mustathmer
09-07-2017, 01:51 AM
مادة (1)
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الإيدز.
مادة (2)
-يجب على الجهات الحكومية كل فيما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها .
-ينشا مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
مادة (3)
-لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوة من فيروس الإيدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص وفي حالة رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
-لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها
مادة (4)
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة:
أ- لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز.
ب_فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
مادة (5)
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.
ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توفرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (7)
يجوز ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الايدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.
مادة (8)
يجب على ذوي المصاب بمرض الإيدز إخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطيات الضرورية لضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره و تقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (9)
إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الايدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فورا .
مادة (10)
على الشخص المصاب بفيروس الايدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك وعليه أن يلتزم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
مادة (11)
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً لا يمنع المصاب بفيروس الايدز من السفر للخارج بقصد العلاج وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصه ومتابعة حالته.
مادة (12)
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الايدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك نظاما إلا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
مادة (13)
لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من متابعة تعليمه أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.
و إذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال الى التقاعد على الا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه
و في حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره فيحال إلى أقرب عمل أخر بنفس المزايا المالية .
مادة (14)
ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3و6 و8 و9 و10و13 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـيعاقب بالحبس ـ إذا لم تتوفر شروط إيقاع عقوبة أعلى ـ مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
ـ لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء دون اخذ الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ودون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته
ـ يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الإيدز غير السعودي إلى بلده وإذا كان مطالب بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الإعسار فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
مادة (15)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.
مادة (16)
يعمل بهذا النظام بعد مضيء ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الإيدز.
مادة (2)
-يجب على الجهات الحكومية كل فيما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها .
-ينشا مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
مادة (3)
-لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوة من فيروس الإيدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص وفي حالة رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
-لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها
مادة (4)
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة:
أ- لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز.
ب_فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
مادة (5)
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.
ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توفرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (7)
يجوز ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الايدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.
مادة (8)
يجب على ذوي المصاب بمرض الإيدز إخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطيات الضرورية لضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره و تقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (9)
إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الايدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فورا .
مادة (10)
على الشخص المصاب بفيروس الايدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك وعليه أن يلتزم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
مادة (11)
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً لا يمنع المصاب بفيروس الايدز من السفر للخارج بقصد العلاج وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصه ومتابعة حالته.
مادة (12)
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الايدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك نظاما إلا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
مادة (13)
لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من متابعة تعليمه أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.
و إذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال الى التقاعد على الا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه
و في حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره فيحال إلى أقرب عمل أخر بنفس المزايا المالية .
مادة (14)
ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3و6 و8 و9 و10و13 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ـيعاقب بالحبس ـ إذا لم تتوفر شروط إيقاع عقوبة أعلى ـ مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
ـ لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء دون اخذ الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ودون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته
ـ يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الإيدز غير السعودي إلى بلده وإذا كان مطالب بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الإعسار فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
مادة (15)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.
مادة (16)
يعمل بهذا النظام بعد مضيء ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.