مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
mustathmer
08-07-2017, 10:25 PM
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الاولى:
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الاولى من نظام الاتصالات، والمادة الاولى من تنظيم هيئة الاتصالات نفس المعنى المحدد لها في النظام والتنظيم عند استخدامها في هذه اللائحة. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المحددة قرين كل منها:
1-1 "الوصول " :
اتاحة مرافق الاتصالات من قبل احد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير خدمات الاتصالات.
1-2 "الخدمة الجوية" :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات الطيران، وقد تشمل أيضا تبادل الاتصالات من الجو الى الارض ومن الارض الى الجو.
1-3 "تابع " :
فيما يتعلق بمقدم الخدمة، أي شخص يسيطر على مقدم خدمة، أو أي شخص يسيطر عليه مقدم الخدمة، أو أي شخص آخر يسيطر عليه الشخص الذي يسيطر على مقدم الخدمة.
1-4 "خدمات هواة الاتصال اللاسلكي " :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي، أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الافراد المهتمين بتقنية اللاسلكي فقط كاهتمام شخصي ولا يستهدف تحقيق منافع مالية.
1-5 "الترخيص الفردي" :
الترخيص الذي تصدره الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المنصوص عليها في الترخيص.
1-6 "الترخيص الفئوي" :
ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المحددة في الترخيص.
1-7 "أنظمة الهيئة" :
نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تنظيم هيئة الاتصالات، وأي لائحة تنفيذية معتمدة وفقا للنظام أو أي وثيقة تنظيمية أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.
1-8 "السيطرة" :
السيطرة بأية طريقة مما ينجم عنها حق التحكم سواء كانت مباشرة من خلال تملك الاسهم أو السندات أو غيرها، أو غير مباشرة من خلال أي اتفاقية أو ترتيب اخر.
1-9 "القرار" :
وثيقة خطية موقعة من الوزير أو المجلس أو المحافظ أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية قائمة لها صلاحية إتخاذ القرار، وفقا لأنظمة الهيئة.
1-10 "المعلومات المصنفة سرية" :
كل معلومة مصنّفة على أنها سرّية طبقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.
1-11 "الخلاف " :
كل نزاع بين مقدمي الخدمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على (ا) احكام وشروط ربط الاتصال البيني (ب) امكانية الوصول إلى خدمة الاتصالات المقدمة من أحدهما للآخر، أو الجودة النوعية لهذه الخدمة (ج) أي موضوع خلاف آخر ويكون ضمن صلاحيات الهيئة.
1-12 "مقدم الخدمة المسيطر" :
مقدم الخدمة المصنف من قبل الهيئة كمقدم خدمة مسيطر وفقا للفصل الرابع من هذه اللائحة.
1-13 "ترخيص الاجهزة والمعدات" :
الترخيص الصادر من قبل الهيئة للأجهزة والمعدات وفقاً للفصل الثاني عشر من هذه اللائحة.
1-14 "مرفق حيوي" :
المرفق المرتبط بشبكة الاتصالات أو الخدمة المقدمة حصريا أو على وجه غالب من مقدم خدمة وحيد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة، والذي لا يمكن استبداله عمليا من قبل المنافسين لأسباب اقتصادية أو فنية.
1-15 "نظام نزع الملكية للمنفعة العامة" :
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1224) في 1/11/1392هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/65 في 16/11/1392هـ.
1-16 "خدمة الاتصالات الثابتة" :
خدمة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي توفر الاتصال بين محطات أرضية ثابتة.
1-17 "مقدم الخدمة الاجنبي" :
مقدم خدمات الاتصالات المرخص أو المصرح له بالعمل خارج المملكة وليس لديه ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة.
1-18 "التداخل الضار" :
التاثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو اشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظــام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق أو يقوم بشكل متكرر باعاقة استعمال أو تشغيل اجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.
1-19 "المشغل "الحالي" :
شركة الاتصالات السعودية.
1-20 "ربط الاتصال البيني" :
الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة اخر، أو امكانية استخـدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر. وربط الاتصال البيني هو نوع محدد من امكانية الوصول المطبقة بين مقدمي الخدمة.
1-21 "ارشادات ربط الاتصال البيني" :
الارشادات التي تصدرها الهيئة وفقا للفصل الخامس من هذه اللائحة.
1-22 "الاجهزة والمعدات المسببة للتداخل" :
أية ألات أو معدات أو أجهزة، تسبب أو قادرة على عمل التداخل في الاتصالات اللاسلكية.
1-23 "الترخيص" :
كل رخصة تصدرها الهيئة بما في ذلك رخصة اتصالات، رخصة استخدام الترددات، رخصة الترقيم أو رخصة الاجهزة والمعدات، عدا ما يفهم من سياق النص خلاف ذلك.
1-24 "المرخص له" :
الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.
1-25 "خدمة الملاحة البحرية" :
خدمة الاتصال اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات السفن أو البواخر، كما قد تشمل ايضا تبادل الاتصالات من السفن إلى السواحل ومن السواحل إلى السفن.
1-26 “التوسط" :
قيام الهيئة بتكليف احد ممثليها بإجراء مباحثات ومناقشات ودية بين أطراف الخلاف بهدف تمكينهم من الوصول إلى اتفاق مقبول لهم.
1-27 "الاندماج" :
تملك أو حصول أي شخص أو اكثر من شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالشراء أو الايجـار لأية اسهم أو اصول، بالتجميع أو غيره، بما يؤدي إلى السيطرة أو النفوذ في جميع أو أي جزء من أية مؤسسة أو شركة أو منافس أو مورد أو أي شخص آخر.
1-28 "خدمة الاتصالات المتنقلة" :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر الاتصالات بين اجهزة اللاسلكي المحمولة والآتي:
أ ) الاجهزة الهاتفية الثابتة.
ب ) الاجهزة اللاسلكية الثابتة
ت ) المحطات الفضائية.
ث ) الاجهزة اللاسلكية المحمولة الأخرى
1-29 "السجل الوطني للترددات" :
السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات والمبين في المادة الثمانين من هذه اللائحة.
1-30 "السجل الوطني للاتصالات" :
السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات والقرارات والتراخيص التي تصدرها الهيئة والمبين في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.
1-31 "الرقم" :
الرقم أو الرمز أو أية علامة أخرى التي يستخدمها مقدم الخدمة لتقديم خدمات الاتصالات، بهدف التعرف على مرافق الاتصالات للربط فيما بين مكان الإرسال والاستقبال، أو تعريف نوع الإرسال الذي تؤديه الخدمة.
1-32 "ترخيص الترقيم" :
الترخيص المتعلق باستخدام الارقام الذي تصدره الهيئة وفقا للفصل الحادي عشر من هذه اللائحة.
1-33 "امكانية نقل الرقم" :
أية خدمة يمكن للمستخدم من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تردي في جودة الخدمة أو توفرها وذلك عند تغيير موقعه أو التحويل من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر.
1-34 "الشخص" :
الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو شركة مساهمة، أو أية شركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو غيرها من انواع الشركات أو أي مؤسسة فردية.
"الهواتف العمومية" :
الهواتف المتوفرة للعموم والتي يتم فيها استخدام العملات المعدنية أو البطاقات الذكية أو بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع أو أية وسيلة أخرى تتيح استخدامها.
1-36 "شبكة الاتصالات العامة" :
شبكة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمات الاتصالات للعموم.
1-37 "الجهاز اللاسلكي" :
أي جهاز أو آلة أو مجموعة الات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأية أغراض أخرى.
1-38 "الاتصال اللاسلكي" :
أي ارسال أو بث أو استقبال لعلامات أو اشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو اصوات أو أية اخبارية من أي نوع عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي.
1-39 "خدمة الاستدلال اللاسلكي" :
الخدمة التي تستخدم الاتصال اللاسلكي لتحديد الوضعية أو السرعة أو الخواص الأخرى للاشياء أو الظواهر الطبيعية أو للحصول على معلومات متصلة بهذه الامور، وذلك بواسطة خواص الانتشار للموجات اللاسلكية.
1-40 "ترخيص استخدام الترددات" :
الترخيص الذي تصدره الهيئة وفقا للفصل العاشر من هذه اللائحة.
1-41 " الاجهزة الحساسة للبث اللاسلكي" :
أي اجهزة أو الات أو معدات، يتاثر أو يمكن ان يتاثر استخدامها أو تشغيلها بسبب البث اللاسلكي.
1-42 " خدمة اشعار تغيير الرقم " :
أية طريقة لاشعار المتصلين، دون مقابل مالي، بما يفيـد بان رقم المستخدم السابق قد تغير إلى رقم آخر.
1-43 "العرض المرجعي لربط الاتصال البيني" :
يكون لهذا المصطلح المعنى المعرف في المادة الحادية والاربعين من هذه اللائحة.
1-44 "الطرف المسجل" :
الشخص الذي سجل اسمه مع الهيئة للمشاركة في إجراء امام الهيئة وفقا للقواعد الاجرائية.
1-45 "القواعد الاجرائية " :
مجموعة القواعد الاجرائية للهيئة التي تقوم الهيئة بإعدادها لبيان إجراءات العمل لديها، وتقوم بنشرها حسب أنظمة الهيئة.
1-46 "مقدم الخدمة" :
أي شخص حـاصل على ترخيص من الهيئة (1) لتوفير خدمة اتصالات للعموم، (2) لتشغيل شبكة اتصالات يستخدمها ذلك الشخص أو شخص اخر بهدف توفير خدمة الاتصالات للعموم، أو للإثنين معا.
1-47 "التعرفة" :
المقابل المالي، أو أي تعويض مالي أو غير مالي يتقاضاه مقدم الخدمة أو يدفع له، نظير الاستفادة من خدمات الاتصالات أو مرافق الاتصالات.
1-48 "اجهزة الاتصالات" :
الجهاز السلكي واللاسلكي، المعدات الحساسة للبث اللاسلكي، الاجهزة والمعدات المسببة للتداخل، وأي معدات، جهاز، منتج، اداة، الة أو أي شئ اخر: (1) يكون متصلا بشبكة للاتصالات أو (2) قد يؤثر استعماله على الامكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات.
1-49 "مرفق الاتصالات" :
أي مرفق أو جهاز أو معدات أو برنامج حاسب الي أو خدمة أو أي شئ اخر يستخدم أو يمكن استخدامه في الاتصالات أو في أية عملية مرتبطة بالاتصالات.
1-50 "ترخيص الاتصالات" :
الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي.
1-51 "أنظمة الإرسال" :
أي نظام سلكي أو لاسلكي أو الياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية أو أي نظام فني مشابه يتم استخدامه في الاتصالات ويشمل ذلك كبائن التوزيع والاعمدة ومجاري تمديد الكابلات، والابراج والصاريات وغيرها من الإنشاءات الضرورية لهذه التجهيزات.
1-52 "التسويق الاتصالي" :
استخدام شبكة الاتصالات للدعاية والترويج لشراء أو لاستخدام منتج أو خدمة.
1-53 "شروط الخدمة" :
الاحكام والشروط العامة التي على أساسها يوفر مقدم الخدمة عروض خدماته للمستخدمين، وهي محددة في وثيقة يتم اعدادها والمصادقة عليها بموجب الفصل الثامن من هذه اللائحة. وبمجرد اقرار تلك الاحكــام والشروط من قبل الهيئة، تصبح بالاضافة إلى هذه اللائحة التنفيذية والتعرفة المعتمدة، ملزمة لمقدم الخدمة وللمستخدمين التابعين له.
1-54 "اعتماد النوعية" :
طريقة التاكد من ان الاجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات تعمل طبقا للمواصفات الفنية المطبقة حسب الاستخدام الأساسي لها وتتوافق مع شبكات الاتصالات المصرح لهذه الاجهزة والمعدات الارتباط بها أو التعامل معها.
1-55 "تقديم الخدمة الشاملة" :
الخدمات المحددة في سياسة الخدمة الشاملة.
1-56 "تقديم خدمة الاستخدام الشامل" :
الخدمات المحددة في سياسة حق الاستخدام الشامل.
1-57 "مقدم الخدمة الشاملة" :
مقدم الخدمة الذي تمنحه الهيئة صفة مقدم الخدمة الشاملة.
1-58 "خطة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل" :
الخطة المقدمة للهيئة من قبل المشغل الحالي أو احد مقدمي الخدمة أو أي شخص اخر، تبين الوسائل التي عن طريقها سيقوم المشغل الحالي أو مقدم الخدمة أو أي شخص اخر، حسبما يكون الحال، بتوسعة الخدمة الشاملة أو حق الاستخدام الشامل في أي من مناطق المملكة.
1-59 "سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل" :
السياسة المعتمدة من قبل الوزارة بناء على اقتراح مقدم من الهيئة لتوفير وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
1-60 "الاختراق" :
هو الدخول غير المشروع بأي طريقة، من قبل أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة اتصالات أو محتوياتها، لأي هدف أو غرض، سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.
1-61 "المخترق" :
أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم قام بعملية اختراق لأي سبب من الأسباب.
1-62 "مصادر الاختراق" :
الأماكن والجهات التي يمكن أن يحدث منها الاختراق، وهي على سبيل المثال لا الحصر: نقاط الاتصال بشبكة الاتصالات، الهواتف العمومية، مقاهي الانترنت، وسائط استخدام الانترنت المبرمجة (بطاقات، أقراص وأشرطة ممغنطة أو غيرها).
المادة الثانية :
2-1 حيثما تطلبت هذه اللائحة ان يتم أي إجراء كتابة، فيجوز ان يتم ذلك الكترونيا.
2-2 خلاف ما ذكر في النظام، تعتبر أية وثيقة منشورة من الهيئة في الحالات التالية :
أ ) إذا اتيحت للفحص والمراجعة في مكاتب الهيئة
ب ) إذا اعلنت وبصفة مستمرة للعموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت
ج ) في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر ايضا أي وثيقة منشورة إذا:
1. تم نشرها في الجريدة الرسمية
2. أو تم نشر ملخص لها في احدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة
2-3 حيثما تتطلبت هذه اللائحة ارسال وثيقة إلى عنوان البريد الالكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك ارسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.
2-4 حيثما اقتضى السياق في هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة بصيغة المفرد نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة الجمع وللكلمات الواردة بصيغة الجمع نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة المفرد.
2-5 يجوز للهيئة، إذا اقتضت انظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص ما، ان تصدر قرارا بتعريف الاشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.
المادة الثالثة :
3-1 يجب على الهيئة والمجلس والمحافظ إتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أية لوائح أو قرارات وفقا لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها.
3-2 يجوز للهيئة، في ممارستها لوظائفها واداء واجباتها بموجب انظمتها، التقرير بشان أي واقعة من الوقائع، بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك مخالفة لأي من أنظمة الهيئة.
3-3 يجوز للهيئة عند القيام بواجباتها وفقا لأنظمتها، أن تطلب من أي شخص وفقا للشروط التي تقررها، فعل أي شئ يكون مطلوبا من ذلك الشخص القيام به أو منع ذلك الشخص من فعل أي شئ يكون محظورا عليه القيام به بموجب أي من أنظمة الهيئة.
3-4 يجوز للهيئة أن تلزم أي مقدم خدمة القيام بتوفير وتركيب وصيانة أي من المتطلبات والامكانيات الفنية أو غيرها لحماية المصلحة العامة.
المادة الرابعة :
يجوز للمجلس تفويض المحافظ أو أي من منسوبي الهيئة، بأي من اختصاصاته، باستثناء ما يلي :
أ ) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الهاتف الثابت والجوال
ب ) اعتماد اللوائح التنفيذية
المادة الخامسة :
تزويد الهيئة والاشخاص الاخرين بالمعلومات :
5-1 يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الخدمة القيام بتزويدها على نفقته الخاصة، بأية معلومات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أي من انظمتها، وذلك على شكل تقارير دورية، أو بأي شكل أو اسلوب اخر تحدده الهيئة.
5-2 إذا رات الهيئة ان هناك معلومات لدى شخص ما غير مقدم الخدمة تعتبرها ضرورية لتطبيق أي من انظمتها، فانه يجوز للهيئة مطالبة هذا الشخص ان يقوم على نفقته الخاصة بتقديم هذه المعلومات لها في صورة تقارير دورية، أو بأي شكل أو اسلوب اخر تحدده الهيئة، على ان يخضع ذلك لإجراءات سرية المعلومات الواردة في القواعد الاجرائية.
5-3 مع مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بسرية المعلومات، توفر الهيئة لاطلاع العموم أي معلومات تم تقديمها إلى الهيئة في اطار الإجراءات المنظورة امامها.
5-4 يجوز للهيئة إصدار قرار بالزام أي شخص بتقديم أي معلومات مطلوبة بموجب الفقرتين (5ـ1) و(5ـ2) من هذه المادة.
5-5 إذا كان الشخص الملزم بتقديم معلومات وفقا للفقرة (5ـ4) من هذه المادة مرخصا له، فيجب عليه تقديم المعلومات المطلوبة خلال أي مدة زمنية محددة في قرار الهيئة. وفي حالة عدم تمكنه من تقديم المعلومات حسبما هو مطلوب، فيجب عليه القيام فورا باشعار الهيئة بذلك، وبيان أسباب عدم قدرته على توفير المعلومات، وإيضاح ما إذا كان هناك بدائل للمعلومات المطلوبة منه.
5-6 يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة، كما يجوز لها الاحتفاظ بالحق في ان تطلب من المرخص له تقديم المعلومات المطلوبة اصلا في وقت لاحق تحدده الهيئة.
المادة السادسة :
تعيين المفتشين:
6-1 يجوز للمحافظ تنفيذا لاحكام أي من أنظمة الهيئة أو قرارات تم إتخاذها تمشيا مع أي من أنظمة الهيئة، ومع عدم الاخلال بأنظمة المملكة، ان يعين أي شخص كمفتش وان يكلف ذلك الشخص، وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة إذا تطلب النظام أو الأمر ذلك بدخول أي مقر يستخدمه احد المرخص لهم أو أي مقر يعتقد المحافظ على نحو معقول بوجود ادلة فيه تتعلق بمخالفة أو خرق لأنظمة الهيئة أو قراراتها أو شروط الترخيص وكذلك:
أ ) طلب ابراز وفحص والحصول على نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادات أو أية وثائق أخرى مطلوبة طبقا لأنظمة الهيئة
ب ) طلب ابراز وفحص وتفتيش أي اجهزة أو معدات أو أي مرافق وتسهيلات تستخدم في الاتصالات
ج ) تحمّل المرخص له تكلفة قيام المفتش أو أحـد الخبراء الفنيين المكلفين بتفتيش ومعاينة مرافق الاتصالات واجهزتها ويشمل ذلك جميع الاجهزة بهدف قياس جودة الخدمة وحساب المقابل المالي للاستخدام أو لتركيب اجهزة القياس الخاصة بالهيئة.
د ) تحمّل مقدم الخدمة لتكاليف المفتش المكلف بمراجعة الملفات والسجلات والبيانات أو أية وثائق أخرى تابعة لمقدم الخدمة وذلك بهدف الاشراف الفعال وتنفيذ البنود الخاصة بالتعرفة وتعرفة ربط الاتصال البيني وفقا لأنظمة الهيئة.
6-2 يجوز للمفتش الذي يتم تعيينه وفقا للفقرة (6-1) من هذه المادة ان يتحفظ على الاوراق أو السجلات الالكترونية أو أية أغراض أخرى، وأخذ نسخة منها إذا رأى ذلك مناسبا، كما يجوز له طلب تسليم أية سجلات الكترونية ذات صلة وتعد ملائمة كدليل في التحقيق والإجراءات الحالية أو المستقبلية.
6-3 يجب على جميع الاشخاص ان يتعاونوا تعاونا تاما مع أي مفتش يباشر مهامه في نطاق التكليف المنصوص عليه في الفقرة (6-1) من هذه المادة.
المادة السابعة :
فصل مرافق الاتصالات:
7-1 إذا رأى المحافظ أن هناك خطرا ينطوي على حدوث ضرر وشيك لشبكة من شبكات الاتصالات أو لشخص من الاشخاص، أو ان ترددا من الترددات يجري استعماله بالمخالفة لأي من أنظمة الهيئة، أو قراراتها أو الترخيص، فيجوز للمحافظ بعد إعطاء اشعار مسبق للشخص المتسبب في الضرر، ان يلزم مقدم الخدمة بفصل أي من مرافق اتصالاته عن أي مرافق اتصالات أخرى، وذلك في الحالات التي يرى فيها المحافظ ان هذا الإجراء لازماً وضرورياً لمنع أي مخالفة لأي من أنظمة الهيئة أو لأي ترخيص أو قرار صادر بموجب هذه اللائحة.
7-2 مع مراعاة احكام الفقرة (7ـ1) من هذه المادة، يجوز للمحافظ طلب تنفيذ أي فصل لمرافق الاتصالات، في وقت محدد أو خلال فترة زمنية معينة، وفي حالة وجود أي شروط تتعلق بالتعويض أو خلافه، فإنه يجوز للمحافظ ان يقرر بشأنها الإجراء المناسب وذلك بصورة عادلة ومناسبة.
المادة الثامنة :
تعيين المحقـقـين:
8-1 يجوز للمحافظ تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي امر يكون مطروحا امام الهيئة أو داخلا ضمن اختصاصها وفقا لانظمتها، ورفع تقرير اليها حوله.
8-2 تكون للمحقق، لأغراض إجراء التحقيق، الصلاحيات المخولة للمفتش بموجب الفقرات (6-1-" أ " و" ب ") و(6-2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
8-3 تطبق القواعد الاجرائية الخاصة بتصنيف وكشف المعلومات للهيئة بشان أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها خلال التحقيقات التي يقوم بها.
8-4 على جميع الاشخاص ان يتعاونوا تعاونا تاما مع المحققين المباشرين لمهامهم ضمن نطاق التكليف المنصوص عليه بموجب الفقرة (8-1) من هذه المادة.
المادة التاسعة :
المقابل المالي للتراخيص والخدمات:
9-1 يجوز للهيئة وفقا لانظمتها تحديد المقابل المالي لقاء ما يلي:
أ ) تقديم خدمات الاتصالات تجاريا
ب ) إصدار وتجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات
ج ) إصدار وتجديد تراخيص استخدام الترددات
د ) ) إصدار وتجديد تراخيص الترقيم
ه ) إصدار وتجديد تراخيص استخدام اجهزة ومعدات الاتصالات.
و ) أي اعمال أو خدمات أخرى تقدمها الهيئة وفقا لانظمتها
9-2 يجب على الهيئة وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من النظام الرفع إلى الوزير بشأن المقابل المالي الذي يتم تحصيله لتراخيص الهاتف الثابت والهاتف الجوال، تمهيـدا للحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك بالنسبة للفقرات (9-1- أ) و(9-1-ب) و (9-1- ج) من هذه المادة.
9-3 يجب على الهيئة اقتراح المقابل المالي المخصص لمختلف استخدامات الترددات وفقا للفقرة (9-1- ج) من هذه المادة واحالته إلى الوزارة للموافقة عليه وفقا للمادة الثالثة من التنظيم.
9-4 على الهيئة ان تحدد المقابل المالي في الفقرة (9-1) من هذه المادة، وفقا للقواعد التالية:
أ ) يجب ان يراعى في المقابل المالي الشفافية، المساواة، وان يكون مبررا وموضوعيا ومناسبا لنوع الخدمة موضوع الترخيص
ب ) يجب ان يراعى عند تحديد المقابل المالي الحاجة إلى تشجيع المنافسة والخدمات الابداعية والابتكارية
ج ) يجب ان يعكس المقابل المالي الحاجة لضمان الاستخدام الامثل للموارد النادرة مثل الطيف الترددي والترقيم.
9-5 على الهيئة ايضا عند تحديد المقابل المالي وفقا للفقرة (9-1- و) من هذه المادة ان تاخذ في الحسبان ما يلي:
أ ) يجب ان يكون المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، كافيا لتغطية التكلفة الاجمالية لاعمالها وخدماتها، وليس للحصول على دخل اضافي.
ب ) يجب ان يكون المقابل المالي لتغطية تكاليف اعمال وخدمات الهيئة موزعا بشكل متناسب بين مقدمي الخدمات وفقا للاسس التي تحددها الهيئة .
الفصل الثاني : تراخيص الاتصالات
المادة العاشرة: احكام عامة للتراخيص:
10-1 لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، أو تشغيل شبكة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات للعموم، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للترخيص الذي تصدره الهيئة.
10-2 يجب ان تكون التراخيص مكتوبة وان تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل العموم.
10-3 وفقا لأنظمة الهيئة ستكون هنالك أربعة انواع من التراخيص :
أ ) تراخيص تقديم خدمات الاتصالات
ب ) تراخيص استخدام الترددات
ج ) تراخيص الترقيم
د ) تراخيص الأجهزة والمعدات
10-4 في حالة إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله تقوم الهيئة بنشر اشعار في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت يوضح للعموم المعلومات اللازمة عن الترخيص والمكان الذي يمكنهم الاطلاع فيه على أحدث نسخة من الترخيص.
المادة الحادية عشرة: انواع تراخيص الاتصالات:
11-1 يجوز للهيئة إصدار نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها وهما تراخيص فردية وتراخيص فئوية.
11-2 يجب إصدار تراخيص فردية لكل من الخدمات التالية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:
أ ) خدمات الهاتف الثابت
ب ) خدمات الهاتف الجوال
ج ) تشغيل شبكة اتصالات عامة
د ) خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليا ودوليا
ه ) أية انواع أخرى من الخدمات التي تقرر الهيئة انها تتطلب ترخيصا فرديا\
11-3 تقوم الهيئة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من النظام.
11-4 يتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات، بإستثناء ما ورد بالفقرة (11ـ 2) من هذه المادة وتخضع هذه التراخيص للقواعد التالية :
أ ) يجب أن تتضمن التراخيص الفئوية شروطا متماثلة للمرخص لهم بتقديم ذات الخدمة
ب ) مبدئيا يوجد نوعان من التراخيص الفئوية، وهي النوع (أ) والنوع (ب) المذكورين في الفقرة (11-5) و(11-6) من هذه المادة
ج ) يجوز للهيئة إضافة انواع أخرى من هذه التراخيص
د ) عند إصدار التراخيص الفئوية من النوع (أ) يجوز للهيئة أن :
1. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذه الخدمة
2. تضع شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص تنسجم مع أنظمة الهيئة
ه ) لا يجوز للهيئة عند إصدار تراخيص فئوية من النوع(ب) أن :
1. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذا النوع من الخدمة
2. تطبق شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص أخرى، وإنما يتم إصدار الترخيص بعد تقديم نموذج تسجيل للهيئة يوضح الاسم والعنوان والمعلومات الأساسية عن الخدمة التي سيقوم المرخص لهم بتقديمها.
و ) يجب ان تتضمن التراخيص الفئوية شرطا ينص على وجوب قيام كل مرخص له في هذه الفئة بتقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل البدء بتقديم خدماته، بحيث يتضمن طلب التسجيل اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووصفا للخدمة التي سيقوم بتقديمها وغيرها من المعلومات الأساسية المحددة في الترخيص
ز ) يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء أي تسجيل يخالف شروط أي ترخيص فئوي، ويتم مثل هذا التعليق أو الإلغاء فقط بعد قيام الهيئة بإعطاء مهلة لمقدم الخدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع
ح ) قبل إصدار أي ترخيص فئوي يجوز للهيئة :
1. نشر مسودة الترخيص الفئوي المقترحة متضمنة الشروط المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات من قبل المرخص لهم في هذه الفئة
2. استطلاع رأي وملاحظات العموم على الترخيص الفئوي المقترح
3. إصدار ونشر الترخيص الفئوي آخذة بالاعتبار أية ملاحظات تتلقاها
11-5 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (أ) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :
أ ) إعادة بيع خدمات الهاتف الثابت الداخلي والدولي
ب ) خدمات الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية باستخدام محطات المتناهية الصغر (في سات)
ج ) خدمات الهواتف العمومية
د ) خدمات النداء الالي
ه ) خدمات الشبكة المؤقتة
و ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع اخر من التراخيص الفـئوية
11-6 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (ب) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :
أ ) تقديم خدمات الانترنت
ب ) خدمات القيمة المضافة للشبكة
ج ) خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية
د ) كبائن الاتصالات العامة
ه ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة ادراجها ضمن هذه الفئة من نوع (ب)
11-7 يجوز لمقدمي الخدمات الحصول على اكثر من ترخيص لأكثر من خدمة.
11-8 يجب على الهيئة معالجة جميع الامور المتعلقة بتعديل وتجديد وتعليق وانهاء وإلغاء أو التنازل عن التراخيص الفئوية وتسجيلها وفقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.
المادة الثانية عشرة: شروط منح التراخيص الفردية:
12-1 يجوز للهيئة ان تفرض شروطا على التراخيص الفردية لتحقيق أهداف النظام، والتي تتضمن دون حصر الامور التالية :
أ ) نطاق الخدمات
ب ) معايير جودة الخدمة
ج ) احكام وشروط حق الحصرية
د ) متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة
ه ) الالتزامات الاضافية المتعلقة بالخدمة
و ) القيود على الملكية في حصص مقدمي الخدمات الآخرين
ز ) شروط محددة في التعرفة إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة
ح ) متطلبات تقديم المعلومات من المرخص له إلى الهيئة
ط ) متطلبات التعاون مع الهيئة لممارسة واجباتها وفقا لانظمتها
ي ) مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة
ك ) متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ
12-2 تكون للتراخيص الفردية المتعلقة بنفس الخدمة ذات الشروط ما لم تكن هناك ظروف موضوعية مختلفة تبرر تطبيق شروط مختلفة بشأنها.
12-3 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فردية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرين عاما.
12-4 يجوز للهيئة إصدار قرارات تطلب من مقدم خدمة أو اكثر، ايداع خطة خاصة بتقديم خدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ وذلك للموافقة عليها من الهيئة.
المادة الثالثة عشرة: إجراءات ومعايير التراخيص:
13-1 يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الاهداف والأغراض الواردة في المادة الثالثة من النظام بشان إصدار التراخيص ووضع شروطها.
13-2 يجب على كل طالب ترخيص فردي، كحد ادنى، ان يقدم إلى الهيئة المعلومات المذكورة ادناه :
أ ) اسمه وعنوانه وعناوينه الأخرى
ب ) وصفاً محدداً لنوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي ستشملها هذه الخدمة
ج ) وصفاً محدداً للشبكة وأنظمة الإرسال التي يرغب في انشائها وتشغيلها وجدولاً زمنياً للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة
د ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على توفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة
ه ) أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتوفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة أو امكانية الحصول عليها
13-3 يجوز للهيئة من وقت إلى آخر أن تنشر معلومات تتعلق بالإجراءات المطلوبة لطلبات التراخيص الفردية، ويجب ان توفر تلك المعلومات والإجراءات الأمور التالية :
أ ) معلومات كافية حول التراخيص المقترحة لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة
ب ) وقتا كافيا بين تاريخ النشر والتاريخ المحدد لتقديم الطلبات لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة
ج ) درجة التشاور المناسبة التي تقررها الهيئة بناء على تقديرها لاهمية الترخيص
د ) كافة معايير الترخيص والمدة الزمنية التي تحتاجها الهيئة لاتخاذ قرار يتعلق بطلب الحصول على الترخيص
ه ) أي معايير موضوعية أخرى تحددها الهيئة حسبما تراه مناسبا
13-4 يجوز للهيئة أن تنشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.
13-5 يجب على الهيئة، بناء على طلب من طالب الترخيص الفردي، ان تزوده بأسباب رفض الترخيص، أو أسباب رفضها لقبول التسجيل ضمن الترخيص الفئوي.
mustathmer
08-07-2017, 10:26 PM
المادة الرابعة عشرة: الترخيص في حالة ندرة الموارد:
14-1 يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص الفردية الصادرة في سوق الاتصالات في الحالات التالية:
أ ) اثناء الفترة الانتقالية نحو المنافسة بهدف تنظيم وتطوير النمو السريع لذلك النوع من شبكات أو خدمات الاتصالات
ب ) عدم توفر ترددات كافية
14-2 يجوز للهيئة، في حالة وجود عدد محدود من التراخيص وفقا لهذه المادة، اختيار إجراءات منح التراخيص بناء على نوع خدمة الاتصالات أو شبكة الاتصالات موضوع الترخيص، وللهيئة ان تختار احدى الطرق التالية :
أ ) تقييم مقارنة طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة
ب ) إجراء مزايدة طبقا للمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة
ج ) أية طريقة أخرى تراها الهيئة ملائمة وعادلة في تلك الظروف
14-3 تقوم الهيئة بنشر قرارها حول اختيارها لاحدى الطرق المناسبة الواردة في الفقرة (14ـ2) من هذه المادة وأية قواعد تراها مناسبة لانهاء إجراءات الترخيص.
14-4 في حال تحديد الهيئة لعدد التراخيص التي يتم منحها، يجب ان يكون إجراء منح هذه التراخيص، موضوعيا وغير تمييزيا ويتسم بالشفافية.
المادة الخامسة عشرة: عملية التقييم المقارن :
15-1 عند القيام بإجراء المقارنة، تقوم الهيئة باختيار المتقدم الافضل بناء على قدرته المالية والفنية وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المستخدمين لشبكة الاتصالات أو خدمات الاتصالات.
15-2 تقوم الهيئة بإجراء عملية تاهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبه تقديم ما يلي :
أ ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة
ب ) أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة
15-3 يجب على الهيئة خلال فترة إجراءات التاهيل المسبق دعوة الجهات الطـالبة التي بمقدورها تقـديم الادلة المطلوبة بموجب الفقــرة (15ـ2) من هذه المادة، لتقديم الطلبات بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، ويجب ان تحتوي الطلبات على المعلومات المحددة في الفقرة (13ـ2) من هذه اللائحة وأية معلومات أخرى تقوم الهيئة بطلبها.
15-4 تقوم الهيئة بوضع إجراءات التقييم المقارن للعروض، على ان تشمل الإجراءات المبينة في الفقرة (15ـ3) من هذه المادة. ويتم تقييم مقدمي طلبات الخدمة بناء على معايير موضوعية تحددها الهيئة.
15-5 يجوز للهيئة نشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.
المادة السادسة عشرة: إجراءات المزايدة :
16-1 تقوم الهيئة قبل عقد مزايدة متعلقة برخصة لخدمة من خدمات الاتصالات، بتأهيل مسبق للاشخاص الذين يريـدون المشاركة في المزايدة، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبة تقديم ما يلي :
أ ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة
ب ) أدلة تثبت قدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة
16-2 تقوم الهيئة بدعوة تلك الجهات الطالبة والمؤهلة التي قدمت الادلة المطلوبة بموجب الفقرة (16ـ1) من هذه المادة بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، للمشاركة في المزايدة، ويجوز للهيئة ان تضع إجراءات المزايدة وشروط التاهيل وإصدارها بقرار يتم نشره.
المادة السابعة عشرة: تراخيص استخدام الترددات :
17-1 في حالة التقدم لمنح أو تجديد ترخيص اتصالات يتطلب استخدام ترددات لتقـديم خدمـات اتصــالات أو تشغيل شبكة اتصالات، فعلى المتقدم تقديم طلب إصدار أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الهيئة بانهاء إجراءات الطلبين في نفس الوقت.
17-2 يجب على الهيئة عدم رفض منح أو تجديد ترخيص استخدام الترددات لمقدم الطلب الموضح في الفقرة (17ـ1) من هذه المادة ما لم يكن لديها سبب مقنع من بين الأسباب التالية :
أ ) عدم توفر الترددات
ب ) تفادي حصول تداخل ضار مع خدمات الاتصالات الأخرى المقدمة من قبل أي مقدم خدمة اخر
ج ) إذا كان إصدار ترخيص استخدام الترددات يتعارض مع أي من أنظمة الهيئة
د ) في حالة عدم منح أو تجديد ترخيص الاتصالات الذي يرتبط به ترخيص استخدام الترددات
المادة الثامنة عشرة: خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل:
18-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.
18-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على أي تنازل عن أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل ويتم نشر قرار المجلس خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب.
18-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل في أي من الحالات التالية :
أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية والتوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة لتي تتطلب مثل هذا التعديل
ج ) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
18-4 يجوز للمجلس تجديد أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وفقا لأنظمة الهيئة وهذه اللائحة ويجب على مقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.
18-5 يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص الفردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :
أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص
ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه
ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
و ) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته
ز ) التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة
18-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، على أن يتضمن الاشعار ما يلي :
أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذو الصلة
ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
18-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين .
18-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشان أي إجراءات أخرى لتعديل وتجديد وتعليق أو إلغاء أي ترخيص.
18-9 يخضع أي قرار يصدر من المجلس لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال لاعتماد الوزير.
المادة التاسعة عشرة: التراخيص الفردية الأخرى :
19-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي عدا الترخيص الفردي الخاص بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.
19-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على التنازل عن أي ترخيص، ويتم نشر قرار المجلس بشان التنازل خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب، وتنص القواعد الاجرائية على الإجراءات الخاصة بالطلبات.
19-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص في أي من الحالات التالية :
أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأ
ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل
ج ) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
19-4 يجوز للمجلس تجديد الترخيص وفقا لأنظمة الهيئة وعلى مقدم الخدمة تقديم طلب إلى الهيئة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.
19-5 يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص
ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه
ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
و ) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته
ز ) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة
19-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، وعلى ان يتضمن الاشعار ما يلي :
أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة\
ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
19-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار، وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين.
19-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص.
المادة العشرون: التراخيص الفئوية :
20-1 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرون سنة.
20-2 يجوز للهيئة مراجعة بنود وشروط أية تراخيص فئوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنـود وشروط كل ترخيص فئوي خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.
20-3 في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (20ـ2) من هذه المادة، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمسجلين خطيا بموجب الترخيص الفئوي الجاري مراجعتهم.
20-4 يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي في أي من الحالات التالية :
أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن
ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء
ج ) إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام
20-5 تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها لإتخاذ هذا الإجراء على ان يتضمن الاشعار ما يلي :
أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة
ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني
ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى
20-6 في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإعطاء الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتقيد بالتعديل أو الإلغاء.
20-7 يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص فئوي وفقا لانظمتها وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي البلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي لاعداد ملاحظاتهم، ويجوز للهيئة ان تستطلع رأي العموم بهذا الشأن.
20-8 في حالة إلغاء أي ترخيص فئوي أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة.
20-9 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتجديد أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص.
المادة الحادية والعشرون: تسجيل التراخيص الفئوية :
21-1 يجوز للهيئة إلغاء تسجيل أي ترخيص فئوي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :
أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص
ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة
ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة
د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه
ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة
و ) إفلاس المرخص له أو حلّه أو تصفيته
ز ) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة
21-2 في حالة نظر الهيئة في إلغاء أي تسجيل وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة كتابيا بإبلاغ الطرف المسجل الترخيص باسمه، وتحدد الإجراء الذي تنوي القيام به، ويجوز لها استطلاع رأي العموم بهذا الخصوص، بحيث يعطي البلاغ للطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي لابداء ملاحظاته. وفي حالة قيام الهيئة بإلغاء أي تسجيل فيتوجب عليها إعطاء الطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي للتقيد بالإلغاء، وكذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستخدمين وفق الشروط التي تراها الهيئة مناسبة.
21-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص فئوي.
المادة الثانية والعشرون: السجل الوطني للاتصالات :
22-1 تقوم الهيئة بإعداد وحفظ سجل وطني للاتصالات، ونشر المعلومات المسجلة فيه بالطريقة التي تراها ملائمة.
22-2 يجب ان يحتوي السجل الوطني للاتصالات على الاتي :
أ ) كامل التراخيص والتسجيلات الفئوية التي تصدرها الهيئة
ب ) القرارات التي تصدرها الهيئة
ج ) بيان بجميع أنواع الموافقات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة
د ) عروض ربط الاتصال البيني المرجعية
ه ) اتفاقيات ربط الاتصال البيني المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذه اللائحة
و ) قائمة توضح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا لأنظمتها
ز ) السجل الوطني للترددات
mustathmer
08-07-2017, 10:27 PM
الفصل الثالث : الوصول الى الممتلكات
المادة الثالثة والعشرون: حق الدخول إلى الأماكن العامة :
23-1 مع مراعاة الفقرات (23ـ2) إلى (23ـ5) من هذه المادة، يجوز لمقدمي الخدمة الدخول إلى الأماكن العامة لأغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة الإرسال بما في ذلك اعمال الحفر وغيرها، كما يجوز لهم البقاء في هذه الأماكن لأي فترة تقتضيها ضرورة العمل، وبما لا يعيق الاستخدام العام لهذه الأماكن.
23-2 لا يجوز أن يقوم أي مقدم خدمة بإنشاء أنظمة الإرسال على أي طريق سريع، أو أي مكان عام، أو فوقه أو اسفله أو بجانبه دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المختصة المسئولة عن هذه الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.
23-3 عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقـولة، على موافقة الجهـة الحكومية المختصة لإنشـاء أنظمة الإرسال، يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب مساعدته في الحصول على الموافقة اللازمة من تلك الجهة. وتقوم الهيئة، بمشاركة مقدم الخدمة بالتنسيق مع تلك الجهة لإيجــاد حل يكون مقبولا للطرفين، أخذا بالاعتبار استخدام الاخرين وتمتعهم بإستخدام الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.
23-4 عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقولة، على حق استخدام العمود أو المجرى أو البرج أوغيره من المنشات المساندة للاتصالات، أو الطاقة الكهربائية أو أي أنظمة ارسال أخرى مقامة على الطرق أو غيرها من الأماكن العامة، فيجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب للهيئة للمساعدة في الحصول على حق استخدام هذه المنشات لغرض توفير خدمات الاتصالات وتقوم الهيئة بمساعدته في تسهيل حصوله على هذا الحق على أساس مقبول لمقدم الخدمة والجهة المختصة.
23-5 بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، يجوز للهيئة:
أ ) إصدار امر لمقدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط تحددها الهيئة، بردم أو تغيير مسار أي نظام ارسال تم وضعه، أو اقترح وضعه، في مكان خاضع لسلطة هذه الجهة
ب ) منع مقدم الخدمة من إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي نظام ارسال عدا ما تقوم الهيئة بالتوجيه بتنفيذه
23-6 بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، أو من مالك العقار، يجوز للهيئة السماح بإنشاء اعمال تمديدات أو وضع انابيب خدمات مرافق في أو على أو تحت أو عبر (1) أنظمة ارسال لمقدم خدمة أو (2) أية اراضي مستخدمة لأغراض أنظمة ارسال، ويخضع هذا التصريح لأية شروط تحددها الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون: حق الدخول إلى الاراضي الخاصة :
24-1 عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض خاصة أو الانتفاع بها من اجل تقديم خدمات اتصالات، فعليه ان يسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك أو من يمثله.
24-2 إذا تعذر على مقدم الخدمة التوصل إلى اتفـاق حسبما هو مبين في الفقرة (24ـ1) من هذه المادة، فيجوز له ان يتقدم بطلب الى الهيئة لنزع ملكية العقار وفقا للمادة الخامسة والثلاثين من النظام.
24-3 تقوم الهيئة بدراسة الأمر ومحاولة التوفيق بين الأطراف المعنية، فإن تعذر ذلك واتضح ضرورة إستخدام هذا العقار للغرض المشار إليه فتقوم الهيئة عندها بإتخاذ الخطوات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الامر وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة الخامسة والعشرون: مرافق الاتصالات القائمة :
25-1 حيثما كان ذلك ممكنا، يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة ان لا تؤثر سلبيا على مرافق الاتصالات القائمة.
25-2 إذا تم نقل أو تعديل أي نظام ارسال قائم نتيجة إنشاء نظام ارسال جديد، فانه يجب ان يتم ذلك على نفقة الشخص الذي طلب النقل أو التعديل.
25-3 أي شخص يقوم بأي عمل يؤدي إلى نشوء الحاجة إلى إتخاذ ترتيبات حماية بشان أي نظام ارسال قائم، يكون مسئولا عن تكلفة تلك الترتيبات.
المادة السادسة والعشرون: التجهيزات الأخرى :
26-1 يجب تاسيس مرافق الاتصالات بحيث لا تؤثر سلبيا على المرافق والتجهيزات القـائمة (والتي تشمل على سبيل المثــال لا الحصر التجهيزات المستخدمة في صيانة الطرق العـامة، خطـوط المـاء والغـاز، خطوط البترول، والتجهيزات الكهربائية). ويتحمل أي شخص يؤثر على هذه المرافق والتجهيزات أية تكاليف نتيجة هذا العمل.
26-2 يجب على مقدم الخدمة تعويض الاشخاص عن التكاليف التي يتحملونها بسبب قيامه بتغيير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات.
المادة السابعة والعشرون: المواقع ذات الاهمية البيئية أوالتاريخية :
27-1 حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية، ومع مراعاة ما تقدّره الهيئة، يتعين على مقدمي الخدمة حماية المواقع التي لها اهمية بيئية أو تاريخية من الاتلاف أو الضرر نتيجة تاسيس وتشغيل أو صيانة أنظمة الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى.
27-2 يجوز للهيئة، لتنفيذ أغراض هذه المادة، أن تصدر قرارا تحدد فيه المواقع المهمة لأسباب بيئية أو تاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
المادة الثامنة والعشرون: المواقع المشتركة :
28-1 طبقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام، يجب على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصالات في مواقع قائمة ان يسمحوا لمقدمي الخدمة الاخرين باستخدام هذه المواقع لوضع أنظمة الإرسال الخاصة بهم إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ولا يتطلب اعمالا انشائية جوهرية اضافية في ذلك الموقع.
28-2 على الطرف طالب المشاركة في الموقع ان يعوض الشخص المطلوب منه اتاحة المشاركة بالقدر المالي الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة تعذر اتفاق الطرفين تقرر الهيئة القدر المالي المناسب.
28-3 في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي من شروط المشاركة في الموقع، فانه يجوز لأي منهما أو كليهما معا التقدم للهيئة بطلب تسوية الامر وديا أو الزاميا وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة.
الفصل الرابع : المنافسة بين مقدمي الخدمة
المادة التاسعة والعشرون: واجبات الهيئة تجاه المنافسة :
يجب على الهيئة وفقا لاحكام الفصل السادس من النظام، والفقرتين (هـ)، و(س) من المادة الثالثة من التنظيم، القيام باداء المهام والواجبات التالية المرتبطة بالمنافسة بين مقدمي الخدمة في اسواق الاتصالات في المملكة:
أ ) تشجيع المنافسة الفعالة المستمرّة من اجل مصلحة المستخدمين
ب ) اقامة اطار تنظيمي واضح وشفاف يكون من شانه التقليل من العوائق التنظيمية وغيرها، التي تقيد فرص الدخول إلى سوق الاتصالات في المملكة
ج ) إصدار قرار بتصنيف مقدمي الخدمات المسيطرين في الاسواق المختلفة في المملكة استنادا إلى حصتهم في السوق وأية عوامل أخرى وفقا للمادة الثلاثون من هذه اللائحة
د ) مراقبة ومنع سوء استخدام مقدم الخدمة المسيطر لوضعه في السوق وفقا لهذا الفصل والمادة السادسة والعشرين من النظام
ه ) مراقبة ومنع الممارسات التي من شانها الحدّ من المنافسة وفقا لهذا الفصل والمادة الرابعة والعشرين من النظام
و ) مراجعة واتخاذ القرار بشان الاندماجات المقترحة بين مقدمي الخدمة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام
ز ) حسم الشكاوى وحل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية في وقت مناسب وبطريقة محايدة
المادة الثلاثون: تصنيف مقدمي الخدمة المسيطرين:
30-1 وفقا لحكم المادة الاولى من النظام يجب تصنيف كل مقدم خدمة يحصل على (40%) اربعين بالمائة أو اكثر من اجمالي ايرادات سوق اتصالات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بموجب قرار تصدره.
30-2 يجوز للهيئة تصنيف مقــدم خدمة حصل على اكثـر أو اقل من (40%) اربعين بالمائة من اجمالي ايرادات سوق اتصالات محدد، كمقدم خدمة مسيطر، إذا كان يتمتع سواء بمفرده أو بالاشتراك مع اخرين بوضع اقتصادي قوي يمكنه من التصرف مستقلا بدرجة ملحوظة عن المنافسين أو المستخدمين، مع الاخذ بعين الاعتبار لحصته في السـوق والعوامل المنصـوص عليهـا في الفقـرات (30ـ6ـ ب) إلى (30ـ6ـ و) من هذه المادة.
30-3 على الهيئة القيام بنشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين تحدد فيها الاسواق المسيطرين عليها، والاحتفاظ بها في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت.
30-4 يجب ان تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين، تحديد وتعريف الاسواق التي يسيطرون عليها.
30-5 يجب على الهيئة قبل إصدارها لاي قرار يحدد مقدم خدمة مسيطر، القيام بالتشاور مع العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار، ويجب ان يكون هذا التشاور طبقا للقواعد الاجرائية، ما عدا في حالة القرار الخاص بتحديد المشغل الحالي كمقدم خدمة مسيطر.
30-6 يجب على الهيئة عند تصنيف احد مقدمي الخدمة كمقدم خدمة مسيطر أو تغيير ذلك التصنيف في سوق محدد، ان تاخذ بعين الاعتبار لهذا السوق ما يلي:
أ ) حصة مقدم الخدمة في السوق وما إذا كانت تمنحه وضعا اقتصاديا قويا يمكّنه من التصرف مستقلا بدرجة ملحوظة عن المنافسين أو المستخدمين، مع اخذ العوامل الأخرى المذكورة ادناه بعين الاعتبار
ب ) عدد مقدمي الخدمة الاخرين، وحصصهم في السوق
ج ) سلوك مقدم الخدمة في التسعير وقدرته على اخذ زمام المبادرة في تحديدها
د ) إذا كان لدى مقدم الخدمة سيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم الخدمـات أو مرافق اتصـالات تتيح له امكانية الوصول إلى المستخدمين
ه ) توفر خدمات بديلة معقولة
و ) طبيعة ومدى عوائق الدخول
المادة الحادية والثلاثون: اساءة استخدام السيطرة:
وفقا لحكم المادة السادسة والعشرين من النظام، يحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين مزاولة انشطة أو تصرفات تنطوي على سوء استخدام لوضعهم المسيطر، وتعتبر انواع التصرفات والانشطة التالية بمثابة سوء استخدام لوضعهم المسيطر:
أ ) الإخفاق في تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم الخدمة المسيطر طلبا بذلك، وبشروط معقولة وميسره، وذلك في حالة توفر مثل هذه المرافق لدى مقدم الخدمة المسيطر
ب ) التمييز في إعطاء حق الوصول، أو ربط الاتصال البيني أو اي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي خدمة اخرين، الا تحت الظروف التي تكون لها مبررات موضوعية قائمة على أساس الاختلاف في ظروف توفيرها، بما في ذلك الاختلاف في التكلفة أو النقص في المرافق أو الموارد المتاحة
ج ) تقديم مجموعة من الخدمات، التي بمقتضاها (1) يطلب مقدم الخدمة المسيطر، كشرط لتقديم خدمة ما إلى منافس، ان يحصل المنافس على خدمة أخرى لا يحتاجها، أو (2) ان يمنح مقدم الخدمة المسيطر للمنافس شروطا افضل لا يبررها الاختلاف في التكلفة إذا حصل على خدمة أخرى لا يحتاجها
د ) المبادرة في اكتساب أو الحصول على مرافق أو موارد نادرة بما في ذلك حق الوصول، التي يحتاج اليها مقدم خدمة اخر لتشغيل اعماله، من اجل حرمانه من استخدام تلك المرافق أو الموارد
ه ) تقديم خدمات تنافسية باسعار اقل من متوسط التكاليف التزايدية على المدى البعيد أو اي معايير تكلفة قياسية أخرى محددة من قبل الهيئة
و ) الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة أخرى تنافسية والذي يهدف إلى التأثير على أو الحد من المنافسة، بإستثناء الحالة التي يكون فيها مثل هذا الدعم موافقا عليه من قبل الهيئة بموجب قرار أو موافقة أسعار لتلك الخدمات
ز ) الإخفاق في الاستجابة لإلتزامات ربط الاتصال البيني الخاصة بمقدم الخدمة المسيطر المبينة في الفصل الخامس من هذه اللائحة
ح ) أي من التصرفات التالية والتي من شانها اعاقة أو منع توسع أو دخول المنافس إلى السوق:
1. قيام مقدم خدمة مسيطر بضغط السعر، وذلك بهدف تقليل هامش الربح المتاح لمنافس يحتاج إلى خدمات بالجملة من مقدم الخدمة المسيطر، وذلك بزيادته لاسعار الجملة لتلك الخدمات التي يحتاجها منه ذلك المنافس، أو بتخفيضه للاسعار الافرادية لتلك الخدمات في الاسواق التي يتنافسان فيها أو بالإجرائين معا
2. مطالبة أو حث اي مورد بالامتناع عن البيع لمنافس
3. تبني مواصفات فنية لشبكاته أو انظمته، تمنع أو تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة أو نظام المنافس
4. الإخفاق في تزويد مقدمي الخدمة الاخرين في حينه بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية، والمواصفات الفنية أو المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة والمطلوبة من قبل مقدمي الخدمة الاخرين لتقديم الخدمات
5. استخدام معلومات متحصل عليها من المنافسين، عن طريق ربط الاتصال البيني أو تقديم خدماته لهم، بغرض الاستفادة منها في التنافس معهم
ط ) أي تصرف أو نشاط اخر تراه الهيئة، استنادا إلى حكم المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، مؤثرا أو يحتمل ان يؤثر بشكل جوهري في الحد من التنافس أو الاضرار به في اي من اسواق الاتصالات
المادة الثانية والثلاثون: ممارسات غير تنافسية أخرى :
وفقا لحكم المادة الرابعة والعشرين من النظام يمتنع على اي شخص الاشتراك في اي ممارسة تنطوي على الحد من التنافس أو الاضرار به في اي من اسواق الاتصالات، بما في ذلك ما يلي:
أ ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة لتحديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة الاسعار أو اي شروط وبنود أخرى للخدمة في اسواق الاتصالات
ب ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة لتحديد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في سوق اتصالات
ج ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة بغرض تقسيم حصص أو توزيع اسواق اتصالات فيما بينهم، أو فيما بين مقدمي خدمة اخرين
المادة الثالثة والثلاثون: تحديد حالات إساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية :
33-1 يجوز للهيئة، بناء على طلب يتقدم به اي شخص، أو بمبادرة منها، ان تقرر، في اي حالة، ما إذا كانت :
أ ) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها مقدم خدمة مسيطر، تشكل اساءة استخدام لوضعه وفقا للمادة الواحدة والثلاثين من هذه اللائحة
ب ) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها اي مقدم خدمة، ترقى لمستوى الممارسة غير التنافسية، وفقا للمادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة
33-2 مع عدم الاخلال بما ورد بالمادة التاسعة والثلاثين من النظام، يعتبر قرار الهيئة الصادر بموجب الفقرة (33ـ1) من هذه المادة نهائيا وملزما لكافة الأطراف، شريطة ان تكون الهيئة قد اشعرت هؤلاء الأطراف، مسبقا بان القرار قيد البحث، واتاحة الفرصة لهم لابداء ملاحظاتهم على الموضوع، قبل إتخاذ القرار.
33-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يقضي بأن تصرفا أو نشاطا بعينه مدرج تحت المادة الواحدة والثلاثين أو المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، لا يعتبر بمثابة اساءة استخدام للسيطرة، أو ممارسة غير تنافسية، وحسب ظروف واحوال كل حالة.
33-4 يحدد القرار الصادر وفقا للفقرة (33ـ3) من هذه المادة، أسباب صدوره وان تكون متوافقة مع تطور قطاع اتصالات قائم على أساس سوق تنافسية في المملكة.
المادة الرابعة والثلاثون: معالجة حالات اساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية :
34-1 إذا قررت الهيئة انه، في حالة بعينها، أو في عدد من الحالات، ان تصرفات أو انشطة احد مقدمي الخدمة المسيطرين تشكل اساءة استخدام لوضعه المسيطر أو هي بمثابة ممارسة غير تنافسية، طبقا لأنظمة الهيئة ، فيجوز لها:
أ ) إصدار قرار تطلب فيه إلى شخص أو اكثر القيام بإتخاذ واحد أو اكثر من الإجراءات التالية :
1. الكف عن التصرفات أو الانشطة المحددة في القرار فورا أو في الوقت المحدد في القرار، مع التقيّد بالشروط المذكورة فيه
2. إجراء تغييرات معينة في التصرفات أو الانشطة المحددة في القرار، كوسيلة لازالة أو التقليل من تاثير اساءة الاستخدام أو الحد من المنافسة
ب ) إحالة الامر إلى لجنة المخالفات وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام والمادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة
ج ) مطالبة مقدم الخدمة الذي قام بتصرفات أو انشطة أو ممارسات تعتبر اساءة لاستخدام السيطرة أو ممارسة غير تنافسية، بالاجتماع مع الاشخاص المتضررين من هذه التصرفات أو الانشطة أو الممارسات، في محاولة الوصول إلى حل لمنع أو ازالة هذه التصرفات أو الانشطة أو الممارسات، وإذا تطلب الامر يتم حل الخلاف وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة
د ) الزام مقدم الخدمة الذي قام بالتصرفات أو الأنشطة أو الممارسات التي تنطوي على اساءة استخدام أو الحد من المنافسة ان ينشر اقرارا بها واعتذارا عنها في صحيفة أو اكثر تكون واسعة الانتشار وبالكيفية وفي الاوقات التي تحددها الهيئة في القرار
ه ) الزام مقدم الخدمة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة لمساعدتها في تحديد ما إذا كانت التصرفات أو الانشطة مستمرة، ولتحديد تاثيرها على اسواق الاتصالات والمنافسين والمستخدمين
34-2 في حالة تكرار عدم تنفيذ اي قرار صادر من الهيئة لمنع أو معاقبة مقدم خدمة مسيطر بسبب سوء استعماله لوضعه، أو قيامه بانشطة تعتبر اساءة استخدام أو حد من المنافسة، فيجوز للهيئة إصدار قرار لاحق تطالب فيه مقدم الخدمة بالتخلي عن ملكية بعض مجالات العمل، أو القيام بهذا العمل من خلال شركة منفصلة ذات دفاتر حسابات مستقلة، شريطة:
أ ) ان يكون مقدم الخدمة قد تلقى اشعارا مكتوبا موضحا احتمال صدور مثل هذا القرار، ويعطيه الفرصة لابداء وجهة نظره نحو صدور مثل هذا القرار
ب ) ان تكون الهيئة قد قررت ان مثل هذا القرار هو الوسيلة الفعالة لوضع نهاية لاستمرار سوء الاستخدام أو التصرفات أو الانشطة أو الممارسات غير التنافسية
المادة الخامسة والثلاثون: الاندماج :
35-1 يجب ان تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة بالاندماج وفقا للفقرة الاولى من المادة الخامسة والعشرين من النظام، أو لشراء حصص وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من النظام، معلومات مفصلة عن الاندماج أو الشراء المقترح. كما يجب ان تتضمن هذه المعلومات، كحد ادنى ما يلي
أ ) التعريف بهوية كافة الاشخاص المشاركين في الاندماج أو الشراء، بما في ذلك الحقيقيون من الملاك والمشترين والبائعين والاشخاص الذين يملكون اكثر من (5%) خمسة بالمائة في اي اندماج أو شراء
ب ) وصف لطبيعة العملية وملخص لشروطها التجارية
ج ) المعلومات المالية الأساسية عن الاشخاص المشتركين في العملية، بما في ذلك عائداتهم السنوية من اسواق الاتصالات، وقيمة الاصول المخصصة لاعمالهم في الاتصالات، ونسخ من اية تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية تم نشرها
د ) وصف لاسواق الاتصالات التي يعمل بها الاشخاص المشتركون في العملية
35-2 يجب على الهيئة خلال (90) تسعون يوما من تلقيها لطلب مستوفى حسب الاصول وفقا للفقرة الاولى والثانية من المادة الخامسة والعشرين، من النظام، القيام بما يلي :
أ ) الموافقة على العملية دون شروط
ب ) الموافقة على العملية بالشروط التي تراها الهيئة معقولة لتعزيز وتطوير اسواق اتصالات مفتوحة وتنافسية في المملكة ويكون من شانها زيادة الفائدة العائدة على مستخدمي الاتصالات في المملكة
ج ) رفض العملية
د ) إصدار اشعار وفقا للفصل الثاني من القواعد الاجرائية يتضمن بـداية إجراء التحقيق حول العملية المقترحة وفقـا للفقـرة (35ـ3) من هذه المادة
35-3 إذا قررت الهيئة بدء تحقيق بشان عملية مقترحة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، فيجوز للهيئة طلب المزيد من المعلومات المتعلقة بالعملية ومضامينها فيما يتعلق باسواق الاتصالات في المملكة، وتشتمل المعلومات المطلوبة على ما يلي:
أ ) الخدمات المتعلقة بالاتصالات المقدمة من قبل أطراف العملية والمستخدمين والموردين، وحصصهم وادائهم المالي في السوق
ب ) نشاط المتنافسين وحصصهم في السوق
ج ) توفر منتجات بديلة في الاسواق المعنية
د ) تاثير العملية على الموردين والمتنافسين والمستخدمين في اسواق الاتصالات المعنية بشكل عام
35-4 بعد انتهاء التحقيق في اية عملية مقترحة، وفقا للفقرة الاولى أو الثانية من المادة الخامسة والعشرين من النظام، يتعين على الهيئة إصدار قرار وفقا للفقرات (35ـ2ـ "أ" أو "ب" أو "ج") من هذه المادة.
35-5 يجب على المجلس اثناء إتخاذ قرار يتعلق بطلب اندماج وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، الاخذ بعين الاعتبار الارشادات التالية:
أ ) النظر فيما إذا كان من المرجح ان يؤدي الاندماج إلى منع المنافسة أو الحد منها بشكل جوهري، أو إذا كان هناك احتمال كبير بان هذا الاندماج قد يؤدي إلى ممارسة قدر كبير من السيطرة على جزء أساسي من سوق اتصالات معين، لمدة سنتين أو اكثر، مقارنة بالوضع في حالة عدم الاندماج كليا أو جزئيا
ب ) سوق اتصالات معين هو اصغر مجموعة من المنتجات ومن المناطق الجغرافية التي يمكن للبائعين فيه فرض زيادة ملحوظة في الاسعار والمحافظة عليها، بصورة غير مؤقتة فوق المستويات التي كانت على الارجح ستسود في حالة عدم الاندماج، وفي معظم الحالات تعتبر نسبة (5%) خمسة بالمائة زيادة ملحوظة في الاسعار، وتعتبر فترة سنة واحدة فترة مؤقتة
ج ) عدم الممانعة، بصورة عامة، على اي اندماج إذا كان الكيـان المندمج سـوف يسيطر منفـردا على اقل من نسبــة (30%) ثلاثين بالمائة من حصة سوق اتصالات معين
د ) عدم الممانعة، بصورة عامة، على أي اندماج، بناء على تحوطات تختص بالممارسة المتبادلة للقدرة السوقية، إذا كانت حصة اكبر اربعة اشخاص في سوق اتصالات معين بعد حصول الاندماج سوف تقل عن (65%) خمسة وستين بالمائة من ذلك السوق
35-6 يجب على المجلس الاخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق الارشادات المذكورة في الفقرة (35 - 5)، ما يلي:
أ ) المدى الذي يمكن للمنتجات الاجنبية أو المنافسين الاجانب تقديمه من منافسة فعالة لأعمال الاتصالات الخاصة بأطراف الاندماج أو اي اندماج مقترح
ب ) ما إذا كان عمل الاتصالات أو اي جزء منه العائد ملكيته لاحد أطراف الاندماج أو اي اندماج مقترح قد فشل أو مرجح فشله
ج ) مدى توفر بدائل مقبولة للمنتجات المقدمة من قبل أطراف الاندماج أو الاندماج المقترح
د ) أية عوائق تحد من الدخول إلى سوق اتصالات، بما في ذلك :
1. عوائق التعرفة الجمركية وغيرها للتجارة الدولية
2. الرقابة النظامية المفروضة حول الدخول
3. أي تاثير يحدثه الاندماج أو الاندماج المقترح على مثل تلك العوائق
ه ) ان مدى بقاء أو امكانية بقاء التنافس الفعال في سوق اتصالات معين، يتاثر أو يمكن ان يتاثر بالاندماج أو الاندماج المقترح
و ) اي احتمال بان الاندماج أو الاندماج المقترح سيؤدي أو قد يؤدي إلى ابعاد منافس قوي وفعال
ز ) طبيعة ومدى التغيير والتطوير في سوق اتصالات معين
ح ) ان اي عامل اخر يكون ذا صلة بالتنافس في سوق اتصالات معين، يتاثر أو يمكن ان يتاثر بالاندماج أو الاندماج المقترح
mustathmer
08-07-2017, 10:29 PM
الفصل الخامس : ربط الاتصال البيني
المادة السادسة والثلاثون: مهام وواجبات الهيئة فيما يتعلق بربط الاتصال البيني :
تقوم الهيئة، وفقا للفصل السابع من النظام، بما يلي :
أ ) العمل على تحقيق وجود ربط اتصال بيني ملائم وفعال لشبكات الاتصالات، وحق مقدمي الخدمة في استخدام مرافق الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الاخرين في مجال الاتصالات، وذلك للسماح بالتشغيل البيني لخدمات الاتصالات التي تبدأ أو تنتهي من أحدهما إلى الأخر أو بالاثنين معا في المملكة
ب ) توفير اطار تنظيمي واضح وشفاف لربط الاتصال البيني وحق الوصول بغية تقليل العوائق التنظيمية وغيرها من عوائق الدخول إلى سوق الاتصالات
ت ) تشجيع ترتيبات ربط اتصال بيني سريعة ومجدية تجاريا، من خلال المفاوضات التجارية بين الأطراف للوصول إلى اتفاقيات ربط اتصال بيني، كلما امكن ذلك
ث ) ضمان تحقيق اتفاقيات ربط الاتصال البيني لاهداف النظام وهذه اللائحة
ج ) نشر الارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني والمتوافقة مع أنظمة الهيئة
ح ) تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات لربط الاتصال البيني
خ ) إذا رأت الهيئة ملاءمة ذلك، تقوم بتنظيم اسعار ربط الاتصال البيني وحق الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات
د ) ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر عروض ربط الاتصال البيني المرجعية الخاصة بهم وفقا لهذه اللائحة والارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني
ذ ) حل الخلافات المتعلقة بربط الاتصال البيني وحق الوصول في الوقت المناسب وبشكل محايـد
المادة السابعة والثلاثون: ربط الاتصال البيني بين كافة مقدمي الخدمة :
37-1 يجب على اي مقدم خدمة عند تلقيه طلبا مكتوبا من مقدم خدمة اخر أو مقدم خدمة اجنبي، الدخول في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاقية ربط اتصال بيني بغرض:
أ) الربط والابقاء على ربط شبكتي اتصالات كلا الطرفين في نقاط اتصال محددة.
ب) توفير الوصول إلى مرافق الاتصالات إذا كان طلب الوصول اليها معقولا، حتى يتمكن مقدمو الخدمة من توفير خدمات الاتصالات لمستخدميهم.
37-2 تعتبر التصرفات أو الممارسات التالية، ضمن امور أخرى، مخالفة لحسن نية التفاوض :
1. إعاقة أو تاخير المفاوضات أو حل الخلافات
2. رفض تقديم معلومات ضرورية عن الاتصالات أو مرافق الاتصالات الخاصة باحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني
3. تضليل أو ارغام احد الأطراف على الوصول إلى اتفاق لم يكن ليوافق عليه لولا حدوث ذلك التضليل أو الإرغام.
4. الطلب من مقدم خدمة اخر توقيع اتفاقية عدم افشاء تمنعه من تقديم اية معلومات مطلوبة من قبل الهيئة
5. رفض تضمين بند يسمح بتعديل اتفاقية ربط الاتصال البيني وفق التغييرات التي تطرأ على أنظمة الهيئة
37-3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز ان يطلب من احد مقدمي الخدمة ابرام اية اتفاقية وفقا للفقرة (37ـ1) من هذه المادة، إذا رأى حسب تقديره المعقول أن ذلك:
a) تسبب أو يمكن ان يتسبب ذلك في تعرض احد الاشخاص أو الممتلكات للخطر الجسيم أو الضرر أو الاصابة
b) ينتج عنه اضرار جسيمة أو يتدخل في تشغيل شبكات أو مرافق الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة به
c) عديم الجدوى فنيا أو تجاريا
37-4 يجب على مقدمي الخدمة ضمان ان تكون اي اتفاقية مقترحة استجابة لطلب تم تقديمه وفقا للفقرة (37ـ1) من هذه المادة، متوافقة مع احكام ارشادات ربط الاتصال البيني.
37-5 يجوز لمقدمي الخدمة واية أطراف معنية أخرى في اي وقت، الطلب من الهيئة ان تقوم بإصدار قرار يقضي بتعديل أو توضيح المواضيع أو الإجراءات المنصوص عليها في الارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني.
المادة الثامنة والثلاثون: ربط الاتصال البيني من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين :
38-1 المواد من الثامنة والثلاثين حتى الثانية والاربعين من هذه اللائحة، تنطبق فقط على مقدمي الخدمة الذين قامت الهيئة بتصنيفهم كمقدمي خدمة مسيطرين لأغراض ربط الاتصال البيني في سوق أو اكثر من اسواق الاتصالات.
38-2 يجوز للهيئة بموجب قرار يصدر عنها، تصنيف أحد مقدمي الخدمة كمقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني في سوق أو اكثر من اسواق الاتصالات إذا رأت :
أ) أن مقدم الخدمة هو مقدم خدمة مسيطر وفقا لما هو معرف في أنظمة الهيئة
ب) أن مقدم الخدمة، منفردا أو متضامنا مع آخرين، يتمتع بوضع مساوي لوضع مقدم خدمة مسيطر
المادة التاسعة والثلاثون: طلبات ربط الاتصال البيني :
39-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر مصنف وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة عند الطلب، ان يعرض توفير ربط اتصال بيني لشبكة اتصالات تابعة له وكذلك حق الوصول لمرافق اتصالاته، لاي مقدم خدمة عن طريق ابرام اتفاقية ربط اتصال بيني مكتوبة.
39-2 يجب ان تكون كافة ترتيبات ربط الاتصال البيني المعروضة من قبل مقدمي خدمة مسيطرين وفقا للفقرة (39ـ1) من هذه المادة، على النحو التالي :
أ ) متوافقة مع احدث إصدار ارشادات ربط الاتصال البيني قبل تاريخ العرض، بما في ذلك الارشادات المتعلقة بالمقابل المالي لربط الاتصال البيني وجودة الخدمة
ب ) متوافقة مع العرض المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد له من الهيئة
ج ) تتسم بالشفافية والحيادية والموضوعية
د ) مستوفية لكافة الطلبات المعقولة للوصول إلى شبكة الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة المسيطر عند أية نقطة ممكنة فنيا.
ه ) خاضعة لشروط وبنود معقولة تتوافق مع أنظمة الهيئة
39-3 على كل مقدم خدمة مسيطر وصنف كمسيطر في سوق ربط الاتصال البيني ان يضمن ما يلي:
أ ) أن يطبق شروط مماثلة لربط الاتصال البيني على مقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب المرتبطين بينيا في حالة تماثل ظروف الربط
ب ) أن يقدم ربط اتصال بيني وحق الوصول لمقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب المرتبطين بينيا بنفس الشروط والجودة التي يقدمها لخدماته، أو التابعين له
ج ) أن يقوم عند الطلب بتوفير كافة المعلومات الضرورية والمواصفات لمقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب الذين يطلبون الحصول على ربط الاتصال البيني أو حق الوصول
د ) أن يستخدم المعلومات التي يتلقاها من مقدم خدمة أو مقدم خدمة اجنبي الذين يرغبون بربط الاتصال البيني لاجل هذا الغرض فقط. وان لا يقوم بافشاء المعلومات إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين له، قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة على صعيد التنافس بينهم
المادة الاربعون: المقابل المالي لربط الاتصال البيني :
40-1 يجب على الهيئة التقيد بأن يكون المقابل المالي لربط الاتصال البيني وحق الوصول المطبقة من قبل مقدمي خدمة مسيطرين تتفق
مع ارشادات ربط الاتصال البيني عند قيامها بما يلي:
أ) اعتماد المقابل المالي.
ب) حل الخلافات المتعلقة بالمقابل المالي بين مقدمي الخدمة.
ج) ممارسة واجباتها وفقا لأنظمة الهيئة.
40-2 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين عند وضع المقابل المالي لربط الاتصال البيني وحق الوصول، الالتزام بارشادات ربط الاتصال البيني بما في ذلك أية ارشادات تتعلق بالمقابل المالي أو التكلفة وتقسيم التكلفة المنصوص عليها في تلك الارشادات.
المادة الحادية والاربعون: العروض المرجعية لربط الاتصال البيني :
41-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر مصنف من قبل الهيئة، القيام بإعداد العرض لربط الاتصال البيني وتقديمه إلى الهيئة لاعتماده، ضمن الفترة الزمنية المحددة بارشادات ربط الاتصال البيني، ويجب على مقدمي الخدمة المسيطرين القيام بتحديث العروض المرجعية لربط الاتصال البيني دوريا، وبالكيفية المنصوص عليها في ارشادات ربط الاتصال البيني.
41-2 يجب على مقدم الخدمة المسيطر نشر العرض المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد له من الهيئة عن طريق:
أ ) إرسال نسخة منه إلى الهيئة
ب ) توفير نسخة منه في مقر عمله الرئيسي
ت ) إرسال نسخة منه لاي شخص عند الطلب
41-3 يجب ان يكون كل عرض مرجعي لربط الاتصال البيني:\
أ ) متوافقا مع ارشادات ربط الاتصال البيني بما في ذلك اية ارشادات قابلة للتطبيق على شكل ومحتويات اي عرض مرجعي لربط الاتصال البيني نشرته الهيئة
ب ) متضمنا قائمة كاملة بالخدمات القياسية التي يتم توفيرها لمقدمي الخـدمة وفقـا لاي اتفـاقية مطلوبة بموجب الفقرة (39ـ1) من هذه اللائحة التي تنص على البنود والشروط ذات الصلة بما في ذلك المقابل المالي لكل خدمة والاجزاء الأساسية لها
ج ) متضمنا بيانا بخدمات ربط الاتصال البيني وحق الوصول التي سيتم توفيرها، والشروط والبنود المتعلقة بذلك، بما فيها المقابل المالي
د ) معتمدا من قبل الهيئة ومنشورا في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت
41-4 باستثناء ما قد توافق عليه الهيئة كتابة، يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بتلك الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، التاكد من ان كافة عروض ربط الاتصال البيني التي يقدمها تتمشى مع عرضه لربط الاتصال البيني وارشادات ربط الاتصال البيني.
المادة الثانية والاربعون: نشر اتفاقيات ربط الاتصال البيني :
42-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بتلك الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، تقديم نسخة من اتفاقية ربط الاتصال البيني للهيئة خلال (10) عشرة ايام من توقيعها.
42-2 يجوز استبعاد اجزاء تحتوي على معلومات مصنفة سرية من نسخ اتفاقيات ربط الاتصال البيني المقدمة للأطراف المعنية وفقـا للفقرة (42ـ1) من هذه المادة. وفي كل حــالة يجب الافصاح عن بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقا لارشادات ربط الاتصال البيني.
42-3 يجب على الهيئة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (42ـ4) من هذه المادة، ان تضع نسخة من جميع اتفاقيات ربط الاتصال البيني في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وان توفر نسخا منها عند الطلب.
42-4 يجوز لمقدم الخدمة المسيطر ان يحدد المعلومات المصنفة سرية في اتفاقيات ربط الاتصال البيني على أنها سرية وفقا للفصل الأول من هذه اللائحة والقواعد الاجرائية.
42-5 يجب على الهيئة القيام بحل اية خلافات تتعلق بالإفصاح عن معلومات في اتفاقيات ربط الاتصال البيني.
42-6 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بهذه الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، ان يقدم للهيئة في اي وقت تحدده الهيئة، تقارير حول الترتيبات الخاصة بربط الاتصال البيني على ان تتضمن تلك التقارير ما يلي :
أ ) قائمة بكافة اتفاقيات ربط الاتصال البيني، وكذلك اية ترتيبات أخرى لربط الاتصال البيني في حال عدم وجود اتفاق رسمي بذلك يكون مقدم الخدمة احد أطرافه
ب ) تاكيد مدى مطابقة هذه الاتفاقيات مع ارشادات ربط الاتصال البيني وتفسير اي اختلافات
ج ) أية معلومات عن جودة ربط الاتصال البيني وخدمات الوصول التي تحددها الهيئة
د ) أية معلومات اضافية مطلوبة في ارشادات ربط الاتصال البيني
المادة الثالثة والاربعون : اتفاقيات ربط الاتصال البيني غير المطابقة :
43-1 إذا قررت الهيئة أن أية اتفاقية ربط اتصال بيني غير مطابقة لأنظمة الهيئة أو الترخيص الممنوح لاحد أطراف الاتفاقية يجب على الهيئة اشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال الوقت المحدد في ارشادات ربط الاتصال البيني.
43-2 يجب ان يتضمن هذا الاشعار الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وان يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية خلال المدة المحددة في ارشادات ربط الاتصال البيني.
43-3 في حالة اخفاق الأطراف في الوصول إلى اتفاق حول أي من شروط وبنود ربط الاتصال البيني يتمشى مع قرار الهيئة، فيتم حسم الخلاف وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة.
الفصل السادس : الخلافات بين مقدمي الخدمات
المادة الرابعة والاربعون : حل الخلافات بين مقدمي الخدمات :
يجب على الهيئة من خلال الجهة المختصة لديها ان تسعى لحل الخلافات بين مقدمي الخدمة التي تحال لها، وذلك باتباع طريقة أو اكثر من الطرق الموضحة في هذا الفصل.
المادة الخامسة والاربعون : حل الخلافات بالتراضي :
45-1 في حالة نشوء اي خلاف بين مقدمي خدمة، ودون الاخلال بالنظام، يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل هذا الخلاف بين الأطراف بالتراضي.
45-2 لا يجوز المطالبة باللجوء إلى حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة، الا بعد قيام أطراف الخلاف بالتفاوض بحسن نية لحسمه خلال (60) ستون يوما على الاقل، وبعد:
عجزهم عن الوصول إلى اتفاق.أو ان سلوك احد الأطراف يظهر بوضوح ان المضي في المفاوضات لن يكون مجديا.
45-3 يجب ان يتضمن طلب حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة حلا لكافة النقاط موضوع الخلاف.
45-4 يجب ان تكون إجراءات حل الخلاف بالتراضي ذات طبيعة سرية الا بالقدر الذي تتطلبه أنظمة الهيئة للكشف عن مضمون المعلومات الخاصة بالإجراءات.
45-5 يجب على اي طرف من أطراف الخلاف تقديم طلب لحل الخلاف بالتراضي يتضمن المعلومات التالية :
أ ) بيان ينص على وجود خلاف بين الأطراف المدرجة أسماؤها في الطلب
ب ) بيان بالامور والوقائع المتفق عليها بين الأطراف
ج ) بيان بالامور والوقائع المختلف عليها بين الأطراف
د ) بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حول الامور والوقائع المختلف عليها
ه ) بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حيال موقف الطرف الاخر من الامور والوقائع المختلف عليها
و ) بيان يتضمن طريقة حل الخلاف المطلوب من الهيئة
ز ) بيان يقترح جدولا زمنيا لحل الخلاف
45-6 يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها للطلب، اشعار الأطراف كتابة عما إذا كانت الهيئة قـد :
أ ) وافقت على السير في إجراءات حل الخلاف بالتراضي
ب ) قبلت الطريقة المقترحة لحل الخلاف
ج ) قبلت الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف
45-7 يجوز للهيئة رفض اي طلب لحل الخلاف بالتراضي، وفي مثل هذه الحالة تتعامل الهيئة مع الخلاف وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.
45-8 في حالة قرار الهيئة قبول اي طلب لحل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة أو وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية، يجب على الهيئة ان تاخذ بالاعتبار ما يلي :
أ ) كون حل الخلاف سيكون له اثراً تنظيمياً أو أنه سوف يعد سابقة، أو ان السير في الإجراءات وفقا لهذه المادة سيحظى عموما بالقبول باعتبارها سابقة يعمل بها مستقبلا من قبل الهيئة
ب ) ما يمكن ان يثيره الخلاف من مسائل تتعلق بسياسة الاتصالات تتجاوز مصالح الأطراف المعنيين والتي تتطلب معرفة مرئيات أطراف اخرين معنيين قبل الوصول إلى حل نهائي بذلك
ج ) مدى احتمال ان يكون للخلاف تاثير ملموس على اشخاص ليسوا أطرافاً في الخلاف
45-9 يجوز للهيئة الموافقة على اي طلب لحل الخلاف بالتراضي دون ان توافق على الطريقة أو الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف. ويجب ان تقوم الهيئة بتعيين مسؤول للتحقيق في الخلاف وفقـا للمـادة الثامنة من هذه اللائحة والذي يقترح بدوره طريقة وجدولا زمنيا لحل الخلاف بالتشاور مع الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يجوز للهيئة التصرّف وفقـا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.
45-10 في حالة موافقة الهيئة على طلب لحل الخلاف بالتراضي، وحددت الطريقة والجدول الزمني لحل الخلاف، يجب على الهيئة تعيين شخص لحل الخلاف بالتراضي، وتحديد الإجراءات وبرنامج التنفيذ الذي يجب اتباعه. وقد تشمل هذه الإجراءات واحداً أو اكثر من الامور التالية :
أ ) أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة بغرض التوصل إلى حل للخلاف مقبول لجميع الأطراف
ب ) أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة مع تفويض هذا المسؤول للطلب من أطراف الخلاف تقديم "عروض نهائية" وتفويضه باختيار احد هذه العروض
ج ) أي إجراء تقرر بموجبه الهيئة حل الخلاف آخذاً بالفقرتين (45-10- أ) و(45-10- ب) من هذه المادة أو غيرهما من الإجراءات
د ) شرط بالتزام الأطراف بالقرار النهائي لحل الخلاف
المادة السادسة والاربعون : الحل الالزامي للخلاف :
46-1 في حال نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة، وعدم اتفاقهم على حله بالتراضي، يجوز لاحد أطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل الخلاف الزاميا وفقا لهذه المادة. وفي حالة تضمن الخلاف نقاطا تتعلق بمقدمي خدمات ربط الاتصال البيني، يكون قرار الهيئة وفقا لارشادات ربط الاتصال البيني المعلنة في ذلك الوقت.
46-2 يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها طلبا وفقا لهذه المادة، ان تحدد الوقت الذي يجوز فيه للمدعى عليه الموضح في الطلب تقديم اجابته والمهلة الزمنية التي يجوز فيها لمقدم الطلب ان يقدم رده على اجابة المدعى عليه.
46-3 يجب على الهيئة في كل حالة تنظر فيها، ان تحدد المهلة الزمنية المتاحة لاي شخص لتقديم مستند للهيئة وفقا لهذه المادة. ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المهلة الزمنية ان تاخذ بعين الاعتبار ما يلي :
أ ) صعوبة وتعقيد المعلومات المطلوب تقديمها
ب ) سهولة حصول الشخص على المعلومة المطلوب تقديمها
46-4 يجب على المدعى عليه تقديم اجابته إلى الهيئة وإلى مقدم الطلب وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان تتضمن الاجابة رده على كافة أمور ووقائع الخلاف الموضحة في الطلب.
46-5 إذا لم يقدم المدعى عليه اجابته خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فيجوز للهيئة أن تقرر بشأن حل الخلاف دون الحاجة إلى إنتظار إجابته وإعتباره معترفاً ومقراً بما ورد في الإدعاء.
46-6 يجب على مقدم الطلب تقديم رده إلى الهيئة والمدعى عليه وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان يتضمن الرد رأيه في كافة امور ووقائع الخلاف الموضحة في الاجابة.
46-7 عند ايداع الرد أو انتهاء المدة المحددة لايداعه، يمنع تقديم اي مستندات اضافية، الا إذا قررت الهيئة ذلك.
46-8 يجب على الهيئة بعد النظر في جميع امور ووقائع الخلاف، ان تصدر قرارا الزاميا بحل الخلاف وإبلاغه في حينه لكافة أطراف الخلاف.
mustathmer
08-07-2017, 10:29 PM
الفصل السابع : التعرفة
المادة السابعة والاربعون : تقديم طلبات تعرفة الخدمات لموافقة الهيئة :
47-1 يجب على مقدمي الخدمة الشاملة تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على تعرفة جميع خدماتهم الشاملة.
47-2 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على كافة تعرفة خدماتهم في الاسواق التي اعتبرتهم الهيئة فيها مقدمي خدمة مسيطرين.
47-3 يجوز للهيئة تنظيم تعرفة مقدمي الخدمة، خلاف مقدمي الخدمة المذكورين في الفقرتين (47ـ1) و(47ـ2). يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء الحاجة إلى تقديم طلب من مقدم خدمة للحصول على موافقتها على التعرفة 47-4 وفقا لهذا الفصل، إذا ما قررت الهيئة الاتي:
أ ) ان قوى المنافسة في السوق كافية لحماية مصالح المستخدمين
ب ) عدم وجود ضرر كبير على الاسواق التنافسية نتيجة إلغاء تنظيم التعرفة
47-5 يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة الشاملة أو مقدمي الخدمة المسيطرين مبنية على تكلفة تقديم الخدمة بطريقة فعّالة ولا تتضمن أية تكاليف إضافية تفرض بسبب كونه مقدم خدمة شاملة أو كونه مقدم خدمة مسيطر.
47-6 التعرفة الواجب تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها تصبح سارية المفعول بعد ان تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة. ويمنع اي اتفاق أو ترتيبات بين مقدمي الخدمة واي مستخدم لتقاضي اي تعرفة تختلف عن التعرفة الموافق عليها من قبل الهيئة.
47-7 تخضع عملية تقديم الطلب والموافقة على تعرفة الخدمات أو تعديلها لاحكام هذا الفصل وللقواعد الاجرائية.
47-8 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك فانه:
أ ) لن يطلب من مقدم خدمة شاملة تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته غير المدرجة تحت عروض الخدمة الشاملة
ب ) لن يطلب من مقدم خدمة مسيطر تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته في سوق اتصالات معين حينما لايكون مصنفا فيه كمقدم خدمة مسيطر
المادة الثامنة والاربعون : نشر تعرفة الخدمات :
48-1 اعتبارا من التاريخ الذي يقدم فيه مقدم الخدمة تعرفة خدماته إلى الهيئة وإلى حين الموافقة عليها، فان على مقدم الخدمة القيام بما يلي :
أ ) نشر نسخة كاملة في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت
ب ) الاحتفاظ بنسخة كاملة مطبوعة في مكتبه الرئيسي
48-2 يجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بنسخة تعرفة محدثة لخدماتهم المعتمدة من قبل الهيئة في مواقعهم الرسمية على شبكة الانترنت، ووضع رابط الى موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت وكذلك الاحتفاظ بنسخة مطبوعة منها في مكاتبهم الرئيسية لاطلاع العموم عليها.
48-3 يجب على مقدمي الخدمة الشاملة نشر نسخة محدثة لتعرفة خدماتهم الشاملة على الصفحات الاولى من أدلة هواتفهم. ولا يعني ذلك إصدار أدلة جديدة عند حدوث تغيير في التعرفة بل تدرج التعرفة المحدثة في الإصدار الجديد.
48-4 اضافة إلى الفقرة (48ـ3) من هذه المادة، يجب على مقدمي الخدمة الشاملة إبلاغ المستخدمين بأية تغييرات مقترحة في تعرفة خدماتهم وفقا لأية طريقة تحددها الهيئة.
المادة التاسعة والاربعون : تعرفة الخدمات لمقدمي الخدمة الاخرين :
49-1 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة تقديم تعرفة خدماتهم المطبقة من قبلهم على مقدمي خدمة اخرين إلى الهيئة للموافقة عليها وفقا للمادة السابعة والاربعين من هذه اللائحة.
49-2 يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة المطبقة على مقدمي الخدمة الاخرين متوافقة مع ارشادات ربط الاتصال البيني واية قرارات من الهيئة لها علاقة بهذه التعرفة
المادة الخمسون : التعرفة التفضيلية :
50-1 يجوز للهيئة بموجب قرار منها، ان تلزم مقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمة الانترنت المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.
50-2 يجوز لمقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمات الاتصالات المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.
المادة الحادية والخمسون : الاسس العامة لتنظيم التعرفة :
51-1 يجوز للهيئة إصدار قرار لتبني أية طريقة لتنظيم تعرفة مقدمي الخدمات تنسجم مع أنظمة الهيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار الموضحة في هذا الفصل، وكذلك اشكال التنظيم على أساس التكلفة.
51-2 يجوز للهيئة استشارة العموم حول الطرق المختلفة لتنظيم التعرفة وذلك قبل إصدار قرار باعتماد طريقة معينة.
51-3 يجوز للهيئة، حسب تقديرها، ان تقرر تطبيق طريقة مؤقتة لتنظيم تعرفة الخدمات وفقا للفقرة (51-1) من هذه المادة، إذا رأت بان ذلك سيكون وسيلة فعالة لحماية مصالح المستخدمين إلى حين إصدار قرار منها بأنسب الطرق لتنظيم التعرفة وفقـا للفقـرتين (51-1) و(51-2) من هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون : دراسات التكلفة :
52-1 يجوز للهيئة الطلب من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة لخدماته في الحالات التالية:
أ ) إذا قامت بتعيين مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر
ب ) إذا قررت ان دراسة التكلفة ستكون وسيلة فعالة وضرورية لمنع الدعم المتبادل بغرض الحد من المنافسة، أو انها تمنع استغلال وضعه كمقدم خدمة مسيطر فيما يتعلق بتعرفته
52-2 في حالة طلب الهيئة من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة، فيجب عليه ان يقدم للهيئة الدراسة المطلوبة عن تكلفة تقديم مختلف فئات الخدمات. ويجب على الهيئة أن تحدد فئات التكلفة وشكل وطريقة وإجراءات ووقت دراسة التكلفة. والغرض من هذه الدراسة تحديد التكاليف التي يتحملها مقدم الخدمة مقابل تقديم مختلف خدمات الاتصالات.
52-3 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم خدمة المطلوب منه تقديم دراسة تكلفة، قبل إصدار قرارها بطلب تلك الدراسة.
المادة الثالثة والخمسون : التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :
53-1 يجوز للهيئة ان تطلب من اي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار في الحالات التالية :
أ ) إذا صنفت الهيئة مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر
ب ) إذا قررت الهيئة ان مقدم الخدمة هو مقدم خدمة رئيسي لخدمات الاتصالات على مستوى المملكة
ج ) إذا رأت الهيئة ان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار هو وسيلة فعالة لتخفيف العبء التنظيمي المترتب على إجراءات الموافقة على تعرفة واسعار أي مقدم خدمة، أو ان تلك الوسيلة تحفز على تقديم الخدمات بفاعلية
53-2 في حال طلب الهيئة من أي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، فيجب على مقدم الخدمة تقديم هذا المقترح شاملا طريقة تطبيقه على اسعار خدماته، والاسعار الابتدائية لذلك، ويجوز للهيئة تحديد الارشادات العامة لاعداد المقترح المطلوب.
53-3 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، قبل طلبها لذلك.
المادة الرابعة والخمسون : التشاور بشان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :
54-1 يجوز للهيئة التشاور مع العموم بشأن تحديد التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار وتطبيقها على مقدم خدمة أو اكثر. وفي هذه الحالة على الهيئة تحديد طريقة هذا التشاور.
54-2 إذا قررت الهيئة تنظيم التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار، فعليها ان تاخذ في الحسبان العوامل التالية:
أ ) تكاليف مقدم الخدمة
ب ) معدل العائد المناسب المضمن في حساب السعر الابتدائي
ج ) طول الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر
د ) الخدمات التي تطبق عليها طريقة تحديد سقوف الاسعار
ه ) التاريخ الذي تنتهي عنده الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر
و ) عدد سلات أسقف الاسعار والخدمات التي تشملها كل سلة
ز ) معادلة تحديد سقوف الاسعار ومتغيراتها شاملة عامل التضخم وعامل توازن الانتاجية
ح ) اية بنود أخرى تكون مناسبة للتنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار في المملكة
الفصل الثامن : العلاقة بين مقدمي الخدمة و المستخدمين
المادة الخامسة والخمسون : ممارسة التعامل العادل :
55-1 لا يحق لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي من المستخدم الا عن خدمات الاتصالات أو التجهيزات التي طلبها المستخدم، ولايكون المستخدم مسؤولا عن دفع اي مقابل مالي لخدمات الاتصالات أو التجهيزات التي لم يطلبها.
55-2 لا يحق لاي مقدم خدمة تحويل اي مستخدم تابع له إلى مقدم خدمة اخر دون موافقة المستخدم المسبقة، ولا يكون المستخدم مسؤولا عن دفع مقابل مالي نظير خدمات اتصالات يوفرها له اي مقدم خدمة تم نقله اليه دون موافقته وطلبه تزويده بتلك الخدمات، وفي حالة قيام المستخدم بدفع مقابل تلك الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باعادة ذلك المقابل إلى المستخدم فورا، وإلا ألزمته الهيئة بذلك.
55-3 يتحمل اي مقدم خدمة قام بتحويل مستخدم دون موافقته المسبقة، كافة التكاليف المترتبة على اعادة المستخدم إلى مقدم الخدمة الاصلي.
55-4 يجب على مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة وفقا لهذه اللائحة وشروط الخدمة والشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم. ويجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بكافة فواتير المستخدم لمدة (6) ستة اشهراعتبارا من تاريخ صدور الفاتورة وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب، باستثناء الحالات التي يعترض فيها المستخدم على الفاتورة، فعلى مقدم الخدمة الاحتفاظ بها لحين الانتهاء من حل الخلاف.
55-5 عندما تكون للهيئة ملاحظات تتعلق بالفواتير، يجوز لها ان تطلب من مقدمي الخدمة تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالفواتير والاساليب المتعلقة بها وتكليفهم بنشرها، وإتخاذ مقدمي الخدمة الخطوات الضرورية لمعالجة تلك الملاحظات حسبما تراه الهيئة ملائما.
55-6 لا يجوز لاي مقدم خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تقديم اي اقتراح أو مطالبة أو إفادة غير صحيحة أو مضللة فيما يتعلق بالاتي :
أ ) مدى توفر خدمة واجهزة الاتصالات الخاصة به أو سعرها أو جودتها
ب ) خدمة الاتصالات واجهزتها الخاصة بمقدم خدمة اخر
55-7 يكون الاقتراح أو الافادة أو المطالبة مضللة إذا كان صاحبها على علم حكما أو افتراضا وقت تقديمها بعدم صحتها أو انها مضللة بناء على اعتبارات جوهرية، وانها سوف تؤدي إلى إرباك أو تضليل الشخص المقدمة له.
55-8 إذا تبين للهيئة انه قد تم تقديم مثل هذا الاقتراح أو الافادة أو المطالبة، يجوز لها ان تصدر قرارا تلزم بموجبه مقدم الخدمة ابداء السبب الذي يراه مبررا لعدم اعتبار ما قام به مخالفا لأنظمة الهيئة، فإن إقتنعت بذلك وإلا جاز لها إحالة الأمر إلى لجنة المخالفات للنظر في الموضوع.
55-9 لا يجوز لاي مقدم خدمة القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته، ما لم يقم بالاتي :
أ ) الافصاح في بداية الاتصال عن هوية مقدم الخدمة الذي يتم الاتصال نيابة عنه والغرض المحدد من الاتصال
ب ) الافصاح خلال الاتصال عن السعر الكامل لاي منتج أو خدمة موضوع الاتصال
ج ) الافصاح عن اي معلومات أخرى قد تطلب الهيئة الافصاح عنها
د ) الافصاح عن الحق المطلق للشخص الذي تم الاتصال به، في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بشراء أو استئجار أي خدمة في غضون (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاتصال به وذلك عن طريق الاتصال برقم هاتف معين يعطى له خلال الاتصال
55-10 يجوز للهيئة منع أو تنظيم استخدام أي شخص سواء كان ذلك الشخص مقدم خدمة أو غيره، لشبكة الاتصالات التابعة له أو لأي مقدم خدمة بغرض القيام بالتسويق الاتصالي، وذلك بالقدر الذي ترى معه الهيئة انه يحقق الاهداف الواردة في أنظمة الهيئة.
المادة السادسة والخمسون : سرية معلومات المستخدم :
56-1 يجب على مقدم الخدمة عدم افشاء اية معلومات، باستثناء اسم وعنوان ورقم هاتف المستخدم المعلن، لاي طرف اخر دون موافقة المستخدم الكتابية، ما لم يكن هذا الافصاح مطلوبا أو مسموحا به من قبل الهيئة، أو اية جهة حكومية مصرح لها، وفقا للأنظمة المرعية، بالاطلاع على تلك المعلومات.
56-2 ان مسؤولية مقدم الخدمة تجاه الافصاح عن المعلومات الخاصة بالمستخدم بما يخالف حالات الافصاح التي نصت عليه هذه المادة، تحدد وفقا للفصل الثالث عشر من هذه اللائحة.
56-3 يسمح للمستخدمين طلب فحص سجلات اي مقدم خدمة تتعلق بخدماتهم، ويكون لهم الحق في ان يطلبوا تصحيح أو ازالة اي معلومات خاصة بهم في سجلات مقدم الخدمة إذا اثبتوا انها خاطئة.
56-4 كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدمين وبشكل خاص المتعلقة بالفواتير يجب الاحتفاظ بها من قبل مقدم الخدمة لمتطلبات الفوترة فقط، وللفترة اللازمة التي تتطلبها أنظمة المملكة.
56-5 لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بحق الجهات الحكومية المعنية في ممارسة صلاحياتها المخولة لها بموجب الأنظمة المرعيه، في الحصول على المعلومات السرية المتعلقة بالمستخدم، ويجب ان يمارس حق الحصول على المعلومات السرية وفقا لأنظمة المملكة.
المادة السابعة والخمسون : سرية اتصالات المستخدم :
57-1 تعتبر اتصالات المستخدم سرية، ما لم يرد خلاف ذلك وفق أنظمة الهيئة، وعلى جميع مقدمي الخدمة إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان هذه السرية وفقا للمادة التاسعة من النظام.
57-2 يتوجب على مقدمي الخدمة عدم تغيير أو تعديل أو استبدال اتصالات المستخدمين.
57-3 لأغراض تتبع وتحديد مصدر المكالمات الهاتفية المزعجة والمضايقة غير المشروعة يتم اتباع الاتي:
أ ) يجوز للمستخدم ان يطلب من الهيئة تكليف مقدم الخدمة بمراقبة ورصد المكالمات الهاتفية الواردة إلى هاتفه
ب ) يجوز للهيئة أو أي سلطة أخرى مفوضة قانونيا في المملكة تكليف احد مقدمي الخدمة بمراقبة ورصد المكالمات الهاتفية الواردة إلى هاتف احد المستخدمين آلياً، وعلى مقدم الخدمة الامتثال لمثل هذا التوجيه
ج ) يقوم مقدم الخدمة بإرسال نتيجة المراقبة إلى الهيئة متضمنة ارقام الهواتف المسببة للمكالمات المزعجة وتواريخ حدوثها وعدد مرات الازعاج أو المعاكسات الهاتفية
د ) يجوز للهيئة إتخاذ أي إجراء مناسب لحماية العموم من المكالمات المزعجة أو المعاكسات وفقا لأنظمة الهيئة، كما يجب عليها إذا وجدت ذلك ضروريا احالة الموضوع إلى السلطات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة
المادة الثامنة والخمسون : حماية المعلومات الشخصية :
58-1 يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن معلومات المستخدم واتصالاته التي تكون تحت حيازته أو سيطرته أو اي من وكلائه.
58-2 يجب على مقدم الخدمة تشغيل أنظمة وشبكة اتصالاته آخذا بعين الاعتبار خصوصية المستخدمين. وباستثناء ما تسمح الأنظمة والتعليمات بافشائه أو ما يوافق المستخدم على افشائه فانه لا يجوز لمقدم الخدمة جمع المعلومات أو استعمالها أو الافصاح عنها أو عن اتصالات المستخدم لاي غرض كان.
58-3 الأغراض التي يتم من اجلها تجميع معلومات المستخدم من قبل احد مقدمي الخدمة يجب تحديدها وتعريفها عند أو قبل البدء في تجميعها، ولا يجوز لمقدمي الخدمة وفق هذه المادة تجميع معلومات المستخدم أو استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها، كما لا يجوز له افشاؤها.
58-4 يتعين على مقدمي الخدمة التاكد من ان معلومات المستخدمين صحيحة ودقيقة ومحدثة لتحقيق الأغراض التي سوف يتم استخدامها فيها، وان معلومات المستخدم واتصالاته محمية بوسائل واساليب تتناسب مع حساسيتها.
المادة التاسعة والخمسون : إجراءات معالجة شكاوى المستخدمين :
59-1 على مقدمي الخدمة تاسيس قسم خاص لتلقي شكاوى المستخدمين لخدماته، وان يعمل على تلافي أسباب شكوى المستخدم إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة أو اسلوب توفيرها أو بأمور تتعلق بمشاكل الفواتير.
59-2 على مقدمي الخدمة وضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستخدمين، وتخضع هذه الإجراءات لموافقة الهيئة، كما يخضع اي تعديل عليها لموافقة الهيئة ويتم نشر هذه الإجراءات بالشكل الملائم الذي تحدده الهيئة.
59-3 في حال وجود خلاف بين احد مقدمي الخدمة وبين اي مستخدم ولم يتم حله وديا بينهم، فانه يجوز للمستخدم تقديم طلب للهيئة لحل هذا الخلاف.
59-4 يجب ان تتضمن الشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة طلبا لحل وتسوية جميع النقاط موضوع الخلاف.
59-5 يجب ان تكون الشكاوى مكتوبة، مع توضيح الوقائع والحلول المطلوبة، ولا يطلب من المستخدم تسليم نسخة من الشكوى إلى مقدم الخدمة.
59-6 تقوم الهيئة بدراسة طلب حل الخلاف لتحديد مدى قبوله من عدمه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ ايداع الطلب لديها، ويجوز للهيئة عدم قبول الطلب فوراً إذا رأت ان الطلب مجحفاً أو كيدياً أو غير مبني على حجج قوية.
59-7 إذا اعتبرت الهيئة ان الشكوى مقبولة ويستدعي القيام بتحقيق فعليها تسليم نسخة منها إلى مقدم الخدمة، ويتعين عندئذ على مقدم الخدمة ان يسلم إجابته على الشكوى خلال فترة (5) خمسة ايام أو حسب المدة التي تحددها الهيئة في الحالات التي تستدعي مدة اطول.
59-8 تقوم الهيئة بتسليم إجابة مقدم الخدمة إلى المستخدم، ويتعين عليه ابداء وجهة نظره على إجابة مقدم الخدمة خلال فترة (5) خمسة ايام أو حسب المدة التي تحددها الهيئة في الحالات التي تستدعي مدة اطول.
59-9 يجوز للهيئة ان تتعامل مع طلب حل الخلاف استنادا إلى الوقائع المادية المدونة التي امامها، كما يجوز لها ان تطلب تقديم معلومات اضافية من احد الطرفين أو كليهما، وتقوم الهيئة بإصدار القرار في غضون (30) ثلاثين يوما من استلام رد المستخدم، أو تشعر الأطراف خلال الفترة المذكورة بانها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإصدار قراراها.
59-10 لا يجوز لمقدمي الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تقوم فيه الهيئة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.
59-11 يجوز للهيئة، إذا رأت أن الموضوع يمثل مخالفة وفقا لمفهوم المادة الثامنة والثلاثين من النظام، أن تحيله إلى لجنة المخالفات للنظر فيه.
المادة الستون : استمرار الخدمة :
60-1 في حالة حدوث ما يلي :
أ ) عدم تجديد ترخيص احد مقدمي الخدمة أو ايقافه مؤقتا أو الغائه بموجب أنظمة الهيئة
ب ) إذا قررت الهيئة، بعد التشاور مع الأطراف المعنية ومع مراعاة أنظمة الهيئة بموجب قرار صادر منها بهذا الخصوص، ان الحاجة إلى نفس خدمات الاتصالات أو ما يماثلها بشكل جوهري لا يمكن توفيرها باي طريقة أخرى معقولة. عندئذ يجب على الهيئة إتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم الخدمة السابق وفقا لهذه المادة
60-2 إذا لم يقم مقدم الخدمة السابق بإتخاذ التدابير المذكورة نحو تحويل كافة المستخدمين لديه إلى مقدمي خدمات اخرين، فيجب عليه التعاون مع الهيئة وغيرها من المرخص لهم لإتخاذ ما يلزم نحو انجاز مثل ذلك التحويل بالقدر الممكن.
60-3 إذا كان لمقدم الخدمة السابق بقية من المستخدمين في التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية الترخيص الممنوح له، أو تم ايقافه مؤقتا أو انهاؤه، فيجوز للهيئة بموجب قرار يصدر منها بهذا الخصوص، منح مقدم الخدمة السابق تمديدا مؤقتا لترخيصه حتى يتسنى له تشغيل شبكة اتصالاته لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك بهدف منح مقدم الخدمة السابق الفرصة لحل وتصفية عملياته بالكامل.
60-4 في حالة قرار الهيئة بمنح مقدم الخدمة السابق تمديدا مؤقتا للترخيص الممنوح له، فان ذلك يكون خاضعا للشروط التالية :
أ ) عدم استدراج أو قبول مستخدمين جدد أو تمديد أو توسعة نطاق العقود أو التدابير الأخرى القائمة مع المستخدمين الموجودين
ب ) باستثناء ما سيرد ادناه، عدم تمديد أو توسعة نطاق العقود أو التدابير الأخرى المبرمة مع اي مرخص لهم اخرين
ج ) بذل اقصى جهوده نحو بيع كافة موجودات شبكة اتصالاته لمشتري مؤهل وبقيمة مناسبة، ويتعين انجاز مثل هذا البيع خلال فترة التمديد المؤقت للترخيص والذي لا تزيد مدته عن سنة واحدة
د ) أية شروط اضافية قد تفرضها الهيئة عن طريق قرار للتأكد من استمرار تلقي المستخدمين للخدمة
60-5 يكون للهيئة الحق في تعديل أي من الشروط المشار اليها في الفقرة (60ـ4) من هذه المادة إذا رأت ذلك مناسبا.
المادة الحادية والستون : عدم التمييز غير المبرر :
61-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة ومقدم الخدمة المسيطر ان يقدما للمستخدمين نفس شروط الخدمة، ولا يجوز التفرقة والتمييز بين المستخدمين الا في الحالات التي تسمح بها هذه اللائحة، أو في الحالات التي يتم فيها تبرير وجود شروط مغايرة لما هو مطبق على بقية المستخدمين بناء على مبررات موضوعية، مثل الاختلاف في شروط وظروف توفير الخدمة، بما في ذلك وجود اختلاف في التكاليف أو نقص في المرافق أو الموارد المتاحة، ويسري هذا الحظر فيما بين:
أ ) المستخدمين النهائيين للخدمات
ب ) المستخدمين الذين يعتمدون على الخدمات المقدمة من قبل مقدم خدمة شامل أو مقدم خدمة مسيطر لكي يقدموا خدمات الاتصالات لمستخدمين اخرين.
ج ) المستخدمين ومقدم الخدمة الشامل أو مقدم الخدمة المسيطر نفسه
61-2 يسري الحظر ضد التمييز غير المبرر على الامور التالية:
أ ) المقابل المالي للخدمات
ب ) جودة الخدمة المقدمة
ج ) الوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة
د ) أي شروط أخرى قد تضعها الهيئة بالتنسيق مع مقدم خدمة شامل أو مقدم خدمة مسيطر أو غيرهم من الأطراف الاخرين ذوي الصلة
61-3 في حالة وجود أية حالة تمييز، يجب على مقدم الخدمة الشاملة أو مقدم الخدمة المسيطر تبرير ذلك بالكيفية التي تكون مقنعة للهيئة، أو بالكف الفوري عن التمييز لدى تلقيه تعميدا من الهيئة بهذا الخصوص.
المادة الثانية والستون : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات تجاه المستخدم :
62-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة الاحتفاظ في كل الاوقات في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت بالمعلومات التالية:
أ ) المقابل المالي للخدمات التي يقدمها
ب ) الموقع الرسمي له، والعنوان الاليكتروني والموقع الرسمي للهيئة بالاضافة إلى بيان واضح يفيد بان مقدم الخدمة خاضع للهيئة بموجب أنظمتها وانه يجوز للمستخدمين الاتصال بالهيئة في حالة عدم تمكنهم من حل الخلافات التي تنشا فيما بينهم وبين مقدم الخدمة
ج ) نظام تصفح سهل الاستخدام في الموقع الرسمي على شبكة الانترنت لمقدم الخدمة، يسمح للمستخدم بالاطلاع على المعلومات المبينة في هذه المادة
62-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة، الاحتفاظ بنسخ مطبوعة حديثة تتضمن جداول بالمقابل المالي لخدماته الحالية في كافة مكاتب الاشتراكات. ويجب عرض هذه النسخ، واتاحتها للاطلاع من قبل العموم دون مقابل، وذلك خلال ساعات العمل العادية.
62-3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجب على مقدم الخدمة الشاملة، عندما يطلب منه ذلك ودون مقابل، تزويد اي مستخدم يطلب نسخة مطبوعة من تعرفة خدماته.
62-4 إذا اقترح مقدم الخدمة الشاملة احداث زيادات في تعرفة خدماته، عليه عندئذ، اشعار المستخدمين بالزيادات وفقا لأنظمة الهيئة وبقرار يصدر منها بهذا الشأن.
المادة الثالثة والستون : شروط الخدمة :
63-1 يجوز للهيئة ان تصدر قرارا تلزم مقدم الخدمة الشاملة أو مقدم الخدمة المسيطر، القيام بتقديم مسودة شروط الخدمة إلى الهيئة للموافقة عليها، ويحدد قرار الهيئة البرنامج الزمني لاعداد وتنفيذ شروط الخدمة والموافقة عليها.
63-2 يجب ان تكون مسودة شروط الخدمة متفقة مع أنظمة الهيئة، وان تتضمن التزامات متوازنة على مقدم الخدمة الشاملة والمستخدم بشان تقديم واستخدام خدمات الاتصالات.
63-3 تقوم الهيئة باعتماد كافة مسودات شروط الخدمة حسبما وردت إليها أو بعد إجراء أية تغييرات مناسبة عليها، وذلك بعد التشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة ومقدمي الخدمة المسيطرين وغيرهم من الأشخاص المهتمين الآخرين حسب ما تقرره الهيئة. وعند إعتمادها ستحل شروط الخدمة هذه محل أية مستندات مماثلة تكون عندئذ مستخدمة.
mustathmer
08-07-2017, 10:29 PM
المادة الرابعة والستون : المعلومات الخاصة بشروط الخدمة :
64-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة في كافة الأوقات الاحتفاظ بالأمور التالية في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :
أ ) نسخة سارية المفعول من شروط الخدمة
ب ) كافة التغييرات المعتمدة والمقترحة للمقابل المالي لخدماته والتي قدمت إلى الهيئة
ج ) موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، وعنوان بريدها الإلكتروني وعنوان موقعها الرسمي بالإضافة إلى بيان واضح يفيد بأن مقدم الخدمة يخضع للهيئة بموجب أنظمتها، وبأنه يجوز للمستخدمين ومقدمي الخدمة الآخرين أن يلجأوا إلى الهيئة إذا لم يستطيعوا حل الخلافات الناشئة فيما بينهم
د ) نظام تصفح سهل الاستخدام على الموقع الرسمي لمقدم الخدمة الشاملة على شبكة الإنترنت يسمح للمستخدم بالاطلاع على المعلومات المبينة في هذه المادة.
64-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة الاحتفاظ بنسخ مطبوعة حديثة من شروط خدمته وكافة أسعاره المعتمدة أو التي مطلوب الموافقة عليها من الهيئة في كافة مكاتب الاشتراكات التابعة له، وأن يقوم بتوفير هذه النسخ للاطلاع عليها من قبل العموم بدون رسوم خلال ساعات الدوام العادية.
64-3 يجب على مقدم الخدمة الشاملة أن يضمن نسخة سارية المفعول من شروط خدمته في الصفحات الأولى من كل دليل هاتف ينشر من قبله أو بالنيابة عنه.
64-4 يجب على مقدم الخدمة الشاملة، عند طلب أي مستخدم، تقديم نسخة مطبوعة بدون مقابل من أسعاره المعتمدة من قبل الهيئة.
64-5 إذا اقترح أحد مقدمي الخدمة الشاملة إجراء تغييرات على تعرفة خدماته، فيجب عليه عندئذ القيام بإبلاغ المستخدمين بالتغييرات المقترحة بأي كيفية ترد في قرار الهيئة بهذا الخصوص.
المادة الخامسة والستون : أدلة الهاتف :
65-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد المستخدمين بدليل هاتف وفقا للشروط التي تصدر من الهيئة، وتشتمل على البنود والشروط المتعلقة بالآتي:
أ ) المقابل المالي للخدمات
ب ) توزيع الأدلة على المستخدمين
ج ) المعلومات الخاصة بالمستخدمين المدرجين في دليل وضوابط الأرقام غير المدرجة
د ) تجميع المعلومات وخصوصيتها التي يتم الحصول عليها بغرض نشرها في الدليل
ه ) تصحيح البيانات والمسؤولية عن عدم صحة البيانات
و ) خدمة إشعار المستخدم في حالة كون رقم الاتصال ليس صحيحا أو تم تغييره
65-2 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة الشاملة بشأن وضع شروط لأدلة الهاتف.
المادة السادسة والستون : الفواتير :
66-1 تنطبق قواعد الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة على مقدمي الخدمة الشاملة، وقد تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين في حالة تقرير الهيئة ذلك. ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا لتطبيق القواعد على أي مقدم خدمة شاملة أو مقدم خدمة مسيطر وفقا للتغييرات أو الشروط التي تراها الهيئة مناسبة لحالات مقدم الخدمة.
66-2 يكون المستخدمون مسؤولين عن دفع كافة الأجور عن المكالمات الصادرة من هواتفهم، والمكالمات التي يقبلونها على هواتفهم مع تحملهم تكاليفها، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي قام بالمكالمات أو قبل بها، ويجوز للمستخدمين التظلم من أجور المكالمات التي لا يعتقدون أنها صدرت من هواتفهم أو تم قبولها على هواتفهم لدى مقدم الخدمة، فإن لم يقتنع بالحلول المعروضة عليه من مقدم الخدمة فيجوز له التقدم إلى الهيئة وفقا لإجراءات حل الخلافات الموضحة في هذه اللائحة.
66-3 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بشرح واضح عن كافة الأجور في فواتيرهم، ويجب أن تبين كافة الفواتير بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الدفع، والذي يجب أن يكون خلال موعد لايقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة، ويتم ذكر التاريخ على الفاتورة، ويجب تسليم الفاتورة إلى المستخدم خلال فترة معقولة، ويجوز للهيئة تحديد هذه المدة بالتشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة.
66-4 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير بدون مقابل مالي إضافي، تظهر بوضوح المعلومات التالية :
أ ) الأجور غير المتكررة
ب ) أجور الاشتراك المتكرر لكل خدمة على حدة
ج ) تفاصيل أجور المكالمات المنفذة
د ) أجور مفصلة واجبة الدفع لكل مقدم خدمة آخر عندما تكون هذه الخدمات مدرجة ضمن فواتير المستخدم.
ه ) التخفيضات في السعر الممنوحة للمستخدم في حالة بيع خدمتين أو أكثر في عملية واحدة
و ) أي مقابل مالي أخر لقاء تقديم الخدمة
66-5 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير ربع سنويـة على الأقل، أو على أساس مدة أقل إذا قررت الهيئة ذلك، شريطة التشاور المسبق مع مقدم الخدمة الشاملة بهذا الشأن قبل إقراره.
66-6 يجب على مقدم الخدمة الشاملة عرض خدماته بشكل منفصل، ويحظر عليه مطالبة أي مستخدم بأن يكون حصوله على أي خدمة يطلبها مشروطا بحصوله على خدمة أخرى لم يطلبها.
66-7 يجوز للهيئة في وقت لاحق وبعد التشاور مع مقدم الخدمة الشاملة، إقرار شروط التعامل بالأجل التي بموجبها يجوز لمقدم الخدمة الشاملة تقديم خدماته للمستخدمين.
66-8 لا يجوز لمقدم خدمة أن يطلب من المستخدم أن يدفع أي مقابل مالي لم يسبق إدراجه في فاتورته، ما لم يكن المقابل قد أدرج بصورة صحيحة أرسلت له في غضون (150) مائة وخمسين يوما أو المدة التي تقررها الهيئة من تاريخ استحقاقه على المستخدم، وإذا لم يتمكن المستخدم من دفع المبلغ المستحق بالكامل الذي لم يسبق ادراجه في فاتورته، فعلى مقدم الخدمة الشاملة العمل على الوصول إلى اتفاق مع المستخدم لتقسيط المبلغ عليه في مواعيد تكون معقولة في ضوء الظروف المحيطة بالأمر.ويحق للمستخدم أن تضاف إلى حسابه المبالغ التي ما كان ينبغي أن تسجل في فاتورته أو التي تجاوزت المبلغ المحدد في فاتورته.
66-9 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة تكون المدة المسموح خلالها بالاعتراض على صحة أية أجور واردة في فاتورة مقدم الخدمة الشاملة هي (90) تسعون يوما من تاريخ تقديم الفاتورة كما هو مبين على الفاتورة، أو خلال المدة التي تحددها الهيئة، ويجب على المستخدمين أن يدفعوا المبالغ غير المتنازع عليها والواردة في الفاتورة المعترض عليها.
66-10 إذا رغب المستخدم الاعتراض على صحة أية فاتورة، فعليه القيام بالآتي:
أ ) الاتصال بالخط الخاص بمقدم الخدمة الشاملة للمكالمات المجانية المخصصة لشكاوى المستخدم، والذي يجب بيانه في شروط خـدمة مقـدم الخـدمة الشاملة ونشره في كافة أدلة الهاتف، وكذلك في الوسائل التي تطلبها الهيئة وتبلغ مقدم الخدمة الشاملة بها
ب ) إذا لم يؤد هذا الإجراء إلى معالجة الاعتراض، يحق للمستخدم عندئذ أن يكتب إلى الجهة المسئولة عن حل الشكاوى لدى مقدم الخدمة الشاملة بطلب معالجة إعتراضه على الفاتورة، ويجب على مقدم الخدمة الشاملة تضمين موقع تلك الجهة في شروط الخدمة الخاصة به والمنشورة في مقدمة كافة أدلة الهاتف، أو في الوسيلة التي قد تطلبها الهيئة من مقدم الخدمة الشاملة، ويجب أن ترد الجهة كتابة في غضون (10) عشرة أيام من استلام الشكوى، بحيث يكون الرد إما بقبول الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم لتصحيحها أو إعطاء الأسباب برفضها.
ج ) يجوز للمستخدم أن يستأنف أية شكوى مرفوضة من قبل مقدمي الخدمة أمام الهيئة وفقا للمادة الثانية والسبعين من هذه اللائحه
المادة السابعة والستون : جودة الخدمة :
67-1 يجب تطبيق أحكام وشروط هذه المادة المتعلقة بجودة الخدمة على مقدمي الخدمة الشاملة ويجوز تطبيق أحكامها وشروطها على مقدمي الخدمة المسيطرين إذا قررت الهيئة ذلك. ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا بتغيير هذه الأحكام والشروط على مقدم خدم شاملة أو مقدم خدمة مسيطر حسب ما تراه الهيئة مناسبا.
67-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم خدمات الاتصالات طبقا لمعايير جودة معينة يتم تحديدها من قبل الهيئة بالتشاور مع مقدم الخدمة الشاملة، ويجوز أن يتم تضمينها في رخصته أو إصدارها بقرار صادر بهذا الصدد من الهيئة.
67-3 يحق للهيئة إصدار قرار بتعديل أو إضافة أو حذف أي من معايير الجودة بالتشاور مع مقدم الخدمة الشاملة ذي العلاقة.
67-4 بعد إعداد معايير جودة الخدمة، يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بالكيفية التي تحددها الهيئة. ويجب أن توضح هذه التقارير النتائج الفعلية لكل معيار جودة خدمة.
67-5 إذا لم يتحقق أي معيار من معايير الجودة، يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم تفسير حول سبب عدم تحقق ذلك المعيار، والخطوات المحددة التي اتخذها أو يعتزم اتخاذها لتصحيح الأمر.
67-6 يجب على الهيئة إشعار مقدم الخدمة الشاملة خلال (30) ثلاثين يوما من استلام تقرير جودة الخدمة، ما إذا كانت قد قبلت التفسير المعطى لأي معيار لم يتم تحقيقه. وفي حالة عدم رد الهيئة خلال تلك الفترة يعتبر التفسير مقبولا لها.
67-7 إذا لم تقبل الهيئة التفسير، فيجب عليها إشعار مقدم الخدمة الشاملة بالخطوات الإضافية التي يجب عليها اتخاذها والفترة الزمنية لتنفيذ تلك الخطوات. كما يجب على الهيئة إلزام مقدم الخدمة الشاملة بتقديم تقارير إضافية حتى يتم تحقيق المعيار.
67-8 يجب على مقدم الخدمة الشاملة عند تقديم تقرير جودة الخدمة أو أي تقارير إضافية ذات صلة إلى الهيئة، أن ينشرها في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. ويجب على الهيئة عند استلامها لتلك التقارير نشرها في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
67-9 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة الشاملة أن ينشر كافة تقارير جودة خدماته أو أجزاء منها أو أية متطلبات أخرى ذات علاقة في صحيفة أو أكثر إذا رأت الهيئة أن ذلك من مقتضيات المصلحة العامة.
mustathmer
08-07-2017, 10:30 PM
المادة الثامنة والستون : الوصول إلى مباني المستخدم :
68-1 مع الخضوع لأحكام هذه المادة، تمتد التزامات مقدم الخدمة الشاملة لتشمل التركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح لتكون في حالة تشغيلية جيدة لكافة مرافق الاتصالات التي يمتلكها مقدم الخدمة الشاملة وتوجد في الأملاك الخاصة للمستخدم.
68-2 يكون لمقدم الخدمة الحق في الدخول إلى مباني أو ممتلكات المستخدم إن كانت مرافق إتصالاته موجودة داخل أملاك ومباني المستخدم، ووفق الإجراءات التالية:
أ ) قيام مقدم الخدمة بإبلاغ المستخدم برغبته في دخول العقار وفق الظروف الملائمة لذلك
ب ) قيام مقدم الخدمة بإرسال الموظفين المعنيين والمؤهلين لذلك العمل
ج ) موافقة المستخدم على هذا الدخول
د ) وفي جميع الأحوال يجب عدم تأثير موظفي مقدمي الخدمات على نشاطات المستخدم ومبانيه إلا بالقدر اللازم لهذه الأعمال
المادة التاسعة والستون : الالتزام والمبالغ المرتجعة والأضرار :
69-1 إذا لم يثبت إهمال مقدم الخدمة الشاملة، فإن مسؤوليته تجاه المستخدم تنحصر في حالات التقصير أو الانقطاع أو التأخير أو الأخطاء أو العيوب في الإرسال أو الإخفاقات أو العيوب في الاتصالات، وفي هذه الحالات، فإن مسؤولية مقدم الخدمة تقتصرعلى إرجاع المقابل المالي عند الطلب للمستخدم من مقدم الخدمة أو بناء على قرار يصدر من الهيئة في حالة الخلاف.
69-2 يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد القواعد الإضافية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض والاضرار التي قد تلحق بمقدمي الخدمات ويشمل ذلك مقدمي الخدمات الشاملة ومقدمي الخدمات المسيطرين.
المادة السبعون: إيقاف الخدمة وإلغاؤها من قبل مقدم الخدمة:
يحق للهيئة أن تصدر قرارا تحدد فيه الضوابط والشروط التي يجوز بموجبها لمقدم الخدمة فصل أو إلغاء خدمات الاتصالات عن المستخدم نتيجة إخلاله بالتزاماته تجاه مقدم الخدمة، ويمكن تضمين هذه الضوابط والشروط في شروط الخدمة الخاصة بمقدمي الخدمات مع الأخذ في الاعتبار الحالات التالية:
أ ) عدم دفع حسابه الذي تجاوز الموعد المحدد لسداده
ب ) عدم تقديم أو عدم الاحتفاظ برصيد معقول، أو تأمين كاف في حالة كون ذلك مطلوبا
ج ) عدم الالتزام بشروط اتفاقية السداد بالتقسيط
د ) استخدام خدمات مقدم الخدمة بغرض إحداث إزعاج أو معاكسات أو بطريقة أخرى مخالفة للنظام
ه ) إساءة استخدام التجهيزات المقدمة من قبل مقدم الخدمة
و ) عدم سداد المستحقات عند طلبها من قبل مقدم الخدمة في الحالات التي يمكن فيها الاستنتاج بشكل معقول بأن المستخدم يقصد الاحتيال على مقدم الخدمة الشاملة
ز ) وجود خلافات منطقية بشان الفواتير بين المستخدمين ومقدمي الخدمات وطريقة حل هذه الخلافات
ح ) أية بنود وشروط أخرى تراها الهيئة مناسبة
المادة الحادية والسبعون : إيقاف وإلغاء الخدمات من قبل المستخدم :
71-1 يجوز للمستخدم أن يطلب من مقدم الخدمة إلغاء الخدمات المستخدمة منه خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ الطلب، شريطة انقضاء الحد الأدنى من أي فترة تعاقد، وفي هذه الحالات، يدفع المستخدم كافة الأجور المستحقة عن الخدمة المقدمة حتى تاريخ الإلغاء.
71-2 قبل انقضاء الحد الأدنى لأي فترة تعاقدية، يجوز للمستخدم أن يطلب إلغاء الخدمة مع دفعه كافة الأجور المستحقة عن كامل فترة الحد الأدنى التعاقدية.
71-3 قبل انتهاء الحد الأدنى من أي فترة تعاقدية، يجوز للمستخدم أيضا أن يطلب إلغاء الخدمات المستخدمة من قبله في الحالات الآتية:
أ ) في حالة وفاة المستخدم خلال فترة الحد الأدنى التعاقدية، فإنه يتم تخيير ورثته الشرعيين بين استمرار الخدمة ونقلها لأسمائهم وتحملهم كافة الحقوق والمسؤوليات المترتبة على المستخدم، أو إلغائها اعتبارا من تاريخ إبلاغ مقدم الخدمة برفضهم هذا الخيار، أو بعد (30) ثلاثون يوما من الوفاة أيهما يحصل أولا
ب ) إذا تم إتلاف مباني المستخدم أو تضررت أو تعرضت لحريق أو لأي أسباب أخرى تقع خارج نطاق سيطرة المستخدم بحيث يجب ترك هذه المباني، فيتم إلغاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ مقدم الخدمة بذلك
ج ) إذا قام المستخدم باستبدال خدمة مقدم الخدمة بخدمة أخرى من مقدم آخر، فيتم الإلغاء في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ الاستبدال وفقا لشروط الخدمة الخاصة بمقدم الخدمة وشروط العقد المبرم بين الطرفين
د ) إذا ترك المستخدم مكانه فيجب عليه إما طلب إلغاء الهاتف أو التنازل عن الهاتف لمستخدم جديد في نفس المكان، فإذا لم يقم المستخدم بذلك فإنه يكون مسؤولا عما يترتب على الهاتف من مبالغ. ودون أدنى مسؤولية على مقدم الخدمة
المادة الثانية والسبعون : شكاوى المستخدم :
72-1 في حال وجود خلاف بين مستخدم وبين مقدم خدمة شاملة تعذر حله ودياً، فإنه يجوز للمستخدم أن يقدم شكوى إلى الهيئة لحل الخلاف، في أي من الأمور التالية:
أ ) الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدم الخدمة الشاملة
ب ) الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة الشاملة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها
ج ) قطع أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة الشاملة
د ) تفسير العقد أو الاتفاقية بين الأطراف
ه ) تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة
و ) تعامل مقدم الخدمة الشاملة مع معلومات المستخدم السرية
ز ) أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة
72-2 لا يجوز التقدم بشكوى إلى الهيئة وفقا لهذه المادة إلا بعد أن :
أ ) يتم التفاوض بين الأطراف بحسن نية ولمدة (15) خمسة عشر يوما كحد أدنى ولم يتوصلوا خلالها إلى اتفاق
ب ) إذا تبين من سلوك مقدم الخدمة الشاملة أن أية مفاوضات إضافية معه لن تكون مجدية
72-3 يجب أن يطلب المستخدم في الشكوى المقدمة وفقا لهذه المادة حلا شاملا لجميع النقاط المتعلقة بالخلاف.
72-4 يجب تقديم الشكاوى كتابة مبيناً بها الوقائع والإجراء المطلوب، ولا يجب على المستخدم أن يسلم صورة من الشكوى إلى مقدم الخدمة الشاملة.
72-5 يجب على الهيئة أن تقرر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الشكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة لديها من عدمه.
72-6 إذا اعتبرت الهيئة أن الشكوى تبرر القيام بتحقيق، تقوم الهيئة بتسليم نسخة من الشكوى إلى مقدم الخدمة الشاملة. ويجب على مقدم
الخدمة الشاملة أن يسلم إجابته إلى الهيئة على الشكوى خلال (5) خمسة أيام أو في مدة أكثر حسب ما تحدده الهيئة إذا كان الأمر
يتطلب ذلك.
72-7 تقوم الهيئة بتسليم إجابة مقدم الخدمة الشاملة إلى المستخدم ويجب على المستخدم أن يرد على إجابة مقدم الخدمة الشاملة خلال (5)
خمسة أيام أو في مدة أكثر حسب ما تحدده الهيئة إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
72-8 تقوم الهيئة بالتعامل مع الشكوى على أساس الوثائق المكتوبة والموجودة أمامها، ويجوز لها أن تطلب معلومات إضافية من أحد
الطرفين أو كليهما. ويجب على الهيئة أن تقرر في موضوع الشكوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها رد
المستخدم، أو إبلاغ الأطراف في غضون هذه الفترة بأنها تحتاج إلى وقت إضافي لاتخاذ قرارها.
72-9 يتوجب على مقدم الخدمة الشاملة عدم قطع أو تغيير أي من خدماته المقدمة إلى المستخدم خلال فترة بحث الشكوى المقدمة من
المستخدم إلى حين اتخاذ قرار من الهيئة بشأنها.
72-10 يجب على الهيئة إحالة الشكوى إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها إذا رأت أنها تنطوي على مخالفة وفقا للمادة الثامنة
والثلاثين من النظام، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ ) أن يكون أحد الأطراف محقا بدرجة جوهرية في موقفه.
ب) ارتكاب أي من الأطراف إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام.
72-11 يجوز للهيئة، وفقا للفقرة (ب) من المادة العاشرة في التنظيم، أن تتقاضى مقابلا ماليا من أي من أطراف الشكوى لقاء قيامها
بالإجراءات المتعلقة بالشكوى، بموجب قرار تصدره الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون : المتطلبات التنظيمية المستقبلية :
بغض النظر عما يحتويه هذا الفصل، وتحقيقا للمصلحة العامة فإنه يجوز للهيئة في حالة كون أحد أحكام هذه اللائحة ينطبق على بعض مقدمي الخدمات، أن تطبق هذا الحكم على جميع أو عدد محدود من مقدمي الخدمة، ويجب على الهيئة أن تصدر قراراً بذلك في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا كانت شكاوى المستخدم تبرر هذا الإجراء.
ب ) إذا كان هذا القرار يحقق الأهداف المحددة في المادة الثالثة من النظام
ج ) إذا قامت الهيئة بالتشاور مسبقا مع مقدمي الخدمات المتأثرين بهذا الإجراء.
الفصل التاسع : سياسات الخدمة الشاملة و حق الاستخدام الشامل
المادة الرابعة والسبعون : أحكام عامة :
74-1 يجب على الهيئة وفقا للمادة الثانية من النظام والمادة الثالثة من التنظيم إعداد السياسات المقترحة للخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بالمملكة، موضحا بها الأسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، وتقديم تلك المقترحات للوزارة للموافقة عليها.
74-2 يتعين على الهيئة وهي بصدد إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل اتباع المبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة الخامسة والسبعون : إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
75-1 يجب على الهيئة عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، أن تشمل ما يلي :
أ ) قائمة خدمات الاتصالات الأساسية الواجب تضمينها في الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
ب ) تعريف للأغراض والالتزامات اللازمة لتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
ج ) تعريف للمناطق الجغرافية التي يجب تطبيق مستويات معينة فيها من عروض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
75-2 يجب على الهيئة، عند إعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التأكيد على توجهات السوق والمبادئ والأسس غير التمييزية عند تقديم هذه الخدمات.
75-3 يجب على الهيئة التشاور مع الأطراف المعنية عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
75-4 بعد موافقة الوزارة على سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، يجوز للهيئة اتخاذ الآتي :
أ ) إصدار قرار يحدد مقدم الخدمة الشاملة
ب ) مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، بشكل دوري، في ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تتيح الخدمات الشاملة للعموم بمرور الوقت
المادة السادسة والسبعون : مقدم الخدمة الحالي لتوفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
76-1 يجوز للهيئة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه اللائحة، أن تصدر قرارا تحدد فيه مقدم الخدمة الحالي كمقدم للخدمة الشاملة.
76-2 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة الحالي أن يقدم خططا توضح المناطق الجغرافية في المملكة التي يقترح فيها تقديم الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ويجب أن تأخذ هذه الخطة في الحسبان أية سياسات معتمدة من الوزارة تتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
76-3 يجب على الهيئة وفقا للفقرة (76ـ2) من هذه المادة، مراجعة الخطط المقدمة آخذة بعين الاعتبار ما يلي :
أ ) أهداف توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل لكافة الأشخاص في المملكة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة وبمعدل تعرفات معقولة.
ب) القدرة المالية والفنية لمقدم الخدمة الحالي على التوسع في توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بما يتجاوز الخدمات الحالية.
ج ) القدرة المالية والفنية لأي مقدم خدمة آخر أو مقدمي طلبات للحصول على تراخيص توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل في نفس تلك المناطق.
د ) أية خطط أو طلبات أخرى من مقدمي خدمة آخرين أو مستخدمين وغيرهم من الأطراف المعنية.
هـ) أية معلومات أخرى تراها الهيئة مفيدة في تنفيذ واجباتها وفقا لأنظمة الهيئة.
76-4 يجوز للهيئة الموافقة على خطط مقدم الخدمة الحالي في ما يتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، والتي تشتمل على الشروط التي بموجبها يقوم مقدم الخدمة الحالي بتوسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
المادة السابعة والسبعون : خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
77-1 يجوز للهيئة دعوة أشخاص غير مقدم الخدمة الحالي لتقديم خطط الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل موضحا فيها المناطق الجغرافية في المملكة المقترح فيها توسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. والوسائل التي يمكن بواستطها تحقيق تلك التوسعة.
77-2 يجب على الهيئة تحديد ونشر معايير الخطط الخاصة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ومعايير تقييم واختيار الخطط المقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة.
77-3 يجب أن تشمل المعايير الخاصة بتقييم واختيار خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل والمقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة ما يلي :
أ ) ) مؤهلات الأشخاص والعروض المقدمة بشأن خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة
ب ) طلبات الإيضاحات والإضافات أو التعديل بالنسبة للعروض المؤهلة
ج ) تقييم العروض المعدلة ومنح حق تقديم الخدمة، استنادا إلى العوامل التالية
1. المناطق الجغرافية التي سيتم خدمتها
2. نوعية التقنية والخدمات التي ستقدم
3. عدد السكان الذين ستخدمهم الخطط
4. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للخطط
5. مدى جدوى الخطط وقدرتها على الاستمرارية.
6. التكلفة، ومقدار الدعم المالي المطلوب
77-4 يجوز للهيئة منح ترخيص تقديم خدمات اتصالات لشخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة، من أجل تنفيذ خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
المادة الثامنة والسبعون : طرق تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
78-1 يجب على الهيئة اقتراح طريقة أو أكثر لتمويل الخدمات الشاملة أو حق الاستخدام الشامل كجزء من الخطط المقدمة إلى الوزارة بهذا الخصوص. ويجوز أن تتضمن هذه الطرق ما يلي :
أ ) التسعير على أساس التكلفة أو أي تغييرات أخرى في التعرفة
ب ) التزامات الخدمة المحددة في شروط الترخيص أو وفقا لأنظمة الهيئة
ج ) الدعم المالي المتبادل ضمن نفس الخدمة أو بين خدمات الاتصالات المختلفة المقدمة من قبل مقدم الخدمة الحالي
د ) إنشاء صندوق للخدمة الشاملة يتم تمويله من قبل العديد من المصادر مثل دفع مقابل مالي للخدمة الشاملة من مقدمي الخدمة أو عن طريق التمويل الحكومي أو بأية طريقة أخرى
78-2 يجوز للهيئة وفقا لسياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المعتمدة من الوزارة، إصدار قرار بإنشاء صندوق لتمويل الخدمة الشاملة، يشتمل على الأمور اللازمة لتأسيس وإدارة الصندوق بطريقة تنسجم مع هذه السياسات ومن هذه الأمور، على سبيل المثال لا الحصر الآتي :
أ ) اختيار الجهاز الإداري للصندوق
ب ) الإجراءات الإدارية للصندوق
ج ) حساب وطرق المساهمة في الصندوق من قبل مقدمي الخدمة والأشخاص الآخرين المحددين في السياسات
د ) معايير وإجراءات الصرف من الصندوق لتحقيق سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وأية إجراءات خاصة بالحصول على التراخيص وجمع الإعانات المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط
78-3 يجوز للهيئة إصدار قرار لتنفيذ أساليب تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المتفقة مع السياسات المعتمدة من الوزارة.
الفصل العاشر : الطيف الترددي
المادة التاسعة والسبعون : أحكام عامة :
79-1 لا يجوز لأي شخص القيام بتركيب أو تشغيل أو حيازة جهاز لاسلكي أو استخدام تردد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
79-2 تقوم الهيئة بمنح تراخيص استخدام الترددات وفقا لأنظمة الهيئة. وبعد اعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإجراءات إدارة الطيف الترددي وفقا لهذا الفصل، فإنه يجب أن يكون منح هذه التراخيص متوافقاً مع الخطة وإجراءاتها.
79-3 يجوز للهيئة إصدار قرار من وقت إلى آخر تعتبر فيه استخدامات محددة للترددات مرخصة وفقا للنظام وهذا الفصل.
المادة الثمانون : الخطة الوطنية للطيف الترددي :
80-1 تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة الطيف الترددي في المملكة وفقا لهذه الخطة.
80-2 يجب أن يتم إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي لتشمل تخصيص ترددات للاستخدامات المختلفة والمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه الاستخدامات، ويكون تخصيص هذه الترددات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
80-3 يجب على الهيئة عند إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي القيام بما يلي :
أ ) تخصيص الطيف الترددي وفقا لأغراض المادة الثالثة من النظام
ب ) التنسيق مع الجهات المعنية
ج ) التنسيق الوطني والدولي بشأن الأمور المتعلقة بالترددات
د ) الاستخدام الفعال للطيف الترددي في كافة الاستخدامات الحالية والمستقبلية
ه ) تخصيص الترددات في المملكة وتنسيقها مع الدول الأخرى عند الحاجة
80-4 يجب على الهيئة تخصيص الطيف الترددي بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة والخطة الوطنية للطيف الترددي، وعلى الهيئة وضع خطة لتوزيع واستخدام الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتجارية ورفعها للوزير لإقرارها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام.
80-5 يجب على الهيئة إعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات وفقا للمـادة الثـانية عشرة من النظام، ويشتمل السجل على جميع المعلومات المتعلقة بالترددات واستخداماتها ومستخدميها، ونشر الاستخدامات المدنية والتجارية منه.
المادة الحادية والثمانون : إجراءات إدارة الطيف الترددي :
يجوز للهيئة إعداد ونشر إجراءات إدارة الطيف الترددي لتشمل ما يلي :
أ ) فئات تراخيص استخدام الطيف الترددي، واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي
ب ) شروط ومعايير التراخيص
ج ) إجراءات تقديم طلب التراخيص لاستخدام الترددات واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي شاملة معلومات الطلب ونماذجه
د ) المقابل المالي للتراخيص
ه ) الإجراءات المطبّقة على منح التراخيص
و ) أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية لإدارة الطيف الترددي
المادة الثانية والثمانون : القيود في استخدام الترددات :
يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص لاستخدام الترددات شريطة أن تكون قد أخذت بعين الاعتبار الأهداف التالية :
أ ) زيادة الفائدة لمستخدمي خدمات الاتصالات وللمستخدمين الآخرين للطيف الترددي
ب ) تشجيع المنافسة ونموها
ج ) تشجيع الكفاءة والابتكار في استخدام الطيف الترددي
المادة الثالثة والثمانون: تطبيق الأنظمة
83-1 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام، ومع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من اللائحة والفقرة (83ـ2) من هذه المادة فإنه يجوز للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص استخدام ترددات أو أجهزة اتصال لاسلكي عندما ترى الهيئة أن حامل الترخيص قد خالف شروط هذا الترخيص.
83-2 قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء الترخيص، فإنه يجب عليها ما يلي :
أ ) إخطار حامل الترخيص كتابيا بأنها بصدد وقف الترخيص أو إلغائه
ب ) منح حامل الترخيص مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة الموضحة من الهيئة، ويجب عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا بها وجهة نظره حيال ذلك
mustathmer
08-07-2017, 10:30 PM
الفصل الحادي عشر: الترقيم
المادة الرابعة والثمانون : الخطة الوطنية للترقيم :
84-1 يجب على الهيئة طبقا لمقتضى حكم المادة الخامسة عشرة من النظام القيام بإعداد وإدارة خطة الترقيم الوطنية، وتخصيص أرقام ونطاق أرقام لمقدمي الخدمة والمستخدمين وفقا لهذه الخطة. وعلى الهيئة الأخذ بالاعتبار عند إعداد خطة الترقيم الوطنية الأسس التالية :
أ ) تزايد الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات بحيث يمكن تخصيص الأرقام بدون تأخير
ب ) أن لا تسبب الأرقام بقدر الإمكان أية مضايقة أو إزعاج للمستخدمين، وأن تكون منسجمة مع الاستخدام الفعال لشبكة اتصالات مقدم الخدمة
ج ) أن تسهل الخطة إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق للرقم
د ) أن تكون تكاليف تطبيق الخطة الوطنية للترقيم على مقدم الخدمة الحالي معقولة
ه ) أن لا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا أو مساوئ غير معقولة لأي مقدم خدمة
و ) التقليل بقدر الإمكان من إزعاج ومضايقة مقدمي الخدمة والمستخدمين نتيجة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم
84-2 يجوز للهيئة تعديل الخطة الوطنية للترقيم بإصدار إشعار إلى المستخدمين ومقدمي الخدمة خلال وقت معقول قبل تاريخ إجراء التعديل، وفقا للمادة السابعة عشرة من النظام.
84-3 يجب أن تأخذ الخطة الوطنية للترقيم في الحسبان متطلبات الاتفاقيات والأنظمة والتوصيات الإقليمية والدولية.
84-4 يجب على كافة مقدمي الخدمة استخدام الأرقام المخصصة لهم من قبل الهيئة وفقا للخطة الوطنية للترقيم وبكفاءة.
المادة الخامسة والثمانون : ترخيص الترقيم :
85-1 يجب على الهيئة القيام بتخصيص الأرقام ونطاق الأرقام وفقا لإجراءات ترخيص الأرقام التي تحددها الهيئة.
85-2 يجب على الهيئة تحديد شروط طلب ترخيص الأرقام، ويتم منح ترخيص الأرقام بناءا على طلب من مقدم الخدمة لتخصيص أرقام لتقديم خدمات الاتصالات في حالة مطابقة تلك الأرقام للخطة الوطنية للترقيم، ودفع المقابل المالي لقاء ذلك التخصيص، ويجب أن يكون المقابل المالي للأرقام المميزة والأرقام المتسلسلة والأسماء والعناوين متناسبا مع الإدارة الفعالة لجميع مصادرالأرقام المتوفرة.
85-3 يجب على الهيئة القيام بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو إعادة تخصيص الأرقام وفقا للقواعد الإجرائية.
المادة السادسة والثمانون : تخصيص الأرقام للمستخدمين :
86-1 يجب ألا يكون للمستخدمين ومقدمي الخدمة أية حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات.
86-2 لا يمكن لمقدم الخدمة أن يغير رقم المستخدم إلا في الحالات التالية:
أ ) عند طلب المستخدم ذلك
ب ) إذا كان لديه أسباب معقولة لعمل ذلك، وتم توجيه إشعار مكتوب مسبق إلى المستخدم يوضح سبب التغيير والتاريخ المتوقع لهذاالتغيير. وفي الحالات الطارئة يكتفي بتوجيه إشعار شفهي يتبعه تأكيد مكتوب
ج ) تغيير مستخدم خدمات الاتصالات الثابتة لموقعه
86-3 يجوز لمقدم الخدمة تحصيل مقابل مالي أعلى من المقابل المالي العادي لأي نوع من الخدمات عند توفير رقم مميز أو مجموعة أرقام مميزة يطلبها المستخدم.
86-4 في حالة قيام أي مقدم خدمة بتغيير رقم أي مستخدم يجب عليه القيام بما يلي :
أ ) توفير مرجع خدمة الاتصال لذلك الرقم لمدة زمنية معقولة
ب ) إذا كان الرقم مميزا ودفع المستخدم المقابل المالي لهذا الرقم، فيجب على مقدم الخدمة في هذه الحالة التشاور مع المستخدم والاتفاق على تقديم رقم مميز آخر بديل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحق لأي منهما الرجوع إلى الهيئة لحل الخلاف .
المادة السابعة والثمانون : نقل الأرقام :
87-1 يجوز للهيئة وبعد التشاور مع مقدمي الخدمة المعنيين إصدار قرار تطلب بموجبه من مقدمي الخدمة إعداد خطة نقل الأرقام، ويجوز أن يتضمن هذا الطلب إرشادات لإعداد الخطة، تشمل ما يلي:
أ ) برنامج تنفيذ نقل الأرقام
ب ) الأسواق ومقدمي الخدمة المشمولين في الخطة
ج ) الوسائل الفنية الخاصة بنقل الأرقام
د ) دفع تكاليف تنفيذ الخطة
87-2 بعد إصدار أي قرار وفقا للفقرة (87ـ1) من هذه المادة، فإنه يجب على مقدمي الخدمة الذين تنطبق عليهم تلك الإرشادات، التشاور فيما بينهم بهدف إعداد خطة تنفيذ النقل، ويجب تقديم أية خطة يتم إعدادها وفقا لهذه المادة إلى الهيئة لإقرارها قبل تنفيذها.
87-3 في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمة على خطة تنفيذ نقل الأرقـام خلال (90) تسعون يوماً من صدور القرار وفقا للفقرة (87ـ1) منهذه المادة فإنه يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
أ ) تعيين محقق وفقا للمادة الثامنة من هذه اللائحة لإعداد الخطة المطلوبة
ب ) التعامل مع المواضيع المختلف عليها بين مقدمي الخدمة وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة
87-4 يجوز للهيئة إصدار قرار بالموافقة على خطة تنفيذ نقل الأرقام قبل أو بعد تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (87ـ3) من هذه المادة، ويجب على مقدمي الخدمة نقل الأرقام وفقا للخطة المعتمدة من الهيئة
الفصل الثاني عشر : أجهزة ومعدات الاتصالات
المادة الثامنة والثمانون : أحكام عامة :
88-1 لا يجوز لأي شخص استخدام أية أجهزة أو معدات اتصالات إلا بترخيص من الهيئة، وتعتبر أجهزة ومعدات الاتصالات المعتمد نوعها وفقا لهذا الفصل مرخصاً باستخدامها في المملكة.
88-2 لا يجوز لأي شخص القيام بصناعة أو استيراد أو توزيع أو تأجير أو العرض للبيع، أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات ما لم تكن من النوعية المعتمدة أو مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وفقا لهذا الفصل.
المادة التاسعة والثمانون : المعايير الفنية :
يجوز للهيئة أن تضع معايير فنية لأجهزة ومعدات الاتصالات ونشرها.
المادة التسعون : الترخيص وإعتماد النوعية :
90-1 يجب على الهيئة تحديد إجراءات ومتطلبات منح تراخيص أجهزة ومعدات الاتصالات.
90-2 يجب على الهيئة القيام بنشر قائمة بأجهزة ومعدات الاتصالات المعتمد نوعها في المملكة.
90-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يوجب أن تحمل الأجهزة والمعدات المرخصة للاستخدام في المملكة ملصقا يتضمن معلومات بأنها معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة.
90-4 يجب على الهيئة معالجة الأمور المتعلقة بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء تراخيص أجهزة ومعدات الاتصالات وفقا للقواعـد الإجرائية.
المادة الحادية والتسعون : إجراءات إعتماد النوعية :
90-1 يجب على أي شخص يعتزم القيام بصناعة، أو استيراد أو توزيع أو إيجار أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات في المملكة، التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على اعتماد النوعية لتلك الأجهزة والمعدات.
91-2 يجوز للهيئة وضع معايير فنية لاعتماد النوعية للأجهزة والمعدات المستخدمة في المملكة.
91-3 تقوم الهيئة بإجراء القياسات والاختبارات المتعلقة بمدى مطابقة أجهزة ومعدات الاتصالات للمعايير الفنية المعتمدة منها على نفقة مقدم الطلب، وأن تتم تلك القياسات والاختبارات في مختبر أو جهة معتمدة من قبل الهيئة لذلك الغرض سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
91-4 يجوز للهيئة اعتماد نوعية أجهزة ومعدات الاتصالات وفقـا للفقرة (91ـ2) من هذه المادة، وذلك بإلزام مقدم الطلب بأن يثبت أن تلك الأجهزة والمعدات مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.
91-5 يجب أن تحمل الأجهزة والمعدات المعتمدة نوعيتها في المملكة، ملصقا يدل على ذلك. ويجب أن يكون هذا الملصق معتمدا من الهيئة.
المادة الثانية والتسعون : الأجهزة والمعدات المعتمدة نوعيتها من جهات أخرى :
92-1 يجوز للهيئة، وبقرار منها اعتماد جهات ومختبرات محلية ودولية لأغراض اعتماد النوعية، ونشر قائمة بأسماء هذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هذه الحالة اعتبار أجهزة ومعدات الاتصالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخص باستخدامها في المملكة.
92-2 يجوز للهيئة إبرام مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية بهدف الاعتراف المتبادل باعتمادات النوعية
الفصل الثالث عشر : الحماية والحد من الاختراق
المادة الثالثة والتسعون :
93-1 يعتبر الاختراق إحدى صور إساءة استخدام شبكة الاتصالات، ويكون بذلك مخالفة وفقا للمادة السابعة والثلاثون من النظام وتنطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لمعالجة المخالفات.
93-2 تقوم الهيئة، وفقا لأنظمتها، بوضع الإجراءات الضرورية الهادفة إلى تحقيق الحماية والحد من الاختراقات وإصدار التعليمات اللازمة لذلك
93-3 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تضعها وتصدرها الهيئة وفقـا للفقرة (93ـ2) من هذه المادة
93-4 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم أن يضع الاحتياطات اللازمة للحماية والحد من الاختراقات، وأن يستخدم لذلك أحدث الوسائل والتقنيات التي تتناسب وأهمية شبكته وأنظمته وطبيعة عمله، وتحديثها بشكل دوري
93-5 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بضوابط استخدام وأمن الانترنت في المملكة
الفصل الرابع عشر : المخالفات
المادة الرابعة والتسعون : لجنة المخالفات :
94-1 يتم تشكيل لجنة المخالفات بقرار من المجلس وبناء على ترشيح من المحافظ وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام، ويحدد في قرار تشكيلها مدة عضوية اعضاء اللجنة.
94-2 يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أية علاقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة لأنظمة الهيئة، وعند النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة علاقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.
94-3 تقوم اللجنة بوضع إجراءات عملها، ويتم إعتماد هذه الإجراءات من المجلس.
94-4 ةفي حالة قيام شخص بعمل ترى الهيئة أنه ينطوي على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من النظام، يتم إحالة الموضوع من قبل الجهة المختصة في الهيئة إلى لجنة المخالفات للنظر فيه وفقا للإجراءات المتبعة لديها.
94-5 تجتمع لجنة المخالفات وتصدر قرارها وفقا للإجراءات المنظمة لعملها، وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها إعطاء الفرصة لجميع الأطراف المعنية بما فيهم الشخص المنسوب إليه المخالفة لإبداء مرئياتهم حيال ما هو منسوب إليهم واستكمال التحقيقات للازمة، التي تمكن اللجنة من معرفة الموضوع بالشكل الذي يمكنها من اتخاذ قرار بناء على أسس ومعلومات واضحة ومحددة.
94-6 تصدر لجنة المخالفات قرارها كتابة مع بيان الأسباب التي بنت عليها القرار، وترفعه إلى المحافظ ليقوم بتزويد الأطراف المعنية بنسخة من القرار، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام.
المادة الخامسة والتسعون : الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بها لجنة المخالفات :
95-1 يجب على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة من جميع جوانبها وتحدد الغرامة المناسبة لها بناء على خطورتها والظروف المحيطة بها وتكرارها.
95-2 تحتفظ اللجنة بسجل لجميع قراراتها، وعليها الرجوع إلى سجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أية مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد الغرامة.
95-3إذا توصلت اللجنة إلى قرار بأن المخالفة تشكل انتهاكا مستمراً أو مجموعة متكررة من المخالفات التي تربط بينها علاقة، فيجوز للجنة تقدير غرامة مقابل الآتي:
أ ) كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تاريخ صدور القرار الذي يقضي بإنهائها
ب ) كل مخالفة مستقلة حصلت بعد تاريخ نفاذ القرار الذي يقضي بإنهائها
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.