mustathmer
08-07-2017, 10:32 PM
إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه،فما الإجراء المتبع لأخذ شهادته ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله
كيف يحلف الكافر في مجلس القضاء ؟
اليمين المشروعة التي يبرؤ بها الكافر هي اليمين بالله ، فحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله }(المائدة :106) وقوله تعالى :{وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...}.كما استدل بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث الأشعث بن قيس حيث قال:كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك بينة ؟)) قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى :{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً } ( آل عمران : 77) إلا أن ابن قدامه ذكر اختيار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ، فقال : (واليمين التي يبرؤ بها المطلوب هي : اليمين بالله ، إلا أنه إن كان يهودياً قيل له:قل:والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانياً قيل له:قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعني لليهود ))(( نشد تكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدوا في التوراة على من زنا )) رواه أبو داوود . وعلى هذا يحلف المجوسي قل : والله الذي خلقني ورزقني ، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده،اهـ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟
هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
إثبات الاستحقاق في الوقف كيف يتم ؟
الحمد لله وحده ، وبعد : فينظر في طلب من يرى أنه مستحق للوقف حسب نص الموقف في الوثيقة ما لم يوجد مخالفة شرعية في نص الموقف ، وإذا كان هناك تجاحد ومداعاة في الاستحقاق فينظر في إثبات ذلك بالبينة الشرعية ، وتكون الدعوى على الناظر على الوقف ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
ما الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور ؟
اختلال الشعور يطلق ويقصد به _ في الجملة إحدى الصور التالية :ـ ـ1ـ اختلال كامل ، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره ، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون ـ2ـ اختلال لا يؤثر على عقل الشخص ، وإدراكه للأمور ، وإنما تكون تصرفاته لا فته للنظر لا غير ، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه ، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه ـ3ـ اختلال متوسط ، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء بـ(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته ، حيث قال : (أحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التعبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم ، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته ، فهو مستحق لإقامة ولي عليه ، يقوم بشؤونه ، ويحفظ حقوقه كالمجنون ، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه ، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضا لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف ، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه ، قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد ، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه ، قالوا : لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه ، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى :.. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون ، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ، وانظر كشاف القناع (3/452) وأما الإجراءات المطلوبة فليس هناك تقعيد نظامي لها حسب علمي ، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات كالتالي :ـ ـ1ـ طلب يقدم للمحكمة ممن له الأحقية لأقامته ولياً على القاصر ـ2ـ إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله واحتياجه إلى من يقوم بشؤونه ، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل ، فهي نفس الإجراءات المتخذة في سائر الولايات
إذا طلب أولياء المقتول المماثلة في القصاص من القاتل ، ما إجراء المحاكم في هذا ؟
من المقرر شرعاً أن استيفاء القصاص حق مشروع لأوليا المقتول ، إلا إنه لا يجاب الأولياء للمماثلة في استيفاء القصاص ، إذ إن الاستيفاء للنفس لابد أن يكون بالسيف ، قال صاحب كشاف القناع ص 538 ج ( 5 ) فصل (( ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق سواء كان القتل به أي بالسيف أو بمحرم لعينه أي ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط )) ..الخ والمعمول به في المحاكم أن من وجب عليه القصاص يحكم بقتله وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ، وهو المطبق لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجداً ؟
يحسن التنبيه قبل الجواب إلى أن تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت منحاً من البلدية أو مخططات أراض مملوكة لأشخاص معينين من اختصاص كتابة العدل ، أما الأراضي التي لم تخصص في المخططات مساجد ويرغب أصحابها وقفيتها مساجد فهذا من اختصاص المحاكم وأما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية الأرض التي لم تخصص في المخططات مساجد ، فإن في حالة عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية المنهي للأرض ، فإنه يفهم أن عليه إخراج صك يثبت الملكية ، ثم يتقدم بعد ذلك للمحكمة بطلب إثبات الوقفية وفي حالة وجود الصك فإنه يتبع الخطوات التالية : أولاً : يتقدم صاحب الطلب إلى المحكمة مصطحباً معه ما يثبت شخصيته والوكالات الشرعية إن كان وكيلاً وصك العقار المراد إثبات وقفيته أو جزء منه المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار ثانياً : يجري القاضي اللازم من حيث التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية ، واشتمال الوكالة في حال التوكيل على ما يخول للوكيل إثبات الوقفية ثالثاً : يتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار وصلاحيته للاعتماد عليه رابعاً : في حالة عدم إحالة المعاملة أصلاً من إدارة الأوقاف إلى المحكمة فإنه يتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الأوقاف بالبلد لإبداء رأيها وإحاطتها بذلك استناداً للتعميم رقم 182/2/ت في 16/10/1391 هـ ، وذلك لدارسة الطلب من حيث موقع المسجد وقربه من مسجد آخر وما تقتضيه المصلحة العامة خامساً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من أرض سكنية أو زراعية فتخاطب البلدية في الأرض السكنية والزراعية في الأرض الزراعية لإبداء الرأي حيال تجزئة الأرض وعدم التعارض مع المصلحة العامة والتخطيط العمراني ، ويعد بذلك قرار مساحي ورسم كروكي يوضح فيه الأطوال والحدود والمساحة سادساً : يجري القاضي الإجراءات المعتادة في ضبط الإنهاء بإنهاء من صاحب الطلب وبحضور شاهدي الحال ، ويستحسن حضور مندوب الأوقاف ، ومن ثم يثبت القاضي الوقفية سابعاً : إذا كان صك الملكية يشمله العقار المراد إيقافه كاملاً فإنه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت ، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي ، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ثامناً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك . فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه ويهمش على صك الملكية بما ثبت ، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ، هذا والله الموفق
كيف أحصل على صك عقار ؟
هذا السؤال غير محدد ، فمعلوم أن الأراضي التي توزع على المواطنين:ـ أ/ إما أن تكون مبنية على أوامر سامية ب/ وإما أن تكون صادرة من البلدية حسب التعليمات المخولة للبلديات أو الأمانات أو المجمعات القروية توزيعها على المواطنين ج/ وإما أن تكون أرضاً زراعية وهذه توزع من قبل المديريات الزراعية وفروعها د/ وإما أن يكون في ملكك أرض أو عقار ولكن ليس بيدك صك عليه وإليك إيضاح ما تقدم ذكره :ـ ففي الحالة الأولى الفقرة (( أ )) وهو إذا صدر لك أمر سام فإنك تتابعه لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم احالته إلى الجهة التي طلبت المنح فيها ومن ثم تعقب عليه لدى تلك الجهة ومنها يحال إلى كتابة العدل المختصة لإصدار صك وذلك بحضور مندوب البلدية وحضورك أيضاً أو من يمثلك ومن ثم يخرج لك صك ويسلم لك بعد نسخه والفقرة (( ب )) وهي ما إذا كانت من الأراضي التي توزعها البلديات على الموطنين فعند احالتها إلى كتابة العدل وهي مستوفية يخرج بها صك بحضور مندوب البلدية ، بدون حضور الممنوح ويسلم الصك له أولوكيلة وفي الفقرة (( ج )) وهي ما إذا كانت أرضاً زراعية فتحال من الزراعة إلى كتابة العدل بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من قرار توزيع وتخصيص وبيان مصادق عليه من المقام السامي ، ويكون ذلك بحضور مندوب من قبل الزراعة بمواجهة الشخص المستفيد وبعد ذلك يخرج له صك والفقرة (( د )) وإن كنت تملك أرضاً سواء كانت زراعية أو سكنية ولكنك لا تحمل عليها صكاً فإنك والحال ما ذكر تتقدم إلى المحكمة التي يقع العقار فيها بطلب استخراج حجة استحكام ويطبق في هذه الحالة مقتضى المادتين 85و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وبعد ذلك يتم إخراج صك ويسلم لك من المحكمة وهناك حالة أخيرة ولكنها قليلة في هذا الوقت وهي الإقطاع : الذي يصدر من ولي الأمر أو نائبة ، والله الموفق
ما نوعية الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المستعجلة ؟
تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في الدعاوى الآتية:ـ ـ1ـ دعاوى الجنح والتعزيرات والحدود التي ليس فيها قطع أو قتل أو رجم ، وهي حد السكر والقذف وزنى البكر ومن الجنايات مالا تزيد ديته أو أرشه عن ثلث الدية ـ2ـ دعوى الحقوق المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال ماعدا الدعاوى التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات ـ 3ـ دعوى رفع الضرر ماعدا ما كان حاصلاً من العقار نفسه ـ4ـ دعوى تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل أو غيره باستثناء حالتين يكون النظر فيهما من اختصاص المحاكم الكبرى وهما :ـ الأولى :النظر في إثبات صفة القتل في القضايا التي لها سابق نظر للدعوى في المحاكم الكبرى الثانية : النظر في تحديد نسبة الإدانة في الحوادث المرورية إذا كان الحق الخاص ينظر في المحاكم الكبرى
إذا نص عقد من العقود على التحكيم فهل يجوز للمحكمة النظر في الدعوى المقدمة إليها دون موافقة طرفي العقد على نظرها ؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فإنه لا يجوز تخلي المحكمة المختصة بنظر النزاع عن قضية تعاقد طرفاها على التحكيم إذا كان التحكيم غير مشروع بأن تحاكما إلى الأعراف والعادات الجاهلية محلية أم دولية ، أو تحاكما إلى غير الشرع ، أو إلى شخص غير مؤهل للحكم أما لو تعاقد الطرفان على التحكيم المستوفي لشروطه الشرعية فإنه يجب تنفيذه عليهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة ؟
الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة :ـ ـ1ـ أن تكون الوكالة صادرة من جهاتها المختصة بالخارج ـ2ـ أو أن تكون الوكالة صادرة من القنصليات السعودية بالنسبة للرعايا السعوديين المقيمين خارج المملكة ـ3ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة الخارجية السعودية ـ4ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة العدل أو أحد فروعها في المملكة
إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فما الإجراءات المطلوبة خاصة إذا كان في بلد لوحدة ؟
الحمد لله وحده وبعد ، إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فإن كان هناك كتاب عدل في نفس كتابة العدل فهذه لا إشكال فيها ، حيث يتولى إجراء الوكالة زميله له ، أما إذا كان كاتب العدل لوحده في كتابة العدل فإن قاضي البلد هو الذي يتولى إجراء الوكالة ، بحيث يتخلى كاتب العدل عن العمل في تلك اللحظة ويجري الوكالة قاضي البلد في ضبوط كتابة العدل ، أما إذا كان قاضي البلد مجازاً فإنه يعمل الوكالة لدى إحدى كتابات العدل في مكان آخر أو لدى قاضي محكمة قريبة ليس فيها كتابة عدل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد
حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري وأتممت السداد وأرغب في فك الرهن عن العقار المرهون فما هو اللازم لذلك ؟
إذا أتم المقترض تسديد كامل مبلغ القرض الذي حصل عليه من صندوق التنمية العقاري ورغب في فك الرهن فإن الصندوق بدوره يقوم ببعث وثيقة الرهن مرفقة بخطاب موجه لكتابة العدل التي وثقت الرهن يطلب فك الرهن عن صك الملكية وإبراء ذمة المقترض وتسليم الصك له ، وبدورها تقوم الجهة المختصة بإكمال اللازم وفك الرهن عن العقار .. والله الموفق
إذا رغب شخص فسخ وكالته وكان مقيماً في غير البلد الذي أصدرت فيه الوكالة فما هي الإجراءات اللازمة لإلغاء الوكالة ؟
الإجراءات اللازمة إذا أراد الموكل إلغاء الوكالة من غير الجهة التي صدرت منها فإن الأمر لا يخلو من حالتين :ـ الحالة الأولى : أن يكون أصل الوكالة بحوزته فيطلب منه إحضار صورة لها مع الأصل ويسجل إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة التي جرى الفسخ لديها ويرسل الأصل الملغي إلى الإدارة التي صدرت منها الوكالة للشرح على سجلها بذلك وحفظ الأصل لديها الحالة الثانية : إذا لم يكن أصل الوكالة لدى الشخص ولا يمكنه إحضاره لتعذر ذلك فيسجل إقرارته بالفسخ في النموذج الخاص بذلك ويسلم له صك بالفسخ ويفهم بأن له الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته ، ويتم إشعار الجهة التي أصدرت الوكالة بذلك من قبل الإدارة التي تم لديها الفسخ هذه هي الإجراءات المتبعة لإلغاء الوكالة في غير البلد الذي صدرت منه حسبما ورد في ذلك من تعليمات ، راجين لكم التوفيق والسداد والله يحفظكم ويرعاكم
ما هو دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها في سبيل دخولها في الجنسية السعودية ؟
دور كتابة العدل يتمثل في الخطوات التالية : ـ ـ1ـ تحال المعاملة بعد اكتمالها من إدارة الأحوال المدنية بخطاب يوضح المطلوب ـ2ـ إحالة المعاملة إلى كاتب العدل لدراستها والتأكد من صحة المعلومات ونظامية المستندات المرفقة والإثباتات وتطبيقها على الأصول من عقد نكاح وجواز سفر وإقامة ـ3ـ طلب حضور الزوجة وضبط إقرارها اختيارياً من غير إجبار ولا إكراه بالتنازل عن جنسيتها الأصلية لتكون من رعايا المملكة العربية السعودية ، وأن هذا الطلب تم بمحض إرادتها وطوعيتها بمحضر شاهدي حال يعرفان حال المرأة من زوجها ، وأنهما على وفاق في رغبتهما بأن تكون الزوجة من رعايا المملكة العربية السعودية وأخذ تواقيعهما على ذلك ـ4ـ استخراج صك وإصداره ـ5ـ إعادة كامل المعاملة إلى جهتها لرفعها لمقام وزارة الداخلية ليتم اكتسابها الجنسية السعودية بموجب ضبط إقرارها بالتنازل عن جنسيتها الأصلية من أجل إضافتها في السجل المدني الخاص بزوجها بعد اكتسابها للجنسية السعودية بالإثبات الشرعي وقد كان العمل جارياً على إحالة المعاملة إلى الحاكم الإداري ومن ثم يوجه الحاكم الإداري لعمل ما يلزم حيال أخذ وضبط الإقرار بالتنازل من الجنسية الأصلية لاكتساب الجنسية السعودية حسب التعميم الوزاري رقم 8/ت/251 في 3/3/1415هـ ، إلا أن متابعة المسئولين في الوزارة وحرصهم على اختصار الجهد والوقت أوصل إلى الاكتفاء بالمخابرة بين إدارة الأحوال المدنية وبين كتابة العدل حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن بالتعميم رقم 13/ت/418 في 1/9/1416هـ وحرصاً من معالي الوزير ومتابعة من فضيلة وكيل الوزارة في تسهيل الإجراءات واختصار الخطوات المتبعة وسرعة الإنجاز ووفرة الإنتاجية والدقة في رصد المعلومات والوضوح فقد ساهم العمل في الانموذج المعد للتنازل عن الجنسية في السرعة في الأداء وتبسيط في الإجراء عوضاً عما كان معمولاً به في السابق وذلك بضبطه في ضبط الأقارير ثم إصدار صك بذلك مما يستنفد جهداً ووقتاً
ما القضايا التي تحال من الحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟
القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً
أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟
عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه
عَقد لي عقد الزواج أحد طلبة العلم ، وكتب لي ورقة عادية بذلك فما هو المطلوب مني لتوثيق عقد الزواج والحصول على عقد رسمي ؟
فمن المقرر أنه من قُدر له الزواج بدون عقد خطي ، ويريد الحصول على عقد خطي فلا بد من حضور الزوج والزوجة وشاهدين يعرفانهما بينهما ومعدلان لهما ، وأن يكون الزوج يحمل إثباتاً شخصياً من قبل الأحوال المدنية ، وكذلك الزوجة إذا كانا سعوديين ، أما الأجانب فلابد من حملهما إقامة سارية المفعول ، وفي حالة خاصة إذا كانت الزوجة السعودية لا تحمل إثبات لوفاة والدها قبل إخراج إثبات لها ولعدم إضافتها معه فيكتفي بشهادة شاهدين عدلين بأنها سعودية الأصل والمنشأ ويصدق على معرفتهما عن طريق العمدة ثم تصديق الشرطة على معرفة العمدة ، وهذا من باب التخفيف على الناس ، وعدم الحاق الضرر بهم ، وهذا في إثبات الزوجية فقط وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ما هي الشروط الواجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون ؟
الشروط الواجب توفرها في المالك :ـ ـ أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين ـ أن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية ـ إذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه ـ الشروط الواجب توفرها في العقار ـ1ـ أن يكون العقار في المناطق السكنية ـ2ـ ألا تزيد مساحة العقار عن (3000) م2 ـ3ـ ألا يزيد عدد العقارات عن عقارين ملاحظة بالنسبة للفقرتين 2و3 يكتفي بأيها سبق شروط التملك :ـ ـ1ـ أن يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته ـ2ـ إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ـ3ـ لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إنقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد : فإنه إذا تعذر حضور الشاهد لقضية في المملكة لمرضه أو عجزه فالمتبع هو أن يكتب القاضي استخلافاً ((إنابة قضائية )) لسماع ما لدى الشاهد من شهادة وذلك لدى الحاكم الشرعي في البلد الذي يقيم فيه الشاهد ، وتخاطب محكمة القاضي المستخلف الوزارة بهذا الخصوص لرفعه للجهات المعنية ينص في الخطاب على اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملاً ، وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وقال البهوتي – رحمه الله – في الروض المربع وقد أجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة إليه ) اهـ والله تعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله
كيف يحلف الكافر في مجلس القضاء ؟
اليمين المشروعة التي يبرؤ بها الكافر هي اليمين بالله ، فحكمه حكم المسلم في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله }(المائدة :106) وقوله تعالى :{وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...}.كما استدل بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث الأشعث بن قيس حيث قال:كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ((هل لك بينة ؟)) قلت : لا ، قال لليهودي : احلف ، قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى :{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً } ( آل عمران : 77) إلا أن ابن قدامه ذكر اختيار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ ، فقال : (واليمين التي يبرؤ بها المطلوب هي : اليمين بالله ، إلا أنه إن كان يهودياً قيل له:قل:والله الذي أنزل التوراة على موسى وإن كان نصرانياً قيل له:قل : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعني لليهود ))(( نشد تكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدوا في التوراة على من زنا )) رواه أبو داوود . وعلى هذا يحلف المجوسي قل : والله الذي خلقني ورزقني ، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده،اهـ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين الولي والوصي والناظر وهل ينوب بعضها عن بعض ؟
هذه الألفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر أما اجتماعها في العموم فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأما خصوصيتها وافتراقها فهي من جهة الصفة للقائم بأحدها ، وبناء عليه ولما تقدم فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولا ينوب بعضها عن بعض في المعنى الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث كلها داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاء ، فالولي من قبل الحاكم الشرعي ولاية رعاية ومحافظة على النفس ، وولاية عقود كعقد النكاح ، والوصي من قبل الميت في حياته على أولاده أو ماله بعد موته ، والناظر يأخذ لرعاية الوقف ومصالحه ومصارفه ، والمحاكم الكبرى والعامة في المملكة وهي صاحبة الاختصاص تنظر في هذا كله ، فتقيم الأولياء على القاصرين من ورثة المتوفى حتى إيناس رشدهم ، وتثبت بالبينة القاطعة وصايا الأموات ، ومثله ناظر الوقف ، فتقيم الناظر على وقف وما شابهه من وجوه البر والإحسان التي أوصى بها الأموات في حياتهم ، إذا لم يعين الواقف ناظراً على وقفه ، أو جعل ذلك للحاكم الشرعي ، أو مات الواقف ولم يجعل له خليفة من بعده ، وقد بسط الفقهاء _ رحمهم الله _ ذلك في مصنفا تهم ، فذكروا الولاية وأنواعها ، والوصية وحالاتها ، والوقف وجهاته وناظره ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
إثبات الاستحقاق في الوقف كيف يتم ؟
الحمد لله وحده ، وبعد : فينظر في طلب من يرى أنه مستحق للوقف حسب نص الموقف في الوثيقة ما لم يوجد مخالفة شرعية في نص الموقف ، وإذا كان هناك تجاحد ومداعاة في الاستحقاق فينظر في إثبات ذلك بالبينة الشرعية ، وتكون الدعوى على الناظر على الوقف ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
ما الإجراءات المطلوبة لعمل ولاية على رجل مختل الشعور ؟
اختلال الشعور يطلق ويقصد به _ في الجملة إحدى الصور التالية :ـ ـ1ـ اختلال كامل ، بحيث لا يميز مختل الشعور بين ما يضره ، وما ينفعه وهذا نوع من الجنون ـ2ـ اختلال لا يؤثر على عقل الشخص ، وإدراكه للأمور ، وإنما تكون تصرفاته لا فته للنظر لا غير ، وهذا لا يستوجب إقامة ولي عليه ، ويفضل أن يوكل غيره للقيام بشؤونه ـ3ـ اختلال متوسط ، لا يصل إلى حد الجنون وهو ما يسميه الفقهاء بـ(المعتوه) وقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف من أحسنها ما ذكره ابن عابدين في حاشيته ، حيث قال : (أحسن ما قيل فيه : هو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التعبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم ، كما يفعل المجنون) (6/144) ومن كانت هذه صفته ، فهو مستحق لإقامة ولي عليه ، يقوم بشؤونه ، ويحفظ حقوقه كالمجنون ، ويختلف عنه من جهة أن المجنون لا يفتقر إلى حكم حاكم في إقامة ولي عليه ، كما في كشاف القناع للبهوتي (3/442).وشرح المنتهى (4/273، 289) كما أن المجنون أيضا لا يفتقر إلى حكم حاكم في فك الحجر عنه بلا خلاف ، كما قرره ابن قدامة في المغني (6/594)، أما المعتوه فلا بد من حكم حاكم للحجر عليه ، قالوا: لأنه ليس كالمجنون في الوضوح ، بل يحتاج إلى نظر وتحر واجتهاد ، كما أنه لابد من حكم حاكم لفك الحجر عنه ، قالوا : لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه ، وذلك كالمفلس لدى الحنابلة وكالشيخ الكبير إذا اختل عقله جاء في شرح المنتهى :.. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه كالمجنون ، ولا ينفك الحجر عمن في سنه ونحوه بعد رشده إلا بمحكمة لأنه ثبت بحكمها فلا ينفك إلا به كحجر الفلس ، وانظر كشاف القناع (3/452) وأما الإجراءات المطلوبة فليس هناك تقعيد نظامي لها حسب علمي ، ولكن تأسيساً على ما سبق تكون الإجراءات كالتالي :ـ ـ1ـ طلب يقدم للمحكمة ممن له الأحقية لأقامته ولياً على القاصر ـ2ـ إثبات العته بالبينة المعدلة شرعاً وتقرير طبي من المستشفى المختص بوصف حاله واحتياجه إلى من يقوم بشؤونه ، وهذا الأخير إجراء احتياطي لزيادة التأكد والتحري أما إجراءات الضبط وتخريج الصك والتسجيل ، فهي نفس الإجراءات المتخذة في سائر الولايات
إذا طلب أولياء المقتول المماثلة في القصاص من القاتل ، ما إجراء المحاكم في هذا ؟
من المقرر شرعاً أن استيفاء القصاص حق مشروع لأوليا المقتول ، إلا إنه لا يجاب الأولياء للمماثلة في استيفاء القصاص ، إذ إن الاستيفاء للنفس لابد أن يكون بالسيف ، قال صاحب كشاف القناع ص 538 ج ( 5 ) فصل (( ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق سواء كان القتل به أي بالسيف أو بمحرم لعينه أي ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط )) ..الخ والمعمول به في المحاكم أن من وجب عليه القصاص يحكم بقتله وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ، وهو المطبق لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجداً ؟
يحسن التنبيه قبل الجواب إلى أن تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء كانت منحاً من البلدية أو مخططات أراض مملوكة لأشخاص معينين من اختصاص كتابة العدل ، أما الأراضي التي لم تخصص في المخططات مساجد ويرغب أصحابها وقفيتها مساجد فهذا من اختصاص المحاكم وأما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية الأرض التي لم تخصص في المخططات مساجد ، فإن في حالة عدم وجود صك شرعي يثبت ملكية المنهي للأرض ، فإنه يفهم أن عليه إخراج صك يثبت الملكية ، ثم يتقدم بعد ذلك للمحكمة بطلب إثبات الوقفية وفي حالة وجود الصك فإنه يتبع الخطوات التالية : أولاً : يتقدم صاحب الطلب إلى المحكمة مصطحباً معه ما يثبت شخصيته والوكالات الشرعية إن كان وكيلاً وصك العقار المراد إثبات وقفيته أو جزء منه المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار ثانياً : يجري القاضي اللازم من حيث التأكد من أهلية المنهي شخصاً كان أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية ، واشتمال الوكالة في حال التوكيل على ما يخول للوكيل إثبات الوقفية ثالثاً : يتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار وصلاحيته للاعتماد عليه رابعاً : في حالة عدم إحالة المعاملة أصلاً من إدارة الأوقاف إلى المحكمة فإنه يتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الأوقاف بالبلد لإبداء رأيها وإحاطتها بذلك استناداً للتعميم رقم 182/2/ت في 16/10/1391 هـ ، وذلك لدارسة الطلب من حيث موقع المسجد وقربه من مسجد آخر وما تقتضيه المصلحة العامة خامساً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من أرض سكنية أو زراعية فتخاطب البلدية في الأرض السكنية والزراعية في الأرض الزراعية لإبداء الرأي حيال تجزئة الأرض وعدم التعارض مع المصلحة العامة والتخطيط العمراني ، ويعد بذلك قرار مساحي ورسم كروكي يوضح فيه الأطوال والحدود والمساحة سادساً : يجري القاضي الإجراءات المعتادة في ضبط الإنهاء بإنهاء من صاحب الطلب وبحضور شاهدي الحال ، ويستحسن حضور مندوب الأوقاف ، ومن ثم يثبت القاضي الوقفية سابعاً : إذا كان صك الملكية يشمله العقار المراد إيقافه كاملاً فإنه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت ، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي ، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ثامناً : إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءاً من مشمول صك . فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه ويهمش على صك الملكية بما ثبت ، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد ، هذا والله الموفق
كيف أحصل على صك عقار ؟
هذا السؤال غير محدد ، فمعلوم أن الأراضي التي توزع على المواطنين:ـ أ/ إما أن تكون مبنية على أوامر سامية ب/ وإما أن تكون صادرة من البلدية حسب التعليمات المخولة للبلديات أو الأمانات أو المجمعات القروية توزيعها على المواطنين ج/ وإما أن تكون أرضاً زراعية وهذه توزع من قبل المديريات الزراعية وفروعها د/ وإما أن يكون في ملكك أرض أو عقار ولكن ليس بيدك صك عليه وإليك إيضاح ما تقدم ذكره :ـ ففي الحالة الأولى الفقرة (( أ )) وهو إذا صدر لك أمر سام فإنك تتابعه لدى الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم احالته إلى الجهة التي طلبت المنح فيها ومن ثم تعقب عليه لدى تلك الجهة ومنها يحال إلى كتابة العدل المختصة لإصدار صك وذلك بحضور مندوب البلدية وحضورك أيضاً أو من يمثلك ومن ثم يخرج لك صك ويسلم لك بعد نسخه والفقرة (( ب )) وهي ما إذا كانت من الأراضي التي توزعها البلديات على الموطنين فعند احالتها إلى كتابة العدل وهي مستوفية يخرج بها صك بحضور مندوب البلدية ، بدون حضور الممنوح ويسلم الصك له أولوكيلة وفي الفقرة (( ج )) وهي ما إذا كانت أرضاً زراعية فتحال من الزراعة إلى كتابة العدل بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة من قرار توزيع وتخصيص وبيان مصادق عليه من المقام السامي ، ويكون ذلك بحضور مندوب من قبل الزراعة بمواجهة الشخص المستفيد وبعد ذلك يخرج له صك والفقرة (( د )) وإن كنت تملك أرضاً سواء كانت زراعية أو سكنية ولكنك لا تحمل عليها صكاً فإنك والحال ما ذكر تتقدم إلى المحكمة التي يقع العقار فيها بطلب استخراج حجة استحكام ويطبق في هذه الحالة مقتضى المادتين 85و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وبعد ذلك يتم إخراج صك ويسلم لك من المحكمة وهناك حالة أخيرة ولكنها قليلة في هذا الوقت وهي الإقطاع : الذي يصدر من ولي الأمر أو نائبة ، والله الموفق
ما نوعية الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المستعجلة ؟
تختص المحاكم المستعجلة بالنظر في الدعاوى الآتية:ـ ـ1ـ دعاوى الجنح والتعزيرات والحدود التي ليس فيها قطع أو قتل أو رجم ، وهي حد السكر والقذف وزنى البكر ومن الجنايات مالا تزيد ديته أو أرشه عن ثلث الدية ـ2ـ دعوى الحقوق المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال ماعدا الدعاوى التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات ـ 3ـ دعوى رفع الضرر ماعدا ما كان حاصلاً من العقار نفسه ـ4ـ دعوى تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيراً ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل أو غيره باستثناء حالتين يكون النظر فيهما من اختصاص المحاكم الكبرى وهما :ـ الأولى :النظر في إثبات صفة القتل في القضايا التي لها سابق نظر للدعوى في المحاكم الكبرى الثانية : النظر في تحديد نسبة الإدانة في الحوادث المرورية إذا كان الحق الخاص ينظر في المحاكم الكبرى
إذا نص عقد من العقود على التحكيم فهل يجوز للمحكمة النظر في الدعوى المقدمة إليها دون موافقة طرفي العقد على نظرها ؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :ـ فإنه لا يجوز تخلي المحكمة المختصة بنظر النزاع عن قضية تعاقد طرفاها على التحكيم إذا كان التحكيم غير مشروع بأن تحاكما إلى الأعراف والعادات الجاهلية محلية أم دولية ، أو تحاكما إلى غير الشرع ، أو إلى شخص غير مؤهل للحكم أما لو تعاقد الطرفان على التحكيم المستوفي لشروطه الشرعية فإنه يجب تنفيذه عليهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة ؟
الإجراءات المطلوبة في المملكة لاستعمال وقبول الوكالة المستخرجة من خارج المملكة :ـ ـ1ـ أن تكون الوكالة صادرة من جهاتها المختصة بالخارج ـ2ـ أو أن تكون الوكالة صادرة من القنصليات السعودية بالنسبة للرعايا السعوديين المقيمين خارج المملكة ـ3ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة الخارجية السعودية ـ4ـ أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة العدل أو أحد فروعها في المملكة
إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فما الإجراءات المطلوبة خاصة إذا كان في بلد لوحدة ؟
الحمد لله وحده وبعد ، إذا أراد كاتب العدل استخراج وكالة لنفسه فإن كان هناك كتاب عدل في نفس كتابة العدل فهذه لا إشكال فيها ، حيث يتولى إجراء الوكالة زميله له ، أما إذا كان كاتب العدل لوحده في كتابة العدل فإن قاضي البلد هو الذي يتولى إجراء الوكالة ، بحيث يتخلى كاتب العدل عن العمل في تلك اللحظة ويجري الوكالة قاضي البلد في ضبوط كتابة العدل ، أما إذا كان قاضي البلد مجازاً فإنه يعمل الوكالة لدى إحدى كتابات العدل في مكان آخر أو لدى قاضي محكمة قريبة ليس فيها كتابة عدل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد
حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري وأتممت السداد وأرغب في فك الرهن عن العقار المرهون فما هو اللازم لذلك ؟
إذا أتم المقترض تسديد كامل مبلغ القرض الذي حصل عليه من صندوق التنمية العقاري ورغب في فك الرهن فإن الصندوق بدوره يقوم ببعث وثيقة الرهن مرفقة بخطاب موجه لكتابة العدل التي وثقت الرهن يطلب فك الرهن عن صك الملكية وإبراء ذمة المقترض وتسليم الصك له ، وبدورها تقوم الجهة المختصة بإكمال اللازم وفك الرهن عن العقار .. والله الموفق
إذا رغب شخص فسخ وكالته وكان مقيماً في غير البلد الذي أصدرت فيه الوكالة فما هي الإجراءات اللازمة لإلغاء الوكالة ؟
الإجراءات اللازمة إذا أراد الموكل إلغاء الوكالة من غير الجهة التي صدرت منها فإن الأمر لا يخلو من حالتين :ـ الحالة الأولى : أن يكون أصل الوكالة بحوزته فيطلب منه إحضار صورة لها مع الأصل ويسجل إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة التي جرى الفسخ لديها ويرسل الأصل الملغي إلى الإدارة التي صدرت منها الوكالة للشرح على سجلها بذلك وحفظ الأصل لديها الحالة الثانية : إذا لم يكن أصل الوكالة لدى الشخص ولا يمكنه إحضاره لتعذر ذلك فيسجل إقرارته بالفسخ في النموذج الخاص بذلك ويسلم له صك بالفسخ ويفهم بأن له الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته ، ويتم إشعار الجهة التي أصدرت الوكالة بذلك من قبل الإدارة التي تم لديها الفسخ هذه هي الإجراءات المتبعة لإلغاء الوكالة في غير البلد الذي صدرت منه حسبما ورد في ذلك من تعليمات ، راجين لكم التوفيق والسداد والله يحفظكم ويرعاكم
ما هو دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها في سبيل دخولها في الجنسية السعودية ؟
دور كتابة العدل يتمثل في الخطوات التالية : ـ ـ1ـ تحال المعاملة بعد اكتمالها من إدارة الأحوال المدنية بخطاب يوضح المطلوب ـ2ـ إحالة المعاملة إلى كاتب العدل لدراستها والتأكد من صحة المعلومات ونظامية المستندات المرفقة والإثباتات وتطبيقها على الأصول من عقد نكاح وجواز سفر وإقامة ـ3ـ طلب حضور الزوجة وضبط إقرارها اختيارياً من غير إجبار ولا إكراه بالتنازل عن جنسيتها الأصلية لتكون من رعايا المملكة العربية السعودية ، وأن هذا الطلب تم بمحض إرادتها وطوعيتها بمحضر شاهدي حال يعرفان حال المرأة من زوجها ، وأنهما على وفاق في رغبتهما بأن تكون الزوجة من رعايا المملكة العربية السعودية وأخذ تواقيعهما على ذلك ـ4ـ استخراج صك وإصداره ـ5ـ إعادة كامل المعاملة إلى جهتها لرفعها لمقام وزارة الداخلية ليتم اكتسابها الجنسية السعودية بموجب ضبط إقرارها بالتنازل عن جنسيتها الأصلية من أجل إضافتها في السجل المدني الخاص بزوجها بعد اكتسابها للجنسية السعودية بالإثبات الشرعي وقد كان العمل جارياً على إحالة المعاملة إلى الحاكم الإداري ومن ثم يوجه الحاكم الإداري لعمل ما يلزم حيال أخذ وضبط الإقرار بالتنازل من الجنسية الأصلية لاكتساب الجنسية السعودية حسب التعميم الوزاري رقم 8/ت/251 في 3/3/1415هـ ، إلا أن متابعة المسئولين في الوزارة وحرصهم على اختصار الجهد والوقت أوصل إلى الاكتفاء بالمخابرة بين إدارة الأحوال المدنية وبين كتابة العدل حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن بالتعميم رقم 13/ت/418 في 1/9/1416هـ وحرصاً من معالي الوزير ومتابعة من فضيلة وكيل الوزارة في تسهيل الإجراءات واختصار الخطوات المتبعة وسرعة الإنجاز ووفرة الإنتاجية والدقة في رصد المعلومات والوضوح فقد ساهم العمل في الانموذج المعد للتنازل عن الجنسية في السرعة في الأداء وتبسيط في الإجراء عوضاً عما كان معمولاً به في السابق وذلك بضبطه في ضبط الأقارير ثم إصدار صك بذلك مما يستنفد جهداً ووقتاً
ما القضايا التي تحال من الحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟
القضايا التي تحال من المحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة هي قضايا الجنَح والتعزيرات التي تحال إلى المحكمة الكبرى من الجهات الأخرى وكذلك حد الزاني البكر وحد القذف وحد السكر ، وما يحال من المحكمة المستعجلة إلى المحكمة الكبرى فهو كل قضية تحال إلى المحكمة المستعجلة من الجهات الأمنية ويتحرى من وقائعها أنها من اختصاص المحكمة الكبرى وهي قضايا القتل ، القطع ، الرجم ، القتل تعزيراً
أعول والدي ووالدتي وأرغب في الحصول على صك بإثبات ذلك ، فما هي الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على ذلك الصك ؟
عندما يرغب المراجع في استخراج صك إعالة لوالده يأتي بخطاب من مرجعه إذا كان موظفاً أو من الجهة التي تطلب ذلك ، ثم يحال الخطاب إلى أحد القضاة في المحكمة ويحدد له موعد جلسة يطلب منه إحضار بينته ويحضر في الموعد ويحضر معه شاهدين يعرِّفان حالته ويشهدان أن صاحب الطلب يعول والديه أو أحدهما وأنهما بحاجة إليه وبعد تعديل الشاهدين واستناداً على خطاب الجهة التي جاء منها الخطاب تثبت إعالته شرعاً لوالديه ويضبط كل هذا ويستخرج فيه صك شرعي ويتم ختمه وتصديقه ويسلم له من النماذج التي أعدتها الوزارة تيسيراً لسرعة الإنجاز حيث يستلم الصك صاحبه فور تصديقه
عَقد لي عقد الزواج أحد طلبة العلم ، وكتب لي ورقة عادية بذلك فما هو المطلوب مني لتوثيق عقد الزواج والحصول على عقد رسمي ؟
فمن المقرر أنه من قُدر له الزواج بدون عقد خطي ، ويريد الحصول على عقد خطي فلا بد من حضور الزوج والزوجة وشاهدين يعرفانهما بينهما ومعدلان لهما ، وأن يكون الزوج يحمل إثباتاً شخصياً من قبل الأحوال المدنية ، وكذلك الزوجة إذا كانا سعوديين ، أما الأجانب فلابد من حملهما إقامة سارية المفعول ، وفي حالة خاصة إذا كانت الزوجة السعودية لا تحمل إثبات لوفاة والدها قبل إخراج إثبات لها ولعدم إضافتها معه فيكتفي بشهادة شاهدين عدلين بأنها سعودية الأصل والمنشأ ويصدق على معرفتهما عن طريق العمدة ثم تصديق الشرطة على معرفة العمدة ، وهذا من باب التخفيف على الناس ، وعدم الحاق الضرر بهم ، وهذا في إثبات الزوجية فقط وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ما هي الشروط الواجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون ؟
الشروط الواجب توفرها في المالك :ـ ـ أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين ـ أن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية ـ إذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه ـ الشروط الواجب توفرها في العقار ـ1ـ أن يكون العقار في المناطق السكنية ـ2ـ ألا تزيد مساحة العقار عن (3000) م2 ـ3ـ ألا يزيد عدد العقارات عن عقارين ملاحظة بالنسبة للفقرتين 2و3 يكتفي بأيها سبق شروط التملك :ـ ـ1ـ أن يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته ـ2ـ إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ـ3ـ لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إنقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه