعهد المرخص له بترحيل المعتمرين بعد انتهاء مدة اقامتهم في المملكة وتقديم بيانات بالمغادرين مصادق عليها من إدارة جوازات منفذ المغادرة الي الوزارة خلال 24 ساعة من مغادرتهم.
المادة الخامسة والثلاثون
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بعذر شرعي كمرض أو خلافه فعلي المرخص له اشعار وزارة الحج بذلك لتقوم بدورها باشعار ادارة الجوازات عن سبب تخلف المعتمر والموعد الجديد لمغادرته.
المادة السادسة والثلاثون
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في المحدد لعودته بدون عذر شرعي فان علي المرخص له اشعار وزارة الحج والشرطة وادارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه والاحتفاظ بصورة من الجواز والتذكرة لدي المرخص له لمدة شهر من حلول الموعد المحدد أصلا لسفر المعتمر، وفي حالة عدم العثور عليه يتم بعث التذكرة وصورة الجواز للوزارة لارسالها من قبلها لادارة الجوازات.
المادة السابعة والثلاثون
يجوز أن تمنح ادارة الجوازات الركاب العاديين ( الترانزيت ) الذين تزيد مدة بقائهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أو ميناء جدة الاسلامي عن أربع وعشرين ساعة تأشيرة دخول للعمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف وذلك بعد أن يقدم ما يثبت أن لديه حجزاً مؤكداً الي الجهة التي سيغادر اليها والتعاقد مع أحد المرخص له.
المادة الثامنة والثلاثون
يلتزم المرخص له بتبليغ اقرب مركز صحي في حالة اصابة أي من المعتمرين الذين تولي خدمتهم بمرض يشتبه أنه من الأمراض المعدية مع مساعدة المعتمر علي مراجعة إحدى المستشفيات أو المراكز الصحية لأخذ العلاج اللازم وفي حالة عجز المعتمر عن الوصول الي المستشفي أو المركز الصحي بسبب حالته الصحية فعلي المرخص له احضار الطبيب لمقر المعتمر علي نفقته.
المادة التاسعة والثلاثون
يلتزم المرخص له بأن يشعر كلاً من الوزارة وبيت المال والشرطة والجوازات باسم المتوفى من المعتمرين الذين يتولى خدمتهم مع بين جنسيته وعمره ورقم جواز سفره وبيان ما في حوزته من نقود ومتاع وغيره واثبات مكان الوفاة وسببها كما يلتزم بالحصول علي شهادة الوفاة،واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن دفنه في المملكة أو ترحيل جثمانه إلى بلاده وذلك وفقاً للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

الفصل السابع
تنقلات المعتمرين داخل المملكة
من المادة الأربعون الي المادة الواحدة والأربعون
المادة الأربعون
مع عدم الاخلال بمستوي الخدمة المتفق عليه فانه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة الا بإحدى وسائل النقل العائدة لإحدى الجهات التالية:
1/ المؤسسة العامة الخطوط الجوية العربية السعودية.
2/ الشركة السعودية للنقل الجماعي.
3/ شركات نقل الحجاج.
4/ سيارات الأجرة المرخص لها من قبل وزارة المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكة.
5/ وسائط نقل المرخص له
ويتولى المرخص له مهمة الاتفاق مع إحدى جهات النقل المذكورة علي أساس أن نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقاً لقائمة مستويات الخدمة.
المادة الواحدة والأربعون
يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقاً للقواعد التالية :
1/ أن يتم التنقل خلال مدة الاقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة بعد أن يحصل المرخص له علي تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمدة اللازمة المسموح له خلالها بالتنقل.
2/ تعهد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن.
3/ التثبت من أن لدي المعتمر حجزاً مؤكداً للذهاب والعودة.
4/ يلتزم المرخص له باشعار ادارة الجوازات خلال اربع وعشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد في تصريح التنقل.
الفصل الثامن
لجنة النظر في شكاوي المعتمرين
من المادة الثانية والأربعون الي لمادة الواحدة والخمسون
المادة الثانية والأربعون
تؤلف بقرار من وزير الحج لجنة دائمة في الوزارة للنظر في شكاوي المعتمرين والمخالفات تتكون من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج علي أن ينص القرار علي اسم عضو اللجنة واسم من ينوب عنه في حالة غيابه ويحمل أحد أعضاء اللجنة ونائبة مؤهلاً شرعياً ويسمي أحد اعضاء اللجنة رئيساً في نفس القرار ويكون لها أمين سر يختاره وزير الحج من بين موظفي الوزارة.
المادة الثالثة والأربعين
تنشئ الوزارة عدة مكاتب لاستقبال الشكاوي المقدمة من المعتمرين لبحثها واستكمال وثائقها ومحاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين فبل دفعها إلى اللجنة.
المادة الرابعة والأربعون
تختص اللجنة بالنظر في الشكاوي المقدمة من المعتمرين والمخالفات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم وتحديد قيمة الخدمات التي لم يقدمها المرخص له للمعتمر علي أن تقوم الوزارة بتحصيلها وردها له.
المادة الخامسة والأربعون
في حالة اخلال المرخص له بأي من الالتزامات المقررة في التنظيم وهذه اللائحة تتقدم الجهة الرسمية المعنية الي اللجنة بطلب توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم.

المادة السادسة والأربعون
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية آراء أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب أن تكون جميع التوصيات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء الحضور وعلي العضو المخالف توضيح أوجه رأيه في محضر الجلسة.
المادة السابعة والأربعون
لوزير الحج بعد الاطلاع علي التوصيات التي ترفعها اللجنة اصدار قرار بعقوبة أو أكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم، ويحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك. ويعبر قرار ديوان المظالم نهائياً.
المادة الثامنة والأربعون
يتولى رئيس اللجنة الاشراف علي أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
المادة التاسعة والأربعون
1/ يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام علي الأقل علي أن يتضمن الاخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعي عليه بالحضور شخصياً أو حضور من ينوب عنه شرعاً لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات وعلي اللجنة أن تنظر علي وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة.
2/ ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدو لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
3/ مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذه اللائحة اذ لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة اقامته، علي أنه يجوز له أثتاء مدة اقامته حضور الجلسات كما أنه له توكيل من ينوب عنه اذا رغب في ذلك.
المادة الخمسون
يتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الممتاز أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الالكتروني ولا يمنع غياب المدعي عليه من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة.
المادة الواحدة والخمسون
يبلغ المدعي عليه بقرار وزير الحج بالعقوبة بالبريد المسجل علي العنوان المبلغ للوزارة. أو علي العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
من المادة الثانية والخمسون إلى المادة التاسعة والخمسون
المادة الثانية والخمسون
1/ يستعمل الضمان البنكي المقدم من المرخص له بموجب التنظيم وهذه اللائحة في استيفاء الغرامات المفروضة عليه بموجب التنظيم واللائحة وكذلك في استيفاء الحقوق المالية المستحقة للمتعاملين مع المرخص له بشأن خدمات العمرة.
2/ اذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المذكورة وجب علي المرخص له أن يستكمل مبلغ الضمان خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره بذلك والا جاز لوزير الغاء ترخيصه.
3/ ينبغي الافراج عن الضمان في حالة الغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد ما لم تكن هناك أي التزامات مالية مستحقة.
المادة الثالثة والخمسون
لا تخصم مبالغ الغرامات والحقوق المشار اليها في المادة الثانية والخمسون من الضمان البنكي الا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق.
المادة الرابعة والخمسون
تعتبر المبالغ المستحقة للدولة بموجب أحكام التنظيم وهذه اللائحة ديوناً ممتازة وتحصل وفقاً لنظام جباية أموال الدولة.
المادة الخامسة والخمسون
علي المرخص له تمكين موظفي الوزارة المختصين من أداء المهام المناطة بهم بموجب التنظيم وهذه اللائحة بما في ذلك التفتيش علي مكاتب المرخص لهم وسكن المعتمرين ووسائط النقل وغيرها من وسائط الخدمة ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في شأن تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامها أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزارة الامتناع عن تسجيل وتصديق أي عقد يبرمه المرخص له مع أي جهة خارجية اذا ما أخلت الأخيرة بأي من التزاماتها التعاقدية.
المادة السابعة والخمسون
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام التنظيم وهذه اللائحة واصدار القرارات الادارية اللازمة.
المادة الثامنة والخمسون
لوزير الحج تعديل هذه اللائحة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة التاسعة والخمسون
يعمل بالتنظيم وهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ صدورها، وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشر من التنظيم.