المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المركز الوطني للمنشآت العائلية


mustathmer
10-07-2017, 02:47 AM
اللائحة التنظيمية للمركز الوطني


الفصل الأول: تعاريف


المادة الأولى:
تكون للألفاظ الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة العبارات الواردة أمام كل منها:
1/1- اللائحة: اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للمنشآت العائلية.
1/2- مجلس الغرف السعودية: مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
1/3- المنشأة العائلية: كل منشأة يكون غالبية الشركاء أو المدراء فيها من عائلة واحدة.
1/4 - المركز: المركز الوطني للمنشآت العائلية.
1/5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية.
1/6- المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية.
1/7- المشترك: كل شخص طبيعي أو اعتباري مسدد للاشتراك السنوي المقرر بالمركز الوطني للمنشآت العائلية وفق أحكام هذه اللائحة.





الفصل الثاني : ماهية المركز ومقره


المادة الثانية:
المركز الوطني للمنشآت العائلية هو مركز وطني لا يستهدف الربح، ويمثل مصالح المنشآت العائلية، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ويرتبط به.



المادة الثالثة:
يكون مقر المركز في مجلس الغرف السعودية، أو أي مقر آخر حسب الاحتياج بعد موافقة مجلس الإدارة ، على أن يكون في مدينة الرياض.





الفصل الثالث: أهداف واختصاصات المركز



المادة الرابعة:

يهدف المركز إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها المنشآت العائلية، ومنها:
أ‌- تأطير العمل المؤسسي المنهجي للمنشآت العائلية الأعضاء، والعمل على رفع مستوى الثقافات المؤسسية.
ب‌- تطوير وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف في إدارة المنشآت العائلية الوطنية .
ت‌- تعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوى قادر
على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية.
ث‌- تحديد ووصف المشاكل والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجهها المنشآت العائلية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
ج‌- تنمية وتوطيد أواصر العلاقات فيما بين المنشآت العائلية الوطنية والمساعدة على إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينها.
ح‌- اقتراح إدخال التعديلات على الأنظمة واللوائح ومشاريعها بما يخدم المنشآت العائلية.
خ‌- توفير المعلومات اللازمة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة أمام المنشآت العائلية، وتبني وسائط التواصل فيما بين الأعضاء والمستفيدين والمعنيين والمهتمين بخدمات المركز .
د‌- التواصل مع مؤسسات القطاع العام والخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية الصناعية ، سعياً نحو دعم وخدمة أهداف المركز المختلفة .
ذ‌- نشر وطباعة وترجمة المطبوعات والدراسات والبحوث والإحصاءات ذات الصلة بأنشطة المركز.
ر‌- استقطاب المنح التعليمية والتدريبية لتدريب القطاعات المتخصصة فيما له علاقة بأهداف وخدمات المركز وذلك للإسهام في تطوير الكفاءات البشرية والفكر الإداري والتنظيمي في المنشآت العائلية .

ز‌- إصدار الأدلة والمجلات والمطبوعات التي تخدم اختصاصه بعد موافقة جهات الاختصاص.
س‌- العمل على تسوية الخلافات والمشاكل التي يتقدم بها ذوي الشأن في المنشآت العائلية وإنهاءها بشكل ودي.





الفصل الرابع: الاشتراك في المركز



المادة الخامسة:
تُقدم طلبات الاشتراك في المركز وفق النموذج الذي يُعده المدير التنفيذي ويعتمده مجلس الغرف السعودية في هذا الشأن، ويشتمل على البيانات التالية: ( اسم المشترك، مهنته، الاسم التجاري لمنشأته ، رقم وتاريخ سجله التجاري أو ترخيصه الصناعي أو المهني أو هويته الوطنية، عنوانه ).



المادة السادسة :
يُسدد مقابل الاشتراك السنوي في المركز خلال العام المالي له، ويُعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة، ويسقط الاشتراك بعدم سداد مقابله السنوي بعد إخطار المشترك بذلك، ويتم تجديد الاشتراك مرة أُخرى فور سداد مقابله المالي.



المادة السابعة:
يبلغ المقابل المالي للاشتراك بالمركز ( 10.000 ) عشرة آلاف ريالاً غير قابلة للاسترداد، ويجوز لمجلس الإدارة التوصية للجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الغرف السعودية لتعديل المقابل المالي للاشتراك السنوي بالمركز.





الفصل الخامس: الهيكل الإداري للمركز



المادة الثامنة :
يتألف الهيكل الإداري للمركز من جمعية عمومية ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية.


الباب الأول: الجمعية العمومية



المادة التاسعة:
تتألف الجمعية العمومية للمركز من جميع المشتركين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.



المادة العاشرة:
تختص الجمعية العمومية بالآتي:
1/10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
2/10- مناقشة سياسات وخطط عمل المركز واعتمادها.
3/10- الإطلاع على التقرير السنوي للمركز وميزانيته والموازنة التقديرية والحساب الختامي له ومناقشته.
4/10- تعيين مراجع الحسابات الذي يرشحه مجلس الإدارة، شريطة أن يكون من المرخص لهم بالعمل نظاماً في المملكة، ويكون من حقه الإطلاع في كل وقت على سجلات المركز ودفاتره وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً التحقق من موجودات المركز والتزاماته المختلفة، وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً يُضّمنه ما توصل إليه من نتائج بعد إطلاعه على السجلات والبيانات، مع إيضاح مدى مطابقة حسابات المركز للواقع.
5/10-تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل المركز والعرض على مجلس الإدارة للإقرار.


المادة الحادية عشر:
لكل مشترك صوت واحد في الجمعية العمومية، ويجوز للمشترك المتغيب أن يفوض غيره في التصويت عنه بموجب تفويض كتابي، ولا يجوز لُلمفوَض أن يمثل أكثر من جهة واحدة.



المادة الثانية عشر:
تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع من كل دورة رئيساً لها، ويوجه رئيس الجمعية العمومية الدعوة إلى اجتماعاتها قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً، ويُرفق بخطاب الدعوة جدول الأعمال .



المادة الثالثة عشر:
تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة، ويجوز دعوتها للانعقاد بناءً على طلب مجلس الإدارة، أو طلب نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عدد مشتركي المركز.



المادة الرابعة عشر:
يُعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف المشتركين المسددين لاشتراكاتهم السنوية أو من يمثلهم، وإلا تمت الدعوة إلى اجتماع لاحق خلال خمسة عشر يوماً، ويعتبر الاجتماع اللاحق صحيحاً بمن حضر من أعضاء الجمعية العمومية أو من يمثلهم، وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية العددية للأصوات الحاضرة.




الباب الثاني: مجلس الإدارة



المادة الخامسة عشر:
يُشكل مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتبلغ مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية باعتماد نتيجة الانتخابات، ويجوز للعضو ترشيح نفسه لدورات متعددة، واستثناءً يُعتبر أمين عام مجلس الغرف السعودية عضوا أساسياً في مجلس الإدارة بشكل دائم، ويتمتع بحق المداولة والتصويت، و لا يجوز له ترشيح نفسه لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة.



المادة السادسة عشر:
يُشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
16/1- أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون من أفراد العائلة المالكة للمنشأة.
16/2- أن يكون مشتركاً في المركز واشتراكه السنوي ساري المفعول.
16/3- أن يكون له سابق خبرة في العمل العائلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.



المادة السابعة عشر:
يمُثل المنشآت العائلية في عضوية مجلس إدارة المركز من تفوضه المنشأة خطياً بهذا الخصوص، على أن يكون أحد أعضاء العائلة المالكة للمنشأة.



المادة الثامنة عشر:
تجري انتخابات مجلس الإدارة في مقر مجلس الغرف السعودية، ويجوز إجراءها في أي مكان آخر بموافقة مجلس الغرف السعودية، ويُشكل مجلس الغرف السعودية لجنة انتخابات لعضوية مجلس الإدارة تتكون من ممثل واحد من مجلس الغرف السعودية، وممثلين اثنين ممن ترشحهم الجمعية العمومية.



المادة التاسعة عشر:
يتكفل مجلس الغرف السعودية بالمصاريف الإدارية المتعلقة بطبع وتوزيع ملفات اجتماعات مجلس الإدارة والنماذج الخاصة بعمليتي ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.





المادة العشرون:
يُبّلغ مجلس الإدارة خطياً كل من مجلس الغرف السعودية والجمعية العمومية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة دورته بهدف إعادة انتخاب مجلس إدارة المركز.



المادة الحادية والعشرون:
تتولى لجنة الانتخابات عملية حصر عدد من يرغب في ترشيح نفسه من الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة وذلك من خلال توزيع النماذج المخصصة للترشيح في اجتماع يُعقد لهذا الشأن قبل نهاية كل دورة لمجلس الإدارة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتتولى هذه اللجنة جمع اسم كل مرشح، وتقوم لجنة الانتخابات بعد ذلك بإعلان أسماء المرشحين، ثم تطلب من كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية التصويت وفق النماذج المُعدة لهذا الأمر، ويجوز لكل مُرشح التصويت لنفسه ولغيره، وتقوم لجنة الانتخابات بجمع استمارات التصويت وتتولى فرزها وإعلان أسماء المرشحين وعدد الأصوات الممنوحة لهم، ويكون الفائز من حاز على أصوات أكثر، وفي حالة تساوي الأصوات الممنوحة لمرشحين متتاليين ، فيتم اختيار أحدهما بواسطة إجراء القرعة، ويتولى رئيس لجنة الانتخابات أو من يفوضه إعلان نتيجة الانتخابات أمام حضور الجمعية العمومية، ويُدون ذلك في محضر، ويصدر في شكل قرار من الجمعية العمومية.



المادة الثانية والعشرون:
تكفل لجنة الانتخابات سرية عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها.





المادة الثالثة والعشرون:


تبطل كل استمارة ترشيح وانتخاب إذا لم يدون فيها الاسم والإمضاء.



المادة الرابعة والعشرون:
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضاءه الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري، على أن تكون مدة الرئاسة والنيابة سنتين، تُعاد بعدها عملية الانتخاب لمنصب الرئيس ونائبيه كل سنتين متتاليتين، ويتم اختيار الرئيس ونائبيه بأغلبية عدد أصوات أعضاء مجلس الإدارة، فإذا تساوت الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، ويُدون ذلك في محضر خاص، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أو أحد نائبيه عن طريق التفويض المكتوب إذا استدعت الحاجة لذلك.


المادة الخامسة والعشرون:
تتمثل مهام رئيس مجلس الإدارة في:
أ‌. تمثيل المركز أمام الغير بعد التنسيق مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
ب‌. حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة الفاعلة في كل ما يخدم تطوير أعمال المركز داخل المملكة وخارجها.
ت‌. المشاركة في وضع خطة المركز بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة.
ث‌. متابعة توصيات مجلس الإدارة والتأكد من تطبيقها.
ج‌. التنسيق مع مجلس الغرف السعودية فيما يتعلق بتنفيذ أعمال المركز.
ح‌. الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القضايا التي تهم المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.
خ‌. توجيه الدعوات لعقد اجتماع مجلس الإدارة واعتماد جداول الأعمال المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة.
د‌. استثمار ما يتمتع به من علاقات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة المركز.
ذ‌. توزيع المهام على نائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ر‌. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء مجلس الإدارة.
ز‌. متابعة كل ما يتعلق بالمركز من اجتماعات ومسؤوليات سواء كانت داخلية أو دولية.
س‌. تزويد مجلس الغرف السعودية بنسخ من التقرير السنوي للمركز وميزانيته ومشروع الموازنة والحساب الختامي له.



المادة السادسة والعشرون :
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
أ‌. وضع السياسات العامة للمركز في حدود اختصاصاته.
ب‌. التوصية لمجلس الغرف السعودية باعتماد اللوائح الداخلية للمركز لضمان حسن سير العمل به.
ت‌. تشكيل اللجان من المشتركين بالمركز أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة كل في نطاق اختصاصه، وله أن يُشّكل ما يراه من لجان لتنفيذ وتفعيل قراراته وتوصياته، ووضع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل تلك اللجان.
ث‌. اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المركز والحساب الختامي ومشروع الميزانية بعد العرض على الجمعية العمومية.
ج‌. إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس الغرف السعودية والجمعية العمومية.
ح‌. اقتراح إبرام اتفاقيات التآخي والتعاون مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى وإبرامها عن طريق مجلس الغرف السعودية.
خ‌. قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات المقدمة للمركز.



المادة السابعة والعشرون:
يجتمع مجلس الإدارة بمقر مجلس الغرف السعودية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز عقد الاجتماع خارج مقر مجلس الغرف السعودية في حالات الضرورة، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، كما توجه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابةً أربعة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، ولا تكون مداولات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل ال، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماع لاحق يُعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع السابق، ويُعتبر الاجتماع اللاحق صحيحاً في حالة حضور أكثر من ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه، وفي الحالات الطارئة يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قراراته بالتمرير.



المادة الثامنة والعشرون:
يتولى المدير التنفيذي للمركز توثيق كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة في محضر خاص يُدون فيه زمان ومكان انعقاد الاجتماع، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحضور والمعتذرين والمتغيبين، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصل إليه مجلس الإدارة من قرارات وتوصيات، ويُمضى المحضر من قبل رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحضور، ويزود كل الأعضاء بنسخة منه.



المادة التاسعة والعشرون:
يقوم نائبي رئيس مجلس الإدارة مقام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه عن القيام بمهامه، ومن ذلك ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الواردة في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة.



المادة الثلاثون:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.



المادة الحادية والثلاثون:
يُعتبر عمل رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عملاً تطوعياً، ولا يجوز أن يتقاضون أجراً أو بدلات مقابل عضويتهم.



المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في مداولة الموضوعات التي يكون له فيها مصلحةً فردية.

المادة الثالثة والثلاثون:
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في الحالات الآتية:
أ‌. الوفاة.
ب‌. الاستقالة بعد قبولها من مجلس الإدارة.
ت‌. فقد شرط أو أكثر من شروط العضوية.
ث‌. التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون:
إذا شغر محل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة ( 33 ) يكون البديل هو العضو الذي تساوى معه في الأصوات وتم ترجيح العضو الذي شغر محله عن طريق القرعة، أو العضو التالي الذي حاز على أكثر أصوات الأعضاء المنتخبين، فإذا لم يوجد يقوم مجلس الإدارة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية لتعيين بديلاً عنه، وتكون العضوية في هذه الحالة إلى نهاية مدة العضو السلف.




الباب الثالث: الإدارة التنفيذية


المادة الخامسة والثلاثون:
يوصي مجلس الإدارة خطياً لرئيس مجلس الغرف السعودية للموافقة على تعيين مدير تنفيذي للمركز من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، يكون مسئولاً عن سير أعمال المركز الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت، ويتم تعيينه بقرار من أمين عام مجلس الغرف السعودية.

المادة السادسة والثلاثون:
يرتبط المدير التنفيذي إدارياً ومالياً بأمين عام مجلس الغرف السعودية، ويختص بالأمور الآتية:
أ‌. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ب‌. تنفيذ ما يكلفه به رئيس مجلس الإدارة في حدود اختصاصات المركز.
ت‌. تنفيذ ما يعتمده مجلس الإدارة من خطط أو سياسات أو برامج أو مشاريع تتعلق باختصاصات المركز.
ث‌. إعداد مشاريع اللوائح الداخلية للمركز وعرضها على مجلس الغرف السعودية تمهيداً لإقرارها من مجلس الإدارة.
ج‌. ترشيح المؤهلين للعمل في المركز، ويتم تعيينهم بقرار أمين عام مجلس الغرف السعودية.
ح‌. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ومشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
خ‌. إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.





الفصل السادس: ميزانية المركز



المادة السابعة والثلاثون:
يستثمر المركز أمواله بما يعزز موارده المالية بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.



المادة الثامنة والثلاثون:
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
أ‌. مصادر دائمة: المقابل المالي للاشتراك المركز.
ب‌. مصادر مستمدة من أنشطة المركز المتمثلة في:

1. عوائد بيع البحوث والدراسات والاستشارات المقدمة إلى المنشآت العائلية الوطنية.
2. عوائد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمشاكل المنشآت العائلية ووضع الحلول اللازمة لها.
3. عوائد الاشتراك بالمجلات العلمية والكتب والدوريات المتعلقة بالمنشآت العائلية والتي سيتم إصدارها من خلال المركز الوطني للمنشآت العائلية.
4. عوائد الاستفادة من خدمات المكتبة الإلكترونية.
5. المقابل المالي لاستخدام قاعدة البيانات.
6. عوائد تنفيذ برامج التدريب.
7. التبرعات والمنح والهبات.
8. عوائد توفير الخدمات والمعلومات من خلال الـ Website (إعلانات، وضع دعاية، شعار المنشأة).



المادة التاسعة والثلاثون:
تبدأ السنة المالية للمركز في غرة شهر يناير من كل عام، وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.



المادة الأربعون:
يُقدم المدير التنفيذي مشروع الميزانية لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل، ويُقدم الحساب الختامي خلال الشهر الثاني من السنة المالية.



المادة الحادية والأربعون :
للجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية بناء على توصية من مجلس إدارة المركز حق تفسير وتعديل واستثناء العمل ببعض أو بأحد مواد هذه اللائحة.



المادة الثانية والأربعون:
يسري نفاذ العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية باعتمادها.