المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشؤون التأمينية ....المصطلحات


mustathmer
08-07-2017, 11:43 PM
الإبلاغ عن الإصابة:

قيام المصاب او من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل كتابــــــة خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة او اكتشاف المرض او حدوث الانتكاسة وقيام صاحب العمل أو المشرف باخطـــــار مكتب التامينات الاجتماعية المختص كتابة باصابة عامله التى لاتكفي لهـــا الإسعافات الطبية الاولية ، وذلك خلال ثلاثة ايام مـــن تاريخ ابلاغه أو علمه بوقوع الاصابة وذلك على النموذج رقم 10 / اخطار المهنيـــه المعد من جانب هذه المؤسسة.


الإصابة

هي الاصابة الناتجة عن حادث وقع للمشترك اثناء العمل أو بسببه او الاصابة بحادث اثناء طريقه من مسكنه الى محل عمله وبالعكس اوالتى تقع له اثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه طعامه او تأديه صلاته وبالعكس او الاصابه التي تحدث للمشترك اثناء التنقلات التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل ، كما تعد اصابه عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل وكذلك الامراض المحدده في جدول الامراض المهنيه.


المرض المهني

المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهنة او صناعــــــة تسبب هذاالمرض ، ولا يرجع الى عوامل خارجة عن عملــــه ، بشرط أن يكون هذا المرض واردا في جدول الامراض المهنيه والمحددة فيه هذه الامـــــــــراض على سبيل الحصر وتعتبر اول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الاصابــــــــــــة.


مدة العلاج

المدة من تاريخ وقوع الاصابة ودخول المصاب الى جهة العلاج الى ان يشفى او تستقر حالته او يثبت عجزه او حدوث الوفاة وتشمل فترة التردد على العيادة بجهة العلاج وفترات التنويم.


تعليمات العلاج:

التعليمات التي تصدرها الجهه الطبية للمشترك المصاب والتي يجوز للمؤسسة ان توقف صرف بعض مستحقاته ان لم يمتثل لهذه التعليمات.


تاريخ ثبوت العجز

التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كتاريخ لانتهاء علاج المصاب واستقرار حالته شفاء او عجزا.


تقدير درجة العجز:

نسبة العجز المتخلف عن الإصابة إلى القدرة الكاملة على العمل ، وهي نسبة مئوية يتم تقديرها بمعرفة اللجان الطبية وفقا لما يصيب قدرة العامل من عجز سواء كان جسمانيا أم عقليا أم نفسيا بسبب الإصابة. إعادة تقدير درجة العجز حيث يخضع المصاب إلى فحوص طبية دورية خلال السنوات الخمس التالية لتخصيص العائدة وهي التي تتضمن إعادة تقدير العجز أما زيادة أو خفضا أو استمرار نسبة العجز على حالها ويرجع تحديد نسب العجز إلى تقدير اللجان الطبية المختصة.


الإنتكاسة او المضاعفة

عودة اعراض الاصابة التى كانت في طريقهـــا للشفاء او تفاقمها ويعتبر هذا الامر هو الاساس لقيام حق المصاب في اعادة فحصه لاعادة تقدير درجة العجز لديه ، وتعتبر الانتكاسة أو المضاعفة في حكام اصابة العمل الاصلية.



البدل اليومي للإصابة

البدل اليومي هو المبلغ النقدي الذي يصرف اثناء فترة انقطـــــاع المشترك عن العمل بسبب الاصابة وتقدر بواقع( 100 % ) من الاجر ويخفض الى (75% ) اذا كان تحت العلاج على نفقة المؤسسة ويظل هذاالبدل ساريا حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته.



التعويض المقطوع للإصابة

المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك المصاب في حاله عدم استيفائه لشروط استحقاق العائدة الشهرية وذلك متى كانت نسبة عجزة (1 %) او اكثر وتقل عن ( 50 % ).



العجز المهني الكلي المستديم

العجز الذي يكــون من شانه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة أي عمل او مهنة تدر عليه دخلا منه متى كانت نسبته ( 100 % ) ويتم تقديره بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالمؤسسة.



العجز المهني الجزئي المستديم

العجز الذي تسببه الاصابة أو المرض المهنى ويقلل من قـــدرة المشترك على الكسب والذي تعادل درجته او تجاوز (50%) الى اقل من ( 100% ) وتقدر العائدة اوالتعويض المستحقه عنة بقيمة هذه النسبة الى نسبة عائدة العجز الكلي المستديم.



العجز الغير المهني

هو العجز الناشى عن مرض او حادث لايدخل تحت وصف اصابة العمل وتقدره اللجان الطبية المختصة بحيث يستحيل على المصـــاب بسبب حالته الصحيه ان يكسب ثلث اجره السابق على الاقل وان تدوم هذه الحاله مدة لاتقل عن سته اشهر.



المصاب

المشترك المشمول بفرع الاخطار المهنية الذي يتعرض لحـــــــادث او مرض مهنى من الامراض المحددة على سبيل الحصر في جدول الامراض المهنيه وبالشروط المدرجة امـــــــــام اسم المرض.



العائدة

المبلغ الشهري المستحق ويصرف شهريا للمصاب بسبب العجـــــز الكامل او بسبب العجز الجزئي المستديم الذي تصل نسبته الى الحد المنصوص عليه في النظام او الذي يصرف لافراد العائلة في حالة الوفاة بسبب الاصابة وذلك عند تطبيق فرع الاخطار المهنية.



اعانة مساعدة الغير

المبلغ الذي يضاف الى العائدة والذي يقدر بنسبة (50 %) من قيمتها في الحالات التي يكون فيها المصاب محتاجا لمعونة ومساعدة غيره بشكل دائم للقيام باعباء حياته اليومية وتحدد اللجان الطبيــة مدى حاجة المصاب الى هذه الاعانه وبحد أقصي (3500 ) ريال.



المعاش

المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لافراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.



تعويض الدفعة الواحدة

المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش.



حساب معاش التقاعد

الطريقة التى يتم تقدير المعاش على اساسها وذلك بضرب جزء من اربعين جزءأ من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال السنتين الاخيرتين في عدد سنوات الاشتراك في المعامل المحدد للحساب على الا يتجاوز المعاش( 100 % ) من ذلك المتوسط فى المعامل المحدد للحساب.



سن استحقاق المعاش

هو سن الستين الذي حدده النظام لاستحقاق معاش التقاعد متى توافرت مده الاشتراك المطلوبه.



صاحب المعاش

الشخص الذي توافرت فيه شروط استحقاق المعاش ويصرفه فعلا طبقا لاحكام النظام.



قطع المعاش

الاجراء الذي يتم بموجبه انهاء حالة الاستحقاق من جانب المؤسسـة لمن كان يصرفه لزوال شروط الاستحقاق ، ويمكن أن يعود الحق في المعاش المقطوع عند توافر شروط الاستحقاق مرة اخــــــرى حسبما ينص عليه النظام.



وقف صرف المعاش

الاجراء الذي يتم بموجبه وقف صرف المعاش مؤقتا من جانب المؤسسة لمن كان يستحقه بسبب رفض صاحبه تنفيذ التعليمات التى صدرت له ، كأن يرفض تقديم نفسه لاعادة تقدير عجزه ، أو لعدم استكمال الاجراءات المطلوبة للصرف ويستانف الصرف باستكمال الاجراء المطلوب.



الأجر الأساسي

هو كل ما يحصل عليه المشترك الإلزامي كمقابل نقدي لقاء عملـــــه الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو الإنتاج أو بهما معا بعد استبعــاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجــة خطورته أو مكان أدائه ، مقابل ساعات عمل إضافية أو لأسباب أخرى ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينيــة ، ويعتبر فى حكم الأجر الاساسى العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والنسبة المئوية من الارباح سواء اقتصر الأجر عليها او كانت بالاضافه إلى اجر ثابت.



البدلات التي يحصل عليها المشترك من صاحب العمل

ويعنى بها بدل السكن النقدي وبدل السكن العيني فبدل السكن النقدي : وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك وبدل السكن العيني : وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الاجر الاساسي عن شهرين.



متوسط أجر الاشتراك

عبارة عن جزء من اربعة وعشرون جزءا من مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك طوال الاربعة والعشرين شهر الاخيرة من مدة الاشتراك.



النسبة الثابتة

النسبة التي تم تحديدها اكتواريا لتدخل في تقدير قيمة المعاش عند حسابه وهي جزء من اربعين جزءا.



اشتراكات فرع المعاشات

هي المبالغ التي تستقطع من الاجر الشهري للعامل السعودي وذلك بنسبة (9% ) من اجره كذلك المبالغ التي يدفعها صاحب العمل وتقدر بنسبة (9 % ) من اجر العامل السعودي الخاضع للاشتراك ، وتؤدي هذه المبالغ شهريا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



اشتراكات فرع الأخطار المهنية

هي المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن كافة عمالة السعوديين وغير السعوديين وذلك بنسبة ( 2% ) من الاجر الشهري ا لخاضع للاشتراك بالنسبة لعماله وتؤدي هذه المبالغ شهريا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



المشترك

هو كل من يخضع لاحكام نظام التأمينات الاجتماعية رجلا كان ام امرأة.



الأجر الحكمي

اجر العامل المثيل في حالة عدم تحديد اجر المــشترك.



المنشأة

المقر الذي يزاول فيه صاحب العمل نشاطه او الذي يتخذه مقرا له ، ويحمل اسمه او الاسم التجاري لهذا النشاط ويعمل فيه عدد مـــــن العمال الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.


الشخصية الاعتبارية

هي التي تثبت للمنشأت اذا كانت قائمة بذاتها وغير مرتبطة بصاحبها ولها كيانهاالقانوني وذمتها المالية المستقلة عن الذمة الماليــة لمالكيها.


غرامة التأخير

المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل بادائه نظير تاخره عن سداد الاشتراكات في مواعيدها النظامية ، ويتم تحديد ه على اساس نسبة مئوية محددة من الاشتراكات التي لم تؤد للمؤسسة في حينها وتعتبر واجبه السداد فور المطالبة بها من قبل المؤسسة.


اللائحة

القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية او احكاما تنفيذية عامة وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية.


المستحـق

فرد الاسرة الباقي على قيد الحياة بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش او العائدة والذي يعتبره النظام مستحقا للمعاش ويشمل : -
أ - الابن :
ابن المشترك الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق وفق احكام نظام التأمينات الاجتماعية متى كانت سنه تقل عن ( 21) سنه وحتى يكمل هذه السن ، واذا كان يكمل دراسته يستمر الاستحقاق حتى سن ( 26 ) سنة ولا يشترط سنا محددة استحقاق الابن العاجز .
ب - البنــــــت :
بنت المشترك التي تتوافر فيها شروط الاستحقاق وفق احكام التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ زواجه .
ج - الأخ :
الأخ الشقيق لمشترك أو الاخ لاب أو لام وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالابن .
د - الأخت :
الأخت الشقيقة للمشترك أو الاخت لاب او لام وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالبنت .
هـ - الأب :
والد المشترك الذي كان تحت اعالته حتى تاريخ وفاته بشرط ان يكون عاجزا عن العمل أو تجاوز سن ال (60) سنه ولا يعمل.
و - ابناء وبنات الابن المتوفي : -
ابناء وبنات ابن المشترك الذين توفى ابوهم اثناء حياة المشترك بشرط توافر الاعاله حتى تاريخ وفاة المشترك .
ز- الأم:
والدة المشترك متى كانت معالة منه.
هي زوجة او زوجات المشترك في تاريخ وفاته او المطلقة طلاقا رجعيا متى وقعت الوفاة في عدة هذا الطلاق ، ولايمتد الاستحقاق الى المطلقة طلاقا بائنــا بينونة صغرى أو كبرى. وتستحق الارملة معاشا حتى ولو كانت تعمل وتخضع لنظام التأمينات الاجتماعية حيث تجمع بين دخلها من العمل ومعاشها بدون حدود ، ولها أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها بدون حدود.
ط - الأرمل : -
هو الذى توفيت زوجته المشتركة فى النظام اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك الى حين زوال عجزه


الإعالة

في تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية يعتبر الشخص تحت اعالة المشترك أو صاحب المعاش اذا كان يعول في أي من امور معيشته الاساسية على ما يقدمه اليه المشترك او صاحب المعاش من نفقات.


أيلولة النصيب في المعاش

تحويل نصيب احد المستحقين في المعاش الى بقية المستحقين طبقا لاحكام النظام.


منحة الزواج

المنحة التى تصرف للأرملة او البنت او بنت الابن او الأخت المستحقة لعائدة او معاش في حاله زواجها ولمرة واحدة يساوى مبلغها (18) مرة لقيمة نصيبها ويوقف الصرف لها من اخر الشهر الذي تم فيه الزواج.


منحة الوفاة

وهي المنحة لتى تدفع من المؤسسة بواقع ثلاثه اشهر من قيمة العائدة / المعاش المستحق وبحد اقصى ( 10000) ريال ، ويستحق فى حاله وفاة المشترك بسبب اصابه العمل او وفاة مشترك ممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة التى توهل افراد عائلته لاستحقاق معاش او توفي صاحب معاش تقاعد او عجز غير مهنى.


حصة الاشتراكات

الاشتراكات التي يلتزم بسدادها كل من صاحب العمل والمشترك وفقا للنسب التي يحددها النظام وذلك على اساس ان يتولــــى صاحب العمل سداد اجمالي الاشتراكات عنه وعـــن العاملين لديــــــــه من المشتركين ، على ان يكون له أن يستقطع حصة عماله المشتركين من اجورهم وذلك في المواعيد المحددة نظاما لذلك.


بطاقة الاشتراك

البطاقة التي تمنح للمشترك وتحمل رقم اشتراكه الخاص به للتعريف به لاغراض نظام التأمينات الاجتماعية والتي تثبت واقعة اشتراكه في النظام.


التسجيل

الخطوات العمليةالتي تقوم بها المؤسسة لتطبيق نظــــــام التأمينات الاجتماعية من ناحية تسجيل اصحاب العمل وعمالهم.


صاحب العمل

كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر أيا كان نوع هذا الاجر.


الاعتراض

الاعلان عن عدم قناعة المشترك أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو العائدة أو التعويض ، أو أي من افراد العائلة بالقرار الذي يصدر من أي سلطة بالمؤسسة ويطلب اعادة النظر فيه ، وذلك خلال الفترة التي يحددها النظام لتقديم هذا الاعتراض.


رقم الاشتراك

رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة.


تعويضات فرع المعاشات

النظام الذي بموجبه يوفر للمشتركين او ورثتهم الحماية من الاخطار المتمثلة في التقاعد والعجز والوفاة.


الحقوق التأمينية

التعويضات والمزايا المقررة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية والتي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديمها للمشتركين أو افراد عا ئلاتهم عند توافر شروط الاستحقاق.


اللجنة الطبية الابتدائية

اللجنة التي تعينها المؤسسة لبحث الامور الطبية طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية ، وهي التي تحدد درجة عجز المصــــــــــاب أو المريض مرضا مهنيا أو حالة العجز غير مهني ، وتشكل من طبيبين على الاقل على ان يكون منهما طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.


اللجنة الطبية الاستئنافية

اللجنة المشكلة من اعضاء متخصصين مختارين من جهات طبيــــة عليا لنظر حالات استئناف قرارات اللجان الطبية الابتدائية في حالة اعتراض المشترك او المؤسسة على قرارات هذه اللجان الاخيرة وتشكل من ثلاثه أطباء على الاقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة.


المفتش

من تعتمده المؤسسة من بين موظفيها لمراقبة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والاجراءات المتخذة لتنفيذه والذين يتمتعون بسلطات قانونية في حدود واجباتهم المقررة