mustathmer
08-07-2017, 10:37 PM
بناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته (23) التى عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر في ديسمبر 2002م ، بشأن "توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية" والذي نص على أن: " تكلف لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس ترفع إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة ، وتكلف الأمانة العامة بتنفيذ هذه السياسة بالتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى" .
واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في الدورة (22) في مدينة مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م ، والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي ، بما في ذلك توحيد سياستها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية ، وذلك في ضوء الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها ، مما يجعل من اللازم تبني سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون في تعاملها مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وبناءً على ما نصت عليه المادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن الاتحاد الجمركي ، والمادة (2) بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية ، والمادة (5) بشأن البيئة الاستثمارية ، وما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى حول أهمية التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين وانتهاج إستراتيجية موحدة في علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الدولية .
فقد تم الاتفاق على السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس على النحو التالي :
أولاً: أهداف السياسة التجارية الموحدة :
تسعى السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بحيث تتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة .
2. تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس .
3. زيادة القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
4. تحسين شروط نفاذ صادرات دول المجلس إلى الأسواق العالمية ، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية التي تخضع لها ، وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها.
5. تشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
6. تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
7. تتبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تعمل على توحيد القوانين والإجراءات التجارية والاقتصادية المطبقة من قبل الدول الأعضاء ، وتعمل هذه السياسة على تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
ثانياً: أسس السياسة التجارية الموحدة :
تقوم السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون على الأسس والمبادئ التالية:
1. تعمل دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة أمام العالم الخارجي.
2. يتم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
3. مراجعة الاتفاقيات التجارية التي سبق إبرامها قبل إقرار هذه السياسة من قبل أي من الدول الأعضاء ومعالجتها بما يتفق مع أحكامها.
4. تقوم دول المجلس بالتفاوض بصفة جماعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية ، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
5. يراعى عند اقتراح أي اتفاقية تجارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى أن يحقق الاتفاق فوائد ملموسة لدول المجلس ، وألا يلحق الضرر باقتصادها ، وأن تكون المعاملة متوازنة بين أطراف الاتفاق.
6. تعطى الأولوية في الاتفاقات التجارية بين دول المجلس والعالم الخارجي لتنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية في دول المجلس، وتنمية القوى البشرية والقدرات الفنية فيها ، ونقل التقنية إليها وتوطينها ، ودعم صادراتها ، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات دول المجلس وإزالة القيود والإجراءات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
7. وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
8. الالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق السياسة التجارية بين دول المجلس والقرارات التنفيذية لها.
ثالثاً: آليات تطبيق السياسة التجارية الموحدة :
1. تكلف لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي خلال مدة أقصاها نهاية عام 2006م بالاتفاق على آلية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية في دول المجلس والدفاع عنها بصفة جماعية، واقتراح قوانين إلزامية موحدة لتحقيق ذلك ، بما في ذلك القوانين التالية:
أ- قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس.
ب- قانون لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. *
ج- قانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية.
2. تقوم الدول الأعضاء بتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع ، وإلى أن يتم توحيد المواصفات والمقاييس يتم العمل وفق مبدأ "الاعتراف المتبادل" بالمواصفات والمقاييس الوطنية وبإجراءات الاستيراد المعمول بها في أي دولة عضو.
3. تعمل لجنة التعاون التجاري على وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
4. تقوم الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2006 م بوضع آليات عملية للتعامل مع السلع الأجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية أو وطنية لها.
5. يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تم إبرامها قبل إقرار هذه السياسة ، بحيث يتم ضم دول المجلس الأخرى إليها.
6. مراجعة القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية المطبقة في الدول الأعضاء والأنظمة الاسترشادية ، وذلك بهدف استكمال صياغة قوانين (أنظمة) تجارية موحدة تطبق فيما بينها وفق جدول زمني محدد.
7. وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتوحيدها.
8. تشكل لجنة على مستوى المجلس تسمى " لجنة السياسة التجارية الموحدة " تضم ممثلين من وزارات التجارة و وزارات المال والاقتصاد ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها . ويكون من مهام اللجنة في إطار تنفيذ هذه السياسة ما يلي:
أ- اقتراح الإجراءات اللازمة لتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية ، في ضوء الأهداف والأسس المشار إليها أعلاه ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2006م.
ب- اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية العام 2007م.
ج- اقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون.
د- وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى.
ه- دراسة الاتفاقيات التجارية التي قامت بإبرامها الدول الأعضاء مع شركاء تجاريين خارج مجلس التعاون ورفع نتائج هذه الدراسات إلى لجنة التعاون التجاري لإقرار ما يلزم بشأنها.
و- اقتراح نوعية ومستوى الاتفاقيات والتسهيلات التجارية واتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة ذات الجدوى مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعرضها على لجنة التعاون التجاري لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة في مجلس التعاون.
ز- دراسة التبادل التجاري بين دول المجلس وأي شريك تجاري أو مجموعة اقتصادية بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، ودراسة الآثار المتوقعة لأي اتفاقية تجارية يتم اقتراحها بهذا الشأن.
ح- أي مهام أخرى تتعلق بالسياسة التجارية الموحدة أو مهام أخرى تحال إليها من قبل لجنة التعاون التجاري أو لجنة التعاون الصناعي أو لجان أخرى.
9. ترفع لجنة السياسة التجارية توصياتها إلى لجنة التعاون التجاري التي تتولى متابعة تنفيذ السياسة التجارية الموحدة وفقاً للإجراءات المتبعة في دول المجلس بالتنسيق مع كل من لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
10. تكلف الأمانة العامة بالتشاور مع " لجنة السياسة التجارية الموحدة " بتنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية الموحدة بعد إقرارها من قبل لجنة التعاون التجاري.
واستناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في الدورة (22) في مدينة مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م ، والتي وضعت أسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي ، بما في ذلك توحيد سياستها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية ، وذلك في ضوء الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها ، مما يجعل من اللازم تبني سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون في تعاملها مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وبناءً على ما نصت عليه المادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن الاتحاد الجمركي ، والمادة (2) بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية ، والمادة (5) بشأن البيئة الاستثمارية ، وما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى حول أهمية التحرك الجماعي تجاه شركاء دول المجلس التجاريين وانتهاج إستراتيجية موحدة في علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الدولية .
فقد تم الاتفاق على السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس على النحو التالي :
أولاً: أهداف السياسة التجارية الموحدة :
تسعى السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بحيث تتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة .
2. تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس .
3. زيادة القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
4. تحسين شروط نفاذ صادرات دول المجلس إلى الأسواق العالمية ، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية التي تخضع لها ، وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها.
5. تشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
6. تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
7. تتبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تعمل على توحيد القوانين والإجراءات التجارية والاقتصادية المطبقة من قبل الدول الأعضاء ، وتعمل هذه السياسة على تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .
ثانياً: أسس السياسة التجارية الموحدة :
تقوم السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون على الأسس والمبادئ التالية:
1. تعمل دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة أمام العالم الخارجي.
2. يتم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
3. مراجعة الاتفاقيات التجارية التي سبق إبرامها قبل إقرار هذه السياسة من قبل أي من الدول الأعضاء ومعالجتها بما يتفق مع أحكامها.
4. تقوم دول المجلس بالتفاوض بصفة جماعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية ، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.
5. يراعى عند اقتراح أي اتفاقية تجارية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى أن يحقق الاتفاق فوائد ملموسة لدول المجلس ، وألا يلحق الضرر باقتصادها ، وأن تكون المعاملة متوازنة بين أطراف الاتفاق.
6. تعطى الأولوية في الاتفاقات التجارية بين دول المجلس والعالم الخارجي لتنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية في دول المجلس، وتنمية القوى البشرية والقدرات الفنية فيها ، ونقل التقنية إليها وتوطينها ، ودعم صادراتها ، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات دول المجلس وإزالة القيود والإجراءات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
7. وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
8. الالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق السياسة التجارية بين دول المجلس والقرارات التنفيذية لها.
ثالثاً: آليات تطبيق السياسة التجارية الموحدة :
1. تكلف لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي خلال مدة أقصاها نهاية عام 2006م بالاتفاق على آلية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية في دول المجلس والدفاع عنها بصفة جماعية، واقتراح قوانين إلزامية موحدة لتحقيق ذلك ، بما في ذلك القوانين التالية:
أ- قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس.
ب- قانون لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. *
ج- قانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية.
2. تقوم الدول الأعضاء بتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع ، وإلى أن يتم توحيد المواصفات والمقاييس يتم العمل وفق مبدأ "الاعتراف المتبادل" بالمواصفات والمقاييس الوطنية وبإجراءات الاستيراد المعمول بها في أي دولة عضو.
3. تعمل لجنة التعاون التجاري على وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
4. تقوم الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2006 م بوضع آليات عملية للتعامل مع السلع الأجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية أو وطنية لها.
5. يتم إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تم إبرامها قبل إقرار هذه السياسة ، بحيث يتم ضم دول المجلس الأخرى إليها.
6. مراجعة القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية المطبقة في الدول الأعضاء والأنظمة الاسترشادية ، وذلك بهدف استكمال صياغة قوانين (أنظمة) تجارية موحدة تطبق فيما بينها وفق جدول زمني محدد.
7. وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين (الأنظمة) والإجراءات التجارية في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتوحيدها.
8. تشكل لجنة على مستوى المجلس تسمى " لجنة السياسة التجارية الموحدة " تضم ممثلين من وزارات التجارة و وزارات المال والاقتصاد ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها . ويكون من مهام اللجنة في إطار تنفيذ هذه السياسة ما يلي:
أ- اقتراح الإجراءات اللازمة لتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية ، في ضوء الأهداف والأسس المشار إليها أعلاه ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2006م.
ب- اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية الاقتصادية بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة ، لإقرارها في موعد لا يتجاوز نهاية العام 2007م.
ج- اقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون.
د- وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى.
ه- دراسة الاتفاقيات التجارية التي قامت بإبرامها الدول الأعضاء مع شركاء تجاريين خارج مجلس التعاون ورفع نتائج هذه الدراسات إلى لجنة التعاون التجاري لإقرار ما يلزم بشأنها.
و- اقتراح نوعية ومستوى الاتفاقيات والتسهيلات التجارية واتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة ذات الجدوى مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعرضها على لجنة التعاون التجاري لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة في مجلس التعاون.
ز- دراسة التبادل التجاري بين دول المجلس وأي شريك تجاري أو مجموعة اقتصادية بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، ودراسة الآثار المتوقعة لأي اتفاقية تجارية يتم اقتراحها بهذا الشأن.
ح- أي مهام أخرى تتعلق بالسياسة التجارية الموحدة أو مهام أخرى تحال إليها من قبل لجنة التعاون التجاري أو لجنة التعاون الصناعي أو لجان أخرى.
9. ترفع لجنة السياسة التجارية توصياتها إلى لجنة التعاون التجاري التي تتولى متابعة تنفيذ السياسة التجارية الموحدة وفقاً للإجراءات المتبعة في دول المجلس بالتنسيق مع كل من لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
10. تكلف الأمانة العامة بالتشاور مع " لجنة السياسة التجارية الموحدة " بتنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية الموحدة بعد إقرارها من قبل لجنة التعاون التجاري.