المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط استخراج بدل فاقد لبطاقة الهوية ودفتر العائلة


mustathmer
10-07-2017, 03:01 AM
تم تعديل المادة (76) من نظام الأحوال المدنية والمتعلقة بفقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 4/8/1427هـ ليصبح نصها كما يلي:إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
* على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف. * إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف مع اخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
* إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة مقدارها (100) ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
* إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
* إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
* إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته على التأخير عن الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها حسب الحال.* لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
* تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام، وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.