mustathmer
08-07-2017, 07:30 AM
الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟
الــرأي: العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين على أن يتم التأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكري هارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.
الاستفسار: هل يعتبر حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟
الــرأي: عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعتبر عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.
الاستفسار: موظف كان يشغل وظيفة معينة ثم استقال من هذه الوظيفة وعاد مرة أخرى إلى وظيفته بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته اللاحقة في حالة رغبته الاشتراك في المسابقات الوظيفية للمرتبة الأعلى أو الترقية إليها؟
الــرأي: للموظف في هذه الحالة الحق في الاستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التي عاد إليها مرة أخرى في حالة رغبته في الترقية إلى مرتبة أعلى سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة لأن تلك الخدمة تعتبر خدمة صحيحة قضيت على هذه المرتبة ولا يمكن إهمالها.
الاستفسار: هل يجوز تعيين العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك الفصل في وظيفة مدنية؟
الــرأي: يجوز تعيين العسكري المفصول لغيابه في وظيفة مدنية ولو لم يمض مدة معينة على فصله لأنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فترة حظر نظامية على العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشترط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته السابقة بعدم الممانعة في تعيينه.
الاستفسار: مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟
الــرأي: يجب أن تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة.
الاستفسار: موظف عيّن في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟
الــرأي: إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.
الاستفسار: ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟
الــرأي: عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9/1)، (9/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فما مدى إمكانية ذلك؟
الــرأي: إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن القرار يعتبر صحيحاً ومرتباً لآثاره ولا تجوز إعادة الموظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفقاً لحكم المادة (9/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما ما ورد في المادة (9/4) من خيار للجهة بين النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون لها الخيار ابتداء فإذا اختارت الجهة الفصل فليس لها بعد ذلك النقل.
الاستفسار: ما مدى إمكانية اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟
الــرأي: تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.
الاستفسار: موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستناه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟
الــرأي: إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفية المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضي سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة.
الاستفسار: من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة الحكم عليه بحد شرعي، فكيف يعالج وضعه؟
الــرأي: إن من لم يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه لا يكتسب صفة الموظف العام، فإن حكم عليه بحد شرعي فقد اختل شرط من شروط التعيين المطلوب توافرها وفقاً للمادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بإحدى الحدود الشرعية ما لم يمض ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد الشرعي.
الاستفسار: هل يخضع المعين على وظيفة دارس لسنة تجربة بعد إكماله البرنامج الدراسي عند تعيينه على وظيفة ثابتة بالميزانية؟
الــرأي: يخضع الدارس في هذه الحالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة.
الاستفسار: موظف في المرتبة الخامسة سابق على المرتبة السادسة وعين عليها بعد نجاحه ولم يباشر مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة ونجح فيها وصدر قرار تعيينه على المرتبة السادسة اعتباراً من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته، هل يمكن إلغاء قرار تعيينه على المرتبة وتثبيته على المرتبة السابعة؟
الــرأي: طالما أن المذكور لا يزال يتمتع بإجازته العادية ولم يباشر مهام المرتبة السادسة فإنه من الممكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على المرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على المرتبة السابعة التي نجح في مسابقتها إذ العبرة في نفاذ الترقية بمباشرة الموظف لأعمال الوظيفة المرقى إليها أثناء الإجازة بعد انتهاء تلك الإجازة.
الاستفسار: هل يمنع الموظف من دخول المسابقة إذا كان محالاً للتحقيق داخل جهته؟
الــرأي: لا يمنع الموظف من المسابقة بسبب إحالته للتحقيق داخل جهته مالم يصدر ضده ما يمنع من دخول المسابقة أو أن يكون مكفوف اليد.
الاستفسار: موظف فصل قبل (15) عاماً بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟
الــرأي: نصت المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.
الاستفسار: موظف أعير لجهة خاصة وقد أرسلته تلك الجهة للولايات المتحدة الأمريكية في دورة تدريبية في مجال تخصصه هل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة نظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها.
الاستفسار: هل يجوز للموظف المبتعث للدارسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟
الــرأي: هل يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.
الاستفسار: مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟
الــرأي: تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى.
الاستفسار: هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
الــرأي: الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.
وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:
1. يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.
2. لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.
3. يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.
4. لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.
الاستفسار: هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟
الــرأي: لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
الاستفسار: موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة المرقى إليها لوفاته رحمه الله أو لعجزه الصحي قبل انتهائه إجازته المرضية، فهل يمكن اعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟
الــرأي: الموظف المرقي أثناء الإجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات، إلا أنه نظراً لاستحالة حصول المباشرة لحصول الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.
الاستفسار: ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات اشتراط شغور الوظيفة شغوراً فعلياً. فهل يعني ذلك إلغاء الطريقة المركبة (التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدور اللائحة؟
الــرأي: إن ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة من اشتراط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً-وليس حكماً- الذي لا يتم إلا بعد صدور القرار الإداري القاضي بالترقية ومباشرة الموظف، أما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر القرار الإداري للترقية وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة.
الاستفسار: هل يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات؟
الــرأي: لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.
الاستفسار: ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة؟
الــرأي: إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن نموذج رقم (252/2) الخاص بأسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.
الاستفسار: ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جواز النظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الإجازة الاستثنائية فإذا صادف نهاية الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوز النظر في ترقية الموظف وإدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية؟
الــرأي: النص واضح في عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في 1/4 وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.
الاستفسار: ما هو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبارت؟
الــرأي: ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات، وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لما ورد في الجز الخامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها) من دليل تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ. التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة.
ب. التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية ص(11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر.
الاستفسار: ورد في الفقرة (ج/4) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف. ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل؟
الــرأي: إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالاسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.
الــرأي: العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين على أن يتم التأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكري هارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.
الاستفسار: هل يعتبر حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟
الــرأي: عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعتبر عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.
الاستفسار: موظف كان يشغل وظيفة معينة ثم استقال من هذه الوظيفة وعاد مرة أخرى إلى وظيفته بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته اللاحقة في حالة رغبته الاشتراك في المسابقات الوظيفية للمرتبة الأعلى أو الترقية إليها؟
الــرأي: للموظف في هذه الحالة الحق في الاستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التي عاد إليها مرة أخرى في حالة رغبته في الترقية إلى مرتبة أعلى سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة لأن تلك الخدمة تعتبر خدمة صحيحة قضيت على هذه المرتبة ولا يمكن إهمالها.
الاستفسار: هل يجوز تعيين العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك الفصل في وظيفة مدنية؟
الــرأي: يجوز تعيين العسكري المفصول لغيابه في وظيفة مدنية ولو لم يمض مدة معينة على فصله لأنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فترة حظر نظامية على العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشترط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته السابقة بعدم الممانعة في تعيينه.
الاستفسار: مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟
الــرأي: يجب أن تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة.
الاستفسار: موظف عيّن في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟
الــرأي: إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.
الاستفسار: ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟
الــرأي: عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9/1)، (9/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الاستفسار: موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فما مدى إمكانية ذلك؟
الــرأي: إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن القرار يعتبر صحيحاً ومرتباً لآثاره ولا تجوز إعادة الموظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفقاً لحكم المادة (9/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما ما ورد في المادة (9/4) من خيار للجهة بين النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون لها الخيار ابتداء فإذا اختارت الجهة الفصل فليس لها بعد ذلك النقل.
الاستفسار: ما مدى إمكانية اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟
الــرأي: تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.
الاستفسار: موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستناه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟
الــرأي: إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفية المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضي سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة.
الاستفسار: من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة الحكم عليه بحد شرعي، فكيف يعالج وضعه؟
الــرأي: إن من لم يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه لا يكتسب صفة الموظف العام، فإن حكم عليه بحد شرعي فقد اختل شرط من شروط التعيين المطلوب توافرها وفقاً للمادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بإحدى الحدود الشرعية ما لم يمض ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد الشرعي.
الاستفسار: هل يخضع المعين على وظيفة دارس لسنة تجربة بعد إكماله البرنامج الدراسي عند تعيينه على وظيفة ثابتة بالميزانية؟
الــرأي: يخضع الدارس في هذه الحالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة.
الاستفسار: موظف في المرتبة الخامسة سابق على المرتبة السادسة وعين عليها بعد نجاحه ولم يباشر مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة ونجح فيها وصدر قرار تعيينه على المرتبة السادسة اعتباراً من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته، هل يمكن إلغاء قرار تعيينه على المرتبة وتثبيته على المرتبة السابعة؟
الــرأي: طالما أن المذكور لا يزال يتمتع بإجازته العادية ولم يباشر مهام المرتبة السادسة فإنه من الممكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على المرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على المرتبة السابعة التي نجح في مسابقتها إذ العبرة في نفاذ الترقية بمباشرة الموظف لأعمال الوظيفة المرقى إليها أثناء الإجازة بعد انتهاء تلك الإجازة.
الاستفسار: هل يمنع الموظف من دخول المسابقة إذا كان محالاً للتحقيق داخل جهته؟
الــرأي: لا يمنع الموظف من المسابقة بسبب إحالته للتحقيق داخل جهته مالم يصدر ضده ما يمنع من دخول المسابقة أو أن يكون مكفوف اليد.
الاستفسار: موظف فصل قبل (15) عاماً بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟
الــرأي: نصت المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.
الاستفسار: موظف أعير لجهة خاصة وقد أرسلته تلك الجهة للولايات المتحدة الأمريكية في دورة تدريبية في مجال تخصصه هل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة نظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها.
الاستفسار: هل يجوز للموظف المبتعث للدارسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟
الــرأي: هل يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.
الاستفسار: مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟
الــرأي: تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى.
الاستفسار: هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
الــرأي: الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.
وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:
1. يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.
2. لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.
3. يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.
4. لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.
الاستفسار: هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟
الــرأي: لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
الاستفسار: موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة المرقى إليها لوفاته رحمه الله أو لعجزه الصحي قبل انتهائه إجازته المرضية، فهل يمكن اعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟
الــرأي: الموظف المرقي أثناء الإجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات، إلا أنه نظراً لاستحالة حصول المباشرة لحصول الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.
الاستفسار: ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات اشتراط شغور الوظيفة شغوراً فعلياً. فهل يعني ذلك إلغاء الطريقة المركبة (التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدور اللائحة؟
الــرأي: إن ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة من اشتراط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً-وليس حكماً- الذي لا يتم إلا بعد صدور القرار الإداري القاضي بالترقية ومباشرة الموظف، أما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر القرار الإداري للترقية وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة.
الاستفسار: هل يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات؟
الــرأي: لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.
الاستفسار: ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة؟
الــرأي: إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن نموذج رقم (252/2) الخاص بأسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.
الاستفسار: ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جواز النظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الإجازة الاستثنائية فإذا صادف نهاية الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوز النظر في ترقية الموظف وإدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية؟
الــرأي: النص واضح في عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في 1/4 وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.
الاستفسار: ما هو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبارت؟
الــرأي: ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات، وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لما ورد في الجز الخامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها) من دليل تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ. التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة.
ب. التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية ص(11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر.
الاستفسار: ورد في الفقرة (ج/4) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف. ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل؟
الــرأي: إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالاسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.