المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المؤسسات الأمنية السعودية


mustathmer
08-07-2017, 10:17 PM
تتعدد الأجهزة المكلفة بحماية أمن الدولة في المملكة العربية السعودية .

من مختلف الأخطار التي قد تحدق به ، فالقوات المسلحة (وحدات الحرس الوطني ، ووزارة الدفاع والطيران) تدافع عن أراضي الدولة ونظامها وشعبها ضد أي عدوان مسلح خارجي . وتقوم الاستخبارات العامة بدور رئيس لإفشال مخططات الدول المعادية للتجسس أو التخريب ، أما المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فهي معنية بحفظ الأمن من الأخطار المنبعثة من الداخل كمهمة أساسية .

حيث أوضح نظام قوات الأمن الداخلي رقم 30 المؤرخ في 4 / 12 / 1384 هـ في مادته الثانية وظائف قوات الأمن الداخلي بشكل عام دون تخصيص قطاع منها فقال إنها :

" هي القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر والبحر ، وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية" .

كما صدر نظام قوات الأمن الداخلي عام 1384هـ ليؤكد أن وزارة الداخلية هي المرجع لقوات الأمن الداخلي .

ونظرًا لتعدد أوجه الأمن في المملكة العربية السعودية فقد كان سببًا في تعدد الجهات التي تقوم بتحقيق الأمن والحفاظ عليه من مختلف الأخطار وفقا لما يأتي :

1 - مديرية الأمن العام :
صدر نظام الأمن العام في عام 1369هـ بموجب الأمر الملكي رقم 3564 في 29 ربيع الأول 1369هـ . وعرف هذا النظام قوات الأمن العام بأنها " القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن وتوفير أسباب الراحة العامة وذلك بمنع الجرائم قبل وقوعها وضبطها بعد ارتكابها وتنفيذ كل ما يطلب منها تنفيذه من أنظمة وتعليمات ولوائح وأوامر" .

وظائف جهاز الأمن العام :
تنحصر وظائف جهاز الأمن العام ضمن الوظائف الأصلية الآتية :

1 - الوظائف الإدارية أو ما يسمى بأعمال الضابطة المانعة وتشمل أعمال حفظ النظام وصيانة الأمن العام وتأمين الراحة والسكينة العامة ، وتنفيذ جميع الأنظمة والقوانين والقرارات والتعليمات والأوامر التي تصدر إليهم بتنفيذها .

2 - الوظيفة القضائية ، أوما يسمى بأعمال الضابطة القضائية وتشمل البحث عن الجرائم والتبليغ عنها وضبطها والقبض على مرتكبها ، وجمع الاستدلالات وتقديمها لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتحقيق فيها ومن ثم تقدمها للقضاء .

قوة الطوارئ الخاصة :
صدر قرار مدير الأمن العام في 19 صفر عام 1388هـ بتشكيل وحدة شرطة طوارئ تساند الشرطة في أعمالها على أن تكون لها إجراءات خاصة في التسلح والتدريب مما يتناسب مع مهامها .

تقوم هذه القوات بحفظ الأمن في الأحوال الطارئة ، وتم تجهيزها وتزويدها بما تحتاج إليه من آليات وتسليح ، مع تطوير قدراتها البشرية بالتدريب على أعمال الطوارئ في المعاهد الخاصة بالداخل والخارج .

2 - مديرية المباحث العامة :
وهي المؤسسة الأمنية المعنية بالأمن السياسي ومعالجة القضايا المتعلقة بأمن الدولة من حيث التحري والرقابة والتحقيق فيها وفق الأنظمة والتعليمات والأوامر ، حيث تضطلع بمهمة حماية المجتمع من الأفكار الهدامة والتيارات المنحرفة التي تصادم الفكر الإسلامي الصحيح ، وتتناقض معه .

3 - مديرية الدفاع المدني :
وفق نظام الدفاع المدني الذي صدر برقم م / 10 في 10 جمادى الأولى 1406هـ والذي عرف في مادته الأولى الدفاع المدني "بأنه مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب المختلفة ، وإغاثة المنكوبين ، وتأمين سلامة المواصلات والاتصال وسير العمل في المرافق العامة ، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ " والذي جعل من أهم مسؤوليات الدفاع المدني :

* تنظيم قواعد الإنذار في الأخطار والغارات الجوية ووسائله ، وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني .

* إنقاذ المصابين والبحث عن الضحايا والمحتجزين تحت الأنقاض .

* المشاركة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المنكوبة .

* توعية المواطنين بالأعمال والواجبات الوقائية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة .

* إنشاء المخابئ العامة والإشراف على إنشاء المخابئ الخاصة .

* مراقبة تنفيذ وسائل الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية والتجارية ومكافحة الحرائق وإطفائها .

* تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث .

4 - قوات الأمن الخاصة :
وهي من الأجهزة الحديثة المعنية بالعمليات الخاصة ، وتندب لأعمال تخليص الرهائن في عمليات اختطاف الطائرات ، ومواجهة العمليات الإرهابية ، كما يشهد لها بالكفاءة في هذه الأعمال . ومن ضمن أهم الواجبات التي تقوم بها مساندة الأمن عند الحاجة في مهام حفظ النظام .

5 - دوريات الأمن :
صدرت موافقة وزير الداخلية بتاريخ 24 / 2 / 1421هـ على إحداث إدارة عامة لدوريات الأمن تعنى بمهام واختصاص الدوريات بصورتها الشمولية تحت إدارة مركزية ترتبط مباشرة بمدير الأمن العام ، على أن تتولى مهمة التخطيط والإشراف والمتابعة ورسم السياسات والبرامج التشغيلية والتطويرية والتدريبية لدوريات الأمن بمناطق المملكة ، والعمل على تطوير أداء منسوبيها ، وتحديث آلياتها ، لمزاولة مهامها الأمنية التخصصية إلى جانب الأعمال المرورية والإنسانية الأخرى وتتمثل أبرز تلك المهام والاختصاصات لدوريات الأمن فيما يأتي :

1 . منع الجريمة باستبعاد فرص ارتكابها من خلال الوجود الأمني لرجل الدورية في الأماكن المكلف بالحفاظ على أمنها .

2 . العمل على سرعة ضبط مرتكبي الجريمة بعد وقوعها من خلال انتشار دوريات الأمن والمحافظة على مكان الجريمة لحين وصول الأجهزة المختصة .

3 . إقرار النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والآداب العامة .

4 . إشعار المجتمع بسلطة الدولة وقدرتها على فرض وتنفيذ النظام العام .

5 . القضاء على النشاط الإجرامي وإزالة المؤثرات الضارة في المجتمع .

6 . تلبية نداءات الاستغاثة ومد يد العون والمساعدة وتوفير أسباب الطمأنينة في المجتمع .