تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الشركات


mustathmer
08-07-2017, 07:34 AM
الشركات التضامنية


شركة التضامن هي:
الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة.

الإجراءات النظامية للتأسيس:
1. يتقدم أحد الشركاء أو المفوض عنهم بطلب إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة مرفقاً به نسختين من مشروع عقد تأسيس للشركة ( وفقا لنموذج عقد تأسيس شركه تضامنية / توصيه بسيطه)، ( يمكن تعبئة نموذج طلب تأسيس شركه تضامنية/ توصيه بسيطة وسوف يقوم المختصين بالإدارة العامة للشركات بصياغة العقد وفقا للمعلومات الواردة بالطلب) .
مع مراعاة مايلي :
- إرفاق صورة من دفاتر العائلة للشركاء للتأكد من المهن .
- جميع الشركاء سعوديين طبيعيين.
- القاصر لا يجوز أن يكون شريك متضامن بالشركة التضامنية أو التوصية البسيطة .
- لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنه حره.
- لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن من بين الأطباء المتجنسين ولا يجوز إدارة طبيب متجنس إلا إذا كان نشاط الشركة يتعلق بالمجالات الطبية وبما لا يترتب عليه تخلي الطبيب المتجنس عن مهنته .
- في حالة وجود شريك مهنته موظف أهلي فيرفق خطاب من جهة عملة وفي حالة وجود شريك مهنته طالب فيرفق شهادة مدرسية تتضمن ذلك .
- وفقاً للمادتين ( 17-37 ) من نظام الشركات فإنه يجب أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر متضامن مقرونا ً بما ينبىء عن وجود شركة ويكون اسم الشركة مطابقا ً للحقيقة ولا يقبل وضع أي اسم آخر مغاير لأسماء الشركاء.
- يكون اسم الشركة باسم الشريك ثلاثي متضمنا ً اسم العائلة .
- تصاغ أنشطة الشركة وفقا ً لجدول تصنيف النشاط التجاري ، ووفقا ً للتراخيص التي تصدر من الجهات المختصة للشركة .
- مراعاة أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة مثل الأنشطة الصناعية والإعلامية والطيران المدني والنقل والأمن والسلامة وغيرها ويرفق صوره من الترخيص .
- رأس مال الشركة التضامن والتوصية البسيطة يكون متناسب مع حجم أنشطتها وفي حالة وجود تراخيص من جهات أخرى مثل وزارة الصناعة . الهيئة العامة للاستثمار فإن رأس مال الشركة يجب أن يتطابق مع رأس المال الوارد في هذه التراخيص .
2. وبعد دراسة العقد والموافقة عليه أو صياغته من قبل إدارة الشركات يحال إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات لديه.
3. يستلم المفوض من الشركاء خطاب الإحالة لكاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب بالوزارة لتحديد موعد لإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلائهم الشرعيين في الموعد المحدد للتوقيع على العقد ومعهم:
· عدة نسخ من العقد .
· نسختين من ملخص العقد بعد تصديقه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات الواردة بنموذج ملخص عقد شركه تضامنية أو توصيه بسيطة) .
· شاهدين.
· إثبات الشخصية لكل من الشركاء والشهود.
4. على مدير الشركة نشر ملخص العقد في أحد الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.
5. التقدم لإدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:
· نسختين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.
· نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد.
بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وتكتب لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل التجاري لاستكمال إجراءات القيد وأن يحضر معه ملف بالمستندات التاليه :
o عقد إيجار مقر الشركة أو صك الملكية المقرر.
o قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمين العقد لتلك البيانات.
o شهادة من الجهة التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة كون أحد الشركاء أو المديرون في مهنة طالب.
o توقيع وختم إقرار تعريف من منشئتين تجاريتين تفيد أن للشركة مقر قائم أو إحضار شهادة من البلدية .
o صورة من هوية الشركاء والمدير أو المديرون مع الأصل لمطابقتها.
وتعبئة نموذج طلب تسجيل شركة (نموذج رقم 1 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها أربعة آلاف ريال عن خمس سنوات، ثم يتم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري( بعد سداد رسوم الاشتراك في الغرفة التجارية) لمندوب الشركة عند صدورها.
الإجراءات النظامية للتعديل:
1- يتقدم مدير الشركة بطلب إلى الإدارة العامة للشركات مرفقاً به قرار من الشركاء بتعديل المواد المطلوب تعديلها على مطبوعات الشركة الرسمية (نموذج رقم 1-3 أو رقم 1-4 أو رقم 1-5 حسب الحاجة).
2- بعد دراسة القرار من الإدارة العامة للشركات والموافقة عليه يتم إثبات قرار تعديل عقد الشركة لدى فضيلة كاتب العدل.
3- ينشر القرار في أحد الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.
4- التقدم لإدارة الشركات بنسختين من الجريدة المنشورة بها القرار ثم تتم إحالة نسخة من القرار والجريدة إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بهذه التعديلات، وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات التأشير بذلك في السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه لدى مكتب السجل (نموذج رقم 8) وإرفاق ملف بالوثائق التالية:
· اصل السجل التجاري.
· عقد الإيجار أو صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان.
· المستندات المؤيدة للتعديل.
· ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان التعديل للنشاط ويستلزم ذلك.
· صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول.
· شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.
· صورة من هوية الشركاء والمدد موضح بها المهنة مع الأصل للمطابقة إذا كان التعديل في الشركاء.

*************************************

الشركة المساهمة:

هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول – ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم . ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. الشركات المساهمة من حيث قرار

التراخيص بتأسيسها نوعان:

Ø شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي:

ذات الامتياز.

التي تدير مرفقاً عاماً.

التي تقدم لها الدولة إعانة.

التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد.

التي تزاول الأعمال الية.

Ø ما عدى ذلك من الشركات المساهمة يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة.

الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان:

شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها و الجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال.

شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها ، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال.



ملخص الوثائق المطلوبة وإجراءات تأسيس الشركة المساهمة كما يلي:

o يقدم طلب الترخيص بتأسيس الشركة من خمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية تثبت جدوى قيام المشروع .

o يعد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها.

o تدرس لدى الوزارة وبعد الموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال.

o يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه.

o يقدم المؤسسون أو وكيلهم الشرعي بعد إثبات عقد الشركة لدى كاتب العدل طلبا لاستصدار المرسوم الملكي أو القرار الوزاري للترخيص بتأسيس الشركة.

o ينشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالجريدة الرسمية.

o في حالة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد نشره وطلب اكتتاب وفقا للمادة (55) من نظام الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المشار إليه في البند السابق وتعلن نشرة الاكتتاب في جريده يوميه قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.

o دراسة مشروع معدلات التخصيص.

o بعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها يعقد جمعية تأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها (المدون في نظام الشركة وفقا لنظام الشركات )، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة.

o يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزارة التجارة لإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية يرفق به ما يلي:

- نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية.

- عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية والسكرتير .

o يصدر قرار من معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة.

o يقوم المؤسسون بنشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.

o يقدم أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار الوزاري بإعلان التأسيس طلب لتسجيلها بالسجل التجاري بعد تعين مجلس الإدارة وانتخاب رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً.

o تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وقدرها 8000 ريال كل خمس سنوات.

شروط تحول الشركات إلى شركة مساهمة :

§ خطاب موجه إلى الإدارة العامة للشركات من جميع الشركاء موضحاً فيه إسم الشركة وعنوانها وتاريخ تأسيسها وأسباب التحول .

§ نسخة من عقد إنشاء الشركة والتعديلات اللاحقة عليه .

§ قوائم مالية مراجعة لثلاث سنوات سابقة لطلب التحول .

§ يجب أن لا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال .

§ الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً فيه الإدارات الرئيسة وأسماء ومؤهلات المشرفين عليها .

§ وصف تفصيلي لنظام الرقابة الداخلية للشركة .

§ مقدار المزايا التي يحصل عليها مديري الشركة والمسئولين التنفيذيين بما فيها التأمينات الاجتماعية .

§ بيان بالحصص التي يملكها المدراء والمسئولين التنفيذيين في الشركة أو في شركات أخرى لها علاقة بنشاط الشركة أو طبيعة عملها .

§ تقرير من مراقب حسابات الشركة عن عملية فحص محدودة عن الفترة من تاريخ آخر قوائم مالية مراجعة إلى تاريخ إيداع طلب التحول موضحاً بها أي إجراءات قانونية أو قضايا هامه محتملة أو قضايا مرفوعة ضد الشركة ولم يتم الفصل فيها بصفة نهائية .

§ دراسة تبين الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة تعد من قبل أحد المكاتب المرخص لها في المملكة ، تتضمن تقييماً للشركة المحولة ، وقوائم مالية مستقبلية للشركة الجديدة للثلاث سنوات القادمة ، وتحديد سعر سهم الشركة المساهمة ، وبيان الأسس التي تم على ضوءها تحديد هذا السعر،ومقدار رأس المال المقترح ، والقدر المخصص للشركاء الحاليين أو الجدد وكيفية توزيعه.

تتولى الإدارة العامة للشركات دراسة طلب التحول ومرفقاته ، وتحدد من حيث المبـدأ ما إذا كانت توافـق علـى قبـول الطلب أو حفظـه موضحاً بالأسباب



شركات التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة:

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.

وتسري على شركة التوصية البسيطة من أحكام شركة التضامن الأحكام المتعلقة بشكل الحصة والتنازل عنها وأحكام الشهر ولكن لا يلزم أن يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على الشركاء الموصين وإنما يجب أن يشتمل على تعريف كافي بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها وكذا الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والأحكام المتعلقة بإدارة الشركة والأحكام بأسباب الانفصال.

*********************************

الشركة المهنية
الشركة المهنية:

هي شخص معنوي ينشأ بالاتفاق بين عدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يمارسون المهن الحرة في ظل حماية نظاميه ، وأصحاب المهن الذي يعنيهم نظام الشركات المهنية هم الأطباء والمهندسون ومن في حكمهم ،أما الحرفيون على اختلاف تخصصاتهم فلا يعنيهم النظام.

وتهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنه حره واحده .

أولا: الشركات المهنية السعودية :

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية. ويسأل الشركاء مسئوليه شخصيه وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة .

إجراءات التأسيس:

1- التقدم بطلب ترخيص إلى الإدارة العامة للشركات مرفق به التالي :

نسختين من مشروع عقد تأسيس الشركة ( نموذج رقم 1- 15).

صور تراخيص مزاولة المهنة للشركاء.

صور البطاقات الشخصية للشركاء.

2- بعد الدراسة من قبل إدارة الشركات وفقاً لنظام الشركات المهنية ولائحتة التنفيذية والموافقة على العقد يتم تحويل أصحاب الشأن إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات العقد لدية، ثم نشر ملخصه في إحدى الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

3- التقدم مرة أخرى لإدارة الشركات بطلب قيد الشركة في سجل الشركات المهنية وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى إدارة الشركات (نموذج رقم1- 14 ) وترفق الوثائق التالية:

o نسخة من عقد الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

o نسخة من الجريدة المنشور بها ملخص العقد.

o تسديد رسوم القيد وقدرها 4000 ريال عن خمس سنوات.

o قرار الشركاء بتسمية مدير / مديري الشركة في حالة عدم تضمينهم بالعقد.

o عقد إيجار مقر الشركة أو صورة صك ملكية المقر.

o صورة من التراخيص الحاصل عليها الشركاء بمزاولة المهنة سارية المفعول.

4- يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك لدى إدارة الشركات وإصدار شهادة بذلك تسلم لأصحاب الشأن.

فروع الشركة :

في حالة رغبة الشركة افتتاح فرع لها فيلزم تقديم ما يلي:

1-قرار من الشركاء بافتتاح الفرع وتحديد مقره وعنوانه وتعيين مديرا له من الشركاء.

2-تسديد رسوم قيد الفرع (2000ريال).



ثانيا : الشركات المهنية المختلطة:

يتم الترخيص للشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم و الشركات المهنية الأجنبية المتخصصة وفقاً للآتي:

1- التقدم بطلب للترخيص بتأسيس شركة مختلطة (نموذج رقم 1-17) يتضمن:

- اسم الشركة وغرضها.

- أسماء الشركاء السعوديين ومهنهم ورقم تراخيصهم وتواريخها.

- أسماء الشركاء الأجانب والجنسية ورقم التراخيص وتاريخها والعنوان خارج المملكة ومن يمثلها بالمملكة وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخه وجهة إصداره.

- مركز الشركة وأسماء المديرين.

وترفق الوثائق التالية:

صورة من عقد الشركة (نموذج رقم 1-15) موفقاً عليه من جميع الشركاء.

شهادة من الجهة المهنية المختصة في بلد الشركة الأجنبية بالخارج تفيد أن الشركة ذات سمعة متميزة في مجال المهنة، وأنها مارست المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع مترجمة ومصدقه حسب الأصول .

شهادة قيد الشركة الأجنبية صادرة عن الجهة المختصة في بلدها الأصلي تفيد برقم وتاريخ الترخيص الممنوح لها مترجمة ومصدقه حسب الأصول.

قرار من الجهة المختصة بالشركة يتضمن تعيين وتسمية ممثل دائم لها بالمملكة ( لا تقل مدة إقامته بالمملكة عن تسعة اشهر في السنة ، وان يكون حاصل على مؤهل جامعي على الأقل في مجال تخصص الشركة ، وان يكون عضوا بإحدى الجمعيات المهنية المتخصصة في ذات المهنة التي يرخص بها ، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات متصلة ) وموافقتها على المشاركة مصادق عليها ومترجم.

تعهد من الشركة الأجنبية بمساهمتها في نقل الخبرة والتقنية الفنية وتدريب السعوديين مصادق عليه ومترجم.

نسخة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية في الخارج مصادق عليه ومترجم إلى العربية حسب الأصول.



2- بعد الدراسة من قبل إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة بالموافقة على التراخيص للشركة، وبعد صدور القرار يتم إحالة أصحاب الشأن إلى فضيلة كاتب العدل لإثبات العقد لديه ثم نشر ملخصه في إحدى الجرائد اليومية التي توزع في المركز الرئيسي للشركة.

3- التقدم مرة أخرى لإدارة الشركات بطلب قيد في سجل الشركات المهنية (نموذج رقم 1- 14 ) وأن يرفق به الوثائق التالية:

o نسخة من عقد الشركة المثبت لدى كاتب العدل.

o نسخة من الجريدة اليومية المنشور بها ملخص العقد.

o صورة من الإيصال الدال على دفع رسوم القيد وقدرها 4000 ريال عن خمس سنوات.

o قرار الشركاء بتعيين وتسمية مديرين للشركة في حالة عدم تضمين ذلك بالعقد.

o عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المقر.

o صورة من هوية التراخيص الحاصل عليها الشركاء بمزاولة المهنة.



4- يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك لدى إدارة الشركات وإصدار شهادة بذلك تسلم لأصحاب الشأن.

mustathmer
08-07-2017, 07:34 AM
الشركة ذات المسئولية المحدودة
الشركة ذات المسئولية المحدودة:

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي.

إجراءات التأسيس:

1- خطاب موجه إلى مدير الإدارة العامة للشركات مرفقاً به نسختين من مشروع عقد تأسيس الشركة(يمكن صياغته حسب نموذج عقد تأسيس شركه ذات مسئوليه محدودة).( يمكن تعبئة نموذج طلب تأسيس شركه ذات مسؤولية محدودة وسوف يقوم المختصين بالإدارة العامة للشركات بصياغة العقد وفقا للمعلومات الواردة بالطلب) .

2- إرفاق صوره من دفاتر العائلة للشركاء للتأكد من المهن وبالنسبة للشركاء غير السعوديين يرفق صوره الجواز وصورة إقامة نظاميه سارية المفعول .

3- وفقا للمادة (160) من نظام الشركات فانه يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر أو مشتقا من غرضها وان يكون الاسم متفقا مع نظام الأسماء التجارية ، على أن يتم تقديم شهادة من الحاسب الآلي بالوزارة تفيد عدم تسجيل شركة أو مؤسسة بنفس الاسم وفي حالة عدم تسجيله يتم الإعلان عنه في جريدة ام القرى وإحدى الجرائد اليومية . إلا إذا كان اسم الشركة يقتصر على اسم احد الشركاء فلا يتطلب الإعلان .

4- إرفاق نسخة من قرار الهيئة العامة للاستثمار في حالة كون الشركة بها شريك أجنبي.

5- تصاغ أنشطة الشركة وفقا لجدول تصنيف النشاط التجاري ، ووفقا للتراخيص التي تصدر للشركة من الجهات المختصة .

6- مراعاة أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة مثل الأنشطة الصناعية والإعلامية والطيران المدني والنقل والأمن والسلامة وغيرها ويرفق صوره من الترخيص .

7- وفقا ً للمادة ( 158 ) من نظام الشركات لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ( 500.000 ) ريال ( خمسمائة ألف ريال ) ، على أنه يمكن مطالبة الشركة بزيادة رأس مالها عن هذا المبلغ ليتناسب مع حجم أنشطتها ، وفي حالة وجود تراخيص من جهات أخرى مثل ( وزارة الصناعة ، الهيئة العامة للاستثمار ) فإن رأس مال الشركة يجب أن يتطابق مع رأس المال الوارد في هذا الترخيص.

8- يمكن أن يكون رأس مال الشركة حصصا ً نقدية وحصصا ً عينية وطبقا ً للمادة ( 162 ) من نظام الشركات تودع الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة ، وطبقا ً للفقرة ( 5 ) من المادة ( 161 ) يكتب وصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها .

9- ذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريكا ً فإنه طبقا ً للمادة ( 170 ) من نظام الشركات يجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل .

10- بعد دراسة عقد تأسيس الشركة والموافقة عليه لدى إدارة الشركات يحال إلى فضيلة كاتب العدل لإثباته لديه.

يستلم أحد الشركاء أو المفوض عنهم خطاب الإحالة لفضيلة كاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب لدى وزار التجارة لتحديد موعد الإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلائهم الشرعيين لدى فضيلة كاتب العدل في الموعد المحدد ومعهم ما يلي:

· عدة نسخ من العقد.

· نسخه من ملخص العقد مصدق عليه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات المذكورة في نموذج ملخص عقد شركه محدودة ).

· شاهدين.

· إثبات الهوية لكل من الشركاء والشهود.

11- طبقا ً للمادة ( 164 ) من نظام الشركات فإنه على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما ً من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص عقدها في الجريدة الرسمية ، ويجب أن يشتمل الملخص على البيانات المشار إليها في المادة ( 161 ) من نظام الشركات .نشر ملخص العقد بجريده يوميه .

12- التقدم إلى إدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:

· صورتين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.

· صورتين من إيصال نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية (أم القرى) مع نسخة الجريدة اليومية المنشور بها ملخص العقد مع تعهد بموافاة إدارة الشركات بنسختين من الجريدة الرسمية المنشور بها الملخص عند صدورها.

· قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمن العقد لتلك البيانات.

· شهادة من إحدى البنوك المحلية بإيداع راس المال النقدي مع ملاحظة إن تتضمن الشهادة تعهد من البنك بحجز المبلغ حتى يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وترسل نسخه من تلك الوثائق لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل لاستكمال إجراءات القيد وان يحضر ملف بالمستندات التالية:

o صورة عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المحل.

o صورة من إثبات شخصية الشركاء والمدير مع الأصل لمطابقتها.

o ترخيص من الجهات المختصة إذا كانت أغراض الشركة تتضمن نشاك يتطلب ذلك.

o شهادة من الجهات التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة كون أحد الشركاء أو المديرون طالب.

وتعبئة نموذج طلب تسجيل شركة (نموذج رقم2 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها ستة آلاف ريال عن خمس سنوات ثم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري( بعد سداد رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية) لمندوب الشركة عند صدورها.

إجراءات التعديل:

1. التقدم بطلب الإدارة العامة للشركات مرفقاً به قرار من الشركاء على مطبوعات الشركة الرسمية بتعديل المواد المطلوب تعديلها (نموذج رقم 1-8 أو رقم 1-9 أو رقم 1-10).

2. بعد دراسة قرار التعديل من إدارة الشركات والموافقة عليه يتم إثباته لدى فضيلة كاتب العدل.

3. على مدير الشركة نشر القرار في الجريدة أم القرى. ويمكن الاكتفاء بإيصال نشر القرار بالجريدة الرسمية (أم القرى) على أن يتم نشر القرار بالجريدة اليومية .

4. التقدم لإدارة الشركات بإيصال نشر القرار في الجريدة الرسمية مع نسخه من الجريدة اليومية المنشور بها القرار مع تعهد بموافاة الإدارة بنسختين من الجريدة الرسمية المنشورة بها القرار عند صدورها، ثم تتم إحالة نسخة من القرار وصورة الإيصال ونسخة الجريدة اليومية المنشور بها القرار إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بهذه التعديلات وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات التأشير بذلك وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب السجل التجاري (نموذج رقم 10) وتقديم ملف بالوثائق التالية:

اصل السجل التجاري. ( إذا كان الآمر يتطلب ذلك) .

عقد الإيجار أو صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان.

صورة المستندات المؤيدة للتعديل.

ترخيص من الجهة المختصة إذا كان التعديل يستلزم ذلك.

صورة من الاشتراك في الغرفة التجاري الصناعية سارية المفعول.

شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.

صورة من هوية الشركاء الجدد موضح بها المهنة مع الأصل للمطابقة إذا كان التعديل في الشركاء.


****************************************


الشركات الأجنبية
أولا : فروع الشركات الأجنبية :

يمكن للشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج افتتاح فرع لممارسة نشاطها في المملكة بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار وفقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي .

الإجراءات :

بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية تتقدم الشركة للإدارة العامة للشركات بطلب تسجيل فرع شركه اجتبيه مرفقاً به المستندات التالية:

1) صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار .

2) صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري.

3) قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع.

4) صوره من التفويض الصادر لمدير فرع الشركة بالمملكة .

( وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد ).

5) شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع.

6) إحضار أصول الوثائق للمطابقة .

بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم يتم الكتابة إلى مكتب السجل التجاري أو فرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري ، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه أمام موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وتقديم ملف بالمستندات التالية:

o صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

o صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

o صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار.

وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة السجل لمدير الشركة.

ثانيا : الشركات الأجنبية المتعاقدة مع جهات حكومية :

الشركة الأجنبية المتعاقدة:

هي الشركة التي يرخص لها لمزاولة الأعمال الموكلة لها بموجب اتفاقيه مع جهة حكومية ، ويرخص لها ترخيص مؤقت بمدة تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية .

إجراءات الترخيص المؤقت للشركات الأجنبية المتعاقدة :

تتقدم الشركة الأجنبية بطلب الترخيص لتنفيذ عقودها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على العقد أن تستوفي المستندات التالية:

1) تعبئة استمارة طلب تسجيل مكتب شركه اجنبيه متعاقده ( نموذج رقم 9 ).

2) صورة من ترخيص الاستثمار المؤقت الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.

3) صورة من التفويض الصادر لمدير الشركة بالمملكة، وفي حالة تحريره بلغة أجنبية يرفق ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له بالترجمة ومصدق حسب الأصول.

بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وموافقة معالي وزير التجارة على الترخيص للشركة يتم إحالة الطلب إلى مكتب السجل التجاري وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لاستكمال إجراءات القيد وتعبئة النموذج المعد لذلك (نموذج 1-9) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص ودفع الرسوم المقدرة حسب نوع الشركة وتقديم ملف بالوثائق التالية:

o صورة من الإقامة النظامية المدير المسئول بالمملكة وصورة من بطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

o صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة التسجيل لمدير الشركة.

إجراءات تعديل التراخيص:

1) في حالة الحصول على عقد جديد مع جهة حكومية أو تمديد العقد السابق تتقدم الشركة خلال ثلاثين يوماً إلى إدارة الشركات بطلب مرفقاً به ما يلي:

2) صوره الترخيص الاستثماري المؤقت الصادر من الهيئة العامة للاستثمار .

3) تعبئة استمارة طلب تسجيل مكتب شركه اجنبية متعاقدة ( نموذج رقم 9 ).

وبعد ذلك تتم دراسة الطلب لدى إدارة الشركات وفي حالة الموافقة عليه يتم الكتابة للسجل التجاري للتأشير بالتعديلات، وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل لإتمام الإجراءات (تعبئة النموذج رقم 10).