المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لوائح الابتعاث


mustathmer
10-07-2017, 03:04 AM
أحكام الإبتعاث
- تضمنت لائحة إبتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ
1. الغرض من إبتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ماتقتضيه مصلحة العمل .
2. يتم إبتعاث الموظفين لما يلي :
(أ) للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا .
(ب) للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .
(ج) للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط.
- تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الإبتعاث على النحو التالي:ـ
* وزير التعليم العالي رئيساً
* وكيل وزارة المعارف عضواً
* وكيل جامعة الملك سعود عضواً
* مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
* نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً
v مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
4 - تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ
( أ ) رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية
( ب) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث
( ج ) تحديد مدة إبتعاث الموظفين .
5 _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس



شروط الحصول على البعثة
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين :
1- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو لليسانس أو ما يعادلها وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياَ) منه نصت على قصر الإبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواءاً أكان المبتعث طالباً أم موظفاً.

2- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفقرة (ج) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8 /1401 هـ . بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف ، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول.

3- أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه .

4- أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل.

5- أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث .

6- اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22/3/1403هـ أن يكون المرشح حاصلا على تقدير ( جيد ) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء .

7- تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعاث ( في الديوان العام للخدمة المدنية ) .

8- يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث .

9 - على الموظف أن يكون حسن السيرة ، محافظاً على سمعة بلاده ، مواظباً على دراسته ، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه . ويجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الإبتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .

10 - يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .
11 - لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة الإبتعاث والجهة التي يتبعها الموظف .

12 - لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته

13 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي بذلك .

14 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ، ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك .

15 - يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي ، يتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها الموظف اعتماد خاص بذلك . وقد أشارت الفقرة (هـ) من المادة ( أولاً ) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ إلى أن على كل جهة حكومية لها مبتعثون أن تقوم بتحويل مستحقات مبعوثيها إلى وزارة التعليم العالي مع بداية كل سنة مالية ، كما أشارت الفقرة ( د ) من المادة ( ثانياً ) من التوجيه السامي إلى عدم إيفاد أي مبتعث إلا وفق برامج محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها اعتمادات في الميزانية .

16 - يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية وفق المادتين ( 7،8 ) من هذه الأحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها . وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف له الفرق .

17 - إذا كان الإبتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .

18 - يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأولاده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية من مدة ابتعاثه عن سنة دراسية.

19 - على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادات من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره . وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً ،وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات. وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها ، وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .

20 - يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر .

21 - لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز .

22 - يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءاً على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى ، إذا كان متفوقاً في دراسته حسب ما تضعه ( لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ) من معايير .

23 - للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .

24 - على الموظف المبتعث أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله .

25 - على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه ، ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة . وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة الإبتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال .

26 - تحتسب مدة الإبتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة .

27 - لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغرض الترقية .

28 - مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الإبتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .

29 - يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدارسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراسة .


شروط الابتعاث
بناءاً على أحكام لائحة الإبتعاث الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1391هـ والتوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ . يلزم توفر الشروط التالية :
1 - أن يكون المبتعث سعودي الجنسية أو مضى على حصوله على التابعية السعودية خمس سنوات على الأقل .
2 - أن يتم الترشيح للبعثة من الجهة التابع لها الموظف بناءاً على الخطة السنوية المبلغة للديوان العام للخدمة المدنية مسبقا.
3 - يجب أن تتوفر لدى جهة الإبتعاث الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على المبتعث أثناء مدة الإبتعاث ، وأن يتم نقل هذه الاعتمادات إلى ميزانية وزارة التعليم العالي ليتمكن المكتب الثقافي من الصرف على المبتعث بعد وصوله مباشرة إلى مقر البعثة .
4 - أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه .
5 - قصر الإبتعاث على الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه - دبلوم عال) وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستواءاً كان المبتعث طالباً أم موظفاً .
6 - أن يكون قد مضى على عمله في الدولة مدة لا تقل عن عامين(2) ولا يتجاوز عن هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية ويتم في هذه الحالة دراسة الموضوع من قبل وزير التعليم العالي ورئيس الجهة ذات العلاقة ورئيس ديوان الخدمة المدنية وبموافقة المقام السامي .
7 - أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لإبتعاثه بتقدير
8 - أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في دراسته الجامعية. وهذا الشرط لا ينطق على الأطباء .
9 - أن يحصل الموظف على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها ، وأن يكون مصدقاً من الملحق الثقافي في تلك الدولة . ويكون التصديق على القبول وفق النموذج الخاص بذلك .
10 - أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث . وقد قررت اللجنة في جلستها التي عقدت بتاريخ 22/2/1403 هـ أنه يجب على الموظفين المرشحين للإبتعاث من غير خريجي الكليات العلمية أن يجتازوا دورة بمستوى معين في لغة الدراسة في معهد الإدارة العامة ولا ينطبق هذا الشرط على خريجي أقسام اللغة الإنجليزية . كما يعفى المرشحون الذين أنهوا بنجاح برامج اللغة الإنجليزية من مراكز الجامعة فقط أو الذين حصلوا على مستوى 400 في امتحان ( التوفل ) من هذا الشرط.
11 - ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على الماجستير عن أربعين عام .
12 - بالنسبة للطبيب الراغب في الحصول على الزمالة البريطانية. يمكنه الحصول على الجزء الأول منها في المملكة . وللحصول على الزمالة الكندية عليه الحصول على شهادة المعادلة الكندية . وللحصول على التخصص من المانيا علية الحصول على أربع سنوات خبره في المجال الطبي بعد التخرج من الجامعة.


تحديد بداية البعثة
يتم تحديد بداية البعثة بالنسبة للموظف المبتعث للدراسة من واقع تاريخ ختم الدخول المحدد في جواز السفر بعد صدور القرار مالم ينص على تاريخ معين لبداية البعثة في قرار الإبتعاث، أما بالنسبة لمن يتم إلحاقه بالبعثة أثناء وجوده في مقرها فإن التاريخ المحدد لبداية البعثة هو تاريخ صدور قرار الإلحاق بالبعثة ما لم يتم تحديد تاريخ معين في صلب القرار وعلى ألا يكون سابقاً لبداية دراسته .


إجراءات الوصول
إن اتصال المبتعث بالمكتب الثقافي فور وصوله ضرورة تقتضيها تعليمات الإبتعاث وتحتمها مصلحته الشخصية سواءاً كان هذا المبتعث طالباً أم موظفاً أم طالباً على حسابه الخاص ، ويلزم تزويد المكتب بالمستندات التالية :-
1 - صورة من جواز السفر وجواز سفر الأسرة المرافقة (للصفحات من 1-7 بالإضافة إلى الصفحات الموضح فيها تأشيرة الدخول وختم تاريخ الدخول) مع أصول الجوازات للمطابقة .
2 - صورة من قرار الإبتعاث . أو رقم وتاريخ الموافقة على الدراسة إذا كان طالباً على حسابه الخاص .
3 - صورة من القبول الذي حصل عليه من المؤسسة التعليمية التي يرغب الالتحاق بها .
4 - صورة من البطاقة ( بطاقة الأحوال المدنية والبطاقة العائلية ).
5 - ثلاث صور شخصية .
6 - شيك ملغى من الحساب البنكي ليتمكن المكتب من بعث المخصصات المالية إلى البنك مباشرة في مقر البعثة .
إن الهدف من مراجعة المبتعث للمكتب الإطلاع على كافة البيانات وتعبئة النماذج ( من 3 إلى 8 ) وإكمال إجراءات تسجيله وفتح الملف وإعطاؤه الرقم الخاص الذي تجنب الإشارة في جميع اتصالاته بالمكتب وإعطاؤه أيضاً خطاباً موجهاً إلى المؤسسة التعليمية لتسهيل إجراءات التحاقه بها وإكمال بعض البيانات اللازمة (نموذج رقم 4 و5 و6و7و8 ).وإذا حالت الظروف دون مراجعة المبتعث للمكتب شخصياً فيجب عليه إشعار المكتب بذلك وتحديد العنوان الذي يمكن بعث البيانات والتعليمات إليه


إجراءات الابتعاث
- بعد الحصول على القبول المصدق من الملحق الثقافي في البلد الذي يرغب الإبتعاث إليه ، وبعد توفر كافة الشروط اللازمة للإبتعاث ، على الموظف تقديم القبول إلى الجهة المختصة التي يعمل فيها وستقوم بدورها برفع الطلب مستوفياً جميع البيانات اللازمة إلى الديوان العام للخدمة المدنية وفق النموذج رقم (3) لعرضه على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وهي الجهة الوحيدة المختصة في إبتعاث موظفي كافة الجهات الحكومية عدا بعض الجهات التي يتم الإبتعاث منها وفقاً لأنظمتها كالجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة .
- بعد صدور موافقة لجنة الإبتعاث والتدريب يتم إبلاغ القرار لجهة عمل الموظف لإكمال الإجراءات اللازمة مثل إصدار قرار الإبتعاث والتذاكر ونقل المبالغ المترتبة على ذلك إلى ميزانية وزارة التعليم العالي حيث إنها الجهة الوحيدة المختصة بالصرف على كافة المبتعثين بالخارج وفقاً للتوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ ، كما يبلغ الملحق الثقافي بالصرف على المبتعث بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة .
- يشترط قبل السفر أن يحضر المبتعث الدورة التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمبتعثين .
- يجب على المبتعث قبل سفره التأكد من نقل المستحقات المالية من جهة ابتعاثه إلى ميزانية وزارة التعليم العالي ليتمكن المكتب الثقافي من الصرف عليه فور وصوله ولكي لا يتعرض المبتعث لمشاكل مالية .
- تشترط لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن يصل الموظف لمقر البعثة خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة وإلا يعتبر القرار غير نافذ .
- يلزم المبتعث أن يحصل على تأشيرة دخول دراسية للبلد المبتعث إليه ويجب عليه التأكد من التأشيرة له ولأفراد أسرته وفيما عدا ذلك فلن يتمكن من البقاء هناك لغرض الدراسة ، كما لن يستطيع تحويل التأشيرة التي دخل بها إلى تأشيرة دراسية.
- تتولى جهة عمل الموظف إصدار التذاكر له ولأفراد أسرته إلى مقر الدراسة (يشترط لصرف تذاكر الأسرة ألا تقل مدة البعثة عن سنة دراسية بناءً على ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من لائحة الإبتعاث )كما تقوم جهة عمل الموظف بإكمال إجراءات المناقلات المالية بينها وبين وزارة التعليم العالي .
- يستحسن من المبتعث الإلمام بقوانين وأنظمة البلد المبتعث إليه قبل سفره ضماناً لعدم وقوعه في محاذير يعاقب عليها القانون


القبول
تقوم الإدارة العامة لشئون للبعثات بوزارة التعليم العالي بتلبية طلبات الراغبين في الحصول على قبول مصدق من إحدى الجامعات العالمية الموصى بها من قبل الوزارة . وللحصول على قبول للدراسات العليا - ( ماجستير _ دكتوراه) يلزم توفر المستندات التالية :-
1 - خمس نسخ أصلية من كشف درجات الطالب خلال السنوات التي قضاها في الجامعة مصدقة ( باللغة الإنجليزية لغير الجامعات العربية ) .
2 - خمس صور من وثيقة التخرج الجامعية وتكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدقة .
3 - ثلاث توصيات على الأقل من مدرسين أو مسؤولين في الجامعة يعرفون الطالب معرفة جيدة ويوصون بإلحاقه بالدراسة العليا ، وتكون على أوراق رسمية مصدقة . بعدد خمس صور لكل منها .
4 - معدلات الطالب في امتحان التوفل (TOEFL ) أو امتحان ميتشجن MICHIGAN أو ال جي . آر . إي . (G.R.E.) أو (G.M.A.T) إن وجدت.
5 - مقال موجز ومركز في حدود صفحتين عن أهداف الطالب الدراسية وطموحاته ونوعية العمل الذي يرغب أن يمارسه في المستقبل مكتوباً باللغة الإنجليزية ، ويشار فيه إلى التجربة العلمية مع تحديد الهدف من الدراسة ويذكر بدقة نوعية التخصص . كما يشار فيه إلي تاريخ حصوله على الثانوية والبكالوريوس واسم المدرسة ، والجامعة التي حصل على شهاداته منها وأسم المدينة التي درس فيها .
6 - صورة من جواز السفر يبين الاسم وتاريخ الولادة بالهجري والميلادي .
7 - خطاب من جهة العمل إذا كان موظفاً .
ويتم بعث هذه المستندات إلى المكتب الثقافي لمراسلة الجامعات التي تتوفر فيها التخصصات المطلوبة ، هذا وتختلف المدة اللازمة للحصول على القبول من جامعة إلى أخرى ولا يمكن تحديدها. لأن الأمر يتوقف على نوعية التخصص ومعدلات الطالب في مرحلته الدراسية السابقة



بدء الدراسة
بعد أن يصل المبتعث إلى مقر البعثة عليه التوجه إلى المؤسسة التعليمية المبتعث إليها وعليه أن يكمل إجراءات تسجيله في التخصص المحدد في قرار الإبتعاث ومن ثم اختيار الحد الأدنى على الأقل من الوحدات الدراسية المطلوبة خلال المدة المحددة للتسجيل .



المتابعة الدراسية
- أناطت لائحة أحكام إبتعاث الموظفين بالملحقين الثقافيين مهمة متابعة المبتعث دراسياً ورعاية كافة شؤونه أثناء وجوده في مقر دراسته وقد نصت على ما يلي :-
- أن يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .
- أن يكون المبتعث حسن السيرة والسلوك محافظاً على سمعة بلاده مواظباً على دراسته ، وأن يكمل دراسته خلال المدة المحددة في قرار ابتعاثه .
- لا يجوز للمبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي وموافقته على ذلك .
- مما تقدم يتضح أن المكتب الثقافي هو المسؤول مباشرة عن متابعة المبتعث منذ وصوله إلى مقر دراسته حتى يحصل على الدرجة العلمية التي ابتعث من أجلها. وتتمثل مسؤولية المتابعة في تلقي التقارير الدراسية و تقويمها للتأكد من مواظبة المبتعث وتقدم سيره الدراسي ويتخذ المكتب الثقافي الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
- يلزم تعبئة كافة النماذج المطلوبة التي تساعد على الحصول على التقارير الدراسية.
- وإذا كانت التقارير الدراسية للمبتعث تنبئ عن عدم إمكانية تحقيق الغرض المبتعث من أجله فسوف يتم إنهاء البعثة عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، بناءاً على ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من لائحة الإبتعاث بالنسبة للموظفين المبتعثين وعن طريق الجهة المختصة بالوزارة بالنسبة للطلبة المبتعثين. وعلى المبتعث التعاون التام مع المكتب الثقافي في المساعدة للحصول على التقارير الدراسية اللازمة في مواعيدها المحددة وفيما عدا ذلك فإن للمكتب الحق في إيقاف صرف المخصصات المالية مما سيترتب عليه إنهاء البعثة .
- يقوم المكتب الثقافي بإبلاغ الوزارة بالتقارير الدراسية عن الموظفين والطلاب المبتعثين.


العمل أثناء الدراسة
أشارت المادة الرابعة عشرة من لائحة الإبتعاث إلى أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك


تغيير الجامعة
جاء في المادة الثانية عشرة من لائحة الإبتعاث أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على أن لا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته


تغيير التخصص
نصت المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة إلى أخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والإبتعاث وكذلك الجهة التي يتبعها الموظف - والمقصود بها الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف - لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها ، ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسة تخصص مغاير للتخصص المبتعث من أجله وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/2/1403 هـ الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي :
1 - أن يقوم المكتب الثقافي برفع طلبات تغيير التخصص إلى وزارة التعليم العالي في وقت مبكر وعلى المبتعث عدم تغيير تخصصه إلا بعد تلقيه الموافقة الخطية على ذلك .
2 - على المبتعث أن يقدم المبررات اللازمة لتغيير تخصصه مدعمة من قبل المشرف الدراسي مع رأي المكتب الثقافي بهذا الشأن .
3 - تتولى لجنة إبتعاث الموظفين التنسيق مع جهة المبتعث لمعرفة وجهة نظرها حيال تغيير التخصص المبتعث له أصلاً وإلا أوقفت مخصصاته المالية.
4 - على المكتب الثقافي متابعة المبتعث أولاً بأول لمعرفة استمراره في التخصص الذي ابتعث من أجله وكذلك الدرجة العلمية المبتعث للحصول عليها، ويشار إلى ذلك بدقة في الضمان المالي الذي يصدره المكتب للجامعات والكليات مع التأكيد بعدم التزام المكتب الثقافي بدفع الرسوم في حالة إقدام المبتعث على تغيير تخصصه أو درجته العلمية المبتعث من أجلها.


تحديد مدة الدراسة وتمديدها
أولأً : التمديد للطالب المبتعث :
1 - مدة الدراسة الجامعية وتمديدها : جاء في قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 2917/1 وتاريخ 21/3/1405 هـ ما يلي :
(أ) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة الجامعية النظرية أربع سنوات ومدة الدراسة الجامعية العلمية خمس سنوات ماعدا الطب فتحدد مدة الدراسة فيه من واقع كل بلد ونظام الجامعة أو الكلية التي يلتحق بها المبتعثون بشرط موافقة وزير التعليم العالي على هذه المدة.
(ب) يضاف إلي هذه المدة سنة لدراسة اللغة في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية .
(ج) يتساوى في هذه القاعدة الجامعات التي تعمل بنظام الساعات أو نظام العام الدراسي الكامل .
(د) الطالب الذي تستغرق مدة دراسته الجامعية أربع سنوات للحصول على الشهادة الجامعية لا يجوز العرض بطلب تمديد بعثته لأي فترة مالم تكن هناك أسباب مقنعة أدت إلى تأخره في الدراسة.
(هـ) يعد عرض طلب التمديد مرفقاً به الوثائق الدراسية والمبررات المشار إليها في الفقرة السابقة وتملأ الاستمارة المصممة لهذا الغرض والمحتوية على المعلومات عن الطالب ورأي الملحق في ذلك . ويوجه خطاب طلب التمديد إلى مدير عام الإدارة العامة لشئون البعثات لدراسته من لجنة شؤون المبتعثين ويتم رفع اقتراحها لوزير التعليم العالي لإصدار القرار المناسب.
2 - مدة الدراسات العليا وتمديدها :
(أ) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة للماجستير (ثلاث) سنوات للدراسات العلمية والنظرية في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية و(سنتان ) في البلدان العربية و(أربع ) سنوات للبورد ( الزمالة ) الكندي والأمريكي للأطباء وما يعادل هذا المؤهل في أوروبا وآسيا وأستراليا والعالم العربي .
(ب) يجوز تمديد هذه الفترات لمدة سنة إضافية إذا وجدت الظروف والمبررات المقنعة المؤدية إلى التأخير وذلك بموافقة وزير التعليم العالي وفي حالة الحاجة إلى التمديد تتخذ الإجراءات وفق ما هو محدد في الفقرة (هـ) من (1) .
(ج) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة للدكتوراه (ثلاث) سنوات في كل التخصصات ماعدا الطب ، ويضاف إلى هذه المدة سنة إضافية إذا كانت الدراسة في بلد غير عربي وكان الطالب المبتعث لا يتكلم لغة البلد .
(د) كل طالب يحتاج إلى تمديد لهذه المرحلة تعالج حالته منفردة ولا يجوز طلب التمديد لأي طالب لم ينه الساعات المطلوبة في الجامعات التي تعمل بنظام الساعات والحضور للفصول الدراسية الواجبة في الجامعات التي تعمل بنظام العام الدراسي الكامل خلال فترة السنوات الثلاث الأساسية المشار إليها.
3 -تمديد بعثة الطالب لمرحلة دراسية أعلى : نص خطاب معالي الوزير رقم 1092/1 في 24/3/1408 هـ على عدم التمديد لمن حصل على البكالوريوس أو ما يعادلها سواء كان ذلك في الأمور النظرية أو العملية وسواء كان ذلك لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه لأن إلحاقهم أصلاً كان لضرورة تنتهي بانتهائهم من مرحلة البكالوريوس وليكون هناك مواءمة في معاملتهم مع من يتخرجون من المملكة.
ثانياً : التمديد للموظف المبتعث:
( أ ) التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على المؤهل المبتعث من أجله :
- أشارت الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة) من أحكام إبتعاث الموظفين إلى أنه يجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الابتعاث بقرار يحدد المدة الإضافية ، بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته في حدود المؤهل الذي ابتعث من أجله وعلى وجه مرض في ضوء التقارير التي يقدمها المكتب الثقافي في البلد الذي يدرس فيه .
- نصت الفقرة (السادسة) من قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد في 22/2/1403 هـ على أنه يجوز للجنة أن تمدد مدة البعثة التي يحتاجها الموظف المبتعث للحصول على الدرجة المبتعث من أجلها . وعلى الملحق الثقافي إيقاف الصرف بعد ذلك ، ولا يجوز تجاوزها إطلاقاً إلا بعد ورود الموافقة على تمديد مدة الدراسة من قبل اللجنة .
- يتطلب الأمر إبلاغ وزارة التعليم العالي بحاجة المبتعث إلى تمديد فترة دراسته بمدة لا تقل عن ستة أشهر من نهاية بعثته وعلى المكتب الثقافي رفع الطلب.
( ب ) التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل المبتعث له : نصت المادة (الثانية والعشرون) من أحكام إبتعاث الموظفين على أنه يجوز للجنة الابتعاث والتدريب أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءًا على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى إذا كان متفوقاً في دراسته حسبما تضعه لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية من معايير، هذا وقد وضعت لجنة التدريب و الابتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية في اجتماعها (الرابع عشر) المنعقد في 14/4/1410 هـ ضوابط للتمديد منها:
1 - أن يتطلب العمل الحالي أو المرتقب للمرشح ذلك المستوى من التعليم .
2 - إذا كان ذلك المؤهل يستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب أن يكون الحصول على الماجستير قد تم بمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة للبعثة أو قبل نهايتها.
3 - إذا كان المؤهل لا يستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب أن يكون المرشح لمواصلة الدراسة أو الترفيع متميزاً في دراسته ولديه القدرة على الوفاء بمتطلبات درجة الدكتوراه ، ويعتمد في ذلك على نتائجه وتوصية الأستاذ المشرف على دراسته وتوصية الملحق الثقافي .
4 - أن يتم تقديم طلب التمديد من قبل جهة عمل الموظف -كما أشير إليه سابقا - إذا أن حاجتها هي التي تحدد الدرجة التي يبتعث الموظف للحصول عليها .
5 - يتم رفع طلب التمديد .
(ج) التمديد للموظف المبتعث للتدريب للحصول على مؤهل علمي : إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب ويرغب في تمديد دراسته للحصول على مؤهل علمي -كالماجستير أو الدكتوراه - فقد نص الأمر السامي رقم 1/1/1583 وتاريخ 6/7/1403 هـ على مراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه .

mustathmer
10-07-2017, 03:05 AM
معادلة الشهادات
لجنة معادة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي هي الجهة المخولة بالنظر في معادلة الشهادات الجامعية والعليا، في ضوء ما لديها من معايير ، ويتم تقييم وفحص الشهادات الواردة للجنة من الدارسين السعوديين في الخارج سواءاً كانوا مبتعثين على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص أو غيرهم - بعد التخرج وقبل التوظيف ، وعدم معادلة الشهادة يكون عادة بسبب رداءة سمعة الجامعة العلمية ، أو بسبب ضعف البرنامج وقلة مواد التخصص ، أو لعدم الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الدارس قبل حصوله على الشهادة الأخيرة المراد معادلتها ، أو بسبب التداخل الشديد بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير، أو بسبب قصر المدة التي حصل فيها المبتعث على الشهادة ، أو لعدم موافقة الوزارة المسبقة على دراسته . ولتجنب عدم معادلة الشهادة مستقبلاً ، عل المبتعث التقيد التام ببرنامجه الدراسي والإستمرار بالإنتظام في الجامعة الموصى بها من قبل الجهة المختصة، وعليه ملاحظة النقاط التالية أثناء درسته في الجامعة:
1 - أخذ الموافقة المسبقة على الدراسة من وزارة التعليم العالي وأن تكون تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد تحت إشرافها .وذلك وفق ما ورد في قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ.
2 - استمرار حسن سمعة الجامعة والكلية والقسم الذي يدرس فيه وتوفر الاعتراف المهني والإقليمي بها .
3 - تطابق البرنامج الدراسي والمواد مع مسمى الشهادة ونسبة مواد التخصص إلى المواد التي درسها .
4 - ألا يكون التداخل بين مراحل الدراسة كبيراً ، فمثلاً يجب ألا يزيد التداخل بين مرحلة البكالوريوس والماجستير عن ست ساعات .
5 - انسجام التخصص الجديد مع التخصص السابق له .
6 - أن تكون الشهادات السابقة معترفاً بها من قبل الجهات المختصة .
7 - أن تكون سنوات الدراسة السابقة كافية ومدة الدراسة للشهادة الأخيرة ومحتواها وتقديراتها وافية ومناسبة .
8 - يجب تصديق الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي صدرت منه الشهادة علماً بأن التصديق على الشهادة لايعني معادلتها .
9 - أشار قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1418/8/1 إلى أن حصول الطالب على الشهادة من الجامعة التي يدرس فيها ومصادقة الملحق الثقافي عليها لايعني حتمية معادلتها من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي. قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1418/8/1 أولاً :- درجات قرار المعادلة :ـ تصدر لجنة معادلة الشهادات الجامعية قراراتها كما يلي :ـ
(أ) معادلة مطلقة.
(ب) معادلة مشروطة.
(ج) عدم المعادلة .
ثانياً :- الشهادة السابقة ، والشهادة المراد معادلتها :ـ
يشترط أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها صادرة من جهة تعليمية مقبولة لدى لجنة معادلة الشهادات الجامعية بالوزارة ، وأن تكون الشهادة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة من المملكة أو ما يعادلها .
ثالثاً :- أسلوب الدراسة :-
1) المرحلة الجامعية :- أن تكون طبيعة الدراسة في مرحلة البكالوريوس ، أو ما يعادلها ،أو ما دون ذلك قد تمت بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة .
2) ما فوق الجامعية:-
أ - الأصل أن تكون الدراسة - فيما فوق المرحلة الجامعية قد تمت بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة - ويمكن أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن سنة دراسية للماجستير بعد البكالوريوس على أن تكون هذه المدة متصلة ومخصصة لدراسة الماجستير نفسها.
ب - أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين للدكتوراه ، وتكون كل سنة منهما متصلة ، وتكون هاتان السنتان مخصصتين لمتطلبات برنامج الدكتوراه نفسه.
ج- أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات دراسية للدكتوراه بعد البكالوريوس (غير مسبوقة بشهادة الماجستير) وتكون كل سنة من هذه السنوات متصلة ومخصصة لمتطلبات برنامج الدكتوراه نفسه.
رابعاً :- موضوع الدراسة:-
أن يكون موضوع دراسة الماجستير أو الدكتوراه في مجال دراسة الطالب في المرحلة الجامعية ، أو يكون الطالب قد درس مقررات إضافية ، أو تجد اللجنة مبرراً مقنعاً لاختلاف التخصص .
خامساً :- تداخل المتطلبات الدراسية:-
الأصل أن لا يوجد تداخل بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير (كأن يدرس الطالب مقررات من برنامج الماجستير وهو لا يزال في مرحلة البكالوريوس). وفي حالة وجود تداخل تطبق القواعد التالية:-
1 ـ أن لا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي ، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير .
2 ـ أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن مقررات المستويات المتقدمة في مرحلة البكالوريوس .
3 ـ أن لا يقل تقديره عن (جيد مرتفع) أو ما يعادله في المواد التي حصل فيها التداخل .
4 ـ أن يكون البرنامجان كاملين من حيث عدد الساعات (أي لا تحتسب بعض الساعات في البرنامجين) .
سادساً :- قواعد عامة:ـ
1 ـ ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي لمن لديه الرغبة في الدراسة في الخارج على حسابه الخاص وذلك بناءاً على ما يلي :ـ
أ) قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 12/6/1393هـ والذي نص على إلزام الطالب الذي يرغب في الدراسة في الخارج بأخذ موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة على أن لا تشكل تلك الموافقة التزاماً بالمعادلة بعد التخرج .
ب) الموافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 تضمنت الفقرة (أ) منه عدم النظر في معادلة الشهادات الدراسية أو العليا التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار إلا بعد أن يحصل الطالب على الموافقة المسبقة من هذه الوزارة على دراسته في الخارج .
2 - أن لا تكون الدراسة قد تمت بإحدى الطرق التالية :ـ
- الدراسة بأحد المراكز أو الفروع الإدارية التابعة لجامعات أو كليات في بلد غير مقر بلد الجامعة الأم وفق نظام وأسلوب دراسي معين ، بحيث تتم الدراسة بهذه المراكز أو الفروع ..وتمنح الشاهدة من الجامعة الأم .
- الدراسة بالانتساب .. (التي لا تتطلب الانتظام ، أو التفرغ ، أو الإقامة ) .
- الدراسة بالمراسلة .
- الدراسة أيام الإجازات أو عطل نهاية الأسبوع .
- الدراسة بواسطة التعليم عن بعد .
- الدراسة بواسطة برامج تصمم لفئة معينة من الدارسين .
- الدراسة بواسطة أشرطة الفيديو أو الكاسيت .
- الدراسة عن طريق الاتفاقيات التي تعقد مع بعض مراكز ومعاهد التدريب بالداخل والخارج ، وبعض الجامعات بحيث تتم دراسة بعض المواد بهذه المراكز أو المعاهد والجزء المتبقي من الدراسة يتم في الجامعة التي تمنح الشهادة .
- الدراسة بواسطة برامج التعليم المستمر .
- الدراسة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (Internet) أو عن طريق البريد الإلكتروني (E-mail) .
- الدراسة المسائية من جامعات تقدم برامجها مساء فقط بما في ذلك بعض الجامعات الخليجية ( خطاب إدارة معادلة الشهادات الجامعية رقم 25/1/4/11185 في 10/6/1419هـ ).
3 - يشترط على الطالب المنتقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى أن يكمل على الأقل في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة 30% من متطلبات التخرج .
4 - الشهادات الصحية الأكاديمية (دبلوم ، بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه) الصادرة من الجامعات سوف تقوم اللجنة بمعادلتها بعد استيفاء الشروط ويتم تقويمها مهنياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
5 - بالنسبة للشهادات الجامعية المتوسطة ( السابقة لدرجة البكالوريوس ) التي يتم الحصول عليها بين الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير فيتم الحكم عليها بالقياس على ما ذكر في هذا القرار مع مراعاة الأعراف والتقاليد الأكاديمية المرعية في هذا الشأن .

الجزاءات والعقوبات
- نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
- المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية .
- المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر ، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
- نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
- نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384 على ما يلي :
1 - قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج .
2 - القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً .
3 - تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى .
4 - إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
5 - يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة .
6 - إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً ، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة .
- التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382 هـ نص على أنه ( من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة ).
- القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392 هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
1 - إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي .
2 - إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى ( الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي ) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي .
3 - يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين .
4 - إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
5 - يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين .
نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:- يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )

مستحقات التخرج
تنتهي مدة ابتعاث المبتعث بعد تخرجه مباشرة ويثبت التخرج بموجب خطاب رسمي صادر من الجامعة (مكتب التسجيل) . وتوقف كافة مستحقاته من تاريخ تخرجه ولا يجوز الاستمرار في صرفها حتى لو لم تنته مدة ابتعاثه المحددة في قرار ابتعاثه وقد أشار الخطاب التعميمي رقم هـ/1/1/2753 وتاريخ 23/2/1414هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 3309 وتاريخ 24/1/1414 هـ إلى أن بعثة الموظف المبتعث تنتهي بمجرد انتهاء دراسته وإقفال ملفه في الملحقية الثقافية وبالتالي يعامل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ مباشرته العمل - إذا لم يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (24) من أحكام ولوائح الابتعاث - كموظف ويصرف له راتبه الشهري كاملا من جهة إبتعاثة وتوقف عنه مخصصات الابتعاث التي كانت تصرف من المكتب، هذا ويشترط لصرف مستحقات التخرج ما يلي :
- أن يحصل المبتعث على الدرجة المحددة في قرار ابتعاثه خلال المدة المحددة لها ، ولا يجوز صرفها بعد انتهاء مدة ابتعاثه.
- أن يكون تخرجه في التخصص الذي ابتعث من أجله ومن الجامعة المحددة في قرار ابتعاثه.
- أن يقدم المبتعث نسخة من رسالته للمكتب الثقافي ، وتعبئة بعض البيانات اللازمة.
وتصرف مستحقات التخرج على النحو التالي :
- بدل طباعة الرسالة وهو مخصص شهر ونصف للمبتعث الحاصل على درجة الدكتوراه ومخصص شهر واحد للمبتعث الحاصل على درجة الماجستير، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 24/8/1408 هـ .
- مخصص شهر واحد للمبتعث (غير الموظف) ويحتسب من تاريخ ظهور النتيجة.
- مخصص شهر ونصف لقاء نقل الكتب والأمتعة للمتزوج الذي ترافقه عائلته .
- مخصص شهر واحد للأعزب لقاء نقل الكتب والأمتعة ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 439 في 3/5/1390 هـ .
- المبتعث للتدريب يصرف له مخصص شهر واحد لقاء نقل الكتب أو الأمتعة سواء كان متزوجاً أم أعزباً .
- تذاكر سفر وحيدة الاتجاه على الخطوط السعودية من أقرب مطار لمقر دراسته إلى أقرب مطار لمقر إقامته في المملكة .
- نصت المادة الرابعة والعشرون من لائحة الابتعاث على عودة الموظف المبتعث إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ، وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله . ويعامل خلال هذه الفترة كموظف يصرف راتبه من قبل جهة عمله بناءا على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 3309 في 24/1/1414 هـ . بدلات التخرج لا تصرف للزوجة الملحقة بالبعثة إلا إذا كانت مبتعثة أصلا . تبلغ الجهة المختصة بتخرج المبتعث.



التعويض عن الرسوم الدراسية
- المفترض أن يتم تسديد الرسوم الدراسية من قبل المكتب إلى المؤسسة التعليمية مباشرة ولا يجوز للمبتعث تسديد الرسوم بنفسه ، إلا في حالات ضرورية قصوى يقدرها المكتب الثقافي ، وفي هذه الحالة يقوم المكتب بالتعويض عنها وفق المستندات التالية :
- إرفاق صورة من موافقة المكتب على التعويض أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في خطاب طلب التعويض .
- أصل الفاتورة الرسمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية مختومة بما يفيد بدفع المبلغ ، موضحاً فيها الفترة والقيمة أو إرفاق إيصال السداد .
- بالنسبة لرسوم امتحان اللغة الإنجليزية مثل (التوفل) أو امتحان (كامبرج) فيلزم إرفاق صورة من نتيجة الأمتحان . إضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرة أعلاه .
- وبالنسبة للتعويض عن رسوم حضور المؤتمرات العلمية فيلزم إرفاق صورة من الموافقة على حضور المؤتمر أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في طلب التعويض، كما يلزم إرفاق أصل الفاتورة مختومة بما يفيد بدفع المبلغ ، ويلزم كذلك إرفاق تقرير عن المؤتمر وعن الدور الذي قام به المبتعث .
- الرسوم التي يتم تسديدها هي رسوم حضور أما رسوم الإقامة والتنقلات فلا يتم سدادها.
ملاحظة : يجب أن تكون كافة فواتير الرسوم الدراسية وغيرها وكذلك إيصالات دفع المبالغ أصلية ، ولا يجوز التعويض على صورة الفاتورة كما يجب أن تكون الفاتورة رسمية وشاملة لكافة البيانات وفي حالة فقدان أصول الفواتير والإيصالات فيلزم موافقة الإدارة المالية بالوزارة قبل التعويض

mustathmer
10-07-2017, 03:05 AM
تحديد بداية الصرف


- يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة، على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر بعد توفر الشروط الأخرى مثل صدور القرار وتحمل البند المالي المختص بالوزارة ، بحيث يرد منها ما يفيد بالموافقة على بدء الصرف على الموظف المبتعث .
- إذا صدرت الموافقة على إلحاق المبتعث بالبعثة أثناء وجوده في مقر البعثة فتكون بداية الصرف من تاريخ صدور الموافقة على ألا يسبق بدايته للدراسة ما لم يحدد تاريخ معين لبدء الصرف في قرار الإبتعاث .وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ .
- إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب فإن مدة البعثة تحسب من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليه في قرار إبتعاثه ، أما صرف المخصصات المالية في مقر البعثة فيبدأ من بعد الثلاثين يوماً الأولى من تاريخ وصوله لمقر التدريب .
- تبلغ الجهة المختصة ببداية الصرف على المبتعث.


الصرف المالي وإيقافه


- نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الإبتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق.
- يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على إستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكاله شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف.
- عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري .
- تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة .
- الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط .
- بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر .
- عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب .
- يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي ، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة .
- يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/6291 وتاريخ 19/8/1419هـ ).
- عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
- يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها ، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة .
- نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية يما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
- بناءً على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 هـ وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 هـ وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة .
- يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث


ضوابط صرف البدلات
ضوابط صرف البدلات


بدلات الكتب والملابس والعلاج تصرف بدون مطالبة المبتعث بأية مستندات وما عدا ذلك يلزم أن يقدم المبتعث بعض المستندات الثبوتية وتوفير بعض الشروط الخاصة بطبيعة كل بدل على النحو التالي :
بدل طباعة التقارير:
يصرف للمبتعث بدل الطباعة بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال العام الدراسي الواحد لمن يحمل الشهادة الثانوية فما فوق سواء بدأ في الدراسة الجامعية أو في مرحلة الإعداد اللغوي .وذلك بناء على تعميم معالي الوزير رقم 37/16/1/3057/1 وتاريخ 30/7/1405هـ .
بدل الدروس الخصوصية :
نصت الفقرة (ب) من المادة رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 2/11/1387 هـ على صرف الدروس الخصوصية وفق المتحقق (بحد أعلى مخصص شهر واحد) وفي حالة تعذر الحصول على مستندات الدروس الخصوصية تصرف إعانة شهر للطالب (مخصص شهر واحد )
- ويشترط لصرف الدروس الخصوصية ما يلي :
1 - ألا تكون الحاجة إلى الدروس الخصوصية ناتجة عن إهمال أو تقصير من المبتعث .
2 - خطاب من المشرف الدراسي بالجامعة يوضح حاجة المبتعث لتلك الدروس.
3 - موافقة المكتب الثقافي على إعطاء الدروس الخصوصية (ترفق صورة من الموافقة مع طلب التعويض).
4 - تقديم إيصال استلام بالمبلغ من المدرس الذي قام بإعطاء الدروس متضمناً مقدار المبلغ والمدة مع إيضاح عنوان ذلك المدرس .
بدل مراجع للدراسات العليا النظرية :
يصرف بدل المراجع للدارسين في المراحل العليا النظرية ( ماجستير - دكتوراه ) بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال المرحلة الدراسية الواحدة ، ويشترط أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته لشراء المراجع من قبل الأستاذ المشرف على دراسته . بدل أدوات للمبتعث للدراسات العليا العلمية: يصرف بدل الأدوات للدارسين في المرحل العليا العلمية ( ماجستير - دكتوراه ) بواقع ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً بناء على التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ ويشترط لصرف هذا البدل أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته للأدوات العلمية من قبل الأستاذ المشرف على دراسته


التنقلات العلمية
التنقلات العلمية


ويقصد بها بدلات التنقلات التي تصرف للمبتعثين للدراسات العليا ( ماجستير- دكتوراه ) عندما تقتضي ظروفهم الدراسية السفر خارج مقر البعثة لإجراء الأبحاث أو زيارة المكتبات أو أداء الامتحانات أو حضور مؤتمرات وندوات علمية .وبناءاً على قراري مجلس الوزراء رقم (1057) في 8/9/1393 هـ ورقم (5) في 18/1/1412 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 1/11/1407هـ والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 30/1/5/1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ .،
يصرف لقاء هذه التنقلات البدلات التالية:
- مخصص شهر واحد للمبتعث للماجستير خلال السنة الأخيرة من مدة ابتعاثه.
- مخصص شهرين للمبتعث للدكتوراه خلال السنتين الأخيرتين من مدة ابتعاثه.
- يمنح تذكرة سفر إذا لزم الأمر، ويمكن التعويض عن نصف قيمتها إذا انتقل بوسيلته الخاصة ولا يجوز التعويض عن أية فواتير أخرى . ويشترط لصرف هذه البدلات ما يلي :
1 - أن يتحقق الملحق الثقافي من أن المبتعث حصل على تقدم مرض في دراسته .
2 - أن يقدم المبتعث خطاباً من الجامعة ( المشرف على الدراسة ) يثبت أنه مكلف بالقيام بإجراء بحوث خارج مقر دراسته .
3 - ألا تقل المسافة بين مقر الدراسة ومقار تلك البحوث عن مائة كيلومتر (63) ميل .
4 - تطبق القواعد السابقة على العسكريين المبتعثين لدراسات مدنية .
المؤتمرات والندوات العلمية :
- قرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 15/11/1417هـ المتضمن ما يلي : مع مراعاة ما ورد بالأمر السامي رقم 806/8 وتاريخ 12/5/1405هـ يفوض وزير التعليم العالي صلاحية الموافقة على حضور المبتعثين للدراسات العليا للمؤتمرات والندوات العلمية وصرف المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8/9/1393هـ وفق الضوابط التالية :
1 - أن يكون موضوع المؤتمر والندوة له علاقة بتخصص المبتعث .
2 - أن تكون هناك توصية من المشرف الأكاديمي بالجامعة بأهمية مشاركة المبتعث أو حضوره مؤيدة من الملحق الثقافي .
3 - أن يتم إخطار الجهة التي يتبع لها المبتعث داخل المملكة .
4 - أن تصرف مكافأة حضور المؤتمرات والندوات العلمية للمبتعث لمرة واحدة .
- المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8/9/1393هـ موضحة تحت عنوان بدلات التنقلات العلمية .
- خطاب معالي الوزير المبلغ بالتعميم الوزاري رقم هـ/1/1/19390 وتاريخ 28/11/1417هـ نص على أن تقوم وكالة الوزارة للشئون التعليمية بإكمال ما يلزم لحضور المبتعثين للمؤتمرات والندوات العلمية . فيلزم مخاطبتها بهذا الشأن .
- الأمر السامي رقم 806/8 وتاريخ 12/5/1405هـ تضمن ما يلي : إسناد قرار الموافقة على مشاركة المبتعثين للدراسة بأمريكا لمرحلة الماجستير والدكتوراه في المؤتمرات والندوات العلمية إلى سمو سفير المملكة في واشنطن والملحق الثقافي بعد التأكد من أهمية تلك المؤتمرات والندوات العلمية وصلتها الوثيقة بالتخصص الدراسي للمبتعث وعدم تنافيها مع ما أبتعث من أجله مع إخطار جهة إبتعاث الطالب بتفاصيل كاملة عن المؤتمر الذي سيشارك فيه .
(ب) الرحلات العلمية لغير المملكة وخارج الدولة مقر البعثة :
- إذا أوصى الأستاذ المشرف على دراسة المبتعث بسفره لإعداد بحثه خارج الدولة مقر البعثة - وصدرت الموافقة اللازمة على ذلك يمنح المبتعث تذكرة سفر بالدرجة السياحية مع زوجته وأطفاله إذا كان يصطحبهم معه وتستمر صرف مخصصاته الشهرية مع الإعانات المقررة في حالة وجود عائلته معه في مقر دراسته وسفرهم معه شريطة أن يحدد المشرف على دراسته المدة اللازمة للانتهاء من إعداد بحثه في ذلك البلد يعود بعدها المبتعث إلى مقر دراسته ( الفقرة الأخيرة من المادة الخمسة من القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393 هـ ) .
- صدرت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية رقم 17837/43 في 23/5/1413 هـ المبلغة بالتعميم رقم هـ/ 1/1/6932 في 6/6/1413 على تفويض الملحقين الثقافيين صلاحية السماح للموظف المبتعث بحضور دورات قصيرة إذا كانت تتعلق بموضوع الدراسة وتتمشى مع القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393 هـ
(ج) الرحلات العلمية للمملكة:
1 - أن يكون قدوم المبتعث للمملكة لغرض إعداد رسالته الجامعية بناءاً على توصية الملحق الثقافي والأستاذ المشرف عليه في الجامعة على أن يؤخذ رأي الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة لإبداء ملاحظاتها .
2 - يجري المبتعث أبحاثه خلال وجوده في المملكة تحت إشراف الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة أو جامعة الملك سعود مالم توجد جهة مختصة بالموضوع ، وعلى المبتعث أن يلتحق فور وصوله بالجهة المشرفة ويعمل بها وعلى هذه الجهة أن تكتب لوزارة التعليم العالي ( المكتب الثقافي ) عن الكيفية والمدة التي عمل بها .
3 - يعطى المبتعث بالإضافة إلى تذكرة السفر بالدرجة السياحية مخصص إضافي عن كل شهر يمضيه داخل المملكة على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن ثلاثة أشهر ولا يدخل في ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاه إذا كان موظفاً والذي يستمر في صرفه كمبتعث .


بدلات العلاج السنوية


- نصت الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414هـ على صرف مبلغ ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال للمبتعث الأعزب بدل علاج سنوي، ومبلغ ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال للمبتعث المتزوج الذي ترافقة زوجته بدل علاج سنوي .
- نصت الفقرة ( الثانية ) من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في25/3/1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414هـ على صرف مبلغ (2.500) ألفين وخمسمائة ريال لكل واحد من أولاد المبتعث المرافقين مهما كان عددهم وذلك مصاريف علاج ويشترط لذلك إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر



علاج الوالدة المرافقة


نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25/3/1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً ، وبناءاً على ذلك يلزم توفير ما يلي :
1 - إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية .
2 - الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة . ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية .



علاج المبتعث وأسرته المرافقة


- نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25/3/1405هـ على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي ، وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته إذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالة إسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من إجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها .
- تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها .
- يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الإقامة معه .
- يشترط لاستفادة أولاد المبتعثمن هذا القرار إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر .
- يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق الثقافي بناءً على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدقاً من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي يقيم فيها مقر درا ستة المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسئولية الملحق الثقافي .
- تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4/4/1414هـ .



علاج الزوجة غير السعودية
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1556 في 13/11/1395هـ على الموافقة على علاج زوجات المبتعثين السعوديين الأجنبيات على نفقة الدولة كما تضمن خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3441/3/ف وتاريخ 5/11/1394هـ إعطاء معالي وزير التعليم العالي صلاحية صرف تكاليف علاج زوجة الطالب المبتعث للدراسة غير السعودية ، وبناءً على ذلك يتم صرف تكاليف علاج زوجات المبتعثين غير السعوديات على النحو التالي :
1 - أن يكون الزاج قد تم قبل الابتعاث أو قبل الضم لعضوية البعثة .
2 - أن يكون الزواج قد تم قبل صدور منع الزواج من الأجنبيات (قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10-11/7/19393) أو بعده بشرط الموافقة على الزواج من الجهات المختصة .
3 - ألاَ يؤثر ذلك على ما سبق صدوره من تعليمات حول الزواج من الأجانب أو زواج الطلبة المبتعثين . بدل علاج الزوجة غير السعودية :-
- يصرف بدل علاج للزوجة إذا كانت غير سعودية الجنسية أسوة بما يصرف للزوجات. وذلك بناء على موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 13/11/1413هـ على خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية رقم 7/1/13355 وتاريخ 12/11/1413هـ .




علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته


صدرت الموافقة السامية رقم 7/1139/م وتاريخ 23/7/1407هـ على شمول زوج الطبيبة ا لمبتعثة المرافق لها في أثناء مدة إبتعاثها لإكمال دراستها ا لعليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال بالعلاج الطبي



علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة


تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدينة رقم 31964 وتاريخ 23/12/1410هـ بأنه إذا ألتحقت زوجة الموظف الذي يعمل في الخارج بالبعثة التعليمية فإنها لا تستحق بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من المبتعثين ، لأنها تعتبر مرافقة لزوجها الموظف الذي يصرف له بدل العلاج ويشملها هذا البدل باعتبارها مرافقة معه وفقاً لنص المادة 39 من لائحة التمثيل الدبلوماسي .
- إذا لزم الأمر معالجة زوجة الموظف بالخارج الملتحقة بالبعثة التعليمية واحتياجها لإجراء عمليات جراحية أو معالجتها من أمراض مستعصية مزمنة فإن جهة عمل زوجها هي التي تتحمل مصاريف علاجها وفق النظام


علاج المبتعث في غير مقر دراسته


- قرار مجلس الوزراء رقم 317 في 26/3/1393هـ نص على اعتبار حالة تعذر علاج الموظف الذي يعمل بالخارج في مقر عمله حالة فردية ونادرة وعند حدوثها تتخذ حيالها الترتيبات اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية
- خطاب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رقم 51/8/2 في 22/4/1400هـ أشار إلى أنه يمكن قياس حالة الموظف المبتعث بالموظف العامل بالخارج فيما يتعلق بالعلاج في دولة غير دولة مقر البعثة وفق الترتيب الذي أشار إليه فرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 26/3/1393هـ الآنف الذكر .
- كما تضمن بأن علاج الموظف المبتعث في دولة غير الدولة ا لتي يقع فيها مقر البعثة أثناء إجازة المبتعث الدراسية لا يمكن التعويض خلالها عن تكاليف معالجته لأن المفروض أن يقضي أعضاء البعثات التعليمية إجازتهم في وطنهم .



تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يلي :
1 - يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة .ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
2 - يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب .
3 - يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدرب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي .
4 - يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما .

mustathmer
10-07-2017, 03:06 AM
تذاكر سفر الإجازة


- نصت المادة (السابعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على إعطاء المبتعث الذي تزيد مدة ابتعاثه عن سنة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .
- نصت المادة ( التاسعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على الموظف الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره ، وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص التذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات ، وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 19/8/1398هـ على أن تكون عودة المبتعثين المتزوجين إلى المملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 29/3/1385هـ على حضور المبتعثين المتزوجين الذين تركوا زوجاتهم وأولادهم في المملكة و المبتعثين غير المتزوجين في كل عام إلى المملكة .
- نصت المادة (الرابعة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون في الدرجة السياحية، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ .
- نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على ألا تقل المدة المتبقية من مدة البعثة عن ستة أشهر عند الرغبة في الحصول على تذاكر الإجازة ، كمالا يجوز للمبتعث استقدام أسرته إلى مقر البعثة إذا بقي على تخرجه اقل من ستة أشهر .
- كما نصت المادة (الثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن يبقى المبتعث في المملكة عند حضوره مدة لا تقل عن عشرين يوماً على الأقل لكي يستحق مصاريف الإركاب ذهاباً وإياباً . وبناءاً على ما سبق بيانه فإن المبتعث وأسرته إذا كانت مرافقة معه في مقر البعثة يستحق تذكرة سفر عن كل سنة دراسية مرة واحدة تحتسب من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة لأول مرة من تاريخ عودته من إجازته السابقة.



تعليمات صرف تذاكر الإجازات


- مضي سنة دراسية من تاريخ وصوله لمقر البعثة لأول مرة أو من تاريخ عودته من الإجازة السابقة .
- ألا تتعارض فترة الإجازة مع برنامج دراسة المبتعث (يتم التثبت من ذلك بموجب خطاب من الجامعة يشير إلى أن الإجازة لا تتعارض مع برنامج الدراسة ).
- ألا تكون المدة المتبقية من مدة البعثة أقل من ستة أشهر .
- استحقاق تذاكر أسرة المبتعث المرافق مرهون بإستحقاق المبتعث للتذاكر .
- يشترط ألا تقل مدة الإجازة في المملكة عن عشرين يوماً ، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
- توقف مستحقات المبتعث بعد مضي ثلاثة أشهر من منحه التذاكر، ويستأنف صرفها بعد التأكد من عودة المبتعث من إجازته من واقع جوازات السفر وبعد موافقة الجهة المختصة .
- في حالة عدول المبتعث عن سفره بعد منحه التذاكر عليه إعادتها للمكتب وله أن يعيد طلبها في وقت لاحق عند توفر الشروط اللازمة.
- لا يحق للمبتعث الحصول على تذاكر لاستقدام عائلته إذا بقي على تخرجه أقل من نصف سنة (الفقرة (ز) من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ )



تذكرة سفر والدة المبتعث


- نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 322 في 11/3/1397هـ على الموافقة على نقل والدة المبتعث إذا كان هو عائلها الوحيد.ويثبت هذا بموجب صك إعالة شرعي



تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية


- يجوز منح زوجة المبتعث المرافقة إذا كانت غير سعودية تذاكر سفر بشرط أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهات المختصة ، وتسري عليها التعليمات الخاصة بالتذاكر التي تسري على الزوجة السعودية ، وذلك بناءاً على خطاب الوزارة رقم 365/ ف في 10/9/1405هـ وخطاب ديوان الخدمة المدنية رقم ع/ن/23498 في 7/7/1399هـ .




تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة


- صدرت الموافقة السامية رقم 7/1008/1 وتاريخ 3/6/1406هـ على منح تذاكر سفر لزوج الطبيبة المرافق معها أثناء مدة إبتعاثها لإكمال دراستها العليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال


تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 215 في 6/9/1407هـ بالموافقة على صرف تذكرة سفر للمبتعث للدراسة في الخارج من مقر دراسته إلى المملكة مرجعاً في حالة وفاة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 12 في 25/1/1415هـ على منح عائلة المبتعث المرافقة معه تذاكر سفر إلى المملكة مرجعاً في حالة وفاة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 11/4/1419هـ على صرف تذاكر للمبتعث ولأفراد عائلته المقيمين معه من مقر دراسته إلى المملكة (ذهاباً و إياباً) في حدود التذاكر المقررة لهم نظاماً وذلك في حالة وفاة أحد والدي زوج المبتعث .



تذاكر سفر المبتعث للتدريب


- نصت المادة 34/29 من لائحة التدريب على منح المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب .
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/3/1400هـ نص على منح أسرة المبتعث تذاكر سفر إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر.
- يعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الإركاب له ولعائلته إذا كانت مدة البعثة أكثر من ستة أشهر وذلك خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية ) ( خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2041 في 24/1/1406هـ



تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية


- يعامل المبتعث العسكري للدراسات غير العسكرية معاملة الموظف المبتعث فيما يتعلق بإستحقاق التذاكر، وتطبق عليه كافة التعليمات التي تطبق على الموظف المبتعث عدا درجة الإركاب بالطائرة فتكون كالتالي :
- الدرجة الأولى إذا كانت رتبة المبتعث العسكري (رائد) فما فوق .
- الدرجة السياحية إذا كانت رتبة المبتعث العسكري (نقيب) فما دون



تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 322 في 11/3/1397هـ على منح الطلبة والطالبات الذين يدرسون في الخارج على حساب أولياء أمورهم تذاكر سفر من المملكة إلى مقار دراستهم أو العكس في الحالات التالية :
(أ) إذا تعرض الطالب أو الطالبة لأي طارئ خارج الوطن وتعذرت عودته على حسابه الخاص .
(ب) إذا اقتضت المصلحة العامة عودة الطالب أو الطالبة إلى المملكة .
(ج) نقل جثمان الطالب أو الطالبة ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج في حالة الوفاة مع إركاب مرافق الجثمان.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 425 وتاريخ 6/4/1393هـ على منح الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص في الخارج تذكرة سفر (للعودة إلى المملكة في اتجاه واحد) على أن يتقدم الطالب بطلبها بعد تخرجه في حدود ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة، ويقتصر منح هذه التذكرة على الذين يثبت للملحقين الثقافيين نجاحهم بالكامل وحصولهم على البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعات معترف بها .
- نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 المتوج بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص تذاكر سفر كل سنتين (ذهاباً وعودة) إلى المملكة لقضاء إجازاتهم الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم العالي . وقد صدرت الضوابط بموجب التعميم الوزاري رقم ب/8/2/12090 وتاريخ 25/6/1418هـ على النحو التالي :-
1 - أن يكون الدارس على حسابه الخاص حاصلاً على موافقة وزارة التعليم العالي .
2 - أن تكون دراسته تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد تقع تحت نطاق إشرافها .
3 - أن يكون الدارس منتظماً ومقيماً إقامة دائمة في بلد الدراسة ويسير في دراسته سيراً حسناً .
4 - تصرف التذاكر للدارس على حسابه الخاص ولزوجته وأولاده ووالدته إذا كان يعولها شرعاً - المقيمين معه إقامة دائمة في بلد الدراسة .
5 - تصرف التذاكر مرة كل سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدراسة (ذهاباً وإياباً) لقضاء الإجازة الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات خلال المرحلة الدراسية الواحدة .



تذاكر سفر الطلبة المعاقين


- يستحق المبتعث المعاق تذاكر إجازة سنوية .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 497 وتاريخ 17/4/1393هـ على إعطاء المعاق تذكرة ذهاباً إلى مقر دراسته لأول مرة وإعطاء ولي الأمر تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لأول مرة لمرافقة المعاق لمقر دراسته .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 في 24/9/1395هـ على إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر إلى مقر دراسة ابنه وإعادته وفق الشروط التالية:
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر بعثته مدة لا تقل عن سنة .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطالب أو من ينيبه.
4 - عند إلحاق الطالب المعاق بالبعثة ووالده يعمل في السفارة أو إحدى الملحقيات الفنية فلا يمنح الطالب المعاق تذكرة سفر سنوية ، ويتم صرف التذاكر للموظف وعائلته بصفته موظفاً موفداً للعمل في الخارج (خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9170 وتاريخ 1/8/1408هـ ).

تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة


- إذا التحقت زوجة الموظف الذي يعمل في السفارة أو إحدى فروعها بالبعثة فلا تتم معاملتها معاملة المبتعث من حيث التذاكر ، نظراً لصرف تذاكر سفر لزوجها بصفته موظف موفد للعمل في الخارج (خطاب معالي الوزير رقم 1430/1 وتاريخ 8/2/1406هـ )، وينطبق هذا على أولاد الموظف المضمومين للبعثة ، حيث تصرف لهم التذاكر بصفتهم مرافقين لوالدهم الموظف من قبل جهة عمله (خطاب الوزارة رقم 3/2/ه/9170 وتاريخ 1/8/1408هـ )


تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة


- نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351 في13/4/1393هـ على منح أبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج والذين يتلقون تعليمهم داخل المملكة تذاكر سفر كل عام من مقر دراستهم في المملكة إلى أماكن عمل ذويهم في الخارج ذهاباً وإياباً أثناء الإجازة الصيفية ، ويتم الإركاب بالدرجة السياحية بموجب شهادات رسمية صادرة من إدارات التعليم أو الجامعات في المملكة ، وتصرف هذه التذاكر من الجهة التي يعمل فيها ولي أمر الطالب



درجات تذاكر السفر


- نصت المادة من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون بالدرجة السياحية . كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ . وذلك بالنسبة للطلاب المبتعثين .
- نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة أحكام الموظفين المبتعثين على أن الموظف المبتعث يعامل معاملة الطالب من حيث المخصصات والمزايا المالية وبناءاً على ما تقدم فإن الدرجة المستحقة للمبتعث سواءاً كان طالباً أو موظفاً هي الدرجة السياحية .
- الموظف المبتعث للتدريب يمنح الدرجة الأولى إذا كانت مرتبته العاشرة فما فوق ويمنح الدرجة السياحية إذا كانت مرتبته التاسعة فمادون .
- المبتعث العسكري للدراسات غير العسكرية يمنح الدرجة الأولى إذا كانت رتبته (رائد) فما فوق والدرجة السياحية إذا كانت أقل من ذلك .


التذاكر المخفضة


يمكن خفض قيمة التذاكر التي تدفع قيمتها مباشرة من قبل المبتعث سواءاً من المملكة إلى الخارج أو من مقر البعثة إلى المملكة. وذلك بعد أن يقدم المبتعث خطاباً إلى مكتب الخطوط السعودية وأن يكون عمره بين(12-31). وتكون رحلته مباشرة (بدون توقف) (الخطاب التعميمي رقم 1464 في 31/3/1394هـ )


التعويض عن تذاكر السفر


نص قرار مجلس الوزراء رقم 1257 في 28/10/1397هـ على الموافقة على تعويض المبتعثين عن قيمة التذاكر التي يستخدمونها من مدينة إلى أخرى (داخل الدولة مقر البعثة) بسبب عدم القبول في المعهد أو الجامعة الموجه إليها لأسباب قفل القبول أو إلغاء البرنامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر .
- يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل المبتعث .
- يصرف للمبتعثين الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية .
- لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الأحوال لأكثر من مرة .
- على الملحقين الثقافيين التأكد من أن باب القبول قد أقفل أو أن البرنامج ألغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعبان عدداً أكثر من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق الثقافي خاصة بذلك .
- تطبق هذه الشروط على وسائل النقل الأخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جوية .
- تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج لأكثر من سنة.
-نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ على الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء (الآنف الذكر) رقم 1267 في 28‍/10 1397هـ على المبتعثين الذين يحضرون المؤتمرات العلمية أو الرحلات الدراسية وخلافها من الحالات التي يستحق فيها المبتعثون تذاكر كاملة .
- نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9047 في 27/7/1408هـ على أنه يجوز التعويض عن نصف التذاكر الفعلية عند قيام المبتعث باستئجار سيارة خاصة، وفق الحالات التي ورد ذكرها في قراري مجلس الوزراء الآنفي الذكر .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 20/1/1413هـ على أنه يجوز لوزير التعليم العالي تعويض الطلاب المبتعثين نقداً عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاص وهم في الأصل يستحقونها نظاماً في حدود الشروط التالية :
- أن تكون التذاكر مستحقة نظاماً .
- أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية إذا كان خط سير الطالب المبتعث في مجال طيرانها وأن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير ممكن

mustathmer
10-07-2017, 03:06 AM
الرسوم الدراسية


- نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 890 وتاريخ 2/11/1387هـ على صرف الرسوم الدراسية وفق المتحقق .
- نصت الفقرة الثالثة من المادة (ثالثاً) من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ على أنه يدخل ضمن الرسوم الدراسية الرسوم المترتبة على استعمال المبتعث للأجهزة الإلكترونية إذ كان استعمالها ضمن برنامج دراسته أو بحثه ، وتدفع هذه الرسوم للجامعة رأساً .
- إذا كان نظام الدراسة محدداً بالساعات فإن على المبتعث الإلتزام بعدد الساعات التي حددها مسبقاً وإذا قام المبتعث بحذف ساعات بعد الوقت المحدد للحذف والإضافة فإن على المبتعث تحمل ما يترتب على ذلك من رسوم .
- نصت الفقرة الحادية عشرة من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 1351/30وتاريخ13/4/1393هـ على أنه عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته وتسدد رأساً للمؤسسة بالإضافة إلى صرف 15% من المخصص الشهري كمصروف جيب شخصي للمبتعث.
- يتم تسديد رسوم حضور المؤتمرات العلمية بعد صدور الموافقة اللازمة ولا يتم تسديد الإقامة أو السكن أو المواصلات الداخلية .



الصحف والمجلات السعودية


- نصت الفقرة (ج) من المادة (أولاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401هـ على ضرورة قيام وزارة الإعلام بالاشتراك لكل مبتعث في جريدة ومجلة وفق اختياره ، ترسل على عنوانه مباشرة عن طريق المؤسسات الصحفية .
- على المبتعث تحديد الجريدة والمجلة التي يرغب في الحصول عليها وفق النموذج رقم (19) وإرساله إلى المكتب الثقافي وسيقوم المكتب بالتنسيق مع وزارة الإعلام حيال ذلك . وعلى المبتعث إشعار المكتب بكل ما يستجد من معلومات ليقوم بإبلاغها إلى وزارة الإعلام



الأندية الطلابية


يوجد في بعض الدول التي يتواجد بها طلبة سعوديون أندية طلابية تقوم بدور فاعل في حياة المبتعث الإجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية وقد حددت اللائحة التنظيمية للأندية أهدافها ومواردها المالية والأنشطة التي تقوم بها، ومن هذه الأهداف مايلي :
1 - تنظيم ورعاية الأنشطة الإجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية بين المبتعثين السعوديين وعائلاتهم .
2 - التعريف بشتى الجوانب الحضارية والتاريخية للمملكة العربية السعودية .
3 - توثيق أواصر العلاقات بين المبتعثين السعوديين .
4 - إنشاء مدارس لأولاد المبتعثين تقوم بتدريس المناهج وفق المقرر السعودي ويقوم المكتب الثقافي بتأمين الكتب الدراسية ، كما يقوم المكتب بتصديق الشهادات التي تصدرها تلك المدارس


الوكالات الشرعية


يختص القسم القنصلي في السفارة ، بإصدار الوكالات التي قد يحتاجها الطالب لتسيير مصالحه في الوطن ، وللحصول عليها يلزم حضور المبتعث إلى السفارة مصطحباً معه أصل الجواز وبطاقة الأحوال المدنية مع ضرورة إحضار شاهدين .




الزواج من غير الجنسية السعودية


نصت الفقرة (ز) من المادة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10-11/7/1393هـ على أنه لا يجوز للمبتعث - سواء كان موظفاً أو طالباً على حساب الحكومة أو على حسابه الخاص أن يتزوج بزوجة غير سعودية ، كما لا يجوز للمبتعثة الزواج بغير سعودي ، وإذا تم هذا فيترتب عليه مايلي :-
1- فصل الموظف من وظيفته وفصل الطالب المبتعث من بعثته .
2- عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة بالمملكة .
3- عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة .



القضايا التي تحتاج إلى محامي


- من المفترض في المبتعث أن يكون مسؤولاً عن كافة تصرفاته أمام الغير وأن يتحمل جميع ما يترتب عليها من تبعات أثناء فترة ابتعاثه في الخارج ولا يمكن للمكتب الثقافي أو السفارة التدخل في النزاعات القانونية التي يكون المبتعث سبباً في نشأتها ، ويمكن للمكتب أو السفارة التدخل في حالة الاقتناع بأن المبتعث مظلوم وبعد استصدار الموافقة اللازمة حيال ذلك .
- نص التعميم الوزاري رقم 10/1/1/40 وتاريخ 7/4/1402هـ بشأن التوجيه السامي رقم 19586 وتاريخ 25/8/1401هـ على أنه يتوجب الرفع للوزارة في حالة وقوع قضية تتعلق بالطالب في الخارج من شأنها اللجوء إلى محام يقوم بالدفاع عن الطلب وبالتالي دفع تكاليف المحاماة وذلك قبل البت فيها



تجهيز جثمان المتوفى ونقله


- نصت الفقرة الثالثة عشرة من المادة ( الحادية عشرة ) من الصلاحيات الصادرة برقم 30/1/6/1179/1 وتاريخ 26/4/1412هـ على صرف نفقات الجنازة ودفنها أو نقلها لمن يتوفى من موظفي المكتب أو أحد أفراد عائلته أو الطلاب مع ترحيل عوائلهم إلى المملكة.
- كما أن السفارة لديها الصلاحيات اللازمة لصرف نفقات تجهيز ونقل المتوفين أو دفنهم لمن يتوفى سواءاً من المبتعثين أو من سواهم من أحد أفراد الجالية السعودية



مطالبة المبتعث بتسديد كافة ديونه في مقر بعثته


قرار مجلس الوزراء رقم 1409 وتاريخ 21/9/1394هـ تضمن عدم الموافقة على تسديد ديون المبتعثين من قبل الدولة . وعلى المبتعث تسديدها ، كما أن على الملحقين الثقافيين التأكد على المبتعثين بألا يتركوا مقر دراستهم إلا بعد تسديد ما عليهم من مطالبات مالية



الخيار في العمل بعد التخرج


- قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 8/9/1405هـ نص على الخيار لخريجي الجامعات في الداخل والخارج بين العمل في الأجهزة الحكومية والعمل في القطاع الأهلي وفق ما يلي :-
- يستمر الخريجون المبتعثون من قبل الأجهزة الحكومية عدا وزارة التعليم العالي خاضعين للقواعد التي تنظم أوضاعهم ويجوز للوزير المختص إخلاء طرفهم للعمل في جهة حكومية أخرى أو في القطاع الأهلي التي .
- يستمر الخرجون من الموظفين خاضعين للقواعد التي تنظم أوضاعهم قبل صدور هذا القرار .
- يستمر الديوان العام للخدمة المدنية بممارسة صلاحياته في توجيه الخرجين الذين يختارون العمل في الأجهزة الحكومية وتوزيعها عليها .


ابتعاث الطالبات


نصت الفقرة (أ) من المادة خامساً من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418هـ المتوج بالموافقة السامية رقم 5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة . والمقصود بالدراسة الدراسة على حسابهم الخاص .
كما نص في المادة أولاً من القرار الآنف الذكر على ضوابط إلحاق الطلاب والطالبات اللذين يدرسون على حسابهم في الخارج بالبعثة وفق الصيغة المرفقة بالقرار



ابتعاث المعيدة إذا كان زوجها مبتعثاً


- صدرت الموافقة السامية رقم 500/8 وتاريخ 18/6/1409هـ الموافقة السامية رقم 742/8 في 25/11/1411هـ على ابتعاث المعيدة أو المحاضرة عند ابتعاث زوجها سواءاً كان معيداً أو محاضراً في نفس الجامعة أو في جامعة سعودية أخرى أو كان موظفاً مبتعثاً من قبل جهة حكومية شريطة أن تربط مدة ابتعاث الزوجة بسريان مدة ابتعاث الزوج ، وأن يدرسا في نفس الجامعة



ابتعاث الطبيبات


- صدر التوجيه السامي رقم 8/788/م وتاريخ 17/4/1405هـ بالموافقة على ابتعاث الطبيبات إلى الخارج لإكمال دراستهن العليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال شريطة أن يرافق المبتعثة محرم طيلة مدة دراستها وأن يكون هذا المحرم زوجها .
- صدر التوجيه السامي رقم 7/181/م وتاريخ 10/4/1418هـ بالموافقة على ابتعاث الطبيبة في مختلف التخصصات الطبية على أن يرافقها أحد محارمها الشرعيين كالأب أو الابن أو الزوج أو الأخ


مستحقات الموظفة المبتعثة


- لا تختلف مستحقات المبتعثة عن مستحقات المبتعث حيث تصرف الإعانة العائلية ( من مخصصات أو بدلات ) سواءاً للزوج أو الأولاد فبالنسبة لصرف الإعانة الخاصة بالأولاد المرافقين مع المبتعثة فإن قرار مجلس الوزراء رقم 981 وتاريخ 15/6/1396هـ نص على صرف الإعانة المقررة للأولاد المرافقين والمبتعثين وكذلك بدل العلاج مع ملاحظة عدم الازدواجية في صرفها وفقاً لنظام آخر .
وبالنسبة لصرف إعانة وبدل علاج الزوج المرافق فقد صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 316/8/ت وتاريخ 6/8/1418هـ المبلغ تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/4240 وتاريخ 29/2/1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة للدراسة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفق الابتعاث للدراسة بالخارج . وهذا النص عام للطبيبة المبتعثة وغيرها



تذاكر وعلاج زوج الطبيبة المبتعثة المرافق


- صدرت الموافقة السامية رقم 7/1008/م وتاريخ 3/6/1406هـ على منح تذاكر سفر لزوج الطبيبة المرافق لها في أثناء مدة ابتعاثه لإكمال دراستها العليا.
- كما صدرت الموافقة السامية رقم 7/1008/م وتاريخ 3/6/1406هـ على منح تذاكر سفر لزوج الطبيبة المرافق لها في أثناء مدة إبتعاثها لإكمال دراستها العليا .
- كما صدرت الموافقة السامية رقم 7/1139/م وتاريخ 23/7/1407هـ على شمول زوج الطبيبة المبتعثة المرافق لها في أثناء مدة إبتعاثها لإكمال درستها العليا بالعلاج الطبي .


شروط إلحاق الزوجة بالبعثة


- تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين والموظفين الموفدين للخارج بالبعثة التعليمية والقاضي بما يلي :
أولاً / يجوز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية :
أ- أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله .
ب- أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحله من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج- أن يكون تخصصها العلمي متفقاً مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي .
و- أن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث .
ثانياً / تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته مالم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
ثالثاً / تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي .
رابعاً / يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة .
خامساً / يعامل محرم المبتعثه ( الغير المبتعث ) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة .
سادساً / تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
- تضمن قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 17071 وتاريخ 16/8/1421هـ القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1/3/1421هـ الأنف الذكر كما يلي :
أولاً - تلحق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة التعليمية لمرحلة التعليم العالي وفق القواعد التالية :

1- تحدد مراحل التعليم العالي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ بالدراسة لما فوق الشهادة الثانوية المنتهية بشهادة دراسية وتشمل الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراه .
2- تلحق الزوجة بالبعثة في مرحلة التعليم العالي في جامعات موصى بها لدى الوزارة بموافقتنا اعتباراً من تاريخ الموافقة .
3- الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية :
( طب - علوم طبيه - صيدلة - رياضيات - محاسبه - حاسب آلي - قانون - لغة إنجليزية - اقتصاد منزلي - علوم صحية - صحة عامه - تعليم خاص - لغات - إدارة مستشفيات - إعلام - رعاية كبار السن - قراءات - عمارة وتصميم ) .
4- الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لاتقل عن ستة شهور ما يعادلها في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة ( المعادلة ) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها .
5- بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة .
6- يجوز التمديد للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشرط اجتيازها ( 75% ) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
7- يعامل المحرم المرافق مع المبتعثه ( غير المبتعث ) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الإلحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثه .
8- الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1143 ) وتاريـــــخ 29/6/1396هـ تبقى على ماهى عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ .

ثانياً / دراسة زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج لما دون مرحلة التعليم العالي :
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه للملحق الثقافي الموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة الملتحقة بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أحد التخصصات الواردة في الفقرة (2) أدناه ويتم تزويد وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية بصورة من الموافقة على ذلك .
2- التخصصات الأخرى التي يمكن دفع الرسوم الدراسية عنها مايلي :
( حاسب آلي - لغات أجنبية - سجلات صحية - إسعافات أوليه - رعاية المعوقين وكبار السن - تمريض - تربيه أطفال - تغذيه - ديكور منزلي - تجميل - إدارة مكتبيه )
3- ضوابط دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة غير الملحقة بالبعثة :
أ- الاستمرار في دفع الرسوم الدراسية وإتاحة الفرصة لها في البرامج والدورات اللاحق بشرط الحضور والحصول على شهادة وأن تكون تلك الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة .
ب- أن تكون دراستها في التخصصات المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذا البند منتهية بشهادة ممنوحة من جامعات أو مؤسسات حكومية ودوليه أو جمعيات مهنية معترف بها .
ج- إذا كانت الزوجة تدرس في معاهد متخصصة تقدم دورات قصيرة فيجب ألا تقل الدورة عن ثلاثة أشهر وبمعدل دورتين في السنه .
ثالثاً / يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه وأصله للإدارة العامة لشؤون البعثات 0

- التعميم رقم ب/4/24275 وتاريخ 3/12/1421هـ تضمن موافقة معالي الوزير شرحاً على خطاب وكيل الوزارة رقم 23358 وتاريخ 23/11/1421هـ على إلحاق الزوجة بأي تخصص يناسب طبيعة المرأة السعودية وذلك في مرحلة التعليم العالي مع بقاء التخصصات الواردة في قرار معالي الوزير رقم 4/1/27051 وتاريخ 16/8/1421هـ إرشادية للزوجة التي ترغب في دراستها للاستفادة منها للعمل مستقبلاً .



الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة


- تعبئة الاستمارات المعدة لهذا الغرض .
- صورة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة .
- صورة من دفتر العائلة - وصورة من بطاقة الأحوال المدنية .
- صورة من جواز السفر .
- صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إيفاده للعمل بالخارج بشرط ألا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده أو بعثته عن ستة أشهر .
- صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة .
- أن تكون الصور المذكورة آنفاً مصدقة من الملحقة الثقافية بمطابقتها للأصل



إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة


- نص خطاب الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23/4/1405 هـ على عدم السماح بإلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب لعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج.
- كما أشار التوجيه السامي رقم 5/8073/ر وتاريخ13/5/1406هـ المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية و الإبقاء على ما هو معمول به .


إستحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة


- نص التعميم الوزاري رقم 3/2/9/155 وتاريخ 4/9/1409هـ على أنه عند إلحاق أولاد العاملين في الخارج بالبعثة يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة المبتعثين ويستفيدون من كافة المزايا التي يحصل عليها الطالب المبتعث بشرط أن لا يتكرر صرف البدل أو الميزة التي يحصل عليها الطالب بموجب نظام آخر ، وبمعنى آخر لا يجوز للطالب أن يستفيد من كونه مرافقاً لأبيه ويستفيد في نفس الوقت من كونه طالباً ملحقاً بالبعثة سواءاً فيما يتعلق بالتذاكر أو العلاج أو البدلات الأخرى . (وما يجرى على ابن الموظف العامل يجري أيضاً على ابن المبتعث سواءاً كان ابن طالب مبتعث أو ابن موظف مبتعث ) .
- نهاية بعثة أبناء الموظفين العاملين اللذين يلحقون بالبعثة تكون من حصوله على الدرجة التي التحقوا من أجلها وليس من تاريخ نهاية عمل آبائهم (تعميم الوزارة رقم 19079 وتاريخ 14/10/1418هـ



أحكام عامة لدراسة الزوجة


- إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها ، ولا يجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به ، كما نص على هذا التعميم رقم 3/2/هـ/140 في 4/8/1409هـ ، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولا تعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532/2 وتاريخ 19/5/1399هـ ورقم 734/1 وتاريخ 23/1/1407هـ .
- الزوجة التي ترافق زوجها في رحلته العلمية وتتغيب عن دراستها مدة أكثر من ثلاثة أشهر توقف بعثتها ولا تعاد إلى البعثة إلا بقرار جديد يصدره الملحق الثقافي وبموافقة صاحب الصلاحية ، وفقاً لخطاب معالي الوزير رقم 1800/1 في 4/5/1409هـ .
- على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولا يجوز استمرار الصرف على من لا تلتزم بمتابعة دراستها ، وسيكون الملحق الثقافي مسؤولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص ، وذلك بناءاً على خطاب معالي الوزير رقم 30/6/2261/ب3 وتاريخ 18/6/1405هـ ورقم 4113/3 وتاريخ 22/12/1404هـ وتعميم الوزارة رقم 3/2/ج/128 في 30/5/1406هـ .




بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة


نصت الفقرة (2) من المادة اولاً من قرار معالي الوزير رقم 4/1/17071 وتاريخ 16/8/1421 هـ علىالحاق الزوجةبالبعثة اعتباراً من موافقة معاليه.
كما نص التعميم الوزاري رقم ب/7/3/5679 وتاريخ 29/4/1415 هـ على ألا يكون الصرف على الزوجة سابقاً لدراستها. وبناءً على ذلك فإن الصرف على الزوجة يبدأ اعتباراً من موافقة معالي الوزير على ألا يكون سابقاً لبداية الدراسة




المخصصات المالية للزوجة الدارسة


- نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29/6/1396هـ على إيقاف صرف الإعانات الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضواً في البعثة التعليمية . وبناءاً على هذا فإن البدلات والمخصصات التي كانت تصرف للزوجة سواءاً كانت زوجة مبتعث أو موظف عامل في الخارج - قبل إلحاقها بالدراسة يتم إيقافها بعد الصرف عليها كزوجة دارسة.
- نص خطاب معالي الوزير التعميمي رقم 30/6/3/1274وتاريخ 14/6/1411هـ على أن (ما يصرف باسم الزوجة من مخصصات وبدلات عن إلحاقها بالبعثة هو حق لها ) لذا يلزم أن يكون للزوجة الملحقة بالبعثة حساب بنكي أو تفويض لزوجها بصرفها له .
- نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21/2/ 1406هـ ورقم 3/2/ز/81 وتاريخ 15/3/1406 هـ على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10/1/15002 في 23/12/1410هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23/11/1410هـ




عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 772 وتاريخ 15/9/1391هـ على عدم الموافقة على صرف المكافأة الدراسية لأبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج الذين يتم التعاقد معهم في البلدان الأجنبية التي توجد بها السفارات والممثليات السعودية .
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/ب/26692 وتاريخ 11/11/1402هـ على قصر الإلحاق بالبعثة على أولاد الموظفين السعوديين الموفدين رسمياً للعمل في الخارج ولا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين .
- نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ على اشتراط موافقة الوزارة (معالي الوزير ) على إلحاق أولاد الموظفين السعوديين بالبعثة الذين تنطبق عليهم الشروط .




إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11/12/1392هـ بالموافقة على إلحاق أولاد الموظفين الذين يعاملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول من إحدى الجامعات في مقر عمل والده ، وكذلك إلحاق أولاد الطلاب وأولاد الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج بالبعثة إذا التحقوا بالجامعة وفي حالة عدم وجود جامعة في مقر عمل والده أو عدم رغبته في الإلتحاق بها فتطبق عليه القواعد التي تطبق على الطلبة السعوديين في الداخل بالنسبة للإبتعاث أو إلحاقه بالجامعات في الداخل .
وبناءاً على ما تقدم فإن الشروط التي يلزم توفرها في إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة تتلخص فيما يلي :
1 - أن تكون دراسة الطالب في المرحلة الجامعية .
2 - الحصول على قبول من جامعة معترف بها وذات سمعة علمية مقبولة .
3 - أن تكون دراسته في نفس البلد الذي يعمل فيه والده .
4 - أن يكون والد الطالب مبتعثاً للدراسة أو موفداً للعمل في الخارج علماً بأن ذلك لا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين .
- نص التعميم الوزاري رقم 3/2/80 وتاريخ 29/4/1410هـ على أن وزارة التعليم العالي هي التي تتحمل تكاليف إلحاق أولاد الموفدين للعمل في الخارج الذين يلتحقون بالبعثة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11/12/1392هـ .

- نص قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20/6/1421 هـ بالموافقة على الحاق اولاد الموظف الموفد للعمل في الخارج بإحدى الجامعات المعترف بها في اي من المجالات المقرة من وزارة التعليم العالي دون اشتراط ان تكون الجامعة في مقرعمل الوالد وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمله مثل عوائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول فيها .
- نص خطاب معالي الوزير رقم 8418/1 وتاريخ 25/9/1421هـ على أن تكون المجالات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20/6/1421هـ محالة مثيل في جامعات المملكة أو ما تحتاجه متطلبات التنمية في المملكة على أن تكون الجامعة التي يدرس فيها الطالب أو الطالبة معترف بشهاداتها وأن يتم الرفع لمعاليه للحصول على الموافقة اللازمة على ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إلحاق أولاد الموظفين الموفدين للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية .
- أشار التعميم رقم ب/1/1/20506 وتاريخ 20/10/1421هـ إلى أن المسوغات المطلوبة لإلحاق أولاد العاملين بالخارج في غير مقر عمل إبائهم على النحو التالي :
1- صورة من الشهادة الثانوية العامة مصدقة .
2- صورة من حسن السيرة والسلوك .
3- صورة من جواز السفر مصدقة .
4- صورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للطالب وصورة من دفتر العائلة بالنسبة للطالبة مصدقة .
5- إفادة من السفارة بأن والد الطالب على رأس العمل بالخارج .
6- صورة قبول من جامعة معتمدة للمرحلة الجامعية مصدقة .
7- إفادة من الملحق الثقافي في بلد الدراسة ( التعميم رقم ب/1/21698 وتاريخ 2/11/1421هـ ) أو من السفارة في حالة عدم وجود ملحق ثقافي عند وجود عائق للدراسة في مقر عمل والده مثل عائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول في الجامعة .
8- تعهد من المحرم بمرافقة الطالبة .
9- تعبئة الاستمارة الخاصة بإلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة ( الاستمارة متوفرة لدى الملحق الثقافي في البلد المضيف )

mustathmer
10-07-2017, 03:07 AM
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج


تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11/4/1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي :
(أ ) المرحلة الابتدائية (2200)ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن .
(ب ) المرحلة المتوسطة والثانوية (3300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن .
(ج) يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ،ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره ، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة ، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً .
بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه يشترط لصرف الإعانة المشار إليها تقديم المستندات التالية :
1 - صورة شهادة ميلاد الطالب .
2 - شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي ، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية .
3 - شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج .
- التعميم الوزاري رقم 3/2/88 وتاريخ 12/5/1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه .
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/454/م وتاريخ 13/3/1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً .



التعليم العام لأولاد العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج


- نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25/2/1418هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو اكثر من الأساليب التالية :-
1 - فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج .
2 - فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك .
3 - التدريس المنزلي .
4 - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .
-نصت المادة الثالثة عشر من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في و1،2،3 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف .
-نصت المادة الرابعة عشر من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً .
-التوجيه السامي رقم 885/م وتاريخ 25/8/1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناء على ما قضت به المادة الثالثة عشر من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً . وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي :-
1 . الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإعاشة والنقل والتأمين .
2 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة .
3 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من ( أمريكا - بريطانيا - كندا ) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين .
4 . تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط .
5 . تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها المتواجدين في الخارج على أن يتم تقديم الإيصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم .
هذا وتجدر الإشارة إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج


بداية صرف المخصصات المالية للمتدرب

- نصت المادة 34/12 من لائحة التدريب على تحديد بداية فترة التدريب ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة التدريبية أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة التدريبية .
وعلى ذلك فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة الأيام السابقة على بدء الدورة التدريبية والتالية لانتهائها .
وقد تضمن دليل التدريب أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة التدريبية قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته . وهذا التحديد يقتصر على صرف المزايا المالية أما غير ذلك فيقتصر تحديد الإستفادة من الدورة التدريبية في الحدود الفعلية لها .
- نصت المادة 34/15 من لائحة التدريب على الصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ويصرف له عن المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى مرتبه الشهري .
- ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1/4/1403هـ أن بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثلاثين يوماً الأولى من بداية فترة التدريب على اعتبار أن الثلاثين يوماً الأولى قد تم صرفها كبدل انتداب .
- وبناءاً على ما تقدم فإن بداية الصرف على الموظف المبتعث للتدريب من قبل المكتب الثقافي تكون بعد ثلاثين يوماً من وصوله على ألا يتجاوز ما هو محدد في قرار الإبتعاث وبعد توفر الشروط الأخرى مثل اتساع البند المختص ونقل المبالغ المترتبة على ابتعاثه إلى ميزانية الوزارة (وزارة التعليم العالي ) وعدم صرف مثل هذه المخصصات من قبل جهة الإبتعاث .



منح التدريب


- نصت المادة 34/17 على أنه في حالة إبتعاث الموظف للتدريب بناءاً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15، 16) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
- وفي مثل هذه الحالة فإن الموظف المبتعث للتدريب إذا كان على حساب منحة من قبل الدولة المضيفة أو بناءاً على بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات فإن دور المكتب الثقافي هو الإشراف الدراسي وفق ما نصت عليه المادة 34/22 من لائحة التدريب .



لائحة التدريب


- لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 16 وتاريخ 19/2/1398هـ :
34/1- يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواءاً في الداخل أو في الخارج .
34/2- على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك بناءاً على توصية جهة التدريب .
34/3- تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجة التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة .
34/4- تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة تعني بشؤون التدريب تسمى (لجنة التدريب) على النحو التالي :
(أ) رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً
(ب) مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
(ج) وكيل وزارة التخطيط عضواً
(د) مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة عضواً
(هـ) مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً
(و) مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية عضواً
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين .
34/5 - تختص لجنة التدريب بما يلي :
(أ ) رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .
(ب ) التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها .
(ج) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب .
(د) تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج .
(هـ) الموافقة على قبول منح التدريب .
34/6 - تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريباً ، وكل ما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
34/7 - لا يجوز قيام أي جهة حكومية تنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بإمكان هذه الأجهزة الداخلية إقامة مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية .
34/8 - تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية .
34/9 - لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج ، إلا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية .
34/10 - لا يجوز الإبتعاث إلى الخارج لتعليم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض .
34/11 - يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي :
(أ ) أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط .
(ب ) أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .
(ج) أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .
(د) أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به .
(هـ) حصول الموظف على قبول من جهة التدريب .
34/12 - يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناءاً على موافقة لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة لتاريخ بدء الدورة وتاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة .
34/13 - لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34/15 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج - أياً كان المؤهل الذي يحمله - ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري .
34/16 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك .
34/17 - في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناءاً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15،16) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
34/18 - تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34/19 - يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على أن لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه .
34/20- يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه .
34/21- يجوز للجهة الحكومية إلغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للإلغاء .
34/22- يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم .
34/23- يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه مائة في المائة من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه (تم تعديل النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ وأصبحت 50% للفترة التالية للثلاثة أشهر الأولى من مدة البرنامج ) .
34/24- يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهر له تعادل ثلاثين في المائة من راتبه الشهري (أصبحت 15% خمسة عشر في المائة من الراتب الشهري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405 هـ ) .
34/25- يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته .
34/26- إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب .
34/27- على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر الجهات التابع لها المتدربون بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم .
34/28- لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول .
34/29- (أ) يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوم (90) بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
(ت ) تؤمن للموظفين المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً .
34/30- يصرف بناءً على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل ، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقاً .
34/31- تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة .
34/32- تحتسب مدة التدرب ضمن مدة الخدمة .

mustathmer
10-07-2017, 03:07 AM
كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما


* تضمن تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 24 وتاريخ 18/3/1405هـ شرحاً مفصلاً عن كيفية معاملة الموظف للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام أو أحدهما أو خلافهما من قبل جهة التدريب على النحو التالي :
- إذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب فيحسم 50% من مكافأته الشهرية.
- إذا تم تأمين السكن فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
- إذا تم تأمين الطعام فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
- تطبيق نسب الحسم السابقة على كامل فترات التدريب بما فيها الثلاثين يوما الأولى .
- إذا تم تأمين بدل من البدلات الأخرى فيجب أن يستقطع ما يقابل هذا البدل من مستحقات المتدرب بحيث لو جرى تأمين العلاج أو الكتب مثلاً فيستقطع له البدل المخصص له نظير ذلك .


كيفية معاملة المرافقين للمبتعثة للتدريب


صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 315/18/ت ب وتاريخ 29/2/1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفقاً لأحكام الابتعاث للدراسة بالخارج إذا كانت مدة البرنامج سنة فأكثر . أما إذا كانت مدة البرنامج أقل من ستة أشهر فتقتصر هذه المعادلة على المحرم المرافق فقط





الإشراف الدراسي والمتابعة


- على المتدرب أن يكون ملتزماً ببرنامج التدريب الذي ابتعث للتدريب فيه وأن يكون مواظباً على الحضور مستفيداً من كافة الإمكانيات والخبرات التي تقدم له وعلى المكتب الثقافي الإشراف والمتابعة .
- كما لا يجوز للمتدرب تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب بناءاً على ما نصت عليه المادة 34/14 من لائحة التدريب




التمديد للمتدرب


- نصت المادة 34/13 من لائحة التدريب على أنه لا يجوز تمديد فترة الإبتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المادة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب.
- وإذا كان الهدف من طلب التمديد هو الحصول على مؤهل علمي (كالماجستير والدكتوراه) فقد نص الأمر السامي رقم 1/1/1583 وتاريخ 6/7/1403هـ على التأكيد بمراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه .





تذاكر سفر المتدرب


- نصت المادة 34/29 من لائحة التدريب على تأمين تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب .
- نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ على صرف تذاكر إركاب بالطائرة للزوجة والأولاد إذا كانت فترة التدريب ستة أشهر فأكثر .
- تعميم الوزارة رقم 3/2/54 وتاريخ 16/2/1406هـ أشار إلى منح الموظف المبتعث للتدريب تذاكر سفر للإجازة متى ما تخلل البرنامج إجازة فصلية إذا كانت مستحقة نظاماً من حيث مضى المدة اللازمه ويعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الإركاب له ولعائلته خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية ) .



درجة الإركاب


- تضمن دليل التدريب إيضاحاً لدرجة الإركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج . بحيث يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجة الأولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق والدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتها له .


إلحاق زوجة المتدرب بالبعثة


- تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23/4/1405هـ والتوجيه السامي رقم 8073 وتاريخ 13/5/1406هـ على عدم إمكانية إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة مهما كانت مدة إبتعاث الزوج مع إمكانية مساعدة الملحق الثقافي لمن يرغب في إلحاق زوجته بأحد البرامج التدريبية التي تتفق وطبيعة عمل المرأة بالمملكة على ألا يترتب على ذلك التزامات مالية تتحملها الدولة .




دراسة الموظفين العاملين بالخارج


- نصت المادة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6/4/1393هـ على تشجيع الموظفين السعوديين العاملين في الممثليات الملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على الدراسة والتحصيل العلمي خلال مدة عملهم في الخارج طبقاً للقواعد التالية :
(أ ) أن يكون ذلك بإشراف ومتابعة الملحقين الثقافيين .
(ب ) أن تكون جهة الدراسة جامعة أو كلية معترفاً بها بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات جامعية أو مدرسية عاليه أو متوسطة لمن لا يحمل مؤهلات جامعية وأن تتم الدراسة مساءاً .
( ج ) ألا تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية .
( د ) أن تكون حقول التخصص في القانون ، العلوم السياسية ، الإدارة العامة ، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، السكرتارية ، كما أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13/9/1394هـ العلوم التربوية .
( هـ) أن يكون الزمن المتبقي من خدمة الموظف في البلد المعني يكفي لإنهاء الدراسة وتدفع للموظف مكافأة بمقدار راتب شهر واحد بما في ذلك بدل التمثيل لكل سنة دراسية لمن يكمل منهم دراسته بنجاح ويصدق الملحق الثقافي على نجاحه وذلك طبقا للقواعد الآنفة الذكر .
- خطاب معالي الوزير رقم 34/4/2/5246/1 في 3/5/1406هـ المبلغ بالتعميم رقم 10/1/3/111 في 9/5/1406هـ نص على أن المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه تصرف من الجهة التي يتبعها الموظف



تدريب الموظفين العاملين بالخارج


- أوضح دليل التدريب الصادر من ديوان الخدمة المدنية ما يصرف للموظف الذي يعمل في الخارج ويتم ابتعاثه (1) للتدريب في أماكن مختلفة وفقاً للحالات التالية:
1 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في الخارج لحضور برنامج تدريبي في المدينة التي بها مقر عمله فيصرف له 15% من راتبه الشهري الأساسي وذلك وفقاً للمادة 34/24 من لائحة التدريب وقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ .
2 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في خارج المملكة لحضور برنامج تدريبي في مكان يبعد عن مكان عمله أكثر من (50كم ) وضمن الدولة التي يعمل فيها الموظف فيصرف له 100% من راتبه الشهري وذلك تبعاً لما جاء في نص المادة 34/23 من لائحة التدريب .( تم تعديل هذه النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ إلى 50% للفترة التالية الثلاثة أشهر من مدة البرنامج ) .
3 - عند إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ويكون التدريب في هذه الحالة خارج الدولة التي يعمل فيها فينطبق عليه المواد الواردة بلائحة التدريب الخاصة بكيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج حتى ولو كان ذلك التدريب داخل المملكة .
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22539 في 17/9/1405هـ على أنه في حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ببرامج تعليم اللغات الأجنبية فإن الجهة الحكومية تتحمل فقط رسوم التدريب على أن تزود الجهة لجنة التدريب بصورة من قرار تدريب الموظف .
وفي حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل بالخارج ببرامج تدريبية في غير مجال اللغات فيجب في هذه الحالة أخذ الموافقة المسبقة من رئيس لجنة التدريب والإبتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية على هذا التدريب .
- نصت المادة رقم 34/31 من لائحة التدريب على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في لائحة التدريب .



المسوغات والشروط المطلوبة للراغبين في الدراسة الجامعية بالخارج على حسابهم الخاص


المسوغات والشروط المطلوبة لراغبى الدراسة في الخارج على حسابهم الخاص :

مسوغات عامه :
1- تعبئة الاستمارة نموذج رقم (20) .
2- التوقيع على التعهدات المطلوبة ( موضحة في النموذج رقم (20) يلزم قراءات التعهدات قبل التوقيع عليها .
3- صورة الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة المطلوبة وصورة قرار معادلتها إذا كانت صادرة من الخارج .
4- صورة بطاقة الأحوال المدنية للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة ,
5- صورة جواز السفر ( ص 1 و 2 و 6 ) .
مسوغات خاصة بالمرحلة الجامعية لجميع التخصصات :
1- صورة شهادة حسن سيره وسلوك .
2- يجب أن تكون الدراسة في هذه المرحلة تفرغاً كاملاً وأن يكون الطالب منتظماً ومقيماً في بلد الدراسة .
3- إذا كان راغب الدراسة موظفاً حكومياً فيلزم إحضار موافقة مرجعه على الدراسة بطريقة الانتظام الكامل .
شروط خاصة بدراسة الطب في المرحلة الجامعية :
1- ألا تقل نسبة الثانوية العامة ( علمي ) عن 80% .
2- لم يمض حصوله على الثانوية العامة اكثر من خمس سنوات .
3- لم يسبق فصله من إحدى جامعات المملكة .
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
مسوغات وشروط خاصة بالدراسة العليا لجميع التخصصات :
1- إذا كان راغب الدراسة موظفاً حكومياً فيلزم إحضار موافقة من مرجعه على أن تكون من السلطة العليا في الجهات سواء كانت الدراسة بطريقة التفرغ الجزئي أو الكلي وإذا كانت تفرغاً كلياً فترفق صورة قرار الإجازة .
2- لدراسة الطب بكندا يلزم إرفاق شيك بنكي بمبلغ ( 36000 ) دولار كندى باسم الملحقية الثقافية بكندا.




إجراءات الإلحاق بالبعثة

- نصت المادة " أولاً" قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ بالموافقة على ضوابط إلحاق الطلاب والطالبات الذين يدرسون على حسابهم في الخارج إلى البعثة التعليمية وفق الضوابط التالية .
أ - ضوابط عامة :
1- أن تكون دراسة الطالب في الخارج ابتداء بموافقة من وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
3- ألا يكون الطالب قد سبق فصلة من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
4- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغا لها .
5- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية : الطب - العلوم الطبية _ الهندسة الكهربائية _ الهندسة الميكانيكية _ المحاسبة _ القانون _ الحاسب الآلي .
6- أن يكون الطالب ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي .
7- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها




الاشراف الدراسي


- نصت الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418وتاريخ 22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1408هـ على أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية تشرف على الطالب الدارس على حسابه الخاص إلا لمن لديه موافقة وزارة التعليم العالي على دراسته . ويستفيد الدارس على حسابه الخاص من الإشراف عليه من قبل الملحقيه فوائد كثيرة منها :-
1 - مساعدته على قدر الإمكان على تجاوز ما قد يعترض دراسته من عقبات .
2 - منحه تذكرة حسب النظام .
3 - منحه مكافأة التفوق حسب النظام .
4 - النظر في إمكانية إلحاقه بالبعثة حسب التعليمات .
5 - النظر في معادلة الشهادة التي يحصل عليها . إذ نصت المادة الخامسة من القرار أعلاه على عدم النظر في معادلة الشهادات الجامعية أو العليا التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار كما نصت الفقرة (أ) من نفس المادة على أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة




تذاكر السفر


- نصت الفقرة ( أ ) من المادة السادسة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ 22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1408هـ على منح تذاكر للدارسين على حسابهم الخاص كل سنتين " ذهاب وعودة إلى المملكة لقضاء إجازاتهم الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم العالي .
وقد قامت وزارة التعليم العالي بوضع الضوابط المنظمة لمنح التذاكر بموجب تعميم الوزارة رقم 8/2/12090 وتاريخ 25/6/1418هـ وذلك على النحو التالي :-
1 - أن يكون الدارس على حسابه الخاص حاصل على موافقة وزارة التعليم العالي .
2 - أن تكون دراسته تحت إشراف الملحق الثقافي شواء كان في البلد الذي نوجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها .
3 - أن يكون الدارس منتظماً ومقيماً إقامة دائمة في بلد الدراسة ويسير في دراسته سيراً حسناً .
4 - تصرف التذاكر للدارس على حسابه الخاص ولزوجته وأولاده ووالدته إذا كان يعولها شرعاً - المقيمين معه أقامه دائمة في بلد الدراسة .
5 - تصرف التذاكر مرة كل سنتين _ اعتبار من تاريخ إلحاقه بالدراسة-من مقر الدراسة إلى المملكة (ذهاباً وإيابا ) لقضاء الإجازة السنوية بما لا يتجاوز ثلاث مرات خلال المرحلة الدراسية الوحدة .
- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 425 وتاريخ 6/4/1393هـ منح الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص وكذلك الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت مقطوعة تذاكر عودة إلى المملكة بعد نهاية مرحلتهم الدراسية وذلك وفقاً للقواعد التالية :
1 - منح تذكرة واحدة للعودة (في اتجاه واحد) للطلبة الذين يتقدمون لطلبها بعد تخرجهم للعودة إلى البلاد .
2 - يقتصر منح هذه التذكرة على الذين يثبت للملحقين الثقافيين نجاحهم بالكامل وحصولهم على التذكرة في حدود ثلاثة أشهر من النجاح وذلك حتى يعود هؤلاء إلى بلادهم فور تخرجهم .
3 - يقتصر الحق في الحصول على التذكرة في حدود ثلاثة أشهر من النجاح وذلك حتى يعود هؤلاء إلى بلادهم فور تخرجهم .
كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 322 وتاريخ 11/3/1397هـ منح الطلبة والطالبات الذين يدرسون على حساب أولياء أمورهم تذاكر سفر من المملكة إلى مقار دراستهم أو العكس في الحالات التالية :
(أ ) إذا تعرض الطالب أو الطالبة لأي طارئ خارج الوطن وتعذرت عودته على حسابه الخاص .
(ب ) إذا اقتضت المصلحة العامة عودة الطالب أو الطالبة للمملكة .
(ث ) نقل جثمان الطالب أو الطالبة ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج في حالة الوفاة مع إركاب مرافق للجثمان .

mustathmer
10-07-2017, 03:08 AM
ضوابط الإلحاق بالبعثة


ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة للدارسين على حسابهم
الخاص في المرحلة الجامعية ( البكالوريوس )
أ – شروط الالحاق :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة وعلوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة.
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 30 ) وحدة دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 2.5 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
6- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
7- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
8- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالتحاق بالبعثة :
1- تعبئة استمارة الالحاق بالبعثة .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة .
3- إرفاق صورة جواز السفر ( الصفحة الأولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق كشف درجات للجامعات أو الكليات التي درس فيها الطالب للمرحلة الحالية مصدقة من الملحق الثقافي .
6- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة .
7- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .

ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة أو
الترقية لمرحلة ( الماجستير )
أ – شروط الالحاق لمرحلة الماجستير :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 9 ) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 3.3 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- الا يقل معدله في التخرج للمرحلة الجامعية عن ( 2.75 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
6- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
9- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالحاق بالبعثة :
1- تعبئة الاستماره الخاصة بطلب الالحاق .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة .
3- إرفاق صور جواز السفر ( الصفحة الاولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة .
6- كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الماجستير مصدقة من الملحق الثقافي .
ج- شروط الترقية لمرحلة الماجستير :
1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة البكالوريوس في المدة المحددة لها .
2- الا يقل معدله في التخرج في مرحلة البكالوريوس عن ( 2.75 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على البكالوريوس والجامعة التي قبلته لمرحلة الماجستير موصى بها لدى الوزارة .
4- أن يكون تخصصه في الماجستير استمراراً لتخصصه في البكالوريوس وفي احد التخصصات التالية الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة وعلوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
د- المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الماجستير :
1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الترقية للماجستير عن طريق الملحق الثقافي .
2- ارفاق شهادة البكالوريوس بعد توثيقها من الملحق الثقافي .
3- قبول غير مشروط لمرحلة الماجستير صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج .
4- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .

ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة أو
الترقية لمرحلة ( الدكتوراه )
أ – شروط الالحاق لمرحلة الدكتوراه :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 9 ) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 3.3 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- الا يقل معدله في التخرج لمرحلة الماجستير عن ( 3.3 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
6- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
9- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالحاق بالبعثة :
1- تعبئة الاستماره الخاصة بطلب الالحاق .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الاسرة للطالبة .
3- إرفاق صور جواز السفر ( الصفحة الاولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية ومعادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة ومصدق من الملحق الثقافي.
6- إرفاق كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الدكتوراه .
ج- شروط الترقية لمرحلة الدكتوراه :
1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة الماجستير في المدة المحددة لها .
2- الا يقل معدله في التخرج في مرحلة الماجستير عن ( 3.3 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على الماجستير والجامعة التي قبلته لمرحلة الدكتوراه موصى بها من الوزارة .
4- أن يكون تخصصه في الدكتوراه استمراراً لتخصصه في الماجستير وفي احد التخصصات التالية : الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
د- المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الدكتوراه :
1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التمديد للدكتوراه عن طريق الملحق الثقافي .
2- ارفاق شهادة الماجستير بعد توثيقها من الملحق الثقافي .
3- قبول غيـر مشروط لمرحلة الدكتوراه صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج .
4- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .



ملاحظتان هامتان


الأولى : تضمنت الفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 6/8/12/453 وتاريخ 9/7/1407هـ بأن على الملحقين الثقافيين في الخارج أخذ تعهد خطي مسبق من كل دارس على حساب أجهزة الدولة الأخرى أو على حسابه الخاص أو على نفقة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى كل دارس في جامعة لا يوافق المكتب الثقافي على الاستمرار أو لم توافق لجنة معادلة الشهادات الجامعية على قبول شهاداتها فيها يتضمن هذا التعهد بأن تخرجه وحصوله على الشهادة من الجامعة التي يدرس فيها والمصادقة عليها من المكتب الثقافي بعد تخرجه لا يعني حتمية معادلتها من لجنة معادلة الشهادات بالوزارة كما نص قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1408/12/22 في 11/8/1408هـ على أن حصول الطالب على الشهادة من الجامعة التي سيدرس بها ومصادقة الملحق الثقافي عليها لا يعني حتمية معادلتها من لجنة المعادلات بالوزارة .
الثانية : لا يجوز للطلاب المبتعثين سواء كانوا على حساب الدولة أو حسابهم الخاص الزواج بغير السعودية أو السعودية بغير السعودي كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10-11/7/1393هـ وإذا تم هذا فيترتب عليه ما يلي :
1 - فصل الطالب المبتعث من بعثته .
2 - عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة السعودية .
3 - عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة .




مكافأة التفوق للدارسين على حسابهم الخاص


- نصت الفقرة "ب" من المادة سادساً من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ 22/1/1408 هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/2/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص مكافأة التفوق بشرط أن تنطبق عليهم شروط صرفها ومن شروط صرفها ما نصت علية الفقرتان أ ، ب من المادة خامساً من القرار أعلاه ما يلي :-
أ ) أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة .
ب ) أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها . وكذلك من شروط صرفها أن تتحقق الشروط الدراسية التي تطبق على الدارسين أعضاء البعثة التعليمية


الجهات الحكومية المختصة بابتعاث المعاقين
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 715 وتاريخ 13/5/1394هـ الجهات الحكومية التي تتولى رعاية المعاقين في الداخل والخارج على النحو التالي :
(أ) المعاقون صحياً وجسمياً الذين يحتاجون لعلاج طبي أو رعاية صحية طويلة مثل أمراض العضلات وشلل الأطفال والصرع والتشوهات الجسمية وغيرها سواء كانوا معاقين عقلياً أو أسوياء تختص بابتعاثهم وزارة الصحة . (ب) المعاقون عقلياً القابلون للتدريب من فئة البله تختص بابتعاثهم وزارة التعليم العالي .
(ج ) المعوقون عقلياً من فئة المعتوهين وكذلك متعددي الإعاقة تختص بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأنهم في حاجة إلى الإيواء والتأهيل والرعاية الاجتماعية والعناية الصحية



شروط ابتعاث المعاق
1 - أن تتوفر للطفل المعاق معاهد متخصصة لتلقي الرعاية والدراسة المناسبة لحالته داخل البلاد (يستند في هذا على خطاب من الجهة المتخصصة برعاية المعاقين يوضح عدم وجود معهد متخصص للرعاية والدراسة داخل المملكة ).
2 - أن يكون الطف ل المعاق سعودي الجنسية .
3 - أن تكون درجة العجز الجسمي والعقلي ونوع العجز لديه ليس جسيماً لدرجة يتعذر معها استفادة الطالب من البرامج التعليمية المعدة لذلك من الخارج .
4 - أن يحصل الطفل على قبول من إحدى المؤسسات المتخصصة في الخارج وأن تكون هذه المؤسسة (سواء كانت حكومية أو أهلية ) متخصصة وذات سمعة طيبة في العمل في هذا الميدان



الاشراف الدراسي والمتابعة
- يقوم الملحق الثقافي بمتابعة حالة المعاق دورياً والتأكد من توفر الاحتياجات اللازمة ومتابعة مدى استفادته من وجودة في المؤسسة فإذا ثبتت استفادة الطالب خلال سنة واحدة بناءاً على تقرير الملحق الثقافي فإنه يقرر استمراره في الدراسة في الخارج .
- يجوز في أي وقت إلغاء الإبتعاث وإعادة المبعوث إذا اتضح عدم الجدوى من ابتعاثه وعدم استفادته من الدراسة .
- يقوم الملحق الثقافي بإعداد تقرير سنوي شامل عن كل معاق موضحاً فيه سير الدراسة ومدى ألا نتضام فيها والإقبال عليها ومدى الاستفادة منها .والمشاكل التي تعترض الطالب وكيفية التغلب عليها ورفع التقرير لإدارة البعثات والعلاقات الجامعية الدولية .
- لا يجوز للطالب المعاق تغيير المؤسسة أو نوع الدراسة التي ابتعث من أجلها في الخارج إلا بعد موافقة الوزارة.



إنهاء البعثة
تنهى بعثة المعاق في الأحوال التالية :
(أ ) إذا أنهى الطالب دراسته التي ابتعث من أجلها .
(ب ) إذا تطورت حالته الصحية بشكل تعيقه عن الاستفادة من الاستمرار في الدراسة .
(ح ) إذا انقطع عن الدراسة أو لم ينتظم فيها أو اتضح بشكل قاطع عدم استفادته من الدراسة



المستحقات المالية للمعاق
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 17/1/1398هـ على معاملة الطلاب المعوقين جسمياً وعقليا المبتعثين للدراسة في الخارج ممن هم دون المرحلة الجامعية أسوة بالطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية من حيث المخصصات والبدلات و جميع المكافآت الأخرى وبناءاً عليه فإنه يصرف لكل مبتعث معاق ما يصرف للطالب الجامعي المبتعث في البلد المبتعث إليه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 3/2/1404هـ على أن يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل المملكة أو خارجها إعانة مالية مساوية لمرتب المرتبة الخامسة باسم بدل قارئي ووسائل معينة بالإضافة للمكافآت التي تصرف للطالب المبصر .
- وبموجب القرار الوزاري رقم 1840/3 في 16/3/1388هـ ورقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه في حالة إسكان المعاقين يصرف لهم 15% من المخصص الشهري كمصروف جيب .
- كما نص التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ على ما يلي :
1 - تتحمل الدولة نفقات رسوم الإقامة والإعاشة والدراسة والتدريب التي تدفع للمدارس أو المؤسسات الداخلية التي يقيم فيها الطلبة المعاقون .
2 - يصرف شهرياً للطالب المعاق الذي يقيم في القسم الداخلي 15% من الإعانة الشهرية كمصروف جيب فقط .
3 - يستحق الطالب المعاق البدلات السنوية مثل بدل الملابس وبدل الكتب أما بالنسبة لبدل العلاج السنوي فلا يصرف للطالب المعاق إذا كان يوجد في القسم الداخلي الذي يقيم فيه طبيب لعلاج الحالات العادية التي لا تحتاج إلى تنويم في المستشفى .
4 - تتحمل الدولة تكاليف علاج الطالب المعاق في الحالات التي تحتاج إلى تنويم في المستشفى كإجراء عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مما لا يمكن لطبيب القسم الداخلي علاجه .
5 - إذا كان الطالب المعاق ملحقاً بمدرسة أو مؤسسة غير داخلية فتصرف له الإعانة الشهرية كاملة . وكذا المخصصات السنوية من بدل الكتب والملابس والعلاج .
6 - يمنح الطالب المعاق وولي أمره سنوياً تذكرة بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً إلى المملكة شرطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة


جواز صرف بعض مستحقات المعاقين لأولياء أمورهم
المستحقات المالية للمعاق
-أشار خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/2003 وتاريخ 18/6/1404هـ المبلغ بخطاب معالي الوزير رقم 37/16/1/1916ت ب وتاريخ 22/6/1404هـ إلى عدم وجود ما يمنع من صرف جزء مما هو مخصص للمعاقين لأولياء أمورهم وذلك بموجب وكالة شرعية من صاحب الاستحقاق تجدد سنوياً ويحدد بها المبلغ الشهري المطلوب صرفه لولي أمره من صندوق الوزارة على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف ويحفظ الأصل لدى الجهة المختصة بالوزارة للرجوع إلية إذا لزم الأمر مع التأكد من أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير الحياة الدراسية والاجتماعية والغرض الذي ابتعث من أجله .


تذاكر السفر للمعاقين المبتعثين وأولياء أمورهم
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 وتاريخ 24/9/1395هـ على الموافقة على طلب معالي الوزير إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر لمقر دراسة ابنه وإعادته وذلك بعد توفر الشروط التالية :
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر البعثة مدة لا تقل عن سنة دراسية .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطفل أو من ينيبه .
- تضمنت الفقرة السادية من التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ منح الطالب المعاق وولي أمره سنويا تذكرة إركاب بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة .
-نص التعميم الوزاري رقم 10/1/5670 وتاريخ 29/4/1415هـ على منح الطلبة المعاقين تذاكر سفر سياحية عادية بدل من التذاكر السياحية المخفضة المنصوص عليها في التعميم رقم 3/2/9/198 وتاريخ

13/9/1406هـ المذكور أعلاه


العمل على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين في الخارج وإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات
- الفقرة (ب) من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعاقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 85 وتاريخ 7/5/1418هـ نصت على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين بالخارج الملحقين بمراكز تأهيلية تعاني من نقص الإمكانيات التي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من إبتعاثهم بعد توفر الأماكن اللازمة لهم وتجهيزها بالإمكانيات الفنية والبشرية . وإلحاقهم بالمراكز المناسبة لحالاتهم . واعتماد التكاليف اللازمة لرعايتهم .والتوصية بإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات للخارج .