mustathmer
09-07-2017, 12:45 AM
المادة الأولى :
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة .
المادة الثالثة :
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة .
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي :
أ- رئيس الهيئة .
رئيساً
ب- نائب رئيس الهيئة .
نائباً للرئيس
ج- ثمانية عشر عضوًا على الأقل ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية ، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان ، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية .
د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين ، يعينون بأمر من رئيس مجلس
الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان . ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة :
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية ، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن .
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية .
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة ، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها ، أو الأحكام الواردة فيها .
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- زيارة السجون دور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء .
7- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها .
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان ، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها ، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها .
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها .
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية .
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها .
13- الموافقة عل عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان ، والمشاركة فيها ، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن .
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية ، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معهم ومزاياهم ، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية.
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقًا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة .
17- إنشاء إدارات أخرى ، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس .
المادة السادسة :
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات .
المادة السابعة :
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه ، أو بطلب من ثلث أعضائه . ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة ، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
المادة الثامنة :
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة التاسعة :
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها ، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي :
1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة ؛ تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة .
2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن .
3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة .
4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة .
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة .
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات
العلاقة ، داخل المملكة وخارجها .
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها ، وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .
المادة العاشرة :
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره ، ويقوم بعمله عند غيابه .
المادة الحادية عشرة :
تتكون الهيئة من الإدارات التالية :
أ- إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث :
وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة ، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها , وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها .
ب- إدارة المنظمات والعلاقات الدولية :
وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان، الحكومية ، وغير الحكومية ، والمؤسسات المعنية بذلك ، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة .
ج- إدارة تلقي الشكاوى :
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى ، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، وذلك تمهيداً لاحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة .
د- إدارة المتابعة والتحقيق :
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها ، وزيارة السجون ودور التوقيف – وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص ، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان ، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة .
هـ- إدارة العلاقات العامة :
وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن ، ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة .
و- إدارة الشؤون المالية والإدارية :
وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة ، وما يتعلق بميزانيتها ، وممتلكاتها ، وما يكفل تسيير عملها.
المادة الثانية عشرة :
ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان ، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة . ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها ، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان .
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية :
1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان .
2- نشر ثقافة حقوق الإنسان ، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين ، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة .
3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها .
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة.
5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان ، والترجمة من اللغة العربية وإليها .
المادة الثالثة عشرة :
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ؛ ضابط اتصال للهيئة .
المادة الرابعة عشرة :
للهيئة أن تستعين – بحسب حاجتها – بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم .
المادة الخامسة عشرة :
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه ، ونظام التقاعد المدني، ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .
المادة السادسة عشرة :
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها ، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها .
المادة السابعة عشرة :
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من :
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
ب- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن
اختصاصاتها .
ج- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
د- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة .
2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي مع نهايتها .
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثامنة عشرة :
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية . وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها ، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره .
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة .
المادة الثالثة :
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير ، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة .
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي :
أ- رئيس الهيئة .
رئيساً
ب- نائب رئيس الهيئة .
نائباً للرئيس
ج- ثمانية عشر عضوًا على الأقل ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون مؤهلين تأهيلاً عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية ، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان ، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية .
د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين ، يعينون بأمر من رئيس مجلس
الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان . ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الخامسة :
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية ، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن .
2- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية .
3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة ، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها ، أو الأحكام الواردة فيها .
5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء .
6- زيارة السجون دور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء .
7- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها .
8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان ، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها ، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها .
9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها .
10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية .
12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها .
13- الموافقة عل عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان ، والمشاركة فيها ، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن .
14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .
15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية ، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معهم ومزاياهم ، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية.
16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقًا للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة .
17- إنشاء إدارات أخرى ، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس .
المادة السادسة :
لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات .
المادة السابعة :
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه ، أو بطلب من ثلث أعضائه . ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة ، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
المادة الثامنة :
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة التاسعة :
يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها ، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي :
1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة ؛ تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة .
2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن .
3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة .
4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الهيئة .
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة .
6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات
العلاقة ، داخل المملكة وخارجها .
7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها ، وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .
المادة العاشرة :
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره ، ويقوم بعمله عند غيابه .
المادة الحادية عشرة :
تتكون الهيئة من الإدارات التالية :
أ- إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث :
وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة ، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها , وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها .
ب- إدارة المنظمات والعلاقات الدولية :
وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق الإنسان، الحكومية ، وغير الحكومية ، والمؤسسات المعنية بذلك ، ومتابعة قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة .
ج- إدارة تلقي الشكاوى :
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى ، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، وذلك تمهيداً لاحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة .
د- إدارة المتابعة والتحقيق :
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها ، وزيارة السجون ودور التوقيف – وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص ، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان ، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة .
هـ- إدارة العلاقات العامة :
وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة ، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن ، ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة .
و- إدارة الشؤون المالية والإدارية :
وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة ، وما يتعلق بميزانيتها ، وممتلكاتها ، وما يكفل تسيير عملها.
المادة الثانية عشرة :
ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان ، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة . ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها ، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان .
وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية :
1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان .
2- نشر ثقافة حقوق الإنسان ، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين ، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام والثقافة .
3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات ، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها .
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة.
5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.
6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان ، والترجمة من اللغة العربية وإليها .
المادة الثالثة عشرة :
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ؛ ضابط اتصال للهيئة .
المادة الرابعة عشرة :
للهيئة أن تستعين – بحسب حاجتها – بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم .
المادة الخامسة عشرة :
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه ، ونظام التقاعد المدني، ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .
المادة السادسة عشرة :
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها ، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها .
المادة السابعة عشرة :
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من :
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .
ب- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن
اختصاصاتها .
ج- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
د- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة .
2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي مع نهايتها .
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الثامنة عشرة :
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية . وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها ، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره .