mustathmer
08-07-2017, 11:24 PM
الشروط المطلوب استيفاءها للحصول على ترخيص بنقل العمرة :
1- يكون الترخيص لهذا النوع من الخدمة لنقل المجموعات ومتاح لجميع مؤسسات النقل شريطة ان يتم وفق خطط سير مرسوم وبحافلات محددة تخضع لشروط ومواصفات فنية لابد من الالتزام بها حيث تنطلق نفس الحافلة بنفس الركاب ثم تعود بهم الى النقطة التي انطلقت منها.
2- ان تكون الخدمة ضمن بنامج متكامل للرحلة يتضمن المعيشة من سكن وطعام.
3- ان تتوفر في الحافلات المستخدمة جميع التجهيزات وعناصر السلامة اللازمة للنقل بين المدن.
4- ان تكون الحافلات قد اجتازت الفحص الفني الدوري والعهد بالفحص الدوري سنويا بعد الترخيص.
5- ان يحمل سائق الحافلة رخصة قيادة سعودية تؤهلة لقيادة هذا النوع من المركبات.
6- ان تقل الحافلة المجموعة ذاتها في رحلة الذهاب والعودة وان تبقى معهم طيلة الرحلة.
7- ان تكون الحافلة مملوكة للمؤسسة او الفرد الذي سيقوم بالنقل بموجب استمارة سارية المفعول.
8- ان تخصص الحافلة لهذا النوع من الخدمة والاتكون من ضممن حافلات النشاط في حالة شركات ومؤسسات النقل الدولي.
9- ان يحصل من يقوم بهذه الخدمة على رخصة خدمات عامة من وزارة التجارة.
10-ان تكون السيارة مؤمن عليها او يتعهد باتأمين عليها عند مزاولة هذا العمل.
11-الايزيد عمر الحافلة المستخدمة عن (10) عشر سنوات وتتوفر بها عوامل السلامة ومخازن العفش.
12-ان يتم تحديد خط السير الذي يرغب العمل به.
13-ان يتعهد بالالتزام بخط السير الموضح على رخصة التشغيل.
14-الايمارس الا النشاط المرخص لة بة ويتعهد بعدم ممارسة النقل الداخلي او النقل العام فيما بين باي شكل من الاشكال.
ان يحصل على كشف ترحيل ركاب لكل رحلة من مكتب ترحيل ركاب مرخص من الوزارة.
1- يكون الترخيص لهذا النوع من الخدمة لنقل المجموعات ومتاح لجميع مؤسسات النقل شريطة ان يتم وفق خطط سير مرسوم وبحافلات محددة تخضع لشروط ومواصفات فنية لابد من الالتزام بها حيث تنطلق نفس الحافلة بنفس الركاب ثم تعود بهم الى النقطة التي انطلقت منها.
2- ان تكون الخدمة ضمن بنامج متكامل للرحلة يتضمن المعيشة من سكن وطعام.
3- ان تتوفر في الحافلات المستخدمة جميع التجهيزات وعناصر السلامة اللازمة للنقل بين المدن.
4- ان تكون الحافلات قد اجتازت الفحص الفني الدوري والعهد بالفحص الدوري سنويا بعد الترخيص.
5- ان يحمل سائق الحافلة رخصة قيادة سعودية تؤهلة لقيادة هذا النوع من المركبات.
6- ان تقل الحافلة المجموعة ذاتها في رحلة الذهاب والعودة وان تبقى معهم طيلة الرحلة.
7- ان تكون الحافلة مملوكة للمؤسسة او الفرد الذي سيقوم بالنقل بموجب استمارة سارية المفعول.
8- ان تخصص الحافلة لهذا النوع من الخدمة والاتكون من ضممن حافلات النشاط في حالة شركات ومؤسسات النقل الدولي.
9- ان يحصل من يقوم بهذه الخدمة على رخصة خدمات عامة من وزارة التجارة.
10-ان تكون السيارة مؤمن عليها او يتعهد باتأمين عليها عند مزاولة هذا العمل.
11-الايزيد عمر الحافلة المستخدمة عن (10) عشر سنوات وتتوفر بها عوامل السلامة ومخازن العفش.
12-ان يتم تحديد خط السير الذي يرغب العمل به.
13-ان يتعهد بالالتزام بخط السير الموضح على رخصة التشغيل.
14-الايمارس الا النشاط المرخص لة بة ويتعهد بعدم ممارسة النقل الداخلي او النقل العام فيما بين باي شكل من الاشكال.
ان يحصل على كشف ترحيل ركاب لكل رحلة من مكتب ترحيل ركاب مرخص من الوزارة.