mustathmer
08-07-2017, 07:25 AM
الاستفسار: هل تطبق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين لدى الممثليات والملحقيات في الخارج؟
الــرأي: المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟
الــرأي: تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.
الاستفسار: متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟
الــرأي: ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.
الاستفسار: هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟
الــرأي: نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.
الاستفسار: ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟
الــرأي: الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.
الاستفسار: هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟
الــرأي: الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.
الاستفسار: هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟
الــرأي: علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.
الاستفسار: هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟
الــرأي: لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.
الاستفسار: يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟
الــرأي: لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: كيف تمنح العلاوة السنوية؟
الــرأي: منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى.
الاستفسار: جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟
الــرأي: نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.
الاستفسار: ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.
الاستفسار: مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.
الاستفسار: ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
الــرأي: نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.
الاستفسار: هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟
الــرأي: لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.
الاستفسار: هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟
الــرأي: إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.
الاستفسار: إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.
الاستفسار: هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟
الــرأي: طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟
الــرأي: عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟
الــرأي: للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟
الــرأي: بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.
الاستفسار: متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟
الــرأي: استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.
الاستفسار: متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟
الــرأي: طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟
الــرأي: إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.
الاستفسار: في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟
الــرأي: تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.
الاستفسار: هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟
الــرأي: لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟
الــرأي: ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.
الاستفسار: مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟
الــرأي: الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.
الاستفسار: هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟
الــرأي: في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.
الاستفسار: متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟
الــرأي: يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.
الاستفسار: متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟
الــرأي: طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.
الاستفسار: المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟
الــرأي: بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟
الــرأي: المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟
الــرأي: تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.
الاستفسار: إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟
الــرأي: يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.
الاستفسار: هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟
الــرأي: ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.
الاستفسار: تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟
الــرأي: بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟
الــرأي: إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟
الــرأي: مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟
الــرأي: التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟
الــرأي: أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.
الاستفسار: متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟
الــرأي: مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.
الاستفسار: هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟
الــرأي: لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.
الاستفسار: متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟
الــرأي: إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.
الاستفسار: جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟
الــرأي: ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.
الاستفسار: متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟
الــرأي: يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.
الاستفسار: منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟
الــرأي: الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟
الــرأي: لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.
الــرأي: المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟
الــرأي: تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.
الاستفسار: متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟
الــرأي: ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.
الاستفسار: هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟
الــرأي: نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.
الاستفسار: ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟
الــرأي: الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.
الاستفسار: هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟
الــرأي: الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.
الاستفسار: هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟
الــرأي: علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.
الاستفسار: هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟
الــرأي: لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.
الاستفسار: يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟
الــرأي: لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: كيف تمنح العلاوة السنوية؟
الــرأي: منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى.
الاستفسار: جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟
الــرأي: نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.
الاستفسار: ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.
الاستفسار: مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟
الــرأي: عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.
الاستفسار: ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
الــرأي: نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.
الاستفسار: هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟
الــرأي: لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.
الاستفسار: هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟
الــرأي: إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.
الاستفسار: إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.
الاستفسار: هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟
الــرأي: طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟
الــرأي: عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟
الــرأي: للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟
الــرأي: بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.
الاستفسار: متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟
الــرأي: استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.
الاستفسار: متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟
الــرأي: طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟
الــرأي: إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.
الاستفسار: في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟
الــرأي: تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.
الاستفسار: هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟
الــرأي: لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟
الــرأي: ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.
الاستفسار: مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟
الــرأي: الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.
الاستفسار: هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟
الــرأي: في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.
الاستفسار: متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟
الــرأي: يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.
الاستفسار: متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟
الــرأي: طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.
الاستفسار: المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟
الــرأي: بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟
الــرأي: إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟
الــرأي: المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟
الــرأي: تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.
الاستفسار: إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟
الــرأي: يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.
الاستفسار: هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟
الــرأي: ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.
الاستفسار: تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟
الــرأي: بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟
الــرأي: إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار: متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟
الــرأي: مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.
الاستفسار: ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟
الــرأي: التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟
الــرأي: أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.
الاستفسار: متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟
الــرأي: المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.
الاستفسار: متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟
الــرأي: مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.
الاستفسار: هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟
الــرأي: لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.
الاستفسار: متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟
الــرأي: إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.
الاستفسار: جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.
الاستفسار: هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟
الــرأي: ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.
الاستفسار: متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟
الــرأي: يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.
الاستفسار: منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي: يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.
الاستفسار: ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟
الــرأي: الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.
الاستفسار: ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟
الــرأي: لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.